﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:19.000
قال رحمه الله فصل ان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد تعلمون ايها الاخوة بانه سيأتي ان شاء الله في كتاب الجنايات لو اشترك جماعة في قتل مسلم فانهم يقتلون به

2
00:00:19.100 --> 00:00:33.900
ان سبعة من اهل صنعا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه اشتركوا في قتل رجل فامر بقتلهم جميعا. هنا ايضا الصيد مثل تماما. لو اشترك جماعة في قتل الصيد

3
00:00:33.900 --> 00:00:57.300
فانه يشملهم الجزاء لكن الخلاف هل على كل واحد منهم جزاء مستقل بكامله او انه يفرق بينهم وعنه على كل واحد جزاء بانها كفارة قتل اشبهت كفارة قتل الادمي. يعني الرأي الاول ان

4
00:00:57.300 --> 00:01:22.950
انهم يشتركون في ماذا في الصيد فعلى كل واحد منهم ما يخصه يعني نصيبه القول الثاني والرواية الثانية ان كل واحد منهم عليه استقلالا جزاء ذلك الصيد الذي قتل قياسا على قتل الادمي فانه لو اشترك جماعة في قتل شخص فانهم يقتلون

5
00:01:23.000 --> 00:01:40.550
لذلك لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه اولئك السبع قال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم جميعا يعني لو اتفقوا على  لقتلتهم جميعا وعنه ان كفروا بالمال فجزاء واحد

6
00:01:40.650 --> 00:02:03.800
وان كفروا بالصيام فكفارات والاول اولى. يعني فرقوا ان كفروا بالمال فجزاء واحد يشتركون به. واما ان كان بالصيام فكل واحد يصوم ماذا عن كل مد يوما حتى يتم المدة. ولا يتوازعون ذلك. لكن الرأي الاول هو الرأي الراجح وهو رأي الجمهور

7
00:02:04.300 --> 00:02:19.750
لان ذلك يروى عن عمر وابنه وابن عباس ما هو الذي يروى؟ هو القول الاول انهم يشتركون في ذلك واذا كان هذا يروى عن عن عمر ابن الخطاب وعن ابنه عبد الله

8
00:02:20.050 --> 00:02:37.200
وعن عبد الله ابن عباس فنعم من روي عنهم فهؤلاء هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الاولى ان يرجع اليهم في تقرير الاحكام بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:37.500 --> 00:02:59.800
ولانه بدل متلف يتجزأ فيقسم في قسم بدله بين المشتركين. ولانه بدل متلف يتجزأ فهذا الحيوان يتجزأ فلما كان يتجزأ هو نفسه تجزأ ايضا الجزا فيه. ووزع بين ماذا؟ الذين اعتدوا عليه

10
00:02:59.850 --> 00:03:25.150
ولا شك بانه يقوي ذلك اولئك الصحابة الثلاثة الذين نقل عنهم ذلك وقيم المجلفات وان اشترك حلال وحرام فلا شيء على الحلال وهل يكمن الجزاء على الحرام؟ هذا اذا اشترك حلال وحرام في قتل صيد خارج الحرم

11
00:03:25.600 --> 00:03:46.000
لان المحرم لا يجوز له ان يتعدى على الصيد. اما الحلال في خارج الحرم فله ذلك هل يكمن الجزاء على الحرام او يكون حكمه حكم المشارك بحرام فيه وجهان انجرح صيدا ظممه

12
00:03:46.600 --> 00:04:12.250
لو انه جرح صيدا دمن ذلك الجرح. لماذا؟ لانه تعدى عليه بضمانه وجهان احدهما يضمنه بمثله بمثله من مثله بمثله من مثله يعني مما يماثله من ماذا؟ من بهيمة الانعام. نعم. انما وجب ضمان جملته بمثله

13
00:04:12.250 --> 00:04:41.600
وجب في بعضه مثله المكيلات والاخر تجب قيمة قدره. يعني اما ان يظمن مثل الجرح يعني العيب الذي اخل به والنقص من مما يماثله يد بيد او رجل برجل هذا هو واحد الثاني والاخر تجب قيمة قدره من مثله لان الجزء يشق او يشق اخراجه او

14
00:04:41.600 --> 00:04:59.650
القيمة يعن يقدر النقص الذي حصل فيه ثم يدفعه ولا شك بانه يتصدق بقيمته ان الجزء يشق اخراجه فصرنا الى قيمته. لان الجزيئ يشق اخراجه يعني تأتي الى الطائر او الى ماذا

15
00:04:59.650 --> 00:05:18.000
حيوان لابسيط فتقطع يده ورجله سيموت اذا هذا امر يشق ما هي الطريقة ان نقوم ذلك الذي اصيب ونخرج قيمته مما يماثله قال رحمه الله وان جرح صيدا فازال امتناعه

16
00:05:18.250 --> 00:05:44.300
وان جرح صيدا فازال امتناع طائر جرحه فاصبح لا يستطيع ان يطير او جرح ايضا صيدا فلم يستطع ان يمتنع ان يحمي نفسه عن السباع اذا هو بذلك اعاقة وهو باعاقته قد اضر اذا اوجد فيه عيبا هذا العيب يترتب عليه انه يضمنه

17
00:05:45.250 --> 00:06:08.250
فقتله حلال او سبع فعلى المحرم جزاء جميعه لانه هو السبب. لانه سبب تلفه. هو الذي عطله. فلما عطله اصبح يعني لقمة سائغة في يد السبع او انسان حلال اصابه بسهولته ولكن من المتسبب اصلا؟ هو المحرم

18
00:06:09.500 --> 00:06:33.100
ان قتله محرم اخر فعلى الاول ما نقصه. وان قتله محرم اخر لانه ما تشابه في هذا الامر محرم هو محرم الاول اعاقه يعني امتنع يعني جعله غير ممتنع والثاني قضى عليه. اذا كل واحد يأخذ يعني يجب عليه ما يخصه

19
00:06:33.200 --> 00:06:57.600
فعلى الاول ما نقصه والباقي على الثاني ان برأ وزال نقصه فلا شيء فيه. كالادمي. يعني برأ وبرئ يعني شفي مما فيه. وعاد الى ما هو عليه يعني صحته وقوته دون ان يعتدى عليه اثناء تلك الفترة فانه لا شيء فيه لانه عاد الى اصله

20
00:06:58.150 --> 00:07:24.150
نعم يعني انسان محرم جرح صيدا ولم يقتله فجاء اخر فقتله اذا الاول نقدر هذا الاصابة التي حصلت له مما جعله غير ممتنع عن ماذا؟ عن سبع او عن انسان. فنقول عليك كذا مثلا الربع

21
00:07:24.150 --> 00:07:52.650
الباقي يكون على الذي قتله الادمي ان نقص فعليه نقصه ان قرأ غير ممتنع كذلك لاجل ايها الاخوة عندما يحصل به عيب فانه يقدر على انه مملوك ثم قالوا قيمته عندما كان صحيحا كذا وقيمته وهو مصاب كذا فيخرج الفرق بين الاثنين فيعطى

22
00:07:52.650 --> 00:08:09.850
للمعتدى عليه وان برأ غير ممتنع فعليه جزاء جميعه انه عطله فصار كالتالي. قد يبرأ يعني يبرأ من الجرح لكن لا يستطيع ان كان طائرا ان يطير. او ان يكون صيف

23
00:08:09.850 --> 00:08:25.500
اذا من صيود البر صيد البر لا يستطيع ان يحمي نفسه عن السباع او عن الانسان حين هو وعطله. فلو قابه انسان او سبع يضمنه لانه هو السبب في تعطيله

24
00:08:25.950 --> 00:08:54.050
ان غاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه لانه المتيقن ان غاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه لانه المتيقن. ها ان غاب لو اصابه ثم غاب اختفى ولا يدري هل ان مات اوحي نأخذ بالظاهر ما هو الظاهر والنقص الذي اصاب فنقومه ويوجب عليه فيخرج قيمته طعاما

25
00:08:54.050 --> 00:09:12.000
يتصدق به على الفقراء. هذا ايها الاخوة الذي ترون وتسمعون من هذه الجزئيات ومن هذه المسائل الكبرى التي عرظ لها الفقهاء وبينوا فيها حرمة الصيد وان المحرم ينبغي ان يلتزم باداب الاحرام

26
00:09:12.000 --> 00:09:32.000
وان يحافظ عليه وان يكون مسالما وان لا يكون معتديا هو كذلك ينبغي. لانه في طاعة لله في عبادة فينبغي ان تشغله عبادته عن اذى غيره حتى وان كان المؤذى حيوان او طائر يجوز

27
00:09:32.000 --> 00:09:56.450
ان يصيده قبل ذلك لكنه في تلك الحالة وهو في هذه الحالة ينبغي ان يبتعد عن كل شيء. لانه مطالب بان يبتعد عن الرفث. وعن الفسوق وعن الجدال وعن المرا وعن الغيبة وعن اذى المؤمنين وان يقضي جميع اوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى

28
00:09:56.450 --> 00:10:16.100
عبادة ودعاء واستغفارا وتقربا الى الله تعالى وتلاوة للقرآن العزيز. يعني ينبغي ان يشغل على نفسه بما ينفعك. لا ان يشغل نفسه بما يؤذي غيره. حتى وان كان الذي يؤذى حيوان او طائر

29
00:10:16.300 --> 00:10:35.900
وتعلمون ايها الاخوة بان الاذى اصلا غير مطلوب ولكن الصيد هو جائز يعني في قصة العصفور الذي ياتي يوم القيامة الحاج من صاده من صاده يريد تشهيا لا انه يريد ان يأكله. يأتي يوم القيامة ويحتج عليه بين يدي الله

30
00:10:36.100 --> 00:10:58.600
هذا فيمن يعتدي لكن انت الله تعالى اباح لك الصيد في حالة الاحلال وحرمه عليك في حالة الاحرام فالتزم حدود الله والله تعالى عندما وضع لنا حلودا وامرنا بان نتقيد بها والا نتجاوزها وحد حدودا فلا تعتدوا

31
00:10:58.600 --> 00:11:18.200
تبين ماذا المستقيم من غير المستقيم الوقاف عند حدود الله وفرائضه من غيره وبذلك يتبين الصالح من غيره. فمن الناس من تجد ان خشية الله سبحانه وتعالى تمنعه من الوقوع في اي منكر ولو كان يسيرا

32
00:11:18.450 --> 00:11:37.400
ومن الناس من يرتكب المنكرات ويجد فيها التشهي وراحة نفسه وهذا يرجع ايها الاخوة الى قلة الايمان الى ذلكم النور الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده فان النور اذا انقدح في القلب اضاء

33
00:11:37.550 --> 00:11:58.750
فاذا استضاء ذلك القلب اضاء لصاحبه الطريق والى هو الطريق صار في طريق الهداية اما من يكون قلبه مظلما والعياذ بالله فانه لا يفرق بين الخير والشر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة