﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان خير البرية محمد ابن عبد الله

2
00:00:18.450 --> 00:00:35.300
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين امنوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهنأهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:35.750 --> 00:00:57.450
ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني في هذا الكتاب الجديد الكتاب القيم الذي بدأنا قد درس فيه ليلة البارحة وهو لعالم جليل كما سمعنا وكما هو مدون فيه

4
00:00:57.600 --> 00:01:14.450
ذلكم العالم ابو عبد الله ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي وقد رأينا سلسلة كتبه وكيف ان طالب العلم يتدرج فيها وان هذا جاء في وسطها او في اواستها فكان مناسبا

5
00:01:14.450 --> 00:01:38.450
ان شاء الله تعالى لمثل هذه الحلقة ولا شك ان خير ما يشتغل به المسلم هو ان يشتغل في طلب العلم وبخاصة اذا كان ذلك ببيت من بيوت الله وكذلك ايضا ويكون اكثر فظلا عندما يكون في مثل هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قرظنا مقدمة

6
00:01:38.450 --> 00:01:59.100
هذا الكتاب عرضا سريعا. كذلك ايضا بدأنا في مسائل فاخذنا جانبا من مسائله التي جاءت في اول هذا الكتاب وانتهينا عندما عند المسألة التي تتعلق بالماء الذي استخدمه المحدث يعني الماء الذي يأتي

7
00:01:59.100 --> 00:02:16.200
مقابلة من المحدث ويقصد به المنفصل عن اعضائه هل هو ماء طاهر او غير طاهر؟ هل بقي على طهوريته او لا؟ المؤلف اوجز الكلام فيه ولعلنا نحتاج الى بعض وقفة لنبين ذلك

8
00:02:16.250 --> 00:02:34.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى

9
00:02:34.700 --> 00:02:55.950
باب حكم الماء الطاهر قال فصل فان استعمل في رفع الحدث فهو طاهر. اه هذا الماء ايها الاخوة الذي يستعمل في رفع الحدث ويقصد بالحدث ايها الاخوة الحدث الاكبر والاصغر فلننتبه لان الكتاب قد يجمل بعض العبارات

10
00:02:56.150 --> 00:03:13.550
اليس هو كتابا مبسوطا بالمعنى المعروف؟ الذي يفصل المسائل تفصيلا واسعا وانما هو كتاب جاء وسطا. فالقصد به المستعمل في الحدث يعني في رفع الحدث والحدث قد يكون حدثا اصغر

11
00:03:13.800 --> 00:03:33.800
وقد يكون حدثا اكبر والحدث الاصغر يحصل اما من بول او غائط او رعاة او غير ذلك من نواقض الوضوء التي نعرفها جميعا وسيأتي ان شاء الله بيانها وتفصيلها وتفصيلها وربما يكون من حدث اكبر كالجنابة او من الحيض او

12
00:03:33.800 --> 00:03:52.050
والمؤلف هنا عندما اطلق قال الحدث يقصد به جميع انواع الحدث سواء كان اصغر او اكبر. وهي لا يختلف حكمها في هذا المقام لكن هنا نبه الى هذه القضية واشار الى انه باق على انه طاهر

13
00:03:52.200 --> 00:04:09.600
اذا هل هل بقي على طهوريته بحيث انه يرفع حدثا اخر؟ او ان الطهورية قد زالت فانتقل الى النول من نوعه وهو الطهارة اي انه طاهر ويكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره اي انه غير نجس

14
00:04:10.350 --> 00:04:26.600
او انه يكون نجسا. فتنام المؤلف فيه اماء الى ان هناك من يخالف ولكن الكتاب ليس كتاب خلاف. ونحن ايضا لا نريد ان نخوض كثيرا في الاختلاف بين العلماء. ولكن احيانا تمر بنا مسائل نحتاج اليها

15
00:04:26.600 --> 00:04:40.200
ربما يعني نسأل عنها ربما تمر بنا نقع ربما يأتي شخص سيقول هذا الماء نجس لا ينبغي حقيقة ان نقول هذا لم يقل به احد لان هناك من قال به

16
00:04:40.450 --> 00:04:59.300
اذا اولا هذه المسألة اولا الماء المستعمل في رفع الحدث سواء كان الحدث اصغر او اكبر هو اما ان يكون طاهرا واما ان يكون طهورا. فان كنا هو طهور فانه يرفع الحدث مرة اخرى. وان قلنا هو طاهر

17
00:04:59.300 --> 00:05:16.350
وهو باق على انه طاهر ولا يرفع الحدث لانه استعمل في رفع الحدث فاصبح غير صالح للتطهير مرة اخرى. لكن هل هو نجس جماهير العلماء ومنهم والائمة الاربعة يرون بانه ماء طاهر

18
00:05:16.450 --> 00:05:35.350
وسيأتي اختلاف مريضة هل يطهر او لا؟ ولكن ابا يوسف من الحنفية صاحب ابي حنيفة يرى بانه ماء نجس ولماذا ايها الاخوة انا وقفت على هذه المسألة لاهميتها ولان المؤلف اشار الى حديث جابر. وكلام ايضا فيه اماء الى الخلاف. تقرأ العبارة

19
00:05:35.350 --> 00:05:53.450
قال فان استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رب على جابر من وضوئه. اه قال فان استعمل في رفع حدث فهو طاهر ثم ذكر علة ذلك ودليله لان النبي صلى الله

20
00:05:53.450 --> 00:06:08.200
الله عليه وسلم صب على جابر ابن عبد الله وهو مريض في الحديث الصحيح اذا هذا فيه اشارة الى ان المؤلف يشير الى الخلاف فيه الى خلاف ابي يوسف الذي يرى بانه ماء نجس

21
00:06:08.200 --> 00:06:33.600
ما حجته في ذلك؟ يستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم. يعني الراتب الذي لا يمشي ولا يغتسل من الجنابة في الماء الراشد هذا حديث اخرجه مسلم اذا هو حديث صحيح. ما وجه الدلالة من هذا الحديث لابي يوسف؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم

22
00:06:33.600 --> 00:06:51.300
ترى البول في الماء والاغتسال فيه فسوى بينهما. وبما ان الاغتسال فيه انما هو رفع حدث تبين الرسول صلى الله عليه وسلم تساويهما في الحكم. ولما كان البول ينجس الماء فان ايضا الاغتسال

23
00:06:51.300 --> 00:07:07.150
فيه ينجسه اذا هو نجس. هل كلامه هذا مسلم؟ الجواب لا دليل او ادلة او يرد عليه بعدة ادلة من تلكم الادلة هذا الحديث الذي ذكره المعلم في قصة جابر وهو حديث صحيح

24
00:07:07.300 --> 00:07:30.950
فانه رضي الله تعالى عنه مرض فرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزء من فضول وضوءه مما خرج من اعضائه اذا هذا دليل ايضا مما يدل عليه ايضا انه اثر عن علي ابن ابي طالب وعن عبد الله ابن عمر وابي امامة رضي الله عنهم جميعا انهم قالوا في الرجل ينسى مسحا

25
00:07:30.950 --> 00:07:45.750
يعني لو نسي مسح رأسي فوجد بللا في لحيتي فانه يمسح به رأسه وهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بهذا القول وهذا الذي في البلل الذي في لحيته قد استعمل

26
00:07:45.800 --> 00:08:01.650
ومع ذلك ايضا قالوا بانه يستعمل ايضا في مسح الرأس ومسح الرأس انما هو عضو من اعضاء الغرور وحجة ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجلب

27
00:08:01.700 --> 00:08:18.550
في قصة تلكم المرة عندما اعدت له احدى نسائه عليه الصلاة والسلام ماء في قطعة ليتوضأ به فقالت امرأة اني غمست يدي فيه وانا جنب. فقال صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب

28
00:08:18.850 --> 00:08:33.950
ايضا من الادلة على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتسابقون ويتنافسون على ما عليه الصلاة والسلام فلو كان ناجسا لما فعلوا ذلك

29
00:08:34.050 --> 00:08:54.050
وثالثا لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ونساءه كانوا يتوضأون في الاقداح يعني من الاقداح ويغتسلون في يشتركون يعني تجد الرجل مع امرأته والصحابي مع الصحابي ولابد بانه يحصل رباد فيتساقط في هذه الاواني ومع ذلك

30
00:08:54.050 --> 00:09:11.050
لم يخل بنجاسته وايضا في قصة ابي هريرة رضي الله عنه عندما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد شوارع المدينة فاختنس يعني اختفى يعني اختفى وراء شيء ثم ذهب فاغتسل

31
00:09:11.250 --> 00:09:29.200
فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اين كنت يا ابا هريرة؟ قال اني كنت جنبا فذهبت فاغتسلت فكرهت ام مسألة او ان احدثك وانا جنوبك فقال عليه الصلاة والسلام المسلم لا ينجس وفي رواية لا يجلو

32
00:09:29.500 --> 00:09:48.450
اذا تبينا من هذا ايها الاخوة بان الحق والراجح هو قول جماهير العلما ومنهم الائمة الاربعة الذين قالوا بان الماء المستعمل لا ينجز. تبقى مسألة اخرى اشار اليها المؤذن هل يطهر او انه يبقى طاهرا في نفسه غير مطهر للغير

33
00:09:48.800 --> 00:10:06.900
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رب على جابر رضي الله عنه من وضوئه رواه البخاري ولانه لم وكذلك مسلم هو حديث متفق عليه ولذلك ننتبه لهذه الناحية يعني والحمد لله الكتاب عليه تعليق طيب من حيث التخريج يعني

34
00:10:06.950 --> 00:10:22.900
لا يحتاج الى جهد منا وانما قد نقف عند بيان درجة بعض الاحاديث قال ولانه لم تصبه نجاسة فكان طاهرا. كالذي يتبرج نسميه دليلا عقليا او ما يعرف بالتعليل ونحن اقتصرنا على الادلة النقية

35
00:10:22.900 --> 00:10:41.400
ايضا اقول ليس بنجس لماذا؟ لانه لم تخالطه نجاسة. فما ينفصل عن اعضاء المسلم ليس نجسا. اذا ماء لم تخالطه نجاسة فبكى على اصله ولانه لم تصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي يتبرد به

36
00:10:41.950 --> 00:11:00.250
قال الامام المصنف رحمه الله كالذي يتبرد به. يعني انت لو اخذت ماء لتتبرد به يعني ما قصدت به الوضوء ما قصدت به رفع حدث يعني اخذت ماء فغسلت وجهك ويديك لاجل التبرج هذا لا يعتبر ماء مستعملا

37
00:11:00.250 --> 00:11:15.250
لرفع الحدث وسيأتي الكلام عنه الذي للتبرج او الذي مثلا للغفلة الثانية او لغسل الجمعة وغير ذلك فغسل الجمعة ليس لرفعها وانما هو سنة كما هو معلوم. بل هناك من يقول بانه واجب

38
00:11:15.950 --> 00:11:33.050
قال رحمه الله تعالى وهل تزول طهوريته؟ فيه رواية ان هذه مسألة مهمة اذا في المذهب يعني في مذهب الحنابلة روايته الرواية الاولى تزول طهوريته. وهذا ليس في مذهب الحنابلة وحدهم بل هو ايضا المشهور عند ابي حنيفة

39
00:11:33.150 --> 00:11:57.300
وهو قول وهو رواية للامام مالك وقول للامام الشافعي اذا القول الاول هو انها تزول طهوريته. فيكون طاهرا غير مطهر. نعم قال فيه روايتان اشهرهما زوالها. ما معنى روايتان؟ يعني حكي ذلك عن الامام. ولما يمر بكم التخريج يكون تخريج

40
00:11:57.300 --> 00:12:17.350
لاصحابه على اقوال الايمان. اذا الروايتان منسوبتان الى الامام احمد كل واحدة منها منهما نقلها جمع من اصحابه قال اشهرهما زوالها لانه زال عنه اطلاق اسم ما اشبه بالمتغير بالزعفران. يعني زوالها اي زوال الطهورية

41
00:12:17.350 --> 00:12:37.150
فاصبح طاهرا لا يرفع حدثا وشبهه بالماء الذي خالطه ماء زعفران او ماء ورد او غير ذلك والثانية لا تزول لانه استعمال لم يغير الماء اشبه التبرد به. ولان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء. فقالوا هذا باق على

42
00:12:37.150 --> 00:12:53.100
فلم يتغير وكونه استعمل في اعضاء سواء كانت للوضوء او للغسل فانها لا توافق لن تدعي ايها الاخوة يدخل في رفع الحدث الوضوء ويدخل ايضا رفع الحدث الاكبر فالمؤمن لا يجلس لا نتصور بان

43
00:12:53.100 --> 00:13:10.050
مثلا رفع الجنابة بانها تؤثر في الماء يعني ان الانسان اذا اغتسل عنها لان الرسول قال لابي هريرة ان المؤمن لا يجلس وفي رواية لا وقال الماء لا يجنب يعني لا تصيبه الجنابة. وفي رواية ليس على الماء جنابة

44
00:13:10.300 --> 00:13:27.450
اذا الرواية الاخرى للامام احمد او عن الامام احمد هو انه يبقى على طهوريته وانه يرفع به الحدث مرة اخرى. فلو ان انسانا توظأ على اناء فتساقط من اعظائه فاجتمع فاجتمع قدر من الماء

45
00:13:27.450 --> 00:13:40.950
فله ان يتوضأ به مرة اخرى ان يرفع الحادث وهذا ايضا قول للحنفية وان لم يكن المشهور هو قول اظهر ايضا عند الشافعي هو الاظهر في مذهبهم وهي الرواية الاخرى للامام مالك

46
00:13:41.500 --> 00:13:59.100
وهذه ايها الاخوة فيه توسعة للمؤمنين ايضا بان الاولى في هذه الحالة ان يتجنب الانسان موضع الخلاف فاذا وجد عنده ماء يستخدمه. لكن لو ضاق به الامر فله ان يستخدمه ويعدل ماذا؟ عن التيمم

47
00:13:59.700 --> 00:14:18.750
قال وان استعمل في طهارة مستحبة التجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على اطلاقه لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجاسة هذه مسألة اخرى لو انه لم يستخدم لم يستعمل في رفع الحدث

48
00:14:19.100 --> 00:14:41.900
وانما استخدم في ماذا في غفلة ثانية يعني تعلمون بان الواجب في الوضوء هي الغصة الاولى الواجب مرة مرة ولكن الثانية افضل اذا اجتمعت مع الاولى وهي عتما وربما وربما يفوت الانسان شيء فتتداركه الثانية والثالثة افضل. والرسول لماذا

49
00:14:41.900 --> 00:15:05.550
اقول بان الواجب واحدة لان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة وتوظأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا واكملها وافضلها هي ثم يلي الثلاثة الاثنتان والواحدة كافية وايضا ايها الاخوة وهذه فائدة نذكرها بعض الناس يظن بانه اذا غسل الوجه ثلاثا لا بد ان يغسل اليدين ثلاثة لا

50
00:15:05.600 --> 00:15:25.200
ان تغسل الوجه ثلاثا واليدين اثنتين او تغسل وجه مرة واليدين ثلاثة وتغسل الرجلين مرة او ثلاثا لا يضر التفاوت لان الواجب عليك ان تغسل مرة اخرى. مرة واحدة وكونك تزيد في بعض الاعضاء هذا امر ايضا مستحب

51
00:15:25.300 --> 00:15:40.650
اذا اذا استخدم هذا الماء في غير رفع ماذا؟ في غير رفع حدثه بان استخدم لماذا لتجديد وضوء؟ يعني مثلا جاء وقت صلاة الظهر وانت على طهارة ولكنك تريد ان تجدد الوضوء اقتداء

52
00:15:40.650 --> 00:15:58.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا انت هنا لم ترفع حدثا وانما جددت الوضوء هذه واحدة او انك ايضا استخدمته في الغسلة الثانية والثالثة فهذه لا تعتبر واجبة ليست رفع حدث. الحدث يرتفع في الغسلة الاولى

53
00:15:59.050 --> 00:16:21.450
او انك هذا الماء استخدمته في غسل الجمعة وغسل الجمعة كما هو معلوم ليس لرفع الحدث. لكن لو قدر ان انسانا عليه جنازة فاراد ان يجمع بين غسل الجمعة ورفعه هل يجوز له؟ هذي تدخل في القاعدة المعروفة اذا اجتمع امراني من جنس واحد ولم ولم يختلف ما

54
00:16:21.450 --> 00:16:38.450
دخل احدهما في الاخرة قاعدة فقهية فانهما يتداخلان ويكتفى فترفع الجنابة وتنوي بذلك ايضا غسل الجمعة وهذا جائز لكن هنا انت لا تريد الا غسل الجمعة وغسل الجمعة ليس واجبا خلافا لاهل الظاهر

55
00:16:38.750 --> 00:17:00.350
وانهم يستدلون بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وفي الحديث الاخر من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل اذا ايضا او استخدمته في ماذا؟ في الغسل للعيدين. فالغسل للعيدين ليس واجبا. هذا ما ذكره المؤلف فانه ليس واجبا ومع ذلك

56
00:17:00.350 --> 00:17:21.600
اذا هل هذه كرفع الحدث او لا؟ قالوا لا استخدام في ماذا؟ في طهور مستحب ليس رفعا قالوا لك ان تتوضأ به وان تغتسل به مرة اخرى قال وان استعمل في طهارة مستحبة

57
00:17:21.750 --> 00:17:45.050
التجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة. وكذلك غسل العيدين. لانه ليس واجبا نعم. فهو باق على اطلاق وكذلك لو اغتسل انسان للتبرد لا يريد رفع حدث. نعم لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. ومع ذلك فيه خلاف ايها الاخوة ليس محل اتفاق في داخل المذهب وخارجه

58
00:17:45.100 --> 00:18:05.500
هناك من العلماء من يقول بانه استعمل واستخدامه اي استعماله يؤثر عليه فينقله من الطهورية الى ان يكون طاهرا قال وعنه انه غير مطهر وعنه عمن عن الامام احمد اي رواية في المذهب الظمير يعود اليه انه غير مطهر

59
00:18:05.500 --> 00:18:30.400
فيكون فيلحق بماذا؟ بالماء الذي رفع به الحدث لانه مستعمل في طهارة شرعية فاشبه المستعمل في رفع الحدث. هذه طهارة شرعية والطهارة الشرعية معتبرة شرعا اذا ما الفرق بين ايضا الطهارة التي يرفع بها الحدث؟ انما هي تدخل في الطهارة الشرعية. اذا بينهما اتفاق في ماذا

60
00:18:30.500 --> 00:18:49.650
في الامر فينبغي ان يكونا متساويين في الحكم قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة اصل وان استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها اذا الان قد يستعمل الماء في غسل نجاسة

61
00:18:50.050 --> 00:19:08.450
فهل غسل النجاسة كالحدث تماما او لا هناك من العلماء من يخالف فيه ويرى ان غسل النجاسة يختلف عن الوضوء وان غسل النجاسة من الممكن ان يزال بغير الماء قال لي مثلا اذا كان يزيل عين النجاسة ويقطعها

62
00:19:08.550 --> 00:19:30.150
وان كان هذا خلاف مذهب الجمهور وهذا قول عند الحنفية. اذا ادانة النجاسة هل هي كرفع الحدث او انها تختلف عنه قال وان استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها. اه غسل النجاسة تعلمون النجاسة قد تكون في ثوب الانسان

63
00:19:30.700 --> 00:19:43.950
فيشير الى حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وربما تكون النجاسة ايضا في البدن. وربما تكون في البقعة وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:19:44.100 --> 00:20:07.950
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وفي رواية وتربتها فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل اذا الاصل في الارض انها طاهرة وان حلت بها نجاسة فانها تغسل تغمر بالماء. كما في حديث صبوا على بول الاعرابي ذنوبا مما

65
00:20:08.450 --> 00:20:28.400
قال رحمه الله وان استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها او قبل زوالها فهو نجس. اذا النجاسة التي حلت على البدن او الثوب فغسل فانفصل هذا الماء متغيرا بها اي يحمل لون النجاة اثرت فيه فهذا لا يجوز

66
00:20:29.000 --> 00:20:50.650
لكن عندما تطهر هذا المكان تطهر هذا الثوب كما جاء في حديث اسمى يصيب ثوب دم الحيض ما تصنع؟ قال تحث ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء يعني اول شي تحته وتخرج ما فيه. يعني كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة تفرك ماذا ثوبه من المريء ان كان يابسا وان كان رطبا

67
00:20:50.650 --> 00:21:11.150
ثم بعد ذلك بعد ان يحج يقرص ثم بعد ذلك يرش ويصب عليه الماء فيطهر وكذلك الحال بالنسبة للعرظ اذا الطريقة هنا انه اذا انفصل الماء الذي استعمل في غسل النجاسة متغيرا حاملا اثر النجاسة فانه

68
00:21:11.150 --> 00:21:35.750
وان تكرر ذلك فخرج صافيا لا اثر للنجاسة فيه فهو ماء طاهر. نعم قال فانفصل متغيرا بها او قبل زوالها فهو نجس لانه متغير بنجاسة او ملاق لنجاسة لم يطهرها. فكان نجسا كما لو وردت عليه

69
00:21:36.200 --> 00:21:52.350
يعني كما لو ورد في النجاسة عليه لو جيء بالنجاسة فوضعت فينا فانها تؤثر فيه ولكن ايضا وضع النجاسة في الماء ليس على اطلاقه لانه قد يكون الماء كثيرا وصل قلتين فاذا لم يتغير طعمه لونه او ريحه فلا يغير

70
00:21:52.350 --> 00:22:06.250
ذلك فيه لكن لو كان الماء قليلا تؤثر فيه النجاسة وفيه ايضا خلاف في هذا وخلاف في الماء الدائم الذي لا يجري قال رحمه الله ومن فصل من التي طهرت

71
00:22:06.300 --> 00:22:27.700
التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر. اه اذا بعد ان يغسل نفرض بان النجاة غسلت في المرة الاولى فحمل الماء جزءا من اثرها وفي المرة الثانية كذلك ثم في الثالثة لا نرى اثرا للنجاسة نقول عن الغسلة الثالثة هذا المال الذي انفصل لانه ماء طاهر

72
00:22:27.700 --> 00:22:46.250
وليس بنجس قال ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر ان كان المحل ارضى لان النبي كان محله ان كان المحل ارضا ان كان المحل ارضا نعم

73
00:22:46.400 --> 00:23:06.400
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء. تعلمون بان الاعرابي الذي ورد ذكره جاء ذكره في الحديث كان جاهلا لا يعرف الحكم لا يعرف قيمة المساجد ومكانتها. وانما انما اعدت لاقامة الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى

74
00:23:06.400 --> 00:23:21.700
تلاوة تلاوة القرآن هذا هي المساجد وللدعوة وللتوجيه وغير ذلك. يعني تقام فيها الصلوات والذكر وغير ذلك. فهذا اعرابي الجهلة يفرق بين وبين غيره لانه لا يعرف الحكم فبال في المسجد

75
00:23:21.850 --> 00:23:39.650
فنهره الصحابة فقام الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه وتعلمون ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة  ثم قال صبوا على بول الاعراب ذنوبا مما يعني دلوا كبيرا مما فصب عليه

76
00:23:39.900 --> 00:23:57.650
اذا هذا اذهب عين النجاسة. وربما يشكل على بعضنا يقول النجاة لا تزال في المسجد. فاين فكيف خرجت؟ يعني هذه بقعة الماء وصب عليها الماء التكاثر ايها الاخوة يزيل العين وهذا من التيسير ايضا هو التخفيف في هذه الشريعة

77
00:23:57.900 --> 00:24:22.900
فهذا الماء قد تزيل نزازته بالنزح وربما تزيل النجاسة عنه بان تصب عليه ماء اخر فيتكاثر فيصبح كثيرا فتذهب العين النجسة تذوب فيه وهذا هو المراد فهذا بول صب عليه ماء كثير فلما جاء المال الماء صب عليه اصبح البول قليلا بالنسبة للماء

78
00:24:22.900 --> 00:24:43.500
قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء متفق عليه فلو كان المنفصل نجسا لكان ينقاسه متفق عليه ان اخرجه الشيخان البخاري ومسلم بل اخرجه ايضا

79
00:24:43.650 --> 00:25:08.750
معهما اصحاب السنن واحمد وغير هؤلاء قال فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة قال رحمه الله وان كان غير جيد. يقول لو كان المنفصل نجسا لكان تكفيرا للنجاسة  لانه حينئذ هذا الماء لما خب على النجاسة كانه غمر فزادت النجاسة وليس هذا هو مراد

80
00:25:08.900 --> 00:25:31.450
كما قلنا بالنسبة للماء الذي يصب على الارض النجسة قال وان كان غير الارض ففيه وجهان اظهرهما طهارته يعني ليست روايتين. يعني وجهان للاصحاب وليس هذا للايمان اظهرهما طهارته كالمنفصل عن الارض

81
00:25:31.850 --> 00:25:49.450
ولان البلل الباقي في المحل طاهر. هناك من يعلل يقول المنفصل من الثوب والبدن اولى بان يكون طاهرا لان الذي في الارض يبقى اما الذي ينفصل عن الثوب فانه في المرة الاولى تذهب النجاسة وفي الثانية وفي الاخيرة يكون الماء ليس نجسا

82
00:25:50.100 --> 00:26:10.750
اظهرهما طهارته كالمنفصل عن الارض. ولان البلل الباقي في المحل طاهر. والمنفصل بعض المتصل. فكان حكمه حكما او قال ان هذا ايها الاخوة من التخفيف بهذه الشريعة الاسلامية والله تعالى يقول ويضع عنهم رزقهم والاغلال التي كانت عليهم

83
00:26:10.950 --> 00:26:27.500
فانه كانوا في الامم السابقة اذا حلت النجاسة في الثوب فانه يقطع مكان النجاسة. ولكن هذه الشريعة جاءت فيسرت على الناس وخففت عليهم ورفعت الاصل الذي كان على الامم السابقة

84
00:26:27.600 --> 00:26:48.150
والله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الامة بهذا النبي الكريم. الذي قال في وصفه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فانكم ترون كيف كان مشفقا رحيما بامته. يعاملهم بالحكمة باللين بالرحمة

85
00:26:48.200 --> 00:27:10.300
كان صلى الله عليه وسلم مؤثرا لماذا باصحابه وبالذين يوجههم عليه الصلاة والسلام ويكفي ان خلقه وان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن قال رحمه الله تعالى والثاني هو نجس لانه ماء يسير لاقى نجاسة

86
00:27:10.450 --> 00:27:31.300
لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه. والاولى ان يتجنبه المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك قال فان قمنا بطهارته فان قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا على وجهين؟ ايضا كالكلام بالذي رفع الحدث

87
00:27:31.700 --> 00:27:50.400
يعني مثل الماء الذي رفع به الحدث اذا قلنا بانه طاهر هل يكون مطهرا؟ بمعنى يستخدم في ازالة نجاسة اخرى او في رفع حدث اولى قال فان قمنا بطهارته فهل يكون مطهرا على وجهين

88
00:27:50.550 --> 00:28:11.550
بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيههما ردانا الى ذاك الكلام الذي سبق الحديث عنه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا انغمس المحدث في ماء يسير. هذي مهمة جدا ايها الاخوة هذه المسألة يعني عند الانسان ما قليل

89
00:28:11.700 --> 00:28:25.350
انغمس فيه المحدث والذي ينغمس عادة انما هو من؟ الذي عليه جنابة وهو الذي ينغمس ليزيل الجنابة وربما يكون ايضا غير جنب يتوضأ فيه انسان محرز يريد ان يرفع الوضوء

90
00:28:25.750 --> 00:28:49.450
اذا ما حكم هذا الماء هل هذا الماء يصبح ماء مستعملا غير رافع للحدث؟ او انه يكون مستعملا رافعا للحدث وعلى القول بانه مستعمل رافع للحدث فهل الاستعمال نتج عن ماذا؟ عن رفع الحدث او لا هذه مسألة فيها خلاف الخلاف فيها ليس داخل المذهب

91
00:28:49.700 --> 00:29:06.300
لكن الخلاف فيها خارج المذهب في مذهب الشافعي. فالائمة الثلاثة كلهم مع الحنابلة عدا الشافعي فان الامام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة يرى انه يرتفع الحدث ويعلل فيقول كيف نسميه ماء مستعملا اذا

92
00:29:06.300 --> 00:29:21.250
يرفع الحدث اذا قلنا بانه لم يرفع الحدث وقلنا هو ماء مستعمل ولم يرفع الحدث اذا لا نسميه مستعملا لماذا اطلق عليه الاستعمال؟ لانه رفع الحلف فهو يفصل بين الامرين

93
00:29:21.300 --> 00:29:40.950
يقول هو مستعمل انا معكم يعني مع الائمة. لكنني ارى انه يرفع الحدث لانه باستعماله له رفع ذلك الحدث اكبر فرنكانا او اصغر هذا هو قول الامام الشافعي اما الامامان ابو حنيفة ومالك فهما مع الامام احمد في هذه المسألة

94
00:29:41.650 --> 00:30:04.750
قال فاذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لانه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه رواه

95
00:30:04.750 --> 00:30:27.700
حقيقة الاستدلال بهذا الجزء من الحديث غير وارد لان هذا في البول والبول لا يخالف فيه احد لكن الكلام هنا انما هو في ماذا؟ فانغماس الجنب وكان الاولى ان يذكر بقية الحديث والحديث كله في مسلم وربما لا يكون ذلك من المؤلف رحمه الله فلا يفوته مثل ذلك. فانت لو رجعت الى المغني

96
00:30:27.700 --> 00:30:43.150
كتابه المبسوط لوجدته ذكر ذلك لكن بعض الذين ينقلون او الذين نسميهم بالنساخ ربما اختصر وعادة في القواعد المعروفة انه اذا حذف جزء من الحديث او من الاية يشار بالنقط

97
00:30:43.300 --> 00:31:01.000
ومحل الشاهد لم يذكر هنا لان محل الشاهد هو الجزء الاخر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم قال ولا يغتسل احدكم في الماء الدائم. وفي رواية ولا يغتسل فيه وهو جنب

98
00:31:01.400 --> 00:31:23.850
ولا يغتسل احدكم في الماء وهو جنب هذا محل الشاهد اذا هذا هو دليل الجموع ولا يغتسل فيه وهو جنب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر البول وذكر ايضا الاغتسال فيه. قالوا وسوى بينهما في الامر. فقال لا يبولن احدكم في الماء الدائم. والبول في الماء الدائم يؤثر في

99
00:31:23.850 --> 00:31:43.700
وايضا ربطه ايضا ذكر معه حكم اخر ولا يغتسل فيه من الجنابة اذا هما متساويان في هذا الامر هذا هو دليل جمهور العلماء ولا يغتسل فيه وهو جنب او من الجنابة. فهذا هو محل الشاهد وهو الدليل

100
00:31:43.750 --> 00:32:00.600
ويظهر ان قول الجمهور الائمة الثلاثة اقوى لان هذا الحديث في الحقيقة نص في هذه المسألة قال رحمه الله تعالى نحن حقيقة لا نعرض في مذاهب العلماء الا لمسائل مهمة تفيد طالب العلم في مثل هذه المسألة يعني

101
00:32:00.650 --> 00:32:20.750
قال لانه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل فيه. رواه مسلم. قلنا الاولى ايها الاخوة الذين معهم كتبا يضيفوا ولا يغتسل فيه من الجنابة

102
00:32:21.000 --> 00:32:37.000
قال والنهي وهو الحديث في مسلم والحديث بكامله في صحيح مسلم نعم قال والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. النهي هذا الاصل في النهي. كما ان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. كذلك الاصل

103
00:32:37.000 --> 00:32:50.100
في النهي انه يقتضي فساد المنهي عنه الجمهور يقولون هنا الاصل في النهي انه يقتضي فساد النهي عن ولا طالب والشافعي يقول هناك صارف ما هو الصارف؟ هو التعليل الذي ذكرنا. قال القرين

104
00:32:50.100 --> 00:33:05.650
وجود قرينة هو انكم تتفقون معنا بانكم تقولون هو ماء مستعمل فكيف نطلق عليه انه ماء مستعمل؟ هل لو وضع انسان يده فيه نسميه مستعملا؟ وهناك نقاش طويل ليس هذا هو محله

105
00:33:05.650 --> 00:33:30.300
وانما هو خلاف في المذاهب قال والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولانه باول جزء منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها قال الامام المصلي رحمه الله تعالى اؤكد مرة اخرى ايها الاخوة لا يظن بعضنا بان هناك فرقا في مثل هذه المسائل بين

106
00:33:30.300 --> 00:33:51.050
الحدث الاصغر وبين رفع الحدث الاكبر هناك من يتصور بانه اذا كان الحدث من جنابة او كان من حيض او نفاس بالنسبة للمرأة فانه لا تختلف عن لا المؤمن لا ينجس فلا فرق بين هذا وذا في الحكم. يعني ولذلك المؤلفون ذكر الحدث فقط

107
00:33:51.650 --> 00:34:08.600
لماذا هو؟ لانه وضع هذا الكتاب للمتوسطين فهو في نظره رحمه الله انهم قرأوا الابتداء ثم الذي فوقه وهو المقنع مثلا ثم جاء المتوسط فالذي درس الكتب الاولى يعرف مثل هذا فاقتصر على ذكر الحدث

108
00:34:09.250 --> 00:34:27.750
لكن الواقع لا ننسى بان العلم ينسى واذا كان العالم نفسه ينسى مسائل فما بالك بطالب العلم المبتدئ؟ نعم قال رحمه الله تعالى فصل وما سوى الماء من المائعات والمري والنبيذ

109
00:34:28.000 --> 00:34:46.800
وماء الورد والمعتصر من الشجر. كايه كالخل تعرفون الخل. هو هذا النوع الحامض الذي يأتي على شكل الماء يعني سائل والمرئ اللي هو لبن الابل والنبي والنبيذ اللي هو اما يعني كما هو معلوم عصير التمر او من الزبيب او غيره

110
00:34:46.900 --> 00:35:00.500
والمؤلف شار الى هذا لوجود خلاف فيها اولا بالنسبة للخلف هي خلاف مع ابي حنيفة فيما يتعلق هل ترفع به النجاسة او لا ترفع؟ فعند ابي حنيفة ترفع به النجاسة لانه

111
00:35:00.500 --> 00:35:16.000
اين وعند جماهير العلما بقية الائمة لا يرفع ايضا ما يتعلق بالنبيل فيه خلاف بين العلماء هل اذا ما وجد الانسان ماء يتوضأ بالنبيذ؟ وهل هو اولى من التيمم او لا

112
00:35:16.100 --> 00:35:31.250
او هو مساو لا هذه مسألة ايضا فيها خلاف وهي مهمة ايضا وربما تعرض لنا جميعا وكلها تدور حول قصة احاديث عبد الله ابن مسعود هل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:35:31.300 --> 00:35:48.800
في مكة ليلة الجن فان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله الله تعالى الى الثقلين الجن والانس اذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي الى اخر الاية التي في سورة ماذا

114
00:35:48.800 --> 00:36:09.800
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد ارسله الله تعالى الى الثقلين الجن والانس الانس اذا التي يسمونها ليلة الجن وكانت في مكة فيه ان رسول الله ان عبد الله بن مسعود كان مع حديث اخرجه ابو داوود وبعض اصحاب السنن كان مع رسول الله

115
00:36:09.950 --> 00:36:23.700
صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك عبد الله ابن مسعود ثم عاد اليه وكان الوقت وقت صلاة الفجر فسأله اما عمل

116
00:36:23.700 --> 00:36:47.300
معك ما؟ قال ليس معي الا اداوة فيها نبيذ. اداوة فيها نبيذ يعني وعاء من جلد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور اذا وصفها بانها تمرة طيبة معنى ذلك انه نبيذ تمر. وانه ماء طهور فاخذه فتوضأ فوقع الخلاف هنا في المنهج

117
00:36:48.300 --> 00:37:05.900
عن علي بن ابي طالب ولكن ذلك لم يصح بانه يجوز التوضأ به. لكن صح عن الحسن البصري الامام التابعي وعن الاوزاعي امام اهل انه ما قال يجوز ان يتوضأ بالنبي واثر عن عكرمة وعن ابي حنيفة انه

118
00:37:05.950 --> 00:37:28.250
له ان يستخدمه اذا لم يجد الماء يعني يقدمه على التيمم اما جماهير العلماء لان مالك والشافعي واحمد فانهم لا يرون انه يستعمل لان الله تعالى انما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالله تعالى لم يضع ماذا صنفا

119
00:37:28.250 --> 00:37:45.650
ثالثا ونوعا ثالثا بين الماء وبين التراب. فالله تعالى قال فلم تجدوا ماء في سورة المائدة. عندما ذكر الوضوء اذا قمت من الصلاة وجوهكم ويديكم الى المرافق الى اخره ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

120
00:37:45.700 --> 00:38:04.550
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء فاذا وجد الماء فليمسه بشرته وقال عليك بالصعيد الطيب ما لم تجد المال اذا ليس هناك واسطة بين الماء وبين التراب

121
00:38:04.800 --> 00:38:20.750
اذا لا يستخدم ورد جماهير العلماء على حديث عبد الله ابن مسعود قالوا جاءت روايتنا اقوى من هذه وهي التي في صحيح مسلم لان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه سئل هل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

122
00:38:20.800 --> 00:38:37.450
ليلة الجن فقال لم يكن معه احد منا وودت لو اني كنت معه فقالوا هاري تغلب الى جانب ما جاء من عموم الادلة اية المائدة واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مذهب جمهور العلماء هو

123
00:38:37.450 --> 00:39:02.750
صحيح وان وانه لا يتوضأ بالنذير قال وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. يعني هذه لا ترفع الحدث وهذا مذهب جماهير العلماء ولكن عند ابي حنيفة بخلاف صاحبيه

124
00:39:02.850 --> 00:39:26.500
ان مثل الخلق ماذا يزيل النجاسة؟ لانه يقضي على عينها ويرفعها وهي ايضا وهذه رواية للامام احمد ايضا اثر عن الامام احمد ما ادري اشار اليها المؤلف او لا لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا قائدا الله تعالى لم يجعل الواسط بينهما فذكر الماء فاذا عجز

125
00:39:26.500 --> 00:39:46.500
عن الماء فهذا تخفيف ايضا. لكن قد يجد الانسان الماء ايها الاخوة ومع ذلك له ان يستخدم التراب لانه يلحقه ضرر بماذا باستخدام الماء؟ اذا لحقه ظرر كما في قصة ماذا؟ عمرو ابن العاص في غزوة ذات السلاسل وربما يرى الماء رأي العين ولكنه لا

126
00:39:46.500 --> 00:40:03.800
ان يصل الي لوجود مانع يمنعه من الوصول اليه كان يكون انسان يتربص به او حيوان او غير ذلك فانه في هذه الحالة يخفف عنه وهذا من التيسير. نعم قال لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا

127
00:40:03.950 --> 00:40:21.200
فاوجب التيمم التيمم صعيدا طيبا. نعم فاوجبت التيمم على من لم يجد ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض يصيب الثوب اسمى وتوقف وهناك اسمى بنت

128
00:40:21.200 --> 00:40:38.700
عميس وهناك اسما بنت ابي بكر بنت عمير زوجة ابي بكر التي لها القصة لما ولدت بذي الحليفة عندما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحرام للحج وتعرفون هذه والاخرى هي اسمى بنت ابي بكر صاحبة النطاقين

129
00:40:38.700 --> 00:40:57.600
التي كانت ترعى الغنيمات وكانت تمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واباها وهما في الغار ثاني اثنين لهما في الغار اذ يقول لصاحبها لا تحزن ان الله معنا ذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم قائل فنشجانا وهذا هو شأن النسا

130
00:40:57.650 --> 00:41:16.450
وليس عيبا ايها الاخوة ولا استحياء في السؤال ماذا عن الدين لكن قد يخجل الانسان من السؤال لوجود قرابة بينه وبين المسؤول كما في قصة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عندما قال كنت رجلا اي كثير المذي يعني يخرج منه المذي

131
00:41:16.500 --> 00:41:38.450
قال فاستحييت ان قتل رسول الله فطلب من المقداد ان يسأل رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ينضح فرجه ويتوضأ. اذا اثنى قالت احدانا يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام تحته يعني اذا كان جافا وله اثر يعني له جرم موجود تزيل ذلك

132
00:41:38.450 --> 00:41:58.500
ثم تحث ثم تقرصه بالماء يعني تفركه بالماء ثم تصب عليه الماء تنضح اي تفيضه عليه فيكون قد طهور قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض يصيب الثوب

133
00:41:58.550 --> 00:42:25.150
ثم تقرصيه ثم ثم تنضحيه بالماء. هذا على ان الخطاب موجه لها. ولكن الرواية التي ذكرت لكم هي المشهورة وهذه جاءت وتلك جاءت. نعم قال تختيه ثم تقرصيه ثم تنظحيه بالماء ثم تصلي فيه. يعني تحته اذا له جرم كما قلنا تزيله. يعني تزيل البقايا لان الدم اذا جف يبقى له اثر

134
00:42:25.150 --> 00:42:46.600
ثم بعد ذلك تحد تقرصه يعني بالماء تصب الماء وتفركه هكذا ثم بعد ذلك تفيض عليه الماء هل وجود اثر النجاسة يبقي النجاسة او لابي مسألة ايضا مهمة لانه قد يبقى اثر للمني والمني هل هو طاهر او نجس

135
00:42:46.850 --> 00:43:06.200
فيه قولان للعلما هناك من يقول بانه طاهر لانه اصل خلقة الانسان والمؤمن لا ينجس وهناك من يقول بانه نجس وكانت عائشة تحته من ثوب رسول الله وتفرك اذا كان المهم الاثر الذي يبقى من دم الحيض او دم النفاس او غيره من النجاسات

136
00:43:06.200 --> 00:43:24.750
الغسل يعني هل يؤثر؟ الجواب لا اثر له. هذا مما عفي عنه. فكم من الاحكام الكثير المنتشرة في ابواب الفقه التي عفي عنها تيسيرا على الناس اما لكون هذا مثلا مما يصعب التحرز عنه

137
00:43:25.500 --> 00:43:44.050
كما في قصة احدانا تطيل ثوبها يعني لما سألت رسول الله احدى نسائه فيمر بماذا؟ بالسوق. وربما يتعرض للنجاسة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الا يطهرهما بعده وكان النساء فيما مضى الى وقت ليس ببعيد يختلفن عن النساء في هذا الوقت

138
00:43:44.500 --> 00:44:02.200
فكانت المرأة تلبس ثوبا طويلا تجره يعني خلفها ذراعا او مترا او اقل واكثر كما قال الرسول ترخينه كذا ذراعا ثم بعد ذلك تلبس عليه العباءة فهذا يمر بماذا على التراب

139
00:44:02.350 --> 00:44:18.150
والشوارع ايضا تختلف عن الان فيحمل معه نجاسة فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بانه يطهره ما بعده وهذا ايضا يثبت بان التراب له اثر في التطهير قال رحمه الله تعالى متفق عليه

140
00:44:18.200 --> 00:44:39.300
فدل على ان الحديث حديث اسمى متفق عليه نعم ودل على انه لا يجوز بغيره والله اعلم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب حكم الماء النجس الان المؤلف انتقل الى حكم ما حكمه؟ الماء النجس انواع كما سيأتي

141
00:44:39.400 --> 00:44:54.150
قال اذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف يعني يظهر لي الان حقيقة مما ارى من الاخوة ان قراءة مذهب واحد ايسر لهم مؤثر بلا شك لكن لما كنا في كتاب

142
00:44:54.950 --> 00:45:11.800
نذكر الاراء ونناقشها هذا حقيقة قد يشتت الذهن لكن لما يكون في مذهب واحد لا شك اي ثروة اقرب للحفظ  قال اذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف. اه يعني انظروا

143
00:45:11.900 --> 00:45:25.200
اذا كان المؤلف يقول النجاسة التي تقع في الماء لا تخلو من امرين اما ان تغيره او لا تغيره. ولكنه يوجز يعني ليس هذا مخلا له ولكنه يتوسط كما قلنا

144
00:45:25.700 --> 00:45:40.200
فكأنه يقول اذا وقعت النجاسة في الماء فلا يخلو من احدى حالتين اما ان تغيره او لا تغيره فان غيرته فلا خلاف بين العلماء ليس في مذهب الحنابلة عند العلماء جميعا بان

145
00:45:40.200 --> 00:46:00.250
انها تنجسه لكن ايضا هذا ماذا هل ايضا هذا فيه تفصيل او لا في الماء الجاري؟ هل يدخل الكلام في هذا كله؟ نعم قال اذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف لانها لان تغيره بلا خلاف في المذهب وخارج المذهب يعني

146
00:46:00.250 --> 00:46:15.900
ليس الخلاف فقط لا خلاف بلا خلاف يعني في المذهب في المذهب وفي خارجه. نعم قال لان تغيره لظهور اجزاء النجاسة فيه. نعم لانها اثرت في فغيرت لونه وطعمه وريحه واحدا منها

147
00:46:16.250 --> 00:46:34.200
قال وان لم تغيره لم يخلو من حالين احدهما ان يكون قلتين فصاعدا ان يكون خلتين يجب ان نقف عند كلمة قلتين ما هي القلة؟ الان تغيرت الامور ايها الاخوة وهل القلة معروفة او لا

148
00:46:34.250 --> 00:46:54.250
اولا كلمة كله مفرد قلل او حلال. يعني جمع القلة انما هي قلال يعني تجمع جمع تكسير على خلال او فالجمع هذا يسمى جمع تفسير وليس جمع ايضا مؤنث سالم وانما يجمع على قلل او على

149
00:46:54.250 --> 00:47:14.350
ما هي القلة القلة هي الجرة. ما هي الجرة؟ هو شيء يصنع من فخار كيف نستطيع ان نحدده؟ العلماء تكلموا عنها سابقا واكثر من دقق في ذلك الشافعي فيما مضى فانهم قالوا هي عبارة عن مكعب

150
00:47:14.800 --> 00:47:35.400
ذراع وربع في كل ناحية من نواحيه ذراع وربع ستكون هذا المكعب هو هذا الذي يكون بمثابة القلتين طيب كل شيء الكلتان ورد في حديث مرسل من طريق ابن جرير انها من خلال هجر

151
00:47:36.050 --> 00:47:55.350
فاين هجر؟ هذي ايضا اختلف العلماء فيها نحن الان نعرف بان هجر تطلق على ماذا؟ على الاحساء او على رجل منه وكانوا فيما مضى يعبرون عنها بانها مدينة في البحرين. والبحرين ليست ببعيدة عن الاحساء والاحساء انما هي منطقة من مناطق المملكة

152
00:47:55.900 --> 00:48:12.350
والبحرين انما هي مملكة مستقلة وذكر البحرين ورد كثيرا كما سيأتي في الجمعة في اقامة صلاة الجمعة وفي غيرها اذا وورد ايضا في كثير من من من الشعر اذا هنا

153
00:48:13.200 --> 00:48:34.650
هي الجرة وهي جرة نسبة الى هجر لانها جاءت ماذا جاء ذكرها في مرسل هذا واحد. وجاء ايضا عن بعض ايضا التابعين بانها قال هي اين هجر؟ هل هجر الان اللي يطلقون عليها الاحساء او هي كما قالوا ما دين

154
00:48:34.650 --> 00:48:50.950
في البحرين او هي قرية قريبة من المدينة المؤمن من طيبة الطيبة وكانت تصنع الخلال او كما قيل بانها اصلها صنعت في هجر ثم اصبحت تصنع في المدينة. هذه كلها لا تهمنا كثيرا لكن

155
00:48:50.950 --> 00:49:16.700
ما الذي يهمنا ايها الاخوة ان نعرف مقدار القلتين هل هناك تحديد دقيق لهم او لا سيذكر لكم المؤلف بانها اربع خراب يعني الخلة الواحدة تساوي قربتين او انه كما ذكر ابن جريج بانها ايظا قربتان وزيادة فقالوا يؤخذ بالاحوط فيقال تبلغ قربا

156
00:49:16.700 --> 00:49:37.500
ونصف تكون خمس حراب هذه القلة لماذا سميت كله؟ قالوا لانها تقل اي تحمل. هل يستطيع الانسان ان يحملها؟ الجواب نعم لان اذا كانت بمثابة يحملها والقرب تختلف ايضا فهناك الكبيرة وهناك الصغيرة

157
00:49:37.700 --> 00:49:54.800
ولكن عندنا ما نأتي الى التحديد المتأخر الذي سلكه بعض العلماء فقالوا ان القلتين يساوي اربعة وتسعين صاعا الا ربعا. يعني الا ربع صاع اذا هذا قرب لنا كثيرا واقرب منه الذي حدد ذلك باللتر

158
00:49:55.350 --> 00:50:14.750
ونحن الان الذي اشتهر بيننا ونعرفه ان موهب اللتر وقالوا هي مئة وستون لترا يعني القلتان مئة وستون لترا ونصف لتر اذا قربت كثيرا. هل التحديد مطلوب او المطلوب هو التقريب؟ يعني اذا نظرنا الى روح هذه الشريعة

159
00:50:14.850 --> 00:50:33.550
والى ما فيها من التخفيف والتيسير نلاحظ ان التقريب هو الاولى ولكن بعض العلماء يقول لا المطلوب هو التحديد ولكن نحن القرب تختلف ايها الاخوة. وايضا الجرار تختلف. فكون ذلك تحديدا فيه صعوبة

160
00:50:33.800 --> 00:50:52.700
لكن قالوا اختيرت قلال هجر لانها كانت اكبر خلال معروفة ولذلك حدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هناك خلاف بين العلماء سيشير اليه المؤلف وليس في مذهب احمد وحده ولكنه غير في مذاهب بقية العلماء في تحديد

161
00:50:52.700 --> 00:51:12.050
القلتين وهناك حددوها بالرطل العراقي ولكننا نحن ذكرناها فيما هو اقرب الى اذهان الاخوة قال رحمه الله تعالى وان لم تغيره لم يخلو من حالين احدهما ان يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر

162
00:51:12.200 --> 00:51:25.500
لما روى ابن عمر رضي الله عنه لانه اذا كان اكثر من قلتين يعني اذا كان قلتين لا يغيره شيء يعني لا ينجسه الا ما غير لونه فمن بعدي اولى اذا زاد على القلتين

163
00:51:25.550 --> 00:51:47.350
ولذلك سترون ما جاء في بير بضاعة وهي بير يلقى فيها الحيض يعني الفرق التي فيها دم الحايض وكذلك لحوم الكلاب النتن يعني التي منتنة تلقى فيها فشيء من الحيوانات الميتة وناحية تلقى ومع ذلك الرسول توظأ من بئر بضاعة. وهي مكان ليس ببعيد عن الحرم

164
00:51:47.600 --> 00:52:12.350
المنطقة معروفة نعم. قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الائمة انتم تعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع السليم

165
00:52:12.600 --> 00:52:31.050
اذا الاشياء من في حديث الحديث المتفق عليه اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي من الانبياء اوتيت جوامع الكلم فانه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمات الموجزة المختصرات اتجد انها تحمل المعاني الكثيرة. بحيث انك لو اخذت

166
00:52:31.050 --> 00:52:51.100
او لفظة من الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزنتها بكلام غيره لما وجدت مقاربة بينها وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخذوا العلم من اشكاة النبوة اخذوه غظا غنيا

167
00:52:51.100 --> 00:53:07.000
تشبه شايب ولم يخالطه اشكال اخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثروا بعلمه وباسلوبه وبالفاظه ولذلك نرى ان ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ناقش تلكم الكلمة

168
00:53:07.150 --> 00:53:30.950
التي ردت على اصحابها الذين قالوا بان السلف اسلم وان الخلف اعلم بمعنى منهج السلف اسلم ولكن الخلف اعلم. وهذا الذي قال هذه العبارة بنى ذلك على كثرة الكلام ولم يبني ذلك على الحقائق. مع ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قد فصل ذلك وبينه فقال من كان مستنا فليستن بمن قد

169
00:53:30.950 --> 00:53:54.450
فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ابر الامة قلوبا. واعمقها علما واقلها تكلفا. اذا الفرق بين وبين غيرهم انهم كانوا عميقين. يغوصون في اللب كانوا يتعمقون في الكلام بحيث يأتون بخلاصة الكلام

170
00:53:54.450 --> 00:54:17.800
اما من جاء بعدهم فانهم ينشرون الكلام نشرا ويكررون الالفاظ وينوعون فيها فليس ذلك دليلا على انهم اعلم بل الحقيقة السلف اعلم واسلم وهذا هو الصحيح ثم ذكر حقيقة يعني لا اريد ان اطيل الكلام في هذا ولكن نحن في المناسبات نخرج لاهمية ذلك

171
00:54:18.700 --> 00:54:32.750
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بان اولئك اصحاب رسول الله فهم قد خصهم الله تعالى بالفضل. ولا نريد ان نذكر ادلة لان لا يطول الكلام الله اثنى عليه في كتابه العزيز ورضي عنه

172
00:54:32.850 --> 00:54:50.400
وكذلك لمن اثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم وبين بانه لو انفق احدنا مثل احد مهما بلغ مد احدهم ولا نصيفه فما بالكم باولئك الاقوام الذين يجرحون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

173
00:54:50.500 --> 00:55:06.300
والذين تلوكهم السنتهم بالكلام الذي لا ينبغي ان يستر عمن ينتسبوا الى الاسلام مع ان الله سبحانه وتعالى زكاهم ورضي عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا حذر من ذلك

174
00:55:06.350 --> 00:55:28.900
وهم اصحاب رسول الله الذين بايعوا رسول الله والذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين مات وهو عنهم راض اذا ذكر ابن القيم بانهم اولا خصهم الله بالفضل بانهم اصحاب رسول الله. فهم ادركوا رسول الله واخذوا العلم عنه وجاهدوا معه. وتعلموا في مدرسته ورافقوه ومات

175
00:55:28.900 --> 00:55:44.250
عنهم غاض وكان راضيا عنه في حياته. ثم كانت اللغة العربية سليقتهم. انتم انظروا ايها الاخوة نحن في في الابتدائي نقرأ النحو نكرر في المتوسط ومعه الصرف وكذلك في الثانوي وفي الكلية كم نمضي

176
00:55:44.400 --> 00:55:59.850
مماذا في دراسة مثل هذه العلوم وغيره ايضا اما اولئك فلا يحتاجون ايضا كم نمضي في دراسة الوصول وفي دراسة بعض المسائل وغير ذلك. لكن اولئك تلك سليقتهم فهم يعرفون تلك الامور. اذا

177
00:55:59.850 --> 00:56:19.550
اذهانهم كانت صافية مركزة اما نحن فاذهاننا مشتتة الى جانب وجود خوارف كثيرة فاصرفوا عنها. اذا السلف اسلم وكذلك اعلم والخلف حقيقة هم دونه مع انه ولد في الخلف علماء اجلة

178
00:56:19.650 --> 00:56:38.700
ايضا رجالا صالحين مصلحين وقفوا حياتهم وافنوا اعمارهم في خدمة هذا الدين. لكن لا ينبغي ان يرفعوا عن مكانهم وان يفضلوا وعلى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاولئك قد فظلهم الله تعالى وفضلهم رسوله صلى الله عليه وسلم

179
00:56:38.850 --> 00:56:53.800
ويا سعادة من اذا ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضى عنه ويا خسارة وندامة من اذا ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسخط منهم او عليهم

180
00:56:53.900 --> 00:57:17.300
فينبغي ان ينزلوا المنزلة اللائقة بهم وان يحترموا وان يصانوا وما احسن ما ذكره بعض العلماء عندما وقع الخلاف بين الصحابيين الجليلين علي ومعاوية قال ذلك العالم وفي كتاب معروف يقرر في الجامعات لا فاننا نسأل الله سبحانه وتعالى الذي حفظ ايدينا من القتال ان يحفظ السنتنا

181
00:57:17.300 --> 00:57:36.050
من ان نخوض فيهما وان نعرض لهم بسوء. هذا هو واجب المؤمنين. بل هذا واجب المؤمنين ايها الاخوة نحو كل مسلم. فانه لا يجوز مسلما يخوض في عرض اخيه المسلم. ولا ان يتعرض له بل يقول كما قال الله تعالى سبحانك على بهتان عظيم

182
00:57:36.100 --> 00:57:48.350
كما ترون ذلك في قصة عائشة رضي الله عنها اذا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم ولذلك ذكرت لنا مواعظ رسول الله ما كان يطيل الموعظة

183
00:57:48.450 --> 00:58:08.450
وانما هي كلمات يسرات. يذكر كلمات وكان يتعاهد الناس في الخطب حتى لا لا يملوا. فهل يمكن ان يمل الناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يملوا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع نبراسا ومنهجا للامة بعده. بان الانسان لا يطيل

184
00:58:08.450 --> 00:58:27.650
لان كل كما قيل كل طويل مملوء لما احتار ابن ماذا؟ بعض العلماء في قصة وقعة البرامكة فهل كذا وكذا؟ جاء فقال طالت ايامهم وكل طويل مملول. فربما تطول الاشيا. رسول الله كان يتعاهد الناس في الموعظة

185
00:58:27.800 --> 00:58:43.300
كان يختار الاوقات المناسبة حتى لا يمل الناس مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل من قوله ولا ايظا وانما يسر المؤمنون عموما باقوال رسول الله وها هنا نحن نقرأ

186
00:58:43.450 --> 00:59:00.600
ما صدر من مشكاة النبوة حديث رسول الله صلى فانك ترى النور في احاديث رسول الله صلى الله ترى وهج مشكات النبوة يضيء تلك الاحاديث  قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

187
00:59:00.800 --> 00:59:17.550
سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. ما معنى ينوب يعني ما يرد عليه يعني هذه المياه التي توجد في الحياظ التي كان بين مكة التي كانت بين مكة والمدينة تلدها السباع وتلدها الدواب. فهل تؤثر فيها

188
00:59:17.550 --> 00:59:37.550
الكلام عنه ان شاء الله. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. اذا نحن حددنا القلتين وعرفناها وقربناها الى الاذهان اذا كان الماء كثيرا بذاك القدر فانه لم يحمل الخبث. نعم. قال رواه الائمة وقال الترمذي هذا حديث حسن هو قصده بالائمة

189
00:59:37.550 --> 00:59:55.700
هنا اصحاب السنن ومعهم احمد وغير هؤلاء قال وفي لفظ لم ينجسه لم ينجسه شيء وروى ابو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله في احد الروايات اذا جاء الا ما غير لونه وطعمه ريحه والمؤلف ننتبه من دقته لم يذكرها

190
00:59:55.700 --> 01:00:10.200
وجود ضعف فيها اختلف في صحته فهو لم يذكرها هنا. لكن ذكرها في المغني لانه كتاب لانه كتاب مفصل. نعم قال وروى ابو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله

191
01:00:10.300 --> 01:00:26.450
ايتوضأ احدنا من بئر بضاعة؟ وفي رواية اتوضأ ايضا يعني الخطاب موجه للسؤال موجه لرسول الله صلى الله عليه تتوضأ من دير وفي رواية انا توظأ وفي رواية توظأ احدنا كل ذلك جاء

192
01:00:26.550 --> 01:00:49.050
قال وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب ما معنى يعني الخرق التي تكون يعني يمسح بها الحيض يعني الخرق التي فيها حيض ولحوم الكلاب يعني الكلاب التي ماتت تلقى. والنثن يعني ما يموت من بهيمة الانعام فانه يلقى في تلك ومع ذلك يتوضأ منها

193
01:00:49.650 --> 01:01:06.800
حتى قيل بان رسول الله توظأ من بير وماؤها كان كالحناء ليست هذه البير وقال صلى الله عليه واله وسلم الماء طهور لا ينجس شيء هذا ايها الاخوة من التخفيف الله تعالى يقول يريد الله ان يخفف عنكم

194
01:01:07.050 --> 01:01:23.200
فنحن ايها الاخوة عندما نجد حكما قد اقره الله سبحانه وتعالى نجد انه يزيل الحكم بالتخفيف والله تعالى لما فرض الصيام كتب عليه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وكتم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال

195
01:01:23.250 --> 01:01:37.800
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولما ذكر اية الطهارة في المعدة ماذا قال؟ يريد الله

196
01:01:38.400 --> 01:02:01.200
اسئلة جيدة يعني وفيها فوائد لكن بعضها يحتاج الى وقت كامل كالسؤال عن الشفاعة وغيرها ولكن نحاول قدر الامكان ان ناخذ المختصر من هذا احد الاخوة يقول فضيلة الشيخ احبك في الله اقول احبك الله الذي احببتني من اجله ما اسم الكتاب؟ الكتاب هو الكافي لابن قدامة ويسأل عن مواعيد الدرس عشان كذا

197
01:02:01.200 --> 01:02:21.450
فقرات هذا مواعيد الدرس هي يوم الاثنين ليلة البارحة وهذه الليلة الذي هو الثلاثاء والاربعاء وبعد رمضان ان شاء الله تأجيل الدروس بمناسبة ماذا الحج هذا الاخ يقول اجيب على سؤال هذا لانه يغدو هذا الشاب الذي يسأل يعني انا اعود اليه مرة اخرى لانه كان هو الاول

198
01:02:21.650 --> 01:02:37.100
يبدو تداخل في الاسئلة نمر عليه يقول الاخ هنا اتيت وزرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا طيب يعني لانه لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد المسلم اذا اراد ان ينتقل من بلد الى بلد فانه يقصد اولا زيارة

199
01:02:37.150 --> 01:02:50.850
احد المساجد الثلاثة كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا الذي نحن وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى

200
01:02:51.100 --> 01:03:13.450
وتعلمون الصلاة بالحرم هناك المكي بمئات الف صلاة وهنا بالف صلاة وهناك في المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة يقول وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم والان وعلي الان ان اسافر الى بلدي فهل علي شيئا ان اقوله عند ماذا؟ عند

201
01:03:13.550 --> 01:03:29.600
رسول الله صلى الله ام لا؟ ابدا ليس عليك شيء وانما الذي تقوله في السلام السلام عليك يا رسول الله. وان اردت ان تزيد يا من بلغت يا من بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهاده

202
01:03:29.750 --> 01:03:45.000
وعليك ايضا تسلم على الصاحبين الجليلين ابي بكر ايضا وعمر السلام عليك يا خليفة رسول الله بذاكر وكذلك عمر وتعلمون ايها الاخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي

203
01:03:45.000 --> 01:03:56.200
رد عليه السلام وعلى المسلم دائما الا يتجاوز الحد فيه كما جاء في سؤال الشفاعة وهذا نتركه لعلنا نجد له فرصة اخرى لانه يحتاج الى وقت لا يصلح ان نقول فيه كلمة واحدة

204
01:03:57.300 --> 01:04:12.500
هذا الاخ يقول لو ان امرأ اراد ان يغتسل للجنابة من اناء فاثناء الغسل تسقط بعض القطرات في الاناء فهل باقي للماء طاهر لبقية الغسل؟ الجواب نعم ولا اثر لذلك ورسول الله لا

205
01:04:12.500 --> 01:04:32.500
فعل ذلك وذكرته لكم الرسول مع اصحابه الصحابة بعضهم مع بعض الرسول مع نسائه. كل ذلك ماذا وقع؟ ما ادري سؤال الاخ ذهب لكنه كان يسأل بانه يقول شاب يعني يظهر بانه شاب وانا يهمني هذا الامر يعني كان من الشباب المنطلق ولكنه في اخر وقته من الله تعالى

206
01:04:32.500 --> 01:04:50.200
ولا يزال يعني في شبابه من الله تعالى عليه فسلك الطريق السوي واستقام على طريق الهداية وانا ابشر الاخوة الذين لا يزالون في هذا السن لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم ضمن السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل

207
01:04:50.200 --> 01:05:12.250
الا ظله وكثيرا ما نرى الشباب في مثل هذه الحلقات فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من التوفيق وان يثبتهم على ذلك وان يستمروا على مثل ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله قال شاب نشأ في طاعة الله يعني ذكر بعد ان قال امامنا

208
01:05:12.250 --> 01:05:25.400
عادل وذكر عادل ثم قال وشاب نشأ في طاعة الله وجاء في الحديث الصحيح ايضا يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة ما اجمل ايضا ان ينشأ الشاب على طاعة الله

209
01:05:25.550 --> 01:05:39.600
تجد بان قلبه ابيض لان صحيفته بيضاء نقية فاذا لقي الله تعالى يلقى وهو عنه راض فما اجمل ان يكون الشباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعنى بامر الشباب

210
01:05:39.650 --> 01:05:56.250
وكان يوجهون الخير وكثيرا ما كان يقول يا معشر الشباب ولقد خاطبهم في الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج والاخ يقول بانه يقرأ ورده يقرأ اية الكرسي وكذلك ما ورد في ذلك

211
01:05:56.450 --> 01:06:16.400
ولكنه يرى بعض الافاعي هذه هي المعاصي. هؤلاء هم اهل الشر يحاولون قدر الامكان ان يستلبوا فيما يظهر لهذا الشخص عليك ان تعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. وتحمد الله سبحانه وتعالى ان نقلك الى الحالة التي انت عليها فهي

212
01:06:16.400 --> 01:06:31.300
وما اجملها من حاله وما اسعدها من حاله فعليك ان تبقى على ذلك. وان اردت ان تسأل اكثر فبعد الصلاة هذا الاخ يسأل سؤالا يحتاج الى وقت طويل يقول هل تجوز

213
01:06:31.500 --> 01:06:45.050
الصلاة في الاوقات المنهي عنها عن الصلاة يعني لو اردنا ان نفصل القول فيه لاحتاج الى درس ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. اولا الاوقات التي تنهي عن الصلاة فيها اي خمسة اوقات

214
01:06:45.750 --> 01:07:00.500
وفي حديث عقبة ابن عامر الذي اخرجه مسلم في صحيحه ثلاث ساعات يقول ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع

215
01:07:00.750 --> 01:07:23.050
وحين يقوم قائم الظهيرة يعني اذا خرجت الشمس حتى ترتفع قيدهم. وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حتى تزول الشمس عن السماء وحين تتضيف الشمس للغروب اي تميل للغروب والوقتان الاخران جاء في الحديث ايضا متفق عليه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

216
01:07:23.150 --> 01:07:36.150
ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لكن هل هذا على اطلاقه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة بعد العصر وصلى بعد العصر

217
01:07:36.600 --> 01:07:53.150
واشكل ذلك على عدد من الصحابة منهم عبدالله بن عباس والمسور ابن محرمة وعبدالله وعبدالله ابن ازهر. عبدالرحمن ابن ازهر فماذا فعلوا؟ ارسلوا قريبا الى عائشة رضي الله عنها لان عائشة كانت تقول

218
01:07:53.250 --> 01:08:13.100
ركعتان مات ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حظرا ولا سفرا الركعتان قبل الفجر والركعتان بعد العصر فاشكل ذلك على الصح وهم يعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينهى عن الصلاة بعد العصر؟ فارسل قريبا الى عائشة فماذا فعلت

219
01:08:13.400 --> 01:08:34.450
قال لها يقرئك السلام فلان وفلان وفلان ويسألونك عن كذا ورسول الله قال كذا فهل اجابته احدته الى ام سلم انظر الى دقة السحاب والصحابيات فردته الى ام سلمة فلم يذهب انظروا الى ادب الرسول ايضا ما ذهب الى ام سلمة عاد الى الذين ارسلوا

220
01:08:34.500 --> 01:08:52.900
واخبرها واخبرهم بما قالت عائشة رضي الله عنها فقالوا له اذهب الى ام سلمة فذهب الى ام سلمة فقال سئل رسول رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فسأل عن ذلك اتصلي بعد العصر وقد نهيت عنها

221
01:08:53.100 --> 01:09:08.650
تنهى عن الصلاة بعد العصر وتصلي وهي التي سألته ام سلمة كما جاء في بعض الروايات انظروا جواب رسول الله. قال اتاني وفد من بني عبد القيس باسلام قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان

222
01:09:09.050 --> 01:09:27.700
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد العصر ابتداء وانما صلى قضاء صلى ركعتين من السنن الرواتب وهما الركعتان بعد الظهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه. وهذا يدلنا على

223
01:09:27.900 --> 01:09:45.400
فرح رسول الله واستبشاره وعنايته بمن يأتي ليعلن اسلامه فهو ما انتظر حتى يصلي الركعتين بل سروره بذلك شغله عن الركعتين بعد الظهر انشغل باسلام اولئك القوم اذا هذا ما جاء عن بعد العصر

224
01:09:45.950 --> 01:10:02.900
اذا هل يصلي الانسان السؤال هنا نعود للسؤال هل يصلي في هذه الاوقات او لا احسن من فصل القول في ذلك هم الشافعية فقسموا السنن الى قسمين ذات اسباب ذوات اسباب وغير اسباب

225
01:10:03.050 --> 01:10:25.850
فقالوا اذا كانت السنة لها سبب فانها تؤدى في اي وقت. اضرب لكم مثل لو دخلت بعد العصر او بعد الفجر الى المسجد فانك تصلي تحية المسجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

226
01:10:26.050 --> 01:10:46.700
اذا هذه الصلاة لها ثبت. ما هو السبب؟ هو انها تحية المسجد لكن لو جيت وقد اقيمت الصلاة فلا تصلي. لانها دخلت ستكفيك الفريضة عن هذه هذا معنى اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم ولم يختلف مقصوده ما دخل احدهما في الاخر غالبا

227
01:10:47.550 --> 01:11:10.700
اذا اذا دخلت في وقت من الاوقات فانك بالنسبة لتحية المسجد تصليها كذلك غيرها من ذوات الاسباب كصلاة الجنازة هذا وغيرها يعني كل الصلوات التي لها سبب من الاسباب فانك تؤديها في اوقات الليل. اما من ليس له سبب فلا وبذلك يمكن الجمع بين الادلة التي وردت

228
01:11:11.050 --> 01:11:25.300
لكن لو ان انسانا فاتته مثلا الركعتين اللتين قبل الفجر وهما مما قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم الا هما الركعتان

229
01:11:25.300 --> 01:11:42.800
الا وهما الركعتان قبل الفجر متى يصلين؟ هل يصليهما بعد الصلاة؟ او يتركهما؟ العلماء مختلفون. بعضهم قال يصليهما قبل طلوع الشمس وبعضهم قال لا ينتظر حتى يخرج قد وفقت النهي ويصليهما وهكذا بايجاز

230
01:11:42.850 --> 01:12:03.850
فيما يتعلق بهذه المسألة وليس المقام مقام تفصيل يقول الاخ هنا اذا تغير ريح ماء الابار نتيجة الماء ماء السماء فما هو؟ يعني يقصد هذا الماء اذا ورد عليه وارد خارج عنه. خزائن الرحمن

231
01:12:03.850 --> 01:12:06.750
تأخذ بيدك الى الجنة