﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:25.050
الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه بشيرا ونذيرا

2
00:00:25.500 --> 00:00:43.450
الله عليه وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين من اختفى اثره واتبع هداه وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد لا تزال هناك ايضا ايها الاخوة ضحية في كتاب الحيث

3
00:00:44.750 --> 00:01:07.750
وكذلك الاستحاضة ولقد عرفنا اثناء دراستنا لذلكم الكتاب الفروق بين الحيض وبين الاستحارة وسنمر على مزيد من ذلك ايضا عند تطبيق احكام ذلك فان الاستحاضة تختلف عن الحيض. فهي من حيث صفتها

4
00:01:08.000 --> 00:01:27.500
وكذلك ايضا لونها تختلف عنه وقد رأينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين الفرق بينهما وان العلماء قد ايضا اوضحوا ذلك. وان العادة ايضا لها اثر كبير في احكام الحيض وفي الاستفاضة

5
00:01:27.600 --> 00:01:52.750
لقد رأينا ان العلماء رحمهم الله تعالى يرجعون في كثير من احكام الحيض والنفاس من النساء للتعرف على عادتهن واختلاف ايضا عادتهن والعرس في ذلك حتى ينتهي كل واحد منهما منهم الى ما يستقر في ذهنه. ومن هنا تشعب الخلاف في مسائل الحيض

6
00:01:52.800 --> 00:02:13.950
وتنوع ونأخذ ان شاء الله في هذا اليوم ما تبقى من بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

7
00:02:14.250 --> 00:02:39.150
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب في المستحاظة قال وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس وقد عرفنا الفرق بين ذلك بان زمن الحيض اسود بخيل وانه يعرف عند النساء وان ذاك رقيق احمر او رقيق اصفر او كما يقولون مشرق يختلف

8
00:02:39.150 --> 00:02:57.700
تلك الكدنة التي في في دم الحيض يختلف عنها دم الاستحاضة. ومن هنا ايضا اختلفت الاحكام لان ذاك ذبج بلة وطبيعة الذي هو الحيض وهذا دم مرض وهو ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعهق

9
00:02:58.950 --> 00:03:17.900
قال وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها. لماذا؟ قال وهي التي سرى دما ليس بدم خير ولا نفاس اذا كان الامر كذلك فلا تطبق عليها احكام الحيض

10
00:03:18.200 --> 00:03:38.900
ولا تطبق ايضا عليها احكام النفاس وسيأتي بان النفساء تعامل في احكامها معاملة الحائط ولكن هناك خلاف في بعض المسائل فيما يتعلق بوقع المستحاضة هل تعامل معاملة الحائض او لا والصحيح من مذهب جماهير العلماء انها تختلف عنه

11
00:03:39.700 --> 00:03:59.750
قال وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها لانها نجاسة غير معتادة اشبه بسلف البول. اذا حكمها من حيث الطاعات اي فعل الطاعات او في ما يتعلق بوجوب الطاعة عليه اولا ثم بفعل ذلك الواجب

12
00:03:59.950 --> 00:04:23.900
نختلف عن الحائض لانها لو عملت معاملتها لبقيت حياتها وغالبها وقد تعطلت العبادات في شأنها ولذلك يختلف حالها فهي تصلي وكذلك تصوم وتطوف وتقرأ القرآن وتعمل ما يعمله الطاهرات كذلك من به سلس البول فانها تعامل معاملته

13
00:04:24.000 --> 00:04:42.450
ولكن هناك مسائل يختلف فيها العلماء فيما يتعلق بوجوب الغسل لكل صلاة ما يتعلق بوجوب الوضوء كل صلاة الى غير ذلك من الاحكام التي سيمر المعلق على بعض منه قال فان اختلط حيضها باستحاضتها

14
00:04:42.850 --> 00:05:02.350
فعليها الغسل فعليها الغسل عند انقطاع الحيض لحديث فاطمة رضي الله عنها. يعني مراده بانه اذا استمر الحيض معها طيلة اكثر مدة الحي التي هي خمسة عشر يوما او سبعة عشر يوما ولم ينقطع

15
00:05:02.600 --> 00:05:24.550
حينئذ تتحول من حال الى حال تصبح مستحاضة بعد ان كانت حائضا وعليها حينئذ ان تغتسل عما مضى اي عن دم الحيض وتطهر ثم بعد ذلك تبدأ في الصلاة وكذلك الصيام ان كان عليها قيام او كان الوقت وقت قيام

16
00:05:24.850 --> 00:05:44.850
قال ومتى ارادت الصلاة غسلت فرجها؟ وما اصابها من الدم حتى اذا استنقأت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم ثم توضأت وصلت. اذا تغسل فرجها كما ان الانسان اذا حل في بدنه او في ثوبه

17
00:05:44.850 --> 00:06:06.300
او بقعة مصلاه نجاسة فانه يزيلها وازالتها انما تكون بالماء وقد عرف ذلك فيما يتعلق بالحيض. اذا هي تطهر الفرج وتنقيه بحيث لا يبقى اثرا للدم ثم قال بعد ذلك تأتي بشرقة مسقوقة من الطرفين فتشدها على نفسها

18
00:06:06.350 --> 00:06:26.650
ثم بعد ذلك تلجم ذلك اي تحكمه كما يلجم الفرس اي انها تحتاط في ذلك حتى لا يتفرغ شيء من الذنب هذا فيما مضى اما الان فقد رأيتم يعني اصبحت صناعة الحفائض منتشرة وموجودة وهذه على النساء كثيرا وربما يكون فيها من الاحكام اكثر

19
00:06:26.650 --> 00:06:44.050
ومن غيرها فهذه تحل محل ذلك يعني ليس شرطا ان تأتي بفرقة لا المهم ان تأتي بشيء يحفظ ماذا فرجها بحيث لا يتقرب شيء من الذنب لكن لو بذلت كل ما استطاعتها

20
00:06:44.300 --> 00:07:03.100
وخرج شيء فانها لا تؤاخذ بذلك لكن لو قصرت في الشد او في حفظ ذلك المكان وخرج شيء فان عليها ان تعيد الوضوء مرة اخرى قال رحمه الله لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

21
00:07:03.300 --> 00:07:23.100
قال لحملة بنت جحش رضي الله عنها حين شكت اليه كثرة الدم العتلة الكرسي يعني اقف لك القطن القطن يسمى بالكرسي فان القطن القطن كما هو معلوم يمتص الدم. يعني معروف بامتصاص الاشياء

22
00:07:23.150 --> 00:07:45.350
ولذلك يوضع لها ولكنها بينت ان ما فيها يفوق ذلك قال قال انعت لك الكرسف يعني القطن تحشي به المكان قالت انه اشد من ذلك فقال فلجمي. يعني يشد يعني يحج فجة بمعنى يصب صب فهو يتجاوز فلا

23
00:07:45.350 --> 00:08:05.100
القطن ان تمنعه ولذلك ارشدها الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما يتعلق بعقد ذلك المكان والشد عليه وحفظه بحيث لا يخرج شيء ولا يضر ايها الاخوة ان يبقى الدم في مكان. المراد الا يخرج فيتجاوز ذلك المكان

24
00:08:05.500 --> 00:08:26.750
وعن ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ما معنى تهراق؟ يعني تراق فتبذل في العرب الهاء ماذا اصلها فراق؟ فابدلت الهمزة هاء فصارت تهرق

25
00:08:26.900 --> 00:08:51.150
يعني ترى ابدلت ماذا؟ الراء. ما ذهاء فصارت صخرة؟ نعم قال فاستفتت لها ام سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر. اذا ردها الى العادة وقد رأيتم فيما مضى

26
00:08:51.150 --> 00:09:10.300
العلماء فيما اذا اجتمع التمييز والعادة ايهما يقدم ومن العلماء مرة التمييز مطلقا كما شنا الى انه مذهب الحنفية ومنهم من اعتبر العادة ولكنهم بالنسبة عند اجتماع العادة والتمييز يختلفون ايهما يقدم؟ هل تأخذ باللون

27
00:09:10.500 --> 00:09:28.550
او انها تأخذ بالعادة فهذا حجة الذين يقولون بان العادة مقدمة لان الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي مر بها الدم اطبق عليها وصارت تغراق الدين ما يعني تراق الدماء يعني يسيل دمها مطلقا

28
00:09:28.800 --> 00:09:49.500
اصبحت ماذا ارشدها الرسول الى انها ترجع الى عادتها وبرجوعها الى عادتها تعرف قدر الايام التي كانت تجلسها من كل شهر والوقت الذي تجلس فيه فاذا ما عرفت ذلك ما يأتي بعده مما يتجاوز مدة الحيض فانه يكون استخارة

29
00:09:50.500 --> 00:10:06.900
وقال صلى الله عليه واله وسلم لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيظهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. وهنا لتنظر انما هو صيغة من صيغ الامر اي ان هذا الامر لا بد منه

30
00:10:07.150 --> 00:10:27.100
لان من صيغ الامر فعل الامر افعل ومنه ايضا المضارع المقرون بلام الامر وقد تأتي ايضا على مما يدل على الوجوب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فهنا لتنظر فعل مضارع اقترن بلام الامر. اي

31
00:10:27.100 --> 00:10:51.400
اليها ان تنظر في ذلك قال فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثمر بثوب ثم لتصلي هل تترك الصلاة قدر ذلك؟ لان ترك الصلاة هنا متعين المراد قدر تلك الايام التي تحيضه. اما المستحاضة فلا تترك الصلاة. فهي

32
00:10:51.400 --> 00:11:13.350
كالصاهرة يجب عليها ان تصلي اذا تترك قدر الايام التي كانت تحيضهن تتوقف عن الصلاة فيها ولا يجوز للحائض ان تصلي والله سبحانه وتعالى قد تجاوز عنهن. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وان قضاء الصلاة

33
00:11:13.350 --> 00:11:31.000
فيه مشقة عليها ودين الله يسر ولم يشاد الدين احد الا غلبه قال رواه ابو داوود والنسائي وابن مالك رحمهم الله قال رحمه الله تعالى فان خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد

34
00:11:31.100 --> 00:11:53.650
اعادت الوضوء يعني لو تساهلت في الشد شدته يعني ربطت كان الرباط رخوة او فيه رخاوة او فيه منفذ يخرج منه الدم يعتبر حينئذ مفرطة ومخصرة حينئذ تؤاخذ بتفريطها فعليها حينئذ ان تشد مرة اخرى او ان توثق الشد

35
00:11:53.800 --> 00:12:15.800
ثم تتوضأ مرة اخرى لان خروج الدم قد نقض طهارتها قال اعادت الوضوء لانه حدث امكن التحرز منه وان خرج لغير تفريط فلا شيء عليها همكر التحرز منه ولم تتحرز فلما لم تتحرز وجب عليها ان

36
00:12:15.800 --> 00:12:36.650
الوضوء. اما ان خرج وهي غير قادرة على رد اي فوات الحرص بمعنى انها بذلت الجهد وشدت المكان وبعد ذلك خرج فانه لا لوم عليها ولا تعتبر مفرطة وليس عليها ان تعيده

37
00:12:36.650 --> 00:12:59.000
الوضوء بل وضوءها صحيح وتعتبر ايضا غير قادرة على منع ذلك قال وان خرج لغير تفريط فلا شيء عليها لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

38
00:12:59.350 --> 00:13:16.200
امرأة من ازواجه وكانت ترى الدم والسفرة والطفل تحتها وهي تصلي رواه البخاري رحمه الله. اذا هذا الحديث او هذا الاثر فيه عدة اولا نحن نعلم بان الحائض ليس لها ان تدخل المسجد

39
00:13:16.850 --> 00:13:37.800
السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الاعتكاف فيه وانها ايضا اي الحائض لا تمكث في المسجد وليس لها ان تبقى اذا حينئذ هذا فرق او هذه فروق من الفروق بين المستحابة وبين غيره. المهم انها اوجدت طهسا اي طحنا كبيرا تجده

40
00:13:37.800 --> 00:13:55.250
لان الصفرة والقدرة لا تزال باقية معه وهي ايضا نوع اما من اواخر الحيض يكون قد انقطع او ان ذلك دم الاستعاضة والظاهر انه دم الاستحاضة اذا ذلك لم يمنعها من الاعتكاف

41
00:13:55.700 --> 00:14:15.700
ولكنها وضعت ما يحفظ ماذا المسجد عن التلوث بما لا وضعت تحتها ظحنا فسواء وضعت صحن من حديد او من نحاس او من البلاد فالمهم ان تحفظ بالغه حتى من انواع الجلد المراد ان تحفظ المسجد بحيث لا يحصل

42
00:14:15.700 --> 00:14:35.050
تلوث له. ولذلك رأيتم بان الحائض تمنع من الطواف. واختلف العلماء جمهور العلماء على ان الطهارة شرط ومن العلماء من قال لم يكن المنع لاجل الطهارة وانما خشية ان يتلوث المسجد

43
00:14:35.800 --> 00:14:57.300
قال ولانه لا يمكن التحرز منه فسقط وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل والنوافل والنوافل قبل الفريضة وبعدها. يعني حين اذا اصبحت هذه المستحاضة عامل معاملة الطائر ولكنها تختلف عنها

44
00:14:57.350 --> 00:15:13.100
لان الطاهر لها ان تصلي بالوضوء الواحد الصلوات الخمس ولها ان تتوضأ قبل الوقت ولو خرج عليها الوقت ودخل وقت اخر وهي على وضوء فانها تبقى على وضوئها. اما المستحاضة

45
00:15:13.200 --> 00:15:34.400
وانها تعامل معاملة المتيمم لان التيمم انما هو بدل من الوضوء. وقد عرفتم احكامه وقد مرت بنا. وان على المتيمم اي الذي لا يجد المال عليه ايضا عند دخول كل وقت ان يسعى ويبذل الجهد في البحث عن المال

46
00:15:34.500 --> 00:15:59.250
واذا لم يجد فانه حينئذ يتيمم وتيممه يكون في الوقت وهو في تيممه له ايضا ان يؤدي بعض الصلوات والنوافل لكن ليس له ان ينقل تيممه الى وقت اخر ايضا المستحاضة اذا دخل وقت الصلاة فانها تتوضأ وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء

47
00:16:00.850 --> 00:16:23.750
قال وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها. حتى يخرج الوقت وتبطل به طهارتها. اه اذا وضوئها يبطل بخروج الوقت ولو توضأت قبل الوقت ودخل بها ايضا فانه لا يعتبر وضوءها

48
00:16:23.800 --> 00:16:48.500
اذا هي كالمتيممة تماما انما يعتبر وضوئها وقت اي حين دخول الوقت فاذا خرج ولا يعتبر ذلك يبطل كما تعلمون بالنسبة للذي يمسح على الخفين له وقت محدد فاذا ما انتهى الوقت فانه يبطل المسح وينتقل بعد ذلك الى الوضوء او

49
00:16:48.600 --> 00:17:14.600
من يجدد المسح مرة اخرى بشروطه المعروفة اذا هذه هي المستحاضة هذه من المسائل الخلاف بينها وبين الطاهر اي غير المستحابة. ولكنها تختلف عن الحائض كثيرا الحائض لا تصلي لا تصوم لا تطوف لا تمس المصحف لا تقرأ القرآن وهذه تعامل معاملة الطاهرة في العبادات

50
00:17:16.050 --> 00:17:40.650
قال حتى يخرج الوقت فتبطل به طهارتها. وتستأنف الطهارة لصلاة اخرى. ما معنى تستأنف اي تبدأ طهارة اخرى اي تتطهر مرة اخرى ومسألة تتوضأ لكل صلاة. هذه ايضا فيها خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء الائمة ابو حنيفة والشافعي احمد يرون وجوب الوضوء

51
00:17:40.650 --> 00:17:58.050
كل صلاة والامام مالك يخالفه في هذا الامر ولا يرى وجوبه. وكذلك الحال بالنسبة لمن به سلف القول. او كذلك الذي به جرح لا يتوقف دمه وكذلك الذي يخرج منه المذي باستمرار

52
00:17:58.200 --> 00:18:17.350
كل هؤلاء حكمهم متفق في هذا لكن الامام مالك رحمه الله يرى استحباب الوضوء لمن به سلف البول اما المستحاض فلا ويحتج بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء

53
00:18:17.400 --> 00:18:35.700
لكن جمهور العلماء استدلوا بادلة اخرى. ورأوا ان هذا الحديث الذي استدل به المالكية انما هو مطلق. وان احاديثه مقيدة لانها جاءت وتتوظأ فيها وتتوضأ لكل صلاة. وهي احاديث صحيحة فينبغي الاخذ بها

54
00:18:35.750 --> 00:18:52.100
ومن هنا قال بالقول الاخير جمهور العلماء فقالوا لابد ان تتوضأ لكل صلاة والى جانب كوني قول جمهور العلماء هو الارجح من حيث الادلة هو كذلك الاحوط للمستحاضة في دينها

55
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
ان اذا توضأت لكل صلاة خرجت من الخلاف. واذا لم تتوضأ وقعت في الخلاف. والذين يخالفونهم الجمهور. والذي يخالفهم في ذلك هو امام واحد وان كنا لا نرى ان الكفرة هي المعتبرة في تقرير احكام ولكن المعتبر في ذلك هو من يكون دليله

56
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
اقوى او اصح او يكون معه الدليل وليس مع الاخرة دليل الاخر. وهنا كل من الطرفين معه دليل لكن دليل الطرف الاول انما هو مطلق وادلة الطرف الثاني انما هي صريحة ونصف في المدعى ومقيدة لما قال به المالكي

57
00:19:32.750 --> 00:19:55.050
قال وتستأنف الطهارة لصلاة اخرى لما روي في حديث فاطمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لها اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي هذا هو دليل من ادلة الجمهور وفيه حديث اخر ولكن المؤلف هنا يوجد

58
00:19:55.050 --> 00:20:22.150
لا يستوعب الادلة ولم يأتي بدليل المالكية لانه ليس ممن يعرض للخلاف بين المذاهب وانما يدرس المسائل في  داخل المذهب رواه الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح قال ولانها طهارة عذر وضرورة. فتقيدت بالوقت كالتيمم. نعم لانها طهارة عذر وضرورة. يعني ليست

59
00:20:22.150 --> 00:20:42.150
الطهارة المعتادة التي تكون مع الانسان الصحيح السالم من فلت البول بالنسبة للرجل او لا يوجد به جرح يسيل دما او لا يوجد به ما يخرج منه كالريح التي تستمر معه لا يستطيع ايقافها او كذلك المرأة التي توافقه بالنسبة ايضا لبعض الامور

60
00:20:42.150 --> 00:21:06.250
تزيد عليه بالنسبة للاستحالة قال وان توضأت قبل الوقت بطل وضوئها بطل وضوئها بدخوله كما في التيمم. ها يعني مستحاضة عندي سلس وامثال هؤلاء يشبهون المتيمم. لان هذه اعذار طارئة. كذلك المتيمم الاصل فيه

61
00:21:06.250 --> 00:21:25.150
ان يتوضأ لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم قال بعد ان ذكر جملة من الاحكام فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وكل ذلك مرة

62
00:21:25.150 --> 00:21:48.800
اهدنا ودرسنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التراب وضوء المسلم وان لم يجد الماء الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اذا وجد الماء فليمته بشرته. وقصة ابي ذر ايضا معروفة في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل في هذا الامر. اذا

63
00:21:49.300 --> 00:22:09.300
المستحاضة فيها شبه من المتيمم لان المتيمم استعمل البدل في عدم وجود الاصل او وجد الاصل ولكنه يتضرر من استعماله او يرى الاصل ولكنه لا يستطيع ان يصل اليه وجود حائل يحول بينه وبينه يخشى على

64
00:22:09.300 --> 00:22:28.000
الهلاك او الظرر من الوصول اليه قال رحمه الله وان انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه. يعني انقطع دمها بعد الوضوء او وهي في الصلاة

65
00:22:28.000 --> 00:22:49.400
ولكن الانقطاع كان يسيرا لا يمكن ان يكون هذا الوقت كافيا بان تتوضأ وتؤدي الصلاة لكن لو كان هذا انقطاع يتسع لان تتوضأ وان تصلي فيجب عليها ان تعيد الوضوء وان تصلي لانه فرق بين ان تصلي

66
00:22:49.400 --> 00:23:09.450
وهي طاهرة طهارة نقية وبين ان تصلي وهي مستحاضة اي ابيح لها ذلك للضرورة لكن لو كان الوقت قليلا لا يتسع لان تتوضأ وتصلي فلا يؤثر عليها. سواء كان ذلك قبل الصلاة او اثناء الصلاة

67
00:23:09.450 --> 00:23:34.900
او بعده قال لم يؤثر انقطاعه لانه لا يمكن الصلاة فيه قال وان لم تكن به عادة او كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة. لزمها استئناف الوضوء وان كانت يلزمها استناف الوضوء؟ لان هناك وقتا كاهيا لان تتوضأ فيه وقد

68
00:23:35.450 --> 00:23:55.500
اصبح النقاء مظهرها من الدم. يعني تنقت وطهرت تماما ولا يوجد اثر للدم. حينئذ تتوضأ وتصلي ولكنها كانت فيما مضى انما هي معذورة فزال العذر في هذه الحالة فيلزمها ان تزد كالمتيمم اذا وجد الماء

69
00:23:56.400 --> 00:24:22.050
قال وان لم تكن بها عادة او كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمتناه الوضوء وان كانت في الصلاة بطلت لان العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله قال المصنف رحمه الله وهذا ايضا يبين لنا ما في هذه الشريعة الاسلامية من السماحة

70
00:24:22.050 --> 00:24:45.650
ولذلك وضع العلماء ايضا القاعدة الفقهية المعروفة الضرورات تبيح المحظورات اتعلمون بانه لا يجوز للانسان ان يصلي وبه دم كثير ولكن احيانا يكون هذا الدم مستمرا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما طع له ابو لولوة المجوسي قاتله الله

71
00:24:45.700 --> 00:25:03.100
فانه استمر يصلي وجرحه يثعب دما اي يفج دما يتيم اذا هذه حالات ضرورة. الضرورات تبيح المحظورات الظرر يزال واخذوا ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار

72
00:25:03.400 --> 00:25:23.850
اذا لا ظرر فهذه الشريعة تحارب ذلك. ومن هنا جاز للخائف على نفسه من الهلاك ان يأكل من الميت اذا اضطر اليه اذا كان في فلاة وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد الا ميتة واصابته المخمصة فانه حينئذ ياكل

73
00:25:23.850 --> 00:25:41.950
كما قال الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانس الاثم فان الله غفور رحيم ايضا لو غص الانسان في مكان ولم يجد ماء يدفع به تلك الغفصة ولم يجد الا اناء او كأسا فيه شيء من الخمر

74
00:25:42.100 --> 00:26:00.350
انه يدفع تلك الغبطة مع ان الخمر محرم وهو من الكبائر وايضا ما اثر كثيره فقليله حرام لكن نفس المؤمن ومهجته انما لها مكانة عظيمة عند الله. فلذلك لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا حر

75
00:26:00.350 --> 00:26:26.100
امة الكعبة قال والله انك لكذا وكذا وان نفس المؤمن اعظم حرمة منه اذا حرمة المؤمن عظيمة عند الله سبحانه وتعالى فلا يجوز ان يسفك دم المسلم دون سبب من الاسباب لكن اذا تعدى وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى ذهبت قيمة ذلك الناس لا يحل

76
00:26:26.100 --> 00:26:43.250
الا باحدى ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس لدينه المفارق للجماعة لذلك كان في اخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

77
00:26:43.300 --> 00:27:00.700
التي ودع فيها الناس قال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم وحرمة يومكم هذا اذا حرمة المؤمن ونفس المسلم عظيمة. فلا يجوز لمسلم ان يتعدى على نفسه  سواء كان ذلك بالقتل

78
00:27:00.850 --> 00:27:20.850
او كان ذلك ايضا باصابته باذى في بدنه كما انه لا يجوز له ان يعرظ لعرظ اخيه المسلم فليسوا ان يتكلموا ولا ان يجرحه ولا ان يلمه وليس له ايضا ان يشنع به ولو وقف على عيب على اخيه المسلم في اخيه المسلم فانه

79
00:27:20.850 --> 00:27:43.850
فان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. هذا امر مطلوب ويجب على المسلمين. فلا يجوز للمسلم ان يخوض وفي عرض اخيه المسلم او ان سلوكه الالسن في المجالس لان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك اجتنبوا كثيرا من الظن ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا

80
00:27:43.850 --> 00:28:07.500
احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. انظروا الى بشاعة الامر ان اولئك الذين يشغلون اوقاتهم ويسهرون الليالي وربما ايضا يمتد نهارهم الى لياليهم وغايتهم وهدفهم وسعادتهم هو احسن ما يتفكهون به في المجالس وانهم يعرضون لاعراض الناس

81
00:28:07.550 --> 00:28:33.500
انه سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى حيارا وسيسألون وسيكون خصمهم الله تعالى يوم القيامة. ومن الله تعالى خصمه فانه بلا شك خاسر قال رحمه الله تعالى وحكم من به سلس البول او المجي او الريح او الجرح الذي لا يرقى دمه حكمه

82
00:28:33.500 --> 00:28:52.200
في ذلك الا ان ما لا يمكن عصفه واحدا واحدا ها وحكم من به سلس البول ما هو سلس البول؟ سلس البول هو ان يعني المانع الحاجز الذي نعرفه وهو موجود

83
00:28:52.300 --> 00:29:08.000
وضعه الله استودعه الله سبحانه وتعالى في بان يمسك بخروج البول لذلك ترون الانسان لو اصابه حادث ربما لا يتمكن في خروج البول اذا عرض للاشياء التي لها اثر في ذلك وكذلك الحال في الغاية

84
00:29:08.150 --> 00:29:26.650
اذا من يستمر خروج بوله ولو كان شيئا يسيرا فان هذا يعامل معاملة خاصة. لماذا لانه لا طاقة له بذلك. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم

85
00:29:26.950 --> 00:29:43.900
وهذا لا يستطيع ان يمنع البول. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واذا امرتكم فاتوا منه ما استطعتم اذا هذا لا يستطيع الا ان يعطف ذكره

86
00:29:44.150 --> 00:30:06.100
حتى يمنع البول من ان يتقرب الى ماذا الى ملابسه الى بدنه الى غير ذلك هذا هو الذي يستطيع. ويصلح معفو عنه لانه غير قادر على اكثر من ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. واستطاعته موقوفة على هذا الحد. لكن

87
00:30:06.300 --> 00:30:22.300
الذين يتساهلون في القول يجد احدهم يبول وهو واقفا او حتى وهو جالس ولا ينقي البول بالماء ولا كذلك بالحجارة فان اولئك الذين اشار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين

88
00:30:22.400 --> 00:30:46.850
اللهم يعذبان وما يعذبان في كبير وليس المراد في كبير بان الذنب صغير لا ولكن الناس يستصغرون ذلك ويظنونه صغيرا وهو كبير قال اما احدهما فكان لا من البول لا يتنزه من البول وجاء في حديث اخر بان من اكثر عذاب اهل القبر هو عدم التنزه من البول. فلنحذر ذلك ايها

89
00:30:47.850 --> 00:31:09.950
بعض الناس يقف او يجلس في اول ويقوم كما يفعل الحيوان هذه البول يبقى منه اثر فهذا يؤثر في ملابسه في بدنه ويؤدي الصلاة ان كان ممن يحافظون عليها فيصلي وهو على غير طهارة لانه نجس. وتعلمون الطهارة طهرتان طهارة من

90
00:31:09.950 --> 00:31:30.600
وطهارة من النجس فعلينا ان نتوقى البول انه سبب من الاسباب الذي يعذب بها المسلم في قبره. وعلينا ان نتوقى ونحذر من عذاب القبر اذا ما يتعلق بالبول فعلى الانسان ان يحفظ نفسه من ركوعه

91
00:31:31.650 --> 00:31:51.650
قال وحكم من به سلس البول او المذي. المرنة هو ماء ابيض لزج يخرج عند تذكر الجماع او ارادته وهذا يكثر عند الذين بهم شبع. فبعض الناس يستمر الخروج. هو عادة يخرج عند تذكر الجماع او ارادته. فانه يسبق ماذا؟ الجماع

92
00:31:52.400 --> 00:32:14.150
اذا هذه عادتك وهو ماء ابيض لدج خفيف رقيق ليس كالمني الذي هو غريق ولكنه نجس يجب ايضا اكله هل يغسل الذكر وحده؟ او الذكر مع الانثيين او الخصيتين تعلمون حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين

93
00:32:14.350 --> 00:32:36.350
انه قال كنت رجلا صيغة مبالغة اي كثير المذي قال فاستحييت ان اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني لانه زوج فاطمة سيدة نساء اهل الجنة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني

94
00:32:36.500 --> 00:32:57.950
مع رجالة المقداد ابن الاسود ليسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. هذه رواية الصحيحين وفي رواية في غير الصحيحين يغسل ذكره وانثيين. فالاحوط هو الجمع بينهما وان كان الظاهر انه يقتصر على الذكر ولكن لو فعل ذلك فاذا عرفنا هذا هو المجد

95
00:32:58.150 --> 00:33:19.900
ولنحذر ايها الاخوة فانه نجس ايضا ينبغي ان نطهر هذا المكان الذي وصل اليه قال وحكم من به سلس البول او المزي او الريح او الجرح الريح المراد بها ايها الاخوة تنقض الوضوء

96
00:33:20.300 --> 00:33:36.700
ان البول ينقض الوضوء كذلك ايضا الملك ولكن المراد من تغلبه هذه الاشياء ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف

97
00:33:36.750 --> 00:33:55.800
حتى يسمع صوتا او يجد ريحه خروج الريح سواء كانت بصوت او بغيره هذا ينقض الوضوء لكن انسان لا يستطيع ان يمنع ذلك. غلب عليه كالذي لا يستطيع ان يمنع البول. ولا يمنع سلس البول فهذا امره فهذا شيء خارج عن ارادته

98
00:33:55.800 --> 00:34:14.250
انسان لا يستطيع ان يتوضأ ولا ان يتيمم بمعنى فقد الكل فانه يصلي قال او الريح او الجرح الذي لا يرقى الذي لا يرقى قدمه او الجرح الذي لا يرقى او يرقى دمه بمعنى لا ينقطع

99
00:34:14.600 --> 00:34:31.050
وقع الشيء بمعنى قطعوا لا يرقى اي لا يتوقف دمه ان من الجروح من يستمر وان كانت الامور ايضا تقدم الصدق كما تعلمون ووجد انواع كثيرة من العلاج ما يوقف الدم الى غير ذلك

100
00:34:31.250 --> 00:34:50.800
لكن هذا الحكم مستقر ربما يكون الانسان في مكان لا يستطيع ان يوقف الدم ربما يكون مصاب السكر وهذا ايضا يعني يعين على ان يستمر الدم المهم ان هذا الجرح الذي لا يستطيع الانسان ان يمنعه

101
00:34:51.200 --> 00:35:10.100
انه حينئذ ايضا كذلك لو جئنا للصلاة يعني انسان مثلا لو سجد به جرح لو سجد سال الدم على الارض لا يؤمن ايمانا مع ان السجود ركن من اركان  فهذه الشريعة ايها الاخوة قامت على التيسير على التخفيف على مراعاة مصالح الناس

102
00:35:10.500 --> 00:35:31.250
جاءت لتكون الشريعة المهيمنة المهيمنة على جميع الاديان. الصالحة لكل زمان ومكان. الوافي بما يحتاج اليه الناس في كل وقت من اوقاتهم تجد انها تصف الدواء فيوضع على الدواء فكل

103
00:35:31.300 --> 00:35:50.100
ما وقعت مشكلة او حلت نازلة فان هذه الشريعة الاسلامية فيها العلاج لكل هذه الامور بما جاء في كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او مما هو يعود اليهما من مقاصد هذه

104
00:35:50.600 --> 00:36:07.850
قال وحكم من به سلس البول او المذي او الريح او الجرح الذي او الجرح الذي لا يرقى دمه حكمها حكمها في ذلك الا ان ما لا يمكن عصفه يصلي بحاله

105
00:36:08.150 --> 00:36:26.650
فقد صلى عمر رضي الله عنه وارضاه وجرحه يثعب دما. يعني قد يكون الجرح كبيرا يصعب. وهذا فيما مضى عنه الان بعد تقدم الطب فهناك وسائل كثيرة ولكن هذا تقرير حكم من الاحكام تعلمون عمر رضي الله عنه

106
00:36:27.050 --> 00:36:53.950
لانه وطعن بماذا؟ طعن بخنجر مسموم وايضا ويقتل ومع ذلك كان مسموما ووضع في السم فترة ومتى واين يعني طعن طعن وهو يصلي بالناس  لا شك بانه مات شهيدا اذا طعن في ذلك الموقف ومع ذلك كان يشغله امر الصلاة. فهو لم يتوقف

107
00:36:54.950 --> 00:37:14.700
فاين اولئك الذين وهبهم الله صحة وقوة وقدرة على المشي وعلى السير واوجد فيهم الحواس المتكاملة ومع ذلك نجد انهم يشغلون اوقاتهم في غير طاعة الله سبحانه ان باللهو او في الضياع

108
00:37:14.850 --> 00:37:35.300
او في التقلب في المعاصي وهذه الصلاة التي شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها كنهر عند باب احدنا يغتسل منه في اليوم خمس مرات فهل يبقى على بدنه من ذرن وسخ؟ الجواب له. لو كان نهر يمر ببيتك وانغمست به كل

109
00:37:35.300 --> 00:37:54.400
يوم الخمس مرات هل سيبقى وسخ في بدنك؟ الجواب لا هكذا شأن الصلاة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور وقال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. من حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة

110
00:37:54.550 --> 00:38:10.750
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان يدخله الجنة ان شاء عذبه وان شاء غفر له اذا هذه الصلوات الخمس انما شأنها عظيم. وسنتكلم عنها قريبا ان شاء الله بعد ان ننتهي

111
00:38:10.800 --> 00:38:32.300
هذا الباب ومن الباب الذي يليه الذي هو احكام النجاسات قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل قال اصحابنا ولا توطأ مستحاضة لغير ظرورة يعني الان عرفنا بان السحارة تختلف عن الحائض في احكامه

112
00:38:32.500 --> 00:38:53.250
فانه تجب عليها العبادات التي تجب على الطاهرة وكذلك ايضا لها ان تتوضأ لكل صلاة عند الجمهور كما رأينا انها تؤدي ما يؤديه غيرها فهي ايضا تصلي وتصوف وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وتمس المصحف كل ذلك جاهز له

113
00:38:53.300 --> 00:39:16.450
ولكن عليها على رأي الجمهور ان تتوضأ لكل صلاة بعد ان تغتسل في الوقت الذي كان كانت تعرف فيه وقت انقطاع حيضتها ثم ثم تبدأ تتوضأ  هل لزوجها ان يطعها المؤلف ذكر يتكلم عن مذهب الحنابلة والمذهب فيه رواية هذه الرواية الاولى انه ليس له ان يعطى والرواية

114
00:39:16.450 --> 00:39:29.150
رواية اخرى تلتقي مع جمهور العلماء بقية الائمة بان له ان يقرأها هنا هذه الرواية ليس لم يطأ الا ان يخشى على نفسه العنان اي ان يقع ماذا في الزنا

115
00:39:30.200 --> 00:39:46.700
واعلمون ايها الاخوة بان النكاح سنة اصلا النكاح انما هو سنة لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال تزوجوا الودود الولود فاني مكافئ بكم

116
00:39:46.700 --> 00:40:01.950
يوم القيامة وانكر على النفر الثلاثة الذين من بينهم رجل قال لا اتزوج النساء. فان الرسول صلى الله عليه وسلم بان بين بانه ينام الليل وانه ايضا يصوم ويفطر وبانه يتزوج النساء

117
00:40:02.750 --> 00:40:23.300
لكن العلماء ذكروا الى جانب انه سنة يكون احيانا واجبا متى؟ اذا خاف الانسان على نفسه من الوقوع في في المحرم هو العنت الذي ذكره المؤلف هنا هنا لكن الراجح في هذه المسألة ان للرجل ان يطأ امرأته الحائض

118
00:40:23.350 --> 00:40:40.950
وليس الاذى الذي فيها هو موافق لاذى الحيض الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

119
00:40:41.050 --> 00:40:57.250
اما المستحاضة فلم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يمنع من وطأها ودمها يختلف عن دم ولذلك ارى ان مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة

120
00:40:57.850 --> 00:41:17.250
قال قال اصحابنا ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة لانه اذى في الفرج اشبه دم الحيض فان الله تعالى قال هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض اشبه دم الحيض فهو يشبه فقط من كونه من حيث كونه دما

121
00:41:17.350 --> 00:41:33.900
فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهم وقال دم الحيض اسود الاعراب ودم الحيض اسود وسخيل ومنتن له رائحة كريرة عن ملاكه فهو احمر رقيق او اصفر فهو يختلف عنه

122
00:41:33.950 --> 00:41:51.700
ولا رائحة كريهة لا وليست دمي الحيض وليست اضراره كاضرار دم الحيض وانما هو دم معتاد يسيل بسبب مرض الفرق بينهما كبير. كذلك الفرق ايضا بين المستحاضة والحائض في العبادات كما ترون. الحائض لا تصلي

123
00:41:51.750 --> 00:42:15.450
لا تطوف لا تطوف بالبيت لا تقرأ القرآن لا تمس المصحف وهذه تعامل معاملة الطاهرة ولكنها تتوقى وتحفظ وتتوضأ  قال فعلله بكونه اذى قال وان خاف على نفسه العنت ابيه بانه علل الحيض بانه هذا ولكن لم يرد في تعليل الاستحاضة بان هذا

124
00:42:15.850 --> 00:42:35.100
خاف على نفسه العنت ابيح الوطء. يعني العنت الوقوع في الزنا ذلك لمن خشي العنت منكم قال لانه يتطاول في شق التحرز منه. ما معنى يتطاول؟ يعني تطول المدة  وحكمه اخف

125
00:42:35.150 --> 00:42:57.500
لعدم ثبوت احكام الحيض فيه. رأيتم رجع المؤلف قال وحكمه اي حكم دم الاستحاضة اخف من دم الحمير. لماذا بعدم ثبوت احكام التي تمنع منها الحيض تفعلها المستحاضة اذا الفروق كبيرة جدا بين ماذا؟ وهذه من مسائل الفروق وليس هذا هو محلها

126
00:42:57.850 --> 00:43:24.150
العلماء قالوا بان الفقه جمع وفرق. يعني مسائل تجتمع ومسائل تقترب تجد مثلا مسألتين ظاهرهما التشابه ولكنك مع ذلك ترى هذه يجوز. الان لو جئت بماء مثلا طهور ولو انك وضعت فيه شيئا ماء الورد او الزعفران او غير ذلك فغير لونه قمرا نقول هذا يصبح طاهر لا يتوضأ لكن لو جئت بقلابة التي

127
00:43:24.150 --> 00:43:38.000
شحنة وقذفتها في البركة والماء بقي لا يؤثر فيه لان الماء يختلف ماذا؟ عن تلك الطائرات فتلك طاهرات والتراب طاهر ولكن هذا فرق من الفروق التي تكون بيت من احكام

128
00:43:38.250 --> 00:43:57.550
يشتركان في الحكم بانهما قاهران لكن هذا يؤثر على الطهور وذاك لا يؤثر عليه. فهنا الفروق كثيرة بين الحائض وبين المستحابات تصلي وهذه لا تصلي علي تصوم هذه لا تصوم. هذه تطوف هذه لا تطوف

129
00:43:57.650 --> 00:44:15.250
هذه تقرأ القرآن هذه لا تقرأ هذه تمس المصحف هذه لا تمس المصحف هذه تمكث في المسجد هذه لا تمكث في المسجد هذه تمر هذه وهكذا الاحكام اذا الحكم يختلف ان الاستحاضة العقرب لها ان تلحق بالظاهرة لا بالحياة

130
00:44:16.100 --> 00:44:34.300
قال وحكى ابو الخطاب رحمه الله فيه عن احمد رحمه الله فيها روايتان احداهما كما ذكرنا والثانية يحل مطلقا وهذا هي هذه التي تلتقي مع رأي الجمهور اذا اذا اخذنا الرواية الاخرى في مذهب احمد

131
00:44:34.400 --> 00:44:49.700
نقول بانها تلتقي او الحنابلة يلتقون في هذا الجانب مع جمهور العلماء وهذي ايها الاخوة هي الاقرب لروح الشريعة وهي الايسر وهي ايضا التي تلتقي مع احكام المستحارة ولا ننسى

132
00:44:49.750 --> 00:45:05.150
بان ايضا الى جانب كون المرأة ايضا يعني وقعت في مثل هذا الامر فان الرجل ايضا له حقوق عليها ولا ينبغي ان تضيع حقوقه والضرر غير ظاهر في الامر بها عكس المستحاضة بعكس الحائط

133
00:45:06.500 --> 00:45:28.300
قال والثاني يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة عن الحائض. نعم. يقول لعموم الادلة. نساؤكم حرث لكم الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم على اي صفة كانت ولكن لا يجوز ماذا في ماذا في الدبر

134
00:45:28.650 --> 00:45:47.450
وهذه الاية نزلت بمناسبة ان اليهود كانوا يقولون ان الرجل اذا اتى امرأته في قبلها مع دبرها يكون الولد احوج رد الله تعالى عليهم ذلك وقال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان نشئتم شبهها بالحرث لانه يلقى فيها الماء ثم هذا الماء

135
00:45:47.450 --> 00:46:07.600
نطفة يكون ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يخرج منه الولد. كما ان البذرة اذا وظعتها في الارظ وتعاهدتها بالسقي والرعاية في مكان جيد فانها تنبت لك النفس كمثل حبة انبت في كل سنبلة هي حب والله يضاعف لمن يشاء

136
00:46:07.850 --> 00:46:30.950
اذا هناك فرق بين ذي وتلك فالمستعارة تختلف تماما عن الحال قال لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة على الحائط لمخالفتها لها في اكثر ومنها احل لكم ليلة الى نسائكم ايظا هذا

137
00:46:31.100 --> 00:46:49.950
هذه واما الحائض فجاء فيها يخصها بانه لا يجوز وقتها ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث ما جاء فيها شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما من وظائفه انه يبين يبين للناس

138
00:46:50.050 --> 00:47:15.350
تعلمون بان كثيرا من النساء شقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يراق وان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهن ومنها من ارشدها الى ماذا لها الكرسي فالذي هو القطر والاخرى بين لها بانها ترجع الى عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن فتجلسها وهكذا ومع ذلك

139
00:47:15.350 --> 00:47:34.900
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المستحار لك الحائض فهذا يتلقى من الرسول صلى الله عليه قال ولان وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره الى الولد فانه قد قيل انه يكون مجذوما

140
00:47:34.900 --> 00:47:49.500
بخلاف دم الاستحاضة هكذا قالوا يعني بانه اذا اختلط ماذا بدم الحيض فانه يترتب عليه وجود ظرر والله سبحانه وتعالى يقول هو لا  الله سبحانه وتعالى يرشدنا الى ما فيه الخير

141
00:47:49.850 --> 00:48:10.550
ويحذرنا من الوقوع فيما يضرها سواء كان ذلك يضرنا في عبادتنا في عقيدتنا او يضرنا كذلك في صحتنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا الى اخره

142
00:48:10.650 --> 00:48:31.450
والانسان عليه حقوق كثيرة ينبغي ان وايضا امرنا بان نحافظ على انفسنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله ثابت رحيما ولا تلقوا بايديكم للتهلكة. ومن قتل نفسه بحريرة فانه يتجرأ بها يوم القيامة ان يقتل نفسه كذلك. اذا يقتل

143
00:48:31.450 --> 00:48:46.000
اذا او يتجرأ بها في نار جهنم. اذا على المسلم ان يلتزم حدود الله وان يسير في ظل هذه الشريعة الاسلامية ولا يخرج عن حدودها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن

144
00:48:46.000 --> 00:49:12.350
حدود الله فقد غلب نفسه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويستحب لها الغسل لكل صلاة ويستحب لها الغسل هناك غصن وهناك وعود وهناك من العلماء من قال بوجوب الغسل ولكنه قول مرجوح ولكن الصحيح ان الغسل يتخذ. نعم. كما انه يستحب لك ان تتوضأ لكل صلاة

145
00:49:12.550 --> 00:49:30.450
يعني لك ان تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ولك ان تتوضأ لكل صلاة والوضوء لكل صلاة الذي نسميه تجديد الوضوء افضل كذلك ايضا هذه يستحب لها ان تغتسل ليس واجبا وان وجد من العلماء

146
00:49:31.350 --> 00:49:53.850
العلماء من قال يجب الغسل منهم من قال تغتسلوا من طهر الى طهر. ومنهم من قال من ظفر الى ظفر وان النقطة الشكل دال من كلمة ماذا كفر ومن العلماء وهم جمهور العلماء من قال بانها تكتفي بالوضوء كل صلاة ولا شك انها ايقظ وهذا هو الذي

147
00:49:53.850 --> 00:50:23.350
مع ما في هذه الشريعة من قال ويستحب لها الغسل لكل صلاة لان عائشة رضي الله عنها وارضاها روت ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه واله وسلم فامرها ان تغتسل لكل صلاة متفق عليه. حديث ام حبيبة مر بها

148
00:50:23.350 --> 00:50:41.350
يعني امرا ليس استمر معها الذنب سبع سنوات كما جاء في الرواية المطولة وانها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل وتصلي فكانت يغتسل وتصلي بكل صلاة

149
00:50:42.150 --> 00:50:58.150
فهل معنى انها تغتسل؟ تصلي لكل هذا اجتهاد منها اما الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها بذلك. فكونها تفعل ذلك فهذا شأنها امر عن نفسه  وليس في حديث ان تغتسل وتصلي لكل صلاة. لكنها هي

150
00:50:58.250 --> 00:51:18.850
كانت تغتسل وتصلي لكل صلاة. والاحاديث الاخرى يا اخي انها تتوضأ لكل صلاة قال وان جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن. ما معنى تجمع بين الصلاتين هذا الذي هو سماه انتم تذكرونه هناك

151
00:51:19.150 --> 00:51:43.250
لان الحنفية لا يرون الجمع بين حتى الان ما وصلنا الى هذا ولكن ربما عندما كنا ندرس الكتاب الاول الذي معنا يعني هل يجوز الجمع بين الصلاتين  وايضا عند بعض الاعذار كالمطر وكذلك المرض وهذا ورد في احاديث ليس هذا هو مكان تفضيل المسألة

152
00:51:43.750 --> 00:51:59.550
ولكن الحنفية لما اعترض عليهم بالادلة الواردة في ذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس فانه يستمر يهز به الشيطان ثم ينزل فيصلي الظهر والعصر

153
00:52:00.150 --> 00:52:20.650
ذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء انه يجمع بينهم. الحنفية يقولون بان ذلك جمع سوري. ما معنى صوري؟ يؤخر صلاة الظهر الى اخر وقتها فيصليها ثم مجرد ان يدخل وقت العصر يصلي العصر فهذا يسمونه جمع صوري وهذا غير مسمى

154
00:52:21.050 --> 00:52:36.250
هذا الذي في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم دلها على ما هو ايسر وانفع لها وهو الذي ايضا يميل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تؤخر صلاة الظهر للتيسير عليها الى اخر وقفة تصليها

155
00:52:36.550 --> 00:52:54.950
ثم بعد ذلك ايضا يكون ايضا الوقت قد دخل فتصلي ماذا ذلك طيب تلك الصلاة فيكون جمعت بين ماذا الصلاتين في ظهر واحد كما  قال وجمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن

156
00:52:55.200 --> 00:53:18.700
لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال لحملة رضي الله عنها ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر ايها الاخوة فان قويت يعني ان كان عندك قوة وقدرة على ذلك وان لم يكن

157
00:53:18.800 --> 00:53:46.100
اذا كانت المرأة عندها القوة والخضرة وان ذلك لا يؤثر عليها ولا يلحقها ضرر فانها تؤخر الظهر لها قال ثم تغتسلي حتى تطهورين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. وتعلمون ايها الاخوة بان الجمع بين

158
00:53:46.100 --> 00:54:06.400
لو قدر مثلا ان امرأة ظهرت من حيضها قبل المغرب بوقتها الظهر قد مضى والان نحن في اخر وقت العصر ان اصلي الظهر والعصر معا هذه حالة من حالات اهل الاعذار

159
00:54:06.600 --> 00:54:28.400
ان اهل الاعذار يختصون ببعض الاحكام كذلك الحال بالنسبة قال وتغتسلين مع الصبح وكذلك فافعلي ان قويت على ذلك وهو اعجب الامرين الي قال احب الامرين قال المصلي رحمه الله وهو حديث صحيح

160
00:54:28.800 --> 00:54:47.850
وان توضأت لوقت كل صلاة اجزاها لما ذكرنا سابقا. وهذا هو الايسر في شأنه يعني كانت عنده القوة والقوة  انها ايضا لا تتأثر بالاغتسال في مثل هذه الحالة او حتى لكل صلاة كما كانت تفعل ام حبيبة فلا

161
00:54:48.300 --> 00:55:08.350
ولكن لا نأتي ونقول لابد ان لكل صلاة او ان تفعلي على هذه الصفة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش اتوضأ لكل صلاة ولها ايضا وهذا امر جائز وجاءت الاحاديث في ذلك ولكن كما تعلمون ان يؤلفوا هناك مراتب

162
00:55:08.800 --> 00:55:29.350
وايضا ترى احيانا ان السنن على درجات فهناك شيء افضل من بعض فكما قلنا  اذا انه الرسول ايضا صلى الصلوات بوضوء واحد وكان يتوضأ لكل صلاة وكان احب اليه فكونك تجدد الوضوء هذا عصرا واولى

163
00:55:29.850 --> 00:55:45.700
الاية من ان تصلي صلاتين او ثلاث واحد وهذا امر جائز لانك على طهارة الله تعالى يقول اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاخرة الايات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الظهور

164
00:55:45.750 --> 00:56:13.100
الايمان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايضا لا يحل لاحدكم يقول صلى الله عليه وسلم يقول قال المصنف رحمه الله تعالى وان توضأت لوقت كل صلاة الحديث الذي يشير اليه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. اذا لابد من الطهارة لا يقبل الله صلاة احدكم

165
00:56:13.100 --> 00:56:32.450
احدث حتى يتوضأ قال وان توضأت لوقت كل صلاة اجزأها لما ذكرنا سابقا. يعني اجزاها بمعنى انه كاف ولا اثم عليها وانها اذت  ليس لها كما مر بنا ان تتوضأ قبل دخول الوقت

166
00:56:33.000 --> 00:56:52.100
ان توضأت قبل دخول الوقت فدخل الوقف عليه ان تتوضأ مرة اخرى. لان دخول وقت الصلاة الثانية ابطل ماذا وضوءها الاول كالحال بالنسبة واذا ما توضأ وصلت الصلاة وما معها من السنن والنوافل فخرج الوقت

167
00:56:52.200 --> 00:57:22.450
وعليه ان تتوضأ للصلاة  قال المصنف رحمه الله تعالى بعض النفاس قال وهو خروج الدم بسبب الولادة. الان انتهينا ايها الاخوة مما يتعلق باحياء الحيض وكذلك وتماما يعني كالحيض بالنسبة للاحكام

168
00:57:22.650 --> 00:57:45.000
بالنسبة للاحكام والحيض والنفاس انما هو دم يخرج بسبب الولادة يخرج ما هو النفاق؟ نحن مر بنا قبل فترة قبل دروس لان النفاس ايضا يطلق على الحيض ويقال نفثت المرأة بمعنى حارت

169
00:57:45.650 --> 00:58:07.750
ويقال ايضا الوادي بمعنى فسمي الحيض نفاسا لانه يتيم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة رضي الله عنها في قصة الحديث التي قال تحرمنا ما خرجنا مع رسول الله فمنا من اهل الحج الى اخره

170
00:58:07.900 --> 00:58:26.650
فلما كانت بتاريخ مكان قريب من مكة يعني اصابها الحيطة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها قالت نعم. فقال هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ادم ليطمئنهم. هذا امر لا يخصك

171
00:58:26.700 --> 00:58:38.250
وان هذا ايضا لا يؤثر على الحج كما هو معلوم كما يظن بعض الناس بان المرأة اذا حاضت او نفثت خلاص تتوقف ولا تستمر في حجها لا هي فقط لا تطوف بالبيت

172
00:58:39.200 --> 00:59:00.800
اذا النفاق اصله هو سيلان. والمراد به انما هو سيلان الدم. والغالب ان المرأة اذا ولدت لكن ليس ذلك شرطا تلد المرء ولا يخرج منها دم ولذلك حكوا عن امرأة بانها سميت بذات الجفوف ما معنى الجفوف؟ يعني ولدت في زمن رسول الله

173
00:59:00.950 --> 00:59:19.450
صلى الله عليه وسلم ولم تخرج منها نقطة دم واطلق عليها ذات الجفوف اي التي ولدت كافة لا اثر للدم فيها كذلك عندما نأتي الى ما يتعلق بالنفاس نجد ان النساء يختلفن كالحال بالنسبة للحياة

174
00:59:19.750 --> 00:59:40.850
قد عرفتم بان الحيض قد يكون يوم وهو يوم وليلة او يومين او ثلاثة وغالب اللثة ستة ايام وسبعة ايام ربما يزيد وربما ينقص كذلك النفاق بالنسبة للكثرة من العلماء من قال اربعون يوما ويستدلون بالحديث الوارد ومن العلماء كمالك

175
00:59:40.850 --> 00:59:58.450
والشافعي قالوا لا يستمر الى ستين يوما. لماذا؟ قالوا والوجوب. وجدت حالات ونقل عن الاوزاعي انها وجدت امرأة استمر بها ماذا الدم الى ستين. واثر ايضا عن التابعي عطاء اذا الكلام

176
00:59:58.550 --> 01:00:11.700
بالكلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة