﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.550
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا باع شاة بشعير انظروا الى تعبيرات الفقهاء يعني الان ربما لو يقول واحد يقول شاة تباع بشعير يقول كيف تباع بالشعير ماذا يساوي بالنسبة للشعر

2
00:00:17.800 --> 00:00:35.250
الشاه مثلا تبلغ ست مئة ريال او اكثر بينما الشعير الكيس الكامل هذا ربما باربعين وخمسين ريالا لكن هذا كلام المؤلف عما مضى والاحكام ايها الاخوة لا تختلف وان تنوعت اسعاره فهي كذلك

3
00:00:35.700 --> 00:00:52.400
المهم انسان باع شاة بشعير فقامت هذه الشاة فسقطت تعدت على الشعير واكلته. اذا الثمن ذهب ما هو الحكم هنا يعني لا شك فيها تفصيل لان الذي تعدى هنا انما هو حيوان

4
00:00:52.500 --> 00:01:11.050
فهل الحيوان عندما تعدى واكل ذلك الشعير كان بمرأى ومشاهدة وعلم من البائع اولى بمعنى كانت يده عليه او لم تكن يده عليك انا غائبا. والعجماء جبار كما جاء في الحديث

5
00:01:11.300 --> 00:01:31.100
اذا هذه مسألة فيها خلاف وادخلها المؤلف وليست هذه في المذهب العلماء يذكرون مثل ذلك لان العلماء رحمهم الله تعالى يصورون مسائل واقعية. لانه هذا قد يحصل. قد يشتري انسان شاة خروفا بشعير ويأتي به بمكتم او

6
00:01:31.100 --> 00:01:52.650
في الكيس فتقوم الشيعة وتأكله وربما لا تأكله دفعة واحدة ولكنها تتوالى عليه حتى تأكله فذهب الثمن ماذا يفعل؟ هذه فيها تفصيل قال واذا باع شاة بشعير فاكلته قبل قبظه. وانتبهوا لهذه المسألة لان فيها لف ونشر مشوش يعني المؤلف سيأتي بها ثم

7
00:01:52.650 --> 00:02:09.400
ضمن هذه المسألة مسألة اخرى وهي مسألة بسيطة ولكن تحتاج فقط الى انتباه واكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها ولم تكن يد البائع عليه لم تكن يده يعني لم

8
00:02:09.400 --> 00:02:23.750
ليكن على علم ومعرفة لم يكن حاضرا اذا هو لا يعلم بذلك. اذا هنا لا ضمان عليه. نعم. ان فسخ البيع. ان فسخ البيع ولا شيء. نعم. لان الثمن هلك

9
00:02:23.750 --> 00:02:44.850
قبل القبض بغير فعل ادمي. بغير فعل ادمي فكيف يكلف بما لم يحصل منه تقصير او تعدي؟ لان الذي اتلف ذلك انما هو حيوان. والحيوان لا ولكن متى يؤاخذ لو كان صاحبه معه ولذلك ترون

10
00:02:44.900 --> 00:03:01.800
ان العلماء يتكلمون عما تتلفه الدابة. ماذا في مقدمتها؟ في خلفها يكون صاحبها معها لا يكون سطوها على الزروع في الليل في النهار هذه كلها مسائل ان شاء الله سيأتي الكلام عنها

11
00:03:02.300 --> 00:03:23.500
قال فان كانت يده عليها فهو كاتلافه له. ان كانت يده عليها يعني هو عالم بذلك مع مع تلك الشاه التي اكلت ذلك الشعير وهو يتحمل المسؤولية لانه كان عليه ان يمنعها من ذلك. فلما لم يمنعها حصل تعد

12
00:03:23.600 --> 00:03:44.300
ويكون هو المسؤول فيكون الضمان عليه. نعم قال وان باعها مشتريها انظروا الان هذه الصورة الاخرى وسترون فائدة القرض انتظر يا فهد يعني فائدة القرض الان سيبيع هذا الان باع شاة ماذا؟ بشعير

13
00:03:45.450 --> 00:04:06.900
يعني جاء بشعير واشترى به شاة اخذ ماذا؟ اخذ ماذا الشاة سيبيعها على ماذا مشتري اخر ولكن البيع تم قبل قبض ماض المبيع فلننظر الان. نعم. قال وان باعها مشتريها. يعني

14
00:04:06.900 --> 00:04:29.250
باع الشاة مشتريها. ثم هلك الشعير قبل قبضه ثم هلك الشعير قبل قبضه ولكن بعد العقد الثاني انتبهوا ولكن بعد ان باء يعني قبل قبره هو باع هذه انتم ترون هناك خلاف في قضية القبر

15
00:04:29.400 --> 00:04:51.250
يعني هذا الذي بشعير باعها ولكنه باعها قبل قبض الشعير. نعم ان فسخ العقد الاول ثم هلك الشعير انفسخ العقد الاول هذا العقد الاول العقد الاول ما هو الذي بين المشتري الاول والثاني لماذا نسخ العقد الاول

16
00:04:51.700 --> 00:05:12.750
لان الشعير ذهب ولما ذهب الشعير كان قبل القبض فكان من ضمن من المشتري اذا انفسخ العقد نعم قال ان فسق العقد الاول ولم يبطل الثاني. ولم يبطل الثاني. لماذا لم يبطل؟ لانه ابرم وتم قبل

17
00:05:12.750 --> 00:05:36.000
لا ان يقبض ماذا المشتري؟ ماذا؟ قبل ان يقبض صاحب الشاه الشعير. اذا التلف حصل قبل ما حصل بعد ان تم العقد الثاني قال ولم يبطل لان ذلك كان قبل فسق العقد. قبل فسخ العقد الذي هو الاول

18
00:05:36.200 --> 00:05:55.650
يعني قبل ان يفسخ العقد الاول تم عقد ثاني. نعم. وعلى بائعها الثاني قيمتها. وعلى بائعها الثاني قيمتها لماذا؟ لانها راجعت الى صاحبها الاول الشعير انتهى هو ما قبضه صاحبه اذا شئته عنده

19
00:05:55.950 --> 00:06:11.350
عفوا هو باع الشاه قبل ان يقبضه. اذا حينئذ الشاة اصبحت غير موجودة في العقد الثاني يعني هي وجدت في الاصل لكن دون قبض دون تسلم. اذا بقيت عند صاحبها

20
00:06:11.550 --> 00:06:34.400
الذي هو البائع الاول لانه ما اخذ الشعير الشعير انتهى. ولم يفرط هو فيه وانما ذهب الشعير قبل ان يقبضه صاحب الشاه قال وعلى بائعها الثاني قيمتها لانه تعذر عليه ردها. او على البائع الثاني قيمتها يعني يدفع قيمتها

21
00:06:34.400 --> 00:06:54.150
للمشتري الثاني لانه لا يستطيع ان يأتي بها لانها عادت الى صاحبها قال وهكذا ان كان بدله شخصا فاخذه الشفيع وكذلك لو كان يعني هناك صورة اخرى يقول المؤلف لو لم تكن يكن المبيع

22
00:06:54.350 --> 00:07:17.700
ولم يكن ما هو الشخص قطعة من الارض جزء من الارض نعم قال وهكذا ان كان بدله سقصا فاخذ ولكن قد يسأل شيخ فيقول ما العلاقة هنا بين الشخص وبين ماذا هناك شهوة شعير؟ هناك شاة اكلت الشعير لكن ماذا؟ وهنا ايضا الشخص ماذا يقصد به؟ الجزء من الارض المشاع

23
00:07:17.700 --> 00:07:36.650
الذي فيه شريك وتعلمون الشريك له ان يشفع. اذا نفس الصورة ستتكرر ولكن بشكل اخر قال وهكذا ان كان بدله شخصا فاخذه الشفيع من فسخ البيع اخذه الشفيع من هو الشفيع هو الشريك

24
00:07:36.850 --> 00:07:56.900
تعلمون ايها الاخوة بان الشفعة ثابتة شرعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشريك والجار احق احق بصقب جاره ينتظر به اذا كان غائبا او كان غائبا  وقال عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم

25
00:07:57.050 --> 00:08:18.050
فاذا صرفت الطرق فاذا صرفت الطوى حجج فاذا صرفت وحددت الطرق الا شفعة الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا حددت الطرق فلا شفعة اذا تنتهي الشفاء عند هذا. اذا الشفعة ثابتة. الشفعة في كل ما لم يقسم

26
00:08:18.200 --> 00:08:41.600
فاذا قسمت وحددت الطرق فلا شفع انتهت. اذا هذا الان سيأتي ويشفع في الشخص. وهو على حق له ان يأخذه نعم فكيف يتخلص من هذه المسألة قال ان فسخ البيع الاول وعلى المشتري رد قيمة الشخص. وعلى المشتري رد قيمة الشخص نعم. ويأخذ من الشفيعة

27
00:08:41.600 --> 00:09:04.600
قيمة الطعام ويأخذ من الشفيع الذي استرد ماذا؟ استرد الشخص لانه احق به من غيره اذا يطالبه المشتري بان يعطيه قيمة طعامه نعم بدلا لانه الذي اشترى به الشخص خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة