﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:22.250 --> 00:00:48.200
واصحابه الطيبين الطاهرين الذين امضوا حياتهم وافنوا اعمارهم خدمة لهذا الدين رضي الله تعالى عنه ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في مناهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد تكلمنا في اواخر دروس الاسبوع الماضي عما يعرف بمسائل تفريق الصفقة

3
00:00:48.900 --> 00:01:13.200
ورأينا انها تدور حول مسائل ثلاث وان تلكم المسائل الثلاث ان يجتمع في العقد الواحد ما يحل وما يحرم يعني بيع ما يحل بيعه وما يحرم بيعه والثاني ان يكون المبيع مشاعا بين اثنين

4
00:01:13.800 --> 00:01:32.100
بيع ما يكون مشاعا بين اثنين ويرد عليه في البيع كما مر بنا ما لا يجيز ذلك والثالث هو بيع مجهول ومعلوم واظن هذا اخر ما انتهينا اليه بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:32.150 --> 00:01:51.450
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع

6
00:01:51.500 --> 00:02:10.350
قال باب تفريق الصفقة قال ولو باعق فيزين من الحلال في ثمن واحد فتلف احدهما قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي منهم هذا يعني مرتبط باخر المسألة او القسم الثالث

7
00:02:10.350 --> 00:02:28.100
من المسائل وهي مسألة الجمع بين المعلوم والمجهول في عقد واحد وتكلمنا عن ذلك هنا هذه مسألة اخرى يعني متفرعة عن تلك المسائل هذا يجوز. نعم قال سواء كان من جنس واحد او جنسين

8
00:02:28.300 --> 00:02:44.200
لان حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد لان المبيح حالة العقد يعني الجهل الذي حصل الان لا يؤثر على بداية العقد واذا لم يكن كذلك فهو جائز

9
00:02:44.300 --> 00:03:05.800
قال القاضي رحمه الله تعالى ويثبت للمشتري خيار الفسخ. لانه بتفريق الصفقة بعد ان حصل تغير فيها واعترف البعض يصبح المشتري له الخيار ان شاء اخذ البيع وقبل وان شاء رده واخذ الثمن الذي دفعه

10
00:03:06.000 --> 00:03:26.500
قال ويثبت للمشتري خيار الفسخ لتفريق الصفقة عليه فاشبه ما قبلها لا شك بان الخيار انواع سيأتي الكلام عنها ان شاء الله لان المؤلف عقد لذلك بابا مستقلا وسنعرف خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الفسخ

11
00:03:26.650 --> 00:03:51.900
هذه وغيرها كلها ستأتي ان شاء الله مبينة مفصلة موضحة في باب فيعقده المؤلف مستقلا للحديث عن الخيار قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع واجارة. ها هنا الان المؤلف انتقل الى مسائل مهمة

12
00:03:52.250 --> 00:04:13.550
وانه قد يجمع في العقد الواحد بين شيئين يعني هو يكون عقد واحد يقول بعتك هذه الدار واجرتك هذه الدار او بعني هذه الدار واجرني هذه الدار او بعني هذه السيارة واجرني هذه السيارة

13
00:04:14.050 --> 00:04:34.700
وغير ذلك من المسائل الكثيرة المؤلف يريد ان يتكلم عن البيع والايجارة. وعن البيع والصرف هذه من المسائل ايها الاخوة التي قد تلتقي في بعض الامور ولكنها لا تلتقي في امور اخرى فمثلا

14
00:04:34.900 --> 00:04:54.950
لو اننا اخذنا البيع كما مر بنا سابقا نعلم بان تلف المبيع يعني اذا تلف في يد ماذا البائع قبل ان يقبضه المشتري؟ لا يلزم من ذلك فساد العقد ولا فسخه فان المشتري يخير بين فسخ العقل

15
00:04:54.950 --> 00:05:20.450
وبين ان يبدل له ان يعطى دليلا عنه. بينما الاجارة لو تلفت فانه ينتهي العقد لو ان انسانا استأجر دارا فانهدمت انتهى العقد انفسخ لو استأجر سيارة فاحترقت كذلك لو انه استأجر دابة فهلكت فكذلك وهكذا

16
00:05:20.850 --> 00:05:38.450
لما نأتي الى الصرف نجد ان الصرف بيع ولكن لما كان الصرف يختص وهو من اهم وادق المسائل التي ستمر بها ان شاء الله موضوع الصرف نجد انه بيع لانك عندما

17
00:05:38.600 --> 00:05:57.700
مثلا تصرف مبلغا من المال لاخر يعني يعطيك عشرين دينارا وتعطيه مقابل ذلك دراهم او ريالات وتعطيه دولارات او العكس هذا بيع في الحقيقة لانه قضاء شيء بشيء ابدال شيء بشيء فهو بيع

18
00:05:58.250 --> 00:06:20.800
ولكن لماذا سمي صرخا؟ لانه يستقل باحكام ومنها انه يشترط القبض في ذلك ففرق بين ان تبيع دراهم بدنانير فهذه من شرطها التقابض لكن لو بعت مثلا دراهم بسيف فاختلفت هنا اصبحت

19
00:06:20.900 --> 00:06:39.700
نقود يقابلها عروض اخرى من الطرف الاخر عروض التجارة فاختلف الحكم هنا المؤلف رحمه الله تعالى هنا ادخل مسائل في عقد واحد فهل تنوع المسائل مع اختلاف احكامها؟ لان البيع

20
00:06:39.800 --> 00:07:00.450
هو ماذا البيع يختلف عن الاجارة في امور من جلكم والاختلافات ان البيع انما هو بيع اعيان اشتريت السيارة اشتريت عينا اشتريت الدار اشتريت عينا الاجارة انما هي بيع المنافع اشتريت منفعة هذه

21
00:07:00.450 --> 00:07:23.850
السيارة استأجرتها او استأجرت هذه الدعم اذا الفرق بين البيع والايجار ان البيع انما هو بيع اعيان واما الاجارة فهي تتعلق بالمنافع بيع المنافع. يعني الاصل ثابت للبائع او للمؤجر

22
00:07:24.450 --> 00:07:45.500
هنا ولكن المشتري المستأجر يستفيد من الاجرة او من الموضع المستأجر وقت استهجار قال فان جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وايجارة. لان الاجارة تختلف عن البيع. البيع مبادلته ما

23
00:07:45.500 --> 00:08:11.100
وله شروط مرت بنا وستأتي الشروط فيه واما الاجارة فلا احكام تخصها. نعم قال كبيع واجارة او صرف يعني كبيع وايجارة او بيع وصرف هل يجوز ان نجمع في عقد واحد بين شيئين مختلفي الاحكام اكثر العلماء يقولون بالجواز

24
00:08:11.250 --> 00:08:34.900
ولا يتأثر ذلك. ومن العلماء من منع نعم قال كبيع واجارة او صرف بعوض واحد يعني بيع وايجارة يجمع بينهما في عقد واحد بعوض واحد ان يقول مثلا بعتك هذه السيارة واجرتك هذه الدار بخمسين الف ريال

25
00:08:34.950 --> 00:08:59.650
اذا جمع بين البيع وبين الاجارة في عقد واحد وبعوض واحد او يقول مثلا بعتك هذه الدار وهذه الدنانير مثلا بستين الف ريال لكن هنا نلاحظ قظية الدنانير انه لابد من التقابض فان حصل التقابض صح

26
00:08:59.900 --> 00:09:19.600
ولكن ان لم يحصل التقابض يصح في بيع الدار ولا يصح في بيع الدنانير فلننتبه لمثل هذه المسائل الدقيقة  قال صح فيهما يعني صح في البيع والاجارة وفي البيع والصرف لكن في البيع والصرف

27
00:09:19.700 --> 00:09:41.700
لابد من التقابر قال لان اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة اختلاف الحكم لا يختلف لان البيع يختلف عن الاجارة. وايضا والصرف وان كان بيعا لكن له شروط تختص به يختلف عن البيع العام

28
00:09:42.200 --> 00:09:58.850
قال كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. اه يعني المؤلف يريد ان يجعل دليله هنا قياسي وهما ويعرف بالدليل العقلي يقول المؤلف كما انه يجوز لك ان تجمع

29
00:09:59.100 --> 00:10:20.900
في عقد واحد بعوض واحد بيع شيئين احدهما تجوز فيه الشفع والاخر لا تجوز فيه الشفعة لان الذي تجوز فيه الشفعة يمكن ان يأتي الشفيع ويسلبه يأخذه من يدك كما لو اشتريت دارا مشتركة بين اثنين وسيارة

30
00:10:21.800 --> 00:10:44.200
فهنا الدار مشتركة فيأتي الشفيع وهو اولى منك بذلك فيأخذ ماذا؟ الدار ماذا؟ بقسطها بقسط ذا وذاك يرد لك حقك الذي اشتريت منه نصف الدار لكن بعكس السيارة السيارة يبقى الامر باقيا

31
00:10:44.300 --> 00:11:09.100
اذا المؤلف هنا يقول كما انه يجوز بيع مال مشاع وغير مشاع يعني مشترك وغير مشترك كذلك يجوز بيع ايجارة الجمع في عقد واحد بين ايجارة وبيع وبين بيع وصرف لان اختلاف الحكم لا يؤثر على ذلك ولا يبطله. وليست المسألة محل اتفاق

32
00:11:09.600 --> 00:11:27.100
قال وفيه وجه اخر لا يصح وفيه وجه اخر يعني في مذهب الحنابلة وهي كذلك في المذاهب الاخرى الخلاف فيها وفيه وجه اخر انه لا يصح لماذا لانه جمع في عقد واحد

33
00:11:27.450 --> 00:11:54.100
بين حكمين او بين امرين مختلفي الحكم. فالبيع يخالف ماذا؟ الايجار في عدة امور قال وفيه وجه اخر لا يصح لان حكمهما مختلف وليس احدهما اولى من الاخر فبطل فيهما. يقول المؤلف لان حكمهما مختلف. واذا اختلف البيت

34
00:11:54.100 --> 00:12:15.150
عن الاجارة او البيع عن الصرف وهنا يقول يبطل العقد ولا نقول بان احدهما احق من الاخر فنقول ينفذ البيع فيه ويفسد في الاخر ليس احدهما بافضل من الاخر واذا كان كذلك فيسري على الجميع ولكن الصحيح

35
00:12:15.250 --> 00:12:32.750
انه يجوز الجمع بين البيع والاجارة وبين البيع ايضا والصرف ايظا في عقد واحد لكن بالنسبة للصرف لابد من القبض في الحال في المجلس. نعم قال فان البيع فيه خيار

36
00:12:33.250 --> 00:12:56.650
ولا فان البيع فيه خيار. اما الايجار فلا خيار فيها الايجارة ليس فيها خيار مثل الزواج الزواج ليس فيه خيار اذا ولذلك الزواج كما ترون وضعت له مقدمات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني اوصى بان ينظر الخاطب الى المرأة فانه احرى ان يعدم بينهما

37
00:12:56.750 --> 00:13:20.550
اذا الذي يخطب يتحرى ويسأل عن الفتاة واهلها يسألون عنه فهم لا يقدمون على امر الا وقد اخذوا عنه تصورا كاملا وتعرفا. فليس فيه هنا ليس في هنا مال خيار. اما البيع ففيه خيار. لان الانسان قد يشتري سلعة في حالة ماذا اندفاع؟ لان

38
00:13:20.550 --> 00:13:38.250
انسانا احيانا يأخذه بريق السلعة. ولمعانه ويتصور ان هذه السلعة رخيصة وانه لا يوجد مثلها. ولكن عندما يفكر ماليا ربما عندما يستشير يجد انه قد غبن فيها ولذلك وضع له الخيار

39
00:13:38.450 --> 00:14:02.900
ان يرجع عن ذلك قال فان البيع فيه خيار ولا يشترط التقابض فيه في المجلس. ولا يشترط التقابض فيه يعني في البيع نعم. ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع بتلف بسلف المبيع. ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع

40
00:14:02.900 --> 00:14:19.900
كما مر بنا في اخر درس يعني لو ان السلعة التي اشتراها انسان عند البائع رأينا ان من المسائل ما يجوز له ماذا؟ ان يفسخ العقد صاحبه وبعضها هو مخير بين الامرين

41
00:14:19.900 --> 00:14:45.100
وبعضها ليس له ذلك يعني له ان يطالب بالبديل مر بهذا اما لجاره فاذا هدمت الدار تعطلت السيارة يعني احترقت احترقت الة من الالات خلاص انتهى الامر اين الاجارة؟ لان الاجارة المراد هنا ان ماذا تستفيد من العين

42
00:14:45.100 --> 00:15:08.800
مؤجرة وقد ذهبت وانتهى كل شيء قال والصرف يشترط له التقابض. والصرف ينفرد عن البيع مع انه بيع لكن يشترط له التقاضى فانت تشتري مئة دينار مثلا بخمس مئة درهم او باكثر او بالف درهم حسب ماذا

43
00:15:08.800 --> 00:15:37.100
ما يحصل عليه يعني القيمة متساوية حينئذ لابد من التقابض لانه بالنسبة للنقد لابد من القبض ولا يجول تأخير ذلك قال وينفسخ العقد بتلف العين في الاجارة وينفسخ هنا الان ذكر ينفسخ بتلف العين في الاجارة. يعني اذا ذهبت العين انتهت لان هذا ملك للمنافع. والمنفعة قد زالت

44
00:15:37.150 --> 00:16:06.950
اذا ترد الاجرة الى صاحبها قال رحمه الله وان جمع بين نكاح وبين قال وان جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة صحفي النكاح لانه لا يفسد بفساد العوظ وان جمع بين بيع ونكاح يقول بعتك هذه الدار وازوجك ابنتي

45
00:16:06.950 --> 00:16:25.900
او بعتك هذه الدار على ان تزوجني ابنتك وغير ذلك او بعتك هذه السيارة على ان تؤجرني دارك وغير ذلك من المسائل وهنا جمع في العقد الواحد بين بيع وبين نكاح

46
00:16:26.300 --> 00:16:45.550
فهل يجوز ان يجمع في العقد الواحد بين بيع ونكاح؟ الجواب نعم وقد مر بنا ايها الاخوة بان النكاح ليس من العقود التي فيها معاوضة وكل عقد ليس فيه معاونة قالوا يجوز ان يجمع بينهما

47
00:16:45.600 --> 00:17:12.900
ماذا بعقد واحد ويصح وساعطيكم بعض الامثلة غير ماذا النكاح قال صح في النكاح لانه لا يفسد بفساد العوظ. لانه لا يفسد بفساد العوظ لانه ليس ماذا لم يقصدوا من النكاح المعاوضة وان كان المهر يدفع فيه لكن ليست هذه الغاية والقصد من النكاح فالقصد من النكاح له مقاصد

48
00:17:12.900 --> 00:17:31.200
واسمى من ذلك واعلى منها عفة كل من الزوجين حصانتهما الانفاق على الزوجة غض البصر الى غير ذلك من الامور الالفة المحبة الى غير ذلك من الامور الكثيرة التي سنبينها ان شاء الله عندما نصل الى كتاب

49
00:17:31.200 --> 00:17:49.300
اذا رأينا من هذا انه اذا جمع بين بيع ونكاح صح في النكاح لماذا لان النكاح ليس من شروطه المعاوظة وهكذا يجوز هذا الامر في كل عقد من العقود التي لا يقصد بها

50
00:17:49.300 --> 00:18:11.050
معارضة كما لو جمع في عقد واحد بين بيع وبين رهن يقول ابيعك هذه الدار على ان ترهنني دارك الاخرى وهنا يجوز في الرهن لماذا؟ لان الرهن لم يقصد به المعاوضة وانما قصد به المرتهن ان يوثق لنفسه

51
00:18:11.050 --> 00:18:27.950
ان يطمئن على حقه فهو له حق عند فلان رهنه جاره او سيارته او غير ذلك او ارضه حينئذ يريد ان يطمئن اذا جاء وقت السداد ولم يدفع له الحق

52
00:18:28.100 --> 00:18:48.750
فانه يباع الراهن فان ابى يباع عليه كما سيأتي في الرهن. كذلك الهبة ايضا الهبة ايضا ليست من عقود المعاورة فانت عندما تهب انسانا شيئا تهبه الهبة لكن غير هبة الثواب. هناك هبة تعرف بهبة الثواب

53
00:18:48.850 --> 00:19:03.850
يعني انسان يهدي الى انسان شيء ويطلب اكثر منه الذين يهدون للاكابر وغيرهم وكما في قصة الذي اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما اعطاه طلب المزيد اذا

54
00:19:04.000 --> 00:19:26.800
هناك الهبة تنقسم ماذا؟ الى قسمين الثواب هذه يقصد منها العوظ. وهبة لا يقصد منها ماذا؟ العوظ. وانما يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب اليه وغرس المحبة والالفة بين الاخوة. كما يحصل في الهدايا تهادوا تحابوا

55
00:19:27.050 --> 00:19:54.850
اذا كل عقد لا يكون القصد منه المعاوضة يعني قصد العوظ فانه يجوز ماذا ان يجمع مع غيره اما ما يقصد منه العوظ فهو الذي فيه الخلاف الذي مر قال صحفي النكاح لانه لا يفسد بفساد العوظ وفي البيع وجهان. يعني لو ان انسانا مثلا

56
00:19:54.850 --> 00:20:16.350
مهرا سيارة لزوال ثم احترقت. فيفسد العقل العقد باق دار انهدمت ايضا مثلا عروض تجارة احترقت هذا لا يؤثر العقد يبقى لان العقد اقوى من ان يؤثر فيه ذهاب المهر لان المهر

57
00:20:16.400 --> 00:20:34.100
اي العوظ لم يكن هو القصد الاسمى في النكاح والا حقيقة يعني هو مطلوبه في النكاح لان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ذلك الرجل الذي قال زوجنيها ان لم يكن بها حاجة قال ما تصدقها

58
00:20:34.100 --> 00:20:50.050
قال ليس معي شيء قال التمس ولو خاتما من حديد فبعد ذلك اصدقها تعليم شيء من القرآن اه يعني العوظ يأتي ببدله هذا ينظر ماذا السبب يعني ينظر من الذي احرق السيارة

59
00:20:50.200 --> 00:21:12.950
هل هو تسلم ذا لاولئك اهلها؟ واحرقوها فطبق من مسؤوليتهم اما اذا حرقت قبل ان تدفع فيكون الامر متعلق بما  متعلق بالزوج قال وان جمع بين بيع وكتابة ها بين بيع وكتابة. انظروا ايها الاخوة بين بيع وكتابة

60
00:21:13.400 --> 00:21:30.650
وهنا ليس معنى هذا ان يقول مثلا هنا بيع وكتابة هذا ينصب على صورة واحدة لانه من هو الذي يكاتبه العبد المملوك اذا لو قال انسان لعبده مثلا بعتك هذه الدار

61
00:21:30.700 --> 00:21:50.950
وكاتبتك بعشرين الف ماذا؟ ريال او بخمسين الف ريال او اكثر او اقل هنا جمع في العقد الواحد بين بين وكتابة اما البيع فلا يصح لماذا لانه باع على عبده وعبده انما هو ملكه فكيف يبيع على نفسه

62
00:21:51.300 --> 00:22:13.450
فليتصور ان يبيع الانسان على نفسه لان العبد وما يملك من كل سيده من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده الا يشترطه المبتع اذا هنا يقول وان جمع بين بيع وكتابة لا يصح في البيع. وهل يصح في الكتابة؟ لماذا لا يصح في البيع

63
00:22:13.900 --> 00:22:36.000
لان البيع هنا على من لا يصح منه البيع الا وهو العبد فكيف يبيع على مملوك هو نفسه ملك له؟ فكأنه باع ملك نفسه على نفسه وهذا لا يجوز نأتي بعد ذلك الى الكتابة

64
00:22:36.300 --> 00:22:54.950
الكتاب العلماء نظروا اليها من جانبين نظروا انه هنا جمع في هذا العقد بين بيع وكتابة وقالوا وكيف مثلا يعني يكاتبه ويبيعه وهو بعد لم يحصل شيء من انجم الكتابة

65
00:22:55.200 --> 00:23:20.050
ومن العلماء من نظر الى الغاية والفائدة والحكمة والمصلحة وتشوف الشرع الاسلامي الى اعتاق الرقيب. الرقيق والحظ على ذلك والترغيب فيه لذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوه

66
00:23:20.050 --> 00:23:47.050
من مال الله الذي اتاكم ايضا مع كونك تكاتبه على اقساط على انجم مع ذلك ايضا تعينه على ذلك وتدفعه فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم لان المال ايها الاخوة انما هو مال الله. والناس عيال الله. وكل ما يكون عند الانسان من اين اتى اليه؟ هو من الله

67
00:23:47.050 --> 00:24:08.700
سبحانه وتعالى لان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الانسان لا يملك بنفسه وكل ما بين يديه مما بل هو نفسه ملك لخالقه سبحانه وتعالى فهو الذي يملكه اذا البيع لا يصح هل تصح الكتابة؟ اختلف فيها العلماء

68
00:24:09.250 --> 00:24:35.650
قال وان جمع بين بيع وكتابة فقال لعبده جئتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة قال بطل البيع وجها واحدا قالوا لانه هنا استمع الشرط مع المشروط بالنسبة للكتابة لكن قالوا هو الممنوع ان يتأخر الشرط عن المشروط. اما ان يجتمع عند كثير من العلماء فلا يظر ذلك

69
00:24:35.900 --> 00:24:58.250
لكن ان تؤخر الشرط عن المشروط فهذا هو الذي قالوا لا يجوز قال بطل البيع وجها واحدا لانه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه اياه من غير كتابة. يعني يبيع احد عبيده على عبده الاخر. فهذا لا يجوز لانه باع ملكه على ملكه

70
00:24:59.500 --> 00:25:15.100
قال وهل تبطل الكتابة يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة؟ ما هي تفريق الصفقة التي مرت بنا؟ رأينا اجتمع في عقد واحد ما يحل بيعه وما يحرم. كما مثل المؤلف الخل والخمر

71
00:25:15.250 --> 00:25:34.950
هنا نفرق الصفقة ولو تعذر علينا ان نعرف فنتصور ان الخمر خلا ثم نعرف قيمته وقيمة الخل ثم نفصل بين الصفقتين فننفذ نبيع الخل ونمنع بيع الخمر لان الخمر اصلا لا يجوز بيعها ولا شراؤها من مسلم

72
00:25:35.500 --> 00:25:51.750
وكذلك اذا جمع بين مجهول ومعلوم كان يقول بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه الشاة فان فصل وقال على ان تكون قيمة الشاة ست مئة ريال مثلا والحمل مئة ريال هذا لا اشكال فيه

73
00:25:52.000 --> 00:26:15.050
يصح بيع الشاه لانها معلومة والمبلغ ايضا معلوم ويلغى بيع الحمل لانه لا يجوز بيع الحمل ماذا منفصلا وانما ولو لم يكن معلوما فحينئذ ينظر تقوم الشاة ويقوم الحمل وحينئذ يصح في الشاة ولا يصح في الحل

74
00:26:15.250 --> 00:26:38.550
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صحا لان حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة. يعني هنا سواء استوى نصيب كل منهما تساويا من حيث النصيب واختلفا

75
00:26:38.800 --> 00:26:59.350
مثلا عبد مشترك بين اثنين لهذا نص ولهذا نصف فحينئذ يجوز البلاء انه معلوم نصيب هذا انه نصف المبلغ وهذا النصف ولو كان لاحدهما الثلث وللاخر الثلثان فكذلك يصح البيع. هذا له ثلث القيمة وهذا له ثلثا. ولو كان احدهم

76
00:26:59.350 --> 00:27:16.950
وله ثلاثة ارباعها والاخر له ربع هذا يأخذ الربع وهذا يأخذ الثلاثة ولم جرا اذا هذا جائز لان نصيب كل واحد معروف ويأخذ من القيمة على قدر نصيبه. ان كان له النصف اخذ النصف ان كان اخذ

77
00:27:16.950 --> 00:27:33.550
اخذ الاكثر ان كان عقد اخذ على قدر نصيبه وهذا لا اشكال فيه لكن لو بيع عدان كما سيأتي في المسألة الاخرى الاثنين في صفقة واحدة ولم يعرف ثمن كل واحد منهما

78
00:27:33.900 --> 00:27:53.350
قال ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكانا من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة صح لذلك ايضا يعني لو قربناه يعني ذهب فاشترى مثلا كل واحد منهما كيسا من الارز

79
00:27:53.550 --> 00:28:09.200
يعني هذا له كيس وهذا له كيس من نوع واحد ومن صنف واحد ومن مكان واحد والوقت ثم خلطاها مع بعض وبيعت المعروف ان لهذا نصف ولهذا نصف. او هذا له اربعون كيلا وهذا له عشرة

80
00:28:09.250 --> 00:28:28.000
معروف ان هذا له الخمس وهذا له اربعة اخماس. وهكذا ايها الاخوة اذا اذا علم الامر القصد هنا نعود الى اول ما بدأنا هو ارتفاع الغرر واذا لم يكن هناك غرر ولا جهالة فانه يصح المبيغ

81
00:28:29.250 --> 00:28:59.100
قال وان كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه مثل مثل من كان مثل ان كان لكل واحد منهما عبدا فباعاهما صفقة واحدة او وكل رجلا فباعهما او وكل احدهما الاخر فباعهما بثمن واحد لم يصح. يعني اثنان رجلان كل منهما له عبد

82
00:28:59.350 --> 00:29:20.850
فقام احدهما فباع العبدين صفقة واحدة او وكل احدهما الاخر فباعه. او وكل انسانا خارجا عن الشركة فباع ذلك هنا المسألة لا تخلو من امرين. اما ان يعرف سعر كل واحد منهما فهنا نعود الى تفريق الصفقة

83
00:29:21.750 --> 00:29:41.250
يعني لو قدر انه باعهما على ان يكون ثمن هذا خمسون الف وهذا اربعون الف عرفنا هذا عبد فلان يأخذ ثمنه وهذا يأخذ ثمنه لكن لو باع العبدين بمئة الف ولا يعرف قسط لا يعرف ثمن كل واحد منهما

84
00:29:41.550 --> 00:30:00.900
هنا يقع ماذا الذي سيذكره المؤلف؟ فهل يرجع في هذه الحالة الى ماذا بيان قيمة كل واحد منهم تقويم كل واحد منهما ثم كل يأخذ نصيبه هذا ممكن في هذه المسألة لكن بهذه الصورة لا

85
00:30:00.900 --> 00:30:20.600
يجوز لوجود الجهالة لانه لا يعرف نصيب كل واحد منهما قال لان كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به ويحتمل ان يصح بناء على تفريق الصفقة

86
00:30:20.700 --> 00:30:43.250
او كما لو يحتمل ان يصح وهذا قال به كثير من العلماء اننا نأتي فنقدر قيمة هذا كذا وهذا كذا فيأخذ كل قيمة عبده وينتهي الامر مثل من مسائل تفريق الصفقة. نعم. قال ويحتمل ان يصح بناء على تفريق الصفقة او كما لو كاتب عبدين كتابة

87
00:30:43.250 --> 00:31:02.750
واحدة بعوض واحد يعني لو كاتب اثنين من عبيده كتابة واحدة بعوض واحد فانه يجوز قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الدنيا باب الدنيا ما هو معنى الدنيا دي

88
00:31:02.950 --> 00:31:27.050
ربما بعضنا يستغرب الثني من الاستثناء ايها الاخوة ولذلك جاء في الحديث من استثنى فله ثنياه. من استثنى فله دنياه مصطلح نحن فلاح معرفة الاستثناء يعني لما تدرس النحو هناك باب اسمه باب الاستثناء

89
00:31:27.150 --> 00:31:45.600
الا وبغير وبسوى هذا يسمى الاستثناء. تقول قام الرجال الا زيدا وتقول مثلا كتب التلاميذ الا تلميذا. واحيانا يحصل فيه انه يرفع ما بعده وينصب هذه الامور لا تهمنا. لكن هناك في

90
00:31:45.600 --> 00:32:10.550
نحو وفي الخوارج قواعد اللغة العربية نسميها الاستثناء. هنا ايضا هو نفس الاستثناء ولكن العلماء جعلوها الثليا اخذا من الحديث من استهنى فله ثنياه كيف له ما استثناه اذا الثني هي نفسها الاستثناء. ان تبيع شيئا

91
00:32:10.700 --> 00:32:32.100
وتستثني منه شيئا فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ هذا فيه تفصيل ان كان المستثنى معلوما فيجوز استثنيت نوعا معلوما تقول بعتك هذا البستان او هذه النخيل الا النخلة هذا جائز لانك حددتها وعينتها

92
00:32:32.250 --> 00:32:57.100
بعتك هذه الشياة الا هذه الشاة بعتك هذه الجمال الا هذه الناقة اذا انت عينت وحددت المستثنى هذا يجوز ماذا؟ لانه لا جهالة في هذا المقام ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلى

93
00:32:57.550 --> 00:33:19.700
هنا ان رسول الله نهى عن الدنيا الى هذا الحد هذا جاء في صحيح مسلم لكن الا ان تعلم هذا جاء عند الترمذي وعند غيره وسندها صحيح وهذا لا شك فيه زيادة والزيادة صحيحة وهي مقبولة ولا تتعارض معه في صحيح مسلم لان صحيح مسلم ليس فيه ما يعارض ذلك

94
00:33:19.700 --> 00:33:41.300
وانما فيه ماذا؟ ان رسول الله نهى عن الدنيا. وهنا قيدها بان تكون مجهولة غير معلومة. اما اذا علمت فلا اذا هذا هو معنى الثني ايها الاخوة هي الاستثناء. ولذلك جاء في الحديث من استثنى فله ثنياه اي فله

95
00:33:42.700 --> 00:34:06.850
قال رحمه الله تعالى اذا باع حائطا واستثنى شان هو الحائط؟ الحائط يطلق على البستان ولا ينصرف الى العرب لان الارض يقال الارض المحوطة ولكن البستان او المزرعة التي تشتمل على انواع من الثوم والخضار تسمى حائطا ايضا

96
00:34:07.450 --> 00:34:33.650
ومعروف كانت حيطان المدينة يعني بساتينها ومزارعها  قال اذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها او قطيعا واستثنى شاة بستان يقوم مثلا فيه مثلا شجر الرمان فيقول بعتك هذه الاشجار الا هذه الشجرة فعينها

97
00:34:34.100 --> 00:34:58.650
او فيها نخل هذا الحائط فيقول بعتك النخلة كلها الا هذه النخلة او بعتك هذه الشياة الا هذا الشاه او بعدك هؤلاء العبيد الا على العبد او بعتك هذه السيوف الا هذا السيف. او بعتك هذه السيارات الا هذه السيارة وهلم جرا

98
00:34:58.800 --> 00:35:25.050
يدخل تحت ذلك المهم انك اذا عينت المستثنى فلا يؤثر على صحة البيع بل هو صحيح والمستثنى صحيح لارتفاع الجهالة والبعد عن الغرر قال اذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها او قطيعا واستثنى شاة مثلا من الغنم

99
00:35:25.950 --> 00:35:43.450
صحة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم. انظروا المؤلف رحمه الله تعالى جاء برواية الترمذي ومن معه من بعض اصحاب السنن مع ان رواية مسلم اقوى

100
00:35:43.850 --> 00:36:07.550
لان هذي فيها الاستثناء وهذه التي تترتب عليها احكام فقهية اكثر ولذلك جاء بماذا بهذه الرواية يعني بالسند الذي جاء عن عند الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا الا ان تعلم. ولكن لو جئنا بلفظ مسلم نهى عن هذا انه يعم. لا

101
00:36:07.550 --> 00:36:27.550
يجوز الاستثناء ولكن هذا الحديث حجج وهذا هو الذي يلتقي مع اصول الشريعة. وما مر بنا من المسائل لان المنع من بعض البيوع وتحريمها هو ما فيها من الغرا او ما فيها من الجهالة او ما فيها من التدليس وكلها في الحقيقة

102
00:36:27.550 --> 00:36:48.700
هي تعود الى ماذا؟ الى ظلم البائع والمشتري والظلم محرم فالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما اما ايضا ان يكون ذلك فيه غرر واما ان تكون جهادا فتجد ان الممنوعات في البيع

103
00:36:48.750 --> 00:37:11.200
تدور رحاها حول هذه الامور التي يترتب عليها ظرر او ظلم على طرفين او احدهما لماذا حرم الربا؟ لما فيه من الظلم. لما فيه من الظرر. ولذلك عندما يزول الضار اين في مسألة العين؟ لماذا؟ قال

104
00:37:11.200 --> 00:37:31.200
بتحريمه مع ان ليست صريحة بالربا وانما هي وسيلة او طريق او ذريعة الى الربا لان فيها ظلم على ماذا؟ على المشتري يشتري سلعة مثلا بخمسين الف ثم يأتي بعد ذلك ويشتريها منه نقدا باربعين الف تضرع

105
00:37:31.300 --> 00:37:49.350
لكن لو اشتراها بنفس التمن او باكثر او بعد ان سدده وانتهى الامر زال ماذا الجهل وزال هنا الظلم واصبح كل حر صاحب السلعة وصاحب الثمن بان يتصرف كيف يشاء

106
00:37:50.200 --> 00:38:09.050
قال قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح قال وهذه معلومة وان استثنى يرد الكلام بعتك هذه الشجرة الا هذه الشجرة او الا هذه الشاة عينها وحددها وخصصها واصبح معلومة معروفة

107
00:38:09.450 --> 00:38:33.000
قال وان استثنى شجرة او شاة يختارها لم يصح ها يقول بعتك هذي كل ما في هذه المزرعة من النخل الا نخلة ما ندري عن النخلة ذي ربما تكون النخلة هذي لها ميزة طلعها عظيم. ربما الكيلو يساوي مبلغا كبيرا من المال فهو قال الا نخلا

108
00:38:33.000 --> 00:38:58.650
ربما لو صرح بتلك النخلة نتوقف المشتري لان تلك النخلة لها ماذا؟ كان تكون عجوة مثلا لو انه صرح بذلك فيذهب ويقول لا انا اشترطت نخلة هذه النخلة لا او بعتك هذه السيارات الا سيارة وتكون هذه سيارة الان وصلت جديدها من اغلى السيارات لان في من السيارات ما

109
00:38:58.650 --> 00:39:21.400
تتجاوز قيمتها المليون ويقول انا اريد هذا لا بد ان يحددها وان يعينها قال لم يصح للخبر وان وان استثنى يعني الحديث قال رحمه الله وان استثنى اصعا معلومة. الاصع جمع صاع

110
00:39:21.450 --> 00:39:41.800
لان الصاع يجمع على اصواح ويجمع على اصع نعم. او باع نخلة واستثنى ارطال المعلومة فعنه رحمه الله انه يصح للخبر. لان المعلومة المهم لا يوجد جهالة. نعم. والمذهب انه لا يصح. والمذهب انه لا

111
00:39:41.800 --> 00:40:01.750
يصح لكن اكثر العلماء يصححونه لان الجهالة هنا منتهية لان المبيع انما علم بالمشاهدة والاستثناء يغير حكم المشاهدة. يعني الذين قالوا او الرواية الاخرى في المذهب بانه لا يجوز لان المبيع شوهد

112
00:40:01.750 --> 00:40:23.650
ما كان بالكي يعني لو انت لو انه هذا كان بالكيل او بالوزن او العد لا اشكال لان الذي استثنى معروف عرفنا العدد او عرفنا الذرع او عرفنا مثلا الكيل او الوزن لكن هنا لا انت رأيت شبرا من الطعام او مجموعة من الفواكه اشتريت فانت لا تعرف قدر ربك

113
00:40:23.650 --> 00:40:48.400
تفصيل ولذلك الاصل فيه جهالة قال رحمه الله تعالى والاستثناء يغير حكم المشاهدة. فانه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة قال ولو باعه الصبرة الا قفيزا لم يصح لذلك. طيب لماذا؟ الان قال باعه شبرا الا قفيزة ليس القفيز

114
00:40:48.400 --> 00:41:10.000
معلوم مكيال ومعروف ومحدد متفق عليه الجواب نعم اذا هل العلة في ماذا في القفز لا؟ ليست العلة في القبيز وانما العلة في الصبر لماذا؟ لان الصبر مجهولة والله ابيعت اشتراها الانسان بالتخمين بالحجز يعني لا يعرف قدرها

115
00:41:10.350 --> 00:41:34.300
فانت عندما تشتري قفيزا من صغرى القفيز معلوم لكن الصبر مجهولة وانما صح بيعها من باب التخفيف ولذلك هي بيعت بالمشاهدة ومع ذلك بعض العلماء يجيز ذلك يعني من العلماء من اجاز ذلك قالوا لان الصبر صح بيعها اصلا

116
00:41:34.350 --> 00:42:05.250
والقفيج معلوم القدر فما المانع الا يجوز قال ولو باعه الصبرة الا قفيزا لم يصح لذلك وان باعه قفيزا من هذه الصبرة الا مكوكا صح لان القفيز مسائل الفقه يعني تحتاج لان معنى الفقه ايها الاخوة هو الفهم. ان تقف عند كل مسألة وتمعن النظر. يعني انظر باعه ما

117
00:42:05.250 --> 00:42:25.250
هذا قفيجا من الصغرى لا يجوز. السبب لان الصغرى غير معروفة القدر والقفيج معروف. لكن هنا نفس الكلام معه ماذا مكوكا من قفيز؟ فالقفيز معلوم والمكوك ايضا معلوم لانه تقريبا صاع ونصف

118
00:42:25.250 --> 00:42:47.050
والقفيز اكثر من ذلك اذا يعني باعه معلوما من شيء معلوم فصح البيع اذا غرظ الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يفرعون على تلك المسائل هو كل مسائلهم كما قلت لكم البعد عن الغرر

119
00:42:47.400 --> 00:43:06.250
البعد عن ماذا؟ عن الجهالة ان يكون البيع صريحا ليس فيه غرر ليس فيه تدليس ليس فيه ظلم ليس فيه ضرر على المشتري او على  قال لان القفيز معلوم والمكوك منه معلوم

120
00:43:06.650 --> 00:43:31.950
وان باعه دارا الا ذراعا وهم يعلمان ذرعانها جاز. يعني قد يأتي واحد فيقول ما الفائدة من الذراع يعني هو القصد هذا مثل ايها الاخوة لكن من حيث لما تكون الدار معروفة مثلا الدار انما هي عشرون ذراعا ونحن ناخذ بالمتر مثلا عشرون مترا فقال بعتك

121
00:43:31.950 --> 00:43:51.000
هذه الدار الا مترا واحدا الدار معروفة واستثنى منها مترا واحدا اذا الذي يبيع تسعة عشر مترا. المهم هنا انه ليس فيه جهالة اما المترهل هل يستفيد منه ما يستفيد هذه مسألة اخرى

122
00:43:51.200 --> 00:44:05.550
وانتم تعلمون ايها الاخوة بانه احيانا يظرب المثل ولا يقصد به حقيقة الامر. لان الانسان قد يشتري مترا ويستفيد منه. كما ترون بعض الفتحات الصغيرة في بعض المحلات ربما لا تتجاوز

123
00:44:05.550 --> 00:44:29.250
متر متر بمتر ولكن كم يجني في ذاك المحل الاستراتيجي من الفوائد ولذلك من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة وفي الحديث الاخر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة لكن هناك مفحص قطاة هل يمكن مفحص القطاة انك حتى تقف فيه ولا جزء

124
00:44:29.250 --> 00:44:52.550
لكن القصد ايها الاخوة هو بيان عظم الثواب وان الله سبحانه وتعالى يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير الذي لا ينتهي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء

125
00:44:53.000 --> 00:45:11.400
اذا هذا يدلك على كريم لطف الله سبحانه وتعالى واحسانه الى عبادة فانك قد تعمل العمل. قد تهم بالحسنة ولا تعملها تؤجر عليه قد تهم بالسيئة ولا تعملها فتجازى عليها بالحسنة

126
00:45:11.550 --> 00:45:35.400
هذا كله ترغيب هذا حفز للعباد بان يسارع الى فعل الخيرات ولذلك الله تعالى يقول وتستبقوا الخيرات. سارعوا الى مغفرة من ربكم. اذا هذا يكون بالاعمال الصالحة ولذلك من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا

127
00:45:35.450 --> 00:45:57.600
هذه كلها ايها الاخوة انما هي حوافز من الله سبحانه وتعالى ودعوة منه سبحانه وتعالى لعباده ان يتسابقوا وان يسارعوا وان يكثروا من فعل الخيرات فالله سبحانه وتعالى يمينه ملأى سحا لا ينقطع ذلك منه سبحانه وتعالى. نعم

128
00:45:58.200 --> 00:46:18.000
قال وان باعه دارا الا ذراعا وهم يعلمان ذرعانها جاز وكان مشاعا منها اعد قال وان باعه دارا الا ذراعا وهم يعلمان ذرعان هاجاز هو الاصل وهما يعلمان ولكن يجوز هنا

129
00:46:18.000 --> 00:46:38.350
بالنسبة الى تنوع الاجناس. نعم قال وهم يعلمان ذرعان هاجاز وكان مشاعا منها والا لم يجز. كان مشاعا منه. انظروا كان مشاعا يعني ما تفصله هذا هو معنا مراد يكون مشاعا منها والا ما يجوز. نعم

130
00:46:38.500 --> 00:47:03.100
والا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها قال وان باعه سمسما الا كسبه. ها شف كيف يعني يأتون بعبارات تحتاج. سمسما الا كسر ما هو الكسر هذا؟ هو الدهن الذي يستخرج منه. اللي يسمونه الان مادة زيت السمسم. الان ترون تطورت الامور زيتا

131
00:47:03.100 --> 00:47:27.850
وزيت السمسم وهكذا زيوت كثيرة سيخرجونها ويتنافسون فيها وهناك العرض وهناك المغريات والى اخره يعني كثير من الامور ما كانوا يستخرجون منها ولكن السمسم معروف منذ القدم يعني المراد الدهن ماذا الذي يستخرج من السمسم؟ يعني تبيع السمسم الا

132
00:47:27.900 --> 00:47:49.400
يسمونه الطفل يعني الطفل هذا الذي يخرج منه عن ماذا؟ يتصفى منه ويخرج زيته اذا هل هذا يجوز او لا؟ نعم قال وان باعه سمسما الا كسبه او قطنا الا السمسم تعرفونه هذا لا يوضع على الخبز ويوضع على بعض الرطب وعلى بعض معروف يعني يباع

133
00:47:49.400 --> 00:48:10.800
ومعروف نعم او قطنا الا حبه او قطنا الا حبه وحب القطن معروف نعم او شاة الا شحمها. او شاة الا شحمة قد يسأل سائل فيقول الشاة لماذا يجوع يجوز ان يبيع مثلا شاة الا رأسها

134
00:48:11.150 --> 00:48:31.800
اوشأة الا جلدها او شاة مثلا الا الامور الا كرشها او نحو ذلك ولماذا لا يجوز الا شحنها؟ السبب لان الشحم ايها الاخوة متفرق تجد انه مختلط باللحم. نعم العلية منفصلة

135
00:48:32.300 --> 00:48:49.100
لكن الشحم ليس تجده في الفخذ وتجده في اليد وتجده في الظهر وتجده في الصدر وفي الاضلاع اذا هو موزع اذا هو مجهول ولذلك منع من ذلك باعه شاة الا شحمها

136
00:48:49.450 --> 00:49:08.400
قال او الا قال او شاة الا شحمها او فخذها لم يصح لانه مجهول العلماء من يجيز ذلك نعم لكنه قطعة من اللحم نعم قال رحمه الله وان استثنى حملها

137
00:49:08.650 --> 00:49:27.650
عنه انه يصح لان ابن عمر رضي الله عنهما اعتق جارية واستثنى ما في بطنها ما في بطنها ها يعني هل يجوز انت في ان يبيع الانسان جارية او شاة ويستثني ما في بطنه هذه محل خلاف بين العلماء

138
00:49:27.900 --> 00:49:50.000
من العلماء من يمنعه ويقول ان ذلك مجهول فلا يجوز استثناء المجهول ومن العلماء من قال ان ذلك جائز ويستدلون باثر عبد الله ابن عمر فان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باع جارية واستثنى ما في بطنها يعني الحمل

139
00:49:50.250 --> 00:50:05.850
قالوا وهو لا يفعل ذلك من ذات نفسه هذا صحابي وقوله اذا لم يوجد له معارض فهو اولى ان يؤخذ به من غيره وان يرجع ماذا الى القياس قال وعنه رحمه الله لا يصح وهو اصح للخبر

140
00:50:06.750 --> 00:50:24.750
لا يصح وهو اصح للخبر لماذا؟ نهى عن بيع الثنيا الا ان تعلم. وهنا الحق الحمل غير معلوم هل هو ذكر او انثى؟ هذا هو تعليل الذين منعوا ذلك هل هو صحيح او مريض الى اخره

141
00:50:25.050 --> 00:50:44.300
اين الذي تتكلم عنه انت باع شيئا في بطن لكن هنا استثنى الحمل البائع اه يعني هل الفرق بين ان تشتري شيء؟ نعم بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق. نعم. قال رحمه الله فان باع جارية حاملا بحر

142
00:50:44.750 --> 00:51:03.500
وقلنا يصح فان باع جارية حاملا يعني حاملة يعني حملها حر يقول زوجها ليس مملوكا فهو يتبعه اذا هو حر. والحر كما تعلمون لا يجوز بيعه لكن هنا الكلام ليس في البيع ولكن في الاستثناء

143
00:51:03.800 --> 00:51:26.800
وان باع جارية حاملا واستثنى ماذا؟ الحمل هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء نجد ان الحنابلة لهم رواية ان ذلك لا يجوز الاستثناء. قالوا لان الاستثناء اصلا  لا يدخل في البئر فكيف تستثني ما لا يدخل في البيع

144
00:51:26.900 --> 00:51:45.200
اصلا الحر لا يجوز بيعه فكيف تستثني يقول مثلا ابيعك هذه الجارية الا حملها الحر يقول الشافعي وهي رواية سيذكرها المؤلف للحنابلة عند ذلك لا يجوز لماذا قالوا لانه كيف تستثني بيع شيء لا يباع

145
00:51:46.150 --> 00:52:04.350
والاخرون والرواية الاخرى قالوا يجوز ذلك يعني يجوز ان تستثني ذلك؟ نستمع الى ما ذكره المؤذن. قال فان باع جارية حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمد لي صحها هنا وان قلنا لا يصح

146
00:52:04.600 --> 00:52:24.150
هنا ماذا ذكر العلم؟ لماذا صحح هنا قالوا يصح ها هنا لان الاستثناء هنا وجهالته لا تؤثر على المبيع ليس جزءا من المبيع ليس طرفا في المبيع اذا ما دام الجهل به

147
00:52:24.850 --> 00:52:38.500
يعني لا يؤثر على المبيع يعني على الجارية اذا حينئذ لا هو بيستثني. اذ هو ليس جزءا من المبيع ولا يؤثر في فجأة لا تؤثر في المبيع. لان هنا باع

148
00:52:38.700 --> 00:52:57.450
جارية الا حملها. والاخرون يقولون لا كيف يستثنى شيء لا يجوز بيعه؟ هذا من باب العبث قال وان قلنا لا يصح ثم ففيه وجهان احدهما لا يصح لانه استثناه في الحقيقة

149
00:52:57.750 --> 00:53:22.650
والثاني يصح لانه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط. انظروا الى هذه المسألة الدقيقة لانه قد يقع مستثنى بالشارع ما لا يستثنى باللفظ ماذا قال؟ قال لانه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط

150
00:53:22.650 --> 00:53:45.550
بدليل بيع الامد استثناؤه بالشرط يعني بالله. ما معنى هذا الكلام يعني الشرع له ان ان يستثني امورا وانا اعطيكم مثل كما ذكر المؤلف كبيع ماذا؟ قال كبيع بدليل بيع الامة المزوجة بدليل لبيع الامة

151
00:53:45.550 --> 00:54:02.700
تزوج فانه يصح لان الامة المزوجة يطأها زوجها ومع ذلك يجوز لكن هل يجوز لانسان ان يقول بيعك هذه الامة ولي وطؤها لا يجوز هذا هذا يحرم هذا لا يجوز

152
00:54:03.100 --> 00:54:21.850
لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى هو الذين هم للفروج هم حافظون الا على ازواجهم او ما ملك فهما. وهذه في عصمة رجل اخر اذا انتبهوا مرة اخرى يقول المؤلف لانه يجوز قد يجوز في الشرع ما لا يجوز في الشرط يعني باللفظ

153
00:54:22.000 --> 00:54:47.700
ما تتلفظ به فهذه الجارية المملوكة يعني الجارية التي تحت زوج يجوز بيعه لكن له ان يطأها لانها زوجته لكن لو جئنا الى الاستثنى باللفظ بان قال شخص ابيعك هذه الجارية ولكن لي نقول هذا يحرم ولا يجوز

154
00:54:47.800 --> 00:55:06.800
اذا رأيتم ذاك مستثنى بالشرع فجاز ان الشريعة ابيح واما غير الشريعة فلا فليس لاحد ان يحل ما حرمه الله ولا ان يحرم ماذا ما احله الله دون دليل. كذلك ايضا مثال اخر

155
00:55:07.200 --> 00:55:27.150
لو ان انسانا اشترى باع ارضا وفيها زرع ماذا للبائع يعني باع ارضا وهذه الارض فيها زرع للبيع. ليس لك ان تمنعه منها. لماذا؟ لانك لو منعته من الزرع تضرر فيبقى

156
00:55:27.250 --> 00:55:45.650
يشرف على ذلك حتى تزول المنفعة حتى تزول المنفعة فاذا زالت وانت حصد ذلك الزرع انت وليس له ان يضع قدمه ماذا في تلك الارض الا باذن مشتري اذا رأيتمون هذا ايضا مستثنى بالشرع

157
00:55:45.850 --> 00:56:10.650
لكن ليس للانسان ان يأتي ويقول ابيعك هذه الارض وازرع منها المكان الفلاني او كذا وكذا لا. اذا يعني باختصار المؤلف يريد ان يثبت مقايسة فيقول ليس كل ما اجازه الشرع ان يكون طريقا للانسان ان يجيزه فالشرع هو من عند الله سبحانه وتعالى

158
00:56:10.650 --> 00:56:28.600
عن طريق محمد بن عبدالله فهو المبلغ عن الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحل وهو الذي يحرم اما الانسان فليس له ان يفعل شيئا من ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى

159
00:56:28.750 --> 00:56:53.950
وان باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صحا نص عليه التي في بطنه مثلا ونحوها نعم قال لانها دنيا معلومة لانها ثنيا معلومة محددة تقول الكلى معلومة الكبد معلومة الكرش معلومة الرأس معلوم الجلد معلوم وهكذا

160
00:56:54.750 --> 00:57:18.500
قال وقد روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حين هاجر الى المدينة مر براع فذهب ابو بكر. يعني عندما هاجر من مكة الى المدينة. نعم فذهب ابو بكر وعامر ابن فهيرة رضي الله عنهما فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها سلبها

161
00:57:18.500 --> 00:57:32.900
السلب هذا يطلق الاصل في هو ما يكون مع الانسان مما يلبسه غيره. وقد جاء في الحديث الصحيح من قتل قتيلا فله سلبه. يعني ما عليه. يعني ما معه يأخذه

162
00:57:33.150 --> 00:57:53.150
وتعلمون ما جاء ايضا في صيد المدينة في الحرم كما في قصة الزبير سعد ابن ابي وقاص التي مرت بنا فان هناك من العلماء من يقول من وجد انسانا يصيد في الحرم فله سلف مختلف فيه. حرم المدينة هل يمنع منه الصيد؟ ولا هذه مرت بنا اثناء دراسته

163
00:57:53.150 --> 00:58:10.550
الصيد في كتاب الحج وايضا عندما درسنا الصيد دراسة مستقلة ولعلكم تذكرون اذا هنا فله سلف والمراد هنا هو الجلد الذي تم الحديث عنه نعم قال فان امتنع المشتري من ذبحها

164
00:58:11.700 --> 00:58:29.750
لم يجبر انسان مثلا شاة او بقرة او جملا  يستثنى جلده لماذا؟ للبايع. لكن يأتي المشتري ويقول يا اخي انا ما اريد ان اذبح الان. هذا يطالب بحقه ماذا يفعل

165
00:58:29.750 --> 00:58:44.150
ذكر اثرا عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال فان امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر. وعليه قيمة ذلك. لانه لا يجبر على ذبح شاته ولا على بغل لانه قد لا يكون بحاجة الى

166
00:58:44.150 --> 00:59:02.200
فكيف يذبحه ويفصل عليه؟ اذا هو يترك؟ ولكن ايظا لا يظيع حق الاخر الذي استثنى فهنا يجمع بين مصلحتي الاثنين  لما روي عن علي رضي الله عنه وارضاه انه قضى في رجل اشترى ناقة

167
00:59:02.550 --> 00:59:23.750
وشرطة مياهها فقال اذهبوا معه يعني في المياه استثنى منها شيئا نعم وقال اذهبوا معه الى السوق فان بلغ فان بلغت اقصى ثمنها فاعطوه حساب دنياها من ثمنها. اه يعني اذهبوا بهذه الناقة الى فاعلى سعر تصل اليه

168
00:59:23.800 --> 00:59:43.650
يقدر ماذا ما استثناه فيأخذ ذلك وتبقى هذه الناقة وعن الشعبي رحمه الله هو التابعي الجليل عامر للمعروف نعم. قال قضى زيد ابن ثابت. وهذا عامر الشعبي له اثر عظيم في توجيه الامام ابي حنيفة رحمهم الله

169
00:59:43.650 --> 01:00:05.550
جميعا فان الشعب من التابعين وابو حنيفة مختلف فيها هو تابعي ولا فاصحابه يقولون تابعيه واكثر العلماء على انه ليس بتابعي وآآ عنه انه لقي يقول رأيت انس بن مالك يعني الصحابي قائما في مسجد البصرة وروى عنه حديث من قال لا اله الا الله خالصا من

170
01:00:05.550 --> 01:00:21.650
قلبه دخل الجنة اما عامر فهو بلا شك ولد في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهو من التابعين كان له اثر في توجيه ابي حنيفة التقى بابي حنيفة فوجد فيه ذكاء وفطنة

171
01:00:21.700 --> 01:00:37.450
وبعدنا وبعد نظرك رأى فيه الدقة حتى كانوا يقولون عن ابي حنيفة بانه يستطيع ان يقيم من هذه السارية انها من ذهب لقوة حجته. ولذلك كان ينتقل من الكوفة الى البصرة ينازل فرق المعتزلة

172
01:00:37.700 --> 01:00:59.350
يعني هو كان من علماء الكلام في اول الامر من علماء التوحيد لكنه عدل عنه وانتقل الى علم ماذا؟ الفقه ولذلك عدة اسباب ذكرها العلماء ليس هذا محل ذكرها المهم ان عامر الشعبي قال له الى من تتردد؟ يقول لابي على من تتردد؟ قال على السوق

173
01:00:59.400 --> 01:01:24.450
لان ابا حنيفة كان ماذا بائع بز بز القماش؟ يعني كان يبيع القماش فقال لو اتردد على السوء قال ليس عن هذا سألتك على من تتردد من العلماء كن ذلك دافعا لابي حنيفة رحمه الله تعالى ان اقبل على العلم. وانكب عليه وصار احد العلماء الاعلان

174
01:01:24.750 --> 01:01:42.750
وانه بدأ بعلم الكلام وكانت له حلقة في مسجد الكوفة بجوار حلقة حماد ابن ابي سليمان حماد ابن ابي سليمان  وابو حنيفة ماذا؟ كان في علم الكلام حتى ابين لكم اهمية الفقه

175
01:01:43.250 --> 01:01:58.500
وقالوا ان ابا حنيفة ما السبب الذي جعله ينتقل من علم الكلام الى علم الفقه؟ ذكروا عدة اسباب منها ان امرأة وقفت باب المسجد ارادت ان تسأل عن مسألة من المسائل

176
01:01:58.650 --> 01:02:25.900
فاخذت تستمع الى ابي حنيفة والى ماذا حماد ابن ابي سليمان فاثر فيها ابو حنيفة لفصاحته لقوة بيانه لتأثيره ولبلاغته فاتجهت اليه تسأله فتوقف عن الجواب فلم يجبها فعادت. فذهبت الى حماد بن ابي سليمان فافتاه الفقيه. فعادت الى ابي حنيفة فلامته بانها اعجبت

177
01:02:25.900 --> 01:02:46.850
في مقالة وانه كذا وكذا المهم تأثر ابو حنيفة واذا بحماد بن ابي سليمان يفاجأ فيجد ابا حنيفة صاحب هذا البيان يجلس تلميذا في حلقته. ومكث خمس سنوات وهي تتلمذ على حماد ابن ابي سليمان

178
01:02:46.850 --> 01:03:09.400
قال فابو حنيفة فراودتني نفسي ان اقيم حلقة مستقلة ولكن وفائي للشيخ وما له من المكانة العظيمة عندي. ولما نهلت من علمه كان ذلك سببا في توقفي فلما توفي حماد بن ابي سليمان اختاره تلاميذ الحلقة

179
01:03:09.450 --> 01:03:32.100
ليكون شيخا بدل حماد بن ابي سليمان هذه بايجاز. المهم ايها الاخوة انظروا ابو حنيفة كانت له صولات وجولات وكان ينتقل وينافح فرق فرق المعتزلة ويرد عليهم وكان مشهورا ومع ذلك ما منعه عندما ادرك بانه

180
01:03:32.100 --> 01:03:57.300
وبحاجة الى علم الفقه وانه يجهل كثيرا من احكامه ان نصبح تلميذا بعد لان كان شيخا ويتلمل عليه التلاميذ. ويمكث خمس سنوات تراوده نفسه. فيمنعه ماذا لشيخه ثم يمكث خمسا اخرى ولصدق نيته وحسنها كان بعد ذلك هو الامام الذي

181
01:03:57.300 --> 01:04:08.400
يدير تلك الحلقة بفترة طويلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة