﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:29.100
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وقبض كل شيء بحسبه الذي سألت عنه وقبض كل شيء بحسبه. نعم المكيل المبيع مكاينة قبضه يعني انت اشتريت ماكيليا كيلوه لك اشتريت موزون يزن هلاك. اشتريت معدود يعده لك. اشتريت مزروعه لك. يعني بالمتر. هم يقولون يزرعه لانهم ما كانوا يعرفون

2
00:00:29.100 --> 00:00:46.350
الا الذراع الان نقول يمتره لك يعني يستخدم المتر. وقبلها كان شي اسمه الهنداسة يسمونه. نسبة الى الهندسة يعني مرت هذه كلها مقاييس يصطلح عليها المهم هو ان يكون هناك مقياس دقيق

3
00:00:46.750 --> 00:01:11.850
المكين المبيع مكاينة قبضه كيله ما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه وحتى يكتاله رواه مسلم هذا في صحيح مسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يكتاله ففسروا ماذا

4
00:01:11.850 --> 00:01:32.850
قالوا بانه الكيل قال وان بيع جزافا فقبضه نقله فقبضه نقله. وان بيع جزافا فقبضه نقله لما روى ابن يعني مثل خبرة التمر تنقلها. نعم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال

5
00:01:32.900 --> 00:01:51.750
كنا نشتري الطعام. هذا الحديث الذي اشرت اليه قبل قليل نعم كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان بيعه حتى ننقله من مكانه. رواه مسلم رحمه الله يعني ننقله

6
00:01:51.750 --> 00:02:10.550
من مكان نقبضه ونضعه في حوزتنا. لك الحر ان تستعجل له مستودع ليس شرطا تضعه في اي مكان. في اي مكان تريده. ليس هناك فمكان معين نعم وقبض الذهب والفضة والجوهر باليد. باليد لان هذه امور

7
00:02:10.700 --> 00:02:35.300
خذ وهات كما جاء في الحديث هاء وهاء يعني خذ وهات وسائر ما وسائر ما ينقل قبضه نقله. وسائر ما ينقل قبضه بنقله كما تجد من انواع مثلا ماذا البظائع تنقلها؟ تذهب الى مكان فتشتري بعض الاجهزة الكهربائية او غيرها فانت تنقلها

8
00:02:36.500 --> 00:02:56.600
وقبض الحيوان اخذه بزمامه. الحيوان تضع ماذا الزمام في عنقه وتأخذه او تسوق الحيوانات يعني تدفعها ما لا تسوقها كلها. نعم او تمشيته من مكانه. يعني تمشيته يعني تسوقه تنقله من مكانه

9
00:02:57.050 --> 00:03:19.600
قال رحمه الله وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه. التخلية كالعرض الدار يمكن ان بنقلة لا تستطيع لانها ثابتة الاعراب هذه كلها المزارع السيارة كيف الان جدت؟ السيارة تستلم وتأخذ المفتاح وتقودها وتذهب بها وهكذا

10
00:03:19.850 --> 00:03:38.750
قال وما لا وهذا ايها الاخوة هناك اتفاق بين الشافعي والحنابلة في هذا الذي ذكره طريقة القبض هو ما لا متفق عليه وقد رأيتم الخلاف فيما يقبض وما لا يقبض ورأيتم رأي الامام مالك بانه قصر ذلك على المطعومة رأيت

11
00:03:38.750 --> 00:03:55.800
ذلك نعم قال رحمه الله وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه. لا حائل دونه. يقول هذه الدار خذ مفاتيح واستلم هذه السيارة خذ مفاتيحها هذه الارض هيا خذ استلم وهكذا

12
00:03:56.100 --> 00:04:17.650
قال لان القبظ مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه الى العرف. الن ترون بحمد الله هذه الامور اصبحت يعني ضبطت يعني اصبح يعني لا مجال حقيقة فيها للعب فهناك المحاكم والمحاكم المنظمة وهناك الصكوك وهناك

13
00:04:17.650 --> 00:04:39.400
البيع وهناك السجلات فاصبحت الامور بحمد الله هذي كلها يعني واضحة الاعتداء ما اصبح يعني سهلا لكن الاول كان الناس تقوم امورهم على الثقة وعلى البساطة اما الان فاصبحت وكلها يعني مبنية على التقنين وعلى الدقة وعلى الاحكام والضبط

14
00:04:40.350 --> 00:05:04.300
قال رحمه الله قال لان القبظ مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه الى العرف كالاحياء والاحراز. لان القبظ مطلق في  من اشترى طعاما فلا يبعث يبيعه حتى هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كيفية القبض؟ هذا صعب

15
00:05:05.700 --> 00:05:19.700
لما سئل ما يلبس اللحم قال لا يلبس القمص ولا العلاء نائم ولا البراص ولا السراويلات. اذا هنا قال حتى يقبضه اذا كيف نستطيع ان نعرف القبض ما هو؟ ما هو القبض؟ نرجع الى ماذا

16
00:05:19.800 --> 00:05:41.100
الى العادة والعادة محكمة وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. والعادة قد وضعها العلماء قاعدة كبرى ضمن القواعد الخمسة الفقهية

17
00:05:41.100 --> 00:06:03.900
سعادة محكمة والعادة هي العرف وعنه رحمه الله تعالى يعني وعنه الظمير يعود الى الامام احمد رحمه الله تعالى قال وعنه رحمه الله ان القبض في جميع الاشياء بالتخلية مع التميز. يعني الامام احمد الرأي الاول

18
00:06:03.900 --> 00:06:32.250
عرفناها عنه وهو مذهب الامام الشافعي ان قبض كل شيء بحسبه فبالنسبة للنقدين يعني تتناول بالايدي وبالنسبة ايضا للمكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده والمزروع بذرعه والمنقول بنقله والدابة اما ان يسير خلف صاحبها ويسوقها ويمسك بزمامها وفيما يتعلق بالامور

19
00:06:32.250 --> 00:06:55.550
ثابتة كالدور والاراظي فانه بالتخلية عنها وهكذا له رواية اخرى ان ذلك كله يكون بالتخليل لا يتركه يعني يخلي بينه وبين المشتري وتعتبر هذه ويعتبر هذا هو القبض قال ان القبر في جميع الاشياء بالتخلية مع التميز

20
00:06:55.800 --> 00:07:12.850
لانه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره وهذه كما عرفنا ايها الاخوة موضوع القرن القبر لم يرد في كيفيته احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رجع فيه العلماء الى العادة

21
00:07:12.900 --> 00:07:39.400
كما تعارف عليه الناس واصطلحوه وتعودوا عليه وجرى في اسواقهم وفي بياعاتهم فانهم يعملون به ستجد انهم اعتادوا انه بالنسبة للدراهم الدراهم معروفة انها يعني لابد خذ وهات وبالنسبة للمكيل قوله بكيله والموزون بوزنه وهكذا. وتعلمون بان العادة لها اصل في الشريعة. وانها ما لم تتعارض

22
00:07:39.400 --> 00:08:02.450
فانها معتبرة وان اصلها في ذلك هو اثر عبد الله ابن مسعود الموقوف عليه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وان العادة في اشياء كثيرة جدا مر بنا جملة منها وسيمر اكثر فيما يتعلق بالبيوع والجارة وما يتعلق بالصناعات

23
00:08:02.450 --> 00:08:23.450
عينها نعم يعني كل واحد يتميز هي بالتخلية لكن كل واحد تخليته تختلف يعني كل واحد تخليته تختلف عن الاخر لا يمكن يخلي الدابة يطلقها في في الطريق لا يعني حسب العادة هذا هو مراده

24
00:08:23.950 --> 00:08:29.150
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة