﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

2
00:00:19.000 --> 00:00:35.600
الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:37.100 --> 00:01:02.900
فقد بدأنا في درس ليلة البارحة فيما يتعلق بشرط من شروط الخيار الا وهو خيار اختلاف المتبايعين ودرسنا ما يتعلق باختلاف العلماء في قدر الثمن وعرفنا ان المؤلف رحمه الله تعالى قسم ذلك من حيث السلعة الى قسمين

4
00:01:02.950 --> 00:01:26.450
ان تكون قائمة بذاتها وان تكون تارفا وانتهينا من الشطر الاول وبدأنا في الشطر الثاني وهو اذا كانت المسألة تالفة واخذنا ايضا جزءا منها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد

5
00:01:26.700 --> 00:01:43.450
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب اختلاف المتبايعين قال رحمه الله فصل والثانية

6
00:01:43.800 --> 00:02:01.400
القول قول المشتري معي اذن المؤلف رحمه الله تعالى قال في ذلك اي في المذهب روايتان الاولى انهما يتحالفان ثم يتردان اليس كذلك في اول الفصل؟ والرواية الثانية التي دخل فيها مسألة

7
00:02:01.400 --> 00:02:22.200
تتعلق بالصفة ونبهت اليها واذن المؤذن الثانية هذي ان نعم. قال والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختار ابو بكر رحمه الله الثانية قول المشتري مع يمينه اختاره ابو بكر رضي الله تعالى عنه يعني من الحنابلة

8
00:02:22.400 --> 00:02:44.250
وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة والرواية الاولى ايضا هي مذهب ورواية عن المالكي. اذا الرواية الاولى هي مذهب الجمهور والثانية هي ايضا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى قال وسيذكر المؤلف السبب ويعلل

9
00:02:44.350 --> 00:03:08.300
لماذا قال ابو بكر بذلك؟ واخذ بمذهب واخذ بمذهب ابي حنيفة وخالف الرواية المشهورة في المذهب قال اختارها ابو بكر رحمه الله لقوله في في الحديث البيع قائم بعينه اه انتم تعلمون ايها الاخوة بان المفهوم عند الاصوليين ينقسم الى قسمين مفهوم

10
00:03:08.300 --> 00:03:26.150
موافقة وهو ما جاء موافقا لمنطوق النص ومفهوم المخالفة وهو ما يأتي على خلاف الناس فاذا جاء في الحديث في سائمة الغنم الزكاة مفهوم المخالف ان المعلوف لا زكاة فيه هذا معناه

11
00:03:26.400 --> 00:03:53.750
هنا جاء في الحديث وهي قائمة يعني والسلعة قائمة قال فمفهومه انها اذا لم تكن قائمة اي تالفة فيكون لها حكم اخر قال فمفهومه الا يشرع التحالف مع تلفها ولان المراد قد يسأل سائل فيقول كيف لا يشرع التحالف ومع ذلك نجد ان المشتري يحلف؟ لا

12
00:03:53.850 --> 00:04:19.300
قصده لا يشرع التحالف في حق في حق كل من المتبايعين في حق البائع والمشتري ولكنه هنا يشترط او يشرع في حق المشتري. لانها اذا تلفت انتهت ولم يبقى هناك الا المشتري الذي اخذ السلعة فيؤخذ بقوله يعضد ذلك القول بان يحلف مع ما ادعاه

13
00:04:19.500 --> 00:04:44.600
قال ولانهما اتفقا على انتقال المبيع الى المشتري بثمن واختلفا في الزائد اذا هناك اتفاق على ان السلعة والبضاعة قد انتقلت الى المشتري اذا اصبحت ملكا له فلا خلاف بينهما حينئذ. اذا يرجع الى المشتري في هذا الامر ويطلب منه ان يحلف لانه هو المنكر

14
00:04:44.650 --> 00:05:04.950
واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري. والقول قول المنكر. يعني الخلاف فيما زاد على الثمن هذه مسألة مرتبطة باول الفصل او باول الكتاب وهي ماذا اذا اختلف في قدر الثمن

15
00:05:05.850 --> 00:05:25.700
قال وانما ترك هذا مع قيام السلعة لامكان التراد ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها. لان هذا انما ترك لقيام السلعة لانه كل منهما يرد هذا البضاعة وهذا يأخذ ثمنه كما جاء في الحديث يترادان

16
00:05:25.800 --> 00:05:51.850
ولما انتفى ذلك رجع الى هذا الامر فهناك قول المشتري يقوى ذلك بيمينه قال رحمه الله تعالى وان تقايل المبيع تقايل اي من الاقالة التي مرت بنا لماذا في باب في الباب الذي سبق هذا الباب وهو باب المرابحة والتولية

17
00:05:51.900 --> 00:06:10.100
والمواظعة ايضا مر باخر الباب الاقالة هنا لو تقايل اي اذ اتفقا على اقالة البيع اي انهاء البيع قال وان تقايلا المبيع او رد بعيب ثم اختلفا في الثمن. اه

18
00:06:10.250 --> 00:06:26.400
قد يحصل الاتفاق بينهما على المقاول وقد رأينا ان هذه مشروعة يعني ان يأتي الى احد المتبايعين الى الاخر ويطلب منه ان يقيله ورأينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب في ذلك

19
00:06:26.600 --> 00:06:45.250
وقال من اقال نادما اقال الله عثرته يوم القيامة وعلقنا على ذلك فيما مضى ايها الاخوة اذا بعد ذلك هنا تقايل اي رضي باقالة المبيع فما الحكم هنا؟ او رد المبيع لعيب من العيوب

20
00:06:45.250 --> 00:07:06.700
التي يرد بها المبيع لان ايضا من الخيار خيار العيب ان يوجد في السلعة عيب يقف عليه المشتري بعد انتقال السلعة اليه ولم يكن علم به وقت البيع. لانه لو علم به ورضي فليس له ان يرده. ولا خيار له

21
00:07:06.750 --> 00:07:26.200
لكنه علم به بعد ذلك اذا اتفق على الاقالة او وجد عيب فردت السلعة فنشأ عن ذلك خلاف في قيمة هذه السلعة كم هي؟ البايع يقول  والمشتري يقول كذا قال ثم اختلفا في الثمن

22
00:07:26.500 --> 00:07:52.600
فقال البائع هو قليل وقال المشتري هو كثير. يعني هذا المبلغ الذي اعطيتني اياه وقليل. ويقول ماذا مشتري بل هو كثير فما الذي يرفع الخلاف في هذه المسألة فالقول قول البائع لان البيع قد والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير. لان البيع قد

23
00:07:52.600 --> 00:08:13.650
واذا انفسخ البيع رجع الى الاصل واصل ذلك انما هو البايع فيقبل قوله في هذا المقام قال وان مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما. هذا معروف وهذه من الاحكام ايها الاخوة التي تنتقل بالميراث

24
00:08:14.150 --> 00:08:37.150
يعني هناك احكام تنتقل بالميراث فهذا حق كان ثابت للمورث وقد مات المورث فينتقل بعد ذلك ليل الورثة ويحلان محل الوارث ويقومان مقامه في الحكم قال لانها يمين في المال فقام الوارث فيها مقام المورث

25
00:08:37.900 --> 00:09:03.050
باليمين في الدعوة كذلك في الدعوة ولو لو اقام المورث دعوة ثم مات قبل اتمامها فانه يتولاه  الوارث ويستمر فيها قال وان كان المبيع بين وكيلين تحالفا لانهما عاقدان. المراد بالوكالة الشرعية. تعلمون ايها الاخوة

26
00:09:03.050 --> 00:09:23.650
بانه كل ما جاب بيعه جاز التوكيل فيه فاذا وكل شخصان كل واحد منهما شخصا البائع وكل رجلا والمشتري وكل اخر والوكالة نافذة فان الحكم يستمر وينزلان منزلة البائع والمشتري

27
00:09:24.000 --> 00:09:54.900
قال وان كان المبيع بين وكيلين تحالفا لانهما عاقدان فتحالفا لانه يصح العقد منهما منزلة البائع والمشتري اي منزلة البيعين وقام مقامهما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اختلفا في قدر المبيع. اذا انتهى المؤلف. المؤلف تكلم في الفصل الاول عن الاختلاف في قدر الثمن

28
00:09:55.150 --> 00:10:10.350
يعني في العين يعني قدر الثمن قد يكون عيظا عينا وقد يكون عوضا يعني ليس شرطا ان يكون عينا لكن الخلاف في المسألة الاولى او في الفصل الاول الاختلاف في الثمن

29
00:10:10.650 --> 00:10:29.600
والان الاختلاف في المبيع اي في المثمن اي في العوظ اختلف في ثمن السلعة في عوضها في عوض المبيع اختلف في ذلك. نعم قال وان اختلفا في قدر المبيع فقالا بعتك هذا العبد بالف

30
00:10:29.900 --> 00:10:53.850
فقال بل هو والجارية. اه. هنا اختلفا في المبيع وكان الببيع ذكر المؤلف مثلا يعني قد يكون غير قد يكون بعتك هذه السيارة فيقول بعتني هذه السيارة وهذه الادوات التابعة ايضا تكون تابعة لها او بعتك هذه الجارية بعتك هذا العبد

31
00:10:54.100 --> 00:11:21.600
فيقول المشتري والجارية ايضا اي بعتني امرين اثنين في عقد واحد  قال فقال بعتك هذا العبد بالف بل هو والجارية. فالقول قول البائع نص عليه لانه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به. ولان الجارية في يده وهو ينفي بيعها فحين اذ قال المؤلف

32
00:11:21.600 --> 00:11:47.050
قول اكثر الفقهاء على ان القول قول البائع كما لو اختلفا في اصل العقد قال لانه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به كما لو اختلفا في اصل العقد نعم اذا كان الخلاف في اصل العاطفة نفس الحكم كهذه المسألة لان هذه ردها الى الى الاصل. كذلك لو اختلف في اجل او شرط فان

33
00:11:47.050 --> 00:12:05.600
او يعامل معاملة الاختلاف في الاصل اي في عصر العقد وان قال بعتك هذا العبد فقال بل بعت بل بعتني هذا الثوب. وان قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذه مسألة اخرى يعني منفصلة عن

34
00:12:05.600 --> 00:12:28.850
لان هنا الاختلاف في العين السلعة الاولى هناك الاختلاف في المبيع ماذا؟ هل هو هذا وهذا او هذا فقط؟ الان الاختلاف في العين في العين المبيعة هذا يقول بعتك هذا العبد والمشتري يقول لا انا اشتريت منك هذا الثوب اذا اختلف في العين او يقول

35
00:12:29.050 --> 00:12:47.450
بعتك هذه السيارة فيقول لا بل تلك السيارة. او يقول بعتك هذا الجمل فيقول لا بعتني تلك الناقة. اذا اختلف في عين المبيع. هذا يقول هذا وهذا يقول هذا. هذا يقول هذه السيارة الكبيرة

36
00:12:47.500 --> 00:13:10.700
وهذا يقول له هذه السيارة الصغيرة هذا يقول هذا النوع من السيارات وهذا يقول هذا فيحصل الخلاف بينهما قال وان قال بعت اذا تعلقون هذا الاختلاف في عين المبيع وان قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب حلف كل واحد منهما على ما انكره خاصة

37
00:13:11.150 --> 00:13:31.250
لان كل واحد منهما يدعي شيئا هذا يقول بعتك هذا العبد وهذا يقول الثوب اذا كل منهما يثبت شيئا وينفي غيره وكأنه في المسألة الاولى. يعني هذا يقول بعتك العبد وينفي انه باعه الثوب. وهذا يقول بل بعتني الثوب وينفي انه اشترى

38
00:13:31.250 --> 00:13:51.450
العبد فما المخرج من ذلك؟ اذا كل منهما في هذه الحالة مدع ومنكر. كالحالة الاولى الاختلاف في قدر الثمن  فحينئذ يرجع الى ماذا؟ الى اليمين لان كلا منهما منكر. وتعلمون واليمين على من انكر

39
00:13:51.750 --> 00:14:10.250
قال وان قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب حلف كل واحد منهما على ما انكره خاصة ثم ان كان العبد في ما معنى ما انكره خاصة؟ هذا انكر البائع انكر الثوب فيقول والله ما بعتك الثوب ثم يثبت

40
00:14:10.250 --> 00:14:33.150
كما بعتك العبد وذاك يقول والله ما اشتريت ذلك العبد وانما اشتريت الثوب كل منهما حلف فما الذي سيحصل قال ثم ان كان العبد في يد البائع فليس للمشتري اخذه لانه لا يدعيه. لماذا؟ لان المشتري اصلا ينفي ان يكون اشترى العبد

41
00:14:34.800 --> 00:14:53.300
قال وان كان في يد المشتري فليس للبايع اخذه لذلك لا يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع لذلك يعني انه اصبح في يده فكأنه صار ملكا له. نعم قال والثوب يقر في يد البائع

42
00:14:53.350 --> 00:15:14.300
ويرد اليه ان كان عند المشتري لان المشتري ينفي شراءه لكن قد تكون صفقة وليست صفقة واحدة وهذه يتكلم ايضا فيها العلماء قد يكون العقد منفصلا اشترى الجارية ثم بعد ذلك حصل شراء الثوب او العكس

43
00:15:15.250 --> 00:15:39.950
قال وان قامت بينة بالعقدين ثبتا. ارأيتم وان قامت بينة بالعقدين اي قامت بينة من شهادة او وثيقة من الوثائق تثبت بان هناك عقدان او عقد واحد على شيئين هما العبد والثوب حينئذ يثبت ذلك

44
00:15:41.300 --> 00:16:03.850
قال وان قامت بينة احدهما ثبت ويحلف ويحلف المنكر للاخر وربما يقيم احد المتبايعين بينة فيقيم البايع بينة لانه ما للعبد فيؤخذ بكلامه لانه كما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي

45
00:16:04.000 --> 00:16:24.450
وربما يقيم المشتري البينة على انه يشترى الثوب ولم يشتري العبد ويحكم ايضا في هذه الحالة للمشتري لان البينة معتبرة نعم وان قامت بينة احدهما ثبت ويحلف المنكر للاخر ويبطل حكمه

46
00:16:25.000 --> 00:16:50.600
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اختلفا في صفة الثمن. وان اختلفا في صفة الثمن لم يكن الخلاف هنا في الثمن ولكن في صفته نعم يعني كان يدعي هذا بانه ناقد وهذا يدعي بانه عروض تجارة يدعي هذا بانه من انواع النقد كذا. وهذا يقول لا هو نقد من كذا وهكذا

47
00:16:51.350 --> 00:17:10.700
قال رجع الى نقد البلد. رجع لماذا يرجع الى نقد البلد؟ لانه هو الغالب الذي يتعاملون به لانه عندما يختلفان فيقول هذا بعتك هذه السلعة مثلا هنا بالريالات. فيقول لا بل بعتني بالدولارات

48
00:17:10.700 --> 00:17:30.950
او بالدينار او بالجنيه فيقول لا اذا يرجع الى ماذا؟ الى نقد البلد لان الظاهر انهما يتعاملان به هذا هو الغالب قال رجع الى نقد البلد نص عليه رحمه الله

49
00:17:31.400 --> 00:17:51.200
فان كان فيه نقود رجع الى اوسطها. وان كان البلد يتعامل بعدة نقود لانه قد يوجد بالبلد نقود عدة ذهب والفضة وربما هناك شيء من النحاس وغير ذلك. اذا هناك انواع يتعامل بها فيرجع الى اوساطها

50
00:17:51.900 --> 00:18:13.000
قال وعلى من القول قوله اليمين. وعلى من ادعى وعلى من وعلى من القول قوله اليمين. لا وعلى من ادعى. ما في احد عنده نسخة ثانية تنتبهون الاخوة وعلى من ادعى

51
00:18:13.850 --> 00:18:35.100
قال وعلى من معه نسخة طيب اقرأ مرة اخرى. قال رحمه الله قال فان كان فيه نقود رجع الى اوسطها وعلى من القول قوله اليمين لان الظاهر صدقه عبارة ساقطة وعلى من ادعى

52
00:18:35.250 --> 00:18:50.000
يعني ما معنى وعلى من ادعى يعني نقود البلد فيه سقط لو بحثت في ربما بعضكم في مكان اخر وعلى من ادعى من ادعى ماذا نقود البلد هو الذي يؤخذ

53
00:18:50.000 --> 00:19:09.550
بيمينه لان قوله هو الظاهر ويكون كلام الاخر محتمل فيحلف له الاخر يمينا. هم اكمل العبارة. وعلى من القول وعلى من ادعى القول قوله اليمين لان الظاهر صدقه فكان القول قوله كالمنكر

54
00:19:09.600 --> 00:19:32.050
وقال القاضي يتحالفان. وقال القاضي يتحالفان وهذا هو مذهب الامام الشافعي  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اختلفا في اجل او شرط او رهن وان اختلف في اجل يعني البضاعة مؤجلة. هذا يقول مؤجلة الثمن مؤجل وهذا يقول لا

55
00:19:32.600 --> 00:19:51.850
وهذا يقول يعني يدعي الرهن وهذا ينفيه البائع يدعي انه طلب رهنا وهذا ينفيه. هذا يقول اشترطت عليك مثلا ايصال قال البضاعة ولا يقول لها لم تشترط علي هذا يقول اشترطت عليك كفيلا اي ضمينا وهذا يقول ليس بيننا شرط

56
00:19:53.050 --> 00:20:13.950
قال وان اختلفا في اجل او شرط او رهن او ظمين ونحوه وفيه روايتان احداهما القول قول من ينكره مع يمينه لانه منكر فاشبه منكر العقد من اصله. لمن يعني من من ينكر هذه الاشياء نعم

57
00:20:14.300 --> 00:20:37.250
والثانية يتحالفان لانهم اختلفا في صفة العقد واشبه ما لا ما لو اختلفا في قدر الثمن قال وان اختلفا فيما يفسد العقد القول قول من ينفيه في اشياء كثيرة تفسد العقد كما تعلمون قد يكون الانسان مقرئا يعني بيع التلج

58
00:20:37.600 --> 00:20:55.700
وربما يكون ايضا المشتري غير مكلف او ربما البائع فهناك اشياء كثيرة لا يصح العقد فيها. فماذا حينئذ ينظر في هذا الامر من الذي يقبل قوله؟ نعم قال وان اختلفا فيما يفسد العقد

59
00:20:55.750 --> 00:21:16.700
فالقول قول من ينفيه لان ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح. هذا هو الاصل ايها الاخوة في المسلم ان يحسن  وان الاصل في المسلم ان يكون صادقا. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن عدة خطايا ومعاصي يرتكبها المسلم

60
00:21:16.700 --> 00:21:35.500
قال نعم فلما قيل له ايكذب المسلم؟ قال لا لا يكذب ولذلك الاصل في معاملات المسلمين انها مبنية على الصدق والسلامة هذا هو الاصل لكن قد يأتي اناس يخرجون عن هذا المنطلق. لو يعطى الناس بدعواهم

61
00:21:35.600 --> 00:22:02.350
ولذلك من الذي يدعي ينفي الخطأ او العيب او الخلل في العقد هو البائع فيكون هو متمسك فيؤخذ بقوله وان قال احدهما كنت مكرها او مجنونا القول قول الاخر لان الاصل معه. الاصل معه لان الاصل في المشتري ان يكون صحيحا والا يكون مكرها

62
00:22:02.700 --> 00:22:21.300
والاكراه ينذر ان يوجد لانه هذا بيع الثلج يعني يأتي انسان له سلطة فيكره انسانا على البيع او على الشرا ولكن الغالب ان الانسان حر في بيعه وشرائه. هذا هو الاصل. اذا الاصل موجود مع البائع

63
00:22:22.050 --> 00:22:39.200
قال وان قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه رحمه الله. لكن بعضهم يقول لا بالنسبة للصغير ينظر الى قول المشتري لان الاصل هو تكون صغيرا قال رحمه الله تعالى لانه اختلفا فيما يفسد العقد

64
00:22:39.300 --> 00:23:01.100
وقدم قول من يدعي صحته قال ويحتمل ومن الذي يدعي الصحة والسلامة هنا هو البائع لانه يقول انت لست مجنونا عند العقد ولست مكرها بل تقدمت برغبة منك ولكنك بعد ذلك تراجعت واردت ان تخرج مثلا من الامر فقلت بانك كذا وكذا

65
00:23:02.250 --> 00:23:28.450
ويحتمل ان القول قول مدعي الصغر ان القول قول مدعي الصغر لانه الاصل قال وان قال عبد بعتك بغير في الانسان انه يبدأ صغيرا نعم وان قال عبد بعتك بغير اذن سيدي. يعني لو قال العبد انا بعتك بغير اذن سيدي. انتم تعلمون ايها الاخوة

66
00:23:28.450 --> 00:23:49.650
بان العبد لا يملك ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترط او المبتلى ولكن العلماء مختلفون هل يتملك العبد اذا ملكه سيده؟ الاصل انه لا يتملك لكن لو ملكه سيده هل

67
00:23:49.650 --> 00:24:11.950
يتملك هنا لو قال العبد انا بعتك بعتك هذه السلعة هذه السيارة وهذه الدابة لكن بدون اذن سيدي وانا لا يقول لا يقبل قوله في هذا المقام لكن لو جاء السيد وقال نعم هو باع وتسلط بغير اذني حينئذ يقبل القول

68
00:24:12.500 --> 00:24:32.000
قال وان قال عبد بعتك بغير ابن سيدي فانكره المشتري والقول قول المشتري لان الاصل الصحة وان انكره السيد فالقول قوله لان الاصل معه ولا دليل على خلافه. لان الاصل مع السعيد والاصل ان العبد لا يبيع

69
00:24:32.000 --> 00:24:52.200
لا يشتري الا باذن سيده قال وان قال احد المتصارفين تفرقنا قبل القبض. تعرفون المتصرفين يعني من يشتغلان بالصرف ريال بريال درهم بدرهم جنيه بجنيه الى اخره. يعني هذي اللي تدخل في ابواب الربا ودرسناها

70
00:24:52.300 --> 00:25:12.350
وتعلمون المصارفة تقتضي القبض في الحال قال وان قال احد المتصارفين تفرقنا قبل القبض او ادعى فسخ العقد وانكره الاخر فالقول قول مدعي الصحة لان الاصل معه. نعم لان الاصل معه

71
00:25:12.700 --> 00:25:30.950
وان اختلفا في عيب يحدث مثله قال وان اختلفا في عيب يحدث مثله يحدث مثله قد دعا كل واحد منهما انه حلف يعني تعلمون ايها الاخوة العيوب كثيرة ولكن قال يحدث مثله

72
00:25:31.250 --> 00:25:54.900
يعني انه يحصل هذا السلعة نعم قال وان اختلفا في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما انه حدث عند صاحبه ففيه روايتان احداهما يعني يقول المشتري هذا العيب كان عندك ايها البائع قبل ان تنتقل الي السلعة عندما انتقلت الي انا وجدت

73
00:25:54.900 --> 00:26:18.150
ذلك العيب والبايع يقول ابدا انا سلمتك السلعة صحيحة خالية من العيوب فهذا عيب طارئ حادث وليس عيب قديم قال احداهما القول قول البائع لان الاصل عدم العيب. والثانية القول قول المشتري. لماذا؟ لان الاصل عدم العيب

74
00:26:18.150 --> 00:26:38.150
ان العيب شيء طارئ الاصل في هذا الشيء ان يكون سليما. والعيب امر حادث والبائع معه الاصل المتمسك به. اذا العيب حادث فالاصل معه. نعم والثانية القول قول المشتري لان الاصل عدم القبض للجزء الفائت

75
00:26:38.650 --> 00:26:57.500
وعدم استحقاق ما والثاني القول قول المشتري لان الاصل عدم قبض الفائت. ما معنى هذا الكلام لان العيب نقص هذا العيب قد يكون نقصا في السلعة اما بمعنى فقد جزء منها

76
00:26:57.650 --> 00:27:20.700
او نقص فيها وجود عيب فيها يخل بقيمتها اذا هو شيء فائت قوة ماذا على المشتري جزءا ماذا من تلك السلعة؟ فهو يطالب البائع به والثانية القول قول المشتري لان الاصل عدم القبض للجزء الفائت

77
00:27:20.900 --> 00:27:41.400
وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن قال وان رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله لان الاصل سلامة المبيع وبقاء العقل. يعني قد يشتري سلعة فيردها ويقول هذه وجدت بها عيبا فيقوم البيع. ليست هذه سلعتي

78
00:27:41.400 --> 00:28:00.350
هذه غيرها وانما تشبهها وليست هي القول من قال القول قول البائع قال فقال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله. لان الاصل سلامة المبيع وبقاء العقد قال وان قبض المسلم فيه

79
00:28:00.400 --> 00:28:24.150
او المبيع بالكيد. هنا الان مسألة تتعلق بالسلام وهو بعد قليل سينتقل المؤلف رحمه الله الى الحديث عن السلام ولذلك لا نعلق على هذي لانه سيأتي بعد قليل وان قبض المسلم فيه او المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل فبه وجهان

80
00:28:24.850 --> 00:28:50.900
احدهما القول قول البائع لان الاصل السلامة من الغلط والثانية القول قول المشتري انتم تعلمون المبيع والمسلم فيها الذي يكال يحتاج الى كما سيأتي في الحديث وهو قال انت غلطت علي في الكيل المشتري يقول اشتريت عشرين صاعا وانت اعطيتني تسعة عشر صاعا فيقول انا اعطيتك

81
00:28:50.900 --> 00:29:11.550
عشرين قال والثاني القول قول المشتري لان الاصل عدم القبض لما انكر لما انكر قبضه قال وان كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره يعني الجزاف الذي لم يكن محددا يعني غير مكيل ولا موزون ولا مزروع

82
00:29:11.550 --> 00:29:26.300
التمر التي مرت بنا وغيرها قال المصنف رحمه الله وبيع الجزاء ايضا جائز في بعض الامور كما في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

83
00:29:26.500 --> 00:29:48.850
وان باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا اسلم ما بعته حتى اقبض عوظه. يعني باع سلعة بثمن معين ولكن كل من البائع والمشتري قال لا البائع قل لا اسلم هذه السلعة حتى اقبض الثمن

84
00:29:48.900 --> 00:30:08.750
والمشتري يقول لا اسلمك الثمن حتى تسلمني السلعة. اذا اختلف في القبض هنا هذا يريد ان يقبض الثمن اولا وهذا يريد ان يتسلم السلعة اذا حصل خلاف هنا ما الذي يرفع هذا الخلاف؟ لابد من وجود حكم. نعم

85
00:30:09.300 --> 00:30:27.050
قال جعل بينهما عدل يقبض منهما من الذي يجعل الحكم؟ هو الحاكم اي القاضي يعني لا يتخذان هم هذا هو المعروف المشهور وانما القاضي لان القاضي ايها الاخوة يرفع النزاع في المسائل

86
00:30:27.550 --> 00:30:52.700
لانه قد قد يختاران عدلا ليحكم بينهما فلا يرظيان بحكمه وربما يترتب على ذلك امور. اما القاضي فحكمه نافذ اختار حكما يحكم بينهما اصبح امرا ملزما وايضا حكم الحاكم اي القاضي يرفع الخلاف ويزيله

87
00:30:53.050 --> 00:31:13.900
وكل مسألة يترتب عليها خلاف او ينشأ عنها فانها ترد الى القاضي الحاكم ليرفع ذلك الخلاف والنزاع  ولان ايضا في تدخل القاضي ما يقرب بين قلوب المؤمنين ويباعد الفرقة والاختلاف بينهم. ولذلك

88
00:31:13.900 --> 00:31:29.400
تجد انه اذا قضى القاضي في الامر اصبح امرا متحتما رضي او لم يرظى احد الطرفين لا بد من تنفيذه ولا يترتب عليه اثار اخرى لان الحكم جاء من صاحب السلطة

89
00:31:30.000 --> 00:31:46.600
قال رحمه الله جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم اليهما معا لانهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين. ما في احدهما افضل من الاخر. هذا يقول اعطني السلعة واعطيك الثمن. وهذا يقول لا

90
00:31:46.600 --> 00:32:05.250
الثمن اولا. وقد لا تكون السلعة موجودة. نعم قال وان كان البيع بثمن في الذمة ما معنى في الذمة يعني مؤجل اجبر البائع على تسليم المبيع اولا لتعلق حق المشتري بعينه

91
00:32:05.400 --> 00:32:28.350
وقدم على ما تعلق بالذمة اذا كان في الذمة لان الثمن مؤجل وهنا لابد من تسليم المبيع هذا بخلاف السلم. السلام على عكس ذلك. الثمن مقدم والعوظ مؤجل قال فقدم على ما تعلق بالذمة كارش الجناية مع الدين

92
00:32:28.650 --> 00:32:46.150
ثم يجبر ايضا كعرش الجناية مع الدين لان الجناية انما تقدم. ثم بعد ذلك ينتقل الى الدين قال ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن وان كان معسرا او ما له غائب في مسافة القصر

93
00:32:46.250 --> 00:33:01.450
من البائع فسخ البيع؟ اه فان كان معسرا ليس معه مال اذا ماذا يفعل؟ اشترى سلعة وليس في جيبه دراهم. ولا عنده في بيته دراهم. ماذا يفعل؟ تفسخ السلعة حتى لا يتضرر

94
00:33:01.450 --> 00:33:20.950
مشتري لضياع حتى لا يتضرر البائع بضياع حقه. ثم قال وان كان مسافة قصر يعني فاكثر يعني العلما كثيرا ما يتخذون مسافة القصر دليلا على البعد وما دون مسافة القصر علامة على القرب

95
00:33:21.000 --> 00:33:41.000
فلو جاء انسان مثلا الى صاحب متجر من المتاجر فاشترى منه مثلا سيارة او اشترى مثلا ثلاجة او غسالة او انواعا من الاطعمة او انواعا من الاقمشة. فلما اراد ان يسلم قال اتذكرت المبلغ في بيتي في جدة

96
00:33:41.000 --> 00:33:58.250
او في مثلا رابغ او في بدر او في ينبع وغير ذلك حينئذ للبائع فسخ البيع لانه يخشى من ضياع حقه قال فللبائع فسخ البيع لان عليه ظاهرا في تأخير الثمن

97
00:33:58.850 --> 00:34:19.800
فجاز له الرجوع الى عين ما له كما لو افلس المشتري. لانه اذا افلس المشتري ووجد البائع ما له عنده بعينه اخذه قال وان كان الثمن حاضرا اجبر على دفعه في الحال. وان كان الثمن حاضرا فان المشتري يجبر على الدفع في الحال

98
00:34:19.850 --> 00:34:39.200
وليس له ان يتأخر لانه لو تأخر والحق معه يكون مماطلا وليس لعرق ظالم حق. نعم وان كان في داره او دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه يحجر عليه في المبيع

99
00:34:39.200 --> 00:35:02.350
لانه ربما لو اخذ المبيع ذهب وتصرف فيه. فحينئذ اين يجد البائع ثمن بضاعته قال حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه حجر عليه في المبيع لئلا يتصرف فيه وفي سائر ماله لماذا؟ طيب ما العلاقة

100
00:35:02.650 --> 00:35:22.350
هنا قال يحجر عليه في المبيع حتى لا يتصرف وفي سائر ماله لانه ربما يربط البائع والبائع يحرم من بيع سلعة وهذا ذهب وتركه. قالوا فيحجر عليه في بقية ما له حتى يلزم بالحضور وتسليم ثمن السلعة

101
00:35:22.700 --> 00:35:42.500
لئلا يتصرف في المبيع فيضر فيضر بالبائع وان كان غائبا دون مسافة القصر ففيه وجهان احدهما جاز له الفسخ لانه فيه وجهان يعني ليست رواية للامام ولكنه تخريج في المذهب على اصوله

102
00:35:43.300 --> 00:36:05.550
قال جاز له الفسخ ليس له ان يتصرف. من لان لا يتصرف المشتري بالمبيع وهو لم يدفع الثمن فحينئذ يحجر علي يمنع من ان يمد يده الى المبيع. وايضا يحجر عليه في بقية ما له. لانه لو تصرف

103
00:36:05.550 --> 00:36:23.700
ربما يذهب ويشتري ويحجز هذه السلعة على البائع فيتضرر قال وان كان غائبا دون مسافة القصر ففيه وجهان احدهما جاز له الفسخ لانه تعذر الثمن للاعسار اشبه الفلس والثاني لا يفسخ

104
00:36:23.800 --> 00:36:40.250
ولكن يحجر على المشتري لانه في حكم الحاضر اشبه الذي في البلد. يعني كل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو كذلك عند الفقهاء. وان كانت هذه هذه من جزئيات المسائل الكثيرة المنتثرة

105
00:36:40.300 --> 00:36:57.400
فيها خلاف لا شك ليست كل المذاهب متفقة مع مذهب احمد في هذه الجزيئات ولكنها متقاربة في كثير منها وربما تتعدد الروايات كما ترون في المذهب. لكن الغرض من ذلك هو حفظ حقوق الناس

106
00:36:57.550 --> 00:37:17.550
فيحفظ حق المشتري ويحفظ حق البايع. اذا كل منهما له حق وهذه الشريعة دائما تحافظ على حقوق الناس يعني تحافظ على اموالهم وعلى اعراضهم ايضا. نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله والصحيح عندي

107
00:37:18.100 --> 00:37:32.550
انه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن يقصد القارب شيخ الاسلام ابن قدامة ربما ينصرف الى ذا اذا قلت شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن المراد هنا لانه هو الذي يطلق عليه هذا عند الحنابلة

108
00:37:32.950 --> 00:37:52.800
لكن المراد القارئ انما هو ابن قدامة وهو لا شك بانه احد شيوخ الاسلام. نعم لكن تلكم مصطلحات تطلق نعم قال والصحيح عندي انه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن. وابن تيمية يعتبر من تلاميذه وان لم يكن من تلاميذه الذين

109
00:37:52.800 --> 00:38:16.650
عنه لكنه تتلمذ على كتابه المغني كثيرا وكان ينقله في الاسفار. نعم قال والصحيح عندي انه لا يجب علي تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن ويمكن اخذه لان في تسليمه بدون ذلك ظررا وخطرا بفوات الثمانينات هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي يقوم على اصول هذه الشريعة

110
00:38:16.650 --> 00:38:40.950
لان هذه الشريعة قامت على اسس وعلى اصول وقواعد ثابتة منها العدل وهذا من العدل منها مراعاة مصالح الناس وهذا من مصالحهم وايضا فيها ماذا التيسير قال ويمكن اخذه لان في تسليمه بدون ذلك ظررا وخطرا بفوات الثمن عليه

111
00:38:41.050 --> 00:39:06.350
فلم يلزمه تسليم عوظه قياسا على العوظ الاخر وتعلمون الناس يعني ليس كلهم يعني يسلكوا طريق الصدق والصواب فربما يكون هذا المشتري محتالا ولذلك ترون ان العلماء يضعون ماذا ضمينا احيانا يطلبون رهنا على بيع السلعة اذا جاء انسان فجلب بعض البضائع الى السوق وهم لا يعرفون

112
00:39:06.400 --> 00:39:28.750
يشترطون عليه ان يأتي بماذا بظمين او ان يدفع شيئا ليكون ماذا حجة لذلك نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السلف  آآ الان ننتقل الى باب ايضا هو في الحقيقة من البيوع ايها الاخوة

113
00:39:29.000 --> 00:39:52.150
ولكن لما اختص السلف بصفات انفرد بها عن البيع يعقد له الفقهاء رحمهم الله تعالى بابا مستقلا ولا شك بان بيع السلم يختلف عن سائر البيوع. لان البيع تشتري سلعة فتقدم الثمن وتأخذ المثمن

114
00:39:52.150 --> 00:40:13.900
وربما تقدم ماذا؟ وربما يؤجل الثمن وتأخذ السلع البيع الاجل لكن السلام على عكس ذلك تقدم الثمن وتنتظر السلعة ربما سنة او سنتين او ثلاثة واكثر او اقل اذا ما هو السلم ايها الاخوة

115
00:40:14.100 --> 00:40:35.050
وهل السلم هو السلف اولى لا شك بان السلم معناه في اللغة التسليم لماذا سمي سلما لان فيه تسليما لانك تسلم رأس المال في المجلس لماذا؟ للذي تطلب منه عوضا كان

116
00:40:35.050 --> 00:41:00.900
مثلا الى صاحب مزرعة او صاحب بستان فتأتي اليه فتقول هذه عشرة الاف ريال اريد فيها ماذا خمسمائة صاع من القمح ثم تأتي المواصفات او هذه خمسة الاف ريال اريد فيها الف كيلو من التمر الفلاني. اذا انت

117
00:41:00.900 --> 00:41:23.100
قدمت له ماذا؟ الثمن ولكن بعد هو النخل لم تخرج ثمرته ولم يثمر بعد هذا يسمى ببيع الاجل ولا شك ان هذه من محاسن الشريعة الاسلامية. قد يقول انسان لماذا انا اذهب واعطي هذا الشخص المبلغ ثم يعطيني

118
00:41:23.100 --> 00:41:39.350
ما اريد بعد سنة او سنتين او اكثر او اقل لماذا لا اذهب واشتري هذا ايضا فيه مصلحة لان ايضا من المزارعين هو من اصحاب المصانع ايضا من لا تكون عندهم السيولة

119
00:41:39.350 --> 00:41:59.200
قال التي يتصرفون بها وتعينهم في ماذا؟ في تسيير اعمالهم. فاذا قدم اليهم المبلغ اعانهم في ذلك فلو ذهب صاحب المزرعة الفلاح الى تاجر. فقال يا فلان اقرضني عشرة الاف يقول انا لا اقرظك انا بحاجة اليها

120
00:41:59.200 --> 00:42:23.900
ليتصرف فيه وابيع واشتري يقول طيب اعطني عشرة الاف على ان اعطيك بعد كذا مثلا الف صاع من الحنطة او ومثلا الف كيلو من التمر فيقول خذ المبلغ اذا هذا فيه اعانة لماذا؟ لصاحب العمل ليساعده في تنشأته للانفاق على زرعه للانفاق على اولاده والناس

121
00:42:23.900 --> 00:42:45.700
من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدم ايه ده! السلف معناه التسليم السلام معناه ماذا التسليم والسلف معناه التقديم ايضا. لانك تقدم الثمن وتنتظر المثمن والسلف ايها الاخوة

122
00:42:46.050 --> 00:43:14.150
هو نفسه معادل لكلمة السلم اي موافق له ويطلق السلف ايضا هناك في باب القرض كما سيأتي ولكن المراد هنا في باب السلام انما هو السلف اذا هل السلم له اصل؟ تجد ان بعض العلماء مثلا وبخاصة المتأخرين يقولون بان السلم جاء

123
00:43:14.150 --> 00:43:29.750
على خلاف القياس. كيف على خلاف القياس؟ قالوا لانه بيع معدوم. انت تذهب وتقدم مبلغا من المال فتشتري شيئا غير موجود ربما هذا الانسان بعد ما زرع يعني ما وضع البذر في الارض

124
00:43:29.900 --> 00:43:49.550
فكيف تشتري شيئا معدوما؟ هذا على خلاف القياس الصحيح بانه ليس على خلاف القياس لانه لا يمكن ان يأتي قياس صحيح يعارض نصا صريحا. وقد تكلم العلماء المحققون في هذه المسألة وانظروا لها ودافعوا عنها

125
00:43:49.700 --> 00:44:07.900
اذا نعود مرة اخرى اذا قيل بان السلم جاء على خلاف القياس نحن نقول السلم دليله كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع. فهل هناك حجة اقوى من هذه الحجة

126
00:44:07.950 --> 00:44:33.350
اما الكتاب فقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وبذلك فسرها عبد الله ابن عباس بانها تشتمل على السلام وعبد الله بن عباس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ابن عمه وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين

127
00:44:33.350 --> 00:44:52.900
وعلمه التأويل ومن معرفة التأويل ان يدرك معاني الايات ويعرف معناه لانه نص على ان ذلك مراد والله تعالى يقول اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى. وقد يكون المؤجل انما هو الثمن

128
00:44:53.050 --> 00:45:13.450
ما هو الحال في البيع وربما يكون المثمن وهذا هو السلام. اذا هو احد نوعي التاجين. اذا اول دليل على ثبوت السلام هو كتاب الله عز وجل وهو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين

129
00:45:13.450 --> 00:45:31.450
لاجل مسمى فاكتبوه. وهذا عام يشمل السلم وغيره اما من السنة والحديث المتفق عليه حديث عبدالله ابن عباس ايضا رضي الله تعالى عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

130
00:45:31.450 --> 00:45:51.150
والناس يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال عليه الصلاة والسلام ايا اقرهم على ذلك فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فليسلف في كيل

131
00:45:51.300 --> 00:46:11.300
هذا ان السلم او السلف يجوز في الكيل ويجوز في الوزن او وزن معلوم وانه لا بد من اجل وان الاجل لا بد ان يكون معلوما وهناك ايظا ما تظبط به الصفات وهذا مسألة اوله ان شاء الله عندما نبدأ

132
00:46:11.300 --> 00:46:32.800
في شرح الكتاب وبيانه. واما الاجماع فاجمع العلماء على مشروعية ماذا؟ السلم. واصل ذلك هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله واما ايضا القياس فانه يقتضي ذلك لان حاجة الناس تقوم الى ذلك

133
00:46:32.850 --> 00:46:51.200
فكم من اصحاب المصانع انت ربما تذهب الى صاحب مصنع فتقول اريد نوعا من الاواني. من القدور من اه مثلا ماذا الاباريق؟ وربما تذهب ماذا نوعا من الحديد؟ من النحاس من اي نوع فتدفع له المبلغ

134
00:46:51.200 --> 00:47:16.800
على ان يصنع لك ما تريد باوصاف محددة معلومة سترون ايها الاخوة الخلاف في ابواب السلام وتنوعه وان ضبط المسلم فيه امر من الصعوبة بمكان لكن في هذا الزمن اصبح الامر سهلا ميسورا. لماذا؟ لانه الان اصبحت هناك كما تعلمون مقاييس وموازين

135
00:47:16.800 --> 00:47:36.800
وهناك ظبط للامور فالمصنع له نظام يسير عليه يصنع انواع مثلا الاجهزة الكهربائية او الادوات المنزلية او الفرش او الاقمشة تجد انها على نسق وانما تعرف هذه الشركة من بلد كذا

136
00:47:36.800 --> 00:47:56.800
وصنعتها كذا وتعرف المقياس ما هو فتجد ان هذا اصبح ميسورا سهلا مظبوطا. لانها تأتي بما قال محدودة ولم يبقى الا ان تظع الاوصاف الدقيقة وان تنص ايظا على اللون ان يكون من البلاد الفلانيين

137
00:47:56.800 --> 00:48:19.400
والشركة الفلانية ونوعها كذا ومالكتها كذا وموديلها كذا الى اخره. فتضع المواصفات فتجدها متيسرة امامك كما لو اردت ان تشتري سيارة هل هي من اليابانية ام الامريكية ام الفرنسية ام غيره؟ فانت تذهب وتضع اوصافك وشروطك والمدين ونوع

138
00:48:19.400 --> 00:48:40.900
وماركتها والمحرك الى اخره. ثم تأخذها كما طلبتها. هذه اوصاف دقيقة لا يرد فيها اشكال  اذا السلام ايها الاخوة ايظا تقتظيه المصلحة. اذا كذلك ايظا دليله المنقول والمعقول. ما هي المصلحة

139
00:48:40.900 --> 00:49:00.150
لان الذي تسلم اليه المبلغ تدفعه اليه هو بحاجة الى ان ينشط تجارته. الى ان يحرك مزرعته الى ان يزرع الى ان يحرص الى ان يضع البذر الى ان يتابعه الى الساق الى ان ينفق على مزرعته لاولاده صاحب المصنع ايضا يحتاج

140
00:49:00.200 --> 00:49:17.850
وليس كل الناس عندهم اموال طائلة يستطيعون ان يديرون بها اعمالهم في اي وقت. فالناس يتفاوتون اذا السلم لا شك بانه ماذا من البيوع التي جاءت بهذه الشريعة الاسلامية واقرتها

141
00:49:17.850 --> 00:49:44.700
وهو نوع خاص من البيع وان الناس بحاجة اليه وليس كما قيل لانه بيع معدوم وانه يخالف القياس على فرض ذلك فهذا مما استثناه الدليل لو قدر ذلك  يمر بنا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ثم رخص في بيع العرايا ان تشتري الرطب على

142
00:49:44.700 --> 00:50:00.650
قوس النخل بالتمر الموجود على الارظ كما مر بنا. اذا هناك امور استثنيت ولو اردنا ان نسير وراء هذا الامر لقلن ايضا هذا ينطبق على الاجارة لان الايجار تسلم مبلغا وانت بعد

143
00:50:00.700 --> 00:50:17.850
ما استوفيت ماذا؟ الاجارة ما سكنت في الدار ولا في الدكان تسلم مبلغا مقدما لمدة سنة وانت بعد ما امضيت تلك المدة وكذلك ايضا الجعالة انت من يرد لي كذا فله كذا من يفعل كذا فله كذا

144
00:50:17.900 --> 00:50:42.100
اذا هذا من الممكن ان يسير في كثير من الاحكام ولكن هذه الشريعة الاسلامية متناسقة هي تقوم على اصول ثابتة مستقرة لا عوج فيها ولا انحراف اذا السلم ما هو السلم؟ عقد على اخصر تعريفاته الاصطلاحية عقد على موصوف

145
00:50:42.100 --> 00:51:02.100
في الذمة عقد اذا هو عقد من العيوق العقول لانه بيع والله سبحانه وتعالى امر بالوفاء بالعقود وهذا نوع من عقد على موصوف اذا لابد ان يكون موصوفا وهذا الموصوف في الذمة. وقد مر بنا ايها الاخوة بان البيع

146
00:51:02.100 --> 00:51:22.100
على نوعين بيع معاينة تعاينه وتشاهده وبيع موصوف غائب عنك فيعطيك اوصافه فاذا وجدتها منطبقة تماما السلعة وان اختلفت فلك ان تردها. لانها لم تأتي على الوصف. لكن هذا بيع على موصوف

147
00:51:22.100 --> 00:51:44.700
الذمة واما البيع فهو بيع على موصوف يعني غائب لا تشاهده ربما يكون في المستودع ربما يكون في منطقة قريبة اما هذا فهو بعد لا يوجد هذا معنى السلم اذا عقد على موصوف في الذمة وهو ايضا بيع من البيوع ولذلك تشترط فيه

148
00:51:44.700 --> 00:52:01.950
شروط البيوع ثم يضاف اليها شروط ستة. وبعض العلماء يجعلها سبعة. فيظيف الى شروط البيع لانه يحتاج ولاية احكام والى اتقان لانك تسلم ما لك الى شخص لم يسلمك البضاعة

149
00:52:02.050 --> 00:52:28.300
ولكنها غير موجودة قال رحمه الله تعالى السلم ان يسلم عينا حاضرة السلم ان يسلم. ما معنى يسلم من اسلم يسلم ان يسلم من التسليم وليس المراد ولكن معناه من الاسلام ايضا. لان ما هو الاسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من

150
00:52:28.300 --> 00:52:51.200
لان فيه استسلام وفيه تسليم لله سبحانه وتعالى. اذا السلام هو تسليم. ولذلك بعضهم يقول معنى السلم التسليم والاسلام. نعم ان يسلم عينا حاضرة في عوض موصوفة ان يسلم عينا. اذا هو عين ما منع العين يعني نقد

151
00:52:51.550 --> 00:53:11.500
ان تسلم نقدا وليس شرطا ان يكون نقدا. ولكن هذا هو ان يسلم عينا حاضرة يعني غير مؤجلة. نعم في عوظ موصولة في عوظ غير موجود ولكن هناك اوصاف دقيقة ومحكمة

152
00:53:11.950 --> 00:53:31.950
توضع وصفا لذلك الشيء اناء من الاواني. تصفه او ارتفاعه كذا. عمقه كذا عرضه كذا اهو غير مرعب ولذلك سيختلف العلماء يقولون علينا اذا كان اعلاه ظيقا واسفله واسعا او اعلاه واسعا واسفله

153
00:53:31.950 --> 00:53:54.600
مضيقا او اعلاه واسفله واسعان ووسطه ضيق وهكذا ستجدون مسائل كثيرة يعرض لها العلماء رحمهم الله تعالى وسيضرب لنا المؤلف رحمه الله تعالى امثلة وان لم يستقصي لان المراد اذا عرفنا الاصل ينبغي ان نعرف كل شيء ما تنطبق عليه

154
00:53:54.600 --> 00:54:13.000
عليه شروط السلف نقول هو سلم جائز وما لا فلا قال في عوض موصوف في الذمة الى اجل. موصوف في الذمة لابد من الوصف وان يكون في الذمة وان يكون الى اجل لانه لو كان نقدا لما كان سلما

155
00:54:13.500 --> 00:54:33.400
ومع ذلك ينازع بعض العلماء في هذه المسألة الى اجل يعني لو انه صار حالا هل يجوز ان يسمى سلاما؟ بعض العلماء يخرجه على انه يجوز قال وهو نوع من البيع. وهو نوع من البيع. لماذا؟ لان فيه ثمن ومثمن

156
00:54:33.700 --> 00:54:58.850
لان البيع نقول فيها اخصر تعريفاته مبادلة مال بمال وهنا مبادلة مال بمال. فالعين ثمن مال وكذلك السلعة ثمن ايضا. اذا هي عين بعين قال ينعقد بلفظ البيع والسلف ينعقد بلفظ البيع لانه يقول هنا مثلا اشتريت منك

157
00:54:58.850 --> 00:55:25.850
الف صاع بخمسة الاف ريال او يقول اسلمت اليك كذا اذا هذا معنى الشراء المراد هنا بالفاظ البيع التي منها الشراء او يقول البايع بعتك الف صاع بخمسة الاف او بعشرة الاف نقدا. اذا هذا صح بلفظ البيع بلفظ الشراء او اسلمت اليه

158
00:55:25.850 --> 00:55:48.500
لو اسلفت الى اخره. هذا معنى يصح يعني الفقه ايها الاخوة فيه رحابة فيه سعة اذا هو امر واضح ولذلك قلت لكم يعني بعض طلاب العلم وانا يقول الفقصة كيف انا استطيع؟ يعني كيف يستوعب مخي او رأسي هذه الاشياء؟ مع التكرار يستوعبها

159
00:55:48.500 --> 00:56:10.600
استوعب اكثر منه نعم قال رحمه الله تعالى وتعتبر فيه شروط البيع. وتعتبر فيه ما هي شروط البعير؟ يذكر ببعضها لعلكم تذكرون اولا التراضي لا يصح البيع الا عن تراض لا يمكن ان يكره احد لان الله تعالى يقول الا ان تكون تجارة عن تراضي

160
00:56:10.600 --> 00:56:32.700
منكم ويقول عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض اذا الرضا الشرط الثاني ايضا ان يكون مقدورا على تسليمه لا يكون معجوزا عنه حتى وان كان المسلم في غير موجد نام ولكنه نال مقدور على تسليمه في الوقت المتفق عليه

161
00:56:32.850 --> 00:56:50.500
وان يكون ايضا المتعاقدان مكلفان فلا يكون احدهما مجنونا ولا صغيرا. وان يكون ايضا كل من العاقدين جائز التصرف. جائز التصرف ان يملك الثمن او المثمن او يكون وكيلا عنه

162
00:56:50.650 --> 00:57:10.650
اذن هادم هو ان يكون الثمن معلوما وان يكون المثمن اي العوظ معلوما هذي شروط مرت بنا وان كان المؤلف رحمه الله تعالى نثرها نثرا ولكن نحن نبهنا عليها اثناء الدراسة ولكنه لما جاء عند الشروط في البيع ذكرها واحد

163
00:57:10.650 --> 00:57:36.100
واحدا وفصل القول فيه هذه وشروط البيع فما هي الشروط الزائدة؟ يأتي في مقدمتها الوصف الدقيق لما تريد ان تسلم فيه. ما تقول خذ يا فلان الف ريال واشتري منك مثلا تمرا لا لابد ان تحدد نوع التمر هو سكري او روثان عجوة

164
00:57:36.100 --> 00:57:52.300
الى غير ذلك من انواع الرطب الكثيرة او غرز او قمح والقمح من اي انواع القمح لان من القمح ما هو ردي لابد ان تعطي وصفا دقيقا محددا لماذا؟ لذلك الذي تسلم فيه

165
00:57:52.650 --> 00:58:12.050
ومن هنا ينبغي ان ننتبه ان شاء الله لما سيذكره المؤلف وقلت لكم هذه الامور والمشكلات التي ربما يطرحها والمؤلف في الامثلة هذه اصبحت الان زالت لان الامور ضبطت فتجد ان الاواني الان لها مقاييس دقيقة

166
00:58:12.350 --> 00:58:32.350
الثلاجات الغسالات المكوى الفرش البسط المساند كل شيء تجد انه وماذا له اوصاف دقيقة بل تكتب عليه المالكة ويعرف بانه صناعة كذا او كذا اصلي او غير اصلي فلا يمكن ان

167
00:58:32.350 --> 00:58:54.800
ان يخدعك احد وان خدعك فلك ان ترجع اليه وتطالب بحقك قال وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد بشروط ستة احدها ان يكون مما ينضبط بالصفات التي ينظر احدهم ما قال ان يكون موصوفا ان ينضبط بالصفات

168
00:58:55.200 --> 00:59:14.050
لانه فرق قد تصف ما ينضبط وما لا ينضبط. قد تأتي الى اناء فتقول مثلا هذا الاناء اعلاه ظيق واسفله واسع واوسطه ماذا؟ محبس او ظيق او محور او هذا الاناء

169
00:59:14.150 --> 00:59:33.850
مربع ولكن فيه كذا وفيه كذا. هذا الثوب مثلا ملطخ بكذا وكذا. هذا الثوب فيه انواع مثلا من الحرير او من الزري او ماذا من نحو كذا هذا هذا العقد فيه نوع كذا ونوع كذا اذا هذه الاشياء ولكن المراد

170
00:59:34.250 --> 00:59:55.250
اولا ما هي الاشيا التي يجوز فيها السلام؟ هي المكيل كله مكيل وكل موزون وكل مزروع لان هذه تنضبط هل المعدودات يجوز فيها السلام فيها خلاف؟ لان المعدودات لو اخذنا مثلا جئت الى البرتقال فيه ما هو كبير وفيه ما هو وسط وفيه ما هو

171
00:59:55.250 --> 01:00:15.250
صقر الحبحب فيه الكبير وفيه الوسط وفيه الصغير. التفاح كذلك خذوا الفواكه غالبها وكذلك الخضروات تجد انها ليست على حجم واحد بل ليست على حاجب متقارب تجد صندوقا واحدا تشتريه فتجد فيه الكبير وكذلك الصغير لكن

172
01:00:15.250 --> 01:00:35.000
قد تجدوا نوعا من البرتقال حجمه محدد عدده محدد هذا يعتبر ماذا يصلح ان يكون موصوفا لكن الغالب فيه الا يكون كذلك اذا ان يكون منضبطا بالوصف بحيث اذا وصفت لي هذا الكتاب

173
01:00:35.200 --> 01:00:57.350
بمعنى كانك رسمته لي امام عينيك انني اشاهده قال رحمه الله ان يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. انظروا ان يكون مما ينضج بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها

174
01:00:57.600 --> 01:01:13.950
يعني قد يكون القدر اذا كان مثلا مربعا له قيمة اكثر قد يكون القدر اذا كان مستطيل النعنع اذا كان هذا الاناء القصد به ان يوضع فيه الفول يحتاج الى نوعية خاصة تجد اعلاه

175
01:01:13.950 --> 01:01:47.200
واعلاها مغلق واسفلها ووسطها واسع كلما نزلت اتسعت اذا الاثمان تختلف حسب الوصف واذا كان مما ينضبط بالوصف ولا تختلف اثمانه فنعم قال لانه بيع بالصفة ويشترط امكان ضبطها ويصح السلم في المكير انه بيع الى اجل انتبهوا لان هناك بيع بالصفة يجوز

176
01:01:47.300 --> 01:02:07.300
يعني انت يأتي اليك زميلك فتقول عندي ثلاجة في بيتي ويقابلك في السوق. تريد ان تصفه له؟ صناعة مثلا ماذا انجليزية او فرنسية او مثلا ايطالية وغير ذلك نوعها كذا حجمها كذا كم قدم الى اخره فتعطي استخدمت كذا موديل

177
01:02:07.300 --> 01:02:32.300
وهكذا فاذا جاء راح قال لانه بيع بالصفة فيشترط ان كان ضبطها فيصح السلم في المكيل والموزون والمزروع. لماذا يجوز في هذي الينها تنظبط المكيال معروف والميزان معروف والمكيال مكيال اهل المدينة كما جاء في الحديث والميزان ميزان اهل مكة

178
01:02:32.450 --> 01:02:55.100
وايضا المزروع يدقق العلماء فيه ايضا الا يكون في البلد انواع مما يقاس بها. فهناك المتر وهناك الذراع وهناك الباع. لكن اذا وحد الذراع زال الامر. اذا قلت قصدت بالذراع الذي يقاس به انما هو المتر

179
01:02:55.200 --> 01:03:14.050
وكذلك ايضا بالمكيال الصاع والمد. وبالميزان ان يكون الالة التي يوزن بها. انما هي الكيلو او وفيما مضى كانوا يسمونها الوزنة اذا لا بد من تحديد ذلك الشيء. اذا لماذا علمك

180
01:03:14.100 --> 01:03:33.100
والموزونات والمزروعات يجوز فيها السلم لانها تنضبط لانها تنضبط وليس معنى تنضبط انها لا يزيد هذا عن هذا لا التكييف في الصاع فهذا يزيد حفنة وهذا دون وهذا اقل لكن هذه امور معفو عنها

181
01:03:34.350 --> 01:03:54.750
قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قدم المدينة وهم يسلفون الثمار اذا السلم ايها الاخوة كان موجودا معروفا قبل ان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة

182
01:03:55.000 --> 01:04:15.000
ولا شك بان هذا نوع من البيوع. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم لهم طريقا سويا لا والانحراف فبين لهم ان هذا بيع يجوز وانه سلم صحيح لكن لابد ان يكون على

183
01:04:15.000 --> 01:04:41.600
نوعي ما جاء في الحديث قال انه قدم المدينة وهم يسلفون الثمار سنتين والثلاث. وفي بعض الروايات وهم يسلمون. هناك تجد بعض العلماء يختلفون يقولون السلم لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. وهذا كلام غير صحيح لان حديث رسول الله انما هو من الحجاز

184
01:04:42.000 --> 01:04:51.050
يعني كان بمكة وجاء الى المدينة وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة