﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.850
قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع الاعيان من غير رؤية من غير رؤية او صفة اذا البيع يقوم على واحد من امرين اما ان ترى السلعة تشاهدها بعينك

2
00:00:18.100 --> 00:00:38.500
واما ان توصف لك. فالبيع يكون باحد امرين وموضوع البيع بالصفة محل خلاف بين العلماء اما الرؤيا وليس فيها خلاف وان كانوا يختلفون في بعض التفصيلات هل يجوز لك ان تبيع ما لم تره؟ بعض العلماء يجيز ذلك

3
00:00:39.000 --> 00:01:03.150
ويقول لك الخيار وهو ما يعرف بخيار الرؤية المهم ان البيع يجوز بواحد من امرين اما الرؤية وهذا امر ثابت وهي اعلى درجات البيع ان ترى الشيء وتشاهده ليس الخبر كالعيان كما هو معلوم وكما هو المثل ماذا المعروف فما راء

4
00:01:03.150 --> 00:01:31.650
من سمع فشيء تراه وتشاهده يختلف عن شيء يوصف لك وربما يوصف لك الشيء وتراه كبيرا فاذا رأيته قل في عينك وانحسر واصبحت لا تراه شيئا وربما يبالغ لك الصفات وغيره اما شيء تشاهده وتلقي النظرة اليه فلا شك بانك تستطيع ان تأخذ عنه تصورا كاملا

5
00:01:31.650 --> 00:01:45.750
لا في جزئياته فهناك امور لا تستطيع ان تنفذ اليها كسبرة التمر او الطعام او اساس البيت او غيرها هذي لا تستطيع ان تصل الى وهذه مستثناة من الغرر كما سيأتي في صور

6
00:01:45.900 --> 00:02:08.300
اذا يشترط في المبيع من شروط البيع المؤلف هنا ما رقب لنا شروط ولكنه ادرجها فمن شروط البيع ان يكون المبيع مملوكا للبائع وان يكون الثمن كذلك وان يكون ايضا المبيع مقدورا وان يكون مقدورا على تسليمه سواء كان الثمن او المثمن

7
00:02:08.950 --> 00:02:35.450
وايضا ان يحصل الانتفاع به وايضا ان ايظا كما ذكر المؤلف ان يراه الانسان او يوصف له قال ولا يجوز بيع الاعيان من غير رؤية او صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب. الان كثير من الاخوة الذين يتعاملون بمثل التجارات لو انهم يعني اعطوا وقت

8
00:02:35.450 --> 00:02:55.450
قليلا من اوقات لمثل هذه الدروس التي تنفعهم في البيوع في معاملاتهم استفادوا. لان النسا ليس شرطا ان يحفظ كل جزئية ويعرف دليلها ولكن يأخذ تصورا وغالبا اذا حظر الانسان واصغى يستقر في ذهنه شيء. وبخاصة الذي يتعامل في الامور

9
00:02:55.450 --> 00:03:12.100
ولذلك ترون ان احكام الصلاة دائما تبقى واضحة الانسان لماذا؟ لانه يمارسها يوميا. لان الانسان في كل يوم يصلي الفرائض خمس مرات الى جانب السنن والنوافل فترى انه يطبق ولذلك ترون الحج

10
00:03:12.300 --> 00:03:32.300
متى يعرفه الانسان تماما؟ اذا طبقه. ولذلك ابن حزم اخطأ في مسائل من الحج مع جلالة قدره ووزارة علم لماذا؟ لانه لم يحج. ولذلك لما تتبعه بعض العلماء كابن القيم بين بان العلة بانه ما طبق الحج

11
00:03:32.300 --> 00:03:52.300
ولا رأى. ولذلك انت تدرس الحج فاذا ذهبت هناك وطبقته رأيته يسيرا. وربما تمضي عاما في دراسته ولا تستطيع ان تستوعبه. لكن عندما تطبق الشيء يسهل عليك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامور الهامة كان

12
00:03:52.300 --> 00:04:20.350
الصحابة فهو صلى عليه الصلاة والسلام بهم وقال ماذا؟ الرسول صلى بهم على المنبر وكان ينزل ويصعد ماذا قال صلوا كما رأيتموني اصلي. اذا تطبيقا عمليا مع الاقوال والحج قال خذوا عني مناسككم واجتمع الناس من كل فج عميق ليأخذوا الحج صفة ومشاهدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:21.200 --> 00:04:43.700
قال لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ولانه مجهول عند ابي هريرة اكرر عليكم حتى يحفظ نهى عن الغرر. نعم ولانه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كنوع من الغرر. يعني جهلك بالشيء هو غررك

14
00:04:44.900 --> 00:05:02.150
قال فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعري يعني ما تأتي الى ثوب مطوي ولا مشلح ولا غترة تقول ابيعك هذا؟ لا لابد ان تفتحه ويرى

15
00:05:02.700 --> 00:05:23.450
ولا تأتي بجارية مثلا ملفوفة الرأس مقنعة ثم تقول ابيعك هذه الجارية لا لان الذي يشتري له ان ينظر ويجوز  اذا لا بد ان يرى المبيع. ولذلك يأتي انسان لك بمشلح ويقول اشتري بثوب قد يكون محروق من الداخل

16
00:05:23.650 --> 00:05:37.950
قد يكون كواه فوجدت فيه عيوب. قد يكون قديم بدأ مثلا في اشياء قد تكون خيوطه ونحو ذلك. قد يكون اخر ما يكون فيما يسمونه بالطاقة تجد فيه ارقام وعلامات وهكذا لا يريدها الانسان

17
00:05:38.000 --> 00:05:56.450
اذا يفتح لك الثوب هكذا وتقلبه والعباءة والمشلح وغير ذلك من الامور تكون قد تشتري نعلا وانت تريد نعلم مخروجا فيه ماذا خياطة؟ ويأتيك بنعل اخر. اذا كيف تعرفه بالرؤيا

18
00:05:56.600 --> 00:06:14.750
يأتيك مثلا بكيس معلق ويقول ابيعك هذا السكر يمكن هذا السكر بدل رمل وما يدريك؟ اذا لا بد ان تراه ليس ترى ما هو مغلف به. لكن لو جاءك بكيس ارز او كيس سكر معروف ومكتوب عليها الكتابة في وقت هذا معروف هذا

19
00:06:15.100 --> 00:06:31.250
لكن قائد يأتيك بماذا بعلاقة ويقول اشتري مني هذا السكر او هذا الارز او هذا مثلا القمح او غير ذلك ومثل ذلك الجواهر ايضا لا بد ان ترى لان الجواهل لا يمكن ان تحط في الصفة لا يجوز لانها لا تنضبط

20
00:06:31.450 --> 00:06:49.750
قد تأتي بجوهرة كبيرة ولا قيمة لها وتأتي بصغيرة تساوي الالاف. اذا ايها الاخوة كل شيء بحسبه مسائل البيع كما قلت لكم دقيقة ينبغي ان تعرف بعضها متسامح فيها لانها سهلة والغرر اليسير

21
00:06:49.750 --> 00:07:12.200
وفيها متجاوزة لكن بعضها لا يمكن ان تنضبط اذا تحتاج الى ان ترى اذا كانت الصفة لا تغني فيها قال كداخل الثوب وشعر الجارية وعنه رحمه الله تعالى يجوز لانه عقد معاوضة فاشبه النكاح. ها نقف عند هذه المسألة

22
00:07:12.550 --> 00:07:37.900
انظروا قال الثانية يجوز ماذا؟ وليس شرطا يرى بعض الامور يعني يراه جملة لماذا قال كعقد النكاح قال لانه عقد معاوضة المؤلف ينبغي ان تكون هناك في عبارة لا فلا يفتقر الى ماذا؟ الى الرؤية

23
00:07:38.150 --> 00:08:04.000
لانه عقد معاوية يعني عقد رصد به العوظ فلا يفتقر الى الرؤيا قياسا على النكاح رأيتم كيف التطبيق مرة اخرى لانه عقد معاوضة كالنكاح فلا يفتقر الى رؤية. يعني فكما ان النكاح لا يحتاج الى رؤية المخطوبة

24
00:08:04.100 --> 00:08:25.200
اولا يلزم منه رؤية المخطوبة كذلك لا يلزم ايضا في المبيع ان يرى تفصيلا وانما انت تتزوج فلانة بنت فلان تأخذ اوصافا مجملة عنه وليس معنى هذا ايها الاخوة ان عدم الرؤية اولى بالنسبة للنكاح لا

25
00:08:25.300 --> 00:08:41.700
الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على الرؤيا وقال فانه احرى ان يؤدم بينهما ان يحصل الوفاق وكون الانسان يزف لامرأة لم يرها قد تكون جميلة حسنة مناسبة في عين من خطبتها

26
00:08:41.750 --> 00:09:01.750
ولكن الانسان اذا رآها لا يراها شيئا. والناس يتفاوتون في اذواقهم وفي معرفتهم. فترى هذا انسان يرى هذا حسن وهذا لا يراه حسنا وهكذا ترون يعني ولذلك يقولون لو اتفقت الامطار لبارت السلع يعني لو كانت انظار الناس

27
00:09:01.750 --> 00:09:21.750
متفقة نظارة السلع كلهم يريدون نوعا من اللحم ونوعا من القمش اذا تبقى الامور الاخرى كلها معطلة كلهم يتجهون الى شيء واحد ان تجد الطعام تقدم طعاما عليه اللحم وهذا يختار الفول. وهذا يختار الطعمية وهذا يختار الامور البسيطة ويترك اللحم

28
00:09:21.750 --> 00:09:37.700
ما يعرف بالمفطح لا انا ما هذا دهن وفيه وفيه لا انا اختار هذه الاكلات الخفيفة انا لا اكل الا خضرة وفاكهة. الناس يتفاوتون اذا ايها الاخوة هذا الذي ذكره المؤلف قاسوه على النكاح

29
00:09:37.750 --> 00:09:54.900
ليس معنى هذا اولا نحن نخلص من هذه القضية الى ان رؤية المخطوبة اولى من عدم الرؤية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وذكر بانه مخاطبة امرأة من الانصار قالوا انظر اليها فان في عيون الانصار شيئا يعني شيء من الحوى

30
00:09:54.950 --> 00:10:20.550
الرسول صلى الله عليه وسلم. لانك اذا رأيت واقتنعت انت انت الذي تريد ان تتزوج. وايضا هي تراك ايضا فتحصر الالفة المقدمة اما ان تدخل عليها وانت لا تدري عنها فهذه ايضا قد يترتب عليها الا تراها شيئا في عينك فتزهد بها فيحصل الطلاق. او ربما

31
00:10:20.550 --> 00:10:38.350
الا يحصل الطلاق ولكن تكون عيشة قوم على النكد وهذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم نعود مرة اخرى الى قياس المؤلف

32
00:10:39.300 --> 00:10:59.400
هل هو قياس مسلم لانه قال تعاقد ماذا يقوم على المعاوضة؟ فلم يفتقر الى الرؤية كالنكاح كما ان النكاح لا يفتقر ويجوز. يعني لك ان تتزوج امرأة ولم ترها. وهذا جائز معروف

33
00:10:59.500 --> 00:11:17.400
وبعض الناس لا يرى مثل ان يعرض ابنته وايضا الانسان ايضا الذي يمكن من رؤية زوجة من رؤية امرأة لا يجوز له بعد ما عجبته ان يتحدث لان هذا من الشماتة. وهذا نوع من النميمة وهذا لا يجوز. ما اعجبتك

34
00:11:17.450 --> 00:11:40.100
اذهب يعني وحاول ان توجد سببا ومبررا من المبررات الذي لا يسيء الى المرأة ولا الى اهلها وذكرت لكم الضرورة تقدر بقدرها فلا تدخل في التفصيل وفيها ورأيت لانك تنفر الناس منها وهذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند

35
00:11:40.100 --> 00:12:02.000
والله العظيم نعود الى مسألتنا هل هذا مسلم لانه عقد معاوضة فلا يفتقر الى رؤيا هذه دعوة غير مسلمة التي ذكرها المؤلف بان القصد من النكاح انما هو العوظ الله تعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم

36
00:12:02.100 --> 00:12:30.200
ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغظ للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. اغض للبصر لان الانسان يقصر نظره عن ماذا

37
00:12:30.450 --> 00:12:50.250
عن غير زوجته فلا يخون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الاولى لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وعليك الثانية. الاولى التي تقع ادراك منك ودون القصص لا اثم عليك لكن ان تتبع النظرة النظرة حينئذ ترتكب الاثم

38
00:12:50.400 --> 00:13:09.250
وقوله يا من استطاع منكم الباءة فانه يغض للبصر واحصن للفرج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين فكه وما بين فاخريها ومن له الجنة. وايضا ترون ايها الاخوة بان من اهداف واغراض الزواج ما هو

39
00:13:09.300 --> 00:13:29.300
هو تحصين الزوج. وايضا ان يعف نفسه. وايضا ان يقصد من هذا الزواج ان يرزقه الله سبحانه وتعالى ذرية طيبة يحملون ذكره واسمه وربما يكون فيهم العلماء وفيهم من ينافع عن هذا الدين ويدافع عنه وفيهم

40
00:13:29.300 --> 00:13:49.200
صالحون وفيهم من يقوم بخدمة الاسلام بخدمة مجتمعه. وايضا هذا الزواج فيه تحصين للمرأة وعفة لها خيانة وحفظ لها والقيام على رعايتها والانفاق عليها ومسائل الزواج كثيرة وحكم واذا وصلنا لشيء ان شاء الله نتعرض لها

41
00:13:49.400 --> 00:14:11.500
اذا لم يكن القصد فقط هو المعاوضة وانما المهر هو ماذا وسيلة وحق للمرأة. لكن الغرض من الزواج هو اسمى واجل واعلى من ان يكون الغرض منه المعاوضة. ولذلك يضعف هذا القياس

42
00:14:11.850 --> 00:14:32.500
قال فعلى هذا يثبت له خيار الرؤية قال رحمه الله يثبت له خيار الرؤيا يعني اذا اذا باع من غير رؤية  وعلى فعلى هذا فيها خلاف ايضا ثبوت خيار الرؤيا ليس محل اتفاق بين العلماء عند الحنابلة والشافعية يثبتون لان اميرنا الحنفية يقولون لا

43
00:14:32.500 --> 00:14:49.450
الرؤية وهي رواية اظل الحنابلة يعني خيار الرؤيا يثبت عند الشافعية ورواية للحنابلة. في مثل هذه الصورة الرؤيا لا يثبت عند الحنفية وهي الرواية الاخرى للحنف اذا فيه خلاف ايها الاخوة اذا البيع السليم

44
00:14:49.550 --> 00:15:09.550
الدقيق ان الانسان اذا اراد ان يشتري سلعة وكان بامكانه ان يراها فعليه ان يراها وان يدقق وهو ايضا لا يتساهل في حقه ايظا ثم هذي امور شريعة لا ينبغي للانسان ان يقول هيا اعطني اياها وانتهى لا هذا ليس من العيب وان تستحي من صاحب السلعة

45
00:15:09.550 --> 00:15:35.450
ينبغي ان تمحص وان تدقق وان تماكس ايضا يعني من البيع ان يكون الانسان مواكسا يعني يكون دقيقا فيما لا يكون المع ايظا يعني لا تكون مثلا اما يظحك ولذلك وضع العلماء ما يعرف بخيار الغبن. يعني اذا غبنك غيرك هناك خيار اسمه خيار الغبي

46
00:15:35.600 --> 00:15:54.550
اذا لا شك بان اعلى الصفات انما هي الرؤية ان ترى ماذا المذيع قد يظن بعضنا ان الذي يرى هو ماذا المبيع الذي للانسان اما الثمن له؟ يعني ربما بعضنا يظن ان الثمن هو لازم

47
00:15:54.550 --> 00:16:19.300
دراهم ودنى لله يمكن ان يكون الثمن هو سلعة والمثمن هو ماذا الدراهم؟ يعني انت تبيع دراهم بسلع تعكس وتبيع السلعة بدراهم هذا معروف وتبيع الدراهم بالدراهم لكن معروفة ان تبيعها ماذا في الحال؟ يعني لا يجوز فيها التأجيل وان يكون فيها التماثل

48
00:16:19.300 --> 00:16:40.450
ذهبوا بالذهب والفضة من الفضة الى اخره ثم قال مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم وايظا اذا كان يدا بيد اذا ايها الاخوة معليش نحن لو تعمقنا في مسائل البيع ودققنا فيها لانها تحتاج الى ان نكون كذلك يعني لا نستطيع ان نمر

49
00:16:40.450 --> 00:17:01.950
وعليها كما هو في ربما في الابواب التي مضت احيانا يعني نمر على بعض المسائل لانها واضحة يعني مرورا غير مبسط لكن وسائل البيع كلنا نحتاج اليه. كلنا نحتاج اليه لاننا دائما نتعامل في الليل وفي النهار. اما ان اشتري واشتري ابني او اخي او والدي او

50
00:17:01.950 --> 00:17:23.500
اشتري وانا اقع في امور كثيرة فانا بحاجة ان اعرف ما يدور في مجتمعي من هذه الاشياء التي انا محتاج بل مضطر اليها نعم قال فعل هذا هل يثبت له خيار الرؤية فيه رواية ايها الاخوة بان مسائل ربما تظنون ان الفقهاء ما تكلموا عليه

51
00:17:23.500 --> 00:17:42.700
لكن تألموا تكلموا البيع براقا. انت احيانا تدخل مثلا البقالة وغيرها تجد مكتوب على السلعة ماذا ثمنها هذا اللي بيسمونه البيع بالرقم ان يكتب على الثوب او على السلعة يعني ثمنها هذا ذكره الفقهاء والمؤلف نفسه فيذكره البيع بالرق

52
00:17:43.500 --> 00:18:07.650
ولكن مسائل جدت ما كانت ايضا موجودة يعني لا نقول لكم بان كل المسائل التي ذكرها الفقهاء وجدت بل المسألة كانت في زمن رسول الله جدت مسائل اخرى. ولذلك الصحابة فيها لانه عندما توسعت الفتوحات وانتشرت وقف المسلمون على امور على عادات على اشياء

53
00:18:07.650 --> 00:18:32.000
غير معروفة في بلادهم فلا بد من وجود الحل لها فالحقوها بما يناسبها. سواء في كتاب الله عز وجل او في سنة رسوله وما عدا ذلك. الحقوها بغير ايظا الائمة اجتهدوا في مسائل جاء التلاميذ ووقفوا على مسائل اخرى وترون في زماننا هذا كانوا فيما مضى هناك ما يعرف بالفقه الثقيل

54
00:18:32.000 --> 00:18:57.500
او الفقه الفرضي ما هو الفقه الفاظي؟ يعني تاخذ يقول لو ان انسانا معلق فيجوز ان يصلي وكيف يصلي؟ لو ان انسانا مثلا في مكان وربط بحيوان نجس يقول لك لو ان انسان قطعت به قطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات. هذه كلها كانت يعتبرونها فرظية واصبحت حقائق

55
00:18:57.500 --> 00:19:17.500
الان تسبح في الفضاء في الطائرة وتعبر هذه السفينة ترى انها تمخر البحر الذي كان يقطع في ساعات في وقت قليل والسيارات جاءت وغير ذلك. وترى الانسان ايضا تعمل له العملية وترى بوله مرتبط هذه كلها

56
00:19:17.500 --> 00:19:31.650
لذلك بعضهم شن على الامام ابي حنيفة انه توسع في المسائل الفرضية وكان السلف فيما مضى اذا سئل عنهم يقول اوقعت قيل له نعم اجاب وان قيل لا قال حتى تقع

57
00:19:31.700 --> 00:19:51.700
الامام الشافعي اخذ بمسائل فرضية لماذا؟ لما بدأ يضع علم اصول الفقه لانه اول من وضع وحد علم الاصول فبدأ يضرب عنه واحيانا قد يحتاج الى مسائل فرضية يظيفها الى مسائلها التي يريد ان يضبط الاصول فتجد انه يحكي

58
00:19:51.700 --> 00:20:14.200
اذا هذه المسائل الفرضية كان ربما بعض العلماء يرى انها غير جائزة وهناك من يجيزها وقعت اشياء كثيرة منه  وتعلمون ايها الاخوة بان المسائل التي تكلموا فيها العلماء والائمة لا شك بان لها اثر في النفوس اكثر مما نتكلم فيها

59
00:20:14.200 --> 00:20:34.200
نحن الان لان اولئك لهم مكانة ولهم منزلة ويأتي في المقدمة الصحابة ثم والتابعون والائمة وامثالهم فاولئك وفقهم الله سبحانه وتعالى من العلم ومن الصفا ومن الذكاء ربما من حيث الجملة ما لا يتوفر لغيره. اذا ولذلك

60
00:20:34.200 --> 00:20:56.750
هناك تجدون ماذا؟ ان الحشيش ما كانت معروفة في مظان وظهرت في وقت شيخ الاسلام فافتى فيها وله مقالات تقرأ الفتاوى تجدها في فتاوى متنوعة اذا نحن لما نقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية اكثر مما تقول قال فلان وفلان من المعاصرين. لان له مكانة وشهرة ومعرفة حتى قال فيه

61
00:20:56.750 --> 00:21:14.500
بعض العلماء الذين كتبوا فيه لو تقدم عصره لكان في مصاف الائمة يعني لكان في رتبة الائمة ولما قالوا ولكن ابن تيمية لم يجتهد في مسائل كثيرة كما اجتهد الائمة اجيب لان الاول لم يترك للاخر شيئا فهو قد جاء

62
00:21:14.500 --> 00:21:34.350
وقد استقر الفقه ومع ذلك اجتهد في مسائل كثيرة لكن انظروا كيف نافح الاسلام وكيف دافع عن عقيدته؟ وكيف جاهد بسيفه وبلسانه وبقلمه؟ وكيف رد الله سبحانه تعال شوكة الاسلام على يدي ذلك الرجل والكلام في هذا يطول. اذا

63
00:21:34.450 --> 00:21:55.350
ايها الاخوة هذه المسائل مسائل مهمة ينبغي ان يتعمق فيها قال احداهما لا خيار له لانه عقد معاوضة صح مع الغيبة فاشبه النكاح والثانية يثبت له الخيار. وهذا مذهب حنيفة لا خيار له

64
00:21:55.500 --> 00:22:16.100
قال والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والامضاء. هذا الكلام الذي يعني بدأ به القارئ مرتبط بما مضى  وهو انه لا يجوز للانسان ان يبيع بيعا ولا يجوز لاخر ان يشتري سلعة دون ان يراها

65
00:22:16.550 --> 00:22:37.550
اذا يشترط في المبيع ان يكون مرئيا او موصوفا والمؤلف بدأ بالرؤية وسيأتي الى الوصف احيانا وقد يضاف الى ذلك اشياء اخرى. اذا يشترط ان يرى  المشتري المبيع. هذه صورة من صوره

66
00:22:37.800 --> 00:22:55.600
يعني يشترط في المبيع ان يكون مرئيا او موصوفا. فبدأ بالرؤية ولكن هل يجوز البيع من غير رؤية من العلماء من اجاز البيع من غير رؤية ولا صفة. ولكنه قيد ذلك بشرط الرؤية

67
00:22:55.850 --> 00:23:17.400
اذا الصحيح انه لا بد من رؤية المبيع قال والثانية يثبت له الخيار عند الرؤيا في الفسخ والامضاء لانه يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اشترى ما لم يره فهو فهو بالخيار اذا رآه

68
00:23:17.400 --> 00:23:36.000
رأينا ان هذا الحديث فيه كلام وانه ضعيف ولكن مع ذلك نجد ان جماهير العلماء اتفقوا الى ان الرؤية لابد منها بالنسبة للمشتري لابد ان يرى المبيع فان كان غائبا فهناك ما يعرف بالوصف كما سيأتي

69
00:23:36.450 --> 00:23:59.250
ويكون خياره على الفور للحديث. ويكون خياره على الفور لان الحديث الذي استمعنا اليه خيره يعني لو ان انسانا رأى سلعة ثم تبين له لو انه اشترى سلعة من غير رؤية ثم وجد بها عيبا فان له خيار الرؤية. ولكن الاولى به الا

70
00:23:59.250 --> 00:24:23.250
ويشتري السلعة الا وقد رآها وشاهدها وقيل يتقيد بالمجلس يعني تتقيد يتقيد ماذا؟ الخيار بالمجلس خيار الرؤية يكون في المجلس فقط بحيث لو تفرق لا يثبت. والخيار سيأتي الكلام عنه هناك خيار المجلس. هناك خيار الغبن. وهناك

71
00:24:23.250 --> 00:24:51.150
خيار الخلف بالصفة وهناك خيار الشرط وهنا خيار الرؤية الذي ذكره المؤلف وقيل يتقيد بالمجلس لانه خيار ثابت بمقتضى العقد. فتقيد بالمجلس كخيار المجلس قال فان اختار امضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم. يعني ان اختار النبي شرى السلعة دون رؤية ان يمضي العقد

72
00:24:51.500 --> 00:25:13.250
بعد ان رآه فهذا مختلف فيه ايضا. نعم فان اختار امظاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لانه تعلق بالرؤية ولانه يؤدي الى الزام العقد في مجهود مراد المؤلف لو ان انسانا اشترى سلعة ولم يراها

73
00:25:13.500 --> 00:25:31.400
وقلنا بان له خيار الرؤيا فهل له ان يختار قبل ان يرى السلعة او ان خيار الرؤيا مرتبط ومقيد برؤية السلعة؟ هذا هو مراد المؤلف من الكلام مع ان الكتاب يعتبر من المبسوطات

74
00:25:31.550 --> 00:25:51.200
لكنه حقيقة في البيع يحتاج الى بيان نعم. قال لم يلزم لانه تعلق بالرؤية ولانه يؤدي الى الزام العقد في مجهول الصفة قال وان اختار الفسخ انفسخ لماذا ينفاسخ؟ لانه لم يرى المبيع

75
00:25:51.700 --> 00:26:07.650
لان الفسخ يصح في مجهول الصغر ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا. آآ لا بد ان يرى هذا يرى يعني السلعة وهذا يرى هذا يرى ثمن هذا يرى المثمن

76
00:26:08.700 --> 00:26:27.050
لان الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة هي التي هي مظنة لهما له كما قال تعالى الا ان تكون انت راض منكم ولا تبطلوا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن فراغ

77
00:26:27.800 --> 00:26:40.000
وتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة