﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:27.150
قال فصل ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لانه احد العوظين يعني البيع يقوم على امرين العوض الاول هو السلعة التي تباع والثاني انما هو الثمن وربما يكون المبيع هو النقد ويكون المشترى انما هو السلعة وكل ذلك جائز ولكن بشروط

2
00:00:27.150 --> 00:00:48.800
التي سنعرفها ايها الاخوة بدقة عندما نصل الى باب الربا والصرف نعرف هناك وسنتوسع ان شاء الله كيف يتعامل المسلم وبخاصة في زمننا هذا الحاضر انه جدت معاملات كثيرة ينبغي ان يكون عندنا ولو صورة مجملة عنها

3
00:00:49.500 --> 00:01:10.100
قال فيشترط العلم به المبيع ورأس مال السلام. كالمبيع ورأس مال السلام. المبيع عرفنا ان من شروطه لكي تشتري ان ترى او ان يوصف لك وكذلك ايضا السلم انما هو عقد على موصوف في الذمة

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
يعني انت تقدم ثمنا وتنتظر السلعة حتى تصل اليك. لكن لا تشتري ذلك الا بوصف دقيق يعطيك وصف عن ذلك الذي تريده الذي دفعت النقد لاجله. اعطيك وصفا عنه فاذا ما جاء طبقت عليه الاوصاف

5
00:01:30.250 --> 00:01:48.150
فان وجد فذلك هو السلام. كذلك البيع ايضا يجوز في هذه الحالة وهذا في بيع المغيبات الغائبة يعني الحاضر لابد ان يرى الغائب لك ان تصفه وصفا دقيق ان كان مما يمكن وصفه

6
00:01:49.200 --> 00:02:04.250
قال وان باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف اليه. يعني الان هنا لو قال ابيعك كم سعر هذه السلعة هنا عندنا في المملكة يقول بمئة معروفة بمئة ريال

7
00:02:04.700 --> 00:02:25.950
فاصبح الان لا يتعامل بالجنيه ظاهرا ولا كذلك بالقروش هذه لا ينظر اليها. ولكنه بالريال فهنا اطلق فينصرف اليه  لو ذهبت مثلا لبلد اخر كالكويت وقلت له بكم هذه؟ فقال لك بمئة؟ ما تحتج علي وتقول بمئة ريال لانهم يتعاملون

8
00:02:25.950 --> 00:02:43.300
هناك بالدينار والدينار اعلى سعر من هذا قال وان لم يكن فيه نقد معين. وهذا ايها الاخوة يرجع الى القاعدة الفقهية الكبرى العادة محكمة اذا اعتاد الناس امرا من الامور

9
00:02:43.350 --> 00:03:01.000
ولم تكن تلك العادة مخالفة لشريعة الاسلام فانه يعمل بها. كما ترى الان في الصناعات يعني الان الذي يتعامل مع الخياطين ومع ايضا اصحاب الصناعات ومع الجزارين ومع كثير من الاعمال والذين ينسخون الكتب

10
00:03:01.000 --> 00:03:18.850
غير هذي كلها تقوم على الصلة فتحتاج الى اوصاف فما اعتاده الناس وتعاملوا به اصبح عرفا عندهم يجوز به ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء

11
00:03:19.400 --> 00:03:36.950
قال وان لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته. لا بد ان يكون كان النقد يعرف اذا اطلق انصرف اليه لا اشكال  اما اذا كان يوقع المشتري بماذا؟ بالوهو واللبس فهذا لا يجوز

12
00:03:37.500 --> 00:03:54.300
قال وان باعه سلعة برقمها. هذه ايها الاخوة انظروا هذه كتبها المؤلف رحمه الله تعالى وهو متوفى في القرن لماذا ستمائة وعشرين؟ هذه وفاته وكتب كتابه المؤمن قبل ذلك بما يقرب

13
00:03:54.350 --> 00:04:10.850
ما بين الاربعين الى خمسين سنة ومع ذلك العلماء ايضا الذين قبله كتبوا وهذا البيع قد اشتهر الان وانتشر عندنا في هذا الزمان تدخل الى البقالة فتجد ان السلع عليها ارقام

14
00:04:10.850 --> 00:04:31.650
تجد الاجبان وتجد مثلا ما السلع الكثيرة جدا التي تشتريها من ادوات منزلية وغيرها تجد ان عليها  فهل هذا السعر يعتبر ايضا مقررا شرعا لو دخلت مثلا الى بقالة او صيدلية

15
00:04:31.750 --> 00:04:56.900
ثم قلت اريد الدواء الفلاني او اريد مثلا السلعة الفلانية وقال بعتك عليها برقمها بعتك برقمها الذي عليها هل يجوز هذا البيع؟ الجواب لا يجوز. لماذا لانك لم ترى البيع. وقد عرفنا الان قبل قليل بانه يشترط ان يكون الثمن معروفا لدى البائع

16
00:04:56.900 --> 00:05:14.950
مشتري يعني كل من البيع والمشتري يعرف قد يذهب سائل فيقول كيف البائع لا يعرف ثمن سلعته؟ ربما لان هذه التسعيرة تنزل كما ترون ربما في بعض الصيدليات مسعرة من جهات عليا. مثلا من الدولة فهو لا يعرفه ويعرف ان هناك

17
00:05:14.950 --> 00:05:39.450
ويحظر لك الدواء اذا احضره ورأيت سعره وايضا ربما يكون الذي سعر هو صاحب السلعة وفرق بين تشعير الجهة التي تحدد الاسعار وبين ان يسعر الشخص لان الشخص اذا ربما اذا وضع السعر السلعة الذي بمئة ربما يضع عليها مئتين وثلاث مئة لتماكسه. وربما يأتي انسان فيغرر به فيشتري

18
00:05:39.450 --> 00:06:04.300
سلعة دون ان يسأل عن ذلك. المهم هنا في هذه المسألة هل يجوز ان يشتري الانسان بالرقم ان يأتي فيقول اريد السلعة الفلانية فيقول بعتك برقمها هذا ماذا عند العقد؟ لكن لو اخذ السلعة هو ونظر فيها فان قال لا السعر عام فهذا جائز

19
00:06:04.450 --> 00:06:20.800
لو قال السعر مناسب واشتراها لا جهالة هنا لانه رأى السعر ورضي به. المهم الا يشتري سلعة دون هنا ان يرى ماذا ما عليها من السر. هذا معنى ان تباع بالرقم

20
00:06:20.900 --> 00:06:41.100
انتم ترون الان في الاماكن تدخل فتجد ماذا حتى في بعض الادوات الكهربائية تدخل فتجد ملصقة صغيرة يوضع عليها سعر السلعة ايا كانت سواء كانت مأكولة او ملموسة او مستعملة يعني تستعملها صناعة او غيرها

21
00:06:41.300 --> 00:06:59.850
فهل يكفي ان يقول لك عليها سعرها وانتهى؟ لا لابد ان ترى ذلك وان ترضى به لان الله تعالى يقول ولا تأكل اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراب

22
00:07:00.000 --> 00:07:17.350
وفي الحديث انما البيع عن تراب قال وان باعه سلعة برقمها او بما باع به فلان او بما باع به فلان ان كان ما باع به فلان تعرفه انت والمشتري لا اشكال في هذا

23
00:07:17.550 --> 00:07:38.550
يعني يقول ابيعك هذه السيارة بما باع به فلان وهما كلاهما مشتريان السيارة بسعر واحد والسيارة مناسبة  واذا قال ابيعك السيارة بما باع عبد الله سيارته بها وانت تعرف ان عبد الله باع سيارته مثلا بخمسين الف

24
00:07:38.750 --> 00:08:00.950
اذا اصبح المبيع معلوما اصبح الثمن معلوما وليس ماذا مجهولا قال او بما باع قال او بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك او احدهما. او بما باع به فلان

25
00:08:01.050 --> 00:08:21.900
ان كان يعلمان جميعا البائع والمشتري ما باع به فلان زيد من الناس او عمرو البيع لا جهالة فيه معلوم يجوز لكن لو لم يعلماه جميعا او علمه احدهما ولم يعلم الاخر علمه المشتري ولكن البائع لم يعلم او علمه

26
00:08:21.900 --> 00:08:40.300
ولم يعلمه المشتري فلا يجوز. لماذا؟ لان هذا غرر فيه جهالة فلا يجوز بيع مجهول. هذا هو السبب. هذه امثلة يضربها لنا المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا ان البيع المجهول ان بيع المجهول لا يجوز

27
00:08:40.750 --> 00:09:01.650
قال وهما لا يعلمان ذلك او احدهما او بما يعني سواء لا يعلم ان الطرفان العاقدان البيع والمشركون كلاهما لا يعلم او يعلم احدهما ولا يعلم الاخر من يكون الثمن معلوما لكل من البائع والمشتري

28
00:09:01.950 --> 00:09:20.600
قال او احدهما او بما ينقطع به السعر لم يصح. الان ترون او بما ينقطع به السعر يعني ما ينتهي  اي الحد الذي يتوقف عنده ستجدون الذي يعرف الان بالحراج وهو الذي يعرف بالمزادات بالفقه

29
00:09:20.750 --> 00:09:37.850
يأتي الى السيارة او الى السلعة في نادي عليها ماذا في المزاد كذا وكذا وتصل الى حد لكن هنا يراعى الا يكون هناك نجس يعني يأتي اناس فيزيدون في السلعة وهم لا يريدون شراءه نعم

30
00:09:37.900 --> 00:09:57.050
ربما السلعة اذا وضعت بين الناس ونودي عليها قد يكون هذا فيه مصلحة للذي يجهل السلع لكن ينبغي ان يراعى الا يكون هناك استغلال لهذا الانسان لانه قد يوجد في هذا المزاد من يزيدون وقصدهم رفع السعر

31
00:09:57.700 --> 00:10:12.750
ايضا بما ينتهي به السعر لا يكون ايضا فيه ضرر اذا ينبغي ان يراعى حق الجانبين. ما ينتهي به السعر لا يجوز او ما يتوقف عنده هذا لا يجوز لماذا؟ لاننا لا ندري

32
00:10:13.050 --> 00:10:30.100
عند كم سيقف السعر من هو لا يجوز؟ لكن لو كان عندما يتوقف السعر عند احد ويقول بعت انتهى الامر هذا جائز قال او او بما ينقطع به السعر لم يصح لانه مجهول

33
00:10:30.700 --> 00:10:51.800
قال وان قال بعتك بالف درهم ذهبا وفضة لم يصح. انظروا ان قال البائع للمشتري هذه السلعة بالف درهم ذهبا وفضة هذه صورة هناك صورة اخرى ان تحذف الدرهم فتقول بعتك

34
00:10:51.900 --> 00:11:22.500
بالف ذهبا وفضة تمييز ونميزت هناك الصورة الاولى بعتك هذه السلعة بالف درهم ذهبا وفضة الصورة الثانية بعتك هذه السلعة بالف ذهبا وفضة وتحذف معنى كلمة درهم في السورتين قالوا لا يجوز. ومن العلماء من جوزهما معا. ومن العلماء من العلماء من فرق بينهما فقال

35
00:11:22.500 --> 00:11:38.550
قوله قوله بعتك هذه السلعة بالف درهم ذهبا وفضة هذي فيها ابهام فيها جهالة لا يجوز لانه انه لا يدرى ايهما سيكون اكثر الذهب والفضة ما يدرى ماذا قصد البائع

36
00:11:38.850 --> 00:11:58.850
لكن لو قل لو قال بعتك بالف ذهبا او فظة قالوا فهذا ينصرف الى التقسيم الذي فيه عدالة يعني نصفها ذهب ونصفها سلعة فاجازوه. المهم ان هذه المسألة من العلماء من منعها لوجود الجهالة فيها وبخاصة في المذهب

37
00:11:58.850 --> 00:12:23.900
سورتين وان كان البعض هناك من فصل من العلماء في مذهب الحنابلة ففرقوا بين الاولى فقالوا فقالوا في الاولى لا تجوز التي ذكرها المؤلف بعتك بالف درهم ذهبا وفضة وقالوا في الصورة الثانية تجوز الذي حذف فيها الدرهم وقالوا ان المراد منها هو انه باعه بالف ذهب

38
00:12:23.900 --> 00:12:44.900
وفظة يعني نصفها ذهب ونصفها فظة ولكن حقيقة الجهاد لا تزال قائمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك وما الذي يشق على البائع ان يقول بصراحة اريد كذا وكذا

39
00:12:45.600 --> 00:13:02.650
قال وان قال بعتك بالف بالف درهم ذهبا وفظة لم يصح لانه لم يبين القدر من كل واحد منهما. يعني قد يكون هذا اكثر وهذا وانتم تعلمون بان الذهب لا يساوي ماذا؟ لا يساوي

40
00:13:02.650 --> 00:13:28.200
الدراهم لا يساوي الفضة لان الدرهم انما يكون من الفضة والذي يكون من الذهب انما هو الدينار. ومثلها تماما لو قال بعتك بالف دينارا ذهبا وفضة او بالف ذهبا وفضة وحذفت دينار هو مثلها تماما. يعني سبب المنع هو وجود الجهالة؟ فاذا ارتفعت

41
00:13:28.200 --> 00:13:49.850
قال وان باعه بعشرة نقدا او بخمسة عشرة نسيئة او بعشرة صحاحا او بعشرين مكسرة يعني غير صحيحة. نعم. لم يصح. لان الدراهم منها ما هو مضروب ومنها ما هو مضروب الذهب والفضة. اذا

42
00:13:49.850 --> 00:14:11.250
المؤلف هنا ادخلنا الان في مسألة جديدة وهي ما تعرف في بيعتين ببيعه وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. هذه السورة التي ذكرها المؤلف متفق عليها بين العلماء وسيأتي المؤلف بالصورة الثانية وهو المشهورة

43
00:14:11.300 --> 00:14:31.300
هذه الصورة يتفق حولها الائمة ماذا الاربعة؟ ويرون ان هذا لا يجوز وهذه هي التي جاء فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين بديع لانه قال صحيحه او مكسرة بنقد او

44
00:14:31.300 --> 00:14:54.550
يعني في الذمة وهكذا فهو كأنه باعه بيعتين في بيعة وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ستأتي سورة اخرى ايضا والعادة يقدمها الفقهاء والمؤلف قدم هذه لان هذه متفق عليها بين الائمة وتلك مختلف فيها. ولكن تلك

45
00:14:54.550 --> 00:15:14.550
انما هي اشهر ان يقول مثلا ابيعك هذه الدار على ان تؤجلني دارك. ابيعك هذه الدار على ان تؤجرني ابيعك هذه مثل السيارة على ان تؤجلني دارك شهرا وهكذا ابيعك هذه الدار على ان تزوجني

46
00:15:14.550 --> 00:15:39.250
تبيعك هذه الدار على وازوجك ابنتي. صور كثيرة جدا اي شرط تظيفه للبيع يدخل فيه اذا هل هذه يدخل فيها بيع وشرط هي بيعتين في بيعة الاولى قلت لكم اتفق العلماء على انها لا تجوز والثانية خالف فيها الامام مالك. الان اذا وصل اليها المؤلف وضحناه

47
00:15:39.250 --> 00:15:58.200
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة حديث صحيح وهو هذا قال ولانه لم يعقد على ثمن هو الامام مالك رحمه الله تعالى يقول سورة بيعتين في بيعة هي هذه

48
00:15:58.300 --> 00:16:23.000
وانتم ربما وبخاصة طلاب العلم المستقر في في اذهانكم وان بيعتين في بيعة هي التي ذكرت صورتها اخيرا يصل اليها القارئ ان شاء الله يذكرها المؤلف بايجاز قال ولانه لم يعقد على ثمن بعينه اشبه اذا قال بعتك احد هذين العابدين

49
00:16:23.300 --> 00:16:46.450
ويتخرج انه يصح بناء على قوله في الاجارة. ها هنا العلماء من يصحح ايظا هذا البيع ويقول انه يجوز يعني ابيعك بماذا بخمسة بعشرة نقدا وبخمسة عشرة ماذا؟ تكون اي في الذمة يعني نسيها. بعضهم قال يجوز ذلك

50
00:16:46.950 --> 00:17:06.350
يعني من العلماء من قال يجوز ذلك وخرجه منهم مجموعة من التابعين وقالوا مثل ما يقول مثلا ابيعك هذه السلعة مثلا ابيعك اياها حاضرة بمئة ريال او ابيعك اياها غائبة بمئة وخمسين ريالا

51
00:17:06.450 --> 00:17:26.250
لكنه لا يضع شرطا في ذلك. بعض العلماء اجاز وبعض العلماء قال يجوز شريطة الا يربط بين المسألتين. يعني مثلا اذهب الى صاحب مثل محل يبيع الثلاجات وتسأله عن هذه عن الثلاجة فيقول لك هذه سعرها حاظر مثلا بالف ريال

52
00:17:26.350 --> 00:17:43.500
وغائب بالف وخمسمائة ريال انت تشتريها على انها في الذمة ولا تقول كم في الذمة وكم هذا جائز لكن لو انه قال لك تأخذها كذا او بكذا حينئذ يدخل خلاف العلماء في المسألة

53
00:17:44.000 --> 00:18:05.150
قال رحمه الله وقيل معنى بيعتين الان جاء الى الصورة الثانية التي مرت السورة الاولى وهذه هي الصورة  قال وقيل معنى بيعتين في بيعة ان يقول بعتك هذا بمئة على ان تبيعني دارك بالف

54
00:18:05.600 --> 00:18:30.050
او على ان تصرفها لي بذهب وايا ما كان هو المؤلف يعني ذكر مثالا واحدا والا الامثلة كثيرة جدا يقول ابيعك داري بالف على ان تؤجلني دارك او ابيعك سيارتي على ان تبيعني الكتاب الفلاني. او ابيعك داري على ان تزوجني ابنتك واختك

55
00:18:30.050 --> 00:18:55.150
ونزويك المهم انه يضيف ماذا شرطا في هذه البيعة الامام مالك يقول هذه جائزة لماذا تجوز؟ هو يقول انا لا لا التفت الى اللفظ اللفظ لا التفت لا التفت الى اللفظ الفاسد ما دام المبيع معلوما حلالا وجمهور العلماء

56
00:18:55.150 --> 00:19:13.250
اما ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون لا يجوز لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه ويجيبون عن قول المالكية لا التفت الى اللفظ الفاسد قالوا اصلا البيع هو اللفظ

57
00:19:13.750 --> 00:19:30.100
مما يقول بيعك هذه الدار على ان هذا الدار هذا هو البيع. فكيف نقول في اللفظ بانه فاسد وغير فاسد؟ اذا هذا هو واللفظ الذي تلفظ به فما دام ان اللفظ فاسد فلا ينبغي ان يصح البيع

58
00:19:30.650 --> 00:19:53.600
الامام مالك يرى ان بيعتين في بيعة هي الصورة الاولى ابيعك هذه السلعة بعشرة نقدا او ماذا؟ بعشرين مثلا نسيئة ابيعك اياها بعشرة صحاح او بعشرين مكسرة هذه هي بيعتان في بيعة عند الامام مالك اما الجمهور

59
00:19:53.600 --> 00:20:16.950
سيرون ان الثاني اظهر في بيعتين في بيعة وهذه الصورة الاولى ايظا منها ويردون ذلك الى حديث وتعلمون بانه جاء في الحديث نهى عن بيع وشرط ستأتي ان شاء الله في القرض يعني قد تأتي الى انسان فيقول اقرظك مبلغا من الف ريال

60
00:20:17.000 --> 00:20:42.600
لكن شريطك ان تعطيني سيارتك لاستخدمها مثلا مدة كذا او شريطة ان تراجع لي المعاملة الفلانية او لان تعمل لي كذا وكذا فيضع شيء. فهذا يسمونه قرضا جرا نفع فالقرظ الذي يجر نفعا لا يجوز. هذا البيع ايظا يسمونه بيعتين في بيعة وهو حقيقة بيع

61
00:20:42.600 --> 00:21:09.250
ايضا تضمن شرط ولا يجوز بيع ماذا؟ وشرط. يعني بيعتان في بيعة لا يجوز لكن ان تضيع سلعة وتشترط شرطا واحدا لا مانع من ذلك قال رحمه الله وان باع بثمن معين تعين لانه عوض. ها لو باع بثمن معين سواء كان هذا الثمن نقدا

62
00:21:09.250 --> 00:21:28.350
او كان ماذا عربا فانه يتعين يعني عين هذا الثمن لانه ليس شرطا ان يكون الثمن دائما نقد ذهب وفظة ريال او دولار او دينار او غير لا. قد يكون الثمن هو سلعة والمشترى انما هو ريالات

63
00:21:28.400 --> 00:21:54.600
يعني قد تنعكس الصورة وان كان الاكثر ان الثمن انما هو النقد والمثمن انما هو السلعة ولكن يجوز هذا وهذا قال لانه عوض فتعين بالتعيين المبيع فعل هذا ان وجده مغصوبا بطل العقد. فان وجد هذا الثمن معصوما سواء كان نقدا استولى عليه او

64
00:21:54.600 --> 00:22:12.500
كان ايضا من عروض التجارة سلعة من السلع. اذا وجده منصوبا فانه يبطل البيع ويحصل الفسخ قال وان وجده معيبا فرده ان فسخ العقد لرد المعقود عليه فاشبه رد المبيع

65
00:22:13.200 --> 00:22:27.250
يعني اشبه رد المبيع اذا وجدت به عيبا هل تعلمون بانه صح في الحديث ان الانسان في قصة الذي اخترع سلعة ثم وجد فيها عيبا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بردها

66
00:22:27.250 --> 00:22:50.200
اتعلمون في المصراة ايضا التي يسرها صاحبها يعني يجد يأتي المشتري فيجده فيجد ماذا ثديها ماذا مليئا يعني ضرعها يجد مليئا باللبن وهو قد سرها حبس اللبن فيها لا يخدع بذلك فاذا اخذها وحلبها بعد ذلك لا يجد الا شيئا يسيرا

67
00:22:50.300 --> 00:23:04.400
حينئذ يردها اما ان يبقيها ويأخذ الفرق او ان يردها ويدفع معها صاعا من تمر وهذا قد ورد فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخصص المؤذن

68
00:23:04.400 --> 00:23:26.100
رحمه الله تعالى فصلا لبيع المصرات قال وعن احمد رحمه الله تعالى ان الثمن لا يتعين الا بالقبض وتنعكس هذه الاحكام. اه فتنعكس هذه الاحكام يعني هنا في الثمن ماذا انه يتعين بالتعيين

69
00:23:26.200 --> 00:23:47.900
ولكن عندما نقول بالقبض تختلف الصور وحينئذ تبدأ المقاييس الجديدة. نعم قال وان باعه بثمن في الذمة لم يتعين. ها اذا باعه بثمن في الذمة معلق وباءه بثمن في الذمة في الذمة له مدة واسعة

70
00:23:48.000 --> 00:24:05.100
متى تنتهي فحينئذ لو وجد خلل في الثمن فانه لا يبطل المريء بل يبقى ويطالبه به او ببدل عنه فاذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد وان رده لم ينفسخ

71
00:24:05.250 --> 00:24:21.550
لان الثمن في الذمة. لان الثمن في الذمة وليس حاضرا والفرق بين الذي في الذمة والحاضر ايها الاخوة انه لا بد ان تدفع خذ وهات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب

72
00:24:21.600 --> 00:24:44.500
والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب في بعضها والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد انظروا مثلا بمثل هذه الاصناف الستة التي ذكرها رسول الله لابد ان توجد المماثلة بينها المساواة

73
00:24:44.600 --> 00:24:58.750
وان يكون البيع ايضا يدا بيده يعني انت مثلا تصحب يعني تذهب الى صاحب هذا شيء يقع ربما نقع فيه في اليوم مرة او اكثر تذهب مثلا الى صاحب البقالة

74
00:24:58.900 --> 00:25:20.950
فتشتري معك مئة ريال فتشتري منه بعشرين ريالا انت تسلمه المئة وهو يرد عليك ثمانين ريالا. هذا جمع فيه بين بيع وصرف وهذا صحيح المبدية لانه باع عليك السلعة بعشرين ونقضته المبلغ. لكن فيه صرف لانه صرف لك المية

75
00:25:21.050 --> 00:25:42.450
اعطاك ثمانين ريالا لكن لو قال لك صاحب البقالة تعال لي بعد ساعة او بعد ساعتين او انت قلت علم له هذا لا يجوز لانه في هذا يدا بيد انتبهوا ايها الاخوة بالنسبة للنقدين لابد ان يكون خذوها

76
00:25:42.650 --> 00:25:57.950
ان هناك طريق اخر ان تترك ذلك امانة عنده ووديعة هناك مخارج. يتكلم فيها العلماء. لكن ان تقول الان انا اذهب مشغول واتيك يعني يبحث عن الصرف تقول واتيك هذه مسألة

77
00:25:58.050 --> 00:26:22.850
يقع فيها ماذا انك بعت يعني صارفت مع البائع ولم يدفع لك فهنا اختل فلم يكن يدا بيد فتحق هنا الربا الذين نهى وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ربما يتكرر كثيرا معنا ويقع فيه الكثير من الناس. بعض الناس بعض العلماء

78
00:26:22.850 --> 00:26:35.450
كما يجد له مخرج فيقول لا يعني لو لم يكن عنده صرف يتركها عنده بمثابة الامانة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة