﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.400
قال رحمه الله تعالى فصل وبدو الصلاح في ثمرة النخل ان يحمر او يصفر. اذا بلو الصلاح في ثمر النخل ان يحمر او يصفان لانه جاء في بعض الروايات يا طيب وفي بعضها يزهو وفي بعضها تزهى وقد جاء تفسير ذلك بان يحمر او يصفر

2
00:00:23.400 --> 00:00:46.600
بعض الروايات تحمار وتصفر وحاول بعض العلماء ان يفرق بين كلمة تحمر وتصفر فقالوا تحمر وتصفر هذا معناته يعني بدأ الاستواء او فعلا وانك حمار او تصخر علامات الاستواء. وبعضهم قال تحمر ابلغ وبعضهم قال تحمر وابلغ

3
00:00:46.600 --> 00:01:05.350
ولان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى والصحيح ان ذلك كله ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين ان احمر او ان نقول تحمار او ان نقول تصفر او ان نقول تصفار فكل ذلك علامة على الصلاح

4
00:01:05.850 --> 00:01:22.350
قال وبدو الصلاح في ثمرة النخل ان يحمر او يصفر وفي العنب ان يسود او يتموه. انظروا نقف هنا انظروا الى دقة الفقهاء. قلت لكم ان الفقهاء عندما تقرأ كلامهم في مثل تقول بان هؤلاء

5
00:01:22.350 --> 00:01:45.350
اي من اخص الناس في الزراعة قال ان يسود او يتموه. لماذا ما قال يسود وسكت كما جاء في الحديث الحديث جاء فيه العنب حتى يسود وانتم تعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. وانه يقول الكلام الموجز المختصر فيحمل المعاني الكثيرة. ونحن نأتي ونطبق

6
00:01:45.350 --> 00:02:07.500
عليه فهل لقول المؤلف رحمه الله تعالى ان يسود او يتموه هذا فيه زيادة فائدة او ان يتموه هي الجواب لا لان العنب ايها الاخوة ليس كله نوع واحد اسود. نعم. العنب الذي يسود علامته نضجه انه اذا اسود. هذا

7
00:02:07.500 --> 00:02:26.200
علامة ماذا صلاحه؟ لكن من العنب ما هو غير ذلك الاخظر. فعلامته ماذا؟ فما معنى يتموه؟ يعني ان يصفر ويا لين ويصير ماؤه حلوا لو عصرتها واكلتها تحس بحلاوته اذا

8
00:02:26.300 --> 00:02:43.900
العنب الان ترون العنب الان اكثره الموجود في المدينة هو كله هذا اخضر ثم يصفر وينظر ان تجد الان ماذا الاسود الا في بعض المناطق. ولا شك بان الاسود ايضا تجد انه له لذة احيانا لان يجمع بين الحلاوة

9
00:02:43.900 --> 00:03:04.050
شيء من الحموضة البسيطة لا شك ان العنب كله من الذ الفواكه اذا قول المؤلف او يتموه مقصود وان كلمة يسود لا تكفي لان العنب لم يكن كله لونا واحدا. فهذا ينطبق على اللون الاسود

10
00:03:04.050 --> 00:03:29.600
فنضجه واستواؤه وبدو صلاحه ان يسود واما النوع الاخر ان يتموه يعني يصلح ان يؤكل يصير حلوا يصبح ماؤه لذيذا يبدأ في اصفرار من الخضرة الى الاصفرار. وايضا يصبح لينا. لان الحصرم هذا القاسي لا يعتبر صلاح. تعلمون

11
00:03:29.600 --> 00:03:49.100
اول ما يبدأ يبدأ الحصرم ما هو الحصرم؟ هذا القاسي اذا رأينا من هذا فلننتبه للعبارات الفقهاء يسود او يتموه فلا يعتبر هذا من باب تكرار المعنى المراد بل هو معنى مستقل

12
00:03:49.150 --> 00:04:04.700
وهذي من الامور اليسيرة التي كلنا نعرفها كلنا نعلم بان العنب لا يكون نوعا واحدا. نعم قال رحمه الله تعالى وفي الحب ان يشتد او يبيظ. وفي الحب عليك ان جاء في الحديث

13
00:04:04.750 --> 00:04:23.450
السنبلي حتى يشتد والمؤلف عبر هنا عن السنبل بالحبل ماذا؟ لانه هو المقصود لان هناك اطلق المحل واريد الحل يعني اطلق المحل الذي هو السنبل وما الذي يحل في السنبل؟ الذي يحل فيه انما هو الحب

14
00:04:23.650 --> 00:04:47.250
وهذا من عند البلاغيين من باب اطلاق المحل وارادة ماذا؟ الحال فيه هنا المؤلف اتجه مباشرة الى ماذا؟ الى الحال فقال الحب والحب المراد به هنا احب ايها الاخوة البر القمح او كذلك مثله الشعير او الذرة او غيره جميع انواع الحبوب ينطبقوا

15
00:04:47.250 --> 00:05:01.950
عليه هذا الشيء حتى تشتد وليس معنى هذا ان هذا يختص بنوع وبذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال السنبل والسنبل يشمل جميع هذه الانواع. والمؤلف ايضا قال الحب ولم يقل البر

16
00:05:02.850 --> 00:05:21.750
قال وفي سائر الثمار ان يبدو فيه النضج وفي سائر الثمار يبدأ فيها النضج يعني ان تطيب ان تصبح صالحة للاكل. يعني كما ترى في التفاح وترى في البرتقال وترى في الرمان وترى في الموز

17
00:05:21.750 --> 00:05:39.150
وسائر الفواكه ماذا ان تكون ناضجة صالحة للاكل فانت لا تأخذ مثلا رمانة لم تستوي هذه لم يبدو صلاحها ولا كذلك موزة ولا تفاحة ولا غير ذلك ايضا انواع الفواكه

18
00:05:39.900 --> 00:06:00.250
قال وفي سائر الثمار ان يبدو فيها النضج او يطيب اكله لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه. حتى تطيب والطياب عظة ان تزهو ان تحمر او تصفر. اي

19
00:06:00.250 --> 00:06:23.900
او انها ايضا تكون نار ناطجة صالحة للاكل قال ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهوا قيل وما تزهو؟ قالت حمار او تصفار ونهى عن بيعه. وجاء في بعض الروايات تزهى وبعضهم يرجح هذا. يعني يقول انها لغة نقول والكل صحيح لان هذا كذب

20
00:06:24.950 --> 00:06:39.250
قال ونهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى عرفنا نحن يشتد الحب قلنا يبدأ رقيقا انت لو مسكت السنبل في اول امره فضغطت ترى انها كلمة تعصرها الحبة

21
00:06:39.400 --> 00:07:07.150
ثم بعد ذلك تشتد تشتد فتشتد وهذا هو الشأن يعني مخلوق الله سبحانه وتعالى في هذا الطفل تجد انه يبدأ رقيقا عظامه رقيقة وكذلك بدن ثم يبدأ يشتد وايضا يقوى عوده حتى يكبر ويصبح صلبا ورجلا من الرجال وهذا هو شأن الانسان في هذه الحياة الدنيا

22
00:07:07.200 --> 00:07:28.450
يبدو صغيرا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ اوج مجده. نعم قال رواه الترمذي رحمه الله واذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه يعني نأتي نحن الان قلنا قد يكون في هذا البستان مثلا

23
00:07:28.550 --> 00:07:51.850
من النخل الروثان وفيه البرني وفيه الربيعة وفيه اللون وفيه السكري وفيه ماذا؟ البرحي فوجدنا ان الربيعة هذي سريعة ما شاء الله واللون يظهر فيها نحن نقول هنا اللون اصبح ما دام هذه النخلة بدأ فيها ولو بلحة واحدة بشرى واحدة

24
00:07:51.950 --> 00:08:18.000
اصبحت الان ناضجة فيشمل جميع النوع لكن لو ان الانسان قسم هذه التي بدأ فيها الثمر الى نوعين ما لم تظهر فيه الثمرة وترك ما ظهرت فيه قال بعض العلماء لا يجوز لكن لو باع ما لم يبدو صلاحه مع ما بدا صلاحه من نفس النوع فكل ذلك حتى من دقة الفقراء

25
00:08:18.000 --> 00:08:42.450
لو قدر مثلا ان هناك مجموعة من النخل من نوع واحد مثلا من البرحي او البرني او العجوة او غيرها بدأت الثمرة اللون في واحدة من احمرت او اصفرت هل يعتبر ماذا يعتبر صباحا للكل. فقمت فقطعتها انت لا يؤثر ذلك

26
00:08:42.500 --> 00:08:59.400
لان العلامة قد ظهرت او قطع انسان قالوا هذا لا يغير من الحكم شيئا بل يبقى دليل على ان هذه قد بدأ فيها الصلاح قال واذا بدا الصلاح في نوع

27
00:08:59.650 --> 00:09:13.700
جاز بيع ما في البستان منه. يعني هذا النوع كما قلنا بدا مثلا في اللون فتبيع كل ما في بستانك من اللون ولا تقل والله هذي واحدة ظهر فيها اربعة وخمس

28
00:09:13.850 --> 00:09:29.400
يعني بدا فيها الصلاة حبات والبقية المئة والاكل ليس فيه شيئا الحديث بدا صلاحها. وقلت لكم بعض العلماء يتوسع يقول مجرد غدو الصلاح ولو في نخلة واحدة او ثمرة واحدة شجرة

29
00:09:29.400 --> 00:09:47.000
واحدة هذا علامة صلاح البستان كله مع اختلاف الانواع. وبعضهم يقول بل القرية لانها في تربة واحدة ومتشابهة وهي متقاربة  ولذلك انتم ترون الان نحن واردنا ان نطبق عمليا من اسرع المدن هنا في المملكة

30
00:09:47.050 --> 00:10:03.850
ماذا ينزل فيها التمر الرطب هي المدينة؟ لماذا؟ بسبب كثرة الحر ثم تجد قل ما كانت البلاد باردة تجد انها تتأخر. فمثلا خذ الرياض منطقة الرياض بعد المدينة تقريبا بشهر

31
00:10:04.000 --> 00:10:23.300
وخذ القصيم بعدها بشهرين مثلا اذا تجد التفاوت وهذه ايها الاخوة من نعم الله سبحانه وتعالى ومن فضله على عباده ومن حكمته فلو كانت النخل يعني ينزل الصلاح فيها مرة واحدة ما استفاد الناس

32
00:10:23.600 --> 00:10:48.200
اولا البائع لا يستفيد لانه سيخذل لان التمر سينزل دفعة واحدة وسيبيعه رخيصا. والمشتري كذلك سيتفكه في فترة قصيرة اما كونها تنزل شيء فشيء. انت مثلا كل منا اقل واحد منا يعرف النخل تأتي النخلة اليوم فتلقط منها ماذا تمرات او ما فيها النسف

33
00:10:48.550 --> 00:11:12.800
ثم تصفو ثم تأتي بعد يومين فتجدها بدءا. وربما تستمر معك هذه النخلة الواحدة شهرا من الذي وضع ذلك واوجده؟ ومن الذي خضره؟ انما هو الله سبحانه وتعالى وهل هذا جاء عفوا او لحكمة؟ لا شك انه جاء لحكمة. وهل هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى واودعه في تلك النخلة

34
00:11:12.850 --> 00:11:33.100
وفي غيرها من الثمار اليس في ذلك مصلحة لنا؟ الجواب نعم وهذا دليل ايها الاخوة على رحمة الله بعباده ولطف بهم وانه سبحانه وتعالى ييسر لهم كل انواع ماذا؟ الفضائل وما فيه الخير

35
00:11:33.100 --> 00:11:49.900
طور عندك نخلة في البيت لو انه نزل فيها التمر مرة واحدة ستكون في اليوم وتنتهي. لكن تظل شهرا وانت في كل يوم تخرج في الصباح تلتقط منها وتأكله طريا وهكذا قد تستمر معك شهرا او اكثر

36
00:11:50.000 --> 00:12:13.100
وربما يكون عندك اكثر من نخلة فتستمر شهرين الم تكن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي يسرها وهيأ لها لنا وهذا مما يخفى بالشكر اذا رأيتم ايها الاخوة في ان نزول الثمرة بالتدريج فيه مصلحة. ونحن نجد ان كتاب الله عز وجل ما انزله الله

37
00:12:13.100 --> 00:12:39.000
واحدة بل انزله بالتدريج. كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه ورتلناه. اذا جاء ونزل ماذا على عدة انجم. لماذا؟ شيئا فشيء. اذا هنا كذلك كما ترون المصلحة واضحة والحكمة ظاهرة وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده

38
00:12:39.550 --> 00:12:59.550
قال وعنه رحمه الله تعالى لا يباع الا ما بدا صلاحه للخبر. وعن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يباع من شجر الا ما بدأ في الصلاة حتى وان كان من نوع واحد. فاذا بدا في لونه في شجرة واحدة نخلة نبيع النخلة. ولا نبيع ما لم

39
00:12:59.550 --> 00:13:19.000
ولكن الاول هو الاظهر في عموم الحديث قال والاول اظهر لان ذلك يؤدي الى الظرر والمشقة وسوء المشاركة. ها؟ لانه يؤدي الى الظرر. والى المشقة قهوة الى سوء المشاركة ما معنى هذا الكلام

40
00:13:19.350 --> 00:13:39.350
يعني يقول نحن الان لو اننا كلما بدا الصلاح في نخلة بعناها ثم بدت له بناها على اخر وهكذا ستتكاثر التي تدخل على هذا البستان وتختلف عليه. وايضا يحصل في ذلك مشقة لانه بدل ان يتعامل الانسان مع انسان

41
00:13:39.350 --> 00:14:05.500
ومع اثنين يتعامل مع مجموعة من الناس تختلف مشاربهم. وهؤلاء الداخلون والخارجون ربما يختلفون. فيترتب على ذلك النزاع والخلاف. فيقول المؤلف من ايضا اعتبار الصلاح في نخلة واحدة او ثمرة واحدة للجميع في خيل سد باب الخلاف والشقاق واختلاف الايدي

42
00:14:05.500 --> 00:14:26.650
من هنا نتبين ان الشريعة الاسلامية دائما لها حكم وكنا كثيرا ما كنا ننبه عليها والحكم هنا ظاهرة في هذا اليوم فانت تجد بان الحكمة الله سبحانه وتعالى عندما يقرر حكم من الاحكام يقرره لحكمة لغاية يعلمها سبحانه قد نعلم

43
00:14:26.650 --> 00:14:47.350
تلك الحكمة وقد تخفى علينا. قد نعلم العلة وربما لندركها. ولذلك ترون ان العلماء يقولون عبادة غير معقولة المعنى ما معنى غير معقولة؟ يعني غير معللة لا ندرك علتها ولذلك لما اختلف العلماء في مسألة النية في الوضوء

44
00:14:47.750 --> 00:15:12.200
تجد الحنفية يقولون هي عبادة معقولة المعنى. المقصود بها النظافة والجمهور يقولون لا هي عبادة غير معقولة في المعنى القصد بها التعبد. والنظافة تابعة للاصل وهكذا ايها الاخوة. اذا هذه الشريعة كلها حكم كلها اسرار لها غايات. ولكن الفطر اذا توقف عندها

45
00:15:12.200 --> 00:15:28.100
وعني بها قد يدرك شيئا من السر وقد يخفى عليه قال رحمه الله تعالى وفي سائر الجنس وجها. وفي سائر الجنس يعني انواع التمر كله. البستان هذا فيه خمسين من انواع التمر

46
00:15:28.150 --> 00:15:48.150
اثمر نوع من انواع هل نعمم ذلك على الاجناس؟ المؤلف يقول في يعني اشار الى الخلاف في المذهب وهذا حقيقة ايظا خارج المذهب قلت لكم بعض العلماء لا يفرق بين ماذا؟ نوع ونوع كلها ما دامت تنضوي تحت جنس واحد فيكفي فيها بدو الصلاح في بعض

47
00:15:48.150 --> 00:16:08.150
قال مضى قال وفي سائر الجنس وجهان مضى توجيههما في التأبير. في تأبير النخل كما ترون مر بنا في الحديث نهى عن بيع نعم ماذا حتى تعبر؟ نعم قال ولا يختلف المذهب

48
00:16:08.450 --> 00:16:26.150
من بدأ البدو الصلاح؟ الحديث الذي مر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبايع هذا انها ماذا قبل التأمين لا تكون له وانما تكون للمشتري

49
00:16:27.300 --> 00:16:48.800
قال ولا يختلف المذهب ان بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها يعني الشجرة الواحدة هو المؤلف المفروض اختصر والاصلاح في النخلة وفي الشجر او في ثمرة النخلة والشجرة لان الشجرة قد تطلق ولا يراد بها ماذا؟ النخلة

50
00:16:48.900 --> 00:17:15.200
النخلة باسقات لها طلع نظير اذا نقول المراد مراد المؤلف في ثمرة النخل وفي ثمرة الشجرة النخلة المعروفة الشجرة مثل العنب وبقية الفواكه قال رحمه الله وان بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس اخر. وان بذو صلاح جنس ليس

51
00:17:15.200 --> 00:17:35.550
صلاحا للجنس الاخر لانه لا يفضي الى سوء المشاركة وان بدو صلاح يعني المؤلف يقول لا يفقد صور منشغلة لان الجنس مستقل يباع مستقلا وهذا مستقلا فلا تتوارد ايدي عليه ولا تحصل المشقة ولا الخلاف ولا

52
00:17:36.550 --> 00:18:02.400
وان وان بدا صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره. يعني قد يكون عند الانسان عدة وساتين او البلدة فيها بساتين متجاورة. فهل اذا فصلح يعني بدأ الصلاة في بستان جاري اعتبر ذلك صلاحا لبستاني والاخر يعتبره نعم قلت لكم بعض العلماء يراه

53
00:18:02.600 --> 00:18:19.000
وهذا رأي لجمع من العلماء بل بعضهم يقول اذا بدأ في بستان في القرية او البلدة فهذا يعتبر صلاحا لان البلدة انما تربطها طبيعتها متقاربة قال رحمه الله تعالى وعنه

54
00:18:19.450 --> 00:18:40.950
وعن الامام احمد يكون صلاحا فيما قاربه لانهما يتقاربان في الادراك ما قاربه في ما هو قريب منه قال والمذهب الاول لانه لا يفضي الى سوء المشاركة قال وان بدا الاول يعني كل جنس مستقل

55
00:18:42.200 --> 00:19:00.800
قال وان بدا الصلاح في ثمرة بستان فافرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يقول اذا بدا الثمر الصلاح في ثمرة بستان. فقام صاحبه فقسمه الى قسمين. قسم بدأ فيه الثمر

56
00:19:00.900 --> 00:19:19.550
وقيس الصلاح وقسم لم يبدو فيه الصلاة. يقول لو افرض الذي لم يبلغ فيه الصلاح بالبيع لا يجوز. لماذا؟ لانه باع قسما لام يبدو فيه الصلاح لكن اذا خلطه مع الذي باع مع الذي بدا فيه الصلاح وباعه فهذا جائز

57
00:19:19.700 --> 00:19:43.500
لان الكل يطلق عليه على انه نوع واحد بدا الصلاح في بعضه فكان صلاحا لجميعه لكن ان يقصد بيع ما لم يجد فيه الصلاة قد هذا الذي باعه لم يعد فيه الصلاة. قد اذا فطروا عليه ماذا؟ العاهة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:19:44.200 --> 00:20:04.100
فافرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز لانه لم يبدو صلاح شيء من المبيع اشبه البستان الاخر وفيه وجه اخر انه يجوز لانه يجوز بيعه يعني المراد اننا اذا نظرنا الى هذا الذي باع ليس فيه صلاح

59
00:20:04.600 --> 00:20:20.350
كل الذي باع ليس فيه ولا حبة واحدة صالح لكن عندما يكون مع نفس النوع ويكون في الطرف الاخر صلاح يكون صلاحا للجميع وفيه وجه اخر انه يجوز لانه يجوز بيعه مع غيره

60
00:20:20.400 --> 00:20:28.950
اجاز منفردا كالذي بدا صلاحه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة