بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق ونذيرا وداعيا الى الله باذنه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين من اتبع هداهم الى يوم الدين اما بعد لقد تكلمنا او كانت دروسنا في الاسبوع الماضي عن انواع المياه ورأينا انها ثلاثة طهور وطاهر ونجس وان الطهور هو الباقي على خلقته. مياه الامطار والابار والانهار والبحار الى غير ذلك والعيون وغير ذلك وان الطاهر ما استعمل في طهارة او ما خالطت في طهارة فسلبته وان النجس ايضا ما خالطته نجاسة وهذه النجاة اما ان تغير من اوصافه او اكثر وهو لا يخلو ممن يكون قليلا او كثيرا الكثير يبدأ بالقلتين ورأينا ان ما بلغ القلتين لا يتأثر بالنجاسة الا ان تغير لونه او طعمه وريحه ورأينا خلاف ابي حنيفة في ذلك والحنفية وكيف وضعوا لذلك حدا ثم ايضا رأينا اختلاف العلماء فيما دون القلتين اذا خالطته نجاسة ولم تغير وصفا من اوصافه ثم رأينا انواع المياه النجسة اذا خالطتها نجاسة. كيف يتم ماذا تطهيرها؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب حكم الماء النجس قال رحمه الله فصل فان اجتمع نجس الى نجس اذا اذا اجتمع نجس الى نجس. نحن رأينا بان اجتماع الطاهر مع الطهور ان كان قليلا لا يؤثر فيه الان اذا اجتمع نجس مع نجس فانه يبقى نجسا ولا تتغير حاله. نعم قال فان اجتمع نجس الى نجس فالكل نجس وان كثر لان اجتماع النجس الى النجس لا يتولد بينهما طاهر. نعم لان هذا هو حال نجس انضم الى نجس فلم يزده الا ان جعله نجسا اكثر قال كالمتولد بين الكلب والخنزير. المتولد منهما نجس لان الكلب نجس وكذلك الحال بالنسبة للخنزير سيأتي الكلام عن سؤر كل من الكلب والخنزير عندما ندرس السور. نعم. ويتخرج ان يطهر اذا زال التغير وبلغ القلتين. فيعني اذا زال النجاسة عن بان غيرت لونه فزال ذلك التغير او الطعم او كذلك الريح فانه حينئذ يحتمل ان يعود طاهرا على اختلاف بين العلماء لا نريد ان ندخل في الخلاف قال ويتخرج ان يطهر اذا زال التغير وبلغ القلتين. لما ذكرناه وان اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المنع. اه ما معنى باق على المنع؟ يعني منع الضرورية يعني ماء استعمل في طهارة انضم اليه ماء اخر ايضا استعمل في الطهارة. فهل يغيره عن وصف الطهارة فينقله الى الطهورية؟ الجواب لا. يبقى طاهرا ولذلك قال المؤلف منع اي منع التطهر به قال وان اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المنع فان اجتمع المستعمل الى الطهور فان اجتمع المستعمل الى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور. اه يعني الان اذا اجتمع اذا كان عندنا ماء طهور ثم انضم اليه ماء طاهر يبلغ فانه لا يؤثر على الطهورية بل يبقى ما ام طاهرا يتطهر به به الاحداث وتزال به النجاسات قال فالكل طهور لان القلتين تزيل حكم النجاسة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك حدا لما سئل عن ما وما ينوبه من الدواب والسباع فقال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء كلتين لم ينجس وفي رواية لم يحمل الخبث طالب الكل طهور لان القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال اولى قال رحمه الله فان اجتمع مستعمل الى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه. ها يعني لو قدر ان هناك ماء طهورا. والماء الطهور كثير ومعه انضم اليه ماء طاهر ولكنه يسير ولم يبلغ الماء بمجموعه القلتين فانه لا يؤثر عليه. لماذا لانه لو صب عليه طاهر من الطاهرات غير الماء كالزعفران وغيره فلم يغير وصفا فانه لا يؤثر عليه اذا من باب اولى الا يغيره الطاهر وكان المستعمل يسيرا عفي عنه لانه لو كان مائعا لو كان مائعا غير الماء عفي عنه. يعني لو كان مائعا فانصب عليه شيء من الدهن او من ماء الورد او الزعفران او غير ذلك وكان قليلا لا يؤثر فيه قال فالمستعمل اولى وان كثر بحيث لو كان مائعا غلب على اجزاء الماء قال وان كثر بحيث لو كان مائعا غلب على اجزاء الماء منع منع كغيره من الطاهرات. وقد رأيتم فيما مضى اختلاف العلماء هناك قلة من العلماء يرون ان المستعمل يطهر قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الشك في الماء. هذا ايها الاخوة امر يعني هذا الباب هام جدا لان الانسان قد وربما يشك ايضا في الصلاة كم صلى هل صلى ثلاثا ام اربعة وربما ايضا يكون متيقنا من الطهارة فيشك في الندم وربما يشك يكون متيقنا من النجاسة ويشق هل تطهر او لا؟ هذه مسائل مهمة كلها تعود تعود الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنشير اليها والتي لم يذكرها المؤلف والى القاعدة الفقهية المعروفة الكبرى اليقين لا يزول بالشك قال رحمه الله تعالى اذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به. يعني انسان يعلم بان ثوبه طالع او بان الماء الذي سيتطهر به انما هو طاهر او ان البقعة التي سيصلي فيها طاهرة ثم دب اليه الشك فهل يؤثر هذا الشك في اعتقاده اليقين او لا يؤثر؟ الجواب لا. لا تأثير لذلك عند العلماء الا عند المالكية في رواية اما جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة فلم يرون ذلك وحجة كل ذلك فيما سيأتي من المسائل ان الرسول صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني لا ينبغي ان يكون الشك مؤثرا على اعتقاد الانسان ويقينه واذا شك في الطهارة فلا ينصرف هذا حديث متفق عليه وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث في مسلم اذا شك احدكم في صلاته الم يدري اصلى ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فاذا شك كم صلى ثلاثا ام اربعة؟ فليبني على اليقين. ما هو اليقين؟ هي الثلاث ويأتي بالرابعة فان كان قد صلاها جاء بها خامسة كان تتميما لصلاته وان كانت اربعا كان ترغيبا للشيطان لان الشيطان هو الذي يحاول يوسوس على الانسان هو الذي يحاول ان يدخل عليه في صلاته لان الصلاة هي الركن الثاني وهي الوسيلة التي يكون فيها العبد مناجيا لربه سبحانه وتعالى واقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد العبد عندما يتهيأ ويقدم على الصلاة ينبغي ان يكون في في اكمل احواله. ولذلك قالوا عن الغضوب ان فيه نظافة ونظافة الى جانب كونه امرا تعبديا لان الانسان به يهيئ نفسه لمقابلة رب العالمين لمناجاة رب العالمين قال اذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا او غير متغير لان الاصل الطهارة ولان الاصل الطهارة والتغير يحتمل والتغير يحتمل ان يكون من مكره او ما لا يمنع يعني اذا وجد انسان يعلم بان هذا الماء طهور ولكن رأى فيه تغيرا هذا التغير ليس شرطا ان يكون بسبب نجاسة خالطته احتمال ان يكون بطول مكثه وهو الماء الاجل والماء الاجل يبقى طهورا وهو او ان تكون الرياح تاقت اليه اشياء فاثرت سوى هذا معفو عنه. او تأثر بالمجاورة او ما نبت فيه كلها يحتمل ان تكون اكثر في الماء فلا ينبغي له ان يطرح اليقين ويبني على الشك ويعتمد عليه بل عليه ان يأخذ باليقين في هذه المسألة ويعمل لان القاعدة تقول اليقين لا يزول الشك. اليقين لا يزول بالشك لكن المالكية يقولون الشك في الشرط قاعدة اخرى مانع من ترتب المشروع ولكن قول الجمهور هو الراجح وهو الصحيح للاحاديث التي تلوتها قبل قليل قال رحمه الله لان الاصل الطهارة والتغير يحتمل ان يكون من مكثه او بما لا يمنع فلا يزول بالشتم. ما معنى مكثر؟ يعني طول مدة بقائه على حالة تعلمون بان الماء ايها الاخوة لو ترك وفي بركة او في خزان دون ان يحصل عليه تغيير يؤخذ منه ويزاد يتغير حاله حتى يكون الماء يختلف كانه قد اصابه ذهن ايضا الماء الذي يبقى في مكان قد يدخل عليه شيء من التغيير فليس شرطا ان يكون التغير انما هو بسبب نجاسة. الاصل عدم النجاسة قال وان وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس. ها اذا هذه عكس الاولى اذا الاولى تيقن الطهارة وشق في الحدث فلا اعتبار للشرك هنا تيقن النجاسة وشق في الطهارة فلا اعتبار ايضا للشك هنا بل يبقى الماء نجسا لانه متيقن بانه نجد وكونه طاهر انما هو مجرد شك. واليقين لا يزول بالشك وهناك كان متيقنا من الطهارة فلا تزول الطهارة بالشك. وهنا متيقن من النجاسة فلا تزول النجاسة ايضا بالشك عكس المسألة الاولى قال رحمه الله تعالى وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لان الاصل نجاسته لان الاصل نجاسته وان علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس. لان الظاهر تغيره منها. يعني ما ان وقعت فيه النجاسة ثم وجد تغيرا في ذاك المال الغالب ان ذي غيره انما هو تلك النجاسة. فينبغي ان يعتمد ذلك ويعتد به ويكون الماء نجي قال وان علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس ان الظاهر تغيره بها قال وان اخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها. اه يعني قد يأتيك ثقة فيقول لك من الثقة انسان لا يشك في عدالته فيأتي فيقول لك هذا الماء نجس ما ينبغي ان تأخذ كلامه مسلما لان الاصل في الماء انه طاهر ولكن تسأله حكمك هذا بنيته على اي اساس؟ فيقول اما ان يقول بان الماء مثلا ان كان قليلا شرب منه كلب او كذلك خنزير او يقول بال فيه انسان وهو قليل. او قال بانه القيت فيه نجاسات الى غير ذلك. المهم بان الانسان لا يأخذ قول هذا العدل حتى يبين له دليله في انه نجس قال وان اخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه لان هذا الانسان الذي قال بنجاسته يحتمل ان يكون رأى انه تنجس بشيء لا ينجس يعني خالطه شيء مما هو معفو عنه مما يعفى عنه فحكم بنجاسته فينبغي ان يتأكد الانسان من ذاك الامر قال لاحتمال لاحتمال اعتقاده لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه تموت ذبابة فيه. اه لان موت الذبابة لا تؤثر وسيأتي الكلام عن ما يموت في في من الدواب في الماء ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة ما تكون نجاسته مغلظة مجمع عليها كالكلب والخنزير وان كان المالكي يخالفون كما سيأتي سنشير الى ذلك ايها الاخوة النجاسات تختلف. فهناك نجاسة مغلظة وهناك مخففة وهناك نجاسة يعتد بها بعض العلماء ولا يراها البعض الاخر قال وان عين سببها لزمه القبول. يعني عندما يحدد له السبب ويكون السبب صحيحا ومقنعا فينبغي لم ينزل عند رأيه ويكون ذاك الماء نجس قال وان عين سببها لزمه القبول رجلا كان او امرأة لماذا رجلا او امرأة؟ لان القضية هنا ايها الاخوة ليست شهادة. يعني هذه شهادة في امر ديني. لكن لم تكن شهادة في المال. فيحتاج مثلا ان يأتي برجلين او رجل وامرأتين ولا هي شهادة ايضا في نكاح ولا هي شهادة في حد من الحدود لا وانما هذا اخبار ديني فيقتل من ماذا؟ من العاشر رجلا كان او امرأة فهي بمثابة الرواية. الرجل تقبل روايته والمرأة ايضا تقبل روايتها روايتها فكم من النساء روينا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان او امرأة بصيرا او اعمى. آآ ايضا لا يختلف الحال ليس شرطا ان يكون مثلا بصيرا بمعنى يعني يبصر ويرى بعينيه فيقول هذا الذي يبصر ويكون رأى النجاسة ولا عملها لان الاعمى عنده من الاحساس ايضا ما يجعله يدرك ذلك وربما اخبره ثقة ولربما مثلا كان موجودا عند القاء النجاسات فيه قال لانه خبر ديني فلزمه قبوله في رواية الحديث. كرواية الحديث فهؤلاء تقبل روايتهم. فالمرأة تقبل روايتها والاعمى تقبل روايته. نعم ولان للاعمى طريقا الى العلم بالحس والخبر. ولذلك ترون بان الاعمى يؤم الناس ولا اختلاف بين العلماء ايهما افضل امامة الاعمى والمبصر فبعضهم يفضل المبصر لانه يتحقق من طهارته وبعضهم يفضل الاعمى لان الاعمى ليس عنده نظر ينظر فيه الى محرم فهو دائما في حالة غظ ماذا البصر فهذا له ميزة وهذا له وربما يتميز هذا ويتميز هذا والرسول صلى الله عليه وسلم ضعم وضع معيارا دقيقة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة الى اخره. هذا هو الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفرق به بين من يقدم وبين من يؤخر وايضا يتولى القضاء. وهناك من ينازع في قضية تولية الاعمى قضى بدعوى انه لا يستطيع ان يميز بين الخصم ومن قال ذلك المكفوفين من عنده من الدقة والمعرفة وبعد النظر ما يجعله يفوق المبصر في بعض الاحيان. وهو يسمع هذا فيعرف ويسمع هذا ويعرف صوته. اذا هو له من الوسائل التي يميز بها قال رحمه الله ولا يقبل خبر كافر لماذا؟ لان الكافر غير مأمون لا يؤمن ولا يقبل خبر كافر ولا صبي. ولا صبي ولا مجنون. لماذا؟ لان الصبي والمجنون غير مكلفين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع القلم عنهما فقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجروم حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ فانت عندما تأخذ خبرهما كانك جعلت ذلك نوعا من التكليف والقبول وهو ليس اهلا للتكليف فلا يقبل خبره ولان الصغير اذا قد يهم في نقل الخبر قد يهم فيه ولذلك قالوا لا يؤخذ خبره قال ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق. لان الفاسق ليس من اهل الرواية ولا يقدم كما تعلمون في الصلاة على خلاف في هذه المسألة هو ايضا غير امين وغير ثقة في هذا الامر لانه غير امين على دينه فكيف يؤمن في نقل الاخبار لان روايتهم غير مقبولة وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا وقال اخر انما ولغ في هذا الاناء دون ذاك حكم بنجاستهما؟ اه يعني اذا قال انسان اعد مرة اخرى. قال وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا وقال اخر انما ولغ في هذا الاناء دون ذاك. اه حكم بنجاستهما الاحتمال ان يكونا كالبان ليس كلبا واحدا نعم قال حكم بنجاستهما لانه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين او كانا كالبين قال وان عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا تعارضا هذا يقول شرب من هذا لان كلب واحد وهذا يقول لا شرب من هذا الاناء. اذا تعارظت روايتهما فلما تعارض تساقطتا فلا يعتد بهما. يعني يقول شرب من هذا والاخر يقول وشرب من هذا الاناء فلا اعتبار بهذه الرواية فتتساقط روايتهما ولا ينظر اليها والاصل هو طهارة الماء قال وان عينا كلبا ايها الاخوة عند الائمة الثلاثة اما عند المالكية فانهم لا يرون تأثيرا لذلك وسنعرض لهذا ان شاء الله عندما عن السورة المالكية لا يرون بأسا بان يشرب الماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير او ان يتوضأ فيه يعني ان يشرب منه وان يتوضأ فيه لا يضره بل لك ان تأكل مما اكل منه الكلب والخنزير. حتى يأتي الكلام في هذه المسألة قال وان عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما لانه لا يمكن صدقهما ولم يترجح احدهما قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم. تيمم لماذا؟ لانه لا ان استعمل الطاهر له ولا يستطيع فهو اذا هنا ليس امامه الا طريق واحد هو ان يتجنبهما وان ينتقل الى البديل في هذه الحالة والبديل هو التيمم. والله سبحانه وتعالى قد رخص فيه فلم تجدوا ماء فتيمموا طيبة وفي الحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته قال وان اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال احدهما لكن هل يشترط ان يريق الاناءين مثلا حتى لا يقال عنده ما واحدهما طاهرا وبعض العلماء يدقق فيقول لابد من ماذا اراقة الميل حتى يقال بانه عدم المال والصحيح ان ذلك لا يشترط لان الانسان قد يرى الماء ولا يستطيع ان يستعمله اما لعجز او لوجود حائل او لوجود مرض فليس شرطا ماذا ان يصب ذلك الماء؟ لانه عندما تركه تركه لعارض ذلك العارض هو ان هذا الطهور التبس بنجس مانعا من استعماله قال تيمم ولم يجز له استعمال احدهما سواء كثر عدد الطاهر او لم يكثر قال وحكي عن ابي علي ابي علي النجاد من الحنابلة انه اذا كثر عدد الطاهر فله ان يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده لان احتمال اصابة الطاهر اكثر. والاول المذهب. الاول هو المذهب وهو مذهب جماهير العلماء اذا الاول هو القول الراجح بمعنى انه يتجنبهما معا ويتيمم قال والاول المذهب لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري كما لو كان النجس بولا لانه ليست هناك ظرورة تبيحه كالضرورة التي تبيح الميتة للمضطر فلا ضرورة هنا لان هناك بديل ينتقل الى قال رحمه الله لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الظرورة. فلم يجد التحري كما لو كان بولا او كثر عدد النجس او اشتبهت اخته باجنبيات ولانه لو توظأ او اشتبهت اخته باجنبيات عديدة مثلا لو اردنا ان ندخل فيها المقام هذه ليست على اطلاقها يعني له اخت من الرضاع فاشتبهت باجنبيات يعني في حي في حاراته فلم يدري يعرف بانه في هذا المكان امرأة رضعت منه فهو يخشى ان تكون هي التي تقدم لخطبتها لكن لو كان في بلد كثير في مصر من الامطار فلا يحصل ذلك او تعدد في مدن فانه لا يقال لذلك لان هذا انما هو الظرورة تقدر بقدرها لكن لو كان العدد محدود هذا هو الذي يقصده المؤلف فانه نعم يحتاط في ذلك خشية ان تكون التي تقدم لها ليتزوجها بان تكون هي من الرضاعة فيبتعد عن ذلك قال ولانه لو توضأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني ولانه كما هو معلوم يعني لو قدر ان جاءت مثلا جاءت امرأة الى اثنين فقالت قد ارضعتكما فانه يعتد بقولها كما في قصة حديث عقبة الحارس عندما تزوج ام يحيى قال فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما. قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال كيف وقد زعمت فقلت انها كاذبة. قال كيف وقد قالت؟ وهذا الحديث في الصحيحين قال رحمه الله تعالى ولانه لو توظأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالاول لتوظأ بماء يعتقد نجاسته وان توضأ يعني توضأ في الاول يظن انه هو الطائر ثم تغير اجتهاده فعاد فقال هذا هو الطاهر اذا هو اصبح الان لا تميز بين الطاهر والنجس فوصلنا بماذا بذاك النهي وان توضأ بالثاني من غير غسل اثر الاول تنجس يقينا. وان غسل اثر الاول نقض اجتهاده باجتهاده وفيه حرج ينتفي بقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج هو ما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهره الله سبحانه وتعالى عندما ذكر اية الوضوء وذكر الموانع من ذلك وان الانسان قد يعتريه المرض وربما حال بينه وبين الماء حائل او ربما عجز عن استعماله او وجد ما يمنعه من استعماله فان الله تعالى بعد ان ذكر اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يكون المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم للكعبين وان كنتم جنون فطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم الى الغاية ولامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا سعيدا طيبا وقال بعد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. هذه هي الغاية وهذه هي الحكمة قال وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا في اخر سورة الحج يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل قال الامام المصنف رحمه الله تعالى وهل يشترط لصحة التيمم اراقتهما او خلطهما؟ الذي اشرت اليه لانه اذا اراقهما قيل بانه لان الله تعالى قال فلم تجدوا ما وهذا واجد للمال او خلطهما فيصبحان نجسين فيكون الماء الذي عنده نجس فلا اعتبار له. هذا كله من تنسيق الفقهاء رحمهم الله تعالى وابتعاد على ان يقع الانسان المحروم. مع ان هذا بمثابة ماء غير موجود. قال وهل يشترط لصحة التيمم اراقته او خلطهما فيه روايتان. احداهما يشترط ان يتحقق عدم الطاهر. وفي الثانية لا يشترط لان وصولا الى الطاهر متعذر. والثاني هو الاظهر حقيقة لا يشترط حقيقة ان يراق المال اعتبارا لذلك اريق او لم يرق لا كثير له في الامر لانه هذا ماء مشكوك فيه وانتقل الى البديل الا وهو التراب والصعيد الطيب طهور المسلم قال وفي الثانية لا يشترط لان الوصول الى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه فلم يشترط عدمه كماء ولذلك رأيتم هذا الكتاب ايها الاخوة يعني هو كتاب متوسط ولكن رأيتم دقته في انتقاء المسائل يعني انت عندما توازن بينه وبين كتاب المغني للمؤلف نفسه ذاك موسع ولكن هذا يختار المسائل والمسائل ايضا التي لا يبينها تفصيلا يعطي اشارات تدل عليها. فحقيقة هذا من احسن الكتب الطيبة التي منها فيما لا في الدراسة وبخاصة ان فيه ايضا ادلة قال رحمه الله وان اشتبه مطلق بمستعمل توظأ من كل اناء وضوءا. لانه ليس فيه ما نجس فيتوضأ من الطهور ومن الطاهر وبذلك يكون قد تحقق له ما يريد. نعم وان اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل اناء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة لانها تكفيه يعني يصلي مرة ربما تكون الاولى في الماء الطاهر فهو صلى بماء غير طهور فلما يتوضأ من الاخر يكون قد توضأ بالطهور فحين ان يكونوا قد صلى صلاة بماء طهور. وربما يكون الاول هو الطهور فاحتاط في الثاني قال وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة. الحالة هنا تختلف ايها الاخوة عن المال لان الماء له تأثير اما الثياب فلا تأثير لها قال وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وامكنه الصلاة في عدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك لانه امكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه. يعني عنده اربعة ثياب ثلاثة منها نجسة وواحد فيصلي اربع صلوات هو في احدى هذه الصلوات يكون قد صادف الثوب الطاهر وصلى فيه فادى صلاته على طهارة كاملة ولا اثر في صلاتي في النجس لانه لا اعتبار لذلك قال لانه امكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه كما لو اشتبه المطلق وهذا ايها الاخوة في حالة ما اذا علم الانسان بالنجاسة اما لو اما لو صلى بثوب نجس ولم يعلم الا بعد الصلاة او كان في بدنه نجاسة فهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. بعض العلماء يرى بان صلاته قد تمت لانه عند كما صلى كان يعتقد انه على طهارة كاملة وبعضهم يقول لا هو صلى وعليه نجاسة فعليه ان يعيد الصلاة قال وان وان كثر عدد النجس وذكر ابن عقيل رحمه الله انه يصلي في احدهما بالتحري لان اعتبار اليقين يشق فاكتفى بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة. والاولى حقيقة هو ان يمر عليها جميعا عملا لماذا؟ دعم الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل في سؤر الحيوان وهو ثلاثة اقسام. هو يقصد بالحيوان ويدخل في ذلك الادمي لان الادمي كما هو حيوان ولكنه حيوان ناقص اذا هو داخل في هذا ولذلك سيتكلم عنه والانسان كما هو معلوم ايها الاخوة له حالتان يكون الكلام فيه فلننتبه عن السور يعني فضلة ما يبقى منه. وسيتكلم المؤلف ايضا عن نفس الادمي هل هو طاهر او ليس بطاهر؟ هل هناك فرق بين حالته في حياته وبين موته؟ هذا ايضا فيشير اليه. القصد بالسؤل هنا هو فضل الماء. يعني ما يبقى من الماء. ماء توظأ منه انسان فبقي منه شيء او ايظا شرب منه حيوان فبقي من مائه فظل اي زيادة ما حكم التطهر في هذا الماء وهل يختلف باختلاف الحيوان الذي فظل منه اي الذي بقي منه هذا الماء او لا؟ الحيوانات تتنوع. وهناك من هو ما هو نجس ونجاسته مغلظة ومن الحيوانات ما هو طاهر كحيوانات البحر التي تعيش فيها وحتى الحيوانات المأكولة وهناك من الحيوانات ما هو نجس حتى ايضا ما له نفس غير سائلة ايظا ما ليس له نفس لا ينقسم الى قسمين لانه قد يتولد من الطاهرات وربما يتولد في النجاسات فالتي فالذي يتولد في الطاهرات طاهر والذي يتولد في النجاسات في ماذا؟ في المراحيض في البالوعات فهذا يعتبر نجسا في الصلاة. هذا كله سيأتي ان شاء الله تفصيلا ونعلق عليه قال رحمه الله تعالى فصل في سور الحيوان وهو ثلاثة اقسام طاهر وهو ثلاثة انواع هو ثلاثة اقسام ثم سيأتي بعد ذلك فيجعله انواعا. اذا الطاهر ثلاثة انواع قال رحمه الله طاهر وهو ثلاثة انواع احدهما الادمي. الادمي بلاء بالادمي. والادمي كما هو معلوم قد كرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولقد كرمنا بني ادم ولذلك نجد ان سؤر الادمي طاهر ولا فرق بين ان يكون على طهارة او غير طهارة. ربما المؤلف يجمل في هذا الفصل فيحتاج الى ان نوضح بعض الايضاح قال رحمه الله الادمي متطهرا كان او محدثا. ما معنى متطهرا كان او محدثا؟ هذا اورده لان لا يظن ظان بان حالة الادم تختلف من ان يكون طاهرا او ان يكون غير طاهر من ان يكون محدثا او غير محدث يعني انسان متطهر يختلف وبخاصة الجنب او كذلك المرأة النفسا او الحائض لكن الحائض والنفساء كما هو معلوم لا تتطهر لكن قد يكون هناك مال استعملته او تناولته اذا المراد هنا سواء كان متطهرا اي كان على طهارة او كان محدثا حدثا اكبر واصغر اتعلمون قصة ابي هريرة رضي الله عنه عندما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد اسواق المدينة فاختنت يعني اختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغاب فترة ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما باله اين كنت يا ابا هريرة قال اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له ان المؤمن لا ينجس ولكن سيمر بنا في حديث وقد مر بنا عندما كنا ندرس بداية المجتهد بان الرسول صلى الله عليه وسلم مر به احد الصحابة فمال الى جدار فتيمم سلم عليه الرجل فرد عليه السلام فقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة. لكن الحديث لا يدل على نجاسة الانسان. وانما الرسول صلى الله عليه وسلم كره ان يذكر الله وهو غير صاحي. وهذا من الكمال والرسول صلى الله عليه وسلم يسعى دائما ان يكون على احسن الاحوال واكملها قال الادمي متطهرا كان او محدثا لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت يعني انخنات فيه مشروبا بالحياة ايظا يعني اختفى عن الرسول قال فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. يعني ينزه الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانه يقول كيف تفعل ذلك يا ابا هريرة؟ فان المؤمن لا ينجس وانت مؤمن. وهذا ايظا فيه فوائد كثيرة لا نستطيع ان نقف عندها ولكن في مقدمتها عناية الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه وبالمؤمنين عموما فانه عندما رأى ابا هريرة لمحه فافتقده فرآه قد اختفى فاراد ان يسأله وتبين لماذا اختفى هل هناك مانع وهذا المانع يرجو ان يكون خيرا فبين له السبب. فلما ذكر له السبب بين له الرسول صلى الله عليه وسلم وان ذلك السبب لا ينبغي ان يكون مانعا من ان يختفي لان ذاك لا يؤثر على المؤمن فان المؤمن لا ينجس قال متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تشرب من الاناء وهي حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها في شرب رواه مسلم. يعني الحديث الاخر ايضا اخرجه كانت عائشة تأخذ الاناء فتشرب منه الماء. فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عرف بتواضعه وبرحمته وشفقتي في شرب من الانم النفس الموضع الذي شربت منه عائشة. وفي حديث اخر وهو صحيح ايضا انها كانت تأخذ العرق اي العظم الذي عليه اللحم فتعرشه فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها فيتناوله ايضا من المكان الذي ايظا اكلت منه عائشة رظي الله عنها. وايظا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ناولني الخمر وهو في المسجد. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت انها حائض. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك ناولين الخمرة والخمرة ما هي نوع من السجاد وهي في الغالب فيما ليست كما سجاد في وقتنا الحاضر انما هي من ماذا؟ من الخصص من سعة النخل وسميت خمرة لان الانسان يخمر بها وجهه يا ايها الطيب وسمي الخمار خمارا الذي تلبسه المرأة. لانها تخمر به وجهها اي تغطي رأسها ووجهها اذا رأيتم هذا الدليل اللي ذكره المؤلف والاحاديث التي اشرنا اليها وكلها صحيحة بعضها في مسلم وبعضها في الصحيحين هذه الادلة تدل على ان المؤمن لا ينجز فلا يمنع ان يتناول الانسان من الحائض شيئا او ان تشرب من اناء فيشرب بعدها او ان تأكل من اناء فيأكل من نفس المكان هذا كله لا يضر فهذا دليل على تكريم بني ادم وحرمته وبيان خيمته وهذا يتطلب منه ان يرد هذا الجميل الذي تفضل الله به سبحانه وتعالى عليه ولا يكون ذلك ايها الاخوة الا بشكر نعم الله سبحانه وتعالى وادائه على اكمل وجه لانه بشكر النعم تدوم. واذا شكر المؤمن فان الله سبحانه وتعالى يزيد انعاما وفظلا واحسانا قال النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف مثل بهيمة الانعام فان بهيمة الانعام انما ايضا فضلها اي ثؤرها اي ما يفضل منها طاهر لو شرب السيناء كذلك ايضا ما يكون من سمك ونحوه فانه لا يؤثر ايضا في الماء الذي يعيش في البحر بخلاف الذي يعيش خارج البحر قال الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة. ما هو التنور؟ انما هي القطة يعني الهرة ولذلك في قصة ابي قتادة عندما اثقلها الاناء فاستغربت كبشة يعني جلست تنظر اليه بعجب واستغراب فهو ادرك وذلك فسألها فقالت نعم اخبرها بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات ما دونها يعني يدخل في ماذا؟ انظروا الحديث انها ليست بنجس فهذا دل على ان الماء الذي تشرب منه الهرة لا يكون نزيئا. ولكن العلماء تكلموا عن صورة واحدة قالوا لو اكلت نجاسة فغابت قليلا فانها يعتبر ما تشرب منه ليس بنجس احتمال ان تكون شربت من مكان ما فازال غسل نجاستها هكذا قال العلماء نصوا على هذه قال هنا انها ليست بنجس ثم ذكر العلة ذكر الحكم منوطا بعلة انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات اذا سبب العلة سبب انها ليست بنجسة لانها تطوف على البيوت وتتردد فيصعب ويشق التوقي منها. ولذلك قال انها من الطوافين عليكم او الطوافات. فيدخل في في العلة التي ما دون في الخلقة من الفارة ومن بني عرس ونحو ذلك من الاشياء القليلة فانها ايضا لو شربت من الماء فانها لا تؤثر على طهارته وكذلك لو وقعت في الماء فخرجت الفارة فانها لا تؤثر لكن لو بقيت فيه يتغير الحكم هنا او مثلا نزلت في دهن فبقيت فيه فانها تؤثر فيه فانه يراق كما جاء عن الرسول. وان كان في جامد فانها تؤخذ وما حولها وتلقى ويستفاد من ذلك. والمؤلف لم يعرض لهذا ولكن في الكتب المطولة تناولوا ذلك. نعم قال الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة. لما روت كبشة بنت لما روت كبشة بنت كعب ابن مالك قالت دخل علي ابو قتادة رضي الله عنه فسكبت له وضوءا. ما معنى سكبت؟ يعني صببت له وضوء يعني في اناء ليست عندهم المحابس التي ترون الان لا انما كان يوضع الماء فينا والاناء قد يكون قدحا قد يكون ايضا ثورا كبيرا الاغتسال وغير ذلك من الاواني التي كانوا يعرفونها قال فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فاصغى لها الاناء حتى شربت. يعني امان لها الانعال تشرب فاستغربت كبشك كيف يفعل ذلك؟ كانت تظن بانها نجسة. واذا كانت نجسة فهي تنجس الماء فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم ثم الطوافات رواه الترمذي في اذا ذكر الحكم وذكرت علته ولذلك الحق العلماء بالسنور ايضا بالهرة يعني خيرها مما هو دونها في الخلقة كالفقهرة كما ذكر الناس فقالوا لا تؤثر لانها من الطوافات فهذه موجودة في البيوت وتنتشر وتختفي ايضا اكثر من الهرة. اذا قالوا هذه يغتفر ماذا كونها تشرب من الاناء؟ ايضا هنا ترون ايها الاخوة من اداب السؤال. يعني اذا رأى العالم او طالب العلم الذي يعلم حكما من الاحكام رأى من ينظر اليه بعجب واستغراب وادرك بان هذا الناظر يتردد عليه ان يبين وهذا من بيان العلم. فابو قتادة رضي الله تعالى عنه لما رأى كبش تنظر نظرة استغراب ادرك ذلك وعرفه فقال لعلك تعجبين؟ قالت نعم. فبين لها الحكم واسند الحكم الى من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ولا ولا تنسوا ايها الاخوة بان الحكم اذا جاء عن الله تعالى او عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو موضع تسليم ولا تردد انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فاذا قيل الله فاذا قيل قال الله تعالى قال رسوله فعليك ان تسلم لذلك الامر والا تنازع في ذلك لانه في الامور التي يتنازع فيها ترد كلها الى الله تعالى الى كتابه والى رسوله وقت حياته والى سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فان كان في شيء فردوه الى الله والرسول قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه غيره ايضا من اصحاب السنن المعلق يعني الكتاب محقق فالحمد لله يعني مبينة روايات الاحاديث يعني قال جل بمنطوقه على طهارة الهرة دل بمنطوقه يعني الحديث له منطوق وله مفهوم فمنطوقه هنا ماذا دل بمنطوق على ها اقرأ. قال دل بمنطوقه على طهارة الهرة. لان الرسول قال ليست بنجس اذا هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خرج من مشكاة النبوة هذا قول من لا ينطق عن الهوى. قال انها ليست بنجس. اذا هذا وبتعليله على طهارة ما دونها. ما هو التعليل؟ التعليل لانها من الطوافين عليكم او الطوافات هذه جملة نسميها تعليلية يعني الجمل التعليلية التي يذكر الحق الحكم فتذكر علتهما منوطة به وما اجمل هذا يعني ان تذكر الحكم وتذكر علته. السبب لانها من الطوافين عليكم والطوافات. اذا ما دامت العلة هي الطوافة فيلحق بها كل ما يشربها في هذه الحلة العلة فتأخذ حكمها في عدم تنجيد المنزل قال وبتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه من البقرة ونحوها فهذا ثؤره وعرقه وغيرهما ان صار مثلها ابن عرس فانه يعني يشبه الفأر في شكله وان اختلف عنها قال فهذا صغره وعرقه وغيرهما طاهر قال رحمه الله القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد هذه من اشد انواع النجاسة هذا الذي وعدتكم بانه يحتاج الى شيء من البيان لان من العلماء من ينازع في نجاسة سؤر الكلب والخنزير وتعلمون ايها الاخوة بان الكلب ورد فيه حديث. اذا ولغ الكلب حديث متفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في ني احدكم فليغسله سبعا وفي بعض هؤلاء هن بالتراب وفي بعضها فعسروا الثامن بالتراب وهل هناك ثامن او هي نفسها السابعة فيكون معها التراب كأنها ثامنة هذا كله تكلم عنه العلماء لكن بالنسبة للخنزير ما ورد فيه شيء لكن قال العلماء هو اشر واشد نجاسة من الكلب لان الله تعالى نص على تحريمه. كما في قوله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير فدل على حرمته وقال تعالى في السورة التي بعدها وهي سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق نهل به لغير الله اذا دل هذا على تحريمه فقال جمهور العلماء الائمة الثلاثة وغيرهم بان سؤر الكلب ومثله الخنزير النجس بل كثير بهم اي جزء من اجزاء الكلب والخنزير لو وضع يده في الماء او رجله او جزءا من بدنه وكذلك الحال الخنزير فانه يكون نجسا وما يتولد منهما معا او من احدهما يكون نجسا وخالف في ذلك الامام مالك وامام الاوزاعي ومعه ما داوود الظاهري. فقالوا بان يؤرى الكلي والخنزير ليس بنجس. فاذا شرب كلب او خنزير مما فبقي شيء من سوره فلك ان تتوضأ بما بقي منه. ولك ان تشرب منه. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي فانما هو امر تعبدي قالوا ولو اكل من طعام فلك ان تأكل منه دون ان يحرم عليك وذهب جماهير العلماء كما سمعتم الى ان الكلب وكذلك الخنزير محرم لا يجوز ان يتوضأ منه. ولا ان يشرب منه ولا ان يؤكل مما ابقياه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على تحريمه لكن لماذا ذهب الامام مالك ومن معه كالامام الاوزاعي وداوود الظاهري الى ان ثؤرهما ليس بنجس قالوا لان الله تعالى قال في كتابه العزيز في شأن الكلب فكلوا مما امسكنا عليه والله تعالى امر باكل ما امسكته كلاب الصيد ولم يأمر بغسل ذلك فدل على ان ثؤره ليس بنجس واذا كان صغره ليس بنجس فلا يشترط غسله. واذا كان لا يشترط غسله فهو ايضا طاهر. واذا كان طاهر ان تتوضأ منه وان تشرب منه وايضا استدلوا بحديث بقوله عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث المتفق عليه اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده فقالوا هذا ليس في الكلب ومع ذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء قالوا هذا دليل على انه امر تعبدي واما جماهير العلماء ومنهم الائمة الثلاثة فقالوا ان سؤرهما نجس واي جزء من اجزاء بدنهما فهو نجس ويتأثر بهما الماء فلا يتوضأ منه ولا يشرب واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسلوا سبعة قالوا وما جوابهم عن الاية؟ قالوا الله تعالى امر بالاكل مما امسكنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم امر فينبغي ان نأخذ بالامرين معا. الاية اطلقت والحديث انما خصص وقيد فينبغي ان نطالب قالوا ولو قدر بان الاية ارادت عدم الغسل فالمراد بذلك لوجود مشقة في ذلك فعوفي عن ذلك قال المالكية ومن معهم ولكن الامر في غسل الاناء من ولوغ الكلب انما هو امر تعبدي رد عليهم جمهور العلماء بانه جاء في رواية صحيحة قوله عليه الصلاة والسلام طهور احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا ظهور اناء احدكم وايضا احتج المالكية بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب والحمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء اذا بلغ الماء خلتين لم يحمل الخبث. لكن رد عليهم جمهور العلماء بان هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به وخلاصة الخول مع كثرة النقاش وطوله في ذلك لان ما ذهب اليه جمهور العلماء هو الاولى فالكلب قد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل اناءهن وقال صلى الله عليه وسلم فاغسلوه فعسروه التامن في التراب. وقلت لكم قبل لان علماء الطب في هذا العصر قد اثبتوا بان في لعاب الكلب مادة لا يزيلها الا التراب مادة قوية ايظا هذه المادة ايظا الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغسل الانائم فينبغي ان نعمل ايظا بذلك اذا المسألة كما ترون بعض العلماء لا يرى بان الكلب وكذلك ايضا لا يرى بان سؤر الكلب وكادت الخنزير نجس وانما هو وجمهور العلماء يرون نجاسة ذلك قال رحمه الله تعالى القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. وما تولد منهما يعني من بينهما او كذلك من وما تولد منهما. قال وما تولد منهما فسؤره او من احدهما نظيف. ما تولد منهما او من احدهما ليس شرطا من الاثنين فما تولد من الكلب فهو نجس وما تولد ايضا من الخنزير فهو نجس لان الله تعالى عبر عن وصف الخنزير بانه رزق وبالنسبة للكلب جاء الحديث بغسل الاناء منه قال رحمه الله وما تولد منهما فسؤره نجس وجميع اجزائه لان النبي صلى الله عليه ما معنى وجميع اجزائه؟ يعني المؤلف يقول بان النجاسة ليست مقتصرة على ما من ولوغه ولكن لو وضع يده او رجله او ذيله او جزءا من بدنه في الماء فانه يتنجس سواء كان او خنزير قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا متفق عليه ولولا نجاسته ما وجب غسله. وتعلمون ايها الاخوة بان العلماء اذا اختلفوا في اول مسألة من مسائل الطهارة كما سيأتي كلامنا عن المياه وهي مسألة النية. هل النية شرط في الوضوء؟ جمهور العلماء يرون انها شرط والحنفية ومن معهم يقولون بانها ليست بشارة الجمهور يستدلون بحريث انما الاعمال بالنيات وبقول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الحنفية يقولون بان هذا ليس امرا تعبديا وانما المراد بماذا بالوضوء هو النظافة ويعللون بان الانسان يتهيأ للصلاة وهو سيقف بين يدي الله تعالى فسيناجي ربه فينبغي ان يكون في احسن احواله من والنظافة وجمهور العلماء يقولون نعم النظافة مقصودة ومطلوبة والنظارة كذلك لكن الاصل في ذلك انه امر تعبدي لان النية ستكون النية شرطا فيأتي الكلام تفصيلا ان شاء الله في هذه المسألة قال والخنزير شر منه لانه منصوص على تحريم ولا يباح اتخاذه وقد ذكرنا الايتين اللتين ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم الخنزير فيهما في اية المائدة وفي وفي اية ايضا الامعاء قال ولا يباح اتخاذه بحال وكذلك ما تولد من النجاسات دودة الكبيث وفرافره. مم يعني يعني كأن المؤلف هنا يريد ان يتكلم عما ليس له نفس سائلة فما ليس له نفس سائلة ايضا بعضه يتولد من ماذا؟ خارج النجاسات قالوا هذا يأخذ حكم الطهارة وبعضه يتولد في النجاسات كالصراصير التي ذكر المؤلف وغيرها مما يتولد في البالوعات وفي المراحيض فقالوا هذا نزيه لانه وجد فنشأ في نجاسة قال ولا يباح اتخاذه بحال وكذلك ما تولد من النجاسات الكذب وترافره لانهم متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب يعني الكنيس هو محل ماذا الغائب؟ نعم قال رحمه الله القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة انواع كذلك. اذا القسم الثالث مختلف فيها هو نجس ام طاهر وايضا هو انواع ثلاثة اولها قال احدها قال وهو وهو ثلاثة انواع كذلك احدها سائر سباع البهائم والطير وفيهما روايتان يعني روايتان في المذهب في مذهب احمد وهناك خلاف في غير مذهب احمد قال احد احداهما احد احدها سائر سباع البهائم والطير وفيها روايتان احداهما انها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما ولانه حيوان حرم لخبثه ويمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب يعني هذا هذه السباع والطيور اختلفت فيها هي نجسة او لا وسيأتي حديث يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على اتباع وترد علينا وقصة عمر ايضا مع عمرو بن العاص. والثاني انها طاهرة لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة الحياء سبق ان تكلمنا عنها هي البرك الكبيرة التي كانت تعد ليشرب منه الحجاج ولكنها كانت تفيض عن حاجتهم فيأتي الناس فيتوضأون منها يعني يبقى فيها الماء ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع عمر الحمر المراد بهم هذا الحمير يعني الحمر الاهلية نعم وعن الطهارة بها فقال لها ما في بطونها ولنا ما غبر طهور. يعني لها ما اخذت وفي رواية ما لها ما حملت في بطونها يعني ما شربت ما غبر يعني ما بقي في بعض الروايات طهور وفي بعضها شراب وطهور قال رواه ابن ماجة ضعيف كما هو معلوم. هذا الحديث ضعيف. تكلم عنه العلماء فضاعفوا سنده قال ومر عمر بن الخطاب ويقوونه باثر عمر هذا نعم. ومر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما على حوض فقال عمرو يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد وترد علينا. وفي رواية فانا نرد على وانظر الى دقة عمر رضي الله عنه. يعني ينبغي ان نبقى على البراءة الاصلية وان الاصل هو ان تكون طاهرا. فلماذا نأتي ونتنطع ونسأل قد نهى عن كثرة السفر فما دام الماء كثيرا وليس عندنا دليل نقطع بانه نجس فلا ينبغي ان نسأل فنوقع الشك في انفسنا يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. نعم. قال رواه مالك رحمه الله في الموطأ وكذلك رواه غير البيهقي وغيرهما نعم النوع الثاني الحمار الاهلي والبغل. اه الحمار الاهلي تعرفون هل يعني الحمر الاهلية؟ وتعلمون بان الحمر انما حرم اكل لحمها وكذلك اكل لحمها وكذلك البغال ولكنها كما شق صلى الله على محمد. في جملة من الاسئلة يبدو الاول التفت عليه الامر هو يسأل عن مسألتين مرة حين يقول ما الفرق بين مسألة اشتباه شرب الكلب من احد الاناء ومسألة اشتباه الماء النجس بالماء الطاهر مع انه تيقن في مسألة بلوغ الكلب نجاسة احدهما. لا هو المسألة التي ذكرها المؤلف لانه اخبره مخبر بان هذا الكلب شرب من هذا الاناء وجاء اخر فاخبره بانه لم يشرب من هذا الاناء وانما شرب من هذا الاينا اذا اصل الطهارة هنا باقية. يعني الطهارة بقية على اصلها لكن هو غير متيقن بان هذا الكلب قد شرب اما لو اتفق او وجد كلبان او اتفقا بان هذا الكلب شرب من هذا الاناء وجاء الاخر وقال شرب من هذا الاناء حينئذ يتحقق اما المسألة في معنى اشتباه الماء النجس بالماء الطاهر فالمعاني موجودان وهنا عنده ماء نجس وعنده ماء طار هذه حقيقة ثابتة لا شك فيها لم يشك ما يعني فالمسألة مختلفة عما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاخ هنا يسأل يقول هل الفارق طاهر ام نجس؟ نحن نقول معفو عنه الحال بالنسبة للحر انها من الطوافين عليكم او الطوافات والرسول نفى نجاستها. يعني عفي عنها نقول معفو عنها وهل اذا كان نجس فاكلته الهرة؟ يعني اكلت الفارة ثم شربت مما ان طهور فهل هذا الماء يكون نجسا؟ انا اشارة الى ان من العلماء من نبه الى ان الهرة اذا اكلت نجاسة من النجاسات. اي نجاسة ثم غابة عن الانظار فترة ثم عادت قالوا يحكم بطهارتها لماذا؟ لاحتمال ان تكون قد شربت مما ماء فطهر فمها فاصبح طاهرا. لان الماء يطهره والحديث كما ترون مطلق انها ليست بنجس ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بانها من الطوافين عليكم. معنى هذا ان نجاستها قد خففت كما تعلمون في موضوع الرخص وغيرها هذا سائل يسأل عن سؤال خارج الدرس يقول هل الخمر نجسة وهل الكحول نجسة يعني بعد ماذا المواد التي يكون فيها كحول قضيته ان الخمر نجسة او غير نجسة هذه فيها كلام للعلماء اما الخمر فانه ايها الاخوة محرمة. في اجماع العلما لان الله تعالى يقول حرمت على انما الخمر والميسر والانصاب والازلام عمل الشيطان ومرت بمراحل ثلاث والله تعالى قد اكدها بقوله سبحانه وتعالى فهل انتم منتهون انتهى الصحابة رضي الله عنهم ممن كان يشربها واراقوها. اذا هي ماذا محرمة؟ لكن هل كل محرم نجس هذه مسألة اختلف فيها العلماء فاكثر العلماء على انها نجسة ومن هنا اختلف العلماء في التداوي بالخمر لترون ان الشافعية يرون صحة التداوي بها وجمهور العلماء يمنعون ذلك والذين يمنعون ان ذلك يحتجون باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انها انها ليست بشفاء انما هي ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. انها ليست بدعة دواء وانما هي داء اذا الخمر نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها لا تكون شفاء ومع ذلك نجد ان الشافعي قالوا للانسان ان يتداوى بها وقالوا ايضا بان له ان يتداوى بالنجاسة الشافعية فرقوا بين حرمتها وبين التداوي بها فقالوا هي محرمة ولكن اصلها اصلها من امور طاهرة لانها اما من التمر او من الزبيب من العنب من غير ذلك او من الشعير لكنها لما اسكرت حرمت فلو كانت هذه الخمر فيها علاج بعض الناس يقول فيها علاج. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان الله تعالى لم يجعل شفائنا فيما يأتي بعد ذلك الكحول الذي يوجد مثلا في الكولونيا وغيرها فهذه ايضا نص بعض العلماء على نجاستها لانها مسكرة فتلحق بالخمر في نجاستها والمسألة فيها خلاف بين العلماء هذا سائل يسأل يقول جعل المؤلف الكلب والخنزير من القسم الثاني الذي يوهم انه ليس فيه خلاف لانه قال القسم الثالث مختلف فيه فما وجه ذلك يعني يقول جعل الكلب والخنزير من القسم الثاني الذي يوهم انه ليس في خلاف. لا لا يرد اعتراض على المؤلف في هذا المقام. لان المؤلف هنا انما اثر كتابه على مذهب الحنابلة فهو عندما يقول ليس في المسألة خلاف يقصد داخل المذهب الحنابلة ليس في مذهبهم خلاف في نجاسة سؤر الكلب والخنزير بل جميع اعضاء هذين الحيويين نجسة فاي جزء من بدنه غمسه في الاناء فانه يكون نفيا وكوننا اوردنا مذهب اضافة لذلك لنبين الحكم ولكن ليس معنى هذا قوة المذهب المخالف المذهب الراجح هو مذهب جماهير العلماء الذي يرى نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة لكن هنا لا يرد الاعتراض الذي ذكره السائل لان هذا يرد عليه لو كان كتابا مقارنا اي لو كان كتابا وضع على المذاهب الاربعة كالذي كنا ندرسه بداية المجتهد اما هذا كتاب وظع لماذا؟ لتقرير المذهب وهو ايظا كتاب متوسط. لكن لما تأتي الى المغني هناك لك ان تسأل تقول هو كتاب في اصله في مذهب الحنابلة يشرح مختصرا لكنه يعرض للمذاهب الاخرى فلماذا احيانا مثلا يترك مذهب مالك واحيانا يترك مثلا مذهب ابي حنيفة وربما ترك مذهب الشافعي هناك يرد السؤال في ذاك المقام لكن هنا لا يرد لانه اصلا لا يعرض للمذاهب ولا يشير اليها من قريب او بعيد الاخ هنا يقول ما هو القول الراجح في حكم سباع البهائم والطير؟ يعني يسأل هل يمكن ان يتسايجهما؟ ان نقول بان ما منها او شربت منه بانه نجس او بانه ليس بنجس. انا اميل لان ذلك ليس بنجس. والمسألة بعد لن اظنها لم تتم كاملة وستأتي ان شاء الله في درس ليلة الليلة القادمة ان شاء الله هذا الاخ يقول عند السجود يعني هل ينزل الانسان على الركبتين او لا يقدم يعني قصده هل انت في سجودك يعني عندما تكون قائما يعني عندما يرفع الامام من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ثم تقول ربنا ولك الحمد ثم بعد ذلك يسجد كيف تفعل؟ هل تقدم الركبتين وهل هذا هو البروك الذي كبروك الجمل او انك تقدم اليدين مسألة فيها خلاف. وقد ورد هذا وورد هذا. واختلفوا ما هو البروك؟ فبعض العلماء يقول يقدم اليدين وبعضهم يقول يقدم ماذا عن ركبتين ولو فعلت هذا او فعلت هذا فالكل جائز. اما اذا سألتني ما هو الاولى فانا رفضت ارى تقديم اليدين لكن ليس معنى تقديم الركبتين امرا منكرا. يعني او انه لا يجوز كل ذلك جائز فلك ان تقدم اليدين ولك ان تقدم الركبتين. وكثير من العلماء يقدم الركبتين وبعضهم يقدم اليدين وانا اعمل هذا واعمل وهذا وارى كل ذلك ايها الاخوة انما هو جائز في هذا المقام. وقد ورد هذا وورد هذا. قال يسأل هنا عن الخنث المشكل يقول هناك شخص لا يعرف فهو ذكر او انثى فهل يكون كيف يكون في الميراث؟ هذا انتظر كما هو معلوم لان البلوغ ايها الاخوة له علامات فهناك بالنسبة للذكر اللي هو الانبات وكذلك الانزال اللي هو الاحتلام ايضا هذا وبلوغ سنه بلوغ سن خمس عشرة سنة او ثمانية عشر على خلاف بين العلماء وبالنسبة للجارية فانها ايضا الانبات وكذلك بلوغ السن ولكن اثرها العلماء اكثرهم على خمسة عشرة وبالنسبة يضاف الى ذلك ان ترى الحيض. هذه هي علامات البلوغ فينتظر هذا الخنز المشكل. فان مال ظهرت عليه علامات الذكورة يلحق بالذكر وان ظهرت عليه علامة الانوثة يلحق بالانثى وان بقي انثى فانه يأخذ نصف هذا ونصف هذا لانه متردد بين الذكر والانثى وهذا له مبحث خاص وباب خاص في ماذا؟ في كتاب الفرائض والفرائض كما تعلمون انما تدرس مستقلة ماذا او كذلك تدرس ايضا في كتب الفقه وسبق ان مررنا عليها عندما درسنا بداية المجتهد ولكن المؤلف هناك حقيقة ماذا لم يبحثها بحثا مفصلا ونحن ايضا حقيقة لم نفصل القول فيها. لان دراسة الفرائض اذا اردت ان تفصل القول فيها فدرسها دراسة مستقلة لانها وان كانت تمثل جزءا من الفقه لا تختلف ايضا عن السياسة الشرعية وكذلك ايضا عن ماذا بعض العلوم التي فصلها العلماء في التخصص الاخيرة فصلوها عن الفقه فاصبحت علما مستقلا فالفرائض يحتاج الى وقت طويل. لان فيه مسائل ومسائل دقيقة وتحتاج الى دراسة ونحن مررنا عليها وسنمر عليها في الفقه. ونحن دائما نحاول ان نكون قريبين من الكتاب الذي ندرسه فان اطال اطلنا ونزيد على ذلك وان اوجد حاولنا ان نبسط ولكن لا نستطيع ان نتناولها بصا كاملا لان ذلك يخرجنا عن الغرض الذي من اجله ندرس كتابا في الفقه والقصد ايها الاخوة الهدف هو ان نمر على كتبنا لاننا لو اخذنا كل جزئية ووقفنا عندها وناقشناها وعرضنا اقوال العلماء معنى هذا اننا سنمضي ان امد الله تعالى في عمرنا جميعا سنوات كثيرة ولكن كوننا نأخذ ما في الكتاب وما فيه بحمد الله كاف وادلة ونظيف اليه ما نرى الحاجة اليه هذا هو الذي ينفعنا اكثر. ولكننا نأخذ كل جزئية ثم نعرض كل الاقوال فيها معنى هذا انه ربما يمل السامع ايضا اذا حقيقة دراسة الكتب تختلف فانت عندما تدرس كتابا مقارنا لابد ان تعرض اقوال العلماء ولا يعفيك ان تقول المؤلف لم يذكر ذاك المذهب فلابد ان تذكر وابلغ صلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة