﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.150
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا ولا يجوز بيع اصله بعصيره كالزيتون بزيت المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز انت تبيع اصل الشيب عصيره يأتي الى الزيتون والزيتون ايضا كما هو معلوم له زيت

2
00:00:22.500 --> 00:00:38.200
هل يجوز ان تبيع الزيت بزيتونه او الزيتون بزيته الذي خرج منه؟ المؤلف لا يقول لا يجوز ذلك وليس في الحقيقة هذا عند الحنابلة فقط بل هذا هو رأي العلماء كافة والسبب في ذلك

3
00:00:38.500 --> 00:00:58.750
ان العلم بالمساواة يتعذر. يعني لا يمكن ان تعرف المساواة وانتم تعلمون لكي يخلص المرء من ربا الفضل لابد من ان تعرف المساواة ولذلك رأيتم قبل قليل ما يتعلق بالسويف والدقيق مع تساويهما

4
00:00:58.950 --> 00:01:20.100
الا ان المؤلف اشترط ايضا فيهما التساوي في النعومة والخشونة حتى لا يوجد فرق بينهما. اذا ان تبيع العصير باصله هذا غير جائز لماذا؟ هناك سبب واحد هو انه يتعذر ان تعلم المساواة

5
00:01:20.350 --> 00:01:44.750
لكن ان تبيع عصيرا بمثله فهذا جائز قال كالزيتون بزيته والسمسم بالشيرج. والسمسم بالشيرج يعني الذي هو زيت الزيتون يعني هنا الزيتون له زيت وكذلك ايضا السمسم يستخرج منه الزيت والان اصبحوا يستخرجون من الذرة ومن القمح ومن غيرها زيوت كثيرة

6
00:01:45.200 --> 00:02:08.400
وهذا لا نقف عند مورد ما ذكره العلماء بل كل زيت لا يباع باصله والسبب في ذلك هو ان المساواة غير قائمة متعذرة غير واذا كانت المساواة غير ممكنة حينئذ يتحقق الربا

7
00:02:08.450 --> 00:02:27.650
او يكون الربا محتملا وكل ذلك لا يجوز قال والعنب بعصيره. فذلك العنب اذا عسر لا تبيع عنبا بعصير عنب ولا رمانا بعصير رمان ولا التفاح ولا البرتقال ولا غير ذلك. نعم

8
00:02:28.350 --> 00:02:51.250
لانه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في اصله منه قال ويجوز لانه لانه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في اصله منه وما في اصله منه لعل هذه العبارة وستتكرر ايضا في لحم الحيوان مع الحيوان

9
00:02:51.450 --> 00:03:06.850
العصير هذا ايها الاخوة مستخرج من ماذا؟ من اصله سواء كنا هو من الزيتون او من السمسم او من العنب او من الرمان اذا يقول المؤلف هنا هذا العصير ليس

10
00:03:06.950 --> 00:03:28.100
كل ما فيه موجود باصله لكنه هو موجود في الاصل نعيد العبارة ليحللها. قال لانه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في اصله منه. لانه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في اصله منه

11
00:03:28.350 --> 00:03:53.050
يعني ما في اصل العصير من العصير قال ويجوز بيع العصير بالعصير لما ذكرنا في المطبوخ. لانه هنا التساوي ممكن ومعلوم بان هذه الامور تقوم على ماذا؟ على الكي وربما ترون الان انها تقوم على ماذا؟ المكاييل

12
00:03:53.250 --> 00:04:08.150
وهناك مكاييل ليس شرط ان تكون صاعا ولكن للمهم ان يكون المكيال دقيقا هاي الالة والانا الذي يقاس به يكون هذا اذا بعت بعضها ببعض. كل الكلام فيما اذا بعت

13
00:04:08.200 --> 00:04:30.800
ما يجري فيه الربا بمثله. اما اذا بعتها بدراهم ودنانير او بسلع اخرى فهذا لا يدخل في هذا الباب  نعم المطبوخ كان تبيع هريسة بهريسة يعني هريسة بهريسة مع التساوي يجوز لكن ما تبيع عريسها مثلا بقمح

14
00:04:31.200 --> 00:04:48.850
لان هذه رطبة ومطبوخة غيرتها اللام او تبيع هريسة بنوع اخر مما طبخ هذا ايضا يختلف لا بد من العلة في هذه الامور هو انه اذا تحقق التساوي جاز واذا ارتفع التساوي امتنع

15
00:04:49.500 --> 00:05:09.200
اللحم اولا رأينا انه اذا اختلف الجنس يجوز مع اختلاف الجنس يجوز واذا اختلف الجنس فلا تفاضل لو بعت لحما جمل لم يطبخ بلحم ظأن فهذا فهذا جائز ولا ينظر الى ماذا؟ الى

16
00:05:09.200 --> 00:05:30.500
لاختلاف الجنس على القول لان اللحم اجناس. لكن لو قلنا بان لحم بهيمة الانعام جنس واحد لا يجوز ولكن الرأي الراجح انها اجناس وسبق ان تكلمنا كذلك لو بعت مطبوخ بمطبوخ من غير مثله لا يؤثر التفاضل اذا اختلف الجنس

17
00:05:31.100 --> 00:05:53.150
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه. ولا يجوز بيع اللحم بحيوان يعني تكون عندك قطع مجموعة من اللحم اللحم حيوان ذبح واخذ من لحمه هل يجوز ان يباع بالحيوان

18
00:05:53.550 --> 00:06:19.250
يقول المؤلف لا يجوز لماذا؟ لعدم تحقق التساوي. ولانه جاء في الحديث النهي عن بيع اللحم او الحيوان باللحم. هذا جاء فيه نص لماذا لا يجوز هو ان الجهاد قائم عدم معرفة التساوي فهذا اللحم الموجود بين يديك تزنه وتعرفه

19
00:06:19.550 --> 00:06:34.050
لكن اللحم الذي في الخروف او في البقرة او في الجمل لا تعرف قدره ولكن هناك من يورد سؤالا على مثل هذه المسألة فيقال ومر بنا في درس ليلة البارحة

20
00:06:34.300 --> 00:07:04.400
انه ايضا هناك ما يكون من الحيوان من بهيمة الانعام هناك امور غير اللحن التي نعرفها بماذا؟ الكبد والكرش وكذلك الطحال والكلية والقلب والشحم هذه الامور لا نسميها لحما فقد يرد سؤال هنا فيقول الان الحيوان يشتمل على عدة امور. ليس على اللحم وحده

21
00:07:05.100 --> 00:07:26.350
اذا لماذا يمنع ذلك مع ان الحواء الحيوان يتركب من عدة امور ليس مقصورا على  واجيب عن ذلك بان اللحم هو الغالب فيه. وعلى تقدير هذا القول والتسليم به فانه يكون

22
00:07:26.500 --> 00:07:51.400
بمنزلة عجوة ودرهم يعني مثل مسألة عجوة مدوا عجوة يعني تجد انه لحم ومعه اشياء اخرى وهذه مسألة مرت بنا فهل اذا وجد ربوي ومعه غيره هل يجوز ان تبيعه بربوي؟ او لا؟ هذه مرت بنا هذه المسألة ورأينا ان الراجح فيها انه لا يجوز

23
00:07:51.900 --> 00:08:13.750
قال ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. رواه ما لك رحمه الله في الموطأ. سعيد بن المسيب هو من اجلاء التابعين وهو من فضلائهم

24
00:08:13.750 --> 00:08:30.250
من كبرائهم. اذا هو لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما جاء الحديث عنه نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا لانه سقط منه اذا هذا حديث مرسل

25
00:08:30.400 --> 00:08:53.750
والحديث المرسل ليس بمنزلة الحديث المتصل ولكنهم يتكلمون عن مراسيل سعيد ابن مسيب ويقولون انها مقبولة وهذا ايضا منها قال ولانه جنس فيه الربا بيع باصله الذي فيه منه. بيع باصله الذي هو الحيوان

26
00:08:53.850 --> 00:09:12.950
بيع اللحم المجتمع عندك في اصله لحم خروف متجمع عندك بعته بخروف بعته باصله الذي هو الخروف لان هذا اللحم مستخرج من العين من خروف اذا اصله الخروف مثلا اضرب مثل والا قد يكون من بقع

27
00:09:13.050 --> 00:09:32.750
او يكون مثلا من بعير او غير ذلك باصله الذي هو منه فيه رأيتم هو منه في يعني هذا اللحم هو جزء من الحيوان ولكن ليس كل الحيوان لان الحيوان كما ذكرنا قبل قليل فيه الشحن

28
00:09:32.850 --> 00:09:56.000
وفيه الكبد والكرش والطحال وغير ذلك من الامور التي مرت بنا اذا الحيوان يشتمل على لحم وغيره ولكن الغالب فيه انما هو ماذا انه يقصد منه اللحم لكن لو ان انسانا باع لحما بحيوان من جنسه

29
00:09:56.050 --> 00:10:21.000
مثلا عنده لحم بعير كثير جدا فباعه ببعير اليس هناك تخريج لجواز ذلك؟ بعض العلماء حاول ان يجد مخرجا فقالوا قصد مثلا من شراء البعير باللحم الذي منه ان قصد من ذلك النفع. اي انك ما اشتريت الجمل لاجل لحمه

30
00:10:21.250 --> 00:10:45.050
وانما اشتريته اما لاجل التجارة فيه او اشتريته لاجل الحمل عليه او الركوب وغير ذلك فقالوا هنا تختلف الغاية وتتنوع  اذا اختلفت الغاية واختلف المقصد جاز ولكن الارجح ان ذلك لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم

31
00:10:45.400 --> 00:11:04.650
نهى عن بيع الحيوان باللحم واطلق ذلك قال رحمه الله ولانه جنس فيه الربا بيع باصله الذي فيه منه. الذي فيه منه ليس الحيوان كله لحم يعني فيه اي في الحيوان

32
00:11:04.900 --> 00:11:27.000
من هذا اي اللحم اي في الحيوان لحم قال فلم يجز كالزيتون بالزيت. كما انه لا يجوز لك ان تبيع الزيتون بزيته الذي عصر منه كذلك هنا قال وان باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكر. لان الجنس اختلف هنا. نعم

33
00:11:27.250 --> 00:11:45.250
ولكن شرط ان يكون الحيوان الذي يشتريه باللحم مما يجوز اقتناؤه ممن لا يجوز اقتناعك الخنزير او الكلب والكل تعلمون انه مختلف ايضا في ثمنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان ثمن الكلب خفيف

34
00:11:45.350 --> 00:12:07.500
وايضا ايضا الحجام خبيث قال وان باعه بحيوان مأكول غير اصله وقلنا هما جنس واحد لم يجز والا جاز. هذا ردنا المؤلف الى اصل الكلام في الحيوان هناك ثلاث روايات فلماذا

35
00:12:07.800 --> 00:12:34.750
القول الاول بان بهيمة بان الحيوانات التي تؤكل كلها جنس واحد بانها اربعة اجناس بهيمة الانعام وكذلك ايضا الطير والسمك والوحوش هذي اربعة رواية الثالثة والتي رجحناها انها اجناس كثيرة. ولذلك بهيمة الانواع تتنوع فالابل جنس

36
00:12:34.800 --> 00:12:57.450
يدخل تحته انوار والبقر جنس ويدخل تحته انواع. والغنم الظأن جنس ويدخل تحته انواع والغنم جنس ويدخل تحته فعلى قول المؤلف على القول بانها كلها جنس واحد ما في فرق بين ان يكون اللاحم من مثل هذا الحيوان او من غيره لا يجوز

37
00:12:57.650 --> 00:13:14.800
وعلى القول باختلاف الاجناس يجوز ان تبيع مثلا لحم الجمل بخروفه. يعني تشتري به خروفا لاختلاف الجسم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة