﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:26.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:26.450 --> 00:00:48.150
داعيا الى الله بدينه منيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين من اختفى اثره اتبع هداهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اواخر درس ليلة البارحة في كتاب الغسل او في باب الغسل

3
00:00:49.250 --> 00:01:07.300
واخذنا الغسل الكامل حيث عد فيه المؤلف ثلاث عشرة امرا وانتهينا الى الضرب الثاني وهو المجزئ اي الذي اذا اقتصر عليه الانسان لا ينبغي ان يكون اقل من تلك الحالة

4
00:01:07.650 --> 00:01:30.600
لكن المسلم دائما يحرص على ان يكون في احسن احواله وكذلك ايضا يريد ان يكون ما يفعله وفقا لمن كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الاولى والضرب الاول هو الذي حكي لنا من صفة وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:31.000 --> 00:01:48.000
الضرب الثاني هو الذي اذا اقتصر عليه الانسان كفاه لكنه لا ينبغي اليقين. وهناك ركنان ثابتان في الغسل نبهوا عليهما لابد من توفرهما الاول هي النية فلابد منها في الغسل

6
00:01:48.250 --> 00:02:05.250
كما عرفنا انها كذلك شرف في الوضوء. والركن الثاني او الاساس الثاني او الواجب الثاني هو تعميم البدن بالمال ايا ان يستوعب البدن بالماء بحيث يصل الى كل جزء من اجزائه

7
00:02:05.600 --> 00:02:28.550
حتى ينفذ الى تحت الشعر هذان هما المطلوبان اولا. اما الامور الاخرى فانها لو نقص منها شيء فانها لا تبطل الوسط. لكن لا بد من هذين الامرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد

8
00:02:28.550 --> 00:02:48.550
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة قال الظرب الثاني المجزئ. اتعلمون ايها الاخوة الغسل من الجنابة امرها هام لانها تطهير لبدن المسلم

9
00:02:48.550 --> 00:03:15.700
ويتعلق بها كثير من الاحكام نفس كتاب الله عز وجل ياتي قبل ذلك الصلاة مفروضة او مسنونة وكذلك ايضا ما يتعلق بذلك اللبس في المسجد كذلك ايضا الطواف وكذلك ايضا سجود التلاوة والشكر وغير ذلك من الامور التي ينبغي التي تكون مترتبة عليه

10
00:03:17.550 --> 00:03:43.600
قال الظرب السابع المجزئ وهو ان ينوي ويعم ويعم شعره ويعم شعره وبدنه بالغسل. اذا اول شيء النية والنية جاءت في الكامل وفي المجزي لانه لا يمكن الاستغناء عنها وقلنا في الوضوء ان العلماء قد اتفقوا عدا ابا حنيفة من الائمة والثوري الى ان النية شرط في صحة الوضوء

11
00:03:43.700 --> 00:04:01.400
وهو كذلك شرط في صحة الغسل. وابو حنيفة يوافقهم رحمه الله تعالى بالنسبة للتيمم كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا فهو لا يخالف في وجوبها في التيمم ولكنه يخالف في ايجادها بالنسبة للوضوء والغسل

12
00:04:01.500 --> 00:04:22.250
ولكن مذهب الجمهور هو الراجح. قد سبق ان درسنا هذه المسألة وبيناها وبينا دليلها من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة قال والتسمية ها هنا كالتسمية بالوضوء فيما ذكرنا. يعني مرت التسمية في الوضوء ورأينا ان جماهير العلماء لا يوجبون

13
00:04:22.250 --> 00:04:44.450
وانما يرونها سنة ومن العلماء من اوجبها وهي رواية للحنابلة. لكنها في الغسل اخف ايضا منها منه في الوضوء لان الذي ورد لا وضوء لمن لم يسمي الله فهل الغسل يلحق به من العلماء من سوى بينهما؟ ومنهم من قال لا جاء النص في الوضوء فلا يكون الغسل

14
00:04:44.450 --> 00:05:08.400
مساويا له وان كانوا يرون انه لابد منها لانها ذكر وينبغي للمسلم بعد النية كذلك ان يحافظ عليها وهي من الذكر الذكر التي استثني للجنب بان يفعله وقد اشرنا في درس ليلة البارحة الى ان جماهير العلماء يمنعون قراءة القرآن ومس المصحف بالنسبة للجنب ولكن هل

15
00:05:08.400 --> 00:05:28.400
يذكر اوراده من العلماء من قال كذلك ومنهم من قصر الامر على اية الركوب والنزول ومنهم من قال هو في جوفه ولكن الاربعة كما رأيتم يمنعون ذلك. قال ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر. هذا امر ايها الاخوة متعين

16
00:05:28.950 --> 00:05:43.250
سواء كانت البشرة كثيفة او خفيفة لانه لا بد من ان يستوعب بدنه بالماء. فلا يترك موضع كما جاء في حديث وان كان فيه كلام لبعض العلماء تحت كل شعرة جنابة

17
00:05:43.500 --> 00:06:04.150
اذا هذا يدل على اهمية الوصف والنقافي وتعميم البدن والحرص على ذلك. ولذلك رأينا المالكية رحمهم الله تعالى الدلك في كل موضع تصل اليه اليد كل موضع تصل اليه اليد من البدن فيجب دلكه. وهو مستحب عند جمهور العلماء

18
00:06:04.800 --> 00:06:24.800
قال ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر وان كان كثيفا. لحديث عائشة رضي الله عنها قال ولا يجوز عائشة المتفق عليه الذي مر بنا في درس ليلة البارع وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره

19
00:06:24.800 --> 00:06:39.950
حديث عائشة مر في في الكامل في الغسل الكامل قال ولا يجب نقضه ان كان مغفورا. ما معنى مغفورا؟ يعني مجدول يعني على شكل ظفائر. كما في حديث ام سلمة انها سألت رسول الله

20
00:06:39.950 --> 00:07:02.850
صلى الله عليه وسلم ذكرت انها انه يكون شعرها ظفائر فانقظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تحكي على كلمات ثلاث حثيات  قال لما روت ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. ها تشد ظفر رأسه

21
00:07:02.850 --> 00:07:24.700
يعني تربطه الذي يسمى عند الناس بالجدائل الجليلة يعني الظفائر التي تلف. وربما تجعله ظفيرة واحدة وربما تجعله وهو اكثر قالت اني امرأة اسد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحكي على رأسك

22
00:07:24.700 --> 00:07:48.850
هذا حثيات ثم تفيضين عليك الماء وتطهرين ما معنى تحصيل الماء يعني تصبين الماء تأخذ ثلاث غرفات على بدنها عموما انطلاقا من الرأس فيعم بذلك البدن يعني غرفة كثيرة. ثم تتبعها اخرى وثالثة. اما في الحيض فسيأتي الخلاف فيه بين العلماء

23
00:07:48.850 --> 00:08:05.150
انقذوا او لا تنقضوا. فهناك من يرى النقض ويرى ان ما ورد انما هو في الجنابة. ولكن سيأتي بانه جاء في رواية عند مسلم فكر الحياة قال رحمه الله ولا يجب ترتيب الغسل

24
00:08:05.500 --> 00:08:25.250
لان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى يعني جاءت اية الوضوء في سورة المعدة يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

25
00:08:25.250 --> 00:08:45.250
وان كنتم جنبا فاطهروك. فهنا الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا. ولم يرد ان يبدأ باليمين قبل الشمال لم يرد ترتيب. هناك اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المرأة في وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. فهل ما ورد

26
00:08:45.250 --> 00:09:05.250
في الاية على الترتيب سبق الكلام عنه ورجحنا الترتيب وهو مذهب الامامين الشافعي واحمد وذكرنا ادلة ذلك وان البدء قوله فاغسلوا وجوهكم الفاء فيها اشارة الى الترتيب. وبينا ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لما في الاية

27
00:09:05.250 --> 00:09:23.800
صلى الله عليه وسلم ما توضأ الا مرتبا لكن الغسل جاءت الاية عامة والذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه بدأ بشقه الايمن يعني بالجانب الايمن فيستحب ولم يقل احد من العلماء بوجوب ذلك

28
00:09:24.000 --> 00:09:44.000
اذا اذا جاء الانسان لغسل الجنابة يغسل كفيه ثلاثا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة هذا هو الكامل وله ان يغسل رجليه مقدما وله ان يؤخرها الى ما بعد الوضوء. كما ذكرنا ذلك. ثم بعد ذلك يغسل يعني يصب الماء على شقه

29
00:09:44.000 --> 00:10:08.600
ايمن ثم الايسر ثم يفيض الماء. كما مر في درس ليلة البارحة قال ولم يقدم بعض البدن على بعض لكن يستحب البذاءة بما ذكرناه والبداءة بغسل الشق الايمن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه يعجبه التيمم في تناعله

30
00:10:08.600 --> 00:10:31.300
وطهوره وفي شأنه كله اذا الثناء يعجبه التيمم في تنعله. يعني في لبس النعل يبدأ باليمين في ترجله في تسليح الشعر وهو شبيه بغسل الجنابة يبدأ بالشق الايمن ثم بعده في طهوره يعني وفي شأنه كله. ما عدا المواضع التي لا تكون كريمة

31
00:10:31.300 --> 00:10:53.200
انها تقدم فيها الرجل اليسرى وعند الخروج تقدم الرجل اليمنى كما اذا دخل الخلا او خرج من المسجد فانه  قال لكن يستحب البداءة بما ذكرناه والبداءة بغسل الشق الايمن. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم

32
00:10:53.200 --> 00:11:10.650
كان كان يحب التيامن في طهوره. يعني اشار الى معنى الحديث والحديث هو الذي ذكر لا يعجبه التيمم في تنعسه في بعض الروايات تقديم في ترجله وتنعله وفي ظهوره وفي شأنه كله

33
00:11:10.750 --> 00:11:30.750
قال في شأنه كله كلبس الثياب وغير ذلك فان الانسان يدخل يده اليمنى وهكذا. قال رحمه الله ولا موالاة في كذلك الموالاة الموالاة مرت بنا في الوضوء وعرفناها وقلنا ان ادق تعريف لها هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف

34
00:11:30.750 --> 00:11:52.450
حتى يجف الاخر فان اخر مثلا غسل اليدين ماذا؟ حتى جفت قبل ان يمسح الراس او قبل ان يصل الى الرجلين فانه بذلك يكون قد ترك الموالاة. هذا هو احسن او ادق تعريف له. اذا الا يؤخر غسل عضو حتى يؤخر حتى يجف الاخر

35
00:11:52.500 --> 00:12:09.000
اما بالنسبة للغسل فلا موالاة فيه لان الاية عامة لا ترتيب ولا موالى قال ولا موالاة فيه لانه طهارة لا ترتيب فيها. ولم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة. ولكن الاولى ان يوالي

36
00:12:09.000 --> 00:12:25.600
ليس معنى هذا انه لا ينبغي الترتيب لا ينبغي ان ان تكون الموالاة كذلك لانه ينبغي الا يغفل بعض بدنه ثم يتركه فترة ثم يعود لغسل الباقي هذا هو الاولى. لكن مراد العلماء ان ذلك

37
00:12:25.600 --> 00:12:48.800
لو حصل فانه لا يفسد غسله قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل فاما غسل الحيض وهو كغسل الجنابة سواء الا انه يستحب لها ان تأخذ شيئا من المسك او الطيب او غيره. فتتذبح به اثر الدم ليزيل فورته

38
00:12:48.800 --> 00:13:07.750
يعني المؤلف يقول غسل الحيض هو غسل الجنابة تماما. من حيث التطبيق العملي لا يختلفان لكن هناك بما انه دم وخرج من المرأة ومكث مدة ربما يكون ترك اثرا في بدنها فاشار الى الزفرة

39
00:13:07.750 --> 00:13:27.750
الزخرة التي تكون من ماد من الدهن وايضا كذلك الرائحة تكون تكون تكون له رائحة يعني مع بقائه في الجسم فهناك ما تزيل الزخرة والدهن هو ان تأخذ قطعة التي سماها فرصة تأخذ قطعة من قطن فتضع فيها شيئا من المسك ثم تمره

40
00:13:27.750 --> 00:13:47.750
على ماذا؟ على موضع الدم لتنقيه وتذهب الرائحة. غير المقبولة ان كانت هناك رائحة. فان لم تجد هذا فاي نوع من انواع الطيب فان لم تجد فيكفيها الماء وانزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء مطهر شاف لكل شيء

41
00:13:47.750 --> 00:14:08.900
قال الا انه يستحب لها ان تأخذ شيئا من المسك او الطيب او غيره فتتبع به اثر الدم ليزيل فورته روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان امرأة جاءت الى رسول الله. امرأة لم تسمه وهي اسمى اختها اسماء بنت

42
00:14:08.900 --> 00:14:22.250
ابو بكر جاءت تسميته في عدد من الاحاديث هنا يعني المؤلف لم يسمها او انها ايضا في بعض الروايات لكنها هي اسمى التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:14:23.000 --> 00:14:41.200
ان امرأة جاءت الى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي من مسك فتطهري بها. يعني حرص قطعة يعني قطعة قماش او قطن او غيرها فتوضع في المسك

44
00:14:41.350 --> 00:14:56.750
ثم بعد ذلك تمر به على مواضع الدم. لتطهر ذلك وتذهب الرائحة. وتعلمون بان المرأة ايها الاخوة مطالبة ايضا بان تتزين زوجها وان تكون على احسن حال هذا امر مطلوب

45
00:14:56.950 --> 00:15:14.900
لكن ليس لها ان تتزين اذا خرجت لا وانما تتزين لمن امرت بان تتزين له  قال فقالت كيف اتطهر بها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قلت تتبعي اثر الدم يعني اشكل عليها ماذا تفعل؟ فارشد

46
00:15:14.900 --> 00:15:33.300
عائشة الى الطريقة السوية التي ينبغي ان تفعلها وانها تتبع مواضع الدم فتمر بالمسك او غيره من الطيب على ذلك الموت وهذه هي الاخوة مسائل يسأل عنها لا يستحى منها. فقد رأيتم ام سليم ان الله لا يستحي من الحق

47
00:15:33.400 --> 00:15:53.400
وتلكم المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت عائشة حرورية انت اذا لا ينبغي للمسلم ان يمنعه الحياء من يسأل ولا ينبغي كذلك ايضا ان يفتي عن جاه فان افة العلم انما هو العين تعلمون قصة

48
00:15:53.400 --> 00:16:13.400
الذي مر بنا هو الذي اصابه جرح وهم في سفر فسأل فاحتلم فسألهم ايجدون له رخصة في المنكر لاغتسل فمات فقال رسول الله قتلوه قتلهم الله اما كان لهم ان يسألوا؟ اذا ينبغي للمسلم رجلا او حتى امرأة

49
00:16:13.400 --> 00:16:32.900
ان يسأل عما يتعلق بامر دينه لانها حتى لا يقع في محظور قال رحمه الله تعالى وان لم تجد مسكا فغيره من الطيب. وتعلمون الطيب كثير فيما مضى فما بالكم في هذا الزمن فانه قد تعدد وتنوع

50
00:16:32.900 --> 00:16:52.900
وكثرت اصنافه فهو طيب لكن الانسان يتجنب الطيب الذي يكون فيه كحول الذي تكلم عنه العلماء مثل الكلونيا فان من من يرى انه نجس لانه لو شرب فانه يسكر فنزلوه منزلة الخمرة. ولكن على الانسان ان يختار

51
00:16:52.900 --> 00:17:09.950
ونحو ذلك من الافياط الطيبة هذا بالنسبة للعموم والمرأة كذلك ايضا قال فان لم فان لم تجد مسكا فغيره من الطيب فان لم تجد فالماء كاف. قال المصنف رحمه الله تعالى وهل

52
00:17:09.950 --> 00:17:31.950
عليها نقض شعرها للغسل للغسل منه فيه روايتان. احداهما لا يجب لانه غسل واجب اشبه غسل  والثانية يجب ليتيقن وصول الماء الى ما تحته وانما عفي عنه بالجنابة لانه يتكرر في شق النقض فيه بخلاف

53
00:17:31.950 --> 00:17:51.750
كان يناسب ان يذكر المؤلف رحمه الله تعالى رواية مسلم هنا لانه جاء في رواية الاصل الحديث متفق عليه ولكن في رواية رواية مسلم عندما ذكرته عن الذخائر قالت هل انقضها للحيض والجنابة؟ فذكرت الحيض وهذه ثابتة في صحيح مسلم

54
00:17:51.850 --> 00:18:18.900
اذا ينبغي كذلك ان ان يكون الحيض كالجنابة لكن العلماء شددوا في ذلك وبعض العلماء لان الحيض اشد من الجنابة. ولكن حقيقة القصد في في الموضعين معا هو التعميم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والافضل تقديم الوضوء على الغسل. للخبر الوارد. اه

55
00:18:18.950 --> 00:18:38.950
قال الافضل لكن لو لم يقدمه فله ذلك. الافضل هو ان يقدم الوضوء وان يكون وضوءا كاملا يغسل كفيه فمضى يستنشق ثلاثا يغسل وجهه يغسل يديه ثلاثا بدءا باليمين يمسح رأسه ثم يغسل رجليه وله ان يؤخر غسل الرجلين

56
00:18:38.950 --> 00:19:03.900
من خلاف المعروف في ذلك هذا هو الوضوء. يعني ينبغي ان يبدأ به اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف افضل لان هذا هو الغسل الكامل قال والافضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد. فان اقتصر على الغسل ونواهما اجزأه عنهما. لقول الله

57
00:19:03.900 --> 00:19:24.300
تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فالاية عامة. يعني ما ذكرت وضوءا ان كنتم جنبا فاطهروا قال ولم يأمر بالوضوء معه. قال ولانهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في

58
00:19:24.300 --> 00:19:43.350
تعالي دور النية. طيب نقف هنا. قال ولانهما عبادتان من جنس. هذه من القواعد التي نشير اليها كثيرا قوله لانهما عبادتان من جنس يشير الى القاعدة الفقهية المعروفة اذا اجتمع مران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده

59
00:19:43.350 --> 00:20:05.450
ما دخل احدهما في الاخر غالبا وبعض العلماء يعبر عنها بتعبير اخر اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد

60
00:20:05.650 --> 00:20:25.650
تكون القاعدة الثانية تحتاج الى بيان اكثر من الاولى فالاولى واضحة. اجتمع عمران من جنس واحد. ولم يختلف مقصودها يدخل احدهم وفي الاخر غالبا مثل هنا الحدث الاكبر والاصغر فالحدث الاصغر الوضوء هو اقل من الغسل فيدخل في الغسل

61
00:20:25.650 --> 00:20:45.600
لانه يشمله وزيادة. هذا فيما يتعلق بماذا؟ لكن لما نأتي للقاعدة عند ابن رجب اذا اجتمعت عبادتان خصها في العبادة اذا اجتمعت عبادتان من جنس ما قال من جنس واحد لتدخل في ذلك الاجناس الاخرى. في وقت واحد ما يكون في وقتين

62
00:20:46.600 --> 00:21:06.600
اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القوام. ما يكون الانسان مثلا نسي صلاة الظهر بالامس او مثلا نام عن صلاة فلما جاء وقت هذه الصلاة يقول تدخل فيها لا لا تدخل مفروضة بمفروضة بل

63
00:21:06.600 --> 00:21:19.000
لابد ان تؤدي كل واحدة لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها فهو هذا امر فانه ولا كفارة لها الا ذلك

64
00:21:19.350 --> 00:21:39.350
اذا ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا ولا طريق ولا على طريق التبعية للاخرى كالسنن الرواتب. ما في مثلا ستدخل صلاة الظهر تدخل وتقول لا اصلي هذه انتظر تقام الصلاة فتدخل لا ولكن تحية المسجد تدخل

65
00:21:39.350 --> 00:21:59.250
تنوب عنها صلاة الفريضة اذا دخلت وقد اقيمت الصلاة فانها تدخل تحية المسجد ماذا؟ بالفريضة اما السنن الرواتب الا لانها جاءت عن طريق التبعية لصلاة الظهر مثلا وبعد صلاة المغرب وكذلك ايضا بعد العشاء وقبل الفجر

66
00:21:59.300 --> 00:22:15.000
اذا قبل الظهر وبعده. اذا هذه هي ماذا؟ القاعدة. هنا المؤلف ذاك انه اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده ودخل احدهما في الاخرين عليه فانت مثلا لو دخلت

67
00:22:15.100 --> 00:22:30.450
في صلاة العشاء انت مطالب بان تصلي تحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جئت وقد اقيمت الصلاة تدخل في الصلاة المكتوبة وتغنيك عن تحية المسجد

68
00:22:31.300 --> 00:22:51.300
مثلا طفت بالبيت واذا بالمكتوبة الصلاة المكتوبة تقام هل تكفيك هذه عن ركعة الطواف بعض العلماء اخرت طواف الافاضة الى اخر الوقت فطفت طواف الافاضة يغنيك عن طواف الوداع مع ان

69
00:22:51.300 --> 00:23:11.300
فيها خلاف بين العلما لكن انا اريد ان اطبق على كلام المؤلف والاشهر ان ذلك جائز. جئت مثلا والامام قد ركع في الصلاة تكبر تكبيرة الاحرام ثم تركع ويدخل في ذلك تكبيرة الركوع والامثلة على ذلك كثيرة جدا لوردنا ان

70
00:23:11.300 --> 00:23:31.300
الامثلة ولكن فانها تطول لكن اردنا ان نعطي نماذج. هذا معنى قول المؤلف يعني الحدث الاصغر يدخل في الحدث الاكبر ورأيت لو ان الانسان نوى الغسل رفع الحدثين الاكبر والاصغر فاغتسل فان الوضوء يدخل في ذلك على الرأي الصحيح

71
00:23:31.300 --> 00:23:57.300
مع ان المسألة فيها خلاف لكن من يشترط الوضوء فانه يقول لابد ايضا من ان يأتي بالوضوء وبعضهم يقول يأتي بافعاله. وبعضهم يقول الوضوء يندرج تحت الغسل ويكفي قال ولانهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الافعال دون النية. لماذا

72
00:23:57.300 --> 00:24:15.550
لان كل واحدة منهما طهارة والطهارة عبادة. اذا رفع الحدث الاصغر عبادة وكذلك ايضا رفع الحدث الاكبر عبادة فهما عبادتان ومن جنس واحد ستدخل الصغرى في الكبرى قال في الافعال دون النية كالحج والعمرة

73
00:24:15.800 --> 00:24:34.250
قال وعنه لا يجزئه عن الحدث الاصغر حتى يتوظأ لانهما نوعان يجب ان بسببين يعني المذهب فيه في ثلاثة واربع روايات في هذه المسألة. لكن المشهور انهما يتداخلان بشرط ان ينويهما

74
00:24:34.950 --> 00:24:54.950
قال لانهما نوعان يجب ان بسببين فلم يدخل احدهما في الاخر كالحدود. لكنهما يلتقيان بانهما طهارة هذه وهذه كبرى وكل واحدة منهما وجبت بسبب الحدث لكن الاولى وجبت بسبب الحدث الاصغر. والثانية وجبت بسبب

75
00:24:54.950 --> 00:25:14.950
الحدث الاكبر فتشابه فتداخلا. قال وان نوى احداهما دون الاخرى فليس له غيرها. ها هذه ايضا مسألة اخرى لو انك جئت مثلا والامام قد ركع فكبرت تكبيرة الاحرام ونويت بها تكبيرة الاحرام هل تدخل فيها

76
00:25:14.950 --> 00:25:39.650
تكبيرة الركوع الجواب نعم مع خلاف في ذلك ولو نويت بها تكبيرة الركوع وايضا تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع يبقى فيها خلاف لكن الاسلم ان تكبر تكبيرة الاحرام ثم تكبر تكبيرة الركوع ثم بعد ذلك ايضا تكبر تكبيرة الركوع فتركع. وانتبهوا ايها الاخوة

77
00:25:39.650 --> 00:25:59.650
بعض المصلين يأتي فحرصا على ادراك الركعة ياتي فيقول والله اكبر وهو منثني يكبر تكبيرة الاحرام دون لن يكون قائما. تكبيرة الاحرام يشترط لها القيام لانها تكبيرة الافتتاح افتتاح الصلاة. فينبغي ان يؤديها المسلم وهو قائم

78
00:25:59.650 --> 00:26:20.550
اذا هناك من يرى انه لو كبر تكبيرة الاحرام كفت عنهما وهناك من يقول لو كبر تكبيرة الاحرام ونوى بها الاثنين كفت عنهما وهناك من يقول لابد من ان يكبر تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع ثم ويكفيان عن ذلك يعني لابد

79
00:26:20.550 --> 00:26:42.250
من ذلك هل يكفي لو كبر تكبيرة الركوع تكشف عن تكبيرة الاحرام هذا لم لم يقل به الا في قول ضعيف جدا فلا ينبغي ان بذلك هذا قول ضعيف جدا بانه لو كبر تكبيرة الركوع تكفي عن تكبيرة الاحرام لان تكبيرة الاحرام ركن وتلك واجبة

80
00:26:42.250 --> 00:27:02.250
الا على القول بانها سنة ايظا فلا ايظا تدخل في ذلك. اذا الاسلم في ذلك اسلم الطرق ان تكبر تكبيرة الاحرام ثم نتبعها بتكبيرة الركوع فان لم تتمكن فكبر تكبيرة الاحرام وانوي ايضا دخول تكبيرة الركوع

81
00:27:02.250 --> 00:27:22.750
معها قال وان واحداهما دون الاخرى فليس له غيرها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وانما كل امرئ ما نوى آآ الحديث المعروف والحديث المتفق عليه انما الاعمال بالنيات انما اداة حصر

82
00:27:22.800 --> 00:27:39.550
الرسول صلى الله عليه وسلم حفر الاعمال بالنيات في بعض الروايات انما الاعمال بالنية وهنا المراد انما الاعمال اي ثواب الاعمال. وجزاء الاعمال انما يكون من نية. فالانسان يثاب على اعماله اذا

83
00:27:39.550 --> 00:28:02.650
قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى اما لو جاهد ليقال فلان شجاع او يقرأ القرآن ليقال فلان قال يرائي الناس فذلك لا ينفع يرجع عليه بالوزر متى يثاب الانسان اذا قصد بعمله وجه الله حتى الامور اليسيرة امور الدنيا اذا قصدت بها وجه الله سبحانه وتعالى فانك

84
00:28:02.650 --> 00:28:16.300
فتتاب علي حتى ما تنفق على اولادي. حتى اللقمة تضعها في في امرأتك تؤجر عليها. انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت فعليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك

85
00:28:17.550 --> 00:28:37.550
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا ويتوضأ من اناء واحد. يعني هل يجوز لكل من الزوج وزوجته وهذا هو المراد ان يغتسل من اناء واحد يعني واسع يمكن ان يجلسان عليه معا؟ الجواب نعم

86
00:28:37.550 --> 00:28:55.050
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من اناء واحد. كل منهما يغترف منه وهذا لا يؤثر ولكن الكلام الذي سيأتي الخلاف فيه اذا خلت المرأة لماذا بالماء؟ هل يجوز للرجل ان

87
00:28:55.050 --> 00:29:11.150
بعد او لا؟ يعني هل الخلوة تؤثر؟ او لا؟ هذا سيذكره المؤلف؟ اذا ثبتت الاحاديث جاءت احاديث صحيحة بل تطبيقا عمليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اغتسل وبعض نساء

88
00:29:11.150 --> 00:29:28.700
من اناء واحد وفعل ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك. اذا هذا امر ثابت يجوز قال ويجوز. يعني قد يسأل سائل فيقول اذا الان هل للزوج والزوج ان يغتسل مثلا في مكان واحد في مغسل واحد؟ الجواب نعم

89
00:29:29.200 --> 00:29:47.700
لكن ليس لاحد ما يعني ليس ايضا للرجل ان يدقق في عورة المرأة فان ذلك مما يكره وليس محرما يعني قال ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسل ويتوظأ من اناء واحد لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يغتسل هو وزوجه

90
00:29:47.700 --> 00:30:07.900
زوجته هو وزوجته من اناء واحد يغرفان منه جميعا هذا حصل مع عائشة رضي الله عنها. نعم قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من

91
00:30:07.900 --> 00:30:22.600
واحد رواه ابو داوود رحمه معنى هذا وهذا معلوم عند رسول الله ايضا حتى البخاري رواه اليس كذلك؟ ما في في التعليق عندكم؟ هذا في البخاري في احد عنده النسخة المحققة في البخاري؟ ها فانتبهوا يعني كان مفروض انه

92
00:30:22.700 --> 00:30:37.800
اذا هذا الحديث في البخاري ايضا. اذا هذا ايضا كان الصحابة يفعلونه ولا شك ان فعلهم له انما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلهم له واشتهاره بينهم واقرار الرسول له دليل على جوازه

93
00:30:37.850 --> 00:30:53.250
اذا هذا امر قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله كذلك الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وفعله المسلمون. وهذا جائز في كل زمان وفي كل مكان

94
00:30:53.800 --> 00:31:11.100
قال رحمه الله ويجوز للمرأة التطهر اذ ينبغي للمسلم اذا اراد ان يغتسل ان ايضا الا يكون عريانا والقصد دون ان لا يكون عريانا يعني في مكان مكشوف يعني ينبغي للمسلم اذا اراد ان يغتسل

95
00:31:11.150 --> 00:31:26.350
حتى يعني في مكان مكشوف ولو لم يكن عند او احد من الناس فانه ينبغي له ايضا ان يحتاط يعني لا يكون عريانا يعني يضع شيئا يستره ولكن لو اغتسل بهذه الحال فانه يصح

96
00:31:26.500 --> 00:31:41.250
اذا اما ان يغتسل عريان فقد ثبت عن موسى عليه السلام وايوب انه اغتسل وهما عريان والمؤلف هنا كما تعلمون لا يستقصي المسائل ولا التفريق لانه كتاب وسط وهو الذي يناسب لمثل هذه الحلقة

97
00:31:42.400 --> 00:32:04.600
قال رحمه الله تعالى ويجوز للمرأة التطهر بفظل طهور الرجل وفضل طهور المرأة كذلك ايضا يجوز لان ميمونة اغتسلت وهي جنب. فجاء رسول الله وقد بقي في الاناء ماء يكفي لغسل اخر

98
00:32:05.000 --> 00:32:18.500
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل فاخبرته بانها قد استعملته اغتسلت منه فقال سبحان الله ان الماء لا يجلب او لا يجنب او لا يكون فاغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم

99
00:32:18.550 --> 00:32:46.250
فهذا دليل على انه يقتسل الرجل بفضل المرأة. والمسألة فيها خلاف في الخلوة وغيرها قال ويجوز للمرأة التطهر بفظل طهور الرجل وفضل طهور المرأة وللرجل التطهر بفظل طهور الرجل وفضل وفضل طهور المرأة ما لم تخلو به. ما لم تخلو به. ما المراد بالخلوة؟ الخلوة ذكرها وقاس على الخلوة في

100
00:32:46.250 --> 00:33:05.400
ما هي خلوة النكاح؟ هو ان يخلو الرجل ويقصدون بالخلوة في النكاح هي التي يترتب عليها المهرا يرخي سترا ويخلو  وان يكون عنده احد لا يعتد به كان يكون طفلا رظيعا او مجنونا وغير ذلك لا يدرك مثل هذه الامور

101
00:33:05.650 --> 00:33:24.600
لكن لو كان عندها رجل يعني عندهما رجل او كان عندهما امرأة او صبي عاقل فلا تسمى هذه الخلوة فهم يقفون الخلوة هنا كالخلوة بماذا؟ في النكاح التي سيذكرها المؤلف. فاذا خلت المرأة وهناك من يفسر الخلوة

102
00:33:24.600 --> 00:33:48.450
بانفراد المرأة بالمال. يعني لو انفردت به وحدها ليس للرجل ان يغتسل به. لكن لو اشترك فهذا ثبت في حديث عائشة وغيرها وكذلك الصحابة قال فان خلت به ففيه روايتان. احداهما يجوز ايضا لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت اجنبت فاغتسلت

103
00:33:48.450 --> 00:34:04.950
من جثنة ففظلت فيها فظله. الجفنة هي نوع من الايمان فجاء النبي وسلم مذكورة في القرآن بجفان كالجواب وقلول راسيات. نعم. فجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم ليغتسل منه

104
00:34:04.950 --> 00:34:23.450
فقلت اني اغتسلت منه فقال ان الماء ليس عليه جنابة رواه ابو داوود رحمه الله قال ولانه داوود وغيره من اصحاب السنن لكن المؤلف يوجز والحمد لله على الكتاب محقق فلا يعني نحتاج ان نقف كثيرا عند الاحاديث ولربما يأخذ منا وقتا كثيرا

105
00:34:23.450 --> 00:34:47.650
قال ولانه ماء لم ينجس ولم يزل ولم يزل عن اطلاقه ولم يزل عن اطلاقه فاشبه فظل لا يزال باقيا ما مطلقا معنى ماء مطلق هو الذي لم يستعمل والماء المستعمل المراد به الذي يخرج من اعضاء المغتسل او المتوضئ هو هذا الذي نسميه طاهرا لا طهورا. وهذا سبق الكلام عنه

106
00:34:47.650 --> 00:35:07.650
سبق الكلام بان الماء ينقسم اقساما ثلاثة طهور. وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. طاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطاحن لغيره والطهور لو خالطه زعفران او غير ذلك من الاشياء الطاهرة فسلبته تسلبه طهوريته اذا غيرت ماذا لونه

107
00:35:07.650 --> 00:35:27.100
هو طعمه وريحة وهناك الماء الندي. ومن العلماء من يقسمهما قسمين طهور ونجس او طاهر ونجس قال رحمه الله تعالى والثانية لا يجوز للرجل التطهر به لما روى الحكم ابن عمرو قال نهى رسول الله

108
00:35:27.100 --> 00:35:44.500
صلى الله عليه واله وسلم ان يتوظأ الرجل بفظل طهور المرأة حديث حسن قال احمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوا وذكر منهم ابن عمر وذكر منه ابن عمر وعبد الله ابن

109
00:35:44.500 --> 00:36:04.500
رضي الله عنهم وخص ما خلت به وخص ما خلت به لقول عبد الله ابن فرجة توظأ انت ها هنا فاما اذا خلت فلا لا تقرضنه يعني انت ها هنا وهي ها هنا اما اذا خلت به فلا تقربن هذا هو مراده. يعني اذا كنتما معا الزوج وزوجته

110
00:36:04.500 --> 00:36:26.300
ولا مانع. لكن انتخبوا به فلا تقربه بمعنى انه ماذا لا يغتسل به؟ لكن هل معنى هذا انه تنجس او امر تعبدي؟ الحقيقة روى عمر تعبدي يعني لانه ما الفرق بين ان تنفرد به او لا تنفرد؟ ولذلك قال العلماء هذا امر تعبدي ما معنى تعبدي؟ يعني هي عبادة غير

111
00:36:26.300 --> 00:36:42.450
مقولة المعنى وهذا التي كان يكثر الكلام عنها ابن رشد في كتاب بداية المجتهد وهذا مما تكلموا عنه في الوضوء. فان الجمهور قالوا في الوضوء عبادة غير معقولة المعنى فيجب ان تشترط لها النية

112
00:36:42.950 --> 00:37:02.950
والاخرون قالوا هي عبادة معقولة معنا فلا تشترط لها النية. ما معنى معقولة المعنى وغير معقولة؟ يعني غير معقولة يعني غير معللة بعلة لم يأت الحكم مصاحبا لعلته لا نعرف علته. نهينا عن ذلك ونحن الظاهر لنا لا نرى فرقا

113
00:37:02.950 --> 00:37:20.550
بين ان تخلو او لا تخلو فلماذا فرق بينهما؟ اذا نقف عند هذا ونقول هذا امر تعبدي ولا تقفوا ما ليس اتى به علم ما معنى تعبدي يعني غير معروف العلة؟ علة المنع

114
00:37:20.900 --> 00:37:40.900
قال المصنف رحمه الله تعالى ومعنى الخلوة الا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النساء اه رأيت ماذا؟ يعني يشاهدها رجل في خلوة النكاح. بمعنى لا يكون عندها ان كان عندها احد يعتد به فلا تسمى خلوة. لكن لو كان عنده

115
00:37:40.900 --> 00:38:02.350
يعني غير عاقل او صغير لا يعرف هذه تسمى خلوة وقاسوها على النكاح قال وذكر القاضي يعني القاضي ابو يعلى من الحنابلة لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير

116
00:38:02.500 --> 00:38:22.500
لا تؤثر بالماء اليسير لانه سبق ان عرفنا بان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. اذا كان الماء اذا لحقت به نجاسة اذا بلغ قلتين لا تؤثر فيه الا ما غير لونه وطعمه وريحه فما بالكم بالنسبة لماء مستعمل؟ والمستعمل له

117
00:38:22.500 --> 00:38:42.500
اذا اذا كان الماء كثيرا بلغ القلتين او زاد عليها اتعلمون ما جاء فيه ببضاعة وانه كان يلقى فيها الحيض لحوم الكلاب ومع ذلك كانوا يتوضؤون منها. اذا اذا كان الماء كثيرا على الحد الذي عرفنا قلتين خلافا للحنفية

118
00:38:42.500 --> 00:39:02.500
الحنفية اذكركم بمذهبهم بانهم قالوا القلتان لا اعتبار بهما وانما الماء يتأثر بالنجاسة الا اذا كان كثيرا جدا بحيث اذا حركت احد طرفين لم تثري الحركة الى الطرف الاخر. هذا احد تعريفاتهم هذا احد

119
00:39:02.500 --> 00:39:24.950
تعريفات للماء الكثير قال لان النجاسة وانما وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لان النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا اولى نعم لان هذا ليس بنجس فاذا كانت النجاسة لا تؤثر في الكثير فمن باب اولى. الا تؤثر في هذا. اذا العلة هنا هي تعبدية. وما دام

120
00:39:24.950 --> 00:39:47.600
الامر تعبدي فنعم لان المسألة فيها خلاف رأيتم ادلة اخرى تدل على جواب ذلك لكن على القول بالدليل الاخر او الاخذ بالدليل الاخر الذي نهى عن ذلك قال ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن اطلاقي. بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة

121
00:39:47.600 --> 00:40:07.600
هو لا يخرج عنه ومما يدلكم على ان الامر تعبدي ان النساء يتطهرن به. ولا فرق بين المرأة والرجل في الماء الطاهر والماء النجس اذا الامر تعبدي كان ذلك منع منه الرجال. منع منه الرجال. اذا الامر تعبدي فهذا واضح فيه واظن المؤلف سينبه

122
00:40:07.600 --> 00:40:25.800
الى ذلك قال وللرجل ازالة النجاسة به لان منع الرجل من الوضوء به تعبد يعني للمرأة ماذا ان تغتسل وان تتوضأ به وترفع فيه النجاسة لكن المهم ان لا يفعل ذلك الرجل فقط

123
00:40:25.850 --> 00:40:43.800
هذا على الاخذ بحديث النهي. اما على الاخذ بالحديث الاخر فذلك جائز قال لان منع الرجل من الوضوء به تعبد فوجب قصره على مورده. وذكر القاضي رحمه الله انه لا انه لا يزيل

124
00:40:43.800 --> 00:41:05.150
نجاسة لان ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجف كالخل. وهذا لا يمكن القول بموجبه. فان هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخلق يعني المؤلف رد على القاضي ورده حقيقة وجيه يعني ابن قدامة رد على القاضي اعلى واضعف قوله وتعليله نعم

125
00:41:05.850 --> 00:41:25.850
قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم. باب التيمم الان سننتقل الى باب جديد. اذا اخذنا يكون هذا هو اخر ما هذا ما يرفع الاحداث او ما تستباح هذا ما تستباح به ماذا؟ امور منها الصلاة لان هناك خلاف هل هو يرفع الحدث او لا؟ اذا

126
00:41:25.850 --> 00:41:43.150
اخذنا اولا ما يتعلق بالوضوء وهو رفع الحدث الاصغر. ثم ما يتعلق بالغسل خلن الوضوء وما يتعلق به من اداب وغيرها. الان نأتي الى التيمم ما هو التيمم ايها الاخوة في اللغة؟ التيمم في اللغة انما هو القصد

127
00:41:43.600 --> 00:42:00.500
ولذلك يقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا تقصدون الخبيث فان الخبيث لا يقصده الانسان ماذا للنفقة؟ وانما يقصد ماذا الحلال؟ وفي قصة الرجل الذي يرفع يديه الى السماء

128
00:42:00.500 --> 00:42:20.150
فيا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك فان الخبيث لا ينبغي ان يقصده المؤمن وانما عليه ان يتجنبه. اذا هذه الاية دليل على ان المراد بالتيمم انما هو القصد

129
00:42:20.650 --> 00:42:50.650
وايضا يقول امرؤ القيس تيممت العين التي عند ضارج يسيء عليها يسيء عليها الظل عرمظها طعمي. الشاهد في الشطر الاول تيممت العين التي عند ظارج ومراده تيممت العين قصدتها انما هو مكان بين اليمن وبين المدينة كان يمر به. وكان قريب من البحر ولذلك قال عرمضها طامي العرمض

130
00:42:50.650 --> 00:43:05.850
وهو الطحلب الذي يعلو طامي يعني يطمو يعني يعلو على الماء وتعلمون من ان الشعر انما يستشهد به الى وقت محدد في زمن الدولة العباسية. ولا شك ان من اقوى الشعر

131
00:43:05.850 --> 00:43:25.850
الذي ورد انما هو الشعر في الجاهلية وفي صدر الاسلام. وامرؤ القيس هو كما هو معروف معروف في قوته في الشعر فهذا من ابياته التي ذكرت في ديوانه. الشاهدون تيممت العين بمعنى قصدتها. يعني انتقل من اليمن الى وهو في طريقه الى

132
00:43:25.850 --> 00:43:45.850
سيقف في ذلك المكان فيستظل به ويشرب من ذلك المكان الذي علاه الطحين. واما بالنسبة التيمم فان الله سبحانه وتعالى قد بينه في كتابه العزيز. ولذلك نقول ان التيمم مشروع او ثابت بالكتاب والسنة

133
00:43:45.850 --> 00:44:04.700
والاجماع اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اذا دليل مشروعية التيمم اولا من كتاب الله عز وجل. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثانيا

134
00:44:04.700 --> 00:44:24.700
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحاديث في ذلك كثيرة منها حديث الصعيد الطيب وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشرة وحديث عمار وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة التي ستمر بنا ان شاء الله اثناء دراستنا لكتاب التيمم مما سيذكره المؤلف

135
00:44:24.700 --> 00:44:44.700
وما سنظيفه مما تدعو الحاجة الى ذكره. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على ان التيمم ثابت مشروع من حيث الجملة. لماذا قلنا قيدنا من حيث الجملة؟ لانه من حيث التفصيل يختلفون فيه. فمثلا عند بعض العلماء يكفي ضربة واحدة

136
00:44:44.700 --> 00:45:04.700
ايه ده! كما هو مذهب المالكية والحنابلة. وهناك من يقول لا بد من ضربتين والى المرفقين. فما هو مذهب الحنفية والشافعية؟ اذا جملة متفقون على انه مشروع. وانه ايضا ثبت بالكتاب والسنة لكن عندما ندخل في التفصيل كما رأيتم في الوضوء وفي الغسل

137
00:45:04.700 --> 00:45:27.100
وسيأتي ايضا في احكام الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي المعاملات تجد دون كثيرا من المسائل اكثر المسائل فيها خلاف المسائل المجمع وعليه انما هي قليلة لكن مسائل الاجماع موجودة. اذا هو ثابت بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. واما من حيث شرعا فهو

138
00:45:27.100 --> 00:45:53.300
وان تقصد مال صعيدا طيبا فتضرب بيديك فعليه والافضل ان تكون مفردة الاصابع فتمسح وجهك وكفيك عند المؤلف وسنحدد كيف يتم المنع قال المصنف رحمه الله تعالى التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن

139
00:45:53.300 --> 00:46:10.750
لعدم او مرض. لعدم هذا ممكن يعني نقبله من المؤلف لعدم او ماذا او مرض. مرض ظاهر لكن لعدم قد لا يكون الماء معدوما الا ان يقال بانه نزل منزلة العاجز منزلة العادم له

140
00:46:10.800 --> 00:46:30.800
لان الماء قد يكون موجود ولا تستطيع ان تستعمله كان يكون الانسان جريحا كان يكون الانسان مثلا في مكان سجين كان يكون في مكان لا يستطيع يرى الماء في البير ولكنه لا يستطيع ان يصل اليه. يرى الماء قريبا منه ولكن يحول بينه وبين عدو يمتشط له السيف ليقطع رقبته

141
00:46:30.800 --> 00:46:46.550
او اسد في طريق او غير ذلك. اذا هناك عدو يتربص به او حيوان مفترس فهو لا يستطيع ان يصل اليه مع انه ينظر اليه نظر العين اذا ليس شرطا ان يكون معدوما ان يكون عاجزا عن استعماله

142
00:46:46.750 --> 00:47:06.750
ان يكون عاجزا عن استعماله اما ماذا لمرض او لوجود مانع من الموانع او لعدم وجوده. ولذلك سترون من شروط التيمم الا يتيمم الا بعد دخول الوقت وان يسعى في طلبه. وهناك مسائل كثيرة فيذكرها المؤلف

143
00:47:06.750 --> 00:47:31.350
وقد نحتاج الى اضافات لما يذكره المهل قال لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرظى او على سفر الى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني يعني اراد المؤلف ان يذكر في الاية الاية اول ما بدأت في الوضوء اغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوها

144
00:47:31.350 --> 00:47:51.350
برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فقهروا وان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صغيرا لكن قد تجد الماء ولا تستطيع ان تستخدمه. كما في قصة عمرو ابن العاص في غزوة ذات الثلاثة عندما اجنب

145
00:47:51.350 --> 00:48:06.300
فتيمم وصلى باصحابه فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رسول الله صلى الله عليه افعلت ذلك يا عمر؟ قال نعم. قال لم؟ قال لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم

146
00:48:06.300 --> 00:48:20.400
الرحيم فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له على ذلك اذا اذا خاف الانسان على نفسه من البرد بان يكون جريحا يخشى من الماء وصول الماء اليه الى غير ذلك من الاسباب فانه

147
00:48:20.400 --> 00:48:34.250
استخدموا الماء وربما يستطيع ان يستخدم الماء في بعض اعضاءه ولا يستطيع ان يستخدمه في البعض الاخر لوجود جرح او غير ذلك فيتيمم عما لم يستطع ان يستخدم الماء له

148
00:48:34.900 --> 00:49:01.350
قال قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال وروى عمار رضي الله عنه قال اجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة يعني هو اجنب ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة له. يعني ارسله في امر من الامور الرسول لا يرسلهم الا في امر

149
00:49:01.350 --> 00:49:22.200
وهو في رحلته تلك اجنب اصابته جنازة. يعني احتلم فلما اصابته الجنابة بحث عن الماء فلم يجد. فاجتهد الله تعالى عنه فرأى ان يستخدم التراب ولكنه اصاب في استخدام التراب لا في طريقته. فاخذ يتمرغ كما تتمرغ الدابة

150
00:49:22.200 --> 00:49:36.950
تقلبوا في التراب لان الغسل انما يحتاج الى تعميم البدن. وكان عمر رضي الله عنه ايضا معه في تلك لانه لما ذكر لعمر نسي عمر واخيرا قال نوليك ما توليت كما هو معروف

151
00:49:37.000 --> 00:49:57.000
لانه ذكر ذلك العمر وقال اتذكر كذا وكذا فكأن عمر نسي فلما اصر عمار قال نوليك ما توليت ما دمت فاذكر وعمر ينسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر نسي. فهذا هو شأن الانسان. ولذلك لا ينبغي ان يؤاخذ الانسان بانه

152
00:49:57.000 --> 00:50:17.700
اذا هذا دليل على فلما جاء الى رسول الله قال انما يكفيك ان تضرب بيديك على الصعيد الطي فتمسح بما وراه ضرب بيديه على الارض فتمسح بهما وجهه وكفيه. اذا بين له بان الامر يسير. اذا هذا الذي لا يختلف فيه الغسل لا يختلف فيه

153
00:50:17.700 --> 00:50:39.500
الحدث الاكبر عن العقبة. اضرب بيديك فما فما يستباح به الحدث الاصغر يستباح به كذلك ايضا ما تعلقوا بالحدث الاكبر. فالتيمم طريقته واحدة لكن العلماء مختلفون في الطريقة كما سيأتي ننبه عليه لان المؤلف لا يعرظ للمذاهب الاخرى

154
00:50:40.000 --> 00:51:00.000
قال فتمررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه

155
00:51:00.000 --> 00:51:18.350
وجهه متفق عليه. وانظروا ايضا ايها الاخوة الى كيف كان يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عمرو اجنب فتيمم فصلى باصحابه. فيوجه له الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا فيجيبه ويذكر ايضا دليله فيبتسم

156
00:51:18.750 --> 00:51:38.750
وهذا ايضا يتمرغ كما تتمرغ الدابة. لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذه لانه اجتهد في الحكم وبذل ما هو الاجتهاد هو بذل غاية الانسان وجهده. اجتهد فظن بان التيمم كالغسل تماما. فتقلب في التراب لن ينكر عليه

157
00:51:38.750 --> 00:51:58.750
بذلك ولم يقل له لماذا هذا الفهم ونحو ذلك؟ علم بانه اجتهد ولكن بين له الطريق والمنهج الرشيد الذي ينبغي ان يفعله. وكذلك قصة الذي بال في المسجد لما انكر عليه الصحابة قال لا

158
00:51:58.750 --> 00:52:15.700
وتركه ثم بعد ذلك امر بذنوب منا فصب عليه. فترك ذلك اثرا في نفس ماذا؟ ذلك الاعرابي وكذلك الذي جاء يستأذن الزنا وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بخلق كريم

159
00:52:15.750 --> 00:52:35.750
مما جعل الناس يتسابقون الى دين الله فكان كلامه صلى الله عليه وسلم ينفذ الى قلوبهم فيستقر في افئدتهم اذا هذا هو توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يفعله كل مسلم لا يكون فظا غليظا وانما يكون نال رحيما اقتداء

160
00:52:35.750 --> 00:53:03.500
لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والسنة في التيمم ان يضرب بيديه على الارض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه الى الكوعين للخبر. ها اذا كيف هذا هو ماذا مذهب الحنابلة وكذلك المالكية في مآذنه ولكن الحنفية والشافعي يخالفون يقولون لابد من ضربته

161
00:53:03.500 --> 00:53:23.500
من الاحاديث التي وردت في ضربة واحدة صحيحة. بعضها في الصحيحين. الاحاديث التي جاءت بضربتين ضربة للوجه. وضربة لليدين الى رفاقين فيها كلام للعلماء. ولذلك تكلم عنها العلماء سابقا فالامام احمد وظعفوها. واخر من تكلم عنها الشيخ الالباني فان

162
00:53:23.500 --> 00:53:37.650
انه تتبع طرقها جميعا وقال كلها لا تخلو من علة لكن التي ثبتت هي الاحاديث التي فيها ضربة واحدة ومع ذلك قال حتى الحنابلة لو انه ضرب ضربتين فله ذلك ولو ضرب

163
00:53:37.650 --> 00:54:01.300
واحدة ولم يستوعب التراب الجميع فانه يضرب ضربه ضربة اخرى لكن ما الطريقة؟ هو يضرب بيديه الاكمل ان يضرب بيديه ولم ولو لم يفرج لجال يضرب بماذا بيديه هكذا؟ ثم بعد ذلك هل ينفخهما؟ في رواية حديث عمار ان الرسول نفخهما. ولو لم

164
00:54:01.300 --> 00:54:20.400
انفخ فله ذلك والنفخ لتخفيف التراب ثم بعد ذلك يمسح وجهه بباطن اصابعه هكذا يعمم وجه خلافا لمن قال يمسح بعض وجهه كما هو رأي لبعض العلماء غير الائمة الاربعة قياسا على

165
00:54:20.400 --> 00:54:42.950
ماذا مسح الرأس ثم بعد ذلك يأتي الى ماذا؟ فيمسح الكفين من الظاهر بماذا؟ بباطل الكفين يمسح خارج اليد من الرس ويمر عليها هكذا وهكذا هذا هو التيمم يضرب بيديه على الصعيد الطيب ما هو الصعيد الطيب؟ ابن عباس

166
00:54:43.000 --> 00:55:06.450
رضي الله عنهم وفسره بتراب الحرف يعني التراب الطيب اولا ان يكون طاهرا وان يكون كثراب الحرف بمعنى ان يكون طاهرا وان يكون له غبار وان يعلم لكن من العلماء من اجاز غير التراب هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. لكن الحنفية والمالكية يقولون يجوز ان

167
00:55:06.450 --> 00:55:26.450
في تيمم بكل ما كان من جسر النور الجص مثلا النور عادي التي تتلى بها بعض الجدر وكذلك ايضا الزر وهو نوع من الحجارة التي تكون لها الوان وكذلك ايضا غيره وبعض العلماء قال حتى الرمل ولكن الرمل ايها الاخوة

168
00:55:26.450 --> 00:55:40.050
واذا وجد عليه تراب او غبار فانه يصلح كذلك ايضا نبت يعني لو وجدت صوفا او قطنا وضربت وعليه تراب فانه يكفيك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم مال الى جدار فضرب

169
00:55:40.050 --> 00:55:58.950
وبيديه فتيمم قال والسنة في التيمم ان يضرب بيديه على الارض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه الى الكوعين للقبر. الى الكوعين لا الى المرفقين. لكن لو مسح الى المرفقين فهو ايضا جائز حتى

170
00:55:58.950 --> 00:56:15.700
عند الذين قالوا الى الكويت قال ولان الله تعالى امر بمسح اليدين واليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد الى الكوع فان الله تعالى قال والسارق فاقطعوا ايديهما ومن اين تقطع؟ من الرأس

171
00:56:15.900 --> 00:56:35.900
اذا هذا هو موضعها. قالوا وانما جاء ذكر الى المرفقين بالنسبة للوضوء. وايديكم الى المرافق. فاليد اذا اطلقت انما الى الرسخين يعني الى الكعبين. وهذا ما قاله عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال تعالى وايديكم تتيمموا

172
00:56:35.900 --> 00:56:56.950
طيب فامسح بوجوهكم وايديكم قالوا الى هذا الموضع. وكذلك ايضا الحال بالنسبة للسارق فان السارقة تقطع يده من هذا المكان قال بدليل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال وان مسح يديه الى المرفقين فلا بأس

173
00:56:57.000 --> 00:57:17.000
لانه روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وسواء فعل ذلك بضربتين او اكثر. اه وهذا ايضا من التيسير يعني العلماء قالوا بذلك لانه جاءت احاديث عن رسول الله. والاحاديث فيها كلام فقال العلماء يعمل بها. ثم هذا زيادة يعني ليس نقصا. فلو

174
00:57:17.000 --> 00:57:40.500
يعني ضرب ضربتيه كما هو معلوم كما هو مذهب الحنفية والشافعية والشافعية يتشددون في ذلك وانه لو لم يضرب ضربتين لما صحتي ذلك خروجا من الخلاف  قال ويستحب تفريق اصابعه عند الظرب ليدخل الغبار فيما بينهما. اه يعني يكون هذا اشمل واعم والقصد من ذلك هو

175
00:57:40.500 --> 00:58:05.300
الى ذلك الموضع قال وان كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا اجزأه ويمسح جميع صعيدا زلق. قالوا صعيدا زلق في تفسير ذلك يعني املس قال ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق باطن الفم والانف

176
00:58:05.350 --> 00:58:25.350
اه انتبهوا مثل ما لم يشق مثل الباطن ماذا الان؟ ربما يفهم البعض ان باطن الانف والفم انه يعني مما لا يشق لا هذا تفسير تعيد العبارة؟ قال ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه. فيجب غسله ها؟ ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق

177
00:58:25.350 --> 00:58:48.250
مثل باطن الفم والانف. مما لا يشق فالذي يشق كغسل باطن ماذا الانف والفم ايضا ما تحت الشعر قال مثل باطل الفم والانف وما تحت الشعور الخفيفة. لقول الله تعالى لماذا الشعور الخفيفة؟ لان الشعور الخفيفة لا تصف البشرة

178
00:58:48.250 --> 00:59:07.650
فيكفي ان تمسح فيصلها التراب لكن لو كانت كفيفة هي التي كالحال بالنسبة للوضوء ونرجع الى قظية هل يخلل او لا يخلل لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وكيف ما مسح بعد ان يستوعب الوجه والكفين الى الكوعين جاز

179
00:59:08.000 --> 00:59:26.250
لان المستحب في قربة واحدة ان يمسح وجهه بباطن اصابع يديه. باطن الاصابع كما ذكرت لكم هذه لماذا لا يمسح في اليد تعمل ايه انه لو مسح بها كلها ذهب الذي على راحته فلا يبقى شيء لماذا؟ لظاهر ماذا؟ الكف لظاهر اليد

180
00:59:26.400 --> 00:59:52.700
لكنه يمسح الاصابع هكذا ثم ياتي هكذا قال ان يمسح وجهه بباطن اصابع يديه. وظاهر كفيه بباطن راحتيه وان مسح بضربتين مسح باولاهما وجهه وبالثانية يديه. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية

181
00:59:53.500 --> 01:00:14.850
قال فان مسح الى المرفقين وضع بطون اصابع اليسرى على ظهور اصابع اليمين ثم يمرهما الى مرفقين ثم يدير بطنك بطن كفه فما تفعل في الوضوء فان بعض الناس يظن انه اذا غسل كفيه لا يحتاج في الوضوء الى ان يغسلهما فيبدأ

182
01:00:14.850 --> 01:00:38.950
او هذا خطأ يعني عندما تغسل كفيك في الوضوء بدءا فهذا سنة لكن غسل اليد كاملة انما هو فرض فعليك ماذا ان فتأخذ الماء فتغسلها تبدأ من اعلى الاصابع تمرها ولك ايضا اذا كان الماء ينزل عليك ان تنكسها هكذا ولو فعلت هذا وهذا كله جائز

183
01:00:39.050 --> 01:00:58.050
بالنسبة لليدين ننتبه ليس المراد ان يظن البعظ يعني بعظهم يسأل يقول انا غسلتها عندما بدأت في الوضوء فلا حاجة انا ابدأ من ماذا؟ من تحت الرسل لا لا بد ان تبدأ من اطراف الاصابع حتى تدخل المرفق

184
01:00:59.150 --> 01:01:17.500
قال ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه. ويرفع ابهامه. فاذا بلغ الكوع امره ابهام يده اليسرى على ابهام يده اليمنى. ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك

185
01:01:18.100 --> 01:01:36.500
ثم يمسح احدى الراحتين بالاخرى ويخلل بين اصابعه قال وان وان يممه غيره جاز يعني يعني ان يممه غيره يعني بمعنى ضرب له في التراب جلس كالحال بالنسبة للوضوء لو وضأه غيره

186
01:01:36.550 --> 01:01:56.550
يعني يأخذ يمسك يديه لا يستطيع ان يفعل فيضرب بها على الارض او ربما هو يضرب وهو لا يستطيع يداه لا تتحركان فهو يقوم عنه وينوب عنه. نعم. قال وان يممه غيره جاز كما يجوز ان يوضئه. قال وان اثارت الريح عليه ترابا

187
01:01:56.550 --> 01:02:11.000
فمسح وجهه بما على يديه جاز فانظر الى دقة الفقهاء رحمه الله وصلى الله على محمد نقف عند خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة