﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه يعني تكرر انسان لاشترى سلعة من السلع يعني اشترى سيارة ثم باعه اشتراها مثلا بخمسة الاف

2
00:00:18.300 --> 00:00:38.000
ثم باعها بستة الاف. ثم اشتراها مرة اخرى بسبعة الاف. ثم جاءه شخص يريد ان يشتريها بعد الشراء الثاني فهل يلزم لبيع المرابحة في مثل هذه الصورة ان يقول بان هذه السيارة كانت ملكا لي اولا

3
00:00:38.100 --> 00:01:03.300
بعتها على فلان بمبلغ كذا وربحت كذا. ثم انني استرجعت واشتريتها مرة اخرى بربح فهل البيعة الاولى والثانية او يقتصر على الثانية المؤلف ذكر عن المذهب روايتين والراجح حقيقة انه يقتصر على البيعة الثانية على شرائه الثاني لان هذا هو المقصود

4
00:01:03.300 --> 00:01:20.650
وهو الذي يترتب عليه ماذا؟ الربح قال فاعجب فاعجب احمد احمد رضي الله عنه فاعجب احمد رضي الله عنه ان يخبر بالحال على وجهه او يطرح الربح من الثمن الثاني

5
00:01:21.050 --> 00:01:45.950
ويخبر بما بقي لان هذا مذهب لان هذا مذهب ابن سيرين رحمه الله ولان الربح احد نوعي النماء ويخبر به في المرابحة كالولد والثمرة قال ولعل هذا من احمد قال ولعل هذا من احمد رحمه الله على سبيل الاستحباب. ما هو الذي من احمد ابن الامام احمد على سبيله ان يخبره

6
00:01:45.950 --> 00:02:08.850
بيعتين معا وبالربح مع انه في الواقع هو الذي يهمه البيعة الثانية اي عندما اشترى مرة ثانية هذا هو الذي يهم المشتري لانه يقول اشتريت بكذا هو لن يبيعوا على حسب البيعة الاولى لان البيعة الاولى ربح فيها ثم هو ربح الاخر. اذا البيعة الثانية هي المقصودة

7
00:02:09.300 --> 00:02:29.300
ولعل هذا من احمد رحمه الله على سبيل الاستحباب لانه ابلغ في البيان. وانظروا الى دقة الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى والى قال لعل هذا من احمد ما جزم وقال وهذا من احمد مع انه لا دليل على ذا ما على القول الاول ولكن

8
00:02:29.300 --> 00:02:50.700
المؤلف رحمه الله تعالى وهذا هو شأن العلماء العاملين. يتأدبون ايضا مع شيوخهم ومع ائمتهم وينزلونهم المنزلة اللائقة بهم فلا تجدوا ان احدهم يتطاول عليه. ولا يذمه ولا يسيء الظن به. ولهذا قال ولعل هذا من الامام احمد

9
00:02:50.700 --> 00:03:11.300
لان الامام احمد اشتهر بالورى وعرف به فهو قال لعل هذا من الامام ولكنه يميل هو الى الرأي الثاني وهذا هو المطلوب وما رجع وقال وهذا القول الثاني هو الراجح والقول الاول مردود ما قالوا هذه اداب طلب العلم ايها الاخوة

10
00:03:11.300 --> 00:03:28.750
مع العلما هكذا ينبغي ان يكون. قال ويجوز الاخبار بالثمن الثاني وحده لانه الثمن لانه الثمن الذي حصل به هذا هو الكل جائز ان يخبر بالاول وبالثاني لكن لو اقتصر على الثاني هل يترتب

11
00:03:28.750 --> 00:03:44.450
عليه شيء؟ الجواب لا لان الثاني هو المقصود قال لان الثمن الذي حصل به هذا الملك فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة