﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.400
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتحرم الميتة والدم. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة وهذه تتعلق بقاعدة الظرر يزال ثم يتفرع عنها قاعدة الظرورات تبيح المحظورات وتعلمون بان الميت حرمها الله تعالى في عدة ايات في كتابه

2
00:00:23.550 --> 00:00:48.550
فمن ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ فلا اثم عليه وقال في اية الانعام فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وقال سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير

3
00:00:48.550 --> 00:01:10.750
متجانس الاثم فان الله غفور رحيم اذا الله سبحانه وتعالى حرم الميتة. لكنه استثناها في حالة المخمصة. في حالة الظرورة وليس ذلك خاصا بالسفر وهو قول لبعض العلماء بل كل ما اضطر الانسان فله ان يأكل ليحفظ مهجته

4
00:01:10.750 --> 00:01:30.500
احفظ نفسه لانه يأكل ما يكون عنده فلو لم يجد الا لحم خنزير اكله او لحم كلب اكل او اي لحم من انواع اللحوم المحرمة اذا اضطر الى ذلك والمعلم سيتناول ذلك تفصيلا ونحن ايضا نعلق عليه ان شاء الله

5
00:01:30.700 --> 00:01:52.550
وتحرم النجاسات كلها لانها من الخبائث وتحرم السموم المضرة كما يحرم عليه اتلاف شيء من جسده. رأيتم قياس المؤنث قل وتحرم عليه السموم المظرة كما يحرم عليه اضاعة شيء من بدنه

6
00:01:53.400 --> 00:02:16.250
لماذا؟ لان السموم المضرة قد تذهب البدن تذهب حياة الانسان او تضر ببدنه فتعطل بعضه. اذا هي مضرة كمن يذهب تسبب في ذهاب بعض بدنه اذا كما ان هذا لا يجوز هذا ايضا لا يجوز. ولكن لماذا قال السموم المظرة؟ يعني يقصد انه لو كان السم قليلا

7
00:02:16.250 --> 00:02:41.800
وربما وضع في العلاج واحتوج اليه فان ذلك يعني جائز. هذا هو مراد المؤلف قوله المضرة يعني ما يترتب عليها ظرر على البدن. لكن قد تكون هناك سموم قليلة تحدثوا عنها الفقهاء وغيرهم وهي ربما تقتل بعض الاشياء فتنفع ولا تضر فهذه قالوا يجوز

8
00:02:41.900 --> 00:03:01.350
واما ما يتعلق بالعلاج بالمحرمات فهذا كما هو معلوم. الشافعية يجيزون ذلك وجمهور العلماء يمنعون ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة