﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد وان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين

2
00:00:23.350 --> 00:00:42.100
ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد اخذنا في درس ليلة البارحة ما يعرف فقها بماذا بمسألة الثنيا وعرفنا ان الثنية هي الاستثناء

3
00:00:42.600 --> 00:00:58.400
وان نصل ذلك هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم وقلنا ان رواية مسلم نهى عن الدنيا

4
00:00:58.500 --> 00:01:24.650
وجاءت زيادات في روايات اخرى كالتي عند الترمذي والتي اوردها المؤلف تقيدت ذلك نهى عن الدنيا حتى الا ان تعلم. فانها اذا علمت الاشكال وارتفعت الجهالة واصبح ذلك جائزا وبقي شيء من مسائل تلك ثم بعد ذلك ننتقل الى الشروط في البيت

5
00:01:24.700 --> 00:01:40.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا

6
00:01:40.350 --> 00:01:59.300
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب الثنية قال وعن الشعبي رحمه الله قال قضى زيد ابن ابن ثابت رضي الله عنه زيد ابن ثابت والصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد

7
00:01:59.650 --> 00:02:19.450
عندما قال عليه الصلاة والسلام اقضاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام معاذ وافرضكم زيد واقرأكم ابي ابن كعب وليس هذا دليل على انهم اعلم الصحابة في كل شيء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص ذلك بامور

8
00:02:19.550 --> 00:02:34.500
هذا اختص بالفرائض وذاك بالقضاء لكثرة خبرته عليه لان رسول الله عندما ارسله الى اليمن صغيرا فانه تخوف من القضاء فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما افضى في مسألة من المسائل

9
00:02:34.750 --> 00:02:53.100
واما ابي فقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ابي؟ الم يكن في القوم يريد ان يفتح عليه عليه الصلاة والسلام وهكذا بالنسبة لماذا معاذ؟ فان رسوله صلى الله عليه وسلم قال اعلمكم بالحلال والحرام معاذ

10
00:02:53.150 --> 00:03:12.400
ومعاذا ايضا صهرته الامور واشتغل بذلك وسافر الى اليمن والى غيرها وهذي مسألة مرت يعني مرورا عابرا والا لو تكلمنا عنه فهي تحتاج حقيقة الى كلام طويل  قال قضى زيد ابن ثابت واصحاب رسول الله

11
00:03:12.600 --> 00:03:30.750
صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى. وايضا مما يدل على مكانة زيد في الفرائض ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجع اليه

12
00:03:31.150 --> 00:03:48.800
يعني سيأتينا هذا في كتاب المواريث رجع اليه عندما توفي ابنه وكان عمر رضي الله تعالى عنه فهم انه يحجب اخوته. وهو الجد فكان رأي زيد ابن ثابت عندما كرر عليه عمر رضي الله تعالى عنه عدم الحج

13
00:03:49.300 --> 00:04:06.550
اذا هذه قصة ذكرت عن زيد ابن ثابت وهي تدل ايضا على جواز ذلك قال واشترط رأسها بالشروى. يعني الشروة يعني ما يحصل يسمى ما يحصل بين من البيع والشراء يسمى شروا

14
00:04:06.800 --> 00:04:33.550
يعني ان يعطيه رأسا مثل رأس الهيئة التي يتم بها البيع تسمى شروا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوب ايها الاخوة موظوع الشروط هذي متعلقة حقيقة بالشروط ماذا في البيع

15
00:04:33.800 --> 00:04:58.700
ولكن المؤلف قدمها هنا لان الدنيا انما هو هي ايضا استثناء والاستثناء انما هو ايضا شرط او شروط وقدمها المؤلف وسيعقبها بعد ذلك ما يعرف بالشروط في البيع وسنتناولها ان شاء الله وهذه من ادق المسائل واهمها ايها الاخوة والتي ينبغي حقيقة ان نمعن النظر فيها وان ندقق

16
00:04:58.900 --> 00:05:23.450
وستتبعه ابواب ايضا ذات واهمية وتحتاج الى عناية والى اسقى والى دقة والى فطنة والى عمق في الفهم كمسائل  اذا هنا انسان باع بيعا واشترط شيئا يقول ابيعك هذه السيارة بشرط ان اذهب اليها ان اذهب عليها الى مكة لاداء العمرة

17
00:05:23.750 --> 00:05:48.950
او ابيعك هذه الدار مثلا بمئة الف على ان اسكنها مدة شهر لابد من تحديد المدة ما اسكنها تكون فيه جهالة يقول اسكنها مدة شهر وهكذا غير او اجرتك هذا الدكان بعتك هذا الدكان بكذا على ان ابقى فيه مدة كذا لتصفية ما

18
00:05:48.950 --> 00:06:10.250
لي من علاقة بذلك من حيث تجارته اذا هذه الاشياء التي سيعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى وسنتبين وسترون عندما ندخل في شروط البيع ان ارحب المذاهب الفقهية واوسعها في باب الشروط وبل في المعاملات عموما هو مذهب الامام مالك

19
00:06:10.800 --> 00:06:29.950
بل سنجده من حيث الجملة هو اقرب ماذا المذاهب الى السنة فيما يتعلق بماذا؟ في المعاملات لانه رحمه الله تعالى يعني طبق تطبيقا عمليا ما يتعلق بالقاعدة الفقهية الاصل في المعاملات

20
00:06:30.350 --> 00:06:51.350
الاباحة ما لم يرد دليل على الحرمة الاصل في الاشياء الاباحة الا ان يدل دليل على التحريم ولذلك سترون انه يخفف في الشروق وهي بلا شك ايسر للناس نعم توجد روايات تلتقي معه في مذهب الامام احمد لكن الامام احمد

21
00:06:51.350 --> 00:07:07.450
له عدة روايات. اما الذي له رواية في الغالب في هذا المقام هو الامام احمد ما لك. ولذلك يعطى حقيقة قصب السب في ذلك والعلماء المحققون الذين تتبعوا المذاهب في مسائل المعاملات

22
00:07:07.500 --> 00:07:23.250
وجد وجدوا كما قلت لكم ان اخصبها واوضحها وايسرها انما هو مذهب المال مالك ولا نقصد باخصبة اكثرها تفريعا لا ففي المذاهب الاخرى ايضا فروع وربما تكون اخصب من مذهب مالك

23
00:07:23.250 --> 00:07:46.800
في بعض الفروع لكن القصد هو القرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه يسير في تلك المعاملات. لانه ذلك عن ماذا عن الخلف عن السلف ولذلك سترون انه يؤثر فيها يؤثر في هذا الباب. او نجد انه ييسر في هذا الباب وان كنا

24
00:07:46.800 --> 00:08:12.300
لا نتتبع اراء العلماء ولكن للمصلحة نشير الى مذهب مالك في هذه المسائل التي ستمر بنا قال رحمه الله تعالى ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه الى موضع معين. وهذا سيأتي فيه نص قصة ايظا جابر ابن عبد الله

25
00:08:12.400 --> 00:08:30.650
يعني مع رسول الله فهذا فيه نص ومع ذلك سنجد ان الحنفية والشافعي يخالفون في هذه المسألة بين الامام مالك انما الامام مالك مع الحنابلة في هذه المسألة. او او الامام احمد مع الامام مالك لانه اقدم في هذه المسألة

26
00:08:31.200 --> 00:08:59.000
هذه مثلها السيارة ايها الامثلة العلماء يغلبون امثلة واقعية القصد من ضرب الامثلة ما هو؟ الله سبحانه وتعالى نوه عن ذلك في كتابه العزيز. وتلك الامثال نظربها للناس  وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذي

27
00:08:59.000 --> 00:09:18.800
كفروا اعمالهم كسراب ذريح كسراب مثل الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء الى غير ذلك من الامثل التي سردها القرآن وهي  كذلك القصص نجد ايضا انها اقرب الى الحفظ

28
00:09:18.950 --> 00:09:38.050
وهي ايضا تسكن في القلوب وتكفر ولذلك ترون ان العلماء يضربون الامثلة ومن تعلم علم الفرائض ما لم يأخذ مسائل عليها تطبيقية تجد انه لا يحسن ايضا علم الفرائض ومثل ذلك علم الرياضيات وغيرها

29
00:09:38.250 --> 00:10:01.800
اذا الامثلة هي تقرب المسائل الى الاذهان وهم يمثلون بامثلة يعيشها الناس ويدركونها لم تكن السيارات موجودة ولا الطائرات ولا السفن بهذا الشكل. ولا القطارات وغيره. اذا نحن لنا ان نضرب مثالا بما يتفق مع الحكم الشرعي

30
00:10:02.150 --> 00:10:22.200
قال ودارا استثنى سكناها شهرا. استثنى سكناها شهرا ليس شرطا يكون شهر استثنى سكناها شهرا او شهرين او سنة يعني يقول انا بعت داري وانا بحاجة الى السكن حتى ابحث عن سكن المهم يحدد ما يقول على ان اسكنها ويطلق لان

31
00:10:22.200 --> 00:10:39.700
هنا يكون فيه جهالة اذا رفع الجهالة مطلوب في العقود فيقول اسكنها شهرا او على ان اسكنها شهرين او على ان ابقى في هذا الدكان شهرا او اكثر او اقل المهم ان يحدد ذلك وهذا جائز

32
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
وعبدا استثنى خدمته سنة ايظا باع عبد وتعلمون العبد انما هو سلعة يباع ويشترى ولكن يقول انا عندي عندي حائط عندي مزرعة عندي بنا وهذا العامل خبير مثلا بالبنا او هذا العامل العبد كاتب فانا اريد ان استغله في

33
00:11:00.200 --> 00:11:28.050
حتى اتي بالبديل عنه. فتجد انه يشترط خدمته سنة. هل هذا جائز قال رحمه الله صح لما روى جابر رضي الله صح لكن عند الحنفية والشافعية لا يصح لماذا قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشراء. قالوا هذا نص في الموضوع نهى عن بيع هذا بيع

34
00:11:28.100 --> 00:11:47.800
بعتك هذه الدار اذا هذا بيع اشترطت عليك ان اسكنها شهرا؟ ما بشر. اذا هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط لكن المالكية والحنابلة يردون ذلك ويقولون ان الحديث ان الحديث ظعيف

35
00:11:48.100 --> 00:12:11.800
واما الحديث الصحيح فهو نهى عن بيعتين وشرط اما نهى عن بيع وشراء فقالوا هذا حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به وحديث جابر خير حجة في ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جمله قد عياه ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم

36
00:12:11.950 --> 00:12:31.200
ثم عرض على جابر ان يبيع عليه فتوقف في اول الامر. يعني امتنع ثم عرضي عليه ثانية فباعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم باوقية من ذهب في الصحيحين وعند مسلم في خمس اواق من ذهب

37
00:12:31.550 --> 00:12:49.700
وانه اشترط حملانه او ظهره الى المدينة يعني ان يركبه حتى يوصله المدينة ولم يكن ذلك ايها الاخوة حبا في الجمل ولكنه كان بحاجة اليه. وبذلك عندما باعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:12:49.950 --> 00:13:09.950
وايضا امر الرسول بلالا ان يزن له قال جابر فوزن ووفى يعني اعطاه حقا ورجح له في الوزن ايضا فلما ذهب دعاه رسول الله صلى قال فخفت ان يرى ان ان يكون ان يرده علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:13:10.000 --> 00:13:36.950
لك ثمن البعير الجمل والجمل لك ايضا اذا سيأتي حديث جابر نص في هذه المسألة وهو حديث صحيح فهل نريد ماذا دليلا اوضح من حديث واقعة عملية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر ابن عبد الله اقره الرسول صلى الله عليه وسلم على شرطه ثم اعطاه الجمل مع ثمنه

40
00:13:37.600 --> 00:13:55.950
قال لما روى جابر رضي الله عنه انه باع النبي صلى الله عليه واله وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة عليه ها حديث متفق عليه فهل بعد هذا من وضوح اظن ما يحتاج اننا نوضح المسألة اكثر

41
00:13:56.050 --> 00:14:18.150
يعني الرسول عرظ على جابر ان يبيعه للجنة يعني قد يظن البعظ يقول كيف يعرظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبيعه الجمل ويأبى مع انه ينبغي لكل مسلم اذا امره رسول الله بامر او كذا ان يقول سمعنا واطعنا. لا هذا في امور الدنيا يجوز له

42
00:14:18.600 --> 00:14:39.100
ولذلك عائشة لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بان رجلا قدم له بز يعني اقمشة من الشام رسول الله صلى الله عليه وسلم بان فلانا قدم له بز من الشام لو اشتريت منه ثوبين الى ميسرة يعني

43
00:14:39.100 --> 00:14:58.400
ان تتيسر الحال معنى هذا هذا رسولنا ليس عنده شيء في ذاك الوقت فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى امتنى ولم ينقم عليه رسول الله ولم يؤاخذه بذلك لان هذا خالص حقه فله ان يبيع وله الا يبيع

44
00:14:58.550 --> 00:15:14.450
قال رحمه الله تعالى ولانها ثنيا معلومة وتدخل في خبر ابي هريرة رضي الله عنه الحقيقة هو ما هو خبر ابي هريرة هو خبر جابر فما ادري ماذا يعني المؤلف رحمه الله هو الذي مر بنا

45
00:15:14.450 --> 00:15:39.600
نعم؟ حديث نهى عن السنة الا ان هذا حديث جابر عندك ابو هريرة؟ لا يا شيخ هو حديث جاء. نعم قال فتدخل في خبر جابر رضي الله عنه فان عرض المشتري لو مر بنا حديث ابي هريرة الا اذا كان يقصد حديث ابي هريرة في الغرر لكن ما اظنه يقصد ذلك لانه يرد

46
00:15:39.600 --> 00:15:53.900
الى ما يتعلق بالثنية لانه قال ثنيا نعم قد يكون حديث الشاة والسلبة يا شيخ لا لا ليس قال رحمه الله فان عرظ المشتري على البائع عوظها لم يلزمه قبوله

47
00:15:54.750 --> 00:16:19.200
لانه حقه لانه حقه تعلق بعينها فاشبه ما لو استأجرها يعني لا يلزمه القبول هنا نعم يعني مثلا انسان باع سيارة على انسان وقال اشترط اولا قبل حقيقة يعني في شيء مهم ينبغي ان ننبه عليه لانه ما ذكره المؤلف ولا يذكره

48
00:16:19.250 --> 00:16:35.450
ما يتعلق بالشرط ايها ابي مسألة مهمة قد نقع فيها يعني متى يعتبر الشرط الشرط اما ان يكون قبل العقد واما ان يكون اثناء العقد واما ان يكون بعده هذه حالات لا يخرج عنها

49
00:16:35.800 --> 00:16:57.100
فالشرط جائز عند كافة العلماء اذا صاحب العقد فيما يجوز. نحن لا ننظر الى انهم اختلفوا في هذه المسألة. فالشرط الذي يكون مع العقد جائز مثل ما مر بنا انسان قال ابيعك هذه السيارة بكذا. واشترط السفر عليها الى مكة لاداء العمرة

50
00:16:57.200 --> 00:17:26.000
اذا هذا شرط ماذا صاحب العقد  الشرط الثاني القسم الثاني ان يأتي بعد العقد لكن ان صادف خيارا فانه جائز يعني انسان باع على انسان سيارة ولم يشترط وهما الان في المجلس لهما خيار المجلس ثم عاد وقال ولكني اشترط ان اسافر بها الى مكة

51
00:17:26.100 --> 00:17:50.600
هذا الشرط ايضا جائز لانه في زمن الخيار وزمن الخيار يجوز لكل من المتبايعين ان ماذا ينفذ العقل ماذا ان يبرم العقد او  يتنازل عنه يعني الا يتم العقد يعني اما ان يتم العقد او لا هذا متروك لهم او يكون خيار الشرط الى ثلاثة ايام

52
00:17:50.650 --> 00:18:06.800
اثناء المدة ويشترط ذلك اما لو كان قبل العقد فهو لا يأخذ من امرين اما ان يكون جار بينهما حديث. يقول يا فلان مثل اريد ان ابيعك سيارتي او اريدك بيتي. ولكني اريد ان استغفر

53
00:18:06.800 --> 00:18:28.950
هكذا او ان اسكنه كذا ثم بعد ذلك يبيعه السيارة او البيت ولا يجري حديث بينهما اما لانهما نسي او بنيا على ان الكلام سبق فهل يجوز هذا فيه خلاف بين العلماء اكثر العلماء يمنعه؟ وبعض العلماء يجيزه. اذا عرفنا الان موضع الشرط متى

54
00:18:28.950 --> 00:18:47.100
عند العاق او بعده اثناء الخيار وقبله فيه خلاف. والقول الصحيح انه او المشهور انه لا يجوز اذا هذا ما يتعلق بهذا الموضوع اذا اذا استثنى هذا الانسان باع هذه الدار وقال على ان اسكنها شهرا

55
00:18:47.650 --> 00:19:07.900
هل للمشتري ان يقول يا فلان انا اعطيك عن هذه السكنة مبلغ كذا واترك هذا امر متروك له له ان يقبل وله الا يقبل له ان يتنازل بدون مقابل وله الا يتنازل لان المسلمون عند شروطهم. نعم

56
00:19:08.450 --> 00:19:28.750
قال وان اراد البائع اجارتها تلك المدة. فقال ابن عقيل رحمه الله يصح في قياس المذهب لانه استحق نفعها فملك اجارتها كالمستأجر. يعني قصده انسان استأجر ماذا باع دارا بمائة الف

57
00:19:28.900 --> 00:19:48.750
واشترط سكناها مدة شهر ثم انه قام فاجرها ذلك الشهر على شخص اخر ولم يسكنها هل هذا جائز هذي حقيقة المسألة فيها شيء لانهم كان يقصد بذلك الاحتيال لما طلب

58
00:19:48.900 --> 00:20:05.550
ان يعطيه مهلة شهر ليسكنها يريد ان يصل الى ماذا ان يجعل ذلك وسيلة فهذا حقيقة في النفس منه شيء. اما اذا لم يقصد ذلك ولكنه عدل عنه واراد ان يستفيد فاجره

59
00:20:05.800 --> 00:20:24.550
اقرأ ما ذكر المؤلف. قال وان اراد البائع اجارتها تلك المدة فقال ابن عقيل رحمه الله يصح في قياس المذهب. لانه استحق نفعها فملك اجارتها كالمستأجر. كما لو استأجر دارا يقصد انت استأجرت دارا لمدة عام

60
00:20:24.650 --> 00:20:49.400
او اكثر مثلا بمبلغ معين لك ان تؤجرها على غيرك. استأجرت سيارة لك ان تؤجرها على غيرك استأجرت دابة كذلك استأجرت دكانا كذلك استأجرت حائطا كذلك هذا امر لك لان من استأجر فقد ملك لان الذي يستأجر يملك المنفعة. لا يملك العين وانما يملك المنفعة. اذا ما دامت المنفعة ملك له

61
00:20:49.400 --> 00:21:11.050
له ان يؤجرها وان ينقل العقد الى غيره. لكن هذه المسألة حقيقة فيها شيء كما قلنا. نعم قال وان اتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة وان اتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة التي اشترطها البائع

62
00:21:11.350 --> 00:21:35.150
ومن العلماء من فصل واظن المؤلف سيفصل هو في المذهب نعم. قال فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره وان تلف بغير تفريط وجاء بها نعم وان تلف بغير تفريط فكلام احمد رحمه الله تعالى يقتضي ذلك بعمومه ويحتمل الا يظمن

63
00:21:35.150 --> 00:21:47.800
انا ارى ان الاحتمال هو الاولى وانه لا يظمن لانه هو ما اتلفها. لم يكن هو السبب في اتلافها ولكنها ترثت في قظاء الله تعالى وقدره فكيف يؤاخذ بمثل ذلك؟ نعم

64
00:21:48.000 --> 00:22:08.000
ويحتمل ان لا يظمن لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري. لم يملك المنفعة من جهة المشتري. رأيتم لم يملك المنفع من جهة المشتري ولكن هو نفسه باع واشترط. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى انه لم يملكها

65
00:22:08.150 --> 00:22:32.800
لماذا بحكم شرعي يعني لم يملكها بماذا؟ لامر شرعي. ولذلك بعد قليل سنفرق نحاول ان نتعرف الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع يعني المؤلف سرد لنا فيما مضى الان سننتهي منها شروط البيع لكن ربما لو اسأل عنها الان اكثر الاخوة لا يدركها مع انها سبعة لانه

66
00:22:32.800 --> 00:22:48.600
ما رتبها ولا قننها بينما الشروط في البيع ذكرها المؤلف رتبها في اظرب او في اقسام  قال رحمه الله ويحتمل الا يظمن لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري

67
00:22:48.650 --> 00:23:04.350
فلم يلزمه عوضها له كما لو تلمت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها فكذلك لا ضمن فيها وكما لو تلف الحائط الذي فيه الثمر هذي كلها نعم والحائط الذي استثنى منه شجرة

68
00:23:05.050 --> 00:23:21.300
ويحمل كلام احمد رحمه الله على من فرط. وهذا هو الاولى يعني يحمل كلام الامام ويحمل على من فرط. اما من تلفت بدون ان يكون له سبب في ذلك فاصول الشريعة وقواعدها

69
00:23:22.050 --> 00:23:43.450
تدل على انه لا يظمن قال وان باع المشتري العين صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري وتكون المنفعة وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري. نعم فان لم فان لم يعلن به فله الخيار لانه عيب

70
00:23:44.850 --> 00:24:10.650
وهو كالتزويجه الامة التزويج في القمح يعني لما يبيع عمه تبين ان هذه الامل التي باعها متزوج وفرق ايها الاخوة بين المتزوج وبين غيرها لان المتزوج مرتبطة بزوجين اذا فرق بينهما فاذا اكتشف المشتري ان هذه الامة متزوجة له ان يفسخ العقل لان هناك

71
00:24:10.800 --> 00:24:27.900
عيبا في المبيع لم يبينه ماذا البائع فله ان يفسخ ذلك قال رحمه الله ومن باع امة واستثنى وطأها لم يصح. لم يصح. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم

72
00:24:27.900 --> 00:24:49.750
فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. انظروا ايها الاخوة الفرق يعني لو انك اشتريت امة متزوجة فهذا ثبت شرعا لكن يأتي الانسان ويقول مثلا بيعك هذه الامة

73
00:24:50.200 --> 00:25:06.900
على ان اطأها هذا لا يجوز وفرق بين ما يشترطه الانسان وبينما يكون شرطا ثابتا في الشرع وبهذا سنتبين بعد قليل الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في في البيع

74
00:25:07.450 --> 00:25:22.100
قال لم يصح لانه لا يحل الا في تزويج او في ملك يمين قال رحمه الله كما ذكرت لكم في الاية والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

75
00:25:23.450 --> 00:25:44.450
قال رحمه الله ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. الخبر ما هو حديث جابر ان رسول الله صلى نهى عن ماذا الثني الا ان تعلم اذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى بذلك قد انتهى

76
00:25:44.500 --> 00:26:07.250
من شروط البيع وسينتقل الان ماذا الى الشروط في البيع؟ لكن هل عرفنا نحن شروط البيع؟ لا نحن درسناها مفصلة لكن المؤلف ادخلها ماذا ضمن مسائل اخرى متفرعة عنها؟ ولذلك ترون ايها الاخوة فائدة التقسيم

77
00:26:07.350 --> 00:26:29.700
والتنويه عندما يأتي المؤلف الى كتاب من الكتب. ثم يقسمه الى ابواب ثم الى فصول ثم الى مسائل تجد ان انه يقربه الى الاذهان بينما عندما يدخل وكل المسائل التي مرت بنا كان المؤلف يبوب ويقسم ما عدا شروط البيع فانه ذكرها رحمه الله

78
00:26:29.700 --> 00:26:53.100
تعالى ضمن مسائلها عموما يعني ادمجها ولذلك تحتاج الى ماذا؟ الى ان تستخلصها وشروط البيع كما ما هو معلوم سبعة وهي مأخوذة بلا شك من الادلة وشروط البيع تختلف ماذا؟ عن الشروط في البيع اما الشروط في البيع فان المؤلف قد قسمها

79
00:26:53.550 --> 00:27:12.800
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في الان نريد ان نقف قبل ان ندخل في الباب لنتعرف على ماذا ما هي الشروط وما الفرق بين الشروط بين شروط البيع وبين الشروط في البيع وهذه مهمة ايها الاخوة انتبهوا لها

80
00:27:13.150 --> 00:27:42.550
اولا الشرط في اللغة انما هو العلامة كما قال سبحانه وتعالى اشراف قد جاء اشراطها في سورة محمد يعني علاماتها اذا الشرط في اللغة انما هو العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. انا امثل لكم بامثلة مرة بمثال واحد

81
00:27:42.550 --> 00:27:59.400
قريب الى الاذهان مر بنا انتم تعلمون بان من شروط صحة الصلاة الطهارة اليس كذلك؟ بلح اذا لا يجوز للانسان ان يصلي من غير طهارة الا ان يكون عاجزا لهذه المسائل الاخرى

82
00:27:59.950 --> 00:28:24.200
اذا الطهارة شرط في صحة الصلاة اذا هل تصح الصلاة بغير طهارة؟ اذا لو عدمت الطهارة لما صحت الصلاة. اذا ما يلزم من عدمه  فاذا عدم الوضوء عدمت الصلاة لانها لا تصح. هذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم

83
00:28:24.250 --> 00:28:40.150
الشرط ما هي الطهارة عدمت الطهارة لم يتطهر الانسان فلا تصح الصلاة بغير طهور لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو

84
00:28:40.400 --> 00:28:57.200
وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وفي لفظ حتى يتطهر اذا عرفنا من هذا ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود

85
00:28:57.300 --> 00:29:12.450
فانت قد تكون متطهرا فهل يلزم ان تصلي؟ ربما لا تريد ان تصلي ربما ايضا انك في وقت لا تريد ان تصلي فيه وهو من اوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها

86
00:29:12.750 --> 00:29:36.750
اذا قد يوجد الشرط الذي هو الطهارة ولا ماذا توجد الصلاة اذا هناك ايظا ايها الاخوة الامر مختلف وقد يوجد الشرط ايظا ولكن يوجد مانع من ذلك ايضا الا وهو يوم الجمعة البيع فانه هنا لا يجوز للانسان ان يبيع

87
00:29:37.000 --> 00:29:53.650
اذا عرفنا من هذا بان الطهارة شرط في الصلاة فهذا معنى قوله ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة الوجود فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة. والامثلة كثيرة لكن انا اردت ان اقتصر على مثال واحد

88
00:29:53.750 --> 00:30:10.750
وهذا ليس في الصلاة كذلك الحال بالنسبة للبيوت. والشروط ايها الاخوة ليست قاصرة على البيوع. بل هي موجودة في البيوع وموجودة في النكاح وفي الاجارة وفي العتق وفي كثير من ابواب الفقه تحتاج فيها الى شروط

89
00:30:11.300 --> 00:30:29.550
اذا عرفنا الان معنى الشرط لغة واصطلاحا يعني تعريفا نريد قبل ان ندخل ما الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيت اولا شروط البيع ايها الاخوة انما هي من وضع الشارع

90
00:30:30.400 --> 00:30:45.750
انما هي موضوعة من الشارع اما في كتاب الله عز وجل او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي شروط البيع الاول اولها انها من وظع الشارع واما الشروط في البيع

91
00:30:45.800 --> 00:31:03.000
فهي من وضع المتعاقدين سواء كانا متبايعين او في كتاب النكاح او في الاجارة. اذا اول الفروق ان شروط البيع من وضع الشارع والشروط في البيع من وظع ماذا الانسان

92
00:31:03.700 --> 00:31:26.800
الامر الثاني ان شروط البيع لا يجوز اسقاطها فهي ثابتة بالنص واما الشروط في البيع فيجوز للمشترط ان يسقط الشرط كالذي مر قبل قليل انسان اشترى دارا مثلا باع دارا وفرض له ان يتنازل عن السكن

93
00:31:26.950 --> 00:31:45.600
اذا هنا اذا الشرط الثالث ان وهو من اهمها ان شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لماذا لانها من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا هي ثابتة شرعا

94
00:31:45.900 --> 00:32:04.550
والشروط في البيع منها ما هو صحيح مر بنا ومنها ما هو فاسد ما هو معلوم مثلا يشترط انسان كبيع وقر لان القرض الذي يجر نفعا لا يجوز وكبيعتين في بيعة كبيع العينة ونحو ذلك

95
00:32:04.550 --> 00:32:29.050
اذا الشروط الفرق الثالث ان شروط البيع كلها معتبرة صحيحة واما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح. لماذا؟ لان شروط البيع من وضع الشارع ولا يأتي من عند الشارع الا ما هو حق وصدق

96
00:32:29.450 --> 00:32:51.550
واما الشروط في البيع فهي من وضع الانسان والانسان قد يصيب وقد يخطئ والانسان ايها الاخوة مهما بلغ الغاية من الحكمة ومن الفطنة ومهما سمع عقله الى المعرفة فانه لا يمكن ان يدرك ما اراده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون

97
00:32:51.550 --> 00:33:15.350
وفي عمارته لان هذا مما اختصه الله سبحانه وتعالى بعلمه فقط تدرك امورا ويخفى عليك امورا اخرى ولذلك ترون ان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هذه علة غير معقولة المعنى او عبادة غير معقولة المعنى لا يدركها العقل

98
00:33:15.700 --> 00:33:35.300
اذا لا يدركها العاقل او يقولون عبادة توقيفية اي نقف بها عند النص. فلاحظوا مثل هذه الامور اذا بهذا عرفنا الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع شروط البيع انها من عند انها من عند الشارع من وظع الشارع

99
00:33:35.400 --> 00:33:57.650
انها ايضا لا يجوز اسقاطها بحال من الاحوال. الثالث انها كلها صحيحة معتبرة لانها من وضع الشارع اما الشروط في البيع فان ايها الاخوة منها ما هو صحيح. ومنها ما ليس بصحيح. منها ما يجوز اسقاطه ومنها ما لا ومنها ما يجوز اسقاطه. وانه

100
00:33:57.650 --> 00:34:18.850
يجوز اسقاطها وهكذا ايها الاخوة اذا الان عرفنا الفرق بينها. فما هي شروط البيع باختصار؟ هي مرتنا ودرسناها اولها التراضي الان لماذا انا قدمت الفرق قبل ان اذكر شروط البيع؟ لتروا ان شروط البيع فعلا ثبتت بالناس

101
00:34:18.850 --> 00:34:40.700
وانها من وظع الشارع اول شرط من شروط البيعة التراضي فلا يجوز ان يلزم او يكره احد المتبايعين لا البائع ولا المشتري لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا

102
00:34:40.800 --> 00:34:58.500
ان تكون تجارة عن تراض منكم. هذا فيها نص والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي اسناده حسن انما البيع عن تراضي انما اداة حصر فحصل البيعة في الثراء

103
00:34:58.800 --> 00:35:19.350
اذا هذا اول شرط من شروط البيع هو التراضي. اذا ثبت عن طريق الشارع والى لا؟ الجواب نعم ثبت شرعا الشرط الثاني ان يكون مباحا اي الذي تم العقد عليه مبيعا وثمنا ان يكون مباحا

104
00:35:19.550 --> 00:35:35.900
بمعنى لا يكون محرما وكما سمعتم مر بنا مر بنا حتى تعلموا هذه الشروط مر بنا الترابي فلا يجوز بيع الميتة ولا الخمر ولا الخنزير ولا الاصنام ولا الكلب وقد نهى رسول الله صلى الله

105
00:35:35.900 --> 00:35:58.050
عليه وسلم عن ثمن الكلب واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان ما حرم بيعه ما حرم ثمنه حرم ايضا بيعه ما حرم حرم ثمنه اذا هذا دل ايضا على ان الشرط الثاني ان يكون مباحا يعني ان يكون

106
00:35:58.150 --> 00:36:27.300
المبيع الثمن والمثمن مباحا فلا يجوز بيع الامور التي مرت بنا المحرم الثالث ان يكون مملوكا ان يكون مالا مملوكا للبائع وللمشتري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. يعني لا تبع ما لا تملكه

107
00:36:27.550 --> 00:36:52.550
اذا ان يكون مملوكا. الشرط الرابع انا لا ادخل في التفصيل لكن اردت ان الخصها لكم لان المؤلف رحمه الله تعالى لم يعددها الشرط الرابع ان يكون من جائز التصرف ان يكون ماذا؟ من جائز التصرف؟ ومن هو جائز التصرف؟ ان يكون حر

108
00:36:52.550 --> 00:37:16.100
وان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون رشيدا جائز التصرف سواء البائع او المشتري ان يكون ماذا حرا؟ والحر يخرج ماذا؟ العبد ولماذا خرج العبد؟ لان العبد لا يملك لا مال له. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال

109
00:37:16.200 --> 00:37:36.800
وماله لسيده لا يشترطه المبطع واما كونه ايضا بالغا قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه فادفعوا اليهم اموالهم وحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهما الصريح حتى

110
00:37:37.800 --> 00:37:56.000
الثالث ان الرابع ان يكون عاقلا. فلا يصح بيع ولا شراء المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة ان يكون رشيدا غير سفيه. يقول الله تعالى ولا تؤتوا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما

111
00:37:56.550 --> 00:38:20.500
اذا رأينا هذا التراضي وان يكون مباحا وان يكون الثمن والمثمن مملوكا وان يكون ايضا من جائز التصرف وان يكون ايضا صادرا عمن يملك ذلك او من ينيبه من هو الذي يملك ذلك هو صاحب الحق المالك او من ينيبه

112
00:38:20.550 --> 00:38:45.600
الوصي او كذلك ايضا الوكيل او كذلك الولي فهؤلاء ينوبون عن ماذا؟ عن الصراط والوكيل ينوب عن من وكل والوكالة جائزة بلا شك اذا ان يكون الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه وهذا هذي كلها مرت بنا لكن لم تكن مقسمة

113
00:38:45.900 --> 00:38:59.550
وقد مر بنا لا يجوز بيع السمك في الماء الطير في الهوى ولا الحمل في الباطن ولا العبد الابط ولا الجمل الشارد ولا الفرس العاهر كل هذه نهي عنها لماذا

114
00:38:59.550 --> 00:39:18.000
ما الدليل على ذلك؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. اذا وجود الجهالة فيها ان يكون الثمن معلوما ان يكون المثمن المبيع معلوما برؤية وصفة هذا هو السادس

115
00:39:18.150 --> 00:39:36.950
السابع ان يكون المثمن يعني ان يكون الثمن معلوما لرؤية او صفة او عد او وزن او غير ذلك الدليل على الشرط السادس والسابع ان يكون المثمن يعني المبيع معلوما

116
00:39:37.150 --> 00:39:52.000
سابعا يكون الثمن معلوما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق. هذه ايها الاخوة هي شروط البيع التي مرت بنا ودرسناها فاستخلصناها من الدراسة التي مرت بنا

117
00:39:52.100 --> 00:40:13.500
وعرفتم عن طريق الادلة التي اوردناها بانها من وضع الشارع وانه لا يجوز لاحد المتعاقدين ان يسقطها لانه ليس ذلك من حقه ولا يجوز ان تلزم احدا على البيع. ولا يجوز ان تبيع غير مقدور على تسليمه. ولا يجوز ان تبيع محرما. ولا ان تبيع ولا ان يكون

118
00:40:13.500 --> 00:40:31.200
مجهولا ولا المبيع مجهولا ولا ان يكون ايضا البيع من غير جائز التصرف كالمالك او من ينوب اذا هذه هي الشروط وان يكون العاقلين ايضا جائزة للتصرف وان يكون مملوكا

119
00:40:31.500 --> 00:40:49.000
ايها الاخوة هي هي شروط البيع ومن هنا عرفنا انها شروط شرعية لا يجوز للاسلام انسان ان يسقطها لانها ثبتت شرعا فما هي الشروط في البيع هي التي سنبدأ بها

120
00:40:50.200 --> 00:41:14.100
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع وهي على اربعة اظرب اذا رأيتم المؤلف غير اسلوبه في شروط البيع اراد ان يقسمه وان يبينها وانها اربعة اقسام التي سماها عظربا

121
00:41:14.650 --> 00:41:34.500
بعض الشروط التي ذكرها المؤلف هي تحصيل حاصل وبعضها ايضا من باب ماذا يقتضيه العقد ولكن بعضها قد يؤثر في العقد اما ايجابا واما سلبا والمؤلف سيذكرها وسنتناولها ان شاء الله بالشرح والتعليق. نعم

122
00:41:34.650 --> 00:41:50.250
قال احدها ما هو من مقتضى البيع؟ ما هو من مقتضى البيع من لوازمه يعني تحصيله حاصل هذا معناه ما هو من مخ كأن يشترط عليه ان يسلمه المبيع هذا معروف انه يسلمه اياه

123
00:41:50.400 --> 00:42:10.250
ان يكون الى غير ذلك من الشروط. نعم التسليم والرد بالعيب والرد بالعيب معروف. فان هذا ثبت شرعا ان التسليم هذا واجب ان تسلم اذا بعت شيئا ان تسلمه لصاحبه. والا يكون من باب اكل اموال الناس بالباطل

124
00:42:10.300 --> 00:42:31.700
والرد بالعيب كما في قصة العبد الذي اشتراه رجل فوقف فيه على عيب وكذلك في جاءت احاديث. ومن هنا وضع العلماء ماذا خيار الرد بالعيب قال فهذا لا اثر له. لا اثر له لانه كما قلت امر موجود اصلا وثابت ولكن اراد ان يؤكده

125
00:42:31.950 --> 00:42:51.750
يعني ماذا تريد ان تؤكد شيئا؟ امر معروف بينك وبينه فتقول انتبه يا فلان سلم للمبيع ها انتبه ما يكون في المبيع عيب اذا كان في المبي عيب ورظيت بهذا شيء اخر لكن لو دلس عليك العيب كما في المصرى

126
00:42:52.500 --> 00:43:08.850
قال كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا اثر له لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. يعني تحصيل وحاصل. نعم. الثاني ما هو من مصلحته. ما هو من مصلحة العقل. فيه مصلحة للعقد

127
00:43:09.050 --> 00:43:34.250
ولكنه جائز ايضا نعم كالخيار كالخيام لكنه ثابت شرعا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اذا الخيار ثابت وثبت ايضا خيار الشرط اذا رأينا من هذا ايها الاخوة بانه كالخيار الخيار ثابت شرعا ولكنه

128
00:43:34.250 --> 00:43:56.650
او يشترط له الخيار. نعم الخيار والاجل. والاجل يقول تبيعني هذه السيارة على ان تؤجل الثمن لمدة عمل جائز انتبهوا ايها الاخوة بعض الاخوة يشكلوا عليه يقول هذا بيع نسيئة لا. النسيئة ايها الاخوة في الامور الربويات الستة تبيع ذهب

129
00:43:56.650 --> 00:44:13.200
بذهب لا يجوز لك ان تبيعه دون تقاضى. او ضر مثلا بذهب او غيره الامور الستة لان الرسول قال مثلا بمثل يدا بيد فايدة اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيان

130
00:44:13.250 --> 00:44:36.600
اما ان تشتري عروظا سيارة بنقد وغيره فهذا لا يظر تؤجل الثمن لمدة سنة واكثر واقل اذا تأجيل الثمن والله سبحانه وتعالى يعني هذا كله ورد فيه نصوص كما قال تعالى الى اجل مسمى. نعم. وفي الرهن الذي سيذكره فرهان مقبوظة

131
00:44:36.650 --> 00:45:00.550
نعم. قال كالاجل كالخيار والاجل والرهن والظمين ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم كفيل او ظمير. هذه كلها جاءت شرعا ويجوز فهذا يذكرها الانسان هي ثابتة شرعا ولكن الانسان ماذا يظعها في المبيع؟ يقول لي الخيار

132
00:45:00.550 --> 00:45:22.400
قال فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضع سيذكره في مواضع لانه سيأتي بيع الاجال وسيأتي ما يتعلق بكتاب الرهن وسيأتي كتاب الوكالة والظمان هذي كلها سيبحثها المؤلف وسندرسها تفصيلا ولكن

133
00:45:22.400 --> 00:45:41.700
المؤلف ذكر ذلك عن طريق الامثلة ان هذه شروط صحيحة لماذا صحيحة لانها جاءت شرعا. نعم قال رحمه الله الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان شرط ينهافي مقتضى العقد

134
00:45:41.900 --> 00:46:01.250
نعم قال وهو نوعان احدهما ما لم يبن على ما لم يبنى على التغليب والسراية. ما هي السرايا السيراية التي تكون في العبد يعني عبد مشترك بين اثنين يعني لهذا نصف مثلا ولهذا نصف

135
00:46:01.600 --> 00:46:22.450
اذا قام احد الشريكين فاعتق نصيبه ما الذي يحصل؟ يسري العتق الى منصب الاخر. لكن من الذي يتولى القيمة هو الذي اعتق لانه هو الذي تسبب بذلك فحينئذ اذا اعتق انسان عبدا نصفه يعني نصيبه منه

136
00:46:22.550 --> 00:46:43.100
ايضا يعتق النصف الثاني ويدفع القيمة لكن قد يكون المعتق لا يجد مالا لا يستطيع فقيرا حينئذ ننتقل الى الاخر ان اعتق نصيبه الاخر فله اجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يضيع اجر من احسن عملا لكنه لا يلزم

137
00:46:43.100 --> 00:47:07.050
بذلك لكن يفتح المجال لماذا يفتح المجال للعبد المملوك بالسعاية يسعى على نفسه حتى يحرر نفسه. لانه اصبح نصفه حر اصبح نصفه حرا ونصفه مملوك. فيفتح له الباب المجال ليسعى يشتغل ثم

138
00:47:07.050 --> 00:47:29.100
سددوا لماذا؟ لصاحب النصف الاخر. هذا معنى السعاية قال احدهما مال في راية هذا معنى اولا السرايا انا ذكرت الاثنتين السرايا انه يسري الى نصيب الاخر بمعنى اعتقت نصيبك ينتقل الى الثاني السعاية انك تعطي العبد الفرصة

139
00:47:29.200 --> 00:47:48.250
يسعى في تحرير نفسه. يعني هنا سراية وايضا قال احدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية شرطي الا يملك ولكن الفضل لله تملك هذه من الشروط هل هذه تنفذ نعم

140
00:47:48.800 --> 00:48:06.800
ولا يتصرف يعني يقول ما تتصرف في المبيع اللي انت اشتريته ليس لك ان تبيعه ولا انتهى به ولا يسلم. واحدة يقول يعني ليس لك ان تبيع ولا ان تشتري. يعني ليس لك ان تبيع هذا الذي اشتريته وليس لك ان تهبه

141
00:48:06.800 --> 00:48:31.900
يعني باعوا سيارة قال لكن بشرط الا تبيع هذه السيارة تبقى عندك والا تهبها لاحد هذا البيت تسكنه ولا يجوز لك ان تبيعه لاحد ولا ان تهبه لاحد ولا ان تسمح لاحد ماذا ان يسكن هذا البيت ولا ان تعطي هذه السيارة

142
00:48:31.900 --> 00:48:48.550
تعيرها لغيرك هل هذه الشروط صحيحة او لا؟ لا شك هذا الشرط لا ينفذ لكن هل لهذا يمكن ان يخرج يوجد له وجهة نظر؟ بعض العلماء حاول ان يتلمس بصرف النظر عن كونه يصح او لا يصح

143
00:48:49.000 --> 00:49:02.950
مثلا لما يقول بشرط ان لا تبيع يعلم بان هذا الانسان ارعى وانه انسان لا يبقى شيء في يده يشتري السلعة الصباح ويبيعها في العصر. فهو اراد ان يحافظ عليه من هذه الناحية

144
00:49:03.000 --> 00:49:21.500
اشترط عليه الا يبيع البيع لانه يشتري هذا البيت ويقوم يضيعه وهذا نوع من السفه فهل هذا الشرط يعتبر لا تبيع او كذلك لا تهب. يعني هذا من انواع بعظ العلماء يجد مثل هذه الاشياء لكن هل هذي الشروط ثابتة؟ الواقع ان هذا

145
00:49:21.500 --> 00:49:41.550
الشروط ليس له ان يتصرف لان هذا اصبح ملكا وليس للبائع ان يقيده او ان يتصرف في في البيع في لان من اشترى شيئا فقد ملكه قال الا يملك ولا يتصرف ولا يسلم

146
00:49:41.600 --> 00:50:02.250
او لا يعتق ولا يسلم. من اسلم يسلم يعني من السلم يعني اشترط عليه الا يسلم فيه. نعم قال ولا يسلم او لا يعتق. او لا يعتق. شرط الا يعتقه. ايضا هذا هل يوجد له مخرج؟ بعض العلماء حاول ان يجد

147
00:50:02.450 --> 00:50:22.400
يقول هذا العبد مسكين يعني رجل قد هرم تضاعفت الشواة وتقوصت قناته واصبح رجلا كبيرا لا يستطيع ان يعمل وهو يقول بشرط الا تبيعه ليقوم بالانفاق عليه. لكن هل هذا يعتبر مخرج لجواز ذلك؟ هناك من تلمس هذا

148
00:50:22.400 --> 00:50:39.800
يعني يريد ان يبين بان هذه الشرطة ليست تعسفية ليست من باب التعسف وانما قد يكون مقصد الذي اشترطها يكون قصده قصدا حسنا لكن الحقيقة لا يجوز له ذلك يأتي حديث عائشة في قصة بريرة. نعم

149
00:50:40.100 --> 00:51:02.650
قال او ان اعتق فالولاء له. او ان اعتق فالولاء هذا هذا هو الذي يعني يأتي الانسان يضع شروطا تخالف. يعني هذا شرط في البيع وليس من شروط البيع اذا هذا الشرط فاسد. يقول له انا اعتق لكن بشرط لا مانع فلان يعتق لكن يكون الولاء لي. مع ان الرسول

150
00:51:02.650 --> 00:51:18.000
صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق. وستأتي قصة بريرة مع عائشة قال او متى نفق المبيع والا رده؟ او متى نفق المبيع؟ يقول انا ما في مانع اشتري منك هذه السيارة

151
00:51:18.300 --> 00:51:34.600
لكن متى نفقت هذه السيرة اللي بيعت؟ بسعر مناسب والا رده عليك لو خسر سبحان الله له غنمه وعليه غرمه. اصلا انت عندما تشتري سلعة هي محتمل ان تكسب فيها ومحتواها. تحتمل الخسارة

152
00:51:34.650 --> 00:51:53.000
يعني الربح محتمل والخسارة محتملة له غنمه وعليه غرمه. فانت تغنم ما فيه وتغرم ما يحصل فيه وهذا هو شأنك الدنيا ولماذا اجاز العلماء بيع المضاربة ومنعوا شركة ومنعوا ماذا؟ الفوائد

153
00:51:53.200 --> 00:52:13.150
لان الفوائد اشياء مضمونة فيها ربح. ولذلك فيها ربا بينما المضاربة قابلة للربح وللخسارة وكما ترون الانف والاسهم وجهة الذين اجازوها يقولون هذه مضاربة فيها بيع وشراء تكسب وتخسر ولكن الطريقة التي تستخدم الوسيلة

154
00:52:13.300 --> 00:52:32.400
هل هي صحيحة او لا؟ ان قصد هذا الذي يظارب في الاسهم ان يظر الاخرين او يوقعهم في الشراكة وغير ذلك فهذا لا يجوز لانه كالذي يريد ان يصل الى ممنوع فتكون الوسائل قصد بها الاظرار باخرين وقلنا احكام البيوع مبنية على رفع الظلم على

155
00:52:32.400 --> 00:52:50.450
رفع الظرر على ايظا رفع الغرر والجهاد قال او ان خسرا فيه فعلى البائع الله هل احد يضمن هذا؟ يقول انا ابيعك هذه السيارة لكن اشتريها منك لكن لو خسرت ارجع واخذ منك النقص هذا لا

156
00:52:51.500 --> 00:53:15.550
قال رحمه الله فهذا شرط باطل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة لكن هل يفسد البيع يعني هنا هنا يأتي الخلاف يعني هنا يأتي اختلاف العلماء لو الغي الشرط هذا هل يبقى البيع صحيحا عند الامام مالك؟ نعم. وعند الاخرين فيها خلاف. من هنا قلت

157
00:53:15.550 --> 00:53:35.700
مذهب الامام مالك هو ارحب المذاهب في هذه المسألة  قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها لما ارادت شراء بريرة رضي الله عنها فاشترط اهلها ولاءها

158
00:53:35.850 --> 00:53:54.600
وقال اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط متفق عليه هذا حديث متفق عليه وهذه يعني قضية بريغة لها قصة

159
00:53:55.250 --> 00:54:17.100
هو قال اهلها ولا شك بان الذين يملكونه يسمون اهله لانها حقيقة هي ترجع اليهم في تلك الحال عندما تكون مملوكة فهي يعني طلبت عن ماذا؟ ان يكاتبها اهلها على تسع اواق. وتم الاتفاق بينهم

160
00:54:17.200 --> 00:54:38.950
على ان تدفع لهم في كل عام اوقية ثم انها ذهبت الى عائشة رضي الله تعالى عنها وطلبت من عائشة ان تعينها وان تساعدها في ماذا؟ في  عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها ارجعي الى اهلك

161
00:54:39.450 --> 00:54:57.950
يعني ادفع لك ما تبقى اعطيك ما تبقى او اعينك فيما تبقى على ان يكون لي الولا يعني يكون الولاء قال يا عائشة فذهبت بريرة الى اهلها اي الى الذين يملكونها فقالوا لا امتنعوا

162
00:54:58.100 --> 00:55:19.100
فعادت بريرة الى عائشة رضي الله تعالى عنها فصادفة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده وذكرت ذلك لعائشة وفي بعض الروايات ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لها؟ قال خذيها واشترطي لهم الولا. يعني

163
00:55:19.100 --> 00:55:37.050
ادفعي ماذا ما بقي من اقساط وقولي الولاء لكم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته خطيبا يوجه الناس فقال ما بال رجال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

164
00:55:37.200 --> 00:55:59.800
كل شرط ليس في كتاب الله فهو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرف قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق انظروا الى توجيه هذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام

165
00:56:00.100 --> 00:56:19.550
وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام فلما رأى ان الخطأ وقع في تلك الاسرة اراد ان ينبه المسلمين. كما في قصة ابن اللتبية الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقات فجاء فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي الي

166
00:56:20.150 --> 00:56:34.550
سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام خطيبا في الناس فقال ما بال اقوام يقولون هذا لكم وهذا اهدي الي هلا جلس في بيت ابيه وامه ينظر يهدى اليه او لا

167
00:56:34.600 --> 00:56:50.000
يعني بعض الناس يقول تأتيني هدايا انا ما طلبته اهدي اليك لاجل منصبك. لاجل مكانتك ربما تكون هذه وسيلة ومدخل الى الوصول. ولذلك يشددون في قضية الهدايا للقضاة. ويفصلون القول فيها

168
00:56:50.200 --> 00:57:04.600
وحتى لو كان مهاداة بينه وبين شخص اخر يقولون شريطة الا يزيد والا يزيد والا يغير طريقته هناك كلام كثير نعرفه في  اذا انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الخطأ

169
00:57:04.650 --> 00:57:22.900
اراد ان يبين للناس الحكم لانه مبلغ والله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فواق خباء فوقف خطيبا في الناس ثم ارشدهم ما بال انظروا ما بال رجال

170
00:57:22.950 --> 00:57:38.850
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذه اللي هي شروط في البيع شروط باطلة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط لا يهم كثرة الشروط المهم ان تكون صحيحة

171
00:57:39.250 --> 00:57:59.250
ثم قال عليه الصلاة والسلام قضاء الله احق ما يقضي به الله سبحانه وتعالى هو الحق وشرط الله اوثق اما شروط اخرين فان وافقت الحق اخذ بها وان خالفت الحق عدت وضرب بها عرض الحائط ثم قال عليه الصلاة

172
00:57:59.250 --> 00:58:15.950
السلام الخلاصة ومحل الشاهد انما الولاء لمنعته. من الذي يستحق الولاء؟ الولا هو الارث اذا ثبت الولا لهذا الانسان الذي يعتق معناته انه يرث لكن ليس معنى هذا انه يقدم في الميراث لا

173
00:58:16.000 --> 00:58:37.400
يقدم ماذا النسب فاذا انتهى النسب يرجع حينئذ مات انسان وترك مال وليس له من يرثه عن طريق النسب اباء وان علوا ابناء اخوة اعمام ابناء اخوة ابناء عم الى اخره حينئذ ينتقل بعد ذلك

174
00:58:37.400 --> 00:58:53.950
الى الولاء فاذا لم يوجد شيء انتقل الى بيت الى بيت المال قال رحمه الله وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان؟ ها شفتوا؟ قلت لكم فيه روايتان احيانا اكثر المسائل

175
00:58:53.950 --> 00:59:06.250
التي اخذ به مالك فيها رواية في مذهب الامام احمد لكن في رواية لا يجوز وفي رواية يجوز نعم قال وهل يفسد البيع الكلام المؤلف هنا لا ينصب على كل المسائل انتبهوا

176
00:59:06.600 --> 00:59:28.400
ماذا ينصب على ماذا اقرب شيء على ما يتعلق بالولاء. نعم قال وهل يفسد البيع به في روايتان احداهما لا يفسد لحديث بريرة والثاني يفسد لانه اذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن

177
00:59:28.550 --> 00:59:52.150
وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا والصحيح انه يبطل الشرط ويصح البيع وحديث بريرة صريح الدلالة في ذلك. وجه الدلالة منه واظحة وتلك المسائل اذا الغي الشرط منها تصبح يصبح البيع فيها صحيحا ويجوز. نعم

178
00:59:52.200 --> 01:00:14.750
قال رحمه الله النوع الثاني ان يشتريه بشرط ان يعتقه. ان يشتريه بشرط ان يعتقه يعني يقول انا اشتري يقول ابيعك هذا العبد لكن بشرط ان تعتقه مثل انسانيات فيقول اريد ان اشتري فلان منك هذه الارض ليبنيها مسجدا غالبا

179
01:00:14.800 --> 01:00:31.850
الناس فيهم خير وفيهم صلاح الا ما ندر فلما يعلم بانه يريد ان يشتري هذه الارض وقيمتها مثلا خمس مئة الف ريال يقول خذها بمئة بمئتي الف ريال ويطرح له ثلاثة اخماس القيمة لانه سيبنيها مسجدا

180
01:00:32.100 --> 01:00:50.650
ثم يقوم هذا ويحتاج ويبنيها فندقا او قصرا او عمارة فيها شقق اذا ايضا كذلك هنا يقول انا اريد ان اشتري منك هذا العبد على ان اعتقه. يقوم هذا بدل ما قيمة العبد خمسون الف يقول خذه باربعين او بثلاثين

181
01:00:50.750 --> 01:01:08.900
هذا ما الذي يترتب عليه؟ انه لو لم يعتقه هل يرجع البائع عليه بالفرق لانه غرر به قال انا اريد ان اعتقه فساعده لاجل العتق ليكسب اجره. ولكنه حقيقة ما ما التزم بالشرط

182
01:01:09.100 --> 01:01:26.750
هذا هو سيذكره المؤنث. نعم قال ففيه روايتان احداهما الشرط فاسد لانه ينافي مقتضى البيع فاشبه ما قبله والثانية يصح لان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة رضي الله عنها لتعتقها

183
01:01:26.950 --> 01:01:41.300
فاجازه النبي صلى الله عليه واله وانا اقول هذا يصح هذا هو الراجح انه يصح وهذا كما قلت لكم مذهب الامام مالك في الشروط وهي رواية كما ترون في مذهب الحنابلة وهذا يصح لماذا

184
01:01:41.350 --> 01:02:00.250
اصلا نحن اذا ناظرنا الشريعة الاسلامية عندما تقرر الاحكام فيما يتعلق بالمعاملات هي تنظر الى مصلحة الطرفين الا يتضرر طرف على طرف. لماذا نهي عن ربا النسيئة؟ ربا النسيئة فيه مصلحة للبايع

185
01:02:00.500 --> 01:02:22.900
لانه كلما مضى وقت يقول له اتزيد ام تربي يعني تريد ان ان اؤجل لك القيمة وتزيد يعني مبلغا او لا هنا فيه استفاد طرف ولكن الطرف الاخر وهو الضحية الذي هو الذي اخذ ذلك القرض تضرر فالشريعة

186
01:02:22.900 --> 01:02:39.800
بين الناس ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمحا اذا سمحا اذا اشفى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى كلها ينبغي ان تكون في اذا الشريعة لا تفرق بين كبير وصغير

187
01:02:39.900 --> 01:03:00.900
ولا بين ذو نسب وغير ذي نسب ولا بين شريف ووضيع انما الناس في هذه الشريعة سواسية كاسنان  فهي دائما تراعي مصلحة الطرفين. فان وجد ظرر على احد الطرفين منع اذا ان تكون المصلحة مترتبة

188
01:03:00.900 --> 01:03:16.550
على طرفي العقد يعني ان يكون العقد يسير وفق ما جاء ماذا في شروط البيع التي ذكرناها قبل قليل اذا هذا الان ايها الاخوة هل يتنافى مع شروط البيع؟ الجواب لا

189
01:03:16.700 --> 01:03:35.450
يقول انا ابيعك هذا العبد بشرط ان تعتقه هو ما وضع قيدا في رقبته. اذا ما اشترى سيأتي اخر يريد ان يبيعه. فهو اراد ان يفتح ومجالا لذلك على ان يعتقه فهو اعان على الخير في هذا المقام. وهو لا يلزمه بان يشتريه

190
01:03:35.600 --> 01:03:51.850
فاذا لم يرد فليذهب ويشتري عبدا اخر لا يعتقه وهو ايضا سيخفض له القيمة ويساعده في موضوع العتق صلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة