﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق

2
00:00:21.400 --> 00:00:42.550
ونذيرا وداعيا الى الله باذنه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين من اتبع هداهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:43.550 --> 00:01:07.350
لقد تكلمنا او كانت دروسنا في الاسبوع الماضي عن انواع المياه ورأينا انها ثلاثة طهور وطاهر ونجس وان الطهور هو الباقي على خلقته. مياه الامطار والابار والانهار والبحار الى غير ذلك والعيون وغير ذلك

4
00:01:07.600 --> 00:01:28.350
وان الطاهر ما استعمل في طهارة او ما خالطت في طهارة فسلبته  وان النجس ايضا ما خالطته نجاسة وهذه النجاة اما ان تغير من اوصافه او اكثر وهو لا يخلو ممن يكون قليلا او كثيرا

5
00:01:28.650 --> 00:01:53.800
الكثير يبدأ بالقلتين ورأينا ان ما بلغ القلتين لا يتأثر بالنجاسة الا ان تغير لونه او طعمه وريحه ورأينا خلاف ابي حنيفة في ذلك والحنفية وكيف وضعوا لذلك حدا ثم ايضا رأينا اختلاف العلماء فيما دون القلتين اذا خالطته نجاسة

6
00:01:53.950 --> 00:02:14.050
ولم تغير وصفا من اوصافه ثم رأينا انواع المياه النجسة اذا خالطتها نجاسة. كيف يتم ماذا تطهيرها؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد

7
00:02:14.200 --> 00:02:28.700
صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب حكم الماء النجس قال رحمه الله فصل

8
00:02:29.200 --> 00:02:47.500
فان اجتمع نجس الى نجس اذا اذا اجتمع نجس الى نجس. نحن رأينا بان اجتماع الطاهر مع الطهور ان كان قليلا لا يؤثر فيه الان اذا اجتمع نجس مع نجس فانه يبقى نجسا ولا تتغير حاله. نعم

9
00:02:48.300 --> 00:03:05.750
قال فان اجتمع نجس الى نجس فالكل نجس وان كثر لان اجتماع النجس الى النجس لا يتولد بينهما طاهر. نعم لان هذا هو حال نجس انضم الى نجس فلم يزده الا ان جعله نجسا اكثر

10
00:03:05.900 --> 00:03:29.900
قال كالمتولد بين الكلب والخنزير. المتولد منهما نجس لان الكلب نجس وكذلك الحال بالنسبة للخنزير سيأتي الكلام عن سؤر كل من الكلب والخنزير عندما ندرس السور. نعم. ويتخرج ان يطهر اذا زال التغير وبلغ القلتين. فيعني اذا زال

11
00:03:29.900 --> 00:03:50.800
النجاسة عن بان غيرت لونه فزال ذلك التغير او الطعم او كذلك الريح فانه حينئذ يحتمل ان يعود طاهرا على اختلاف بين العلماء لا نريد ان ندخل في الخلاف قال ويتخرج ان يطهر اذا زال التغير وبلغ القلتين. لما ذكرناه

12
00:03:50.900 --> 00:04:12.200
وان اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المنع. اه ما معنى باق على المنع؟ يعني منع الضرورية يعني ماء استعمل في طهارة انضم اليه ماء اخر ايضا استعمل في الطهارة. فهل يغيره عن وصف الطهارة فينقله الى الطهورية؟ الجواب لا. يبقى

13
00:04:12.200 --> 00:04:38.250
طاهرا ولذلك قال المؤلف منع اي منع التطهر به قال وان اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المنع فان اجتمع المستعمل الى الطهور فان اجتمع المستعمل الى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور. اه يعني الان اذا اجتمع اذا كان عندنا ماء طهور

14
00:04:38.400 --> 00:05:02.300
ثم انضم اليه ماء طاهر يبلغ فانه لا يؤثر على الطهورية بل يبقى ما ام طاهرا يتطهر به به الاحداث وتزال به النجاسات قال فالكل طهور لان القلتين تزيل حكم النجاسة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك حدا لما سئل عن

15
00:05:02.300 --> 00:05:20.550
ما وما ينوبه من الدواب والسباع فقال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء كلتين لم ينجس وفي رواية لم يحمل الخبث طالب الكل طهور لان القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال اولى

16
00:05:21.150 --> 00:05:45.350
قال رحمه الله فان اجتمع مستعمل الى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه. ها يعني لو قدر ان هناك ماء طهورا. والماء الطهور كثير ومعه انضم اليه ماء طاهر ولكنه يسير ولم يبلغ الماء بمجموعه القلتين فانه لا يؤثر عليه. لماذا

17
00:05:45.450 --> 00:06:10.200
لانه لو صب عليه طاهر من الطاهرات غير الماء كالزعفران وغيره فلم يغير وصفا فانه لا يؤثر عليه اذا من باب اولى الا يغيره الطاهر وكان المستعمل يسيرا عفي عنه لانه لو كان مائعا لو كان مائعا غير الماء عفي عنه. يعني لو كان مائعا فانصب عليه شيء

18
00:06:10.200 --> 00:06:34.500
من الدهن او من ماء الورد او الزعفران او غير ذلك وكان قليلا لا يؤثر فيه قال فالمستعمل اولى وان كثر بحيث لو كان مائعا غلب على اجزاء الماء قال وان كثر بحيث لو كان مائعا غلب على اجزاء الماء منع منع كغيره من الطاهرات. وقد رأيتم فيما مضى اختلاف العلماء

19
00:06:34.500 --> 00:06:51.100
هناك قلة من العلماء يرون ان المستعمل يطهر  قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الشك في الماء. هذا ايها الاخوة امر يعني هذا الباب هام جدا لان الانسان قد

20
00:06:51.100 --> 00:07:13.550
وربما يشك ايضا في الصلاة كم صلى هل صلى ثلاثا ام اربعة وربما ايضا يكون متيقنا من الطهارة فيشك في الندم وربما يشك يكون متيقنا من النجاسة ويشق هل تطهر او لا؟ هذه مسائل مهمة

21
00:07:13.850 --> 00:07:32.750
كلها تعود تعود الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنشير اليها والتي لم يذكرها المؤلف والى القاعدة الفقهية المعروفة الكبرى اليقين لا يزول بالشك قال رحمه الله تعالى اذا شك في نجاسة

22
00:07:32.850 --> 00:07:48.900
لم يمنع الطهارة به. يعني انسان يعلم بان ثوبه طالع او بان الماء الذي سيتطهر به انما هو طاهر او ان البقعة التي سيصلي فيها طاهرة ثم دب اليه الشك

23
00:07:49.350 --> 00:08:09.200
فهل يؤثر هذا الشك في اعتقاده اليقين او لا يؤثر؟ الجواب لا. لا تأثير لذلك عند العلماء الا عند المالكية في رواية اما جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة فلم يرون ذلك

24
00:08:09.750 --> 00:08:29.450
وحجة كل ذلك فيما سيأتي من المسائل ان الرسول صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

25
00:08:29.750 --> 00:08:45.700
يعني لا ينبغي ان يكون الشك مؤثرا على اعتقاد الانسان ويقينه واذا شك في الطهارة فلا ينصرف هذا حديث متفق عليه وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث في مسلم اذا شك احدكم في صلاته

26
00:08:45.850 --> 00:09:03.400
الم يدري اصلى ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فاذا شك كم صلى ثلاثا ام اربعة؟ فليبني على اليقين. ما هو اليقين؟ هي الثلاث ويأتي بالرابعة فان

27
00:09:03.450 --> 00:09:20.100
كان قد صلاها جاء بها خامسة كان تتميما لصلاته وان كانت اربعا كان ترغيبا للشيطان لان الشيطان هو الذي يحاول يوسوس على الانسان هو الذي يحاول ان يدخل عليه في صلاته لان الصلاة هي الركن الثاني

28
00:09:20.150 --> 00:09:40.000
وهي الوسيلة التي يكون فيها العبد مناجيا لربه سبحانه وتعالى واقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد العبد عندما يتهيأ ويقدم على الصلاة ينبغي ان يكون في في اكمل احواله. ولذلك قالوا عن الغضوب ان فيه نظافة ونظافة

29
00:09:40.000 --> 00:10:03.300
الى جانب كونه امرا تعبديا لان الانسان به يهيئ نفسه لمقابلة رب العالمين لمناجاة رب العالمين قال اذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا او غير متغير

30
00:10:03.550 --> 00:10:26.400
لان الاصل الطهارة ولان الاصل الطهارة والتغير يحتمل والتغير يحتمل ان يكون من مكره او ما لا يمنع يعني اذا وجد انسان يعلم بان هذا الماء طهور ولكن رأى فيه تغيرا هذا التغير ليس شرطا ان يكون بسبب نجاسة خالطته

31
00:10:26.700 --> 00:10:43.350
احتمال ان يكون بطول مكثه وهو الماء الاجل والماء الاجل يبقى طهورا وهو او ان تكون الرياح تاقت اليه اشياء فاثرت سوى هذا معفو عنه. او تأثر بالمجاورة او ما نبت فيه

32
00:10:43.350 --> 00:11:03.100
كلها يحتمل ان تكون اكثر في الماء فلا ينبغي له ان يطرح اليقين ويبني على الشك ويعتمد عليه بل عليه ان يأخذ باليقين في هذه المسألة ويعمل لان القاعدة تقول اليقين لا يزول الشك. اليقين

33
00:11:03.150 --> 00:11:24.400
لا يزول بالشك لكن المالكية يقولون الشك في الشرط قاعدة اخرى مانع من ترتب المشروع ولكن قول الجمهور هو الراجح وهو الصحيح للاحاديث التي تلوتها قبل قليل قال رحمه الله لان الاصل الطهارة والتغير يحتمل ان يكون من مكثه

34
00:11:24.450 --> 00:11:41.150
او بما لا يمنع فلا يزول بالشتم. ما معنى مكثر؟ يعني طول مدة بقائه على حالة تعلمون بان الماء ايها الاخوة لو ترك وفي بركة او في خزان دون ان يحصل عليه تغيير يؤخذ منه ويزاد

35
00:11:41.200 --> 00:11:56.550
يتغير حاله حتى يكون الماء يختلف كانه قد اصابه ذهن ايضا الماء الذي يبقى في مكان قد يدخل عليه شيء من التغيير فليس شرطا ان يكون التغير انما هو بسبب نجاسة. الاصل عدم النجاسة

36
00:11:57.150 --> 00:12:22.000
قال وان وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس. ها اذا هذه عكس الاولى اذا الاولى تيقن الطهارة وشق في الحدث فلا اعتبار للشرك هنا تيقن النجاسة وشق في الطهارة فلا اعتبار ايضا للشك هنا بل يبقى الماء نجسا لانه متيقن

37
00:12:22.000 --> 00:12:39.100
بانه نجد وكونه طاهر انما هو مجرد شك. واليقين لا يزول بالشك وهناك كان متيقنا من الطهارة فلا تزول الطهارة بالشك. وهنا متيقن من النجاسة فلا تزول النجاسة ايضا بالشك عكس

38
00:12:39.100 --> 00:13:06.900
المسألة الاولى قال رحمه الله تعالى وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لان الاصل نجاسته لان الاصل نجاسته وان علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس. لان الظاهر تغيره منها. يعني ما ان وقعت فيه

39
00:13:06.900 --> 00:13:31.050
النجاسة ثم وجد تغيرا في ذاك المال الغالب ان ذي غيره انما هو تلك النجاسة. فينبغي ان يعتمد ذلك ويعتد به ويكون الماء نجي قال وان علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس

40
00:13:31.050 --> 00:13:49.450
ان الظاهر تغيره بها قال وان اخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها. اه يعني قد يأتيك ثقة فيقول لك من الثقة انسان لا يشك في عدالته فيأتي فيقول لك هذا الماء نجس

41
00:13:49.600 --> 00:14:04.700
ما ينبغي ان تأخذ كلامه مسلما لان الاصل في الماء انه طاهر ولكن تسأله حكمك هذا بنيته على اي اساس؟ فيقول اما ان يقول بان الماء مثلا ان كان قليلا شرب منه كلب

42
00:14:04.750 --> 00:14:22.450
او كذلك خنزير او يقول بال فيه انسان وهو قليل. او قال بانه القيت فيه نجاسات الى غير ذلك. المهم بان الانسان لا يأخذ قول هذا العدل حتى يبين له دليله في انه نجس

43
00:14:23.250 --> 00:14:42.650
قال وان اخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه لان هذا الانسان الذي قال بنجاسته يحتمل ان يكون رأى انه تنجس بشيء لا ينجس

44
00:14:42.750 --> 00:15:10.650
يعني خالطه شيء مما هو معفو عنه مما يعفى عنه فحكم بنجاسته فينبغي ان يتأكد الانسان من ذاك الامر قال لاحتمال لاحتمال اعتقاده لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه تموت ذبابة فيه. اه لان موت الذبابة لا تؤثر وسيأتي الكلام عن ما يموت في في من الدواب

45
00:15:10.650 --> 00:15:33.850
في الماء ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة ما تكون نجاسته مغلظة مجمع عليها كالكلب والخنزير وان كان المالكي يخالفون كما سيأتي سنشير الى ذلك ايها الاخوة النجاسات تختلف. فهناك نجاسة مغلظة وهناك مخففة وهناك

46
00:15:33.900 --> 00:15:53.050
نجاسة يعتد بها بعض العلماء ولا يراها البعض الاخر قال وان عين سببها لزمه القبول. يعني عندما يحدد له السبب ويكون السبب صحيحا ومقنعا فينبغي لم ينزل عند رأيه ويكون ذاك الماء نجس

47
00:15:53.250 --> 00:16:13.250
قال وان عين سببها لزمه القبول رجلا كان او امرأة لماذا رجلا او امرأة؟ لان القضية هنا ايها الاخوة ليست شهادة. يعني هذه شهادة في امر ديني. لكن لم تكن شهادة في المال. فيحتاج مثلا ان يأتي برجلين

48
00:16:13.250 --> 00:16:33.250
او رجل وامرأتين ولا هي شهادة ايضا في نكاح ولا هي شهادة في حد من الحدود لا وانما هذا اخبار ديني فيقتل من ماذا؟ من العاشر رجلا كان او امرأة فهي بمثابة الرواية. الرجل تقبل روايته والمرأة ايضا تقبل روايتها

49
00:16:33.250 --> 00:16:49.550
روايتها فكم من النساء روينا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  رجلا كان او امرأة بصيرا او اعمى. آآ ايضا لا يختلف الحال ليس شرطا ان يكون مثلا بصيرا بمعنى

50
00:16:49.700 --> 00:17:06.200
يعني يبصر ويرى بعينيه فيقول هذا الذي يبصر ويكون رأى النجاسة ولا عملها لان الاعمى عنده من الاحساس ايضا ما يجعله يدرك ذلك وربما اخبره ثقة ولربما مثلا كان موجودا عند القاء النجاسات فيه

51
00:17:06.950 --> 00:17:28.500
قال لانه خبر ديني فلزمه قبوله في رواية الحديث. كرواية الحديث فهؤلاء تقبل روايتهم. فالمرأة تقبل روايتها والاعمى تقبل روايته. نعم ولان للاعمى طريقا الى العلم بالحس والخبر. ولذلك ترون بان الاعمى يؤم الناس

52
00:17:28.600 --> 00:17:48.600
ولا اختلاف بين العلماء ايهما افضل امامة الاعمى والمبصر فبعضهم يفضل المبصر لانه يتحقق من طهارته وبعضهم يفضل الاعمى لان الاعمى ليس عنده نظر ينظر فيه الى محرم فهو دائما في حالة غظ ماذا البصر فهذا له ميزة وهذا له

53
00:17:48.600 --> 00:18:08.600
وربما يتميز هذا ويتميز هذا والرسول صلى الله عليه وسلم ضعم وضع معيارا دقيقة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة الى اخره. هذا هو الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفرق به بين من يقدم وبين من يؤخر

54
00:18:08.600 --> 00:18:29.450
وايضا يتولى القضاء. وهناك من ينازع في قضية تولية الاعمى قضى بدعوى انه لا يستطيع ان يميز بين الخصم ومن قال ذلك المكفوفين من عنده من الدقة والمعرفة وبعد النظر ما يجعله يفوق المبصر في بعض الاحيان. وهو يسمع هذا فيعرف

55
00:18:29.450 --> 00:18:56.350
ويسمع هذا ويعرف صوته. اذا هو له من الوسائل التي يميز بها قال رحمه الله ولا يقبل خبر كافر لماذا؟ لان الكافر غير مأمون لا يؤمن ولا يقبل خبر كافر ولا صبي. ولا صبي ولا مجنون. لماذا؟ لان الصبي والمجنون غير مكلفين. والرسول صلى الله عليه وسلم

56
00:18:56.350 --> 00:19:15.750
قد رفع القلم عنهما فقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجروم حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ فانت عندما تأخذ خبرهما كانك جعلت ذلك نوعا من التكليف والقبول وهو ليس اهلا للتكليف

57
00:19:15.850 --> 00:19:34.450
فلا يقبل خبره ولان الصغير اذا قد يهم في نقل الخبر قد يهم فيه ولذلك قالوا لا يؤخذ خبره قال ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق. لان الفاسق ليس من اهل الرواية ولا يقدم كما تعلمون في الصلاة على خلاف في هذه المسألة

58
00:19:34.450 --> 00:19:54.000
هو ايضا غير امين وغير ثقة في هذا الامر لانه غير امين على دينه فكيف يؤمن في نقل الاخبار لان روايتهم غير مقبولة وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا

59
00:19:54.100 --> 00:20:12.250
وقال اخر انما ولغ في هذا الاناء دون ذاك حكم بنجاستهما؟ اه يعني اذا قال انسان اعد مرة اخرى. قال وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا

60
00:20:12.250 --> 00:20:33.000
وقال اخر انما ولغ في هذا الاناء دون ذاك. اه حكم بنجاستهما الاحتمال ان يكونا كالبان ليس كلبا واحدا نعم قال حكم بنجاستهما لانه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين او كانا كالبين

61
00:20:33.150 --> 00:20:53.150
قال وان عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا تعارضا هذا يقول شرب من هذا لان كلب واحد وهذا يقول لا شرب من هذا الاناء. اذا تعارظت روايتهما فلما تعارض تساقطتا فلا يعتد بهما. يعني يقول شرب من هذا والاخر يقول

62
00:20:53.150 --> 00:21:12.150
وشرب من هذا الاناء فلا اعتبار بهذه الرواية فتتساقط روايتهما ولا ينظر اليها والاصل هو طهارة الماء قال وان عينا كلبا ايها الاخوة عند الائمة الثلاثة اما عند المالكية فانهم لا يرون تأثيرا لذلك وسنعرض لهذا ان شاء الله عندما

63
00:21:12.150 --> 00:21:30.650
عن السورة المالكية لا يرون بأسا بان يشرب الماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير او ان يتوضأ فيه يعني ان يشرب منه وان يتوضأ فيه لا يضره بل لك ان تأكل مما اكل منه الكلب والخنزير. حتى يأتي الكلام في هذه المسألة

64
00:21:31.150 --> 00:21:59.950
قال وان عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما لانه لا يمكن صدقهما ولم يترجح احدهما قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم. تيمم لماذا؟ لانه لا ان استعمل الطاهر له ولا يستطيع فهو

65
00:21:59.950 --> 00:22:15.800
اذا هنا ليس امامه الا طريق واحد هو ان يتجنبهما وان ينتقل الى البديل في هذه الحالة والبديل هو التيمم. والله سبحانه وتعالى قد رخص فيه فلم تجدوا ماء فتيمموا

66
00:22:15.800 --> 00:22:35.850
طيبة وفي الحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته قال وان اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال احدهما لكن هل يشترط ان يريق الاناءين مثلا

67
00:22:35.850 --> 00:22:55.650
حتى لا يقال عنده ما واحدهما طاهرا وبعض العلماء يدقق فيقول لابد من ماذا اراقة الميل حتى يقال بانه عدم المال والصحيح ان ذلك لا يشترط لان الانسان قد يرى الماء ولا يستطيع ان يستعمله اما لعجز او لوجود حائل او لوجود مرض فليس شرطا

68
00:22:55.650 --> 00:23:16.050
ماذا ان يصب ذلك الماء؟ لانه عندما تركه تركه لعارض ذلك العارض هو ان هذا الطهور التبس بنجس مانعا من استعماله قال تيمم ولم يجز له استعمال احدهما سواء كثر عدد الطاهر او لم يكثر

69
00:23:16.100 --> 00:23:38.950
قال وحكي عن ابي علي ابي علي النجاد من الحنابلة انه اذا كثر عدد الطاهر فله ان يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده لان احتمال اصابة الطاهر اكثر. والاول المذهب. الاول هو المذهب وهو مذهب جماهير العلماء اذا الاول هو القول الراجح

70
00:23:39.150 --> 00:24:03.250
بمعنى انه يتجنبهما معا ويتيمم قال والاول المذهب لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري كما لو كان النجس بولا لانه ليست هناك ظرورة تبيحه كالضرورة التي تبيح الميتة للمضطر فلا ضرورة هنا لان هناك بديل ينتقل الى

71
00:24:03.250 --> 00:24:25.250
قال رحمه الله لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الظرورة. فلم يجد التحري كما لو كان بولا او كثر عدد النجس او اشتبهت اخته باجنبيات ولانه لو توظأ او اشتبهت اخته باجنبيات عديدة

72
00:24:25.250 --> 00:24:44.000
مثلا لو اردنا ان ندخل فيها المقام هذه ليست على اطلاقها يعني له اخت من الرضاع فاشتبهت باجنبيات يعني في حي في حاراته فلم يدري يعرف بانه في هذا المكان امرأة رضعت منه فهو يخشى ان تكون هي التي تقدم لخطبتها

73
00:24:44.850 --> 00:25:00.000
لكن لو كان في بلد كثير في مصر من الامطار فلا يحصل ذلك او تعدد في مدن فانه لا يقال لذلك لان هذا انما هو الظرورة تقدر بقدرها لكن لو كان العدد محدود

74
00:25:00.000 --> 00:25:23.600
هذا هو الذي يقصده المؤلف فانه نعم يحتاط في ذلك خشية ان تكون التي تقدم لها ليتزوجها بان تكون هي من الرضاعة فيبتعد عن ذلك قال ولانه لو توضأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني ولانه كما هو معلوم يعني لو

75
00:25:23.600 --> 00:25:46.500
قدر ان جاءت مثلا جاءت امرأة الى اثنين فقالت قد ارضعتكما فانه يعتد بقولها كما في قصة حديث عقبة الحارس عندما تزوج ام يحيى قال فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما. قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك

76
00:25:46.500 --> 00:26:06.550
فقال كيف وقد زعمت فقلت انها كاذبة. قال كيف وقد قالت؟ وهذا الحديث في الصحيحين قال رحمه الله تعالى ولانه لو توظأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ

77
00:26:06.550 --> 00:26:24.150
بالاول لتوظأ بماء يعتقد نجاسته وان توضأ يعني توضأ في الاول يظن انه هو الطائر ثم تغير اجتهاده فعاد فقال هذا هو الطاهر اذا هو اصبح الان لا تميز بين الطاهر والنجس

78
00:26:24.200 --> 00:26:47.250
فوصلنا بماذا بذاك النهي وان توضأ بالثاني من غير غسل اثر الاول تنجس يقينا. وان غسل اثر الاول نقض اجتهاده باجتهاده وفيه حرج ينتفي بقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج هو ما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله

79
00:26:47.250 --> 00:27:04.650
ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهره الله سبحانه وتعالى عندما ذكر اية الوضوء وذكر الموانع من ذلك وان الانسان قد يعتريه المرض وربما حال بينه وبين الماء حائل او ربما عجز عن استعماله

80
00:27:04.700 --> 00:27:26.400
او وجد ما يمنعه من استعماله فان الله تعالى بعد ان ذكر اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يكون المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم للكعبين وان كنتم جنون فطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم الى الغاية ولامستم النساء فلم تجدوا ما

81
00:27:26.400 --> 00:27:50.850
فتيمموا سعيدا طيبا وقال بعد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. هذه هي الغاية وهذه هي الحكمة  قال وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا في اخر سورة الحج يا ايها الذين

82
00:27:50.850 --> 00:28:05.150
امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل

83
00:28:05.850 --> 00:28:23.300
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى وهل يشترط لصحة التيمم اراقتهما او خلطهما؟ الذي اشرت اليه لانه اذا اراقهما قيل بانه لان الله تعالى قال فلم تجدوا ما وهذا واجد للمال

84
00:28:23.500 --> 00:28:43.500
او خلطهما فيصبحان نجسين فيكون الماء الذي عنده نجس فلا اعتبار له. هذا كله من تنسيق الفقهاء رحمهم الله تعالى وابتعاد على ان يقع الانسان المحروم. مع ان هذا بمثابة ماء غير موجود. قال وهل يشترط لصحة التيمم اراقته

85
00:28:43.500 --> 00:29:03.500
او خلطهما فيه روايتان. احداهما يشترط ان يتحقق عدم الطاهر. وفي الثانية لا يشترط لان وصولا الى الطاهر متعذر. والثاني هو الاظهر حقيقة لا يشترط حقيقة ان يراق المال اعتبارا لذلك اريق او لم يرق لا كثير له في الامر

86
00:29:03.500 --> 00:29:22.050
لانه هذا ماء مشكوك فيه وانتقل الى البديل الا وهو التراب والصعيد الطيب طهور المسلم قال وفي الثانية لا يشترط لان الوصول الى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه فلم يشترط عدمه كماء

87
00:29:22.050 --> 00:29:45.850
ولذلك رأيتم هذا الكتاب ايها الاخوة يعني هو كتاب متوسط ولكن رأيتم دقته في انتقاء المسائل يعني انت عندما توازن بينه وبين كتاب المغني للمؤلف نفسه ذاك موسع ولكن هذا يختار المسائل والمسائل ايضا التي لا يبينها تفصيلا يعطي اشارات تدل عليها. فحقيقة هذا من احسن الكتب الطيبة التي

88
00:29:45.850 --> 00:30:10.250
منها فيما لا في الدراسة وبخاصة ان فيه ايضا ادلة قال رحمه الله وان اشتبه مطلق بمستعمل توظأ من كل اناء وضوءا. لانه ليس فيه ما نجس فيتوضأ من الطهور ومن الطاهر وبذلك يكون قد تحقق له ما يريد. نعم

89
00:30:10.400 --> 00:30:32.350
وان اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل اناء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة لانها تكفيه يعني يصلي مرة ربما تكون الاولى في الماء الطاهر فهو صلى بماء غير طهور فلما يتوضأ من الاخر يكون قد توضأ بالطهور فحين

90
00:30:32.350 --> 00:30:49.550
ان يكونوا قد صلى صلاة بماء طهور. وربما يكون الاول هو الطهور فاحتاط في الثاني قال وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة. الحالة هنا تختلف ايها الاخوة عن المال لان الماء له تأثير اما الثياب فلا تأثير لها

91
00:30:49.850 --> 00:31:11.150
قال وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وامكنه الصلاة في عدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك لانه امكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه. يعني عنده اربعة ثياب ثلاثة منها نجسة وواحد

92
00:31:11.150 --> 00:31:26.550
فيصلي اربع صلوات هو في احدى هذه الصلوات يكون قد صادف الثوب الطاهر وصلى فيه فادى صلاته على طهارة كاملة ولا اثر في صلاتي في النجس لانه لا اعتبار لذلك

93
00:31:27.250 --> 00:31:43.550
قال لانه امكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه كما لو اشتبه المطلق وهذا ايها الاخوة في حالة ما اذا علم الانسان بالنجاسة اما لو اما لو صلى بثوب نجس ولم

94
00:31:43.550 --> 00:31:57.150
يعلم الا بعد الصلاة او كان في بدنه نجاسة فهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. بعض العلماء يرى بان صلاته قد تمت لانه عند كما صلى كان يعتقد انه على طهارة كاملة

95
00:31:57.250 --> 00:32:23.000
وبعضهم يقول لا هو صلى وعليه نجاسة فعليه ان يعيد الصلاة قال وان وان كثر عدد النجس وذكر ابن عقيل رحمه الله انه يصلي في احدهما بالتحري لان اعتبار اليقين يشق فاكتفى بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة. والاولى حقيقة هو ان يمر عليها

96
00:32:23.000 --> 00:32:47.100
جميعا عملا لماذا؟ دعم الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل في سؤر الحيوان وهو ثلاثة اقسام. هو يقصد بالحيوان ويدخل في ذلك الادمي لان الادمي كما هو حيوان ولكنه حيوان ناقص

97
00:32:47.550 --> 00:33:05.400
اذا هو داخل في هذا ولذلك سيتكلم عنه والانسان كما هو معلوم ايها الاخوة له حالتان يكون الكلام فيه فلننتبه عن السور يعني فضلة ما يبقى منه. وسيتكلم المؤلف ايضا عن نفس الادمي

98
00:33:05.400 --> 00:33:25.250
هل هو طاهر او ليس بطاهر؟ هل هناك فرق بين حالته في حياته وبين موته؟ هذا ايضا فيشير اليه. القصد بالسؤل هنا هو فضل الماء. يعني ما يبقى من الماء. ماء توظأ منه انسان فبقي منه شيء

99
00:33:25.400 --> 00:33:44.950
او ايظا شرب منه حيوان فبقي من مائه فظل اي زيادة ما حكم التطهر في هذا الماء وهل يختلف باختلاف الحيوان الذي فظل منه اي الذي بقي منه هذا الماء او لا؟ الحيوانات تتنوع. وهناك من هو ما

100
00:33:44.950 --> 00:34:04.950
هو نجس ونجاسته مغلظة ومن الحيوانات ما هو طاهر كحيوانات البحر التي تعيش فيها وحتى الحيوانات المأكولة وهناك من الحيوانات ما هو نجس حتى ايضا ما له نفس غير سائلة ايظا ما ليس له نفس

101
00:34:04.950 --> 00:34:24.950
لا ينقسم الى قسمين لانه قد يتولد من الطاهرات وربما يتولد في النجاسات فالتي فالذي يتولد في الطاهرات طاهر والذي يتولد في النجاسات في ماذا؟ في المراحيض في البالوعات فهذا يعتبر نجسا في الصلاة. هذا كله سيأتي ان شاء الله تفصيلا ونعلق عليه

102
00:34:24.950 --> 00:34:45.700
قال رحمه الله تعالى فصل في سور الحيوان وهو ثلاثة اقسام طاهر وهو ثلاثة انواع هو ثلاثة اقسام ثم سيأتي بعد ذلك فيجعله انواعا. اذا الطاهر ثلاثة انواع قال رحمه الله

103
00:34:45.750 --> 00:35:04.000
طاهر وهو ثلاثة انواع احدهما الادمي. الادمي بلاء بالادمي. والادمي كما هو معلوم قد كرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولقد كرمنا بني ادم ولذلك نجد ان سؤر الادمي طاهر

104
00:35:04.200 --> 00:35:25.450
ولا فرق بين ان يكون على طهارة او غير طهارة. ربما المؤلف يجمل في هذا الفصل فيحتاج الى ان نوضح بعض الايضاح  قال رحمه الله الادمي متطهرا كان او محدثا. ما معنى متطهرا كان او محدثا؟ هذا اورده

105
00:35:25.450 --> 00:35:41.400
لان لا يظن ظان بان حالة الادم تختلف من ان يكون طاهرا او ان يكون غير طاهر من ان يكون محدثا او غير محدث يعني انسان متطهر يختلف وبخاصة الجنب

106
00:35:41.650 --> 00:36:02.000
او كذلك المرأة النفسا او الحائض لكن الحائض والنفساء كما هو معلوم لا تتطهر لكن قد يكون هناك مال استعملته او تناولته اذا المراد هنا سواء كان متطهرا اي كان على طهارة او كان محدثا حدثا اكبر واصغر

107
00:36:02.000 --> 00:36:22.450
اتعلمون قصة ابي هريرة رضي الله عنه عندما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد اسواق المدينة فاختنت يعني اختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغاب فترة ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:36:22.450 --> 00:36:46.550
ما باله اين كنت يا ابا هريرة قال اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له ان المؤمن لا ينجس ولكن سيمر بنا في حديث وقد مر بنا عندما كنا ندرس بداية المجتهد بان الرسول صلى الله عليه وسلم مر به احد الصحابة

109
00:36:46.550 --> 00:37:06.550
فمال الى جدار فتيمم سلم عليه الرجل فرد عليه السلام فقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة. لكن الحديث لا يدل على نجاسة الانسان. وانما الرسول صلى الله عليه وسلم كره ان يذكر الله وهو غير صاحي. وهذا من الكمال

110
00:37:06.550 --> 00:37:33.000
والرسول صلى الله عليه وسلم يسعى دائما ان يكون على احسن الاحوال واكملها قال الادمي متطهرا كان او محدثا لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت يعني انخنات فيه

111
00:37:33.000 --> 00:37:58.600
مشروبا بالحياة ايظا يعني اختفى عن الرسول  قال فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. يعني ينزه الله سبحانه وتعالى

112
00:37:58.600 --> 00:38:16.700
الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانه يقول كيف تفعل ذلك يا ابا هريرة؟ فان المؤمن لا ينجس وانت مؤمن. وهذا ايظا فيه فوائد كثيرة لا نستطيع ان نقف عندها ولكن في مقدمتها عناية الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه

113
00:38:16.950 --> 00:38:39.350
وبالمؤمنين عموما فانه عندما رأى ابا هريرة لمحه فافتقده فرآه قد اختفى فاراد ان يسأله وتبين لماذا اختفى هل هناك مانع وهذا المانع يرجو ان يكون خيرا فبين له السبب. فلما ذكر له السبب بين له الرسول صلى الله عليه وسلم

114
00:38:39.350 --> 00:39:00.600
وان ذلك السبب لا ينبغي ان يكون مانعا من ان يختفي لان ذاك لا يؤثر على المؤمن فان المؤمن لا ينجس قال متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تشرب من الاناء وهي حائض فيأخذه النبي

115
00:39:00.600 --> 00:39:20.600
صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها في شرب رواه مسلم. يعني الحديث الاخر ايضا اخرجه كانت عائشة تأخذ الاناء فتشرب منه الماء. فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عرف بتواضعه وبرحمته

116
00:39:20.600 --> 00:39:40.600
وشفقتي في شرب من الانم النفس الموضع الذي شربت منه عائشة. وفي حديث اخر وهو صحيح ايضا انها كانت تأخذ العرق اي العظم الذي عليه اللحم فتعرشه فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها فيتناوله

117
00:39:40.600 --> 00:40:00.600
ايضا من المكان الذي ايظا اكلت منه عائشة رظي الله عنها. وايظا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ناولني الخمر وهو في المسجد. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت انها حائض. فقال لها رسول الله صلى الله عليه

118
00:40:00.600 --> 00:40:20.600
وسلم ان حيضتك ليست في يدك ناولين الخمرة والخمرة ما هي نوع من السجاد وهي في الغالب فيما ليست كما سجاد في وقتنا الحاضر انما هي من ماذا؟ من الخصص من سعة النخل وسميت خمرة لان الانسان يخمر بها وجهه

119
00:40:20.600 --> 00:40:39.750
يا ايها الطيب وسمي الخمار خمارا الذي تلبسه المرأة. لانها تخمر به وجهها اي تغطي رأسها ووجهها اذا رأيتم هذا الدليل اللي ذكره المؤلف والاحاديث التي اشرنا اليها وكلها صحيحة بعضها في مسلم وبعضها في الصحيحين

120
00:40:39.800 --> 00:40:53.350
هذه الادلة تدل على ان المؤمن لا ينجز فلا يمنع ان يتناول الانسان من الحائض شيئا او ان تشرب من اناء فيشرب بعدها او ان تأكل من اناء فيأكل من نفس المكان هذا كله لا يضر

121
00:40:53.850 --> 00:41:13.850
فهذا دليل على تكريم بني ادم وحرمته وبيان خيمته وهذا يتطلب منه ان يرد هذا الجميل الذي تفضل الله به سبحانه وتعالى عليه ولا يكون ذلك ايها الاخوة الا بشكر نعم الله سبحانه وتعالى وادائه على اكمل وجه

122
00:41:13.850 --> 00:41:37.250
لانه بشكر النعم تدوم. واذا شكر المؤمن فان الله سبحانه وتعالى يزيد انعاما وفظلا واحسانا قال النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف مثل بهيمة الانعام فان بهيمة الانعام انما ايضا

123
00:41:37.450 --> 00:41:54.100
فضلها اي ثؤرها اي ما يفضل منها طاهر لو شرب السيناء كذلك ايضا ما يكون من سمك ونحوه فانه لا يؤثر ايضا في الماء الذي يعيش في البحر بخلاف الذي يعيش خارج البحر

124
00:41:55.350 --> 00:42:17.900
قال الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة. ما هو التنور؟ انما هي القطة يعني الهرة ولذلك في قصة ابي قتادة عندما اثقلها الاناء فاستغربت كبشة يعني جلست تنظر اليه بعجب واستغراب فهو ادرك

125
00:42:17.900 --> 00:42:35.650
وذلك فسألها فقالت نعم اخبرها بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات ما دونها يعني يدخل في ماذا؟ انظروا الحديث انها ليست بنجس

126
00:42:35.700 --> 00:42:52.150
فهذا دل على ان الماء الذي تشرب منه الهرة لا يكون نزيئا. ولكن العلماء تكلموا عن صورة واحدة قالوا لو اكلت نجاسة فغابت قليلا فانها يعتبر ما تشرب منه ليس بنجس

127
00:42:52.200 --> 00:43:08.950
احتمال ان تكون شربت من مكان ما فازال غسل نجاستها هكذا قال العلماء نصوا على هذه قال هنا انها ليست بنجس ثم ذكر العلة ذكر الحكم منوطا بعلة انما هي

128
00:43:08.950 --> 00:43:29.550
من الطوافين عليكم او الطوافات اذا سبب العلة سبب انها ليست بنجسة لانها تطوف على البيوت وتتردد فيصعب ويشق التوقي منها. ولذلك قال انها من الطوافين عليكم او الطوافات. فيدخل في في العلة التي

129
00:43:29.550 --> 00:43:46.750
ما دون في الخلقة من الفارة ومن بني عرس ونحو ذلك من الاشياء القليلة فانها ايضا لو شربت من الماء فانها لا تؤثر على طهارته وكذلك لو وقعت في الماء فخرجت الفارة فانها لا تؤثر لكن

130
00:43:47.050 --> 00:44:01.600
لو بقيت فيه يتغير الحكم هنا او مثلا نزلت في دهن فبقيت فيه فانها تؤثر فيه فانه يراق كما جاء عن الرسول. وان كان في جامد فانها تؤخذ وما حولها وتلقى

131
00:44:01.600 --> 00:44:18.700
ويستفاد من ذلك. والمؤلف لم يعرض لهذا ولكن في الكتب المطولة تناولوا ذلك. نعم قال الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة. لما روت كبشة بنت

132
00:44:18.700 --> 00:44:42.700
لما روت كبشة بنت كعب ابن مالك قالت دخل علي ابو قتادة رضي الله عنه فسكبت له وضوءا. ما معنى سكبت؟ يعني صببت له وضوء يعني في اناء ليست عندهم المحابس التي ترون الان لا انما كان يوضع الماء فينا والاناء قد يكون قدحا قد يكون ايضا ثورا كبيرا

133
00:44:42.700 --> 00:45:04.300
الاغتسال وغير ذلك من الاواني التي كانوا يعرفونها  قال فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فاصغى لها الاناء حتى شربت. يعني امان لها الانعال تشرب فاستغربت كبشك كيف يفعل ذلك؟ كانت تظن بانها نجسة. واذا كانت نجسة فهي تنجس الماء

134
00:45:04.800 --> 00:45:31.550
فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم ثم الطوافات رواه الترمذي في اذا ذكر الحكم وذكرت علته ولذلك الحق العلماء بالسنور ايضا بالهرة يعني

135
00:45:31.550 --> 00:45:46.650
خيرها مما هو دونها في الخلقة كالفقهرة كما ذكر الناس فقالوا لا تؤثر لانها من الطوافات فهذه موجودة في البيوت وتنتشر وتختفي ايضا اكثر من الهرة. اذا قالوا هذه يغتفر

136
00:45:46.650 --> 00:46:06.900
ماذا كونها تشرب من الاناء؟ ايضا هنا ترون ايها الاخوة من اداب السؤال. يعني اذا رأى العالم او طالب العلم الذي يعلم حكما من الاحكام رأى من ينظر اليه بعجب واستغراب وادرك

137
00:46:06.900 --> 00:46:33.950
بان هذا الناظر يتردد عليه ان يبين وهذا من بيان العلم. فابو قتادة رضي الله تعالى عنه لما رأى كبش تنظر نظرة استغراب ادرك ذلك وعرفه فقال لعلك تعجبين؟ قالت نعم. فبين لها الحكم واسند الحكم الى من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ولا

138
00:46:33.950 --> 00:46:52.050
ولا تنسوا ايها الاخوة بان الحكم اذا جاء عن الله تعالى او عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو موضع تسليم ولا تردد انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا

139
00:46:52.250 --> 00:47:15.700
فاذا قيل الله فاذا قيل قال الله تعالى قال رسوله فعليك ان تسلم لذلك الامر والا تنازع في ذلك لانه في الامور التي يتنازع فيها ترد كلها الى الله تعالى الى كتابه والى رسوله وقت حياته والى سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فان كان

140
00:47:15.700 --> 00:47:32.550
في شيء فردوه الى الله والرسول  قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه غيره ايضا من اصحاب السنن المعلق يعني الكتاب محقق فالحمد لله يعني مبينة روايات الاحاديث يعني

141
00:47:32.800 --> 00:47:53.750
قال جل بمنطوقه على طهارة الهرة دل بمنطوقه يعني الحديث له منطوق وله مفهوم فمنطوقه هنا ماذا دل بمنطوق على ها اقرأ. قال دل بمنطوقه على طهارة الهرة. لان الرسول قال ليست بنجس

142
00:47:54.100 --> 00:48:14.850
اذا هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خرج من مشكاة النبوة هذا قول من لا ينطق عن الهوى. قال انها ليست بنجس. اذا هذا وبتعليله على طهارة ما دونها. ما هو التعليل؟ التعليل لانها من الطوافين عليكم او الطوافات

143
00:48:14.850 --> 00:48:40.200
هذه جملة نسميها تعليلية يعني الجمل التعليلية التي يذكر الحق الحكم فتذكر علتهما منوطة به وما اجمل هذا يعني ان تذكر الحكم وتذكر علته. السبب لانها من الطوافين عليكم والطوافات. اذا ما دامت العلة هي الطوافة فيلحق بها كل ما يشربها في هذه الحلة

144
00:48:40.200 --> 00:49:05.000
العلة فتأخذ حكمها في عدم تنجيد المنزل قال وبتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه من البقرة ونحوها فهذا ثؤره وعرقه وغيرهما ان صار مثلها ابن عرس فانه يعني يشبه الفأر في شكله وان اختلف عنها

145
00:49:05.150 --> 00:49:24.350
قال فهذا صغره وعرقه وغيرهما طاهر قال رحمه الله القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد هذه من اشد انواع النجاسة هذا الذي وعدتكم بانه يحتاج الى شيء من البيان

146
00:49:24.600 --> 00:49:43.000
لان من العلماء من ينازع في نجاسة سؤر الكلب والخنزير وتعلمون ايها الاخوة بان الكلب ورد فيه حديث. اذا ولغ الكلب حديث متفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في ني احدكم فليغسله سبعا

147
00:49:43.100 --> 00:50:00.600
وفي بعض هؤلاء هن بالتراب وفي بعضها فعسروا الثامن بالتراب وهل هناك ثامن او هي نفسها السابعة فيكون معها التراب كأنها ثامنة هذا كله تكلم عنه العلماء لكن بالنسبة للخنزير ما ورد فيه شيء

148
00:50:00.700 --> 00:50:21.300
لكن قال العلماء هو اشر واشد نجاسة من الكلب لان الله تعالى نص على تحريمه. كما في قوله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير فدل على حرمته

149
00:50:21.600 --> 00:50:40.700
وقال تعالى في السورة التي بعدها وهي سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق نهل به لغير الله

150
00:50:40.900 --> 00:51:03.850
اذا دل هذا على تحريمه فقال جمهور العلماء الائمة الثلاثة وغيرهم بان سؤر الكلب ومثله الخنزير النجس بل كثير بهم اي جزء من اجزاء الكلب والخنزير لو وضع يده في الماء او رجله او جزءا من بدنه وكذلك الحال

151
00:51:03.850 --> 00:51:32.000
الخنزير فانه يكون نجسا وما يتولد منهما معا او من احدهما يكون نجسا وخالف في ذلك الامام مالك وامام الاوزاعي ومعه ما داوود الظاهري. فقالوا بان يؤرى الكلي والخنزير ليس بنجس. فاذا شرب كلب او خنزير مما فبقي شيء من سوره

152
00:51:32.000 --> 00:51:53.350
فلك ان تتوضأ بما بقي منه. ولك ان تشرب منه. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي فانما هو امر تعبدي قالوا ولو اكل من طعام فلك ان تأكل منه دون ان يحرم عليك

153
00:51:54.050 --> 00:52:12.850
وذهب جماهير العلماء كما سمعتم الى ان الكلب وكذلك الخنزير محرم لا يجوز ان يتوضأ منه. ولا ان يشرب منه ولا ان يؤكل مما ابقياه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على تحريمه

154
00:52:12.900 --> 00:52:28.900
لكن لماذا ذهب الامام مالك ومن معه كالامام الاوزاعي وداوود الظاهري الى ان ثؤرهما ليس بنجس قالوا لان الله تعالى قال في كتابه العزيز في شأن الكلب فكلوا مما امسكنا عليه

155
00:52:29.250 --> 00:52:50.000
والله تعالى امر باكل ما امسكته كلاب الصيد ولم يأمر بغسل ذلك فدل على ان ثؤره ليس بنجس واذا كان صغره ليس بنجس فلا يشترط غسله. واذا كان لا يشترط غسله فهو ايضا طاهر. واذا كان طاهر

156
00:52:50.000 --> 00:53:10.550
ان تتوضأ منه وان تشرب منه وايضا استدلوا بحديث بقوله عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث المتفق عليه اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده فقالوا هذا

157
00:53:10.550 --> 00:53:29.800
ليس في الكلب ومع ذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء قالوا هذا دليل على انه امر تعبدي واما جماهير العلماء ومنهم الائمة الثلاثة فقالوا ان سؤرهما نجس

158
00:53:29.900 --> 00:53:57.600
واي جزء من اجزاء بدنهما فهو نجس ويتأثر بهما الماء فلا يتوضأ منه ولا يشرب واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسلوا سبعة قالوا وما جوابهم عن الاية؟ قالوا الله تعالى امر بالاكل مما امسكنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم امر

159
00:53:57.600 --> 00:54:17.600
فينبغي ان نأخذ بالامرين معا. الاية اطلقت والحديث انما خصص وقيد فينبغي ان نطالب قالوا ولو قدر بان الاية ارادت عدم الغسل فالمراد بذلك لوجود مشقة في ذلك فعوفي عن ذلك

160
00:54:17.600 --> 00:54:41.800
قال المالكية ومن معهم ولكن الامر في غسل الاناء من ولوغ الكلب انما هو امر تعبدي رد عليهم جمهور العلماء بانه جاء في رواية صحيحة قوله عليه الصلاة والسلام طهور احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا ظهور اناء احدكم

161
00:54:42.000 --> 00:54:56.850
وايضا احتج المالكية بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب والحمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء

162
00:54:57.150 --> 00:55:21.650
اذا بلغ الماء خلتين لم يحمل الخبث. لكن رد عليهم جمهور العلماء بان هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به وخلاصة الخول مع كثرة النقاش وطوله في ذلك لان ما ذهب اليه جمهور العلماء هو الاولى فالكلب قد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل اناءهن وقال صلى الله عليه

163
00:55:21.650 --> 00:55:47.450
وسلم فاغسلوه فعسروه التامن في التراب. وقلت لكم قبل لان علماء الطب في هذا العصر قد اثبتوا بان في لعاب الكلب مادة لا يزيلها الا التراب مادة قوية ايظا هذه المادة ايظا الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغسل الانائم فينبغي ان نعمل ايظا بذلك

164
00:55:47.950 --> 00:56:08.150
اذا المسألة كما ترون بعض العلماء لا يرى بان الكلب وكذلك ايضا لا يرى بان سؤر الكلب وكادت الخنزير نجس وانما هو وجمهور العلماء يرون نجاسة ذلك  قال رحمه الله تعالى القسم الثاني نجس

165
00:56:08.300 --> 00:56:28.300
وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. وما تولد منهما يعني من بينهما او كذلك من وما تولد منهما. قال وما تولد منهما فسؤره او من احدهما نظيف. ما تولد منهما او من احدهما ليس شرطا

166
00:56:28.300 --> 00:56:46.450
من الاثنين فما تولد من الكلب فهو نجس وما تولد ايضا من الخنزير فهو نجس لان الله تعالى عبر عن وصف الخنزير بانه رزق وبالنسبة للكلب جاء الحديث بغسل الاناء منه

167
00:56:47.200 --> 00:57:14.900
قال رحمه الله وما تولد منهما فسؤره نجس وجميع اجزائه لان النبي صلى الله عليه ما معنى وجميع اجزائه؟ يعني المؤلف يقول بان النجاسة ليست مقتصرة على ما من ولوغه ولكن لو وضع يده او رجله او ذيله او جزءا من بدنه في الماء فانه يتنجس سواء كان

168
00:57:14.900 --> 00:57:39.550
او خنزير قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا متفق عليه ولولا نجاسته ما وجب غسله. وتعلمون ايها الاخوة بان العلماء اذا اختلفوا في اول مسألة من مسائل الطهارة كما سيأتي

169
00:57:39.550 --> 00:57:58.600
كلامنا عن المياه وهي مسألة النية. هل النية شرط في الوضوء؟ جمهور العلماء يرون انها شرط والحنفية ومن معهم يقولون بانها ليست بشارة الجمهور يستدلون بحريث انما الاعمال بالنيات وبقول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

170
00:57:59.050 --> 00:58:17.400
الحنفية يقولون بان هذا ليس امرا تعبديا وانما المراد بماذا بالوضوء هو النظافة ويعللون بان الانسان يتهيأ للصلاة وهو سيقف بين يدي الله تعالى فسيناجي ربه فينبغي ان يكون في احسن احواله من

171
00:58:17.400 --> 00:58:34.300
والنظافة وجمهور العلماء يقولون نعم النظافة مقصودة ومطلوبة والنظارة كذلك لكن الاصل في ذلك انه امر تعبدي لان النية ستكون النية شرطا فيأتي الكلام تفصيلا ان شاء الله في هذه المسألة

172
00:58:34.950 --> 00:58:52.350
قال والخنزير شر منه لانه منصوص على تحريم ولا يباح اتخاذه وقد ذكرنا الايتين اللتين ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم الخنزير فيهما في اية المائدة وفي وفي اية ايضا الامعاء

173
00:58:52.950 --> 00:59:12.150
قال ولا يباح اتخاذه بحال وكذلك ما تولد من النجاسات دودة الكبيث وفرافره. مم يعني يعني كأن المؤلف هنا يريد ان يتكلم عما ليس له نفس سائلة فما ليس له نفس سائلة

174
00:59:12.300 --> 00:59:30.550
ايضا بعضه يتولد من ماذا؟ خارج النجاسات قالوا هذا يأخذ حكم الطهارة وبعضه يتولد في النجاسات كالصراصير التي ذكر المؤلف وغيرها مما يتولد في البالوعات وفي المراحيض فقالوا هذا نزيه

175
00:59:30.600 --> 00:59:51.950
لانه وجد فنشأ في نجاسة قال ولا يباح اتخاذه بحال وكذلك ما تولد من النجاسات الكذب وترافره لانهم متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب يعني الكنيس هو محل ماذا الغائب؟ نعم

176
00:59:52.250 --> 01:00:14.850
قال رحمه الله القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة انواع كذلك. اذا القسم الثالث مختلف فيها هو نجس ام طاهر وايضا هو انواع ثلاثة اولها قال احدها قال وهو وهو ثلاثة انواع كذلك احدها سائر سباع البهائم والطير

177
01:00:15.150 --> 01:00:46.950
وفيهما روايتان يعني روايتان في المذهب في مذهب احمد وهناك خلاف في غير مذهب احمد  قال احد احداهما احد احدها سائر سباع البهائم والطير وفيها روايتان احداهما انها  لان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال اذا كان الماء قلتين لم

178
01:00:46.950 --> 01:01:14.300
ينجسه شيء فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما ولانه حيوان حرم لخبثه ويمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب يعني هذا هذه السباع والطيور اختلفت فيها هي نجسة او لا وسيأتي حديث يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على اتباع وترد علينا

179
01:01:14.350 --> 01:01:35.750
وقصة عمر ايضا مع عمرو بن العاص. والثاني انها طاهرة لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة الحياء سبق ان تكلمنا عنها هي البرك الكبيرة التي كانت تعد ليشرب منه الحجاج

180
01:01:35.950 --> 01:01:54.600
ولكنها كانت تفيض عن حاجتهم فيأتي الناس فيتوضأون منها يعني يبقى فيها الماء ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع

181
01:01:54.600 --> 01:02:14.600
عمر الحمر المراد بهم هذا الحمير يعني الحمر الاهلية نعم وعن الطهارة بها فقال لها ما في بطونها ولنا ما غبر طهور. يعني لها ما اخذت وفي رواية ما لها ما حملت في بطونها يعني ما شربت

182
01:02:14.600 --> 01:02:41.350
ما غبر يعني ما بقي في بعض الروايات طهور وفي بعضها شراب وطهور قال رواه ابن ماجة ضعيف كما هو معلوم. هذا الحديث ضعيف. تكلم عنه العلماء فضاعفوا سنده قال ومر عمر بن الخطاب ويقوونه باثر عمر هذا نعم. ومر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما على حوض

183
01:02:41.350 --> 01:03:00.650
فقال عمرو يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد وترد علينا. وفي رواية فانا نرد على وانظر الى دقة عمر رضي الله عنه. يعني ينبغي ان نبقى على البراءة الاصلية

184
01:03:00.800 --> 01:03:16.900
وان الاصل هو ان تكون طاهرا. فلماذا نأتي ونتنطع ونسأل قد نهى عن كثرة السفر فما دام الماء كثيرا وليس عندنا دليل نقطع بانه نجس فلا ينبغي ان نسأل فنوقع الشك في انفسنا

185
01:03:16.900 --> 01:03:39.550
يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. نعم. قال رواه مالك رحمه الله في الموطأ وكذلك رواه غير البيهقي وغيرهما نعم النوع الثاني الحمار الاهلي والبغل. اه الحمار الاهلي تعرفون هل يعني الحمر الاهلية؟ وتعلمون بان الحمر

186
01:03:39.550 --> 01:03:59.550
انما حرم اكل لحمها وكذلك اكل لحمها وكذلك البغال ولكنها كما شق صلى الله على محمد. في جملة من الاسئلة يبدو الاول التفت عليه الامر هو يسأل عن مسألتين مرة حين يقول ما الفرق بين مسألة اشتباه شرب الكلب من احد الاناء

187
01:03:59.550 --> 01:04:20.100
ومسألة اشتباه الماء النجس بالماء الطاهر مع انه تيقن في مسألة بلوغ الكلب نجاسة احدهما. لا هو المسألة التي ذكرها المؤلف لانه اخبره مخبر بان هذا الكلب شرب من هذا الاناء

188
01:04:20.200 --> 01:04:34.800
وجاء اخر فاخبره بانه لم يشرب من هذا الاناء وانما شرب من هذا الاينا اذا اصل الطهارة هنا باقية. يعني الطهارة بقية على اصلها لكن هو غير متيقن بان هذا الكلب قد شرب

189
01:04:35.100 --> 01:04:52.200
اما لو اتفق او وجد كلبان او اتفقا بان هذا الكلب شرب من هذا الاناء وجاء الاخر وقال شرب من هذا الاناء حينئذ يتحقق  اما المسألة في معنى اشتباه الماء النجس بالماء الطاهر فالمعاني موجودان

190
01:04:52.250 --> 01:05:11.800
وهنا عنده ماء نجس وعنده ماء طار هذه حقيقة ثابتة لا شك فيها لم يشك ما يعني فالمسألة مختلفة عما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاخ هنا يسأل يقول هل الفارق طاهر ام نجس؟ نحن نقول معفو عنه

191
01:05:12.050 --> 01:05:32.350
الحال بالنسبة للحر انها من الطوافين عليكم او الطوافات والرسول نفى نجاستها. يعني عفي عنها نقول معفو عنها وهل اذا كان نجس فاكلته الهرة؟ يعني اكلت الفارة ثم شربت مما ان طهور فهل هذا الماء يكون نجسا؟ انا

192
01:05:32.350 --> 01:05:53.900
اشارة الى ان من العلماء من نبه الى ان الهرة اذا اكلت نجاسة من النجاسات. اي نجاسة ثم غابة عن الانظار فترة ثم عادت قالوا يحكم بطهارتها لماذا؟ لاحتمال ان تكون قد شربت مما

193
01:05:53.900 --> 01:06:11.950
ماء فطهر فمها فاصبح طاهرا. لان الماء يطهره والحديث كما ترون مطلق انها ليست بنجس ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بانها من الطوافين عليكم. معنى هذا ان نجاستها قد خففت

194
01:06:12.150 --> 01:06:34.050
كما تعلمون في موضوع الرخص وغيرها هذا سائل يسأل عن سؤال خارج الدرس يقول هل الخمر نجسة وهل الكحول نجسة يعني بعد ماذا المواد التي يكون فيها كحول قضيته ان الخمر نجسة او غير نجسة هذه فيها كلام للعلماء

195
01:06:34.250 --> 01:06:53.950
اما الخمر فانه ايها الاخوة محرمة. في اجماع العلما لان الله تعالى يقول حرمت على انما الخمر والميسر والانصاب والازلام عمل الشيطان ومرت بمراحل ثلاث والله تعالى قد اكدها بقوله سبحانه وتعالى فهل انتم منتهون

196
01:06:54.250 --> 01:07:13.950
انتهى الصحابة رضي الله عنهم ممن كان يشربها واراقوها. اذا هي ماذا محرمة؟ لكن هل كل محرم نجس هذه مسألة اختلف فيها العلماء فاكثر العلماء على انها نجسة ومن هنا اختلف العلماء في التداوي بالخمر

197
01:07:14.300 --> 01:07:37.200
لترون ان الشافعية يرون صحة التداوي بها وجمهور العلماء يمنعون ذلك والذين يمنعون ان ذلك يحتجون باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انها انها ليست بشفاء انما هي ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. انها ليست بدعة

198
01:07:37.200 --> 01:07:54.400
دواء وانما هي داء اذا الخمر نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها لا تكون شفاء ومع ذلك نجد ان الشافعي قالوا للانسان ان يتداوى بها وقالوا ايضا بان له ان يتداوى بالنجاسة

199
01:07:54.750 --> 01:08:09.850
الشافعية فرقوا بين حرمتها وبين التداوي بها فقالوا هي محرمة ولكن اصلها اصلها من امور طاهرة لانها اما من التمر او من الزبيب من العنب من غير ذلك او من الشعير

200
01:08:10.000 --> 01:08:29.650
لكنها لما اسكرت حرمت فلو كانت هذه الخمر فيها علاج بعض الناس يقول فيها علاج. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان الله تعالى لم يجعل شفائنا فيما  يأتي بعد ذلك الكحول الذي يوجد مثلا في الكولونيا وغيرها

201
01:08:29.750 --> 01:08:53.150
فهذه ايضا نص بعض العلماء على نجاستها لانها مسكرة فتلحق بالخمر في نجاستها والمسألة فيها خلاف بين العلماء هذا سائل يسأل يقول جعل المؤلف الكلب والخنزير من القسم الثاني الذي يوهم انه ليس فيه خلاف

202
01:08:53.350 --> 01:09:16.050
لانه قال القسم الثالث مختلف فيه فما وجه ذلك يعني يقول جعل الكلب والخنزير من القسم الثاني الذي يوهم انه ليس في خلاف. لا لا يرد اعتراض على المؤلف في هذا المقام. لان المؤلف هنا انما اثر كتابه على مذهب الحنابلة

203
01:09:16.100 --> 01:09:35.800
فهو عندما يقول ليس في المسألة خلاف يقصد داخل المذهب الحنابلة ليس في مذهبهم خلاف في نجاسة سؤر الكلب والخنزير بل جميع اعضاء هذين الحيويين نجسة فاي جزء من بدنه غمسه في الاناء فانه يكون نفيا

204
01:09:36.150 --> 01:10:03.750
وكوننا اوردنا مذهب اضافة لذلك لنبين الحكم ولكن ليس معنى هذا قوة المذهب المخالف المذهب الراجح هو مذهب جماهير العلماء الذي يرى نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة  لكن هنا لا يرد الاعتراض الذي ذكره السائل لان هذا يرد عليه لو كان كتابا مقارنا اي لو كان

205
01:10:03.750 --> 01:10:29.600
كتابا وضع على المذاهب الاربعة كالذي كنا ندرسه بداية المجتهد اما هذا كتاب وظع لماذا؟ لتقرير المذهب وهو ايظا كتاب متوسط. لكن لما تأتي الى المغني هناك لك ان تسأل تقول هو كتاب في اصله في مذهب الحنابلة يشرح مختصرا لكنه يعرض للمذاهب الاخرى فلماذا احيانا

206
01:10:29.600 --> 01:10:48.100
مثلا يترك مذهب مالك واحيانا يترك مثلا مذهب ابي حنيفة وربما ترك مذهب الشافعي هناك يرد السؤال في ذاك المقام لكن هنا لا يرد لانه اصلا لا يعرض للمذاهب ولا يشير اليها من قريب او بعيد

207
01:10:49.750 --> 01:11:11.100
الاخ هنا يقول ما هو القول الراجح في حكم سباع البهائم والطير؟ يعني يسأل هل يمكن ان يتسايجهما؟ ان نقول بان ما منها او شربت منه بانه نجس او بانه ليس بنجس. انا اميل لان ذلك ليس بنجس. والمسألة بعد لن اظنها لم تتم

208
01:11:11.100 --> 01:11:33.750
كاملة وستأتي ان شاء الله في درس ليلة الليلة القادمة ان شاء الله هذا الاخ يقول عند السجود يعني هل ينزل الانسان على الركبتين او لا يقدم يعني قصده هل انت في سجودك يعني

209
01:11:33.750 --> 01:11:52.950
عندما تكون قائما يعني عندما يرفع الامام من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ثم تقول ربنا ولك الحمد ثم بعد ذلك يسجد كيف تفعل؟ هل تقدم الركبتين وهل هذا هو البروك الذي كبروك الجمل او انك تقدم اليدين

210
01:11:53.200 --> 01:12:15.850
مسألة فيها خلاف. وقد ورد هذا وورد هذا. واختلفوا ما هو البروك؟ فبعض العلماء يقول يقدم اليدين وبعضهم يقول يقدم ماذا عن ركبتين ولو فعلت هذا او فعلت هذا فالكل جائز. اما اذا سألتني ما هو الاولى فانا رفضت ارى تقديم اليدين

211
01:12:15.950 --> 01:12:34.150
لكن ليس معنى تقديم الركبتين امرا منكرا. يعني او انه لا يجوز كل ذلك جائز فلك ان تقدم اليدين ولك ان تقدم الركبتين. وكثير من العلماء يقدم الركبتين وبعضهم يقدم اليدين وانا اعمل هذا واعمل

212
01:12:34.150 --> 01:12:54.150
وهذا وارى كل ذلك ايها الاخوة انما هو جائز في هذا المقام. وقد ورد هذا وورد هذا. قال يسأل هنا عن الخنث المشكل يقول هناك شخص لا يعرف فهو ذكر او انثى فهل يكون كيف يكون في الميراث؟ هذا

213
01:12:54.150 --> 01:13:12.600
انتظر كما هو معلوم لان البلوغ ايها الاخوة له علامات فهناك بالنسبة للذكر اللي هو الانبات وكذلك الانزال اللي هو الاحتلام ايضا هذا وبلوغ سنه بلوغ سن خمس عشرة سنة او ثمانية عشر على خلاف بين العلماء

214
01:13:12.750 --> 01:13:38.800
وبالنسبة للجارية فانها ايضا الانبات وكذلك بلوغ السن ولكن اثرها العلماء اكثرهم على خمسة عشرة وبالنسبة يضاف الى ذلك ان ترى الحيض. هذه هي علامات البلوغ فينتظر هذا الخنز المشكل. فان مال ظهرت عليه علامات الذكورة يلحق بالذكر

215
01:13:39.050 --> 01:13:57.700
وان ظهرت عليه علامة الانوثة يلحق بالانثى وان بقي انثى فانه يأخذ نصف هذا ونصف هذا لانه متردد بين الذكر والانثى وهذا له مبحث خاص وباب خاص في ماذا؟ في

216
01:13:57.950 --> 01:14:25.000
كتاب الفرائض والفرائض كما تعلمون انما تدرس مستقلة ماذا او كذلك تدرس ايضا في كتب الفقه وسبق ان مررنا عليها عندما درسنا بداية المجتهد ولكن المؤلف هناك حقيقة ماذا لم يبحثها بحثا مفصلا ونحن ايضا حقيقة لم نفصل القول فيها. لان دراسة الفرائض

217
01:14:25.000 --> 01:14:42.850
اذا اردت ان تفصل القول فيها فدرسها دراسة مستقلة لانها وان كانت تمثل جزءا من الفقه لا تختلف ايضا عن السياسة الشرعية وكذلك ايضا عن ماذا بعض العلوم التي فصلها العلماء في التخصص

218
01:14:42.850 --> 01:15:02.850
الاخيرة فصلوها عن الفقه فاصبحت علما مستقلا فالفرائض يحتاج الى وقت طويل. لان فيه مسائل ومسائل دقيقة وتحتاج الى دراسة ونحن مررنا عليها وسنمر عليها في الفقه. ونحن دائما نحاول ان نكون قريبين من الكتاب الذي ندرسه

219
01:15:02.850 --> 01:15:18.200
فان اطال اطلنا ونزيد على ذلك وان اوجد حاولنا ان نبسط ولكن لا نستطيع ان نتناولها بصا كاملا لان ذلك يخرجنا عن الغرض الذي من اجله ندرس كتابا في الفقه

220
01:15:18.300 --> 01:15:44.650
والقصد ايها الاخوة الهدف هو ان نمر على كتبنا لاننا لو اخذنا كل جزئية  ووقفنا عندها وناقشناها وعرضنا اقوال العلماء معنى هذا اننا سنمضي ان امد الله تعالى في عمرنا جميعا سنوات كثيرة ولكن كوننا نأخذ ما في الكتاب وما فيه بحمد الله كاف وادلة ونظيف اليه ما نرى الحاجة اليه

221
01:15:44.650 --> 01:16:07.050
هذا هو الذي ينفعنا اكثر. ولكننا نأخذ كل جزئية ثم نعرض كل الاقوال فيها معنى هذا انه ربما يمل السامع ايضا اذا حقيقة دراسة الكتب تختلف فانت عندما تدرس كتابا مقارنا لابد ان تعرض اقوال العلماء ولا يعفيك ان تقول المؤلف لم يذكر ذاك المذهب

222
01:16:07.100 --> 01:16:15.950
فلابد ان تذكر وابلغ صلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة