﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.350
قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع العبد المرتد المرتد نسأل الله العافية هو الذي انقلب عن دينه يعني بدل دينه قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه

2
00:00:16.550 --> 00:00:35.850
ولكن كما هو معلوم وكما مر بنا فان تارك الصلاة كما هو معلوم تعرض عليه التوبة وكذلك ايضا المرتد فان ابى وكذا فانه ليس له الا السيف. لكن كيف يقول المؤلف بانه يجوز بيع

3
00:00:35.850 --> 00:00:59.550
عبد المرتد مع ان مصيره في الغالب الى القتل اما ان يلحق باعداء المسلمين او انه كذلك يعني هو اصبح كافرا. هذا بالنسبة الى المال لانه لا يستبعد ان يعود الى الاسلام مرة اخرى فمراعاة هذا الامر كان سببا

4
00:00:59.650 --> 00:01:17.000
في قول بعض العلماء يجوز بيعه قال لانه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض. لانه ربما يرجع الى الاسلام يعود الى الاسلام فيزول المانع. هذا هو الذي

5
00:01:17.000 --> 00:01:42.950
اشار اليه المؤلف وان لم يصرح به قال فان علم المشتري حاله فلا شيء له لانه رضي بعيبه. يعني لو علم المشتري بان هذا العبد قد  يعني عرف حاله واطلع عليها اذا هو قد رضي بتلك الحال فليس له ان يعود ويطالب البايع بشيء من ذلك بان يرد

6
00:01:42.950 --> 00:02:06.100
الثمن لكن اذا لم يعلم يكون قد غرر به وحينئذ يرده يفسخ العقد يرد اليه ثمنه وان لم يعلم فله الرد او الارش قتل او اسلم كالمعيب العرش هنا انما هو قيمته

7
00:02:06.450 --> 00:02:24.550
نعم لانها ليست جناية. الجناية تأتي في التي بعدها قال ويصح بيع العبد الجاني عمدا او خطأ على النفس او ما دونها حتى سواء كان ذلك قد وجب عليه القصاص او لم يجب عليه

8
00:02:24.650 --> 00:02:44.050
ولكن تعلمون هذا الجاني يعني ليس مقطوعا به بان مصيره القتل حتى وان كان متعمدا لان هناك ما يعرف بالعفو  لان العفو وارد في هذا الامر. اذا احتمال بقائه قائم من هنا من هذا المنطلق جاز بيعه

9
00:02:44.600 --> 00:03:04.400
قال ويصح بيع ويصح بيع العبد الجاني عمدا او خطأ على النفس او ما دونها لانه حق تعلق برقبته غير ان الجاني عمن مصيره القتلة هذا هو الاصل ولكن قد يرجع الى ماذا؟ يرجع الى الدية

10
00:03:04.400 --> 00:03:28.850
من يتحمل ذلك هو سيده ولكن قد يعفى عن ذلك كليا. نعم لانه حق تعلق برقبته غير متحتم فاشبه القتلى بالردة هذا هو قول حقيقة الجمهور يعني هذا قول جمهور العلماء لكن الامام الشافعي لا يرى هذا يرى انه لا يجوز بيع العبد الجاني

11
00:03:28.850 --> 00:03:52.000
لماذا؟ قال لانه يتعلق به حق ادمي. ما هو حق الادمي؟ هذا الذي اشتراه فهو بمثابة ماذا الرهن كما ان الراهن لا يجوز له ان يبيع الراهن. لانه وثيقة بيد المرتهن فكذلك هذا. ولكن اكثر العلماء يجيز

12
00:03:52.000 --> 00:04:12.100
دون ذلك وينظرون كما قلنا الى المال لاحتمال ان يقوم العفو. فان لم يقم فانه حينئذ يرجع الامر الى سيده قال فان كانت الجناية موجبة للقصاص وهي كالردة وان كانت موجبة للمال فهو على السيد

13
00:04:12.300 --> 00:04:26.650
لانه رضي بالاسلام اذا كانت موجبة للردة كما سمعتم لا يخلو ممن يكون هذا قد علم به ورظي او يكون لم يعلم به  وان كانت موجبة للمال فهو على السيد

14
00:04:26.850 --> 00:04:44.800
لانه رضي بالتزام ما عليه فان كان معسرا فللمجني عليه رقبة العبد يعني يسلم له العبد. نعم. ان شاء فسخ العقد ورجع به. وان شاء رجع على البائع بالارش قد يكون

15
00:04:44.800 --> 00:05:06.550
الجناية قد تكون الجناية انما هي قتل وحينئذ في هذه الحالة يسلم لاولياء القتيل وان كان قاتلا في المحاربة وكذلك في قول بعض اصحابنا الفكذلك يجوز بيعه. يعني تضعون امام العبارة فكذلك يعني كان قاتلا في المحاربة

16
00:05:06.550 --> 00:05:26.800
وتعرفون المحاربة التي اشار الله اليها سبحانه وتعالى في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من العرب. فانه اذا قتل قتل

17
00:05:26.850 --> 00:05:44.150
واذا مثل ايظا وقتل يمثل به ويقتل والمسألة فيها كلام كثير للعلماء تأتي ان شاء الله في ابواب المحاربة قال وان كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول بعض اصحابنا

18
00:05:44.350 --> 00:06:05.300
لانه ينتفع به الى قتله ويعتق يعني المراد انه ما بين مدة قتله الى الان الذي بيع فيه يستفاد منه في هذه الفترة وهناك ايضا فائدة اخرى لان هذا الذي اشترى سيستفيد من خدمته قبل ان يقام عليه الحاج

19
00:06:05.800 --> 00:06:23.650
او القصاص اذا قبل ان يقام عليه حد القصاص ثم بعد ذلك هذا ما لم يتب بعضهم ايضا يفصل في المسألة يقولون المحارب اذا قتل اما ان يتوب قبل ان يقدر عليه واما ان يكون بعد

20
00:06:23.800 --> 00:06:40.550
فان تاب قبل ان يقدر عليه فله حكم. وان كان بعد القدرة عليه فله حكم اخر. فالمسألة فيها تفصيل. المؤلف اجمل. لانه لا يدخل رحمه الله تعالى في التفصيلات لكن المهم هنا ان هذا من باب

21
00:06:40.700 --> 00:07:00.900
المحاربة لماذا يباع؟ ما الفائدة من بيعه؟ انسان قتل في المحاربة. يقولون لانه يستفاد منه والقصد من البيع انما هو الاستفادة والاستفادة قائمة هنا فما دامت الاستفادة قائمة يجوز بها الامر الثاني انه

22
00:07:00.900 --> 00:07:17.000
امرنا اهم من هذا. ان هذا الذي اشتراه يعتقه. واذا اعتقه انسحب الولاء له. فاولاده يكون هو ماذا؟ ولا له انما الولاء لمن اعتق. كما في قوله صلى الله عليه وسلم

23
00:07:17.500 --> 00:07:42.150
خذي واشترطي لهم الولا فان الولاء لمن اعتق قال فيجر ولاء ولده فصح بيعه كالزمن والولد كما تعلمون فيه ماذا؟ الارث ولكن الارث شريطة الا يكون من يرثه بالنسب لان الذي يرد بالنسب يقدم ولكن اذا ما وجد من يرث بالنسب يكون الميراث بالولا

24
00:07:42.200 --> 00:08:03.800
اذا يكون للمعتق يد ونعمة على من اعتقه وهذا الولاء يسري ايضا في اولاده وذريته قال فيجر ولاء ولده فصح بيعه كالزمن الزمن من هو المريض يعني الذي لازمه المرض

25
00:08:03.950 --> 00:08:27.600
يعني الزمن المقعد في مرضه قال وحكمه حكم المرتد وقال القاضي رحمه الله يعني فيما يترتب عليه من الاحكام قال وقال القاضي رحمه الله لا يصح بيعه لانه متحتم القتل. فلا منفعة فيه فاشبه الميت

26
00:08:27.900 --> 00:08:45.250
يعني هو نظر يقول نهايته القاتل. فمهما استفيد منه في فترة فلا تعتبر فائدة. فائدة زائلة منقطعة هذه وجهة  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة