﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.300
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح البيع بالصفة. في صحيح المذهب. ويصح البيع بالصفة. هذا معناته يقول في صحيح المذهب معنى هذا ان البيع بالصدق ومختلف فيه ما معنى البيع بالصفة

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
يعني يأتي اليك انسان فتقول عندي سيارة. البيع بالصفة المطلوب به لابد ان يتوفر به ما يتوفر في ان يكون مما ينضبط بالصفة يمكن ان تضبطه. وان يكون كذلك مضبوطا بالصفة بمعنى ان تأتي بوصف

3
00:00:40.350 --> 00:01:01.100
فتقول مثلا ابيعك سيارتي صناعة بلد كذا مثلا موديلها كذا لابد ان تذكر نوع الصنعة انها صنعت في البلد الفلاني لانها تختلف وان تذكر ايضا بان موديلها كذا لانها قد تكون قديمة لو سكت

4
00:01:01.150 --> 00:01:18.200
حينئذ لابد ان تحددها وتبين النوع وتعطي وصفا شاملا عنها هذا ما يعرف بان يكون الوصف معلوما وقد يكون الوصف بالذمة. يعني لا يكون معلوما تقول سابيعك سيارة او عندي سيارة

5
00:01:18.200 --> 00:01:35.650
اذا هناك وصفت له وصفا دقيقا وهنا وصفت له معطيته وصفا مجملا في الذمة يعني حينئذ سينظر الى هذه ماذا اسفلها او تصفها له ويتم البيع كما في السلام لان السلم ما معنى

6
00:01:35.700 --> 00:01:54.850
هو العقد على موصوف في الذمة تدفع الثمن المال ثم بعد فترة تأخذ السلعة اذا عقد على موصوف في الذمة لا بد من وصف والوصف تنضبط به تلك الامور اذا هل يجوز البيع بالصفة

7
00:01:54.950 --> 00:02:14.700
العلماء مختلفون وهما روايتان في المذهب من العلماء من اجاز البيع بالصفة ومنهم من رد ذلك وقال لابد من الرؤية والصحيح ان البيع بالصفة صحيح وهذا البيع بالصفة يعبر عنه العلماء

8
00:02:14.700 --> 00:02:34.600
لبيع المغيبات يعني غير الموجودة تبيع سيارة ما رعاها تبيع مثلا ثلاجة لم يراها تبيع دارا لم يراها لم يره ولكن تعطيه وصف فاذا رأى تلك الصلة ووجد ان الاوصاف تنطبق عليها انتهى الامر لزمه الشراء

9
00:02:34.800 --> 00:02:57.750
وان تغيرت الصفات فلا يلزمه شراؤها لانه وجد فرقا بين ما وصف له وبين ما هو مرئي مشاهد قال رحمه الله ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب اذا ذكر اوصاف السلم. لكن هل هذا على

10
00:02:57.750 --> 00:03:18.750
ايها الاخوة البيع بالصفة اذا يختلف لان من الامور ما يحتاج الى وصف دقيق انت لو وصفت لانسان سيارة قلت مثلا امريكية او يابانية ونوعها كذا تيوتا او كابرس او نحو ذلك. وموديلها كذا ووصفها كذا بينت له

11
00:03:19.000 --> 00:03:37.400
لكن قد يكون الوصف يصعب كما يكون ذلك في الجواهر واللآلة مثلا تأتي بجوهرة صغيرة ربما لا تتجاوز الانم ولا تساوي الفا والفين او وربما تأتي بقطعة كبيرة لا تساوي عشرين ريالا

12
00:03:37.600 --> 00:03:56.200
اذا الوصف لابد ان يكون مما ينضبط ولذلك في وصف الجوهرة ان وجد وصفا دقيقا يعطي تصورا عنها بانها من نوع كذا ويكون ذلك من صاحب خبرة يعرفها حينئذ يمشي الامر

13
00:03:56.300 --> 00:04:20.200
والا ليس ايظا الوصف على اطلاقه. فليس كل مبيع يمكن ان يوصف قال رحمه الله لانه لما عدمت لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم انه لا يجوز ان تبيع مجهولا. اذا انت لم ترى السلعة

14
00:04:20.300 --> 00:04:40.300
فما الطريق الى الوصول اليها؟ لابد من الوصف. وينبغي ان يكون الوصف دقيقا ضابطا لها. يعني يعطي الصفات الجوهرية ليس شرطا مثلا في السيارة ان تأتي على كل جزئيات ورقم المكنة كذا والجربوت كذا والكفرات مستعملة كذا لا انت تعطي وصفة

15
00:04:40.300 --> 00:05:01.250
مجملا الجوهر. يعني اهم ما في السيارة تعطيه. يعني تعطيها الاوصاف الهامة. ما تقول له مثلا ابيعك يا رامي مجهولة ما نوع هذه السيارة صناعة من؟ هل هي من السيارات الاصيلة او غير الاصيلة؟ هل هي موديل جديد يحتاج الى مبلغ او لا؟ لا

16
00:05:01.300 --> 00:05:21.400
لابد ولذلك لا تقول ابيعك مثلا بعشرة الاف. اذا هناك نحن نحتاج الى الجنس. نعرف الجنس وان نعرف مثلا النوع. وان نعرف كذلك ايضا احيانا العدد. وان نعرف كذلك ايظا الوزن

17
00:05:21.400 --> 00:05:34.950
وغير ذلك. فهذه الصفات قد نحتاج اليها. فانت لا تقول يا فلان ابيعك من ما في هذا الكيس. او عندي شيء يناسبك ابيعك اياه بعشرة الاف هنا لم تذكر جنسا

18
00:05:35.050 --> 00:05:56.950
ولم تذكر نوعا لكن لما تقول مثلا ابيعك بهيمة الانعام حينئذ ذكرت النوع لكن هل النوع ذكرت الجنس انه من بهيمة الانعام لكن نحتاج الى ان نعرف النوع ان نعرف العدد تقول ابيعك

19
00:05:57.150 --> 00:06:17.150
مثلا من الابل هنا ذكرت النوع ولكنك لم تذكر العدد فتقول مات الاثنتين او ثلاثة لا بد من ان تمر بهذه المراحل حتى تصف الى تصل الى الصفة. وايضا لما تصل الى الناقة تبين اهي حامل او غير حامل اه نوعها

20
00:06:17.150 --> 00:06:37.150
اه مثلا هل هي هزيلة ام سمينة الى اخره؟ اذا لا بد من ان تمر بصفات ان تذكر الجنس وان تذكر النوع وان تذكر العدد ايضا اذا احتاج الى عدد وان تذكر ايضا كل صفة يمكن ان يحتاج اليها فيما يحتاج الى الوزن وفيما يحتاج

21
00:06:37.150 --> 00:07:01.850
الكيل الى غير ذلك. نعم قال واذا وجده على الصفة لزم العقد وان وجده على خلافها فله الفسخ فان اختلفا في التغير فالقول قول فالقول قول المشتري لما ذكرناه. فالصورة السابقة لان المشتري هو الذي يدفع الثمن وهو الذي يتسلم السلعة

22
00:07:02.400 --> 00:07:22.250
وما فيها من ضرر سيعود اليه وما فيها من نفع انما مرده اليه ولذلك هو الذي يعتبر قوله في هذا المقام نعم هو اذا وجد الصفات يلزمه لانه اشترى المؤمنون عند شروطهم انسان اشترى سيارة ووصفت له ووجد جميع الاوصاف تنطبق عليها

23
00:07:22.850 --> 00:07:43.000
لم يشتري هذا من التلاعب بحقوق الناس لان هذا باعه السيارة وربطه لاجله وامتنع عن بيعها وتقيد بذلك وهذا شرط فوجد كل الصفات اذا يلزمه ان يشتري. والا لو قلنا لا يلزمه يكون هناك البيع بالصفة غير ملزم

24
00:07:43.550 --> 00:08:02.400
قال وعنه رحمه الله تعالى لا يصح البيع بالصفة لانه لا يمكن استقصاؤها والمذهب الاول. والمذهب الاول وهو الصحيح لانه حقيقة لو لم يجز لتعطلت كثير من المبيعات. قد يكون عندك سلعة في

25
00:08:02.400 --> 00:08:18.300
البلد تحتاج الى وقفة تذكرها لفلان يبحث عن سيارة فتقول عندي سيارة في الولد الفلاني وتعطيه اوصافا دقيقة عنها او غير ذلك من السلع دار او مزرعة او بستان او ارض او غير ذلك

26
00:08:18.350 --> 00:08:38.050
وجدت طابق الصفات يأخذها قال والمذهب الاول لانه مبيع معلوم قد يسأل سائل ويقول ما يكفينا ان تقولوا يجوز البيع بالصفة وكذا المؤلف ماذا ترى دليلا الحقيقة دليل هذه المسألة الحديث المتفق عليه

27
00:08:38.200 --> 00:08:57.000
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يعني وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين. يعني يقدمون المبالغ ويأخذون الثمر بعده سنتين سنة او سنتين فقال

28
00:08:57.050 --> 00:09:16.300
من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اذا اعطى وصفا دقيقا لتلك الامور ان يكون فليسلف في كيل من العلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم اي محدد

29
00:09:16.500 --> 00:09:39.050
اذا هذا حجة للذين يقولون بجواز البيع بالصفة قال والمذهب الاول لانه مبيع معلوم بالصفة وصح بيعه كالمسلم فيه ولذلك قاسه على المسلم فيه والحديث الذي اوردنا ورد في السلام ولكن هم في كل بيع الصفات يقيسونه على السلف

30
00:09:39.200 --> 00:09:59.200
لانه اذا جاز بيع السلام جاز بيع الموصوف لانه ما معنى السلم؟ اتي الى انسان واشتري منه مثلا سلع الى صاحب مصنع لاصنع لي كذا واعطيه الثمن ويقول ان شاء الله تجد البضاعة او السلعة بعد ستة اشهر او ثماني او سنة او تذهب

31
00:09:59.200 --> 00:10:23.200
الى انسان جزار وتعطيه على ان يأتيك بلحم كذا وكذا وهكذا. انواع كثيرة او صاحب مزرعة وتطلب منه الثمار ولا يعتبر هذا ايها الاخوة من بيع شراء المعدوم له شراء المعدوم يختلفون انت تشتري شيئا بوصف دقيق معروف. نعم لا يجوز لك ان تشتري الثمرة قبل خلقها ولكن

32
00:10:23.200 --> 00:10:46.300
هذا فيه سلم ومسلم فيه قال وبيع الاعمى وشرائه بالصفة كبيع البصيرة. ولذلك بعظ العلماء يقول ان السلم جاء على خلاف القياس لان فيه هو لا يخلو من غرر ان تسلم ثمنا وتشتري سلعة لم ترها. لكن انت هنا لك الخيار اذا وجدت

33
00:10:46.300 --> 00:11:06.200
سلعة مطابقة للاوصاف تأخذها وجدتها مختلفة فانت حينئذ بالخيار لك ان ترد ولك ان تأخذها قال وبيع الاعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها قال هنا نقف نقف ونعمل تحتاج الى وقفة نعم

34
00:11:06.250 --> 00:11:24.350
هنا وقال وبيع الاعمى كبيع البصير حينئذ هنا ايها الاخوة ننظر الى ماذا؟ الى الاعمى. من هو الاعمى؟ هو الذي لا يبصر الذي كف بصره هذه المسألة جمهور العلماء يرون صحة بيع الاعمى

35
00:11:24.650 --> 00:11:39.550
الاعمى كما ترون لا يرى واذا وصفت له قد لا يعرف الوصف ولكن هناك امور اخرى قد يعرف بها عن طريق الشم يعني هو الشم يكون فيما يحتاج الى شم كالاطياب

36
00:11:39.650 --> 00:12:07.500
لا فرق بين الاعمى وغيره وربما يكون الاعمى اشد فطنة في ذلك وايضا ما يتعلق ايضا بالذوق الطعام يذوقه الاعمى يعرف كما يعرف المبصر او ما يتعلق باللمس يتعلق باللمس يعني بعض الثياب يحتاج الى ان يلمسها اهي لينة اهي خشنة نوعها منقطة غير

37
00:12:07.500 --> 00:12:26.200
منقطة اهي مستوية او غير مستوية الى غير ذلك الاعمى له ان يلمس وله كذلك ان يشم وله ماذا ايضا ان يتذوق هذا هو رأي جماهير العلما الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد

38
00:12:26.300 --> 00:12:46.100
يرون انه يصح ماذا شراء الاعمى؟ الشافعية يخالفون في هذا. خروا خرجوا وجها من بيع يعني تجد مثلا انه جاء النهي عن بيع الملامسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وعن بيع المنابلة

39
00:12:46.200 --> 00:13:07.000
الملامسة يقول اي ثوب تلمسه فهو لك بكذا او كذا او اي ثوب وضعت يدك عليه فهو لك مثلا بعشرة وهذه مسألة سيأتي الكلام عنها يقولون هناك لا يجوز بيع الملامسة فما معنى ان الاعمى يجوز بيعه

40
00:13:07.050 --> 00:13:26.400
قالوا هو لا يجوز بيعه الا ان نجيزه على ماذا وجود الجهالة على القول بجواز الجهالة في المبيع او نجيزه ايظا على القول على انه رأى ذلك المبيع قبل ان يكف بصره ولم يمظ على العقد الا

41
00:13:26.400 --> 00:13:40.500
فترة قصيرة كما مر في الرؤية ان يرى المبيع ثم بعد ذلك يتم العقد بعد ذلك بزمن لا تتغير فيه السلعة. فيقولون الاعمى لو رأى السلعة ثم كف بصره. يعني عمي

42
00:13:41.100 --> 00:13:58.800
واتم العقل يصح هذا عند الشافعية واما اللمس فلا وحجتهم قضية لكن الجواب ان هذا غير مسلم. لماذا لان الذي كان في الجاهلية ان يقول اي ثوب كانوا يأتون بالثياب فيظعونها

43
00:13:58.950 --> 00:14:14.550
ثم يأتي الى هذا فيقول البائع اي ثوب لمسته فهو لك بكذا؟ او هو يقول اي ثوب المسه اشترك منك اشتريه منك بكذا هذا بيع الملامسة كانت من البيوع الموجودة في الجاهلية جاء الاسلام

44
00:14:14.600 --> 00:14:31.300
فنهى عنها لما فيها من الجهالة. ولما فيها من الحاق الظرر بالمؤمنين. فهم قالوا ما الفارق بين هذا وبين الملامسة؟ الفارق ان بيع الملامسة تأتي الى ثوب مطوي. ملفوف فمجرد تلمسه

45
00:14:31.750 --> 00:14:51.750
اما لو اخذت الثوب ونظرت في ونظرت في داخله وفي ظاهره فهذا لا يعتبر بيع ملامسة ولذلك الاعمى في هذه الحالة هو لا يقتفي باللمس. بل الاعمى ينشره بمعنى يكشفه يفله

46
00:14:51.750 --> 00:15:09.650
ثم بعد ذلك يسمى نشرا ثم بعد ذلك يلمس هنا وهنا وربما يستعين بغيره ثم قال العلماء له ايضا خيار الخلف بالصفة الاعمى له خيار الخلف بالصفة. ما معنى خيار الخلف بالصفة

47
00:15:09.700 --> 00:15:36.350
انه اذا تغيرت الصفة التي وجدت حينئذ يفسد العقد فلو وجد الاعمى في المبيع عيبا فانه يرده ويأخذه. اذا الصحيح انه يجوز بيع الاعمى وان انه لا يرد على ذلك بيع الملامسة لان بيع الملامسة كما لو قلت لانسان اي كرتون تلمسه الان

48
00:15:36.350 --> 00:15:58.550
في وقتنا الحاضر ابيعك ما فيه او يأتيك مثلا بكرتون لا تدري ما فيه ويقول وفيه انواع كثيرة يقول ابيعك ما في هذا الكرتون بكذا هذا لا يجوز لكن لو حدد لك الانواع الموجودة في فيه نوع من الثياب وفيه نوع من العباءات وفيه نوع من الاحذية وفيه نوع من الغطر حدد

49
00:15:58.550 --> 00:16:24.600
لك وعددها كذا وقيمتك اذا حينئذ يجوز ذلك لانه عرف ذلك اذا قضية بيع الاعمى الجمهور كما سمعتم قالوا يجوز ان يشتري الاعمى وان يباع عليه وان له ان يلمس وهو ايضا يساوي غيره فيما يحتاج الى شم وفيما يحتاج الى ذوق. ولذلك الوصف ليس فقط مقتصرا على ما

50
00:16:24.600 --> 00:16:40.200
مجرد الوصف بالقول الوصف قد يكون ماذا؟ تعرفه ماذا؟ عن طريق السمع يعني انسان يشتري امه عبدا يريد ان يعرف ان هذا العبد والامة تتكلم فكيف يعلو ذلك عن طريق السمع

51
00:16:40.350 --> 00:16:56.050
مثلا يشتري نوعا من الطيب كيف يعرفه عن طريق الشم؟ طعاما يتذوقه حتى يرى ذلك ليس فيه هذه الاوصاف عن طريق الوصف اذا كان غائبا يوصف له او عن طريق الرؤية

52
00:16:56.250 --> 00:17:08.800
اذا المبيع يحصل بواحد او عن طريق العبد ايضا يعني قد يكون عن طريق العد ان تشتري عددا من الرمان او عددا من البرتقال تشتريه بالعد او غير ذلك او البطيخ

53
00:17:08.900 --> 00:17:34.100
وهذا ايضا يتعلق اذا تعريفه بالرؤية او بالصفة او بالذوق او بالشم او باللمس او كذلك ايضا بالعدد فهذه صفات ست لو تحققت من المبيع بواحدة منها فانك تشتري قال وبيع الاعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها

54
00:17:34.400 --> 00:17:53.550
يعني كبيع البصير في ماذا؟ في تلك السلع يعني هو والبصير سوا لكن هو يحتاج الى زيادة انه يعطى الخيار وهو الذي يعرف عند الفقهاء بخيار الخلف في الصفة اذا تخلفت الصفة حينئذ

55
00:17:53.700 --> 00:18:14.200
ماذا لا يصح البيع؟ لانه يوصف له المذيع وهو اذا ذهب سيراه غيره فهل هذه الصفات موجودة او لا قال فان عدمت الصفة وامكنه معرفة المبيع بذوق او شم صح بيعه والا لم يصح

56
00:18:14.250 --> 00:18:27.200
لانه مجهول في حقه. لكن ليس بذوق في كل نبيه ولكن فيما يذاع ولا بيشمم في كل ما يباع لان القماش والسيارة لا ينفع فيها الشم ولا ينفع فيها الذوق

57
00:18:27.500 --> 00:18:47.700
ولا ينفع ايضا فيها اللمس ربما اللمس تعرف ظاهرها ولكن تحتاج هنا الى ماذا؟ ان توصف له وصفا دقيقا فان وجدت الصفات متوفرة نعم كان كالبصير وان لم يكن فله الخيار اي خيار تخلف الصفة وعدم قيامها

58
00:18:47.850 --> 00:18:53.050
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة