﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.900
قال المصنف رحمه الله فصل واذا اشترط البائع البراءة من كل عيب مسألة في الرد بالعيوب ما هي البراءة يعني يشترط البايع على المشتري البراءة من العوب يعني يقول انا اخشى ان تجد في السلعة عيب فيقول برأتك من كل عيب

2
00:00:19.400 --> 00:00:38.650
لكن العلماء يفصلون فرق بين عيب يعلمه وبين العيوب التي يجهلها. فان كان يعلم العيب فلا يكون ذلك مبررا له ان يخدع اخاه ويدلس عليه فيقول المشتري برأتك من كل عيب وستأتي قصة عبد الله ابن عمر في ذلك

3
00:00:38.750 --> 00:00:56.500
قال لم يبرأ لان البراءة مرفق في البيع لا يثبت الا بالشرط ولم يثبت مع الجهالة كالاجل رحمه الله يبرأ لان هذه العيون مجهولة لا يعلمها فكيف يبرئه منها؟ نعم. الا ان يكون البائع علم بالعيب فكتمه. لما روى ابن عمر

4
00:00:56.500 --> 00:01:10.800
الله عنهما ان ابن عمر باع عبدا من زيد ابن ثابت رضي الله عنه بشرط صحابي باع عبدا من صحابي اخر واشترط ابن عمر من العيوب نعم بشرط البراءة بثمان مئة درهم

5
00:01:10.850 --> 00:01:30.200
ما اصاب به عيبا فاراد فوجد زيد فيه عيبا فاراد رده على على ابن عمر رضي الله عنهما فلم يقبله فترافع الى عثمان لانه اشترط عليه البراءة نعم. فقال عثمان رضي الى عثمان وهو الخليفة في ذاك الوقت نعم. فقال عثمان ابن عمر

6
00:01:30.200 --> 00:01:46.700
الله عنهم اتحلف انك لم تعلم بهذا العيب قال لا وهل ينتظر ان يحلف ذلكم الصحابي الجليل حتى وان كان لا يعلم هو يقدم كل شيء ولا يحلف بالله وان كان صادقا

7
00:01:46.800 --> 00:02:06.350
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من اشد الناس ورعا واستقامة وسيرا على المنهج القوي منهج كتاب الله وسنة رسوله. وانتم تعلمون بان عمر كان من احرص الناس على اقتفاء اتاري رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يريد ان يقسم على سلعة

8
00:02:06.600 --> 00:02:21.000
فسكت ليتردى اليه فلا يفهم من هذا ان ابن عمر كان يعلم العيب وانه كتمه وحاشاه ان يكون منه ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ابعد الناس عن مثل تلك الامور

9
00:02:21.100 --> 00:02:37.900
قال فقال لا فرده عليه. وهذه القصة اشتهرت فلم تنكر. فكانت اجماعا. يعني اشتهرت بين الصحابة وما عرف منهم ان احدا انكرها كأن الصحابة يعني اجمعوا عليه اجماعا سكوتيا ولذلك قال المؤلف فكان اجماعا

10
00:02:38.000 --> 00:02:53.600
ويتخرج ان يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول ولانه اسقاط حق قال ويمكن تخريج التخريج على اوصيل المذهب بانه يبرأ مطلقا على القول بان البراءة من المجهول

11
00:02:53.600 --> 00:03:12.200
نعم. ولانه اسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح كالعتاب. ولانه اسقاط حق من مجهول. يعني لشيء مجهول ليس المراد البائع والمشتري مجهول لا من مجهول. يعني من مبيع مجهول لا يعرف ما به من العيوب. نعم

12
00:03:12.300 --> 00:03:26.150
قال يعني المراد هنا اسقاط من مجهول يعني من المبيع. نعم قال وان قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح. لان ابن عمر رضي الله عنهما باع بشرط البراءة فاجمعوا على صحته

13
00:03:26.200 --> 00:03:39.400
ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة والله اعلم اذا انتهينا ونسأل الله التوفيق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة