﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.600
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولمن له الخيار الفسخ ولما ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه. الاخيرة هي الصحيحة نعم ولمن انه الخيار الفسخ. نعم. ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضا. اذا انا اشرت اليها قبل وهي جاءت

2
00:00:23.600 --> 00:00:47.900
مستقلة قلت لكم جمهور العلماء يرون ان لكل واحد من صاحبي الخيار ان يختار وان لم يكن صاحبه موجودا عنده لان هذا حق له فله ان يقبل وله ان ينهي. وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى العقد يقوم من طرفي

3
00:00:47.900 --> 00:01:10.500
بائع ومشتري فلا ينبغي ماذا ان يختار احدهما وصاحبه غائب وقلت لكم على رأي جمهور العلماء كيف يتدارك ذلك؟ اما بالاتصال به او بالكتابة اليه او بالاشهاد. فباي وسيلة يصل العلم اليه فهي جائزة

4
00:01:11.250 --> 00:01:33.800
قال لانه عقد جعل الى اختياره انا اريد من هذه الامثلة ان ابين لكم ايها الاخوة ان الفقه الذي كتب المؤلف توفي سنة ست مئة وعشرين نحن الان كم الف واربع مئة وسبعة وعشرين انظروا كم من السنوات مئات السنوات بيننا وبينه وهو ما كتبه في اخر عمره

5
00:01:33.800 --> 00:01:50.000
يعني على الاقل يعني في الست مئة فانظروا ست مئة واربع مئة ثم ما ما جاء بعد ذلك كم من السنوات الكثيرة مرت ومع ذلك ترون ان الفقه يصلح لكل زمان ومكان لا مانع بان

6
00:01:50.150 --> 00:02:18.200
نأتي بامثلة جديدة وتطبقها على واقعك يعني الفقهاء رحمه الله تعالى ما تحجوا ولا احجم. ولذلك لما اتسع الفقه الاسلامي وتنوع وكثرت جزئياته وفروعه عني تلاميذ تلاميذ الائمة بشيء واحد هو البحث عن علل الاحكام الاحكام. ما هي العلة التي لاجلها

7
00:02:18.200 --> 00:02:42.450
قرر الائمة الاربعة هذه المسألة فساروا عرفوا علل الاحكام عرفوا اصول كل امام فصاروا يخرجون عليها. فزاد الفقه اتساع ونموا وشمولا وخصوبة واستوعب كل ما يجد من مسائل وما يحصل من وقائع وها انتم ترون

8
00:02:42.450 --> 00:03:08.150
المجمعات مجمعات الفقه الاسلامي وغيرها تجد انها تدرس المسائل وتقرر فيها وهم في كل امر يعودون الى ماذا؟ الى الكتاب والسنة والى اقوال العلماء في ذلك قال رحمه الله لانه عقد جعل الكتاب ما فيه ذكر للسيارة لانها لم تكن معروفة ولا الطائرة ولكن السفن موجودة يذكرها

9
00:03:08.300 --> 00:03:27.300
اذا حدث الناس بما يعرفون ما كانوا يتصورون ان تأتي سيارات وتمشي على الارض وتحمل الناس واكثر من ذلك ان تكون طائرة في الجو ذلك كانوا يأخذون على العلماء الذين يقولون بالفقه التقديري. ما هو الفقه التقديري؟ تقدر شيء

10
00:03:27.400 --> 00:03:56.500
انه واقع ثم تقرر الحكم فيه ولذلك كانوا يقولون لو ان انسانا يصلي ورجله مربوطة بشيء فيه نجاسة او كان معلق هل تصح صلاته؟ كانوا يتكلمون بعضهم اجاب عنها اللي يعرف بالفقه التقديري وبعضهم يرى ان هذا لا ينبغي وانه لا ينبغي ان تقرر الاحكام الا بعد وقوعها. وكان ممن

11
00:03:56.500 --> 00:04:13.500
وسعوا بالفقه الفرضي يعرف الفرضي لانه يفترض او التقدير لانه يقدر ابو حنيفة فانظروا اليست الان الطائرة في السماء؟ السنا نصلي؟ كانوا يقولون لو ان انسانا ركب يرونه خيال ركب سفينة فقطعت

12
00:04:13.500 --> 00:04:36.550
به مسافة القصر في دقائق او هل يصح قصره يقولون يصح ما كان في سفن ولكن الان هي موجودة ترى الان ان السفينة ماذا تعبر البحر تخمد يعني تشق البحر وتسير مسافات طويلة في دقائق معدودة. والسيارة كذلك الجمل كان يأخذ

13
00:04:36.550 --> 00:04:58.650
ربما من المدينة الى مكة يومين او ثلاثة كم تأخذ السيارة الان؟ ربما اربع ساعات او اقل. مع بعض الذين يتعجلون ويخالفون الانظمة اذا هذه كلها نعم ايها الاخوة وهذه ان استخدمتها في طاعة الله كانت خيرا ونعمة له. وان حولتها الى غير ذلك جاءت بالعكس

14
00:04:58.700 --> 00:05:24.250
اذا كل وسائل الراحة قد يسرها الله سبحانه وتعالى واخرجها لنا فهلا ادركنا ذلك وادينا شكر النعمة قال ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه لانه عقد جعل الى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق

15
00:05:24.900 --> 00:05:41.950
قال ومتى انقضت مدته؟ لا يشترط ان يواجه به المرأة له ان يطلق وهو غائب نعم لان الذي طلق فاطمة بنت قيس طلقها وهو غائب وارسل له وكيلا بشعير التي مرت بنا تأتي في كتاب النكاح وفي الطلاق

16
00:05:43.150 --> 00:06:08.450
قال ومتى انقضت مدته قبل الفسخ؟ لزم العقد على كل حال لانها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانتهائها كالاجل قال رحمه الله ويبطل الخيار بالتخاير ويبطل الخيار بالتخايل. هذه الكلمة مرت بنا في خيار المجلس ما هو التخاير

17
00:06:08.500 --> 00:06:31.350
ان يخير كل واحد منهما صاحبه. بعض العلماء يرد ذلك وهذا خلاف الحديث ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتمل على المخايرة اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا او كان جميعا. فان خير احدهما الاخر وفي لفظ فان خير احدهما صاحبه

18
00:06:31.350 --> 00:06:48.050
وتبايع فقد وجب البيع. هذا هو التخايل فان خير احدهما صاحبه وفي لفظ فان خير احدهما الاخر اليس هو ذا التخايل؟ ان تقول لتختار او لا اذا هذي ورد فيها ومع ذلك حصل فيها خلاف

19
00:06:48.350 --> 00:07:09.300
نعم قال الرأي الراجح ان التخاير جائز قال ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به قال ولو الحقا بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه لانه عقد لازم. ومن العلماء من اجاز ذلك

20
00:07:09.650 --> 00:07:26.800
يعني لم يشترطا وقبل لانه هنا هل يجوز هذه المسألة التي يعني ينبغي ان ننبه عليها هل يجوز ان يقع الشرط قبل  اولا العلماء متفقون بان الشرط مع العقد جائز وهذا محله

21
00:07:27.000 --> 00:07:46.300
يعني الخيار القصد خيار الشرط هنا يعني اشترى شخص من اخر سلعة الخيار هنا وقت العقد هذا لا خلاف فيه بين الائمة لكن هل يجوز قبل العقد كالصورة التي ذكرت لكم قبل قليل؟ يعني تقول يا فلان

22
00:07:46.550 --> 00:08:11.550
انا يعني رأيت سيارتك فاعجبتني ومالت نفسي اليها وتعلقت بها. لعلك تبيعني اياها لكن بشرط ان تعطيني فرصة لاذهب بها الى مكة مدة كذا وافحصها وارى فيها كذا وكذا ثم هو بعد ذلك يقول انا ابيعك سيارتي يا فلان تعال ابيعك اياها ولا يذكر المال الشرط هنا

23
00:08:11.750 --> 00:08:28.150
لكنه ذكر سابقا ما ذكر في العقل. بعض العلماء يصححه وبعضهم يبطله. لانه يقول هذا الشرط وقع قبل العقد والشرط له سبب ما سببه هو العقد فكيف تضع ماذا مسببا بدون سبب

24
00:08:28.450 --> 00:08:47.550
اذا هو باطل كذلك ايضا بعضهم يقول يجوز ايضا ان يشترط ماذا بعد العقد يعني يمضيان العقد ولا يشترطان. ثم يقولان ما رأيك لو اشترطنا مدة يومين او ثلاثة؟ قال بعض العلماء

25
00:08:47.550 --> 00:09:11.200
وبعضهم قال يجوز ان يضيف شرطا الى شرط كيف هذا مثلا تبايع رجلان سلعة فاشترط مدة يوم وقبل ان ينتهي اليوم قام للبايع ما رأيك يا فلان ان نمد الخيار الى ثلاثة ايام او الى خمسة او سبع

26
00:09:11.200 --> 00:09:33.150
قال لا مانع ايضا يصح هذا تمديد للخيار وهو نوع منه. اذا الشريعة ايها الاخوة فيها رحابة العلماء بعضهم يتوسع في المساء وتجد انه يوسع الافق فيها. وبعض العلماء ترى انه يقف اما عند العقد فلا خلاف. اما ما قبله او بعده فيه

27
00:09:33.150 --> 00:09:55.050
ولكن العلماء الذين يدققون في المساجد وينظرون ماذا يربطون بعضها ببعض. ويتوسعون فيها ويتعمقون ترى انهم يجوزون ما قبل العقد وما بعده. وما يكون العقد قال ولو الحقا بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه

28
00:09:55.200 --> 00:10:13.100
لانه عقد لازم فلم يصل جائزا بقولهما كالنكاح وان فعل ذلك في مدة الخيار جاز لان النكاح لا يضاف اليه الشروط. النكاح ينتهي بمجرد العقد وذكرت لكم السبب في درس ليلة البارحة لان

29
00:10:13.150 --> 00:10:33.650
المتزوج امامه فرصة يختار يسأل ويتحرى سواء كان الزوج او اهل الزوجة قال من فعل ذلك في مدة الخيار جاز لانه جائز فجاز ابقاءه على جوازه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة