﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.250
قال رحمه الله فصل ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها الرقبة تكررت التي هي البرسيم. نعم مما يثبت اصله في الارض ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع دفعة او كذلك مما يثبت اصله معنا في الارض كما نجد هذا مثلا في ماذا بالفجل

2
00:00:22.250 --> 00:00:43.200
والجزر والبصل وكذلك القثة وامثالها نعم قال الا ان يبيع الظاهر بشرط القطع في الحال لان قال بشرط القطع بالحل ما قال بشرط القطع وسكت بالحال حتى لا تتكرر القضية الاولى ان يطول يكبر

3
00:00:43.200 --> 00:01:03.900
ثم بعد ذلك يختلف فيها هو حق لذا او ذا؟ وهل قصد الاحتيال او غير ذلك؟ هذه الاشياء التي ارادها المؤلف رحمه الله نعم قال لان ما في الارض مغيب وما يحدث منه يعني ما في الارض مغيب يعني مستور. انت الان عندما تشتري مثلا

4
00:01:04.050 --> 00:01:28.650
الفجل الفجل رؤوسه اين؟ في الارض واوراقه بارزة. البصل كذلك الثوم كذلك ايضا كما ترى ذلك ايضا بالنسبة للباذنجان والفاصوليا واللوبيا والكوسا وغير ذلك من تلك الامور. مغيب لماذا؟ ما تدري ما في الارض. لكن الظاهر لك هذا الذي نبت وخرج ومثله البرسيم

5
00:01:29.700 --> 00:01:46.450
قال لان ما في الارض مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه ما الذي يحدث من الثمرة واذا باع القساء والباذنجان القفة تعرفونها التي يعيش بها بالخير لا تزال موجودة وتحمل هذا الاسم

6
00:01:47.050 --> 00:02:06.100
واذا باع القفاء والباذنجان ونحوها. ونحوها مثل الخيار والفاصوليا وايضا كذلك اللوبيا وايضا كذلك مثلا الكوسة وامثال ذلك كثير يعني عامة الخضروات التي تنطبق عليها التي اصولها مستورة في الارض

7
00:02:07.300 --> 00:02:29.100
قال واذا باع القفاء والباذنجان ونحوها لقطة لقطة جاز. ما معنى الاخطاء؟ لان هذه نحن عرفنا بان النخلة يوجد وان الثمر يحصد وان البرسيم يجز اذا هذه ما طريقتها؟ كما تلقط لقطا انت تلقط تأخذها حبة حبة. نعم

8
00:02:29.650 --> 00:02:51.750
قال ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع. يعني وما جد بعد ذلك للبايع قال القاضي رحمه الله ويجوز بيع اصولها صغارا كانت او كبارا. اصول ماذا؟ وصول هذه الثمار التي ذكر الباذنجان الجزر الفاصوليا وغيرها نعم

9
00:02:52.000 --> 00:03:09.700
مثمرة او غير مثمرة لانه اصل تكرر منه الثمرة فاشبه الشجر ويقول حكمه حكم الشجر يعني كأن المؤلف يريد ان يقول كما انه يجوز بيع الشجر دون ثمر كذلك هذي التي عروقها نابتة

10
00:03:09.700 --> 00:03:27.900
في الارض ومستورة يجوز بيعها كالحال بالنسبة للاشجار قال ويكون حكمه حكم الشجر في ان ما كان من ثمرته ظاهرا عند البيع فهو للبائع وما لم يظهر في النخل والعنب وغيره

11
00:03:28.400 --> 00:03:43.550
ولا يجوز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الارض يعني يقصد مما هو مستور في الارض مختفي يعني جميع هذي الانواع ليست هذي يدخل فيها البصل والثوم وكل ما هو مستور في الارض

12
00:03:43.850 --> 00:03:57.300
ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء لان المقصود منهما مغيب فاشبه بيع النوى في التمر. وايضا لقوله صلى الله عليه لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق

13
00:03:57.850 --> 00:04:17.850
اذا قياسا على النوى لا يجوز بيع النوى في التمر لكن تبيع التمر والنواة فيه هذا معروف جائز. لكن ان تبيع النوى في التمر لا يجوز وهذا مر بنا لماذا؟ لما في ذلك من الغرام. اذا هذا هو مذهب الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يجيزون بيع تلك الاشياء

14
00:04:17.850 --> 00:04:47.950
هذا الذي ذكر انه اما الامام مالك رحمه الله تعالى فيخالفهم في هذه المسألة ويقول بجواز بيعها لسببين السبب الاول للحاجة اليه. الامر الثاني يقيسها رحمه الله تعالى على فاثمر بعضها ولم يوثر مر بنا في درس ليلة البارحة لو ان نخلة اثمر بعض ما فيها نحكم عليها بانه بدأ صلاحها

15
00:04:47.950 --> 00:05:04.500
ذلك ايضا يقول هنا نحكم على هذه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني فالامام مالك اجازها تبعا وللحاجة ايضا لان الناس يحتاجون. اذا المسألة ترونها صغيرة جزئية ولكن فيها خلاف بين الائمة

16
00:05:04.500 --> 00:05:22.650
الثلاثة على ان ذلك لا يجوز. والامام ما لك جاز. الثلاثة قالوا لان في ذلك غرر. والرسول صلى الله عليه وسلم لا عند الغرم. الامام ما الحاجة تدعو الى ذلك وقياس ذلك على الثمر اذا بدا الصلاح في بعضه فانه يشمل الجميع

17
00:05:22.700 --> 00:05:27.900
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة