﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:21.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:22.350 --> 00:00:46.550
داعيا الى الله باذنه منيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم في خدمة هذا الدين دعوة وجهاد في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اكتفى اثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:46.600 --> 00:01:05.450
فقد بدأنا في اواخر درس ليلة البارحة في اداب التخلي وعرضنا جملة منها مقدمة للباب وفي هذا اليوم ان شاء الله يتمم ما بقي منها وقد وقفنا عندما يتعلق باستقبال القبلة اثناء قضاء الحاجة

4
00:01:05.650 --> 00:01:26.450
اي عند التبول او الغائب هل يجوز للمسلم ان يتجه الى القبلة في البول او الغائط او ان ذلك لا يجوز وعليه ينحرف يمينا او لماذا وهل هناك فرق بين الاستقبال والاستدبار او هما سيان

5
00:01:26.700 --> 00:01:43.700
وهل هناك فرق بين ان يكون في بنيان وان يكون في فضاء؟ او لا وهل هناك ايضا وهل وجود سترة او حائل يحول بينه وبين القبلة يكون ذلك مبيحا له ان

6
00:01:43.700 --> 00:02:11.450
القبلة وان يستدبرها هذه هي العناصر التي تتعلق بموضوع استقبال الخدمة ولا شك بان جماهير العلماء متفقون على انه لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء في بول او غائط ولكن وجد من خالف في ذلك كعروة ابن الزبير التابعي الجليل وربيع شيخ الامام مالك وداوود الظاهري

7
00:02:11.600 --> 00:02:36.000
وعند بدء القارئ بذلك نشير اشارة خفيفة الى هذه الاقوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب اداب التخلي

8
00:02:36.000 --> 00:02:54.150
قال فصل ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول. المؤلف هنا كما هو معلوم هو يبحث في مذهب الحنابلة فهو لا يعرف الاقوال الاخرين ولكن مذهب الحنابلة في الغالب لا يقتصر على رواية واحدة

9
00:02:54.350 --> 00:03:16.100
تجد فيه الروايتين والثلاث وغالبا ما تكون احدى الروايات موافقة لتلك المذاهب او لبعضها ولكن هذه المسألة كما هو معلوم لعدم استقبال القبلة في الفضاء ببول او غائط موضع اتفاق بين جمهور العلماء ومن بينهم الائمة الاربعة

10
00:03:16.200 --> 00:03:33.700
واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك صريحة الدلالة وايضا تنبه على عدم جواز ذلك. كما في حديث ابي ايوب وكذلك ايضا احاديث اخرى سيشير اليها المؤلف وما لم يشير اليه سننبه اليه ان شاء الله

11
00:03:34.000 --> 00:03:49.400
قال ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول. لما روى ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه. اولا هل هناك حكمة؟ الجواب تكريما للقبلة واحتراما لها هذا هو ظاهر من ماذا؟ من المنع

12
00:03:49.600 --> 00:04:07.900
اي انه ينبغي للمسلم الا يستقبل القبلة بغائط ولا بول تلكم القبلة التي يتجه اليها في صلواته الخمس المفروضة وفي غيرها ايضا من السنن والنوافل التي يؤديها طاعة وقربة لله عز وجل

13
00:04:08.200 --> 00:04:24.650
فاذا كان كذلك فعليه ان ينحرف ولكن وجد من العلماء كما اشرت قبل قليل كعروة ابن الزبير وربيعة الذي يعرف بربيعة اسرائيل ربيعة ابن عبدالرحمن شيخ الامام مالك وداود الظاهر قالوا يجوز

14
00:04:25.100 --> 00:04:46.950
وحجة هؤلاء انهم استدلوا بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بضوء فرأيت قبل ان يقبض بعام يستقبلها. هذا هو دليلها او لا. ويرون بان هذا الحديث ناسخ للاحاديث الاخرى التي سيشير

15
00:04:46.950 --> 00:05:06.650
ايها المؤلف ولكن الحقيقة هذا الحديث ليس بناجح لها. اولا لان هذا الحديث يحتمل انه رآه في البنيان. او انه رآه كما هي عليه الصلاة والسلام في البول والغائط في اذا كان في الفضا ان يضع حاجزا بينه وبين القبلة

16
00:05:06.800 --> 00:05:26.900
اذا الاحتمال خائن. ثم ان تلك الاحاديث اكثر واقوى. اذا لا يعتبر ناسخا واذا وجد احتمال فلا يتحقق النسخ وبذلك نأتي الى مذهب جمهور العلماء هو الذي اشار اليه المؤلف وهو رأي الائمة عموما وسيرد فيه عدة ادلة منها

17
00:05:26.900 --> 00:05:54.800
المتفق عليه حديث ابي ايوب اذا احد اذا اتى احدكم القبلة اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن شرقوا فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره قال فكنا ننحرف عنها. اذا ذكر ولا في شرك واغرب فقدمنا الشام. فوجدنا مراحيض قد بنيت

18
00:05:54.800 --> 00:06:17.550
ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. هذه رواية وهناك في الصحيحين ورواية اخرى سيذكرها المؤلف قال لما روى ابو ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا فلا تستقبلوا القبلة في غائط ولا بول

19
00:06:17.550 --> 00:06:37.550
ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. اذا هذا الحديث كما ترون نص في المسألة اذا اتيتم الغائط او البول اذا اتيتم الغائط او البول فلا تستقبلوا القبلة. او لا تستقبلوا القبلة ببول او بغائط ولا بول. ولكن

20
00:06:37.550 --> 00:06:59.600
اي اتجهوا الى جهات اخرى غير جهة القبلة اذا هذا صريح وفيه النهي اذا اتيتم القبلة فلا تستقبلوها الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك الرواية الاخرى اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوله ظهره. اي لا يستبدلها

21
00:06:59.700 --> 00:07:19.800
ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة. فننحرف عن اي ينصرفون عنها ونستغفر الله سبحانه وتعالى اذا هذا حديث نص في انه لا تستقبل القبلة

22
00:07:19.950 --> 00:07:41.550
في البول ولا في الغائط في الفضاء قال ابو قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة سننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه. اذا هذا تطبيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ابو ايوب يشير الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:07:41.550 --> 00:08:02.950
لما نهاهم عن ذلك لكنهم لما قدموا الشام وجدوا مراحيض قد بنيت نحو اي قبل القبلة قال فننحرف عنها اي ننصرف عنها ونتجه الى غير جهة القبلة ثم انهم يستغفرون الله تعالى. والمسلم ينبغي ان يستغفر الله تعالى في كل احواله

24
00:08:03.000 --> 00:08:30.700
والاستغفار مطلوب. نعم. ايضا كذلك حديث مسلم الذي اخرجه ايضا في صحيحه هذا حديث متفق عليه. حديث مسلم اذا جلس احدكم على البول والغاية فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قال وفي استدبارها روايتان. اذا الكلام اولا عن الاستخباء. الاستقبال لا يجوز. الاستدبار فيه روايتان يجوز او لا يجوز

25
00:08:31.250 --> 00:08:52.550
احداهما لا يجوز لهذا الحديث والاخرى يجوز لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ولكن هذا في البنيان هذا حديث

26
00:08:52.550 --> 00:09:15.200
وعبدالله ابن عمر المتفق عليه انما هو في البيان الذي فيه صعدت على بيت حفصة وبيت اختي حصة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل الشيعة هذا خصه العلماء بالبنيان. والبنيان يختلف عن الفظا لوجود حائل يحول بين القبلة وبين غيرها. وسيأتي حديث

27
00:09:15.200 --> 00:09:35.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الناس يبتعدون عن ذلك امر بتحويل مقعدته نحو القبلة ليبين لهم الجواب قال متفق عليه وفي استدبارها في البنيان روايتان احداهما لا يجوز لعموم النهي

28
00:09:35.750 --> 00:09:56.400
والثانية يجوز لما روى عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه واله وسلم ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم. فقال اوقد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدة القبلة. رواه الامام احمد صلى الله عليه

29
00:09:56.400 --> 00:10:20.850
وسلم انكر على اولادك في حديث يراك واحاديث مرسل يعني بلغه ان ناسا يكرهون استقبال القبلة في الغاية. فقال عليه الصلاة والسلام او فعلوها اي او فعلوا ذلك او اذ قالوا تلك المقالة ثم فعلوا ذلك تطبيقا. فامر بان تحول مقعدته نحو القبلة. وهذا دليل

30
00:10:20.850 --> 00:10:38.600
على الجواز هذا يدل على التفريق بين البنيان وبين غيره. وسيأتي اثر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عندما اناخ راحلته نحو قبلة فاخذ يبول وراحلته حائل وساتر بينه وبين القبلة

31
00:10:38.700 --> 00:10:52.800
فلما سأله مروان ابن الاصفر عن ذلك اليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك او اليس قد نهي عن ذلك؟ قال انما ذلك في البنيان قال انما ذلك في الفضا

32
00:10:52.850 --> 00:11:14.650
واما اذا كان بينك وبين القبلة ساتر فلا بأس قالوا فجاء اثر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما تفسيرا لتلك الاحاديث التي جاء النهي عنها كحديث جابر الذي اشرت اليه ولم يعرض له المؤلف قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

33
00:11:14.650 --> 00:11:32.700
استقبال القبلة في البول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها ودع اولئك المخالفون بانه ناسخ وقلنا انه لا يصلح ان يكون نافخا لقيام الاحتمال قال رواه الامام احمد وابن ماجه قال احمد رحمه الله

34
00:11:32.750 --> 00:11:48.850
احسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك وان كان مرسلا فان مخرجه حسن سماه مرسلا لان عراقا لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وهذا هو المرسل يعني ما دام لم يسمع من عائشة رضي الله عنها فيكون نعم

35
00:11:49.250 --> 00:12:09.250
قال وعن مروان الاصفر انه قال اناخ ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليه قلت يا ابا عبد الرحمن يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء. وانتم تعلمون بان

36
00:12:09.250 --> 00:12:23.500
عبد الله ابن عمر من اشد الصحابة تمسكا باثار بافعال واقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه ليتتبع المواقع التي يقف فيها رسول الله او يستظل او يجلس او

37
00:12:23.500 --> 00:12:43.200
وغير ذلك انا حريص من كل الحرص ومع ذلك فعل ذلك فدل هذا على انه اذا وجد حائل سافر من بنيان او جدار او دابة او اي غير ذلك مما يحول بين الانسان وبين القبلة فان له ذلك

38
00:12:43.800 --> 00:12:59.600
قال قال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء. اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه ابو داوود. وعمل الله ابن عمر طبق ذلك عمليا وكونه فعل ذلك هو ما فعله عن اجتهاد

39
00:12:59.650 --> 00:13:16.100
ولكنه عندما سأله مروان ابن الاصفر اليس نهي عن ذلك؟ قال بلى ولكن النهي كان في الفضاء. اما اذا وجد ما يحول بينك وبين القبلة فلا بأس. اذا فذلك جائز ولا يدخل في النار

40
00:13:16.750 --> 00:13:41.100
قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره ان يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما. هذا جاء فيه حديث واحاديث ولكنها ضعيفة ولذلك بعض العلماء لم يقل بذلك  قال ويكره ويستقبل الشمس والقمر تكريما لهما وان يستقبل الريح لان لا ترد البول عليه. اما الريح فذكرت العلة ليس

41
00:13:41.100 --> 00:13:58.650
لاجل الريح ولكن الريح من المعلوم بانها تدفع نحو الانسان فاذا تبووا ولا تردوا اليه بوله فربما يمس بدنه او ثوبه شيء من ذلك فينجسه ولذلك ينبغي الانسان اذا تغول في موقع

42
00:13:58.750 --> 00:14:15.800
مكشوف والريح نحوه فعليه ماذا الا يتجه نحوها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويكره ان يبول في شق او ثقب. هو يكره ان يبول في شق او ثاق وقد ذكر العلماء علة ذلك

43
00:14:16.050 --> 00:14:34.150
وقالوا لان هذا الثقب او الشق او الجحر ربما يكون سكنا للجن. وربما ايضا تخرج عليه دابة فتلسعه فيكون هنالك غررا عليه وذكروا في قصة سعد بن عبادة انه كان في الشام تبالى في شق

44
00:14:34.400 --> 00:14:56.950
فاستلقى ميتا ذكر ذلك عدد من العلماء  قال ويكره ان يبول في شق او ثقب لما روى عبدالله ابن سرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر رواه ابو داوود رحمه الله. اذا ينبغي للمسلم ان يتجنب تلكم المواضع. ورسول الله

45
00:14:56.950 --> 00:15:12.200
صلى الله عليه وسلم لا ينهانا عن امر الا وفي البعد عنه خير ولا يأمرنا بامر او يوجهنا اليه الا وفي فعله والقيام به ايضا خير وامتثال. فينبغي للمسلم ان يتجنب

46
00:15:12.200 --> 00:15:29.350
مثل تلك المواضع وبخاصة ان تلك المواضع حتى انهم ذكروا في قصة سعد ابن عبادة ايضا بان الجن قالوا شعرا في ذلك وهو انهم اصابوا ماذا سعد ابن عبادة سيد سيد الخجر اي الخزرج في فؤاده حتى

47
00:15:29.350 --> 00:15:45.850
اصابوه بسهم ادى الى قتله ذكر ذلك ذكر ذلك كثير من العلماء في كتب التاريخ والحديث اشار اليك ابن حجر وغيرهم قال ولانه لا يأمن ان يكون مسكنا للجن او يكون

48
00:15:46.150 --> 00:16:04.350
فيه دابة تلسعه تخرج حية او نحوها فتلسعه فعليه ان يتجنب تلك المواضع نعم قال رحمه الله ويكره البول في طريق او ظل ينتفع به. لماذا؟ لما في ذلك من الاذى. والمسلم مطالب بان يتجنب

49
00:16:04.350 --> 00:16:24.900
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فينبغي للمسلم الا يؤذي المؤمنين. فاذا تبول في طريقهم او تغوط او في ظل يجلسون فيه او في طريق يمرون فيه او في ماء ايضا راكد ليبولن احدكم في الماء الدائم اذا بالغ وتغوط فان ذلك

50
00:16:24.900 --> 00:16:44.500
ولكن هل هناك فرق بين الشجر المثمر او غيره؟ نعم. اذا كان الشجر مثمرا فلا ينبغي للانسان ان يفعله. اما اذا كان غير فلا يخلو اما ان يكون موضعا يرتاده الناس يرتاحون في مجلس من مجالسهم فلا ينبغي له ان يفعل ذلك

51
00:16:44.550 --> 00:17:06.000
اما اذا كان في ممر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال ويكره البول في طريق او ظل ينتفع به او مورد ماء لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتقوا الملاعن الثلاثا ماها ملاع لماذا

52
00:17:06.000 --> 00:17:22.300
بما يترتب عليها من لحوق الظرر بالاخرين فينبغي ان يتجنب المسلم والمسلم يضع نفسه مكان غيره. هو اذا كان ممن يرتاد تلك الاماكن يجلس فيها يمر بها يرظى ان يوجد فيها ذلك

53
00:17:22.300 --> 00:17:41.050
شايلة اذا كذلك ينبغي ان يكون حاله كحال غيره قال اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه ابو داوود رحمه الله. ريعته ولا وقارعتي

54
00:17:41.150 --> 00:18:01.850
وقارعة الطريق والظل قال رواه ابو داوود رحمه الله وغيره ايضا اذا هذه مواضع يتجنبها المسلم وكل مكان مكان ظلل كأن وضع موقفا لسيارات او ظلل ذلك المكان ليكون استراح مكان لاناس يجلسون ما ينبغي

55
00:18:01.850 --> 00:18:17.850
ان يأتي الى تلك الاماكن فيبولا او يتغوط فيها وانما عليه ان يتجه الى تلك الاماكن المعدة. وان لم يكن هناك موضع فينبغي ان يبتعد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:18:17.850 --> 00:18:36.150
واصحابه والمؤمنون من بعده يفعلون ذلك قال ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لماذا؟ لان الثمرة قد تسقط على ذلك. فتتنجس بذلك المكان فلماذا؟ وايضا المكان الشجرة التي تثمر يرتادها الاخرون

57
00:18:36.150 --> 00:18:55.350
ويأخذون من ثمرها فيتأذون ايضا بتلك النجاسة قال ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به. ننسى بان دين الاسلام هو دين النظافة ومثل هذه الامور انما هي تتعارض مع النظافة التي جاء بها هذا الدين الحنيف

58
00:18:55.400 --> 00:19:09.450
فان الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال

59
00:19:10.050 --> 00:19:31.250
الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد والنظافة مطلوبة. والنظافة كذلك من الايمان فينبغي للمسلم الا يصدر منه شيء يؤذي الاخرين قال ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به والبول في المغتسل

60
00:19:31.600 --> 00:19:46.550
لما روى عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبول الرجل في مغتسله هذه ايها الاخوة الحالة فيما مضى اما الان فقد تغيرت

61
00:19:46.900 --> 00:20:05.800
كانت الارض كما هو معلوم مطينة. فاذا بالانسان تشربته الارض وبقي في مكانه. فاذا ما اغتسل تطاير عليه اما الان فتوجد المراحيض وتوجد البالوعات فمجرد ان يتبول الانسان يذهب. وايضا تجد الاماكن مبلطة عليها شيء من الرخام

62
00:20:05.800 --> 00:20:20.500
او البلاط فاذا ما وجد مثل شيء شيء من ذلك فانه ينصرف ثم ايضا تجد انهم الان في المباني يضعونها فيها ميلان فلا تجد ان ذلك الشيء انما يقف لكن لو توقف البول

63
00:20:20.600 --> 00:20:40.600
وكان في مكان مستوي فلا ينبغي لكن من المعلوم الان بان اماكن البول واماكن البراز انما هي مخصصة وهذه الاماكن التي يتوضأ فيها لا يكون فيها شيء من ذلك. وان وجد شيء من ذلك فايضا قد وضع لها اشياء من المجاري التي تسير ولا يتأثر

64
00:20:40.600 --> 00:21:00.900
هذا المتوضئ او المغتسل بها قال رواه ابن مالك رحمه الله قال احمد رحمه الله تعالى انصب عليه الماء فجرى في البلوعة فذهب فلا بأس ها يعني اذا قدر انه اجتمع في مكان فدفعه بالماء فذهب فلا بأس اما لو بقي فلا

65
00:21:01.000 --> 00:21:17.700
وتعلمون ايها الاخوة بان من اشد عذاب القبر البول والرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي في النميمة التي كثرت في هذا الزمان

66
00:21:17.750 --> 00:21:33.300
واما الاخر فكان لا يستبرئ من البول وفي رواية لا يتنزه من البول فاخذ جريدة خظرا فشقها نصفين فوظع على كل قبر شطرا يعني جزءا منها فلما سئل قال لعله يخفف عنه

67
00:21:33.300 --> 00:21:55.250
والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ليس المراد هنا بان الذنب صغير لا. ولكن الناس يحتقرون مثل ذلك في امر النميمة وفي الغيبة وفي البول. يعني في التنزه من البول سيرون ان ذلك من الامور اليسيرة. ولكنها هي من الامور الكبيرة التي ينبغي

68
00:21:55.250 --> 00:22:13.500
المسلم ان يحتاط هو ان يبتعد عنها فالنميمة والغيبة كبيرة من الكبائر وهي من اخطر الامور ولا يدخل الجنة قتات يعني نمام كما جاء في الحديث الصحيح وكذلك ايضا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البول وبين خطورته وان البول لو

69
00:22:13.600 --> 00:22:28.500
وقع على جسم الانسان او ثوبه او موضع صلاته فانه بذلك يؤثر على ذلك اذا ينبغي للمسلم ان يتجنب كل ما نهي عنه قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل

70
00:22:28.550 --> 00:22:46.350
يكره ان يتكلم على البول او يسلم جاء في ذلك حديث ولكن تكلم لما فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين يخرجان فيكشف كل منهما عن ثوبه فيجلسان يقظيان يتغوطان ويتكلمان

71
00:22:46.450 --> 00:23:02.400
اذا الكلام لا ينبغي وهو غير مناسب في هذا المقام فلا ينبغي للانسان وهو يتبول او يتبرز ان يخاطبها الا في حالة ضرورة ان وجد الضرورة رأى نارا تشتعل او انسانا يريد ان يتردى في بير فهذا يتكلم وهو في الصلاة

72
00:23:02.600 --> 00:23:21.050
لكن اذا لم تكن هناك حاجة فلا ينبغي ان يفعل مثل ذلك الشيء فداك مكان موضع سكوت لا موضع كلام قال يكره يتكلم على البول او يسلم او يذكر الله تعالى بلسانه. وكذلك الحال بالنسبة للغاية

73
00:23:21.150 --> 00:23:34.200
ولكن من العلماء قلت لكم في درس ليلة البارحة من السلف من قال يذكر الله في قلبه يعني لا يصرح بذلك. يعني يذكر الله في نفسه لو سمع مؤذنا يجيبه

74
00:23:34.350 --> 00:23:54.350
يا له ان يذكر الله تعالى في ذلك المقام لكن جماهير العلماء يمنعون وهذا هو الاولى والاحرى ان يفعله المسلم فذاك ليس موضع تكريم والذكر ينبغي ان يكرم وان يعظم لانه رفع لذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم وتحميد وتمجيد له سبحانه

75
00:23:54.350 --> 00:24:18.350
فلا ينبغي للمسلم في مثل هذا المقام السيء غير النظيف ان يفعل مثل ذلك قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم سلم عليه رجل وهو يبول ولم يرد عليه حتى توضأ ثم قال كرهت ان اذكر الله الا على طهري. يعني هو لو رد عليه الله يكون محرما ولكنه مكان

76
00:24:18.350 --> 00:24:39.450
فيه ذكر الله والسلام ذكر لله سبحانه وتعالى لانه عندما تقول السلام عليكم فالله هو السلام. وعندما يقال وعليكم السلام فكذلك ايضا هذا ذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  وفي الحديث الاخر ان رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه

77
00:24:39.600 --> 00:24:51.150
ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل ذلك. فان فعلت فلن ارد عليك اذا نبهه الرسول صلى الله عليه وسلم انما ذلك موضع ليس موضع ذكر

78
00:24:51.450 --> 00:25:06.150
قال رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله واما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث بانه يذكر الله على كل احيانه فذلك يستثنى منه مثل تلك المواضع يعني يذكر

79
00:25:06.150 --> 00:25:26.150
وعلى كل احيان قائما وقاعدا وعلى جنب وفي اي موضع في اي مكان كان في المسجد خارج المسجد وهو في طريقه سائر الراحة راكبا ماشيا قاعدا مضطجعا مستلقيا يذكر الله في كل هذه الاحوال الا المواضع التي يكره فيها ذلك فينبغي للمسلم

80
00:25:26.150 --> 00:25:42.100
يتجنبها تعلمون ايها الاخوة بان الذكر عبادة لله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فما اجمل ان تحلي وان تعطر لسانك بالذكر؟ ان تكثر

81
00:25:42.100 --> 00:26:01.550
من ذكر الله تحمده تسبحه تهلل في كل وقت. فالله سبحانه وتعالى يجازيك على ذلك الجزاء الاوفى قال رحمه الله تعالى ويكره الاطالة اكثر من ويكره الاطالة اكثر من الحاجة. نعم لا ينبغي للانسان في هذا المقام ان يطيل فليس هذا

82
00:26:01.550 --> 00:26:21.550
ما كان اقامة ليس محل نزهة وانما هو محل قضاء الحاجة. ولذلك اذا انتهى الانسان يقول غفرانك اللهم الحمد لله الذي اذهب عني الاذى فلماذا يطيل المكت في ذلك؟ ولماذا يحاول ان يضغط على نفسه فربما ترتب عليه غرض؟ والطب ايضا منع من ذلك فجاء

83
00:26:21.550 --> 00:26:47.300
واثقا لما جاء في الشريعة اذا لا ينبغي للانسان اذا جلس على حاجته في الغائط ان يتجاوز الحد المعتاد ينبغي الا يجلس كثيرا لان ذلك ليس موضع جلوس واطالة قال ويكره الاطالة اكثر من الحاجة لانه يقال ان ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسورد

84
00:26:47.950 --> 00:27:04.950
فجاء في الطب ايضا النهي عن ذلك وان هذا يترك اثارا غير طيبة بالنسبة للانسان قال رحمه الله ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى. يعني القصد يتوكأ يمين يعني يميل اكثر فيكون حمله على الرجل اليسرى اكثر

85
00:27:04.950 --> 00:27:18.700
قالوا لان ذلك ايسر له واسرع في خروج ماذا الفظ له يعني الانسان اذا ما الى جانبه الايسر واتكى على اليسرى اكثر ليس المراد انه يجلس على رجل واحدة لا

86
00:27:18.900 --> 00:27:46.400
ولكنه عندما يجلس مستويا يميل ماذا على الجانب الايسر اكثر فتتحمل رجله اليسرى اكثر من اليمنى فيكون ذلك مساعدا له ومهيئا له ومعينا له على خروج ما يريد اخراجه قال ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى لما روى سراقة ابن مالك لما روى سراقة ابن مالك رضي الله عنه

87
00:27:46.950 --> 00:28:07.450
قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكل على اليسرى وننصب اليمنى. تراقب مالك بن جعث تعرفونه الصحابي وقصته عندما لحق لرسول الله وغابت قدم فرسه في الارض تعرفون قصته المشهورة في

88
00:28:07.650 --> 00:28:22.900
وفي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما كتب له الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وبانه سيلبس وقد البسه اياه عمر لانه فتحت الشام في زمن عمر رضي الله عنه

89
00:28:23.100 --> 00:28:43.350
وهذا ايضا فيه معلم ودلالة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اخبر بكثير من الامور الغيبية فتحقق بعضها في زمنه وبعضها في زمن الصحابة

90
00:28:43.350 --> 00:29:01.950
وبعضها لا يزال يتحقق وهذا القرآن العظيم هو معجزة. يشتمل على كثير من المعجزات فان القرآن العظيم الى جانب كونه كتاب هداية كتاب احكام وهداية وارشاد ودعوة وايضا ونقل الاخبار هو ايضا كتاب اعجاز

91
00:29:02.000 --> 00:29:17.250
فكم من المعجزات قد اشتمل عليها وها انتم ترون بعد ماذا اكثر من الف عام الف اربع مئة عام في كل وقت وقت من الاوقات تكتشف امور يكون القرآن قد ارشد واشار اليه

92
00:29:17.950 --> 00:29:42.050
قال رواه الطبراني رحمه الله في معجمه قال ولانه اسهل ولكن الحديث فيه مقال. نعم قال ولانه اسهل لخروج الخارج قال ويتنحنح ليخرج ما تم يقول ويتنحنح ليخرج مأثم يعني ما هذا؟ هذي كلمة تكلم عنها بعظ العلماء ومن ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال هذه لا اصل لها

93
00:29:42.100 --> 00:29:55.950
بل سماها بدعة وفي كتابه العمدة وشرح العمدة قال يكره ذلك وقال لا يعرف ذلك عن الائمة اذا كلمة يتنحنح وايضا يضيف بعضهم اليها في المذهب ولكن المؤلف ما ذكر ويمشي خطوات

94
00:29:56.150 --> 00:30:12.850
قالوا هذي اشياء لا اصل لها فهذه يعني من مقالات الفقهاء من كره جماعة منهم شيخ الاسلام فلو رجعتم الى شرح العمدة له وكذلك ايضا في بعض فتاواه لوجدتم ماذا اشاراته الى ذلك

95
00:30:13.100 --> 00:30:31.250
وقد اشار اليها تلميذه صاحب الفروع ايضا قال رحمه الله ثم يسلت من من اصل ذكريه فيما بين المخرجين يعني من اصل ذكره يعني من الثلي يبدأ حتى ينظف ما في الذكر من البول هذا هو المراد

96
00:30:31.450 --> 00:30:48.200
يعني ان ينزهه ان لا يبقى شيء من ذلك ثم يتنزه برفق ثلاثة فاذا اراد الاستنجاء تحول من موضعه لان لا يرش على نفسه حتى لا يرش على نفسه ربما يناله شيء من بوله

97
00:30:49.100 --> 00:31:08.900
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل. اه والاستنجاء واجب ينبغي ان يقيد غير الريح والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين. ايضا اقول خارج من السبيلين والمؤلف قال السبيل يريد الجنس

98
00:31:09.300 --> 00:31:26.500
يعني اعتراض على هذا من السبيل يعني المراد بالسبيل جنس السبيل فيشمل السبيلين ولكن ينبغي ان يقيد غير الريح لان الريح لا اثر لها. فانها تخرج من الانسان ولا تحتاج الى استنجاء ولا استجمار. ولانها لا تحمل معها

99
00:31:26.500 --> 00:31:45.350
شيئا من النجاسات اذا ينبغي ان يقيد وان كان المؤلف بعد قليل سيذكرها لكن هذا مقام ينبغي ان تذكر فيه حتى يكون قيدا فان الانسان ربما لا قال لكل ما يخرج من السبيلين تدخل فيه الريح. فينبغي ان تخرج في هذا المقام استثناء

100
00:31:45.500 --> 00:32:02.700
تعلمون الريح هي التي تخرج من الانسان. حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال والاستنجاء واجيب من كل خارج من القفص ايها الاخوة بالاستنجاء هنا ما يشمل الاستنجاد الماء وبالحجارة فان الاستنجاء يطلق عليهما جميعا

101
00:32:02.700 --> 00:32:25.200
والاستنجاء بالماء والحجارة كل منهما جاهل يعني والجمع بينهما اصلا وان اثر عن بعض الصحابة انهم لا يرون ذلك كما عثر عن سعد ابن ابي وقار والزبير بن العوام من الصحابة او عن سعيد بن المسيب وقال انه لا يفعل ذلك الا النساء وعطا وغير هؤلاء ولكن الصحيح كما سيأتي

102
00:32:25.200 --> 00:32:43.050
في حديث انس انه قال فاحمل انا وغلام النحو اداوة مما وعنزة فيستنجي بالماء هذا حديث متفق اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء فهذا نص ولكن ايضا

103
00:32:43.400 --> 00:33:01.300
الجمع بينهما اولى. والله تعالى قال في شأن اهل قبا فيه رجال يحبون ان يتطهروا الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم وامتدحهم لانهم كانوا يستنجون بالماء اورد الله سبحانه وتعالى ان ذلك في موضع الثناء والمدح لهم

104
00:33:01.350 --> 00:33:25.850
فهذا دليل على فضيلة الماء والماء معلوم ينقي اكثر مما تنقي الحجارة لان الحجارة انما تنقي ولكن تبقى العين باقية. اما الماء فانه لا يبقي اثرا لتلك النجاسة ولكن هذا مما خصص عنه هذا من التيسير ايضا الذي يمر بنا في كل يوم كما ترون فان الاقتصار على الاستنجاء او الاستجمار بالحجارة

105
00:33:25.850 --> 00:33:43.050
هم يقولون الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء ولكن كل ذلك جائز ان تعبر بهذا عن هذا والعكس كل ذلك جائز قال والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان او نادرا

106
00:33:43.250 --> 00:33:58.100
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم هو قوله والاستنجاء واجب لانه يحكي مذهب الحنابل بل هو مذهب جمهور العلماء كالمالكية والشافعية ولكن الحنفية لا يرون وجوب الاستنجاء بالحجارة والاستجمار بالحجارة

107
00:33:58.250 --> 00:34:20.650
لانه يقولون نعم قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ هذا جزء من حديث علي الذي عمر المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت رجلا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني

108
00:34:20.650 --> 00:34:38.550
يعني لمنزلته على انها زوجته فامرت ابن مقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وجاء في الروايات يغسل ذكره وانثيين ولكن يغسل ذكره ويتوظأ وهذا الحديث المتفق عليه

109
00:34:38.950 --> 00:34:52.900
قال واذا ذهب قال وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه رواه ابو داوود رحمه الله سواء ثلاثة احجار او حجر ذو شعب ثلاث

110
00:34:53.050 --> 00:35:08.100
يعني له ثلاثة رؤوس فان هذا ينوب عن ماذا؟ عن الثلاثة. والقصد ايها الاخوة هو التنقية ولو زاد على الثلاثة او على ثلاث شعب قالوا ينبغي ان يوتر ان يكون وترا يعني بعد الثلاث خمس

111
00:35:08.150 --> 00:35:27.450
ولو لم يوتر يعني شفعا لجادله ذلك. والهدف هو التنقية. هو ان ينقي وان يطهر الموضع قال رواه ابو داوود رحمه الله عن ابن عن ابن ابي اوفى رظي الله عنه اوفى هو عبد الله ابن ابي عوفى الصحابي الجليل

112
00:35:27.600 --> 00:35:50.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولان المعتاد نجاسة لا مشقة في ازالتها ولن تصح الصلاة مع كالكثير قال والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا ولا يقال انت قرأت بسرعة مرت بنا الى من اول الفصل يعني قال رحمه الله

113
00:35:51.250 --> 00:36:10.750
ولان المعتاد نجاسة لا من اول من اول لما انا قلت والريح. نعم. قال والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل. هم. معتادا هذي مرت معتادا يعني ما معنى معتادا كالبول والغائط؟ نادرا كالحصى والدود والشعر. يعني معتادا

114
00:36:10.800 --> 00:36:28.300
الكتاب مع ان فيه شيء من التفصيل لكنه قد يوجز لان المقام يقتضي ذلك. فهو ليس كتابا مبسوطا بسطا كاملا ولكنه وسط اذا معنى معتادا ما هو الذي يخرج معتادا؟ هو البول والغائط. فله طريق معتاد يخرج من الانسان

115
00:36:28.500 --> 00:36:45.450
اذا مثلا ما حمل الانسان بولا يذهب ويتبول ما لم يوجد عنده شيء مانع من ذلك وكذلك الحال هذا والغائط هذا المعتاد غير المعتاد خروج حصى خروج شعر خروج خروج دود الى غير ذلك من الاشياء

116
00:36:45.450 --> 00:37:04.950
لا فرق بين ان يكون رطبا او يابسا ايضا فلننتبه لهذا قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه

117
00:37:05.050 --> 00:37:22.400
رواه ابو داوود رحمه الله عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رحمه الله تعالى ولان المعتاد نجاسة لا مشقة في ازالتها. ولان المعتاد الذي يخرج عن طريق معتاد

118
00:37:22.400 --> 00:37:46.400
لا مشقة في البول جوائز لا تنسى. وكذلك الحال في الغائب لا يمكن ان يقتصر الانسان على الحجارة وله ايضا ان يستخدم معها الماء او ان يستخدم الماء ولكن عندما يتردد بين الماء والحجارة فالماء افضل بلا شك. اذا اجتمعا فما احسن اجتماعهما وان حصل انفراد

119
00:37:46.400 --> 00:38:02.950
ما هو افضل لانه يناقش قال فلم تصح الصلاة معها كالكثير قال والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا غالبا نعم ولذلك يؤثر حتى قال بعضهم رطبا او يابسة لان ايضا

120
00:38:02.950 --> 00:38:18.300
موسى قد تكون ايضا لها اثر تتحسس فتترك اثرا في المخرج قال المصنف رحمه الله ولا يجب من الريح ولا عاد اليه وقلت لهم كان ينبغي ان يكون الاستثناء متقدما يعني اخرج المؤلف الريح

121
00:38:18.350 --> 00:38:34.100
لكن بعد ان قال يجب في الخارج من السبيلين ومن الخارج من السبيلين الريح فكان ينبغي ان يشار اليها في ذلك المقام قال الا الريح قال ولا يجب من الريح لانها ليست نجسة

122
00:38:34.350 --> 00:38:53.850
ولا يصحبها نجاسة وقد روي من استنجى من الريح فليس منا ولكنه حديث ضعيف. نعم. رواه الطبراني رحمه الله في المعجب الصغير قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وان تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به

123
00:38:54.350 --> 00:39:11.900
في الصفحتين ومعظم الحسنة يعني قد تخرج عن المكان المعتاد فتنتشر على الذكر او كذلك الحال بالنسبة للغاية. فهنا يتغير الحال نعم قال كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه الا الماء لان ذلك نادر

124
00:39:12.350 --> 00:39:30.300
فلم يجز فلم يجز فيه المسجد هذه يعني قد تتجاوز الحشفة ايضا فتنزل الى ماذا؟ الى بقية الذكر او الى اجزاء منه او الى جوانب منه الصفحتين وغيرها اذا حينئذ ينبغي ماذا تنقية ذلك وحينئذ يكون بالماء

125
00:39:30.550 --> 00:39:45.000
قال فلم يجز فيه المسح كيده قال وان لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر نادرا كان او معتادا في حديث ابن ابي اوفى رضي الله عنه الذي مر قبل قليل

126
00:39:45.300 --> 00:40:00.200
قال ولان النادر خارج يوجب الاستنجاء اشبه المعتاد قال رحمه الله والافضل الجمع بين الماء والحجر؟ لا شك يعني الجمع بينهما افضل اولا هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه

127
00:40:00.200 --> 00:40:19.400
الامر الاخر ان الحجر يجفف فيأتي الماء فيزيل بقية الاثر فهذا شيء طيب. نعم قال والافضل الجمع بين الماء والحجر يبدأ بالحجر لان عائشة رضي الله عنها قالت مرنا ازواجكن ان

128
00:40:19.400 --> 00:40:44.350
اتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط يتبعنا هذه الزيادة مدري يعني من اين جاء بها المؤلف ولكن هنا مرن ازواجكن ان يستطيبوا يعني هذه الرواية المعروفة في الترمذي وغيره واظن المعلق نبه على ذلك شوف عندك النسخة التي عليها تعليق ماشي الا هو نبذ هذا النسخة المحققة نعم

129
00:40:44.950 --> 00:41:01.300
قالت مرن ازواجكن يتبع الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فاني استحييهم فان النبي صلى الله عليه واله وسلم ورد في الحديث الرواية المعروفة في السنن ذكر ماذا؟ الحجارة يعني ذكر الماء

130
00:41:01.400 --> 00:41:24.250
اما الحجارة فلا ذكر لها. نعم احد عنده نسخة في قال رحمه الله تعالى حديث صحيح  قال حديث صحيح قال ولان ذلك يا يعني الاخوة لو حرصتم تتابعون تحصلون على النسخة الاخرى لان فيها عناية بالاحاديث حقيقة ونحن لا نعلق

131
00:41:24.250 --> 00:41:40.700
على الاحاديث لاننا لو علقنا اخذ ايضا منا وقتا طويلا قال ولانه ابلغ في الانقاء وانظف ولان الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده فان اقتصر على احدهما جاز والماء افضل

132
00:41:40.950 --> 00:41:59.900
لان انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا اداوة مما يعني جاء بهذا اللفظ واللفظ الاخر فاحمل انا وغلام النحو عداوة مما وعنزة العنسة هي العصا

133
00:42:00.050 --> 00:42:21.600
ولذا وهو الاناء هي الاناء الذي فيه ماء قال يعني يستنشق فقلت لكم غفر عن الزبير وسعد ابن ابي وقاص وسعيد ان الصحابة وسعيد ابن المسيب وعطا انهم لا يرون الماء وانما يرون على الحجارة ولكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم في ذلك

134
00:42:22.100 --> 00:42:42.150
قال يعني يستنجي به متفق عليه ولانه يزيل عين النجاسة واثرها ويطهر المحل قال رحمه الله الحجارة تزيل عين النجاسة لكنها لا تزيل الاثر يبقى الاثر لكن الماء هو الذي يزيل العين وكذلك الاثر

135
00:42:42.400 --> 00:43:06.750
الا اذا كان الاثر مما يصبأ فحينئذ هناك امور اخرى تزيل وهذا لا اثر له بالنسبة للنجاسة قال رحمه الله وان وان اقتصر على الاجر اجزأ بشرطين احدهما الانقاء وهو الا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء. بحيث بحيث يخرج الاخر نقيا

136
00:43:07.350 --> 00:43:30.100
والثاني استيفاء ثلاثة احجار لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم ان نستنجي باليمين وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وهذا ايضا من اداب التخلي الا يستنجي الانسان بيمينه. وسيأتي الكلام عليه لان الامام ينبه عليه استقلالا

137
00:43:30.250 --> 00:43:48.900
وانما يستنجب لسانه لان اليد اليمنى انما لها اشياء تستخدم بها فهي محل تشريف وتكريم وهي التي يأكل فيها الانسان ويسلم ويتناول الاشياء لكن لو قدر انه فعل ذلك فهذا لا يؤثر بالنسبة لماذا

138
00:43:48.900 --> 00:44:12.000
كونوا فعل مكروها ولا يؤثر على مدى ازالة ما حصل نعم قال ان نستنجي ينهانا ان نستنجي باليمين وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او نستنجي برجيع او عظم بالنسبة للرجيع والعظم التي هي ماذا؟ الروث والعظم سيأتي الكلام عنها

139
00:44:12.050 --> 00:44:35.300
وسنشير الى خلاف العلما لاهمية ذلك. نعم. قال رحمه الله وان كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات اجزأه ذكره الخرقي لان المقصود على المساحات دون عدد الاحجار. الخرق هو صاحب المختصر الذي شرح المؤلف كتابه في كتابه المغني الكبير المعروف

140
00:44:36.000 --> 00:44:51.450
لان المقصود عدد المساحات دون عدد الاحجار بدليل ان لم نقتصر على الاحجار بل عديناه الى ما في معناه من الخشب اه يعني هل يجوز غير الحجارة؟ الجواب نعم ولكن ليس على اطلاقه

141
00:44:51.500 --> 00:45:13.050
لا يجوز الزجاج لانه لا ينقي وايضا الاشياء التي لا يمكن ماذا ان تزيل لكن مثل الخشب مثل الخرق المناديل وغير ذلك مما ينقي فهذا جائز. لكن هناك اشياء يحظر ويمنع استعمالها في هذا كما سيأتي الروث العظم

142
00:45:13.050 --> 00:45:27.850
كذلك الى كتب يعني اوراق كتب عليه شيء من الفقه او التفسير او الحديث لا يجوز ايضا يعني هذه الكتب التي لها والاوراق التي لها حرمة لا ينبغي للمسلم حقيقة ان ماذا

143
00:45:27.900 --> 00:45:43.350
بها او ان يستنجي او يستجمع بها قال وقال ابو بكر رحمه الله لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث وقال لا يجزئه الاستجمار بغير الاحجار لان الامر ورد بها على الخصوص

144
00:45:43.550 --> 00:45:58.750
ولا يصح لان في سياقه وان نستنجي برجيع او عظم ويدل على انه اراد الحجر وما في معناه الحجر وما في معناه كما قلنا الخشب ونعوها من انواع الخرق المتنوعة كل ذلك يطهر

145
00:45:59.650 --> 00:46:24.400
قال ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي. وروى طاووس رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطع بثلاثة احجار طاووس كما هو معلوم تابعي. نعم قال فليستطب بثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او ثلاث حثيات من تراب كذلك التراب ينقي ايضا يقوم مقام

146
00:46:24.400 --> 00:46:45.000
تجارة نعم. رواه الدار قطني رحمه الله قال ولانه نص ولانه نص على الاحجار لمعنى معقول فيتعداه الحكم كنصه على الغضب في في منع القضاء يعني نحن الان عندما يأتي النص بالنسبة للحجارة ما هي الحكمة؟ هي التنقية

147
00:46:45.700 --> 00:47:04.050
يعني ان ينقى المخرج والتنقية تحصل ربما لقطع من القماش اكثر من الحجارة وكذلك ايضا بنوع من القطن بالمنديل للخشب وغير ذلك. اذا تحققت الغاية يعني الحكمة المطلوبة واضحة في ذلك. قال كالغضب بالنسبة للقضاء

148
00:47:04.300 --> 00:47:21.500
فلماذا نهي ماذا ان يقضي القاضي وهو غضبان؟ لانه في حالة غضبه يجيش خاطره فلا ربما لا يدرك الفرق الامور ولا يميزها فيحتاج الى ان يكون هادئا مستقرا النفس مطمئن الفؤاد

149
00:47:21.550 --> 00:47:36.950
لانه سيقرر حكما من الاحكام والحكم انما هو قضى وسيترتب عليه اضافة حق لاخر وقطع عن اخر ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان

150
00:47:37.050 --> 00:47:55.450
عليه ان يقضي وقد استجمع جميع قواه وابتعد عما يثيره حتى يكون بذلك اهلا لان يكون قضاؤه موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل

151
00:47:55.550 --> 00:48:19.850
ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقن غير مطعوم لا حرمة له. غير مطعوم يخرج الطعام والطعام كما تعلمون  ولكن لما جاء النهي عن الروث وعن العظم وجاء التعليل بانه طعام اخوانكم الجن كما في حديث عبد الله ابن مسعود فقالوا طعام الانس اولى عن طريق التنبيه

152
00:48:19.900 --> 00:48:40.100
اذا النهي عن عن الطعام المعروف عن طريق التنبيه فلا يجوز للانسان ان يأخذ قطعة رغيف خبزة فيستنجي بها لا يجوز. تعظيم لذلك الطعام اذا جاء عن طريق التنبيه ولم وان لم ينص عليه فهو اولى من الروث وكذلك ايضا من العظم

153
00:48:40.900 --> 00:49:00.900
قال ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم لا حرمة له ولا غير مطعوم يخرج الطعام لا حرمة له تلكم الاوراق التي تكون مكتوب عليها اجزاء من فقه او حديث او تفسير او شيء فيه ذكر الله. فهذه لها حرمة لا ينبغي

154
00:49:00.900 --> 00:49:21.150
ان يأخذ تلك الاوراق او قطعة القماش المكتوب عليها شيء فيه ذكر ونحو ذلك لا ينبغي له ان يستجمع بها ولا متصل بحيوان كذلك. لان له حرمة يعني المتصل لا يأخذ ذيل الحيوان فيستجمر به. او يقف فيأخذ بشعره

155
00:49:21.150 --> 00:49:40.300
او نحو ذلك ليس له ذلك قال فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب. نعم ويخرج منه المائع لانه تنجس باصابة النجاسة. نعم. فيزيد المحل قصده المائع غير الماء

156
00:49:41.700 --> 00:50:00.450
ويخرج منه المائع لانه يتنجس باصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا ويخرج النجس النجس لا يطهر. نعم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم القى الروثة وقال انها ريكس رواه البخاري

157
00:50:01.450 --> 00:50:25.500
ولانه ولانه يكسب المحل نجاسة فان استجمر به والمحل رطب لم يجزه لم يجزه الاستجمار بعده لم يجزه لم يجزه الاستجمار بعده لان المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله. يعني المكان الذي يراد تطهيره لا يطهر بنجس. لان النبي

158
00:50:25.500 --> 00:50:40.150
سيزيده نجاحه انما الذي يطهره هو الطاهر كقطعة حجارة ليست عليها نجاسة او خشبة او خرقة او من دين او ورقة ليس مكتوب عليها شيء وهي ايضا تنقي لكن لا يؤتى بزجاج

159
00:50:40.150 --> 00:51:01.400
او زجاج مطحون فيأخذه الانسان به لا لان هذا حقيقة لا ينقي ولا يجفف لانه مطلوب امران التنقية  قال لان المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته

160
00:51:01.800 --> 00:51:19.700
قال ويخرج ما لا يلقي كالزجاج والفحم الرخوي لان الالقاء شرط ولا يحصل به. اه يعني لابد من الانقاء اي تطهير المكان وايضا تطهيره يترتب عليه التجفيف لكن بالنسبة للحجارة لا يؤثر بقاء الاثر

161
00:51:19.750 --> 00:51:32.500
لكن الماء هو الذي يزيل هذا من التخفيف ومن التيسير في هذه الشريعة الاسلامية وها انتم ترون ايها الاخوة كيف ارشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كثير من احكام الاستقامة

162
00:51:32.700 --> 00:51:47.600
يعني هذه الامور حتى المتعلقة بالخرى وكذلك البول والغائط وغير ذلك انظروا كيف وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الطريق السوي؟ الذي يأخذ بيد المسلم الى ان يكون طاهرا في كل احواله

163
00:51:47.800 --> 00:52:01.900
لانه بذلك سيقف في امر عظيم في ركن من اركان الاسلام بين يدي الله يناجي ربه عز وجل في تلكم الصلاة العظيمة التي هي نور وبرهان ونجاة لصاحبها يوم القيامة

164
00:52:02.000 --> 00:52:21.900
وهي التي فيها السجود. والذي اقرب ما يكون فيه العبد من ربه وهو ساجد. فينبغي للمسلم اذا جاء الى هذه الصلاة ان يكون مطهرا من كل شيء. متطهرا في بدنه متطهرا في ثيابه. وان تكون كذلك بقعته التي يصلي عليها طاهرة

165
00:52:22.150 --> 00:52:44.100
قال ويخرج ويخرج المطعومات والروث والرمة المطعومات كما هو معلوم لم يأتي فيها نص لكن قلت لكم ان ما جاء ذلك عن طريق التنبيه فاذا كان نهي عن الروث لانه طعام اخواننا من الجن فمن باب اولى ان يكون مطعون نحن فهو اشد حرمة واكد

166
00:52:44.900 --> 00:53:04.500
قال ويخرج المطعومات والروث والرمة وان كان الهمة التي هي العظم. قال من يحيي العظام وهي رميم قال وان كانا طاهرين لما روى ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا

167
00:53:04.500 --> 00:53:29.800
فانه زاد اخوانكم من الجن. رواه مسلم. اذا بين العلة والحكمة. لماذا ومع ذلك فيهما خلاف يعني هذه المسألة الاستنجاء او الاستجمام بالروث والعظم فيه خلاف عند الحنفية يجوز ابو حنيفة يجيد ذلك ويعلل بانهما ينقيان وكذلك يجففان. والامام مالك ايضا اجاز ذلك

168
00:53:29.800 --> 00:53:46.800
بشرط ان يكون طاهرا ان يكون طاهرا. وبذلك سترون سيضع المؤلف قيدا فيه تنبيه الى ماذا؟ اشارة الى خلاف ما وان لم ينص عليه قال رواه مسلم عل النهي بكونه زاد للجن

169
00:53:47.000 --> 00:54:04.650
بكونه زاد للجن. فزادنا اولى. ها رأيتم هذا؟ يعني اذا كان زاد الجن لا يستجمر به فمن باب اولى ان يكون زادنا كذلك قال ويخرج ما له حرمة الورق المكتوب

170
00:54:04.800 --> 00:54:24.800
لان له حرمة واثقة المكتوب الذي يكتب عليه شيء له حرمة لكن لو كتب عليه شيء يعني لا اثر له فهذا لا يؤثر لكن ان يكتب عليه ذكر الله ان يكون ما هو معظم كالفقه الذي نقرأ فيه ورقة من الفقه او من تفسير او من حديث او من عقيدة او غير ذلك من الامور

171
00:54:24.800 --> 00:54:43.450
ينبغي ان يأخذ الانسان ورقة من هذه الكتب ويستجمع بها قال لان له حرمة اشبه المطعوم ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها. يعني لا يقف الانسان عنده مثلا حيوان فينقي

172
00:54:43.450 --> 00:55:03.000
مثلا ذكره بصوفها او بذيلها او برجلها او بيدها او بظهرها او غير ذلك لا لا ينبغي قال وصوفها المتصل بها لانه ذو حرمة فاشبه سائر اعضائها قال رحمه الله وان استجمر بما نهي عنه لم يصح

173
00:55:03.150 --> 00:55:25.350
لان الاستجمام رخصة فلا تستباح بالمحرم الذي نهي عنه مثل الصوت والعظمة. لكن عند الحنفية يجوز. وعند ما لك يجوز اذا كان  قال وان استجمر بما نهي عنه لم يصح لان الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. رأيتم دقة المؤلف يقول لان

174
00:55:25.350 --> 00:55:45.450
الرخصة لا تكون وسيلة لان تستحل بها المحرم. لترفع هذه الرخصة فترتكب محرما لا. انت ارتكبت اخطر مما لا نعم الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه. لكن ان ترفع الرخصة بارتكاب محظور فهذا لا يجوز

175
00:55:46.450 --> 00:56:07.100
قال المصنف رحمه الله ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه. لان اليمين معظمة في هذا المكان وايضا مكرمة عن القاذورات فينبغي الا يفعل ذلك لو حصل لا يؤثر ذلك على استجمامه

176
00:56:08.250 --> 00:56:28.350
قال لحديث سلمان رضي الله عنه وروى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لحديث سلمان الذي مر بنا قبل قليل. نعم قال وروى ابو قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا

177
00:56:28.350 --> 00:56:45.150
من الخلاء بيمينه متفق عليه. اذا هذا هو لانه لا يجنب اليمين مثل هذه الاشياء وهذه الوظائف التي تقوم بها اليد الشمال. اما اليد اليمين فلها وظائف كثيرة تفوق وظائف اليد اليسرى

178
00:56:45.800 --> 00:57:05.650
يأكل بها ويشرب ويسلم ويتناول الاشياء ويقدم بها اشياء كثيرة جدا ويشير بها عندما يكون في امر من الامور ذات الاهمية الى غير ذلك من الامور الكثيرة قال فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر او الارض

179
00:57:05.950 --> 00:57:26.550
وان كان الحجر صغيرا امسكه بعقبه او بابهام هذا اذا لم تكن مشقة يعني لكن هو حتى لو امسكه بيمينه الحجر فلا يظر ولا يعتبر ذلك من الاستنجاء باليمين او بابهامي قدميه فمسحه عليه فان لم يمكنه اخذ الحجر بيمينه نعم

180
00:57:26.650 --> 00:57:51.700
وذكر بيساره فمسحه على الحجر والمراد الا تباشر اليمين ذلك الشيء. نعم قال ولا يكره الاستعانة ولا يكره ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لان الحاجة داعية اليها. يعني عندما يأخذ الانسان اناء ويريد ان يغسل بيده اليسرى ويحتاج الى اليمين بان تصب عليه او يغرف بيده. اذا هو بحاجة

181
00:57:51.700 --> 00:58:12.700
اليها ولا يعتبر ذلك استعمالا لليمين المنهي عنه قال ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لان الحاجز داعية اليها فان استجمر بيمينه اجزاءه لان الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجي على ما يستنجي به

182
00:58:13.550 --> 00:58:29.150
قال وكيف حصل الانقاء في الاستجمار اجزأه يعني باي طريق كان ليس شرطا ان يكون على هيئة معينة اي طريقة يتم بها الاستنجاء وتنظيف الموقع وتطهيره هو المطلوب. يعني لا فرق

183
00:58:29.250 --> 00:58:43.750
يعني على اي صورة كانت قال الا ان المستحب ان يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى الى مؤخرها ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به الى الموضع الذي بدأ منه

184
00:58:43.850 --> 00:58:57.550
ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المثربة والصفحتين. المسربة التي هي المكان الذي يتسرب منها البول اي يخرج منها تخرج منها العذرة او كذلك

185
00:58:57.550 --> 00:59:18.900
لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اولا يجد احدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمشربة رواه الدار قطني رحمه الله وقال اسناده حسن. هذا بالنسبة للحجارة اما الماء فلا تحتاج الى شيء من ذلك فان الانسان يصب الماء

186
00:59:18.900 --> 00:59:42.050
يمينه على شماله وينقي الموضة قال ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار لانه لو بدأ بالدبر فربما تعلق بيده شيء من رأيك فاثر على ماذا؟ على قبله فينبغي ان يبدأ بالقبل فيطهره ثم بعد ذلك ينتقل الى الدبر

187
00:59:42.750 --> 00:59:52.650
صلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة