﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.850
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى في ربا نسيئة. ربا نسيئة. ما معنى النسيئة؟ اي هذا هو القسم الثاني وهو هذا اخطر انواع الربا وهذا هو الذي كان يتعامل باهل الجاهلية

2
00:00:19.950 --> 00:00:43.150
وهو انه اذا تمت المدة يأتي الى من اقترض ماذا مالا؟ فيقول له اترضي ام تزيد ونؤجل ولذلك جاءت الايات تحذر من ذلك من الربا عموما لكن ريب الناس من اخطرها

3
00:00:43.250 --> 00:01:00.950
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيان والنسيئة او النا شيء انما هو الارجاء. انما النسيئ زيادة في الكفر ولا يراد به في الاية هنا الربا ولكن

4
00:01:00.950 --> 00:01:18.750
فيما كان يفعله اهل الجاهلية من الاحتيال في تأخير بعض الاشهر الحرم يؤخرون محرم الى صفر روايات في نفوسهم ولكنه من حيث اللغة انما هو مدى الارجاء او التأجيل او التأخير

5
00:01:19.250 --> 00:01:38.400
فتقول هذا فيه نسيئة يعني تأخير ارجاء اذا هذا معنى الناصية وهو انك تؤخر القبر اذا الربا النسي انما الربا في الناس هي انما اداة حصر هذا يدل على خطورته ولذلك

6
00:01:38.750 --> 00:02:05.000
اثر عن عبد الله ابن عباس انه كان يرى الربا في النسيئة وحصل حقيقة حوار طويل بينه وبين ابي سعيد الخدري ويقال بان ابي سعيد الخدري اثر في ذلك ولذلك كان يرى رضي الله تعالى عنه ان ربا الفضل جائز وانك تبيع صاعا من البر بصاعين هذا جائز في اوله لكن

7
00:02:05.300 --> 00:02:27.450
قيل بان عبد الله بن عباس رجع واختلفت الرواية عنه. اما العلماء فقد اجمعوا بعد ذلك على تحريم ربا الفضل وهذا مشهور ومعروف في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال رحمه الله في ربا النسيئة

8
00:02:27.600 --> 00:02:46.500
كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل ليل كل ما ليت اتفقا في علة ربا الفضل اذكركم بعلة ربا الفضل رأينا هناك ايها الاخوة بان في مذهب الحنابلة ثلاث روايات

9
00:02:47.000 --> 00:03:03.800
بالنسبة للامور الستة التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح  هذه تنقسم الى قسمين موزون وهو الذهب والفضة. ومكيل وهو ما عداها

10
00:03:03.850 --> 00:03:21.450
الرواية الاولى ان العلة في الربويات الوزن فيما يوزن والكي فيما يكال. هذي الرواية الاولى الثانية ان العلة في النقدين يعني في الذهب والفضة الثمانية وفي وفيما عداهما الطعام. الرواية

11
00:03:21.450 --> 00:03:43.600
الثالثة الثمنية وفي الامور الاربعة الكيل والطعم ونحن رجحنا فيما مضى تذكرون الكيل والطعم وهذا ثاني العلتان موجودتان في الامور الاربعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كل مالين وجدنا فيهما علة ربا الفضل

12
00:03:43.650 --> 00:04:02.500
يقع فيهما ربا نسيا. اذا تم التهجير فلو بعت ضرا ببر متساويا صاع بصاع هذا ما فيه ربا خاطئ لان المساواة وجدت وحصل التماثل لكن ان قبضت في الحال فلا ربا اصلا

13
00:04:02.950 --> 00:04:22.600
وان اخرت القبر فهذا هو ربا النسيئة. لان فيه تأجيلا المهم ان ننتبه للاصل ان ربا النسيئة هو التأخير وقد سبق ان ذكرنا صورا قد يجتمع ربا الفضل مع النسيئة

14
00:04:22.650 --> 00:04:41.450
وقد يستقل كل واحد منهما عن الاخر فانت مثلا لو بعت صاعا من البر بصاع بماذا؟ بصاعين من البر هذا فيه ماذا؟ ربا فظل واخذت في الحال سقط ربا لكن بقي ربا الفاضل

15
00:04:41.950 --> 00:05:03.050
ولو بعت صاعا من البر بصاع من البر ومتساويين الى اجل فلا ربا فضل هنا ولكن حصل ربا نسيا وقد يجتمعان معا كان تبيعا صاعا من البر بصاعين من البر

16
00:05:03.150 --> 00:05:25.750
فهذا فيه ربا الفضل وتؤجل ايضا القبض وهذا ايضا فيه ربا هل نسي فيجتمعان؟ ودائما ايها الاخوة مسائل الفقه الجوهرية الدقيقة تحتاج الى ان تتصورها ومثل هذا الفرائض ايضا ولذلك الفراغ لا يمكن ان يلم بها الانسان الا

17
00:05:25.800 --> 00:05:54.100
بعد معرفة ماذا؟ المسائل الفرضية التي هي من علم الحساب لذلك ذكر ذلك في الرحبية قال رحمه الله تعالى في ربا النسيئة كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل والموزونين او المطعومين على الرواية الاخرى كالمكيلين والموزونين على الرواية الاولى على ان ربا

18
00:05:54.100 --> 00:06:09.050
ان ما يوزن علته الوزن وما يكال علته الكيل هذه الرواية الاخرى الاولى التي ذكرها المؤلف او الطعم كما قال المؤلف. في الرواية الاخرى ولم يقل الطعم والكيل لان الكيل مذكور

19
00:06:09.300 --> 00:06:30.300
اذا انتبهوا لهذا حتى يكون عندنا تصور مدق واوضح ننتبه لهذه الاصول حتى بعد ذلك يسهل علينا ان نفهم الفروع يقولون ومن ضبط العصوم سهلت عليه معرفة الفروع. من ضبط الاصول

20
00:06:30.350 --> 00:06:55.950
سهل عليه معرفة الفروع قال او المطعومين على الرواية الاخرى لا يجوز بيع احدهما بالاخر مساء اتقوا نساء او نسيئا كل ذلك وارد قال لا يجوز بيع احدهما بالاخر مساء ولا التفرق قبل القبر يعني مساء مؤجلا هذا معناه

21
00:06:56.950 --> 00:07:17.150
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. يعني هذا تتمة او اخر حديث عبادة الذهب بالذهب فاذا اختلفت هذه الاجناس يعني صار تمر مثلا مع بر

22
00:07:17.300 --> 00:07:33.150
تبيعوا كيف شئتم زد هنا او زد هنا لا فرق فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اما ان تؤخر فلا فالتمر مثلا فيه علة الربا

23
00:07:33.250 --> 00:07:54.500
وايضا البر فيه علة الربا ولكنه سقطت علة ربا الفضل الذي هو وسيلة وليس غاية اذا الفظل ايها الاخوة وسيلة الى ربا الناسية. حرم لانه وسيلة اليه اما رضا النسي فهو الذي يقسم الظهر. نعم

24
00:07:54.950 --> 00:08:15.600
قال رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء اولا قبل ان نأتي للحديث نذكر مناسبة مناسبة حتى تبين ايضا

25
00:08:15.600 --> 00:08:39.550
وان عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال ذاك الحديث قاله لسبب جاء ما لك بن اوس ومعه مئة دينار يعني ذهب يريد مصارفة من يصرفها له وحصل نقاش بينه وبين طلحة ابن عبيدالله

26
00:08:39.650 --> 00:09:06.400
فدعاه وطلحة فاخذ ما في يده من الدنانير المئة واخذ يقلبها في يده وعمر يسمع ذلك وينظر فقال طلحة بن عبيد الله لمالك بن اوس حتى يأتي خازني من الغابة. يعني حتى يعود الذي عنده خزينته. يعني القائم او امين الصندوق كما نقول

27
00:09:06.400 --> 00:09:29.550
يعني المسؤول عن ماله حتى يأتي فاعطيت وقال عمر لا والله لا حتى تتفقا رأيتم لا والله شف اقسم بالله عمر لا والله لا تحترق حتى تتفق يعني ما تقومان من المجلس حتى تتفق لا مانع

28
00:09:29.600 --> 00:09:47.450
ان ينتظر صاحب الذهب حتى يأتي الخازن ثم هذا يعطي وهذا يعطي لكن ان يأخذ الذهب ويقول اعطيك هنا لا وهذا معنى المصارفة التي ترونها الان ويقع فيها كثير ماذا من الناس

29
00:09:49.100 --> 00:10:09.450
قال قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. الذهب هو تعرفونه الذهب

30
00:10:09.450 --> 00:10:30.550
الذي هو الفضة والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء متفق عليه. ما معنى هاوها الاخوة الذين يعرفون النحو يعرفون ما يعرف باسم الفعل هناك فعل

31
00:10:30.750 --> 00:10:52.050
انت تقول لانسان صاح هذا ليس فعل مجتمع ما اجتمعت فيه حروف الفعل ولكنه اسم فعل بمعنى اسكت اوصاف وهنا قالها بمعنى هذا اسم فعل امر بمعنى خذ وها في معنا ايضا خذ انت

32
00:10:52.650 --> 00:11:16.800
وهذا دليل على التقابظ الا هاوها خذ انت واخذ هذا معنى خذ اذا هو فعل امر بمعنى خذ هذا معنى هاء وهاء قال رحمه الله وما اختلفت علتهما. وبهذا ترون ايها الاخوة حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحبهم للخير

33
00:11:17.100 --> 00:11:35.750
عمر رضي الله تعالى عنه مع ان عنده وبمجلسه طلحة بن عبيد الله وهو ايضا من خيرة الصحابة ولكن غيرة عمر على الاسلام وحرصوا على اخوانه المؤمنين والا يقعوا في حبال الربا

34
00:11:35.850 --> 00:11:55.600
فانه اقسم بالله قال لا والله لا تفعل حتى لا لا تتفرق حتى تفعل يعني يتم العقد وبهذا نتبين بان المسلم اذا رأى اخاه المسلم على خطأ او تقصير فانه ينبغي ان يوجهه

35
00:11:56.600 --> 00:12:15.200
فان من من دل على هدى فله مثل اجر فاعله من غير ان ينقص من اجورهم شيئا اذا هذا هو واجب المسلم. لكن لكي توجه اخاك الى المسلم المسلم بكل مقام ما قال. فانت انظر الى

36
00:12:15.200 --> 00:12:33.800
هل في ردك عليه وفي اخذك عليه ما يكون في ذلك تجريحا له او ايذاء له او ربما يتأثر امام السامعين فلك ان تأخذه على طرفه. لكن مثل هذه القضية لا تصلح عنه

37
00:12:33.900 --> 00:12:50.400
يخفى لان هذه قضية معاملة وربا فهذه تقال على الملأ هذا يجوز. وهذا لا يجوز. ومن هذا نتبين وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن على المراتب التي ذكرها العلماء

38
00:12:50.650 --> 00:13:16.600
انت تنظر الى المصلحة قد ترى منكرا امام عينيك لكنك لو غيرته يترتب عليه ضرر اكثر او مساوي فتتركه دي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولان الشريعة كلها تدور على هذه القاعدة. درء المفاسد وجلب المصالح. ولذلك كتب فيها العز بن عبد السلام كتابه المعروف

39
00:13:16.600 --> 00:13:38.750
درء المفاسد ماذا وجل المصالح؟ هذه هي الشريعة الشريعة تدعو الى الخير وتنهى عن الشر يأمر بالخير وتنهى عن السوء. اذا هذا ما تقوم عليه هذه الشريعة الاسلامية قال وما اختلفت علتهما

40
00:13:39.000 --> 00:14:01.850
والموزون اذا لم يتفقا في الطعم بالطعم جاز التفرق فيهما قبل لو بقيت على الاولى لكان احسن يعني الطعم نعم اعد العبارة وما اختلفت علتهما المكيد والموزون اذا لم يتفقا في الطعم. ما معنى لم يتفق معناه له ما طعم

41
00:14:02.300 --> 00:14:17.950
هنا ما نقول هنا مثلا ضر واشنان؟ لان الاشنال ليس لها طعم ولكن اختلف فاذا مراد المؤلف هنا كاللحم والبر مثلا اللحم ليس في الامور الستة. ولكن سيأتي الكلام عنه ومر بنا ايضا

42
00:14:18.050 --> 00:14:39.050
انه هناك من يعده من انواع الربا وفيه تفصيل كما مر اذا اختلف في الطعن كاللحم والبر مثلا او اللحم والتمر مثلا وهكذا ايضا نعم التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة

43
00:14:39.650 --> 00:14:58.450
وفي النسائي فيهما روايتان. يعني يجوز التفرق قبل الغظب لكن هل يجوز النسى فيهما او لا؟ هذا هو الذي يعني تكلم او ذكره المؤلف قال رحمه الله يقرأ العبارة افضل في الكتاب

44
00:14:58.700 --> 00:15:19.700
سألته عنها في الاخير مطولة تحتاج الى ان نبينها في الكتاب حدد موضعها قال وما اختلفت علتهما ما هو ربا النسيئة؟ ربا النسيئة ما اجتمع فيه المالان الذي تجتمع فيهما علة ربا الفضل

45
00:15:20.300 --> 00:15:43.250
يعني وجود علة الفضل في مالين. لو قرأت اول عبارة حتى نربط بين الفظل قال في ربا النسيان كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل. كل ما لين اتفقا في علة ربا الفضل. ما هي علة ربا الفضل؟ التي هي التفاضل. الزيادة

46
00:15:43.750 --> 00:16:05.500
اذا هذا هو رضا النسيم. كل ما لين اجتمعت فيهما علة ربا الفضل فانه لا يجوز النساء فيهما كما لو في عصائم من بر بصاع منبر فلا بد في ذلك من التقابض لوجود التماثل هنا ولا

47
00:16:05.500 --> 00:16:20.750
اذا اختلفت هذه الاناث فبيعوا كيف شئتم ايضا اذا كان يدا بيد فلو بعت تمرا ببر يجوز ايضا هنا التغاضب فتبيع صاعين من تمر بصاع من بر هذا جائز. هنا ليس فيه تفاضل

48
00:16:20.800 --> 00:16:46.700
لماذا الاختلاف المالين؟ لكن النساء موجود فيه  ثم ذكر المؤلف حديث عمر الذي علقنا عليه في قصة ماذا؟ ما لك بن اوس مع ايضا طلحة بن عبيد الله وايراد عمر رضي الله تعالى عنه للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه الذهب بالذهب ها وها والفضة بالفضة ها وهاء او

49
00:16:46.700 --> 00:17:14.650
الذهب بالورق هاوها الى اخره بعده ذكر المؤلف مسألة لعلها هي نعم قال وما اختلفت علتهما؟ انظروا وما اختلفت علتهما. كالمكيل والموزون. اه. المكيل علته غير الموزون. لان علته الكيل والموزون علته الوزن. وقد عرفنا فيما مضى علة الربا انها في الماكيل هي الكيل. لكن بعض العلماء اضافوا

50
00:17:14.650 --> 00:17:32.350
اليها الطعم وبعضهم قال ان العلة هي الطعم وحده ولكن هنا نأخذ على منهج المؤلف هنا موزون وهنا مكين. فالموزون يختلف عن المكين اذا العلة ليست متحدة هذا جنس وهذا جنس

51
00:17:32.400 --> 00:17:58.100
والمؤلف يشير الى انه في هذه المسألة يخفف عنها قال وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون ذكرت مثالا في درس ليلة البارحة قلنا كبيع ما هذا اللحم بالبر. فاللحم غير هذا لانه هو قال مع اختلاف الطعم. ولكن هناك صورة اوضح وهي التي توضح ذلك

52
00:17:58.100 --> 00:18:16.300
اذكروها الان لكن كون المؤلف قيد بالطعن انا ضربت اللسان نعم اذا لم يتفقا في الطعم اذا لم يتفقا ما في الطعم هنا لم يتفق في الطعم احتمال ان المؤلف يريد ان كل واحد منهما له طعم

53
00:18:16.500 --> 00:18:39.800
وكما ذكرنا اللحم طعمه غير البر والتمر طعمه غير البر. والشعير طعمه غير اللحم اذا انضربنا هذا المثال المؤلف يقول في هذه الحالة يجوز التقابض ولا يجوز النسب مثال اخر يضربه الفقهاء ايضا وهو قد يكون هو الذي يوضح ذلك الامر

54
00:18:39.850 --> 00:19:04.550
لو انك مثلا جئت الى شخص ليس معك  اعطيته خمسين كيلو من التمر وطلبت منه اعطيته خمسين صاعا من التمر وطلبت مقابل ذلك ان يعطيك خمسين كيلو من الرصاص او من النحاس مثلا او القصدير

55
00:19:04.800 --> 00:19:25.750
امور تختلف هذا فيه ربا وهذا ليس فيه ربا الا على القول بان كل موزون فيه ربا فيدخل فيه الربا وهنا لا يعني لو انهما تفرقا دون قبض فلا اثر ولا يوجد النسا في مثل هذه الصورة. الصورة الاولى

56
00:19:26.200 --> 00:19:44.500
المؤلف يرى ان عدم التقابر ممكن التفرق قبل القبظ ممكن. الصورة التي ذكرت لكم در بلحم يعني يقول المؤلف يجوز التفرق قبل القبض قبل ان يقبض هذا حقه وهذا حقه

57
00:19:44.700 --> 00:20:05.050
وفي النسائي خلاف ولا تظنوا ايها الاخوة انه اذا لم يحصل القبظ حصل النسا يعني قصده انه ما حصل القبر في الحال لكن النسى هو التأجيل ان تؤجل الثمن الى بعد ذلك فكأن المؤلف في تلك السورة فرق بينه والواقع

58
00:20:05.100 --> 00:20:30.700
انه ينبغي الا يفرق بينهما الواقع انه ينبغي الا فرق بينهما لانه النهي عن عدم القبض بسبب ماذا؟ يترتب عليه ربا النسيئة  يعني المسألة فيها ايه يعني ولكن هذه تنطبق تماما على القول بان بيع المكين بالموزون لا يوجد فيه ربا ناسية

59
00:20:30.750 --> 00:20:46.550
فلو ان المؤلف قال هنا ولو تفرق دون القبض او قال هنا لا اثر للتفرق قبل القبض ولا يوجد ربا نسيء ولا كان كذلك وهذا مشهور ولكن على مذهب ابي حنيفة ليس فيه اشكال

60
00:20:46.750 --> 00:21:11.350
على مذهب ابي حنيفة ليس في اشكال نحن ندرس قال جاز التفرق فيهما قبل القبض هذه الصورة التي ذكرت لكم لو باع مثلا مطعوما بموزون المطعوم ماكين بموزون ليس مما يطعم كالحديد والنحاس والقصدير والرصاص فهنا لا

61
00:21:11.350 --> 00:21:32.100
التقابر ولا يوجد ربا نسيئة. هذه امور نص عليها العلماء وان كان المؤلف يقصد ذلك فلا اشكال لكن هو المشكلة انه فرق بين القبض او التفرق قبل القبض فقال يجوز وذكر في النساء خلافا

62
00:21:32.650 --> 00:21:50.200
قال وفي وفي النسائي فيهما روايتان وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات اربع انظروا وما لا توجد فيه علة ربا نأخذ علة ربا الفضل. هل يوجد فيهما وزن

63
00:21:50.250 --> 00:22:16.750
الجواب ذا نلاحظ هنا الحيوان والثياب هناك من الحديد ما يوزن كالحديد وغيره والنحاس والقصير يرجع الى وضعه اذا هنا الثياب لا تكال الثياب لا توزن الثياب ليس لها طاعة. الثياب لا تقتات. اذا مررنا على جميع العلل التي ذكرها العلماء فهي لا توجد فيها. نعم

64
00:22:17.200 --> 00:22:41.450
قال ففيه اربع روايات انتبهوا فيها اربع روايات الثياب مثل الثياب واللحم ولكن يدخلوا في اشياء كثيرة غير هذه الاشياء المهم كل شيء لا توجد فيه علة الربا ينطبق عليه ما ذكره المؤلف فالمؤلف اراد ان يمثل ولم يرد الحصر. نعم. قال احداهن تجوز النساء فيهما

65
00:22:41.450 --> 00:23:04.100
احدى الروايات الاربعة يجوز النسا فيهم لماذا لانهما لا لا يكالان ولا يوزنان نحن لما نقول العلة في الربا هي الكين او الوزن نقول هنا لا يؤكلان ولا يوزن فلا توجد فيهما علة الربا اذا يجوز فيهما النسا هذا هو

66
00:23:04.150 --> 00:23:21.700
الا هو. نعم. لما روي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ابلا. اولا هذا الحديث ايها الاخوة قلت لكم المؤلف دائما يأتينا بمحل الشاهد

67
00:23:21.800 --> 00:23:42.650
واحيانا الهيئة ذكر سبب الحديث لماذا؟ لانه يريد ان يأتي بالدليل لانه يريد ان يكون كتابه كما هذبه اقرب الى الاختصار  منه الى الباسط الكبير مع ان البعض يرى انه واسع. والكتاب هذا يعتبر يعني ليس من الكتب المبسوطة ولكنه في الحقيقة هو

68
00:23:42.650 --> 00:23:57.400
ومتوسط اذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر عبد الله ابن عمرو الصحابي المعروف التقي النقي الذي تعرفونه الذي اكثر من الصيام وكان يصوم الدهر وندم على ذلك لو اخذ

69
00:23:57.450 --> 00:24:16.100
في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امره ان يجهز جيشا يعني يريد ان يجهز جيشا للقتال لقتال الاعداء نافذة الابل فصار يأخذ على ابل الصدقة البعير بالبعيرين

70
00:24:16.450 --> 00:24:31.300
هذا هو الدليل الذي سيذكره فقط اردت ان اذكر المناسبة قال لما روي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم ان استسلف ابلا

71
00:24:31.850 --> 00:24:57.200
وكنت اخذ البعير بالبعيرين الى مجيء المصدق. الى مجيء المصدق هذا لا يأتي بالزكوات. تعلمون هناك زكاة الابل وهناك زكاة البقر وهناك زكاة ماذا؟ الغنم وهذه تؤخذ الزكوات وفي الزكوات الابل. اذا هو ينتظر فاذا جاء يرد لذاك ماذا بدل البعير بعيدين. اذا هنا

72
00:24:57.200 --> 00:25:15.550
يوجد ماذا؟ التفاضل كما ترون. وفي نفس الوقت وجد ايضا النسا. لانه يأخذ لا ثم يعطيه بعد ان تأتي ايش الصدقة قال من المسند يعني من مسند الامام احمد والثانية لا يجوز

73
00:25:15.950 --> 00:25:38.250
فيما روى سمرة رضي الله عنه قال نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال الترمذي وهذا حديث صحيح. بعض العلماء تأولوه وقالوا عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه. تأولوه عدة تأويلات منها ان المراد

74
00:25:38.250 --> 00:26:01.550
قطيع اللحم بالحيوان وهذا مر بنا الامر الثاني بيع الحيوان بالحيوان من جنسه يعني مسلا وانا اود يعني ان نتصور ما مضى لانه تذكرون اختلف العلماء في بهيم في ماذا؟ فيما يؤكل من ماذا؟ من الحيوان. اهو نوع واحد او لا؟ من العلماء ما قال كلها جنس واحد

75
00:26:01.850 --> 00:26:21.600
ومنهم من قال هي اربعة اجناس فهيمة الانعام ثم بعد ذلك الوحوش يعني التي تصاد. ثم الطيور وكذلك السمك وما يشبهها. وهناك من توسع في ذلك. وهناك فمن قال بان بهيمة الانعام اجناس تنقسم الى ثلاثة اقسام

76
00:26:21.650 --> 00:26:39.650
الابن جنس والبقر جنس والغنم جنس يعني والظأن جنس وايضا الماعز جنس وهذا هو الذي مشينا عليه وبيناه في دروس ليست ببعيدة ارجو ان نتذكر حتى نربط وهذه هي ميزة الفقه

77
00:26:40.050 --> 00:27:00.450
انك تحاول ان تربط المسائل بعضها ببعض قال والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه ما معنى في الجنس الواحد؟ يعني ثياب بثياب لكن ما يمنع في ثياب بحيوان او حيوان بثياب هذا معناه

78
00:27:02.000 --> 00:27:15.600
قال اهم شيء ايها الاخوة في مثل هذه الامور ان تستطيع ان تطبق يعني اذا مر بك هذه لن تستطيع ان تأتي بمثال لكن ما الفائدة ان تحفظ الكلام ولا تستطيع ان تطبقه؟ كم نحو

79
00:27:15.800 --> 00:27:32.950
يعني انتم ترون الناس يتفاوتون في علم النحو تجد ان هناك في كل سني دراسته يأتي بالعلامة الكاملة لكنه يحفظ ويضع الاسئلة فاذا انتهى عندما تجده لا يطبق ما تعلم

80
00:27:33.200 --> 00:27:52.800
بعض الناس تجد انه يطبق ما تعلمه. وهذا هو المراد والمقصود من علم النحو. هو سلامة اللسان. الا تلحن في الكلام هذا هو الغاية من علم النحو لكن ما الفائدة ان تحفظ القواعد؟ لكن اذا جيت لكي تطبق لا تستطيع كذلك ايضا الفقه

81
00:27:53.100 --> 00:28:14.800
يعني لابد ان تطبق وان تعرف الامثلة وان تستحضرها حتى يصبح الفقه امامك خصبا واضحا ليس فيه غموض نعم قال والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد. اه مع التساوي يعني ثياب ثوب ثوب

82
00:28:14.800 --> 00:28:32.800
الى ان يجوز لكن ثوب بثوبي الله مثلا حيوان بحيوان تساوي ناعم مع التفاضل قال لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء

83
00:28:32.950 --> 00:28:51.900
ولا بأس به يدا بيد قال الترمذي هذا حديث حسن قال على كل حال مخصوص يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه واكرر للاخوة كل ما نقرأه من اكثر المسائل هذا عندما تبيع شيئا بشيء

84
00:28:52.000 --> 00:29:11.850
اما بفضل الله اذا كان الثمن هو الناقد ولا يرد مثل ذلك الا اذا بعت نقدا بناقض حينئذ اشترط التساوي والتقابض اما النقد ولاجل ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع السلام

85
00:29:12.100 --> 00:29:32.100
والا لو لم يكن النقد له استثنى لكان الناس في حرج. وكيف يتم السلام؟ ينقل يندر ان تجد سلما في مثلا يعني تعطي انسان مثلا اصواعا من التمر ليعطيك حديدا مثلا اذا اذا استخرج مصنعه يعني بعد ان يخرج

86
00:29:32.100 --> 00:29:54.250
المصنع لكن الاصل انك تدفع نقودا وتنتظر السلعة بعد فترة اذا هذا كما ترون تدفع حالا وتنتظر المثمن مؤجلا اذا هذا مشكل لذلك العلماء استثنوا من ذلك النقدين لماذا؟ قد يسأل سأل فيقول لماذا

87
00:29:54.400 --> 00:30:14.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يشلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء اسلب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. تسلف تقدم ماذا الثمن ثم تنتظر المثمر

88
00:30:14.400 --> 00:30:37.150
التي هي البضاعة نسميها الان نعم اي حديث البعير بالبعيرين ها اختلف العلماء هذا حجة للذين يجيزون التفاضل والذين قالوا مثلا هنا لا يجوز ماذا ان يبيع حيوانا بحيوين لكن هذا اصح حديثا حديث عبد الله بن عمرو هو المعتمد

89
00:30:37.150 --> 00:30:55.100
وان ذلك جائز نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل؟ ما هي النجيبة؟ هي الانثى انتم تعلمون ان جيبة فعيلة

90
00:30:55.500 --> 00:31:18.200
والمراد بها من النجادة وانت عندما ترى في الفصل تلميذا ذكيا لامعا تقول هذا تلميذ نجيب معنى نجيب يعني ذكي فاهم مدرك لماح هذا تقول عنه انسان ماذا نجيب اذا النجيبة هي الانثى لانها تنجب

91
00:31:18.400 --> 00:31:43.400
ميزتها على غيرها يعني انت لو اخذت جملا انتهى لكن هذي ما شا الله لها نسل يتكاثر فسميت نجيبة وايضا نجيب من النجابة التي هي الذكاء والفطنة وغيرها قال وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا بأس به اذا كان يدا بيد

92
00:31:43.450 --> 00:32:03.250
رواه احمد رحمه الله في المسند بعضهم قيد ذلك بالجنس بالجنس نعم قال رحمه الله تعالى ولا خلاف في جواز الشراء بالاثمان مساء. اه رأيتم جاء بها الحمد لله يعني جاء بها المؤلف

93
00:32:03.350 --> 00:32:20.200
وهذه التي تثلج الصدور وتريح النفوس لانه حقيقة لو كانت الاثمان فيها هذا الشيء لوقع الناس في حرج وربما انسدت عليهم كثير من الابواب. ولكن الاثمان ننتبه عندما تشتري ثمنا بثمن

94
00:32:20.450 --> 00:32:38.400
عندما تشتري بالثمن سلعة ربوية يعني يجري فيها الربا فيها علة الربا انتبه الى التقابض يعني انا اعرف بانه يشكر على كثير من الاخوة انه لا يوجد بيده المال فيذهب الى البقالة

95
00:32:38.550 --> 00:32:57.850
فتجد انه يسجل عليه صاحب البقالة واللي يسمونه نانا السوبر ماركت يعني يسجل عليه يأتي اخر الشهر يسلم له العلماء بعض العلماء نص اذا لم يكن بينهما تنصيص على المبلغ يشتري منه دائما فاذا جاء سلمه المبلغ نعم لكن عندما

96
00:32:57.850 --> 00:33:12.950
تحدد المبلغ هنا تأتي المصارفة لكن بعظ الناس يأتي يشتري مثلا من انسان معه خمس مئة ريال ويشتري البضاعة التي يريد ثم ينصرف ويترك ما عنده صرف. هنا ما حصل تخاطب

97
00:33:13.450 --> 00:33:31.150
لكن البعض يرى مخرجا من ذلك يقول تترك الباقي عندك ماذا امانة او وديعة؟ بعضهم يجد يعني يجعل ذلك تخريجا او مخرجا قال ولا خلافة في جواز الشراء بالاثمان مساء من سائر الاموال

98
00:33:31.300 --> 00:33:52.000
موزونا كان او غيره. لك ان تشتري بذلك التمر ولك ان تشتري البر مهما كان موزونا وغير منزون. او وهذا الذين تعاملوا بحمد الله فهذه يعني العين التي هي الذهب والفضة لها من النفوذ ما ليس لغيرها

99
00:33:52.200 --> 00:34:09.200
يعني لها من القوة الشرائية ومن النفوق كان الناس في اول الامر يشترون سلعة بسلعة ولكن مع التطور ومرور الزمن وتقدمهم انتقلوا من عملة الى عملة الى ان وصلوا الى الجوهرين الثامنين

100
00:34:09.200 --> 00:34:36.000
والفضة قال لانها رؤوس الاموال الحاجة داعية الى هي رؤوس الاموال. مهما كان عندك فالنتيجة هي الذهب. عندك بيت ما قيمته لو لم يكن يساوي ماذا ذهب نوم فضة هو مكون اما من طين او حجر او من مسلى او من طوبى وغير ذلك. لم يكن هناك مال هذا ينفعك تسكن فيه

101
00:34:36.200 --> 00:34:55.250
لكن لو لم يكن هناك ثمن لا اذا هذه هي رؤوس الاموال. وهي ايضا قيم المتلفات اذا كلفت امور فانها تقدر باحد النقدين الذهب والفضة وبها ايضا تقبل قروش ماذا الجنايات

102
00:34:55.550 --> 00:35:24.000
اذا لها ما لغيرها ماذا؟ مما يتعامل به لانها رؤوس الاموال فالحاجة داعية الى الشراء بها مساء وناجزا. مساء يعني مؤجلا يعني حاضرا ذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى. ولا شك بان هذا الدين هو دين اليسر. وهو دين الرحمة. والله تعالى يقول وما جعل عليكم

103
00:35:24.000 --> 00:35:45.500
في الدين من حرج يريد الله ان يخفف عنكم وانتم ترون ان الله تعالى حرم الربا وحذر منه واذن بحرب صاحبه وقالوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقال واحل الله البيع وحرم الربا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:35:45.500 --> 00:36:08.450
انه من السبع الموبقات. وانه سبعين جزءا وان ايسرها ان ينكح الرجل امه. هذه كلها تدل على خطورة العبادة ولكن فتح لنا الاسلام منافذ وسع لنا طرق وايضا اوجد لنا مسالك كثيرة نسلكها اباحها الله سبحانه وتعالى لنا

105
00:36:08.700 --> 00:36:34.500
ولا يتعذر احد فيقول ماذا؟ انا مضطر الى الربا انت تضطر الى الربا لو كنت في بلاد لا تتعامل الا بالربا فالحاجة تنزل منزلة الضرورة. حاجتك تدفعك الى ذلك ولذلك تكلم العلماء عن ماذا؟ الربا بين المسلم والحرب ومع ذلك المؤلف ما ذكره. ما ادري هو ذكره ونسيت او

106
00:36:34.500 --> 00:36:53.800
وذكر وهذا ايضا لا يجوز الصحيح لا يجوز. لانه ليس معنى هذا ان الحرب الذي مستحل الدم انك تستحل ما الربا معه لان الله تعالى حرم الربا. ومن باب اولى الا يجوز بين المسلم والذمي او المعاهد. اذن الربا من اخطر الامور

107
00:36:57.000 --> 00:37:02.200
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة