﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:29.100
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وللزكاة اربعة شروط. وللزكاة اربعة شروط. رأيتم هناك مذكي اللي هو الذابح المذكي هو الذي يذبح وهناك الة يذبح بها وهناك ايضا فعل وهو قطع الحلقوم والمريء وهناك ذكر وهذا الذكر هو ان تقول بسم الله وسيأتي الكلام

2
00:00:29.100 --> 00:00:51.050
بسم الله اهي واجبة غير واجبة هل يختلف الحكم فيها بين من نسيها وبين من تعمد تركها او لا؟ هذه كلها فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى لا ندخل في تفصيل الخلاف ولكن نشير اشارات موجزة

3
00:00:51.650 --> 00:01:11.350
قال وللزكاة اربعة شروط اهلية المذكي اهلية المذكي ان يكون اهلا يعني ليس معنى هذا ان اي انسان يأتي ويذبح الذبيحة فان ذبيحته تكون مباحة لابد ان يكون مسلما او كتابيا

4
00:01:11.400 --> 00:01:32.500
اما المسلم فمعلوم هذا. لا يحتاج الى التدليل عليه فكل الادلة تدل على ذلك. واما الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وقال عبد الله بن عباس وغيره طعامهم ذبائحهم

5
00:01:32.550 --> 00:01:54.700
اذا ذبيحة الكتاب جائزة ومعلوم بان الكتابي ايضا ليس على الدين الحق ولكن مع ولكنه مع ذلك اباح الله سبحانه وتعالى ذبيحته حتى ان بعض العلماء قال لو ذبح باسم المسيح فانها تؤكل بعض العلماء وبعضهم رفض ذلك وقال لا يجوز

6
00:01:54.800 --> 00:02:18.550
قالوا لان الرسول الذي اباح ذبائحهم لان الله تعالى الذي اباح ذبائحهم يعلم انهم يذبحون للمسيح ولغيره ايضا قال رحمه الله اهلية المذكي بان يكون مسلما او او كتابيا عاقلا. انظروا قال المؤلفة لية المذكي اي ان يكون

7
00:02:18.550 --> 00:02:38.100
اهلا للتذكية والمراد باهل التذكية ان ان يقصد التزكية. لا يكون مثلا مجنونا فان المجنون لا يدرك ذلك الحكم لا قصد له ولا يكون ايضا طفلا صغيرا لا يعرف كيفية الذبح

8
00:02:38.200 --> 00:02:54.100
يعني لا يحسن لكن لو وجد صغير يدرك الذبح ويعرفه ويقصد الى ذلك فهذا جائز بلا شك قال بان يكون مسلما او كتابيا عاقلا لقول الله تعالى الا ما ذكيتم

9
00:02:54.300 --> 00:03:16.150
وقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم. والخطاب هنا الا ما ذكيتم يعني وجه الدلالة من الاية ما هو للعقلاء الله سبحانه وتعالى بعد ان قال حرمت عليكم الميتة والدم الى اخر الاية الا ما ذكيتم. فالله تعالى يخاطب بذلك ماذا

10
00:03:16.150 --> 00:03:39.550
العقلاء نعم قال ولا تحل زكاة وثني ولا مجوسي ولا مرتد لا تحل مدى زكاة وثاني لان الوثني لا دين له ولا كذلك المجوسي الذين يعبدون النيران المجوس ولا المرتد لانه بدل دينه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه

11
00:03:39.550 --> 00:03:58.200
فاقتلوه قال ولا مرتد وان تدين بدين اهل الكتاب. وان تدين بدين اهل الكتاب يعني قد يرتد عن الدين الذي هو عليه او عن الحال التي هو عليها كما حصل بالنسبة لبني تغلب

12
00:03:58.250 --> 00:04:19.100
لكنه ايضا اختلف العلماء كما سيأتي في بني تغلب قال لانه لم يثبت له حكم اهل الكتاب المفهوم الاية تحريم ذبائح من سواهم. ما معنى ومفهوم الاية؟ يقصد بالاية وطعام الذين اوتوا الكتاب

13
00:04:19.100 --> 00:04:40.950
احل لكم وطعامكم حل لهم. مفهوم الاية لها منطوق. ما هو منطوقها انه تجوز ذبائح اهل الكتاب. من اليهود والنصارى مفهوم الاية ان ما عداهم لا تجوز ذبائحهم ومن عاداهم بلا شك. المسلمون تجوز ذبائحهم بلا شك

14
00:04:40.950 --> 00:05:01.050
اذا يبقى هنالك الوثني والمجوسي ومن يكون على غير دين حتى وان كان اولئك اهل الكتاب قد حرفوا دينهم ولكن الله سبحانه وتعالى اباح ذبائحهم قال رحمه الله وفي نصارى بني تغلب روايتان

15
00:05:02.550 --> 00:05:18.350
وفي نصارى بني تغلب رواية هذه كلمة موجزة من المؤلف من هم بنو تغلب وما قصتهم بنو تغلب انما هم من العرب وهم من ربيعة من نزار يعني هذا معروف نسبهم

16
00:05:18.850 --> 00:05:38.850
ولكنهم انتقلوا في الجاهلية الى النصرانية. يعني انتقلوا من الجاهلية التي كان فيها اهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنصروا. اي تنصروا فلما كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه

17
00:05:38.950 --> 00:05:58.450
اراد ان يفرض عليهم الجزية. فابوا وانفوا يعني شمخوا بانوفهم وقالوا نحن عرب فينبغي ان نعامل معاملة العرب فينبغي ان تأخذوا منا كما يأخذ بعضكم من بعض وهي الصدقة الزكاة

18
00:05:58.800 --> 00:06:27.700
فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا اخذ الزكاة الصدقة من مشرك من كافر ثم ان جماعة منهم ذهبوا الى الروم انطلقوا متجهين نحو الروم فقام النعمان ابن زرعة فقال لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشار عليه. قال هؤلاء قوم اهل بأس وشدة

19
00:06:28.250 --> 00:06:56.500
ولو انك تركتهم لاستعان بهم عدوك استعان بهم عدوك عليك. يعني اخذهم واستعان بهم عليك يعني على المسلمين. لو انك ضعفت عليهم ماذا ما يؤخذ صدقة وكان بمثابة الجزية فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه

20
00:06:56.600 --> 00:07:13.500
الا ان قبل مشورة ذلك الصحابي ونزل عندها لانه نعم الرأي الذي رآه لان اولئك الاقوام انتقلوا الى الروم. ودولة الروم انما هي الد خصم للمسلمين في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد

21
00:07:13.500 --> 00:07:34.300
كسر المسلمون شوكتهم في ذلك المكان وهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر ولذلك لما اشار عليه بذلك ارسل اليهم فردهم فبقوا واخذ وضعف عليهم الصدقة يعني ما يؤخذ مثلا نحن نقول في خمس من الابل شيئا

22
00:07:34.350 --> 00:07:51.500
اخذ بدل الشاشاتين وفي ثلاثين من البقر تبيع في كل تبيع ما ثلاثين تبيع اخذ تبيعين وهكذا صدقت ماذا؟ الذهب والفضة وغيره ضعفها  فكانوا يدفعون على انها صدقة وهي جزية

23
00:07:51.800 --> 00:08:14.700
ولكن عمر رضي الله ولكن عمر رضي الله تعالى عنه اشترط عليهم شرطا مهما الا ينصروا اولادهم وعمر وهو الحصيد صاحب النظر الدقيق بعيد النظر هو يدرك ان هؤلاء الاقوام سيفنون وسيخلفهم ابنائهم. ولذلك اشترط عليهم الا ينصروا ابنائهم

24
00:08:14.950 --> 00:08:33.000
ولكنهم لم يعملوا بذلك الشرط فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه عمر ابن عبد العزيز ابى ان يأخذ منهم ماذا الصدقة ما كان يأخذه عمر وقال ماذا لتدفعن الجزية او لاقاتلنكم

25
00:08:33.100 --> 00:08:54.650
وايضا عثر عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال لئن تفرغت لهم لقتلت مقاتلتهم وسبيت ضراريهم ومن هنا لانهم اخلوا ونقضوا العهد اذا هم قوم انتقلوا من الجاهلية الى النصرانية وابوا ان يدفعوا الجزية

26
00:08:54.800 --> 00:09:10.850
اراد عمر رضي الله تعالى عنه الزمهم بذلك فارادوا ان يفروا فاشير عليه بذلك الامر فرجع فظاعف عليهم ما يؤخذ منهم هم يرون انه صدقة ولكنه في الحقيقة هي جزية واكثر من الجزية

27
00:09:11.500 --> 00:09:32.850
قال وفي نصارى بني تغلب روايتان اصحهما حل ذبائحهم لعموم الاية. الشاهد هنا او ما نريده ما له علاقة بدرسنا ذبائحهم ما ذبحه بنو تغلب الذي انتقلوا من الجاهلية الى النصراني اهو جائز او لا

28
00:09:32.900 --> 00:09:55.600
المؤلف يقول فيه خلاف وهو كما ذكر المؤلف فيه خلاف داخل المذهب وخارجه ولكن رجح المؤلف وصحح صحة ذبائحهم لانهم ينتسبون الى النصرانية قال فتقبل ذبايحهم الاية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حلا

29
00:09:56.150 --> 00:10:13.000
قال والثانية تحريمها لان ذلك يروى عن علي رضي الله عنه. الذي يروى عن علي ما اشرت اليه ان علي رضي الله تعالى رأى انه ناقضوا عهد عمر وانهم نصروا ابناءهم فما التزموا بالعهد

30
00:10:13.100 --> 00:10:32.100
وعلي كما ترون كل خلافته كانت حرب تعلمون وقصته مع الخوارج فهو قال لئن تفرغت لهم يعني لان خلص من الخوارج وتفرغ من تلك الحروب لا يرجع الى اولئك الاقوام ويقاتلهم رضي الله تعالى عنه

31
00:10:32.900 --> 00:10:54.100
قال قال اصحابنا ولا تحلوا ذبيحة من احد ابويه وثني او مجوسي لماذا لا تحل نحن دائما نقول بان الاسلام انما بني على التسامح كما ترون في امثلة كثيرة مرت بنا وستأتي في هذا الباب

32
00:10:54.650 --> 00:11:11.450
ولكن هذه ايها الاخوة امور يتغذى بها المؤمن امور تعلمون كما جاء في الحديث يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل اشحث اغبر

33
00:11:11.600 --> 00:11:32.350
يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك الاسلام يريد من المسلم ان يبقى كل ما يأكله طيبا. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والله امر

34
00:11:32.350 --> 00:11:52.050
المؤمنين بها ما امر به المرسلين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حث على اكل الطيبات يحل والله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومع ذلك بعدها ويضع عنهم اصرهم ولغللة التي كانت عليه. ليس معنى انه يحل لهم الطيبات

35
00:11:52.150 --> 00:12:11.200
ويحرم عليهم الخبث ان في ذلك تشديدا لا بل هو تخفيف وحفظ لماذا؟ لعقيدة المؤمن ودم المؤمن ولحمه لانه قال ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فهذه الشريعة جاءت بالتخفيف

36
00:12:11.850 --> 00:12:33.000
لكن عندما يكون احد الابوين وثني والاخر كتابي قالوا لا تجوز الذبيحة لماذا؟ لان هنا اجتمع في حكم واحد محظور ومبيح. فالكتاب تجوز ذبيحته. والوثني لا تجوز ذبيحته وايهما الاحوط لدين المرء

37
00:12:33.150 --> 00:12:55.900
عندما يجتمع حظر واباح قالوا هو ان يؤخذ بالحظر. ولذلك الذين درسوا اصول الفقه والقواعد الفقهية يدركون ذلك اذا اجتمع حذر واباحة في اصول الفقه قدم الحظر يعني المنع وفي الفقه اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام اي غلب الحرام فقدم فمنع الانسان من ذلك

38
00:12:56.600 --> 00:13:16.600
قال ولا تحل ذبيحة من احد ابويه هذا على اطلاق القاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام لكن تضطر وربما لا تكون مضطرا ولكنك ايضا تكون محتاجا كما لو كنت في بلد لا تتعامل الا بالربا وانت مضطر او

39
00:13:16.600 --> 00:13:33.500
غير مضطر محتاج الى ان تأخذ حوائجك حينئذ يجوز لك ان تتعامل بمقدار فيما لا يحل من هذه الامور قال ولا تحل ذبيحة من احد من احد ابويه وثني او مجوسي

40
00:13:33.550 --> 00:13:57.000
لانه اجتمع فيه ما يقتضي ما يقتضي الحظر والاباحة فغلب الحظر قال وان ذبح لماذا قدم العلماء الحظر؟ لان فيه ماذا حماية لدين المسلم لان فيه تحصين وحماية لدين المؤمن. لكن لو قدمت الاباحة

41
00:13:57.050 --> 00:14:17.700
اكل الانسان وهو في شك فما اكله وحلال او حرام فقيل له بالمنع حتى يبقى المؤمن في سلامة في دينه كيف الاب الكتابي؟ اه يعني لو اه هذي فيها خلاف بعظ العلما الخلاف فيها اخف من هذا فيه من يمنع

42
00:14:17.800 --> 00:14:35.700
وفيه من يجيز ذلك لانهم يقولون يقدم الاصل هو الاب قال لانه اجتمع فيه ما يقتضي الحظر والاباحة. فغلب الحظر قال وان ذبح اليهودي ما حرم عليه وهو كل ذي ظفر

43
00:14:36.050 --> 00:14:49.700
الله تعالى يقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا ولحماق ثم قال بعد ذلك او ظفر اعد نعم قال

44
00:14:49.950 --> 00:15:04.750
وان ذبح اليهودي ما حرم عليه وهو كل ذي ظفر قال قتادة هو الابل هو الابل والنعام والبقر. الله سبحانه وتعالى حرم على على اليهود كل ذي ظفر كما في سورة

45
00:15:04.750 --> 00:15:30.650
اذا وما هي ذات ظفر هي الابل والنعام وكذلك ادخل فيها ايضا دخل فيها قالوا غير مشققة الاصابع يعني غير المفرجة فان هذه تحرم عليهم لكنها حلال لنا. يعني لنا ان نأكل من الابل ونأكل ايضا من البطن ونأكل من الووز

46
00:15:30.800 --> 00:15:48.750
ولكن بالنسبة فلو ذبحوا شيئا يجوز لنا ان ناكله وهم لا يجوز من ياكلون ايجوز لنا ان ناكل من ذبيحتهم فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يجوز لانه ما دام يجوز ان نأكل من ذبائحهم

47
00:15:49.600 --> 00:16:12.500
مما احل لهم كذلك ايضا يجوز ان نأكل مما ذبحوه مما يحل لنا قال قتادة هو الابل والنعام والبط. وما ليس بمشقوق الاصابع. يعني غير منفرج يعني الاصابع ليست  يعني ليست مقسمة. نعم

48
00:16:12.650 --> 00:16:32.450
او ذبح بقرة او شاة لم يحرم علينا منه شيء في ظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى واختيار في ظاهر كلام احمد رحمه الله واختيار ابن حامد رحمه الله لانه من اهل الذكاة ذبح ما يحل

49
00:16:32.800 --> 00:16:47.800
لنا ما يحل لنا المسلم. هو اصلا من اهل الذكاء فما يجوب فما دام يجوز لنا ان نأكل ذبائحهم فلماذا نستثني منها ما منعوا هم منه. هم منعوا من ذلك ذلك تضييق عليهم

50
00:16:48.000 --> 00:17:07.700
شددوا فشدد الله عليهم. نعم قال واختار ابو الحسن التميمي رحمه الله انه يحرم علينا ما يحرم عليه من الشحم وللظفر لانه لم يبح لذابحه فلم يبح لغيره كالدم قال ويعتبر العقل

51
00:17:08.000 --> 00:17:34.100
فلا تحل زكاة مجنون. اذا قال شروط المذكي يعتبر العقل يعني ان يكون المذكي عاقلا ما قال مكلفا لانه لو قال مكلفا لاخرج الصبي والصبي يختلف هناك طفل صغير لا يحسن الذبح ولا يقصد فهذا لا يجوز. ولكن يوجد صبي ربما في سن الثامنة والتاسع احسن من صح

52
00:17:34.100 --> 00:17:50.050
الستين سنة الذي لا يعرف ان يذبح اذا كما ترون في الامامة يعني عمرو الذي كان يصلي باصحابه كان يقف عمرو بن سلمة ماذا كان يفعل؟ صغير السن في سن السابع والثامن كان يصلي بالقوم وفيه كبار

53
00:17:50.050 --> 00:18:05.900
لا يحسنون الصلاة الامامة. لماذا؟ لانه كان يقف في طريق الذين يفدون الرسول من رسول الله صلى فيأخذ عنهم علما فكان يؤم قومه اذا قد يوجد من الصغار من عنده ذكاء وفطنة ووعي وادراك

54
00:18:05.900 --> 00:18:26.650
معرفة بالامور فهذا لا يمنع عن اذا العقل قال المؤلف ان يكون عاقلا فيما يتعلق بالذكاء. يعني ان يكون عارفا بالتذكية يعرف شروطه يعرف قوى ان يقصد التذكية هذي يعني يقصدها بمعنى ينوي ذلك

55
00:18:27.600 --> 00:18:47.250
قال ويعتبر العقل فلا تحل زكاة مجنون ولا سكران ولا طفل غير عاقل. بعضهم يخالف في قضية السكران. وايضا لكن الصحيح الذي ذكره هذا هو الاولى والارجح ان مثل هؤلاء لا يقدمون الابداع به

56
00:18:47.350 --> 00:19:04.050
لان من يذبح يقصد شيئا. وهؤلاء لا قصد لهم. لان المجنون لا عقل له. ولذلك رفع عنه التكليف وهو لا يحسن ان يعمل شيئا لنفسه فكيف يفعل لغيره وايضا السكران فاقد للوعي

57
00:19:04.200 --> 00:19:25.450
فهو بمنزلة ماذا المجنون وقال بالنسبة لماذا الصغير جدا كذلك اما الصغير الذي يدرك فهذا تجوز ذبيحته قال لانه امر يعتبر له العقل والدين. فاعتبر له العقل كالغسل فاعتبر له العقل كالغسل

58
00:19:26.500 --> 00:19:47.200
وكذلك ولو رمى وكذلك ولو لو بقيت عند الاولى لكان هو الصحيح. فاعتبر قال لانه امر يعتبر له العقل والدين فاعتبر له العقل كالغسل. كالغسل والوظوء. نعم وكذلك لو رمى هدفا

59
00:19:47.450 --> 00:20:09.900
فذبح صيدا لم يحل قال رحمه الله ويصح من العدل والفاسق. ويصح من العدل والفاسق لانه اذا صح من الكافر من الكتاب وهو غير عدل فكيف لا يصح من الفاسق؟ اذا يصح من العدل ولا شك بان العدل اولى ان يقدم ولكن المهم انه يصح

60
00:20:10.250 --> 00:20:36.050
اذا يصح من العدل ما معنى العدل هو التقي ومن هو الفاسق الذي يقدح في دين والفسق يأتي بسبب امور كثيرة كما تعلمون فهناك اختلف العلماء في صلاة الفاسق في الصلاة خلفه هو الفاسق تجب عليه الصلاة. لكن في امامة الفاسق هل تصح او لا؟ الصحيح انها تصح. صلوا خلف من قال لا اله الا الله وعلى

61
00:20:36.050 --> 00:20:50.400
من قال لا اله الا الله والفاسق في امور كثيرة هل الفاسق يتولى عقد النكاح لموليته او لا؟ لا شك اذا وجد من هو غير قدموا علي وهكذا قال رحمه الله

62
00:20:50.450 --> 00:21:15.650
ويصح من العدل والفاسق. والذكر والانثى. والذكر والانثى. اذا هذا معنى هذا ان الانثى ايضا قالها انت ستأتي قصة الجارية في قصة كعب بن مالك عندما رأت جارية ذبيحة يعني كانت ترى غنما في جبل. سيأتي الحديث نعلق عليه ان شاء الله نعم. قال والصبي العاقل

63
00:21:15.650 --> 00:21:43.650
والاعمى ولكن المرء قال العلماء يصح من المرأة سواء كانت طاهرة او حائض حرة كانت اوأمة بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر تلكم الشاة التي ذبحتها الجارية بحجر لما رأت ماذا؟ ان الموت قد بدا عليها فكسرت حجرا فدداركتها فذبحتها

64
00:21:44.150 --> 00:22:01.650
بالحجر وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة وحديث متفق عليه. سيذكره المؤلف نعم قال والصبي العاقل والاعمى لما روى ان الاعمى اذا وضع يده وضعت يده على المكان وادركه لان هذا يحس باللمس

65
00:22:01.750 --> 00:22:21.150
يعني المكان مكان الذهب يحس باللمس. ومن العميان من يعطيه الله سبحانه وتعالى فطنة وادراك من يفوق بعض المبصرين يعني بعض المبصرين تجد عنده غفلة وعدم وعي وعدم ادراك ومن المكفوفين من تجده ما شاء الله يفوق ماذا؟ وربما مر بكم نوع

66
00:22:21.150 --> 00:22:46.250
من عاد فان بعضهم عنده فطنة ووعي وادراك والهام فتجد انه هو الاعمى ايضا البصر فهو يعنى بكل شيء فتجده يصفى للامور ويدقق فيها ويهتم ان كان طالب علم حفظ نقصد بهذا الذين يحرصون على ذلك ان حفظ يسعى الا يذهب منه ما حفظ. وان

67
00:22:46.250 --> 00:23:03.600
مر به شيء يمسك به وهكذا فتجد انه يعنى بهذه الامور قال لما روى كعب بن مالك رضي الله عنه ان جارية له هو الحديث جاء عن طريق احد ابنائه لكن اختلف فيها العلماء فيما اذكره هل هو عبد الله وعبدالرحمن

68
00:23:03.700 --> 00:23:23.200
ولكن قال لما روي عن كعب ابن مالك المؤلف تجاوز الخلاف رحمه الله تعالى فالابن يروي عن ابيه فالمؤلف قال لما روي عن كعب ابن مالك نعم قال لما روي عن كعب ابن مالك رضي الله عنه ان جارية له كانت ترعى غنما بسلع

69
00:23:23.300 --> 00:23:41.400
واصيب منها شاة فادركتها فذكتها بحجر. في بعظ الروايات رأت فيها الموت يعني علامات الموت بدأت عليها نعم قال فامره النبي صلى الله عليه واله وسلم باكلها. يعني تلكم الجارية التي كانت ترعى الغنم

70
00:23:41.550 --> 00:23:57.350
رأت علامات الموت في شاه من الشيا التي كانت ترعاها قرب المدينة في سلا يعني جبل معروف قريب جدا  بفتناتها كسرت حجر ليست معها ميديا سكين. فكسرت حجرا فذبحتها فيه

71
00:23:57.650 --> 00:24:12.950
ولكن كعبا توقف عن اكلها فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه وذهب اليه فامرهم باكلها عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على الجوازنا اذا هذا فيه عدة امور فوائد

72
00:24:13.000 --> 00:24:33.700
اولا ان الانسان اذا احس من حيوان انه قارب الموت او خشي عليه فانه يذبحه وهو حلال ويصح ذبح المرأة. وذبح الجارية وذبح الانسان مال غيره اذا خشي من هلاكه وان لم يأذن بذلك. وفي

73
00:24:33.700 --> 00:24:52.150
فوائد كثيرة. نعم قال رواه البخاري رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما من ذبح من ذكر وانثى وصغير وكبير وذكر اسم الله عليه فكل وهذا من الشروط وذكر اسم الله

74
00:24:52.150 --> 00:25:18.900
ايضا من الشروط سيأتي اذا ابن عباس جاء كلام ايضا مؤيدا للحديث اذا اذا ذبح كبير سواء كان عادلا او فاسقا ذكرا او انثى صحيحا او مريضا ولكنه قادر او اعمى او مبصرا فذبيحته جائزة شريطة ان يكون عاقلا

75
00:25:19.850 --> 00:25:25.050
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة