﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.750
قال رحمه الله تعالى فصل وما يعتبر له القبض اذا تلف قبل قبضهم فسخ العقد. يعني لاهمية القبض ايها الاخوة رأيتم كثرة المسائل الموجودة فيه ومع ان المؤلف لم يستقصي جميع المسائل لكنه مر على اكثرها

2
00:00:21.200 --> 00:00:37.100
اذا هنا ما يتعلق وما يشترط فيه القبض مفهوم كلام المؤلف ان هناك اشياء لا يشترط فيها القبض وهو سار على المشهور المذهب ما يشترط فيه القبض هو المكيل والموزون. وايضا المعدود

3
00:00:37.200 --> 00:00:53.000
وما عداه لا يشترط فيه القبض اسرن على هذا على هذه الرواية اذا ما يشترط فيه القبض لو تلف قبل ان يتسلمه المشتري اي قبل ان يقبضه فانه يكون من

4
00:00:53.000 --> 00:01:21.600
البائع لانه لان المشتري بعده لم ينقله الى يده الى حوزته اذا تبقى مسؤوليته في ماذا؟ في يد البايع فهو المسؤول عنه. ويتحمل ما يترتب عليه من هلاك السلعة او ما يحصل لها من اي سبب من الاسباب. نعم. قال وما يعتبر له القبض اذا تلف

5
00:01:21.600 --> 00:01:42.600
قبل قبضهم فسخ العقد وهو من مال البائع اذا لو ان انسانا اشترى ماذا طعاما من انسان ثم انه ترث يعني غرق ذلك الطعام او اصابته افة من الافات او مثلا

6
00:01:42.650 --> 00:02:06.900
يعني حصل به ايضا امر من الامور فانه في هذه الحالة يكون من ظمان البائع لماذا؟ لان المشتري باع لم يضع يده عليه حتى وان كان سلم قيمته قال وهو من مال البائع ماذا يترتب عليه؟ قال ينفسخ العقد لانه زالت السلعة الموجودة. واذا فسق العقد ماذا يحصل

7
00:02:06.900 --> 00:02:31.650
يأخذ الثمن ويمضي قال وهو من مال البائع لانه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه فاشبه ما تلف قبل تمام  قال رحمه الله عن المؤلف يقول لا فرق بين ان يكون تلفه بعد البيع وقبل القبض او قبله. يعني هو قاس ما تم فيه

8
00:02:31.650 --> 00:02:55.950
ولكنه لم يقبض وقبل ان يقضى التلف ويقول بمثابة المبيع قبل البيع يعني قبل ابرام العقد العقد قبل قيام الصفقة فانه يعتبر من ظمان البائع وهذا كله يرجع الخلاف فيه الى الخلاف بين العلماء. فمثلا عند مالك يخص ذلك بالمطعوم

9
00:02:56.000 --> 00:03:18.900
وعند الشافعية والحنفية ذلك يسري على كل المبيعات ما عدا العقار عند ماذا الحنفي هنا؟ المؤلف سار على المشهور في المذهب ما يتعلق بالمكيل والموزون والمعدود. الذي قال ما يشترط قوله ويشير الى المكيل والموزون والمعدون

10
00:03:19.000 --> 00:03:41.850
المعدود الحق فيه اما ماذا؟ المكين فقد جاءت فيه احاديث والموزون قال رحمه الله وان اتلفه المشتري هنا وان اتلفه المشتري انظروا ايها الاخوة هل هناك فرق بين ان يتلف عند المشتري او ان يقوم هو باتلافه. يعني يكون سببا في اتلافه

11
00:03:42.100 --> 00:04:00.450
تجدون ان الصورة تختلف من حيث التفصيل يعني الصورة الاولى تلف المبيع عند البائع قبل ان يقبضه المشتري. الصورة الثانية البائع هو الذي اتلفه قال وان اتلفه المشتري استقر عليه الثمن

12
00:04:00.700 --> 00:04:20.350
لانه تلف بتصرفه. اذا يستقر عليه الثمن. لكن ما هي الطريقة التي تتخذ هنا؟ هل ينفسخ العقد او ان العقد يبقى وينتقل الى البدل لانه ممكن. هذه كلها يعني موجودة في المذهب سيذكرها المؤذن

13
00:04:20.350 --> 00:04:46.550
فانتبهوا لذلك. نعم قال لانه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه كما لو قبظه قال وان اتلفه اجنبي لم ينفسخ العقد. وان اتلفه اجنبي اذا هل الاجنبي يختلف والاجنبي فيه تفصيل؟ اذا اتلفه الانسان فهو من ظمانه. لو اتلفه انسان اجنبي يعني لم يكن البائع ولا

14
00:04:46.550 --> 00:05:06.650
مشترجا انسان وتعدى على هذا الحيوان فقتله او قام جاء الى هذا الطعام فغمره بالماء او نحوه. المهم انه افسده. بمعنى انه اتلفه قضى عليه فما الحكم هنا؟ من الذي يتحمل ذلك؟ نعم

15
00:05:07.050 --> 00:05:31.500
قال وان اتلفه اجنبي لم ينفسخ العقد لان له بدلا يرجع لم ينفسخ العقد لان التلف لم يكن من قبل البائع وانما من طرف اخر خارج عن طرفي العقد قال لم ينفسخ العقد لان له بدلا يرجع اليه فلم فلم ينفسخ العقد

16
00:05:31.700 --> 00:05:53.000
كما لو تعيب قال ويخير المشتري. اه ويخير المشتري. المشتري هنا في هذا المقام ما دام العيب لم يكن من البائع اذا هو يخير بين امرين اما ان يقول يريد فسخ العقد ويرد اليك مني وينتهي الامر وهذا حق له. لان السلعة التي

17
00:05:53.000 --> 00:06:11.950
رأيتها قد ذهبت وفانيت واما ان يقول له انا لا اريد فسخ العقد ولكنني اريد البديل عنه وهذا ايضا له قال ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن لانه تلف بغير فعل المشتري

18
00:06:12.150 --> 00:06:33.050
اشبه ما بالنسبة للبيع فهو يرجع على المعتدي ايضا. يعني البائع يرجع على الانسان الذي اتلف هذا الاجنبي يطالبه  لكن المشتري لا يعرف الا البائع هو لا يعرف الاجنبي والسلعة بعد لم تتحول اليه فهو طريقه على البائع فله ان يفسخ العقد وينتهي

19
00:06:33.050 --> 00:06:53.600
والبائع له ان يطالب هذا الاجنبي. والمراد بالاجنبي هنا الخارج عن طرفي العقد عن البائع والمشتري. فيطالبه بماذا بقيمة المتلف او ان للبائع اي للمشتري ايضا ان يقول يريد ان يبقى العقد واعطني بديلا عنه

20
00:06:54.400 --> 00:07:21.050
قال اشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى يعني تلف بفعل الله سبحانه وتعالى اصابته جائحة من السما يعني امطار غمرته فذهب او احترق دون ان يكون لاحد سبب او جاءته سيول فاغرقته او غير ذلك هذه افة من الافات التي تصيب ماذا ذلك الشيء وهذه موظوع الافاه الافة

21
00:07:21.050 --> 00:07:41.850
او ما يعرف بالجوارح والتي يقول عنها اهل القانون نظرية الظروف الطارئة ويقولون ان الشريعة الاسلامية خالية من ذلك هذا غير صحيح لان الشريعة الاسلامية سبقت الى ذلك. وهي التي نعبر عنها او يعبر عنها الفقهاء بماذا؟ بمسألة الجوائح

22
00:07:42.450 --> 00:08:01.200
انسان اشترى ثمرة من انسان فاجتاحتها جائحة وذهبت. فالرسول سيقول بما يأكل احدكم مال اخيه؟ بغير حق وهذه ان شاء الله يأتي ايضا في البيوع مسائل الجوارح الثمار قال اشبه ما لو ترث بفعل الله تعالى

23
00:08:01.550 --> 00:08:26.000
وبين اتمام العقد والرجوع ببدله لان الملك له. اه. لانه قد ملك ذلك ولكن ذهب قبل ان ان يقبضه ولذلك له الحق قال رحمه الله وان اتلفه البائع احتمل ان يبطل العقد. هناك تلفة عند البائع. وهنا اتلفه البائع. نعم

24
00:08:26.200 --> 00:08:46.050
احتمل ان يبطل العقد لانه يضمنه اذا تلف في يده بالثمن فكذلك اذا اتلفه وقال اصحابنا الحكم فيه حكم ما لا اتلفه اجنبي. يعني هنا فيه خلاف في المذهب. القول الاول

25
00:08:46.150 --> 00:09:04.650
بانه اذا اتلفه البايع فانه يكون من ظماه ينفسخ العقد وعليه ان يظمنه القول الثاني الذي فيه التفصيل اذا افسده اجنبي اتلفه اجنبي يخير البائع المشتري يخير المشتري بين فسخ العقد

26
00:09:04.650 --> 00:09:24.200
واخذ حقه اي الثمن وبين ان يطالب بالبذل. يعني هذا اذا اتلفه فرق بين اذا تلف عند البائع وبين اذا قام البائع نفسه فاتلفه قال اصحابنا الحكم فيه حكما لو اتلفه اجنبي

27
00:09:24.700 --> 00:09:45.850
قال وان تعيب قبل قبظه فهو كما لو تعيب قبل بيعه لانه من ظمان البائع. يعني متى يتحمل المشتري المبيع اذا انتقل اليه يعني اذا قبضه باي طريق من طرق القبض التي استمعنا اليه

28
00:09:46.050 --> 00:10:01.750
اما قبل ذلك فاذا تلف فهو من ظمان البيع تعيب ايظا فالنقص الذي يحصل فيه من ظمان ايظا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة