﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:25.600
قال شيخ الاسلام الامام رحمه الله فصل وميقات الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. تأتي الامكنة المواقيت الزمانية التي متعلقة بزمن ما هي اشار الله تعالى اليها في قوله سبحانه الحج اشهر معلومات

2
00:00:26.400 --> 00:00:48.750
وسياتي الفرق بين اشهر معلومات وفي اشهر معلومات والمواقيت الزمانية هي ما هو معلوم اختلف العلماء فيها فنجد ان المالكية ورأيهم هو الاقرب للاية انها الاشهر الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة

3
00:00:49.100 --> 00:01:09.100
يعني اشهر ثلاثة كاملة. ويقال ذو القعدة وذو القعدة. ولكن الافصح ذو القعدة بالفتح ويجوز ذو القعدة يقال ذي الحجة وذو الحجة ولكن الافصح هنا الكسر فتقول ذو الحجة ولو قلتها ذو الحجة فقولك صحيح لانه

4
00:01:09.100 --> 00:01:30.200
موجود في لغة العرب اذا المالكية يرون ان الاشهر ثلاثة. وان لم يكن الشهر الثالث مستوعبا لجميع ماذا اعمال الحج لان الله تعالى قال الحج اشهر معلومات ولم يقل سبحانه وتعالى في اشهر

5
00:01:30.300 --> 00:01:53.600
لانه لو قال في في لكان في الاشهر ظرف يعني لما يستغرق الثلاثة ولما دونها ولم ولكن لما يقال الحج اشهر معلومات ومعلوم ان اقل الجمع في اللغة انما هو ثلاثة على الرأي الصحيح او الراجح فهناك من يرى ان اقل الجمع اثنان

6
00:01:53.750 --> 00:02:17.350
اذا يكون الاولى انها ثلاثة اشهر اما الحنابل الذين ندرس مذهبهم فيقولون هي شهران شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فادخلوا فيها اليوم التاسع لان فيه عرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة

7
00:02:17.450 --> 00:02:43.350
وادخلوا اليوم العاشر لان فيه يوم النحر الله سبحانه وتعالى اشار الى ذلك اي الى يوم النحر اذا الحنابلة قالوا هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والشافعية قالوا هي شوال وذو القعدة وتسع

8
00:02:43.350 --> 00:03:01.600
من ذي الحجة اذا نقصوا لماذا؟ قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة فقصره عليها وما يأتي بعدها مكمل لها لا شك بان اقرب الحنفية قد اين رأي الحنفية هم مع الحنابلة

9
00:03:01.650 --> 00:03:21.400
الحنفية والحنابلة رأيهم متفق انها الى جانب شوال وذي القعدة عشر من ذي الحجة اذا الاقرب والاحل لاننا لو قلنا تسعة فاين نحن من من قول الله تعالى واذان الله ورسوله الى الناس

10
00:03:21.400 --> 00:03:43.050
يوم الحج الاكبر ويوم الحج الاكبر انما هو يوم النحر. ويوم النحر انما هو اليوم العاشر. التي وادى الذي يؤدى فيه عدد من المناسك ترمى جمرة العقبة وكذلك يحلق الانسان ويقصر ويذبح ان كان متمتعا او قارنا يذبح هديه ويطوف بالبيت

11
00:03:43.050 --> 00:03:58.750
طواف اللي فيه افاضة وان كان يجوز له ان يؤخره. فانظروا كم يؤدى في ذلك اليوم؟ ولذلك يرى الحنابلة ان اكثر المناسك اديت فتكون عشرة ايام. ولكن المالكي يقول وماذا يؤدي في اليوم العاشر

12
00:03:58.950 --> 00:04:24.000
في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اليس يرمي جمرة اليس يرمي الجمرات؟ وكذلك ايضا يبيت بمنى هذه ايضا انما هي جزء من اعمال الحج من مناسك الحج اذا العلماء مختلفون فيها ومهما يكن من امر سواء هذا او ذاك المسألة لا تتعلق بذلك لان المطلوب في ذلك هو

13
00:04:24.000 --> 00:04:41.900
ان يتم الانسان حجته على اكمل وجه وان تكون وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت مفصلة مبينة موضحة في حديث جابر في صحيح مسلم فانه بين كيف حج رسول الله صلى الله عليه

14
00:04:41.900 --> 00:05:01.900
عليه وسلم وكيف كان المسلمون معه؟ وكيف كان يتعامل معهم؟ وكيف كان يوجههم؟ وكيف كان عليه الصلاة والسلام ينتقل من نسك الى نسك بدأه عندما تجرد من المخيط واغتسل وعندما لبس ازاره ورداءه وعندما

15
00:05:01.900 --> 00:05:20.100
صلى وعندما لبى وعندما دخل في النسك وعندما ركب راحلته وعندما توجه الى مكة وعندما رفع صوته بالتلبية والناس يعجون عن يمينه وعن شماله ومن امامه ومن خلفه الى اخر الحديث الطويل

16
00:05:20.600 --> 00:05:47.850
قال وميقات الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات معناه وقت الحج لان الحج افعال وليس باشهر فلم يكن بد من التقدير قال وعن ماذا قالوا بالتقدير حتى يكون قولهم موافقا للعشرة. نعم

17
00:05:48.250 --> 00:06:10.600
ولكن قلنا فرق بين ان يقال الحج اشهر معلومات ويكون اشهر ظرف يستوعب الكل وبين ان يقال الحج في اشهر معلومات فلا يشترط ان تكون الاشهر كلها كاملة. فلو كانت الاية الحج في اشهر معلومات لكان قول الحنابلة مسلم

18
00:06:11.200 --> 00:06:36.400
قال وعن ابن مسعود وجابر وابن الزبير رضي الله عنهم انهم قالوا اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومن الصحابة من قال غير ذلك. نعم قال رحمه الله والاختيار الا يحرم بالحج قبل اشهره. ها والاختيار معنى هذا ان الحنابلة لهم رواية يجيزون فيها

19
00:06:36.400 --> 00:06:54.100
ان يحرم قبل ماذا ان يحرم؟ اول شيء انظروا ايها الاخوة هناك مواقيت مكانية مرت وهناك مواقيت زمانية. فالمواقيت المكانية تكلمت عنها لو ان انسانا احرم قبل ماذا الميقات المكان

20
00:06:54.100 --> 00:07:10.550
لو ان انسانا من المدينة دخل في النسك في المدينة يعني نوى ثم مر بالميقات لا يقول احد بان حجه لا يصح لكن لو احرم بالنسبة للميقات الزماني بالحج في رمضان

21
00:07:10.950 --> 00:07:32.250
فانه في هذه الحالة كثير من العلماء يقولون لا يصح حجه لا يصح احرامه وعليه ان يقلبا عمرة لانه ينتقل من الاكبر الى الاصغر فيؤديها عمرة ثم يحرم بعد ذلك بالحج. ولا شك بان الابتعاد عن الخلاف واضح. لكن هناك من العلماء

22
00:07:32.250 --> 00:07:56.950
وهي رواية ليست العشر عند الحنابلة وبعض العلماء قالوا يجوز ان يحرم ايضا قبل اشهر الحج لانه والتلبية انما هي علامة الدخول في النسك لكن الله تعالى قال الحج اشهر معلومات والعلما مجمعون على ان ما قبل شوال ليس من اشهر الحج

23
00:07:57.700 --> 00:08:25.300
قال والاختيار الا يحرم بالحج قبل اشهره لانه تقديم للعبادة على وقتها فكره كتقديمها على ميقات المكان. لانه تقديم للعبادة على وقتها. وقتها يبدأ من شوال. كتقديمك العبادة الصلاة قبل وقتها لكن لو اديت الصلاة قبل وقتها لما صحت وهذا وجهة الذين يقولون لا يصح

24
00:08:25.350 --> 00:08:39.700
يقول انت لو صليت الظهر قبل زوال الشمس لما صحت لان الله سبحانه وتعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات. وجبريل عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة

25
00:08:39.700 --> 00:08:59.700
الصلوات الخمس في اليومين في اول الوقت وغيره. قال يا محمد الوقت ما بين هذين. وفي الحديث الذي في لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل هنا وقت اخرى الا بالنسبة لاهل الاعذار فان هؤلاء لهم ان يجمعوا بين الصلاتين ولو ان يؤدوها في اخر وقت

26
00:08:59.700 --> 00:09:19.700
الصلاة الثانية. نعم. قال لانه تقديم للعبادة على وقتها فكره كتقديمها على ميقات المكان. حقيقة هو ليس يعني ما قاله المؤلف تقديم للعبادة على وقتها ليس هذا على اطلاق اما بالنسبة لتقديم

27
00:09:19.700 --> 00:09:39.700
احرام النية الاحرام قبل المرور بالميقات فهذا الخلاف فيه ليس كالخلاف هنا. هذاك متفق عليه بين العلماء بانه لو حرم انسان مثلا من المدينة يعني نوى الدخول بالنسك قبل ان يصل الى مقاتل الحليفة فان حجه صحيح لان هذا

28
00:09:39.700 --> 00:09:54.550
من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وان كان خلاف الاولى لكن قوله قبل العبادة قبل وقتها ليس على اطلاقها فمعلوما ان الصلاة لا يجوز للانسان ان يقدمها على وقتها فمن

29
00:09:54.550 --> 00:10:12.150
صلى الظهر قبل الزوال او صلى المغرب قبل غروب الشمس فهذا لا يصح الا ان يكون معذورا بان يكون نائما او كان من اهل الاعذار فانه بذلك لا يدخل في هذا المجال لان اهل الاعذار لهم احكام تخصهم

30
00:10:13.050 --> 00:10:33.600
قال فان فعل انعقد احرامه لانه احد الميقاتين فانعقد الاحرام بالحج قبله كالاخر قال فاما العمرة فلا ميقات لها في الزمان. اما العمرة فلا ميقات لها الا ان يكون الانسان مشغولا مشغولا بمناسك الحج فلا يشتغل بالعمرة

31
00:10:33.600 --> 00:10:53.600
اما العمرة فلك ان تؤديها في اي وقت. وهو خلاف لاهل الجاهلية فانهم يرون ان اداء العمرة في اشهر الحج كان لكن رسول الله رد عليهم وبين ان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة. اما العمرة فلك ان تؤديها في اي شهر

32
00:10:53.600 --> 00:11:12.750
النشر العام وفي اي وقت والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع مرات واحدة التي في الحديدة ورد عنها قال ويجوز الاحرام بها في جميع السنة. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عمرة في رمضان

33
00:11:12.750 --> 00:11:32.750
اعدلوا حجة متفق عليه. هذا الحديث يدل ايها الاخوة على فضيلة اداء العمرة في رمضان. وتعلمون بان العبادات ايضا يزداد في رمضان وتعلمون ما لشهر رمضان من الفاضل ومن المكاره وانه به تكفر الذنوب وتغفر السيئات

34
00:11:32.750 --> 00:11:52.750
ولله عتقاء من النار في ذلك الشهر. وقد تناولنا ذلك كله تفصيل لعلنا درسناه قبل فصول شهر رمضان. درسنا كتاب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حجة في رمضان تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة

35
00:11:52.750 --> 00:12:12.750
بعض الروايات عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وبهذا نتبين ما لشهر رمضان من الفضل العظيم. وما له من الكبيرة وقد رأيتم جملة كبيرة من فضائل ذلك الشهر وفيما يتعلق يتعلق بصيام

36
00:12:12.750 --> 00:12:29.800
وقيامه الى اخر ذلك قال واعتمر في ذي القعدة وفي ذي الحجة مع حجته رواه انس رضي الله عنه وهو حديث صحيح. اعتمر في واعتمر يعني في ذي الحجة لما حج عليه الصلاة والسلام

37
00:12:29.900 --> 00:12:49.900
ومن المعلوم ان حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السنة العاشرة. وانه لما عاد لم يمضي الا اشهر قليلة ثم لحق عليه والسلام. من رحمة الاعلى وتلكم الحجة تعرظ بحجة الوباء. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال

38
00:12:49.900 --> 00:13:08.850
لعلي لا القاكم بعد عامي هذا وتكلم عن امور عظيمة سنعرض لها ان شاء الله عندما نصل الى تلك الخطبة الجامعة المانعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة