﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.550
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان عجز عن المشي او عطب دون محله نحره او نحره موضعه وصبغ نعله الذي في عنقه في دمه. ليكون علامة وهذا ما ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.100
فظرب بها صفحته ليعرفه الفقراء وخلى بينه وبينهم ولم يأكل منه ولا احد من رفقته. ولا يأكل منه ولا احد من رفقته. هذا هو رأي جماهير العلماء انه لا يأكل لا هو ولا رفقته. وان

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ما يترك ذلك للمساكين. ولكن عند الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يأكل هو ولا السائق. اما رفقته فلهم ان ولكن مذهب الجمهور هو الاظهر كما دل على ذلك حديث مسلم. وهناك ادلة اخرى يستدل بها لمذهب ما لك

4
00:01:00.100 --> 00:01:18.400
لكن مذهب الجمهور اقوى واصح دليلا قال لما روى ذئب ابو ابو قبيصة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يبعثه كان يبعث معه بالبدن

5
00:01:18.600 --> 00:01:43.650
ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليه موتى فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم نضرب به صفحتها. يعني اذا عيت وعجزت عن المشي واصابها العي والعاجز حينئذ ينحرها حتى لا تضيع نعم. ولا تطعمها انت ولا

6
00:01:43.650 --> 00:01:59.800
احد من اهل رفقتك رواه مسلم رحمه الله اذا هذه المسألة فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هناك احاديث اخرى يستدل بها الفريق الاخر، لكن هذا الحديث نص في المسألة

7
00:01:59.900 --> 00:02:25.350
ويؤيده الحديث ايضا الذي عند الامام احمد في مسنده قال ولانه متهم في التفريط فيها ليأكلها او يطعمها رفقته فمنعوا من اكلها لذلك قال فان لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلف هو حقيقة كما يقول المؤلف متهم ولكن التهمة هنا غير واردة لانه اصلا

8
00:02:25.350 --> 00:02:44.950
من اهدى ذلك ماذا الى البيت فلا يظن بانسان ان يفعل ذلك او يتهم بان يتسبب في عطب الابن الناقة حتى يأكل منها وتأكل رفقته. نعم. قال فان لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت

9
00:02:45.000 --> 00:03:12.600
ومنها لانه فرط فيها. فرط فيها وظيع حق المساكين. فحينئذ عليه ان يظمنها فلزمه ضمانها كالوديعة اذا رأى من يسرقها فلم يمنعه قال وان اتلفها ضمنها لانه اتلف ما لم يتعلق به حق غيره فظمنه فظمنه كالغاصب

10
00:03:13.350 --> 00:03:32.150
ويلزمه اكثر الامرين من قيمتها. ويلزمه اكثر الامرين من قيمتها يعني هذا اذا عين ذلك في الذمة فهل الذي في الذمة اكثر او الذي عينه هو من الهدي؟ فينظر الى اكثرهما

11
00:03:33.600 --> 00:04:00.200
قال ويلزمه اكثر الامرين من قيمتها او هدي مثلها لانه لزمته الاراقة والتفرقة. يعني لزمه امران اولا ان يريق الدم والثاني ان يفرقها على المساكين هل يضمن ايصالها اليه وليس شرطنا ان يفرقها على المساكين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح خمسا من البدن وتركها للفقراء

12
00:04:00.450 --> 00:04:19.600
فهو له ان يوزعها وله ان يأمر من يوزعها وله ان يتركها ولكن المهم ان يطمئن الى انها تصل الى اي الفقراء قال وقد فوتهما فلزمه ظمانهما كما لو اتلف شيئين

13
00:04:20.150 --> 00:04:46.500
قال فان كانت قيمتها وفق مثلها او اقل. فان كانت قيمتها وفق مثلها يعني مماثلة لها لاعب لزمه مثلها وان كانت اكثر اشترى بالفضل هديا اخر فان لم يسع اشترى به لحما وتصدق به. يعني يشتري بالزائد ماذا

14
00:04:46.650 --> 00:05:02.850
هديا اخر فان كان لا يمكن ان يأتي بهدي يشتري به لحما ويوزعه على الفقراء لان القصد هو نفع الفقراء وهو ان لم يحصل الاول يحصل بالثاني قال لانه اقرب الى المفوت

15
00:05:03.500 --> 00:05:20.300
ويحتمل ان يتصدق بالقيمة قال وان اكل مما منع من اكله ومنه بمثله لحما لما ذكرنا. لانه جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يأكل منه فان اكل منها ضمن

16
00:05:20.350 --> 00:05:44.250
ما يقابل اكله قال وان اتلفها غيره فعليه قيمتها لانه لا تلزمه الاراقة فلزمته قيمتها لو تعدى عليها انسان اخر غير صاحب الهدي فاتلفها القيمة لماذا؟ لانه ليس مسؤولا عن اراقتها وانما المسؤول هو صاحبها

17
00:05:44.350 --> 00:06:07.350
اذا هذا تلزمه القيمة فقط مقابل ما اهدر وضيع قال ويشتري بالقيمة مثلها وان زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما اذا اتلفها صاحبها. يعني هل يسع ان يشتري به؟ ماذا هديا؟ او وان لم يكن يشتري به لحما

18
00:06:07.350 --> 00:06:29.050
ويرد الى الفقراء قال وان اشترى هديا فوجده معيبا فله الارش ويحتمل ان يكون للمساكين اذا اشترى هديا فتبين ان به عيبا وتعلمون للانسان ان يرد بالعيب وله ان يأخذ العرش ما هو العرش

19
00:06:29.200 --> 00:06:48.000
تأتي بهذا الحيوان فتقدره صحيحا قبل العيب قيمته تساوي كذا ثم تقدر قيمته بعد العين ثم تنظر الفرق بينهم هذا يسمى عرش فيرد الى الفقراء وفي بعض الروايات يرد الى صاحبه

20
00:06:49.000 --> 00:07:07.850
قال ويحتمل ان يكون للمساكين لانه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى فكان للمساكين  كعوظ كعوظ ما ما اتلف منه بعد الشراء ويكون حكمه حكم الفاضل على المثل

21
00:07:08.850 --> 00:07:30.850
ويحتمل ان يكون له لان النذر انما صادف المعيب بدون الجزء الفائت فلم يدخل في نذره الا يستحق عليه بدله ولكن الاخرين يقولون الاصل الا يكون معيدا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة