﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.350
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع معدوم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم رحمه الله ايها

2
00:00:17.350 --> 00:00:31.300
الى هذه الكلمة التي من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وارجو من الاخوة الذين يعني يواصلون الدرس معنا ان ينتبهوا لاثر هذه الكلمة

3
00:00:31.600 --> 00:00:56.750
كتاب البيع ايها الغرر اصل عظيم من اصول كتاب البيع وانت لو اردت ان تستقصي مسائل الغرق وان تجمعها لاحتجت الى وقت طويل وربما يشق عليك ويصعب ان تجمعها من ثنايا الكتب المطولة المفصلة التي تعنى بجزئيات المسائل وفروعها

4
00:00:57.150 --> 00:01:17.350
وانظروا الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها في كلمة واحدة. الحديث في صحيح مسلم نهى عن بيع الحصاة ونهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة انما هو من بيع الغار. اذا هذا الحديث اصل عظيم. وقاعدة عظيمة

5
00:01:17.350 --> 00:01:37.350
من قواعد كتاب البيوت. ولذلك الفقه ايها الاخوة يحتاج الى فهم. يحتاج الى تعمق. ولذلك كالمؤلف سيذكر جملة من المسائل وما ذكره لا يساوي خمسة في المئة ماذا؟ ولا حتى ربما واحد في المئة من مسائل

6
00:01:37.350 --> 00:01:58.450
فانت عندما تنظر بيع ماذا؟ الحمل في البطن وبيع اللبن في الضرع وبيع الابر وبيع السمك في الماء والطير في الهوى وكذلك بيع حبل الحبلة نتاج النتاج غير ذلك من المسائل الكثيرة

7
00:01:58.450 --> 00:02:22.050
جدا تجد انها تدخل في بيع وبعضها جاءت فيها احاديث النهي عن بيع الملابسة عن بيع المنابلة. عن ماذا؟ النجش هذي كلها تدخل في ابواب الغار لكن مع ذلك نجد ان العلماء رحمهم الله تعالى لدقتهم ولعنايتهم بالغرر وبمسائله

8
00:02:22.300 --> 00:02:41.850
فانهم دققوا في ذلك واستثنوا من ذلك مسائل. حتى من المسائل من اجمع على انه يجوز فيها فقالوا المسائل التي يكون فيها الغرر يسيرا سهلا يتجاوز عنه. والا يصعب علينا ماذا

9
00:02:41.850 --> 00:03:00.000
الا نقع في الغرر. فمثلا انا اعطيكم امثلة الان اذا جئت بجبة تجد انها محشوة بحشو يجوز بيع الجبة لماذا؟ ولا يلزمك ان تقول افتح لي البطانة لارى ماذا فيها من الحشو

10
00:03:00.050 --> 00:03:23.400
اذا هذا تجوز عن ماذا عن الحشو فاعتبر تابعا للجب لانها ظاهرة جوز عن الامر اليسير خفف فيه الا وهو ماذا الغرر الذي فيه. انت اذا جئت تشتري دارا لا تقول احفر لي لارى الى الاساس. هذا تجوزي عنه مع ان فيه غرر ما تدري. الصبرة الكبيرة

11
00:03:23.400 --> 00:03:41.200
ومن الطعام ماذا؟ او ماذا التمر؟ تشتري هكذا يجوز لكن بعض الصغرى لا لا ينبغي ان لابد ان تعرفها لكن ايضا انا اعطيكم مسائل اقرب الى الادهى انت الان لو استأجرت مثلا

12
00:03:41.400 --> 00:04:02.950
دكانا او سيارة او بيتا لمدة شهر هذا فيه غرام. قد يقول احدنا ما فيه اين الغرا؟ انا استأذن لمدة شهر. اليس الشهر قد يكون ثلاثين يوما او قد يكون تسعة وعشرين الجواب بلى. اذا انت استأجرته لمدة شهر ما قلت لتسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما

13
00:04:02.950 --> 00:04:19.750
لو قلت ذلك زال الاشكال لكن لما تسند الى البيت لمدة شهر او تستأجر ايضا ماذا البيت لمدة عشرة اشهر او غيره هذا يجوز اجمع العلماء على جوازه. مع ان فيه غرر

14
00:04:19.750 --> 00:04:43.850
ولكنه يسير الحمامات التي يدخلها الناس للاغتسال وغير ذلك تجد ماذا انها تأخذ الاجرة هل الناس يتساوون في صرف الماء؟ لا تجد بعضهم مسرف وبعضهم متوسط وبعضهم مقتصد ومع ذلك تجد الاجرة واحدة. اذا هذه تسمح في الغرر

15
00:04:43.850 --> 00:05:03.850
ماذا الذي فيه؟ انت عندما تأخذ سيقان او جرة لتشرب فيها. عند من يأخذ منك اجر الناس يتفاوتون. بعض الناس يشرب الكثير وبعضهم القلي الان ترون بعض المطاعم الان في وقتنا الحاضر اصبحت تتخذ نظاما يعني نظاما خاصا

16
00:05:03.850 --> 00:05:21.100
ان الانسان يدخل ويأكل ما تشتهي نفسه من جميع الانواع ويسلم شيئا واحدا. الناس يتفاوتون هذا تجده عامل رجيم او مقتصد جدا في اكله لا يأكله الا القليل. وهذا تجده

17
00:05:21.100 --> 00:05:39.500
وهذا تجد انه نهم وشره ربما يأكل عن خمسة وستة وكلهم يدفعون الاجرة متساوية اذا هذا خفف عنه للحاجة اليه اذا ايها الاخوة وهناك مسائل لكن امور لم يخفف فيها

18
00:05:39.750 --> 00:05:55.650
اذا الغرر ولذلك ترى ان بعض مثلا العلما تسأله تقول لك هذا لا يجوز لماذا كل ما اسأل عن مسألة يقول لي فيه غرض طيب الغرر هذا استمده من قال رسول نهى عن بيع الغرر

19
00:05:56.400 --> 00:06:20.300
الغرض لانه يغرر بالانسان تجد فيه جهالة تجد عدم ماذا الدقة في حصر الامر ولذلك تجد ان بعض العلماء يقول بعض ماذا مسائل الفقه الفقه الكبرى او ابواب الفقه مثل الايجارات ومثل السلم ومثل الجعالة يقولون هي جاءت ماذا

20
00:06:20.300 --> 00:06:46.200
لماذا؟ لكنه فيها لانك تدفع الاجرة قبل ماذا ان تستعيد فانت دفعت شيئا مقابل شيء دون ان تأخذه في السلم تدفع الثمن قبل ان تحصل على المثمن وهكذا يعني ايها الاخوة هي لدقة دقة مسائل البيع يعني لا تظن من يريد ان يتعلم الفقه فليدقق فيه

21
00:06:46.450 --> 00:07:10.650
ولذلك ركزت على هذه المسألة مسألة القبر جهالة فيه كذا فيه كذا فلنعرف الغبن. لاننا لو ظبطنا امر الغبن سهلت علينا المسألة. عرفنا ان هذا يحل وهذا يحرم وهذا مشتبه فيه. اذا ينبغي ان نعرف تلك الامور والمؤلف الان سيقرأ القارئ سترون انه

22
00:07:10.650 --> 00:07:30.250
يضرب امثلة ثم يقول يستدل لحديث ابي هريرة الذي تقدم وهو الذي فيه النهي عن اذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. انت تستطيع ان تضعها قاعدة فقهية فتقول الغرر منهي عنه

23
00:07:31.000 --> 00:07:50.000
يعني تستطيع ان تستخرج من هذا الحديث الغرر منهي عنه. كما ان العلماء استخرجوا من حديث لا ظرر ولا ظرار وظعوا قاعدة فقهية كبرى الظرر انسان. ولو ان انسانا كتب في مسائل الغرظ لاستطاع ان يجمع فيها

24
00:07:50.000 --> 00:08:07.900
انا اقول لكم هذا الامر. لكن لا اتي الى كتاب صغير لا اطلع على الكتب وكتاب مثل المجموع للنووي والمغني لابن قدامة وازيد عن ذلك كتاب ابن الرفعة ذلكم الكتاب العظيم الذي وصل ثلاثين مجلدا

25
00:08:07.900 --> 00:08:28.750
يعني مخطوطة ربما لو طبع يصل خمسين وهكذا كذلك كتب بعض كتب الغزالة تجد مثلا ماذا البسيط؟ وليس المعنى البسيط يظنه البعض السهيل بسيط فعيل بمعنى مفعول يعني مبسوط وهكذا تجد مجلدات ضخمة فلو انك طوفت في تلك الكتب

26
00:08:28.850 --> 00:08:51.650
وستر فيها العجب العجاب ممن المسائل التي فيها غبن والمسائل التي استثنيت وهكذا. وترون ايضا تقفون على بعض اسرار هذه الشريعة وان الله سبحانه وتعالى قد خفف عنا وانه يسر لنا الامور. وان ما فيه مصلحة لنا بني على اليسر والتخفيف

27
00:08:52.300 --> 00:09:12.300
قال وبيع المعدوم بيع غرر. وبيع المعدوم بيع غرائن. انتم انظروا مثلا نقف عند هذه بيع المعدوم. انتم ترون ان اهل الجاهلية كانت لهم بيوعات يتبايعون بعض الامور منها يبيع حبل الحبل ما هو حبل الحبلة؟ يعني بيعنا

28
00:09:12.300 --> 00:09:30.600
النتائج يقول اذا ان نتجت هذه الناقة يعني تكون حامل هذا الحمل اذا ولد نتاجه يبيعه عليك. هذا بيع معدوم ولا لا؟ بيع معدوم. لان الان الحمل الذي في البطن لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر

29
00:09:30.900 --> 00:09:53.750
فما بالك اذا نزل ربما هذا الحامل يموت وربما يكون ذكرا وغير ذلك من الامور التي وربما لا يحصل له نتاج. اذا اهل الجاهلية كانوا يتبايعون بيوعا محرمة ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبر الحبلة

30
00:09:53.950 --> 00:10:12.750
كثير من البيوع التي كان يستخدمها اهل الجاهلية نهي عنها وهناك بيوع كانت صحيحة ولكن جاء الاسلام فهذبها. ما يعرف بالقيراط التي هي شركة المضاربة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة

31
00:10:12.900 --> 00:10:35.550
رضي الله تعالى عنه. يعني كان يذهب الى الشام وذهب بمالها وتاجر فيه. فالقيراط كان معروفا في الجاهلية. فاي شيء سواء كان من الاخلاق او كان من المعاملات لا تتعارض مع دين الاسلام. فان الاسلام نجد انه ابقاها وحظ عليها ورغب فيها

32
00:10:35.550 --> 00:10:50.250
بان تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وما صلاح؟ وقال ان تحمر

33
00:10:50.250 --> 00:11:09.500
اصفر وفي رواية انت حمار او تصفر. يعني العنب ينضج والتمر يحمر او يصفر. والحب يشتد فهذه هي علامة اعبدوا الصلاح وقبل بدو الصلاح لا يجوز الا ان العلماء جازوه بشرط القطع

34
00:11:10.050 --> 00:11:24.150
قال فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها ولا بيع الماء العد الذي له مادة. ولا بيع الماء العد. ما معنى هذا؟ هذا الذي وقفنا عنده في البارحة وقلنا ستأتي اذا

35
00:11:24.150 --> 00:11:46.950
قريبة جدا من درسنا اه العلماء يتكلمون عن ماذا ما يعرف بنقع البير ما هو نقع البين قالوا هو الماء الذي نبع من ارضها. انتم ترون الانسان يحفر البير وربما لا يجدوا ماء وقد يحفر اخرى ولا يجد الماء

36
00:11:47.150 --> 00:12:03.950
وربما يحفر الثالثة فيقف على الماء وربما يوفق في اول حفر له فيجد الماء فالانسان تسبب في حفر البير لكن من الذي قدر وجود الماء واوجده؟ انما هو الله سبحانه وتعالى

37
00:12:04.600 --> 00:12:22.200
اذا نقع البير هو هذا الماء الذي ينبع في هذا في اسفل البير انت تجد ان الماء البير عندما ينزح منه الماء يتجدد الماء اذا من اين يأتي هذا الماء؟ يأتي ماذا من ارض البير

38
00:12:22.400 --> 00:12:39.900
هذي ناحية ايظا مثل ذلك ايظا الماء العد ما هو العد الذي يمر في العيون او يمر بالانهار ولا ينقطع. فهذا ماء يتجدد. هل يجوز للانسان ان يبيعه الجواب لا

39
00:12:40.450 --> 00:13:03.150
متى يجوز للانسان ان يبيعه؟ لو حازه وادخله في ملكه كان وضعه في بركة او في خزان او في او جمعوا في اواني حينئذ يصبح ملكا له وقد حاج ذلك الشيء فيجوز له ايضا ان يبيعه. كذلك ايضا ما يتعلق بالكذا

40
00:13:03.650 --> 00:13:23.650
اذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من انه لا يجوز بيع الماء العد يعني الذي يجري في العيون او يجري في الى نهار ويلحق به ايضا نقع البير يعني الماء الذي ينبع من ارض البير يعني يخرج منها. فأسفل البئر

41
00:13:23.650 --> 00:13:41.750
ان ما فيها ماء والماء يتجدد من اين يأتي. اذا هو ينبع من ارض البين. اذا هذا لماذا لا يجوز؟ لان الانسان يكن هو الذي اوجد ذلك الماء. وانما ذلك وجد بقدرة الله سبحانه وتعالى

42
00:13:42.300 --> 00:14:00.800
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الماء اانتم انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون اذا هذا الماء الذي ينزل من السما ماذا تشرب منه الارض وتخرج الثمار انما انزله الله سبحانه

43
00:14:00.800 --> 00:14:19.500
كان كذلك هذه المياه التي تجري من العيون والانهار وكذلك مياه البحار وكذلك مياه الابار هذه كلها انما هي بقدرة الله سبحانه تعالى فالفضل له سبحانه هو الانسان انما هو سبب

44
00:14:19.550 --> 00:14:37.950
وليس للانسان ان يبيع مثل هذه الاشياء لماذا؟ لما فيها من الغرر. هذه ناحية ولان هذه ايضا المياه ليست مملوكة له. فاذا ما حازها واصبحت في ملكه جاز له ان يبيعها

45
00:14:38.100 --> 00:14:58.100
وقد جاء في الحديث الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار وفي بعض الروايات بدل النار والملح فهذه امور ليس لانسان ان يقول هذا الكلالي دون ان يدخله في حوزته ولا كذلك ايضا الحطب والمراد بالنار

46
00:14:58.100 --> 00:15:19.100
الحطب ولا كذلك ايضا الملح. اذا هذه امور مباحة. الناس شركاء في ثلاث ومنها ايضا  اذا الماء يجوز بيعه اذا صار في حوزتك فلك ان تبيعه. اما في الانهار وغيرها نعم لو انك يعني جئت

47
00:15:19.100 --> 00:15:34.000
الى دين ووقفت عليها وبدأت تخرج الماء بالدلو حينئذ فهذه اجرة على اخراجك الماء. يعني انت تأخذ الاجرة على اخراج الماء وهذا حصل من علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

48
00:15:34.250 --> 00:15:52.250
عندما كان يعني اخرج الماء لامرأة في دين في مزرعة في العوالي هنا في المدينة وكان يأخذ على الدلو تمرة واحدة اذا فرق بين ان تعمل فتأخذ الاجر وبين ان تأخذ على ماء عام لا تختص به

49
00:15:52.850 --> 00:16:13.200
قال ولا ولا يجوز بيع الثمرة قبل صلاحها ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والابار  لانه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم قال المصنفون لماذا معدوا؟ لانه يذهب ويأتي غيره. نعم

50
00:16:13.650 --> 00:16:18.850
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة