﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.250
قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان اشتراه من ابيه او ممن لا تقبل لما كانت ايها الاخوة لما كان بيع المرابحة يقوم على الصدق والامانة هناك شيء يعرف بالتهمة

2
00:00:20.500 --> 00:00:45.950
والتهمة متى؟ تحصل بين اثنين. هذا لا يكون احدهما كاذبا وربما والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى فلا ينبغي ان ان يدفع الانسان ماذا لان هذا اباه او اخاه او ابن عمه لا ينبغي ان يكون صالح

3
00:00:45.950 --> 00:01:11.050
وتعلمون في ابواب الشهادة كما سيأتي ان شاء الله هناك من لا تقبل شهادته للاخر لانه متهم فالابن كيف يشهد لابيك والاب كيف يشهد لابنه؟ لان العاطفة فمعلوم بانه لا توجد عاطفة اقوى من عاطفة ماذا الاب على ابنه؟ فهو لا يريد ان يلحق ابنه ظررا ولا نقصا وكذلك

4
00:01:11.050 --> 00:01:29.100
الابن ايضا كذلك يحب والده ويحترمه. وهذا من البر فلا يريد ان يلحق والده شيء. هذا في باب ماذا الشهادات الذي قد يترتب عليها ظرر ولكن هنا قد يحصل حيف ما هو الحيف

5
00:01:29.150 --> 00:01:48.150
تجد ان الابن يبيع على ابيه سلعة فربما يشتريها الاب بثمن اكثر لان هذا ابنه فيريد ان يبره وربما يكون العكس يراعي الابن اباه فيخفض له في السعر والعكس. فهنا طلب من البائع في

6
00:01:48.150 --> 00:02:10.750
رابحة ان يقول اشتريت هذه السلعة من ابني او من ابي او من زوجتي او نحو ذلك حتى لا تكون قائمة قال فان اشتراه من ابيه او ممن لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته ايضا كالاب. نعم. لم يجز بيعه

7
00:02:10.750 --> 00:02:28.900
حتى يبين امره. حتى يبين امره بانني اشتريت هذه السلعة من ابني. او اشتريتها من ابي. او اشتريتها من او اشتريتها من زوجتي يبين ذلك حتى يألم البائع هنا حقيقة الامر

8
00:02:29.150 --> 00:02:47.750
قال لانه متهم في حقهم انه يحابيهم ربما يحابيهم زيادة او نقصا. وهذا كله وارد فينبغي ان يعرف وين اشتراه من غلام دكانه او غيره في يقصد بغلام دكانه الحر

9
00:02:48.000 --> 00:03:09.450
لانه لو كان العبد فتعلمون بان العبد لا يملك فكيف يشتري منه؟ حتى لو ملكه عند جمهور العلماء لا يملك من ابتاعن عبد الله مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتع. والقصد هنا لو ما لك. اذا المراد بغلام دكان هل الذي يعرف الان بالصبي

10
00:03:09.450 --> 00:03:26.500
العامل الذي يشتغل ماذا؟ المستأجر ليعمل في هذا الدكان في البيع والشراء وهذه غالب الدكاكين تجد فيها لانه لا يمكن مثلا اصحاب الدكاكين ان يتولوها طيلة الوقت فتجد غالب المحلات

11
00:03:27.300 --> 00:03:47.300
وتجد ايضا الاماكن الكبيرة التي تحتوي على عدة محلات تجد فيها عدد ايضا من العاملين غلام المراد الغلام هو الشخص الحر الذي يشتغل عند هذا عند صاحب الحانوت او الدكان او المتجر بماذا؟ بمبلغ معين

12
00:03:47.300 --> 00:04:10.300
وان اشتراه من غلام دكانه او غيره حيلة ها قال او غيره فاضاف الحيلة اما ان يشتريه من غيره هذا ليس فيه شيء لكنه اما الحيلة لانه قد يحتال على غلامه يحتال عليه انت غلامي وانا عمك او نحو ذلك فينبغي ان تراعيني وهكذا وربما

13
00:04:10.300 --> 00:04:25.500
ما يحتال اليه يكذب عليه. يقول هذه كذا وانا سألت عنها ولا تساوي المهم انه يستغل. وتعلمون الحيل ايها الاخوة في الاصل محرمة ولا يجوز من الحيل الا ما استثناه الدليل

14
00:04:25.800 --> 00:04:49.150
كالحيل التي تعتبر خدعة فالحرب خدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا ربما تكذب وتحتال في الصلح بين اثنين لتجمع شملهما فهذا جائز وقد يحتال الزوج على امرأته فيكذب عليها من باب الاصلاح ودرء الفتنة وهذه من الامور المطلوبة ايضا قد

15
00:04:49.150 --> 00:05:09.650
احتالوا على بعض الامور التي تكون وسيلة الى الوصول الى الحلال. والى دفع الشر اذا كل شيء فيه دفع مفسدة لك ذلك  قال وان اشتراه من غلام. ومن الحير التي مرت بنا قريبا في درس ليلة البارحة

16
00:05:09.700 --> 00:05:29.850
فيما يتعلق بالمرابى عندما عرضت ايها الاخوة للمصارف التي تتعامل بالمرابحة وقلنا ان المصارف يأتي العميل الى المصرف فيقول اريد مثلا نوعا من الاجهزة او من المعدات ولا يكون عنده مال فيطلب من المصرف ان يشتريها له. المصرف كما

17
00:05:29.850 --> 00:05:53.150
قلنا لا توجد عنده هذه لا توجد عنده هذه الادوات والاجهزة فيذهب فيشتريها حسب المواصفات هنا اشترى يعني باع شيء لم يملكه الان يقولون لا به وعد بالبيع وليس بيعا. فهل الوعد بالبيع كالبيع فيه خلاف؟ ايضا هل هذا النوع من البيع خال من الربا

18
00:05:53.150 --> 00:06:13.150
هل هو شبيه ببيع ماذا العينة؟ هل هو بيع ما لا يملك؟ بعض الذين اجازوا انه له ان يشتري تلك السلعة نحن قلنا هذا نرجحه بانه يذهب البنك والمصرف فيتفق مع مثلا مؤسسة او شركة او مصنع فيشتري

19
00:06:13.150 --> 00:06:36.050
تلك السلعة ثم يوقف المشتري على اوصافها فاذا جاءت مطابقة يتم العقد بينهما يعني يكتب انهما العقد لكن لا يكون البيع ملزما للمشتري. لانه لو كان ملزما له لصار هذا مما لا يجوز. ولربما

20
00:06:36.050 --> 00:07:02.200
ما دخل في نوع من انواع العيلة او بيع ما ليس عنده. بعض العلماء وجد مخرجا حيلة لذلك ما هي قالوا المصرف يضع له خيار الشرط لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلع المشتري على البضاعة فان وافق فان ناسبت واشتراها تم العقد وان لم

21
00:07:02.200 --> 00:07:29.850
سبه يكون الخيار مخرجا لصاحب ماذا؟ للمصرف فيسحب نفسه من البيع ولا يقع حرام هذه من الحيل التي خرجها بعض العلماء وقديما وحديثا في مثل هذه المسائل قال وان اشتراه من غلام دكانه او غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة. اما ان يشتري من غلام دكانها

22
00:07:29.850 --> 00:07:52.650
غيره دون احتيال ودون غش فهذا جائز لكن ان يحتال عليه ويخادع يجد انسان معه سلعة لماذا جاء النهي عن تلقي الجلب لماذا؟ لانه قد يخدع المسكينيات هذا جاء بماذا؟ بمحصولاته فيقابله واحد في الطريق فيقول انا اشتريها منه

23
00:07:52.650 --> 00:08:09.450
ثم يذهب فيبيعها بسعر نهر ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وللنجش وغير ذلك من البيوع التي مرت بنا لما في ذلك من الظرر. قد يأتي انسان بسلف فيوقفه فيقول تعال يا فلان

24
00:08:09.700 --> 00:08:27.000
ابدا هذه معروفة واصبحت كاسدة وتعالى انا اشتريها منك وهذه فرصة وربما لو ذهبت ما وجدت وانا الان حقيقة متحمس للشراء فيشتري  ربما تساوي السلعة خمسة الاف فيشتريها منه بالف او بخمس مئة ريال وربما بمئتين

25
00:08:27.150 --> 00:08:42.650
وهذا قد يحصل ايضا وهذا لا يجوز ايها الاخوة لانه خديعة نعم قال وان لم يكن حيلة الجاز لانه لا تهمة في حقه. ان لم تكن حينا هذا جائز لانه لا مانع واحل الله البيع

26
00:08:42.650 --> 00:08:49.300
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة