﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

2
00:00:19.550 --> 00:00:38.700
اسعده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم تجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين

3
00:00:38.800 --> 00:00:57.100
ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بقي قدر يسير من كتاب السلم يتم ان شاء الله ثم ننتقل الى باب ايضا ذو اهمية كبيرة

4
00:00:57.200 --> 00:01:17.700
الا وهو باب القاضي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله

5
00:01:18.000 --> 00:01:36.000
رحمة واسعة كتاب السلم قال فصل وتجوز الاقالة في السلم كله اجماعا وتجوز في بعضه هذه مسألة الاقالة مرت بنا ايها الاخوة ونحن ندرس ذاك الباب الذي بحث فيه المؤلف

6
00:01:36.050 --> 00:01:59.050
عدة مسائل مهمة المرابحة والتونية وكذلك ايضا فيها ايضا الى الاقالة والمواظعة ذكر في اخر ذاك الباب الاقالة واشار الى الخلافة فيها داخل المذهب اهي بيع ام فسخ ورجح المؤلف رحمه الله تعالى انها فسخ

7
00:01:59.150 --> 00:02:21.000
وايضا ما رجحناه والمسألة فيها خلاف ايضا بين العلماء واشرنا اليه ولما كان السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة نوع من البيع فان لقالة ايظا تجوز فيه فانه السلام اذا دفع انسان الى اخر مبلغا من المال

8
00:02:21.100 --> 00:02:40.750
يوفيه بعد مدة متفق عليها معلومة شيئا من الطعام او من الثياب او المصنوعات او الملموسات فانه يجوز ايضا الاقالة فيه. اي ان يعفي كل واحد منهما الاخر. اذا الذي قال جائزة والاقالة في

9
00:02:40.750 --> 00:03:03.750
جائزة باجماع العلماء ما معنى باجماع العلماء؟ اي العلماء كلهم رحمه الله تعالى قد اتفقوا على جوازها هذا الاقالة كاملة. ولذلك نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى وهو ممن ينقل الاجماع ويعتمد عليه في ذلك اجماع العلماء

10
00:03:04.050 --> 00:03:20.750
اما الاقالة في البعض فهي محل خلاف. داخل المذهب وخارج المذهب فمنهم من يرى ان الاقالة اذا جازت في الكل اي في الجميع جازت في ماذا؟ في البعض. لان الاقالة القصد بها

11
00:03:20.750 --> 00:03:48.400
الناس والتيسير عليهم فاذا جائزت في الكل جازت في البعض ومن العلماء من لا يرى ذلك. نعم قال وتجوز الاقالة في السلم كله اجماعا وتجوز في بعضه لان الاقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعظ لان الاقالة معروف يعني من باب المعروف

12
00:03:48.400 --> 00:04:08.400
وتعلمون اهمية المعروف والتعاون بين الناس والرفق بهم والتراحم بينهم. هذه كلها من الاداب التي جاءت بها هذه الشريعة لان من اقسام هذه الشريعة الاخلاق ايضا. والاداب انما هي من الاخلاق. اذا هذي فيها معروف

13
00:04:08.400 --> 00:04:34.700
بين الناس وتعاون بينهم فيقول المؤلف لما كانت الاقامة في البعض شبيهة بالاقالة في الكل لان المعروف يوجد في كل واحدة منهما لان في تيسيرا حينئذ يجوز ذلك قال جاز لان الاطالة معروف جاز في الكل فجاز في البعظ كالابراء

14
00:04:35.200 --> 00:04:57.650
ما هو الابرة؟ يعني انسان لك حق عليه فتبرئه من ذلك الحق. اما ان تبرئه منه كاملا تتنازل عنه او عن بعضه. هذا ومعنى الابرة وعنه رحمه الله لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ. يعني وعنه رحمه الله وهو ايضا قول لبعض الائمة ان الاقالة في البعض

15
00:04:57.650 --> 00:05:16.950
لا تجوز كما ذكر في الفسخ والفسخ عرفناه هناك ايها الاخوة وما معنى في الفسخ قالوا لان الغالب يعني في السلم او السلف لانه يصلح ان يقال سلما او سلفا. الغالب في ذلك انه يدفع ثمن. والثمن لشيء

16
00:05:16.950 --> 00:05:35.750
مؤجل فيكون اكثر لانك تعطي انسانا مبلغا من المال فلا بد ان تحظه على ذلك فتكون فيها الزيادة حتى ينجز لك طلبك ويهيئه بخلاف ماذا السلعة اذا بيعت الى اجل فان ثمنها يكون اكثر

17
00:05:36.100 --> 00:05:53.450
هنا انت تعطيه الثمن مقدما ولكن كذلك يكون قالوا اكثر لانك بحاجة الى ما عنده وربما لو وفر لك ما عند من اسلمت له اي طلبت منه ذلك لما اقدمت الى تأجيل ذلك

18
00:05:53.500 --> 00:06:13.400
اذا قالوا يكون زيادة في الثمن. فلما لا يتم التعويض عن الكل يعني عندما تحل المدة ولا يستطيع المسلم اليه ان يسلم العوظ كان يكون ضرا او تمرا او ثيابا او فرشا او او اواني

19
00:06:13.400 --> 00:06:32.300
وغير ذلك لا يستطيع ان يؤديها بعضها يؤدي البعض قالوا فيكون هنا باقي الثمن في الباقي وهذا الباقي مرتبط بماذا؟ بما مضى. فتكون المنفعة مشتركة بينهما. فتكون بين ماض وحاضر

20
00:06:32.300 --> 00:06:51.300
قالوا فهذا لا يجوز لان في ذلك شيئا من الجهالة قال رحمه الله والاول اصح والاول اصح وهو انسب ايضا وهو الذي يقتضي يعني الذي يتفق مع رح الشريعة الاسلامية ومع يسرها لان القصد

21
00:06:51.300 --> 00:07:11.300
لانه اذا قيل الانسان في الكل فما المانع ان يقال في البعض؟ واما هذا التعليل الذي ذكر فهذا التعليل ليس هناك حقيقة دليل عليه ولكنه مما قال به العلماء وهناك من ينقض ذلك ويقولون ان التأجيل يقتضي التيسير والتخفيف وليس الزيادة

22
00:07:11.300 --> 00:07:36.750
قال رحمه الله والاول اصح لان باقي الثمن يستحق باقي العوظ لان الثمن الذي بقي يستحق به باقي العوظ فلماذا لا يجوز  قال رحمه الله واذا فسخ العقد رجع بالثمن او ببدله ان كان معدوما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني

23
00:07:36.750 --> 00:07:59.100
لم يستطع المسلم اليه الذي طلب منه السلم لم يستطع ان يوفيه مر بنا هناك ان المسلم يدافع الثمن بالخيار بين ان يطلب الفسخ وبين ان ينتظر الى وقت اخر حتى يأخذ حقه. فهنا المؤلف يقول اذا تم الفسخ

24
00:07:59.200 --> 00:08:16.700
فانه ماذا يأخذ الحق وان كان موجودا يعني الثمن او بدله قال وليس له صرفه في عقد اخر قبل قبضه. وليس له صرفه في عقد اخر قبل قرظه. ما معنى هذا

25
00:08:16.700 --> 00:08:35.900
يعني انسان اسلم الى اخر مبلغ خمسة الاف بخمس مئة صاع من القمح ولكنه عندما جاء وقت السداد اي دفع العوظ الذي هو القمح فانه في هذه الحالة قال ليس عندي

26
00:08:36.300 --> 00:08:56.300
انا متوفر عندي تمر وهو من النوع الجيد فلماذا لا ننقل العقد اليه؟ يقول المؤلف لا يجوز لا يجوز ذلك لانه تحويل الى اخر والاتفاق على هذا العقل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف في شيء فلا

27
00:08:56.300 --> 00:09:16.300
يصرفه الى غيره وهذا صرف للشيء الى غيره فلا يجوز. لكن الحديث فيه مقال لا يخلو من مقال وسيذكر المؤلف وهذا الرأي الذي ذكره المؤلف هو مذهب الامام ابي حنيفة وسيورد رأيا للقاضي ابي يعلى يجيز ذلك وهو مذهب الامام الشافعي

28
00:09:16.300 --> 00:09:40.200
قال وليس له صرفه في عقد اخر قبل قبظه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اسلم في شيء ولا يصرف الى غيره لماذا ليس له ان يصرفه الى غيره قبل قبضة؟ لان السلم بيع او نوع من البيع. وقد مر بنا ونحن ندرس

29
00:09:40.200 --> 00:10:00.500
لانه لا يجوز لك اذا اشتريت سلعة كسيارة وانت بعد لم تقبضها او بضاعة من البضائع وهي لا تزال في حوزة البائع لا يجوز لك ان تبيعها لسببين السبب الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام

30
00:10:00.600 --> 00:10:25.650
حتى يقبضه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى اذا نهى عن ذلك حتى تستوفيه اي تنقله اليك ونهى عن ربح ما لم يضمن او يضمن ما معنى يضمن؟ اي ليس في حوزته فلو تلف فلا يكون هو المسؤول عنه وانما المسؤول عنه هو الباري

31
00:10:25.650 --> 00:10:46.850
اذا فكيف تتصرف بشيء فتنقله الى عوض اخر؟ وهو لا يزال في ذمة المسلم اليه وانت لم  وقال القاضي رحمه الله تعالى يجوز اخذ العوظ عنه. وقال القاظي رحمه الله تعالى يجوز اخذ العوظ عنه. يعني يجوز ان

32
00:10:46.850 --> 00:11:14.300
تبدله بغيره فلك ان تستبدل مثلا البر بالتمر او التمر مثلا بتمر اخر او غير ذلك من  اذا باوصاف معروفة يتفق عليها وهذا هو مذهب الامام الشافعي قال وقال القاضي رحمه الله يجوز اخذ العوض عنه. وهذا قاسوه على وسيأتي بعد هذا مباشرة القرض ان شاء الله

33
00:11:14.650 --> 00:11:31.600
قال لانه عوض مستقر في الذمة فاشبه القرظ. ما معنى عوظ مستقر في الذمة؟ انت عندما تدفع مبلغا من المال الى شخص ليدفع لك عوضا من طعام او غيره اذا هذا المبلغ

34
00:11:31.700 --> 00:11:48.000
حق او دين مستقر في ذمة المسلم يعني ثابت في ذمته فلابد ان يدفع لك العوظ واذا لم يدفع بتاع العوض فانك ترجع برأس المال او تنتظره ان اعجزه ذلك

35
00:11:48.150 --> 00:12:09.400
قال قياسا على القرض ما هو القرض القرض هو تمليك مال لمن ينتفي ينتفع به على ان يرد بدله ما معنى هذا الكلام؟ دفع مال او بعض العلماء يقول دفع مال وبعضهم يقول اعطاء مال ولكن ادق التعريفات تمليك مال لان

36
00:12:09.400 --> 00:12:28.800
في الحقيقة هو ملك سنبين كما سنبين اذا تمليك مال لمن ينتفع به على ان يرد بدله. وبعضهم وبعضهم يضيف ارفاقا اي بالمقرض لان هذا من ابواب الارفاق والتيسير على الناس

37
00:12:28.900 --> 00:12:46.950
اذا قالوا هو يشبه القرظ من هذه الناحية لانك في القرض يقرض انسانا مبلغا او تقرضه طعاما او تقرضه نوعا من المصنوعات الصناعات ثم يرد وكل هذا بشروط معروف  فيرده اليك اذا

38
00:12:47.150 --> 00:13:05.050
القرض تملك الشيء فانت اقررتني مبلغا من المال معنى هذا انه اصبح المال ملكي. اقررتني نوعا من الاطعمة مما يجوز اقراضه كل ما جاز بيعه جاز قرضه الا اشياء سنبينها. اذا

39
00:13:05.350 --> 00:13:23.600
حينئذ القرض في هذه هو تملك للشيء. فاذا اقرظت انسانا شيئا ملكه وليس لك الا بديل. المؤلف يقول هذه الصورة او نقل السلم من عوظ الى عوظ هو بمثابة ماذا

40
00:13:23.600 --> 00:13:45.050
القرض الذي تملك انسانا شيئا ويرد لك بدلا منه فلا يشترط ان يرد المثل ورد المثل فيه خلاف ايضا بين العلماء اذا هو يرد وجله قال رحمه الله تعالى وقال القاضي يجوز اخذ العوظ عنه

41
00:13:45.200 --> 00:14:04.700
لانه عوض مستقر في الذمة فاشبه القرض فعلى هذا يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي قال المسلم يكون حكمه حكم القرض كما كما سيأتي وانا بينت معنى القول. نعم. يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي. قال

42
00:14:04.700 --> 00:14:27.650
المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع السلف قبل قبضه. ولا يجوز بيع السلم قبل قبظه. لماذا؟ وسيذكر ايظا المؤلف التولية ايضا والمواظعة وكذلك ايضا الشركة وكذلك الحوالة هذه كلها يرى انها لا تجوز ثم

43
00:14:27.650 --> 00:14:47.800
يذكر اسباب ذلك اذا لماذا لا يجوز السلام بيع السلم قبل قبضه؟ لانه بيع من انواع البيوع ها هو مال مستقر في الذمة في ذمة المسلم اليه فلا يجوز لك ان تبيع السلم قبل ان تقبضه وتحوزه اليه

44
00:14:47.800 --> 00:15:11.150
واذا حزته اليك صار ملكا لك ودخل في ظمانك حينئذ يجوز لك ان تبيعه اما قبل ذلك فلا قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه

45
00:15:11.700 --> 00:15:27.850
وعن بيع ما لم يضمن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وفي بعض الالفاظ لا يحل بيع طعام حتى يقبضه. وفي بعضه حتى تستوفيه والاستيفاء هنا هو القبر

46
00:15:28.000 --> 00:15:47.700
ولا بيع ما لم يضمن او يضمن لا يجوز بيع ما لم يضمنه لماذا؟ في هذه الحالة لانك تبيع شيئا لا يزال في حوزك وفي ماذا في مسؤولية البايع فلو تلف هو الذي يضمنه فكيف تأخذ ربحا

47
00:15:47.750 --> 00:16:05.150
على شيء انت لم تضمن فيه شيئا. فاذا قبضت اليك وصرت مسؤولا عنه في تلفه وفي غير ذلك حين اذا يجوز لك ان تبيع قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح

48
00:16:05.400 --> 00:16:23.450
ولفظه لا يحل يعني جاء يعني لفظ الترمذي رواه الترمذي وغيره لفظ الترمذي لا يحل قال ولانه مبيع لم يدخل في ظمانه فلم يجز بيعه. ولانه مبيع ني السلم لم يكن في ظمانه لانه

49
00:16:23.450 --> 00:16:38.900
وما استوفى ما استوفى في هذه الصورة فلا يجوز له بيعه ولانه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. يعني لانه ما قبض السلم فلا يجوز له

50
00:16:39.750 --> 00:16:59.750
قال ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة. ما هي التولية؟ التولية مرت بنا مر بنا المرابحة والتولية. التولية ان تبيع الشيب رأس ماله يعني يأتيك الانسان فيقول بكم اشتريت هذه النسخ من الكتاب؟ فتقول مثلا بمئة ريال. وعرفنا ان ايضا

51
00:16:59.750 --> 00:17:18.000
المرابحة والتولية هذه كلها ايها الاخوة يجب فيها الامانة من اساسها الامانة والصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقد تكلمنا عن هذه المسألة. لان البيع الذي فيه اخذ وعطى هذا يختلف. الذي

52
00:17:18.000 --> 00:17:35.550
هو يسمى الصوم انت تأتي بكم هذه السلعة فتأخذ معه وتعطي الى ان تتفق لكن هذا انسان امنته على ذلك الشيب كم اشتريت هذا؟ فلابد ان يخبرك. فيقول اشتريته بمئة ريال وابيعك اياه برأس مالي. هذا معنى

53
00:17:35.550 --> 00:17:56.250
المرابحة تعطيه ربحا المواظعة تبيعه باقل من رأس المال قال رحمه الله تعالى ولا الشركة يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز السلم ماذا لا تجوز التولية ولا الشركة في السلم لماذا؟ لماذا

54
00:17:56.250 --> 00:18:23.150
لان التولية هي ايها الاخوة بيع. ما معنى التولية ان تبيع برأس المال؟ والشركة بيع لبعض نصيبك انتقل لك حق مثلا لك هذه الدار فبعت نصفها على اخر او لك هذه الارض او هذه البضاعة فبعت على غيرك. اذا يعني جعلته شريكا معك اي بعته نصف حقك او اكثر

55
00:18:23.150 --> 00:18:44.750
اذا التولية والشركة انما هي بيع ولذلك لا يجوز يقول المؤلف السلم فيها لانك اذا عملت التولية او كذلك ايضا الشركة فانت بعت شيء قبل ان تقبضه ولا يجوز بيع السلم قبل

56
00:18:44.750 --> 00:19:07.500
هذا هو رأي الائمة رحمهم الله تعالى ابو حنيفة والشافعي والشافعي واحمد. اما الامام مالك فنقل عنه انه يرى جواز ذلك والحقيقة ان هذا الذي نقل عن الامام مالك جاء في اخر بعظ الروايات روايات الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع

57
00:19:07.500 --> 00:19:35.400
الطعام حتى يقبضه وارخص في الشركة والتوليد لكن هذه الزيادة اختلف في تصحيحها ولذلك المالكية يأخذون بها ويرون ان هذا جائز وان كانت الشركة وكذلك ايضا التولية نوع من البيع الا انه استثنيت بهذا الحديث وارخص في الشركة والتولية فيكون ذلك

58
00:19:35.400 --> 00:19:51.400
اثنان من النهي قال رحمه الله ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام ولا الحوالة به. ما هو لما ذكرنا في الطعام هو بيع للشيء قبل قبضة لان الحوالي ان الشركة بيع

59
00:19:51.550 --> 00:20:13.900
بيع لبعض الحق والتولية بيع للحق وهو بيع له قبل قبضه فلا يجوز ذلك قال رحمه الله ولا الحوالة به. آآ الحوالة تعرفونها يعني انت انسان له حق عليك فتحيله ايضا بذلك الشيء بالسلام هل هذا جائز

60
00:20:14.500 --> 00:20:35.650
يعني هل يجوز مثلا او لا يجوز المؤلف؟ يقول ولا تجوز الحوالة به. ما معنى هذه؟ نعم قال رحمه الله ولا الحوالة بها لانها انما تجوز بدين مستقر. لان الحوال انما تجوز بدين مستقر. انت

61
00:20:36.200 --> 00:21:02.250
عليك الف ريال لزيد من الناس فله ان يحول عليك من احيل على مليء فليحتم. لكن هنا يقول المؤلف هذا الحق ليس مستقرا. هو حق متعلق بالذمة ينتهي بدفع العوظ فينقطع. وربما ينهى بالفسخ لعدم القدرة على احضار العوظ

62
00:21:02.250 --> 00:21:25.250
هذا دين مستقر في الذمة فيقول المؤلف لا يجوز الحوال به بخلاف الدين فانه حينئذ يجوز الحوالة به قال ولا الحوالة بها به لانها انما تجوز بدين مستقر والسلام بعوض الفسخ. والسلم بعوض وفي بعض الروايات

63
00:21:25.250 --> 00:21:45.350
بعرض الفسخ يعني السلم لم يقصد لم يكن القصد منه ايها الاخوة هو ان يثبت المال عند هذا الانسان. ولكن بدل ان تشتري سلعة نقل  تعطي شخص ويدفع لك رخص في بيع السلف الثمن وتقبض بعد ذلك

64
00:21:45.550 --> 00:22:10.000
اذا القصد اصلا منه بعوض الفسخ او بعرض الفسخ يعني بقصد الفسخ السلمي. انك تدفع المبلغ فاذا اعطيته اعطاك الحق حينئذ انتهى ذلك. ولو لم يعطيك حينئذ يفسخ العقد اذا هو دين ليس مستقر بل هو دين متغير. هذا هو المعنى

65
00:22:10.250 --> 00:22:29.750
قال ولا الحوالة به المؤلفون اجمل ولم يفصلوا القول. هذه تحتمل امرين ايضا. ما معنى ولا الحوالة به يعني انسان مثلا له مبلغ عند شخص يعني جاء الى احد الناس فقال له يا فلان

66
00:22:30.250 --> 00:22:56.700
اريد ان اسلم اليك مبلغ خمسة الاف لماذا؟ لتدفع لي خمس مئة صاع من القمح او مئتي  واحيلك على فلان لانني اطلبه هذا المبلغ اذا المسلم الذي من المفروض ان يدفع المبلغ قال انا اسلم لك لكن احيلك على فلان وقد تأتي بالعكس

67
00:22:56.900 --> 00:23:14.800
يعني انسان يدفع نفسه الى الشخص خمسة الاف الى المسلم اليه بمئة صاع فيقول يا فلان انا الان ليس عندي هذا ولكن احيلك على فلان فانا اطالبه واطلبه او له عندي عنده مئة صائم

68
00:23:14.800 --> 00:23:39.900
من القمح فاحيلك عليه. يقولون هذا لا يجوز لان هذه حوالة على بشيء غير مستقر. نعم غير السلام يجوز. نعم. قال ولا تجوز الحوالة على على من عليه سلم لانها معاوضة بالسلم قبل قبضه. هذا معنى كلام المؤلف المجمل مثلت لكم يصلح للطرفين. نعم

69
00:23:40.150 --> 00:24:00.400
قال ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه. ولا يجوز بيع السلف من بائعه قبل قبضه يعني ما يجوز ان تبيعه على بائعه مثلا اذا حل ذا قال له انا اشتري منك هذا القمح او هذه الثياب لا يجوز. حتى تقبضه

70
00:24:00.450 --> 00:24:18.400
وتحوجه اليك حينئذ لك ان تبيعه كغيره من البيوت لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره ولانه بيع للمسلم فيه فلم يجز فلم يجز كبيعه من غيره

71
00:24:18.750 --> 00:24:34.500
يعني كما انه لا يجوز له ان يبيعه من غيره يعني لا يجوز ماذا للمسلم ان يبيعه من غيره لانه لم يقبض كذلك لا يجوز ان يبيعوا عليه هو ناس. ومن العلماء من اجاز ذلك

72
00:24:34.800 --> 00:24:59.550
يعني من العلماء المحققين من اجاز ذلك لان قالوا لانه يختلف عن غيره لان العوظ في حوزته فيجوز بيعه فكأنه قبضه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا قبضه فوجده معيبا. يعني قبض المسلم اليه الثياب وجد فيها حروق متآكلة

73
00:24:59.600 --> 00:25:22.600
وجد مثلا السيارة كذلك فيها عيوب وجد العالة ايضا غير صالحة وجد الطعام يعني تسوس او تكسر اي الى غير ذلك من الاشياء حينئذ له عبده واذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه

74
00:25:22.800 --> 00:25:43.400
لان العقد يقتضي السلامة وقد اخذ المعيب عما في الذمة فاذا رده رجع الى فاذا رده رجع الى ما في الذمة قال وان حدث به عيب عندهم. ما معنى رجع الى ما في الذمة؟ يعني الى العوظ الذي دفعوا له الى الثمن

75
00:25:44.400 --> 00:26:07.900
قال وان حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على وان حدث به عيب عنده يعني عند المسلم بعد قبضه فهو كما لو حدث به عنده في المبيع. يعني اذا اشتريت انت سيارة سليمة. ثم حصل فيها خلل

76
00:26:07.900 --> 00:26:33.750
او اشتريت سلعة من السلع ثم تعيبت عندك هل ترجع وتقول تعيبت؟ لا. لان هذا شيء حادث عندما كانت عند البائع كانت خالية من العيوب هذا معنى قول المؤمنين ان استلمت السلعة في السلم معيبة فتردها وتأخذ حقك او يعطيك بدلها سليم. ان تعيبت عندك ان

77
00:26:33.750 --> 00:26:52.050
وقد اخذتها سليمة فليس لك الحق بالمطالبة فانت تتحمل لان هذا حصل عندك قال المصنف رحمه الله الا فيما يتعلق بالثمار وهذه سبق الكلام عنها فهذه من باب الناس لان الرسول

78
00:26:52.050 --> 00:27:17.400
وسلم قال في قصة الرجل الذي اشترى بستان من اخر فاصابته جائحة بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق وهذا من باب المراعاة والتيسير على الناس والتخفيف من الامهم قال المصنف رحمه الله تعالى باب القرض. الان انتقلنا الى القرض الذي قبل قليلة حال للمؤلف اليه رحمه الله تعالى. ما معنى

79
00:27:17.400 --> 00:27:41.950
انت الان القرض معناه القطع يعني في اللغة لان القرض له معنيان. معنى الاصطلاح فقهي ومعنى اللغوي. فالقرظ في اللغة يطلع يطلق على القطع فانت اذا اخذت حبلا ومقصا فقطعته يسمى هذا قرظ لانك قرظته بالمقص. او الثوب او قطعة قماش

80
00:27:41.950 --> 00:28:08.350
هذا يسمى قوم اذا القرض في اللغة معناه القطع ما معناه في الاصطلاح وهذا هو الذي يهمنا؟ وهناك التقاء في الحقيقة ايها الاخوة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي فينظر الا تجد اتفاقا ولو جزئيا بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي لماذا؟ لان هذه الشريعة

81
00:28:08.350 --> 00:28:31.050
العرب فهي لم تخرج عنها فهي تدور في فلكها اذا القرض في الاصطلاح تمليك مال الى اخر لينتفع به ثم يرد بدله تمليك مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله

82
00:28:31.300 --> 00:29:01.300
انت اعطيته مثلا خبزا يرده اليك. اعطيته قمح يرده اليك. اعطيته سكر رده الي اعطيته مثلا ثيابا يرد يرد اليك مثلها. اذا هو استخدمها واصبحت ملكا له. هل يقتضي التمليك؟ الجواب نعم ولذلك قلنا اخترنا في التعريف حتى نوجز تمليك مال لمن ينتفع

83
00:29:01.300 --> 00:29:21.300
به ويرد بدله. لكن لو قلنا مثلا اعطى او دفع مال قد يرد فيقال اعطى يدخل فيه العرية. لانك انت تعير انسانا مثلا قدرا او تعيره سيارة او دارا ليسكنها لا يسمى هذا تمليكا. وانما تردها منه في

84
00:29:21.300 --> 00:29:43.400
في اقرب وقت اذا هذا هو. وان كان حقيقة القرض ايها الاخوة حال كما سيأتي. وسنناقشه في يعني نناقش هذه المسألة لكن المهم هنا ان القرض يعتبر تمليك. فاذا اقرظك الانسان حقا من الحقوق مالا من الاموال سواء كان نقلا او غيره

85
00:29:43.850 --> 00:30:03.800
فان هذا ايها الاخوة يعتبر تمليكا لك. ثم نأتي بعد ذلك الى ماذا؟ مشروعية القاضي ما دليل القرظ؟ او ما مشروعيته؟ لا شك بان القرض ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون

86
00:30:03.800 --> 00:30:23.800
عليه. وايضا هناك ايات في القرآن يدل معناها عليه. كقول الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين ونحن عندما نقرأ هذه الاية نجد فيها الحظ على الاحسان والترغيب فيه. اليس القرظ لمن يستحق من باب

87
00:30:23.800 --> 00:30:44.700
والارفاق بالناس والتيسير عليهم الجواب نعم واما السنة فاحاديث عدة. انها قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مره انظروا ما من مسلم

88
00:30:44.750 --> 00:31:02.600
يقرض مسلما مرتين الا كدنى كقرب مرة عندكم في التعليق اشار لله الى ان البصيلظة عافى ولكن حقيقة الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وله عدة طرق وهو في الحقيقة حديث صحيح

89
00:31:02.700 --> 00:31:22.500
وهو يلتقي مع رح الشريعة. والقرض ايها واما الاجماع فاجمع العلماء على استحباب القرض في حق المقرظ في حق المغترب. قد يسأل سائل فيقول ما الفرق بين هذا وبين المسألة؟ كونك تأتي الى شخص فتقرأ عليه البال

90
00:31:22.550 --> 00:31:44.250
او توقفوا في الطريق او تذهبوا اليه في متجاره او في سوقه او في دكانه فتقول يا فلان اقرضني الا هذا اليس هذا نوع من المسألة الجواب لا لان المسألة فيها ذل. واما القرب فهو من باب الارفاق والقرض لا يطلبه الانسان في الاصل الا وهو محتاج اليه

91
00:31:44.250 --> 00:32:01.700
واذا كان خير البشر عليه الصلاة والسلام قد اقترظ فما بالكم بغيره ولو كان من السؤال او مما لا يجوز لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اقترب بكرا يعني ناق صغيرا جما صغير

92
00:32:01.700 --> 00:32:24.300
فلما في حديث ابي رافع فلما الى ابل الصدقة فلما جاءت بعض ابل الصدقة طلب من ابي رافع ان يوفي الرجل حقه فذهب ابو رافع الى الابل فوقف عندها فلم يجد فيها بكرا. فعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم اجد

93
00:32:24.300 --> 00:32:47.350
الا خيار الرباعية فقال عليه الصلاة والسلام اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. وفي بعض الروايات فان خير العباد احسن وفي بعض الروايات فان خير محاسن الناس احسنهم قضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث

94
00:32:47.350 --> 00:33:07.350
مصالح بمحاسن الاخلاق لصالح الاخلاق بمكارم الاخلاق. اذا القرض ايها الاخوة لا شك ان فيه خير لكن ينبغي ان يكون المسلم حصيفا. يأتي اليك جار لك او انسان تعرف انه من اهل الفساد. ربما ممن يمشون في المنكرات

95
00:33:07.350 --> 00:33:27.350
شرب المسكنات وغيرها فلا تقرضوا لانه سيأخذها الماء هذا المال وربما يصرفه في الفساد فكأنك بذلك اعنته كيف لا لكن يأتيك انسان من جيرانك من اخوانك ممن تعرفه بالصلاح والتقى وتعرف انه في ضيق

96
00:33:27.350 --> 00:33:47.350
في ضيق من العيش وانك ان فعلت ذلك نفست عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في

97
00:33:47.350 --> 00:34:03.900
والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اذا انت ايها الاخوة اذا علمت ان هذا الذي جاء ليقترب من اهل الخير ومن اهل الصلاح وربما يكون في ظيق

98
00:34:03.900 --> 00:34:23.900
ما اكثر هذا النوع من الناس؟ وانه ايضا ربما يكون في ضيق من النفقة على اولاده واهله. وانت تعرف حاله فمن ان تيسر عليه. فان الله سبحانه وتعالى يظلك بظل عرشه يوم القيامة. لانك فرجت عن اخيك المسلم ظيقا وعسرا

99
00:34:23.900 --> 00:34:42.250
يسرا وكربة من كرب الدنيا. فالله تعالى سيرفع عنك كربة من كرب يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا الا من اتى الله بقلب سليم. ولا شك ان من ذلك العمل الصالح وهذا من العمل الصالح

100
00:34:42.650 --> 00:35:00.100
اذا القر وايظا بعظ العلما يرى ان القرض احيانا يكون واجب اذا علمت ان هذا الانسان في مجاعة وانه في ظيق فيجب عليك ان تخفف عنه. واذا كنت تعلم ان هذا الانسان من اهل الفساد والشر فيحرم عليك ان تقرضه

101
00:35:00.300 --> 00:35:21.600
اذا هو كالنكاح ايها الاخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. احيانا يكون واجبا اذا خشي الانسان على نفس الوقوع في الزنا. واحيانا يكون محرما اذا كان قصده من الزواج ان يتزوج امرأة ليذلها ويهينها لخلاف

102
00:35:21.600 --> 00:35:41.600
بينه وبين اهله. واحيانا يكون جائز اذا كان الانسان ليس عنده القدرة الكاملة على اداء حقوق المرأة. واحيانا يكون مكروها ولكن الاصل فيه انه سنة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل وحض عليه وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

103
00:35:42.000 --> 00:36:04.000
اذا باختصار القرض مندوب اليه اي مرغب فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم فعله. اذا هو مستحب بالنسبة لمن يكونوا اهلا ولكن هناك ملاحظة انا اعلم انه يدور في اذهان بعض الاخوة انه في هذا الزمان قل الوفاء عند

104
00:36:04.000 --> 00:36:25.350
فانت ربما تحسن الى شخص فتقرضه ولا تريد من ذلك الا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والتخفيف عنه والتيسير عليه واعانته على هموم الدنيا وايضا ومصائبها ومشاقها ثم تجد انه يتجهم ويماطل

105
00:36:25.350 --> 00:36:45.350
وربما اذا رآك في طريق سلك طريقا اخر. وربما اذا قرأت عليه الباب قال قولوا غير موجود وهذا. هذا اذا كان الانسان معسرا وان كان ذو عسرا فنظرة لكن يوجد من الناس في هذا الزمان من يتلاعب في هذا الامر. هو لما اراد

106
00:36:45.350 --> 00:37:05.350
كان مقبلا علي وبكل شفقة ويقدم الاحترام والتقدير لاخيه. فلما حصل على القرن واصبح في يده ثقل عليه ان يرده وصعب عليه. فمن اخذ اموال الناس يريد ردها وفى الله عنه سبحانه وتعالى

107
00:37:05.350 --> 00:37:20.000
اذا ايها الاخوة القرض من حيث لا يمنع الانسان ان يتوقف عن فعل الخير لوجود من يماطله حتى لو لم يرد اليك حقه فلن يضيع عند الله تعالى. قد يضيع في الدنيا

108
00:37:20.100 --> 00:37:39.450
ولكنك ستجد ثوابه واجره في الاخرة. وستحاج صاحبه يوم القيامة. اذا الله تعالى فسيعوضك ربما يعطيك الله خيرا من حيث لا تحتسب يعطيك خيرا منه قال رحمه الله تعالى باب القرض

109
00:37:39.700 --> 00:38:02.700
ويسمى سلفا واجمع المسلمون على جوارح هذا باب القرض والقرض عرفنا انه القطع في اللغة الاصطلاح هو تمليك مال لمن ينتفع به على ان يرد بدله وايضا قال ويسمى سلفا ومر بنا في السلم انه يسمى سلفا

110
00:38:03.350 --> 00:38:27.400
هو فرق ايها الاخوة بين السلف عندما نطلقه في السلم وبين السلف عندما نطلقه في القارئ فعندما نطلقه في باب السلم المراد به ماذا السلف التقديم يعني السلم ما معناه انما هو دفع شيء تسليم الشيء في المحل والسلف هو تقديم الثمن

111
00:38:27.450 --> 00:38:50.750
قبل الحصول على المثمن. اما هنا فالمراد بالسلام للسلف ما يرادف القرظ. اذا السلف والقرض. فانت اذا اقرظت انسانا مالا انت اسلفته ذلك المال جعلته سلفا عنده كما لو جاءك شخص وقال يا فلان سلفني مئة ريال

112
00:38:50.900 --> 00:39:16.250
كأنه قال لك اقرظني مئة ريال. اذا السلف والقرض بمعنى واحد لان المراد بذلك هو ان تملك اخيك ذلك الشيء على ان يرد لك بدلا عنه قال واجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرظ. واجمع العلماء على جوازه. اذا هو ثابت بالسنة

113
00:39:16.250 --> 00:39:36.250
وثابت بالاجماع ومن العلماء من يقول يستخلص من قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف لها الصدقة لكن في اشارة الى القرن. وقوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. فقالوا معنى القرآن يدل ويحض

114
00:39:36.250 --> 00:40:04.700
على ماذا على القرن واما السنة فكما سمعتم ما من مسلم يقرض مسلما ارضا مرتين الا كان كاجر صدقة لو تصدقت والصدقة بلا شك افضل يعني الصدقة افضل لان الصدقة لا يترتب عليها شيء مال تدفعه ولا تطلب مقابلا له. اما القرن فانت تدفع المال على ان

115
00:40:04.700 --> 00:40:31.750
لك بدله ففرق بينهم يعلمون الصدقة شأنها عظيم. والحديث عنها يقول ومر الكلام عنها في كتاب الزكاة في مؤخرة كتاب الصداقة ولو لم يأتي فيها الا ان المتصدق من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله قالوا ومنهم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها

116
00:40:31.750 --> 00:40:55.800
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا كله من شدة اخفاء الصدقة والله تعالى يقول ان تبدوا الصدقات من علمائه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم والله حظ على الصدقة ورغب فيها. اذا القرض يشبه الصدقة من ماذا؟ لانه فعل للخير. وتيسير

117
00:40:55.800 --> 00:41:15.800
واعانة لهم وتخفيف من شدائدهم ورفع من كربهم كذلك القرظ ايضا لكنه مستحب في لانه هو الذي يدفع المال وييسر وجائز لماذا قال المؤلف وجائز في حق المقترض حتى لا يظن

118
00:41:15.800 --> 00:41:31.100
ان ذلك من المسألة قد يقال كما شم قبل قليل طيب المقترض يسأل يطلب من الاخر والرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس بانه يأتي يوم القيامة اوليس في وجهه نزعة من لحم

119
00:41:31.350 --> 00:41:51.350
اذا حب ماذا؟ نهي عن المسألة لكن هذا ليس من المسألة هذا اذا كان المقترض ليس محتالا وانما هو صادق وبحاجة اليه فانه يجوز له واجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض

120
00:41:51.800 --> 00:42:13.400
وروى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة رواه ابن ماجة رحمه الله. ونحن ايها الاخوة لو عدنا لو رجعنا الى عادة الناس حتى يومنا هذا

121
00:42:13.450 --> 00:42:28.850
نجد انهم يتعارفون على هذا الشيء يعني تجد الشخص يعني يقرع الباب على جيرانه يرسل ابنه مثلا اقرضون كذا من البيض او من الخبز او من اللحم او من الطماطم او غيره ثم

122
00:42:28.850 --> 00:42:49.850
لكن الكلام لو رد اكثر منه هل يجوز؟ هذه امور مخففة وسيشير اليها المؤلف رحمه الله تعالى وحصلت مع عائشة رضي الله تعالى عنها اما القرض الذي يجر نفعا فهذا من اخطر الامور وسيشير اليه المؤلف وننبه على ذلك ان شاء الله يعني ما يأتي انسان فيأتي الى

123
00:42:49.850 --> 00:43:05.700
انسان يقول يا فلان انا الان تعينت في وظيفة ما بين بيتي وبين مكان العمل مسافة طويلة واحتاج الى سيارة اركبها ام فقيه الى العمل واريد ان اشتري سيارة وليس عندي الا

124
00:43:05.700 --> 00:43:21.250
العشرة الاف واريد سيارة يعني مريحة فاقرظ لي عشرين الفا ويقوم مثلا يقول ما في مانع ان يقروض العشرين يقول لكن بشرط ان تجعلني اسكن بيتك هذا الذي يعني الان انتهيت منه عشرة ايام

125
00:43:21.250 --> 00:43:36.500
او بشرط ان تزوجني اختك او بشرط ان تفعل لي كذا وكذا او بشرط ان تترك لي السيارة مدة عشر ايام استخدمه هذا هو والقرض الذي جر نفعا وهذا هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:43:36.600 --> 00:43:56.600
ولذلك ايضا القرض او الهدية ايضا ما يجوز مثلا انسان اقترضت منه تبدأ بالهدايا لكن اذا كان قبل كالقاضي اذا كان قبل فوجدت او بعد الوفا يجوز لك. اما وقت القرض فهذه شبهة وهذا قرض جر نفعا فهذا لا يجوز. وهذه مسألة

127
00:43:56.600 --> 00:44:18.000
ايها المؤلف رحمه الله قال ويصح بلفظ القرظ وبكل لفظ يؤدي معناه. يعني يصح بلفظ القرظ قرظتك وبلفظ السنة السلف اسلفتك وبلفظ والتمليك ملكتك لكن لفظ تمليك لا بد ان يبين فيه لانه اذا اطلق ربما ينصرف الى الهبة

128
00:44:18.300 --> 00:44:41.550
لان العقود اولا ايها الاخوة يعني يعني هذا يعني يدعوني ويدفع لي ان ابين ان العقود على ثلاثة انواع عقود تبرعات ما معنى تبرعات؟ تبرع لا يترتب عليه كالهبة والوصية وكذلك العطية ومنها ايضا القرض هذي نسميهم الفقه الاسلامي عقود تبرعات

129
00:44:41.650 --> 00:45:01.250
التي نتبرع مثلا للجمعيات او للفقراء او لمجموعة من الناس او انسان اصيب مثلا بكارثة ها يعني فهذا نسميها هذه نسميها عقود تبرعات التي هي هبة عطية وصية وكما معنا عن قائل

130
00:45:01.350 --> 00:45:19.950
وهناك عقود توثيق يقصد بها التوثق. كما نفعل ذلك في الرهن. يعني انت انسان اشتغل منك دار غسلة معنى يا فلان اللي اشترى منك سيارة لا مانع لكن يظهرني دارك. انا اريد ان اتوثق لحقي

131
00:45:20.050 --> 00:45:44.250
فهذا نسميه عقد توثق هذا عقد توثق وكذلك تقول اريد كفيلا اذا لاجل التوثق اريد ظمينا لاجل التوثق هذه عقود توثق  او توثق وهناك عقود وهذه المشهورة كالبيع والايجارة والجعالة اكثر العقود والمزارعة والمساخة اكثر

132
00:45:44.250 --> 00:46:04.050
العقود من هذا النوع. اذا هناك عقد معاورة هناك عقد ماذا؟ توثيق وهناك عقد ماذا؟ الذي معنا هذا الذي هو تضرع. هذا نوع من انواع التبرع كالهبة ولذلك عندما يقول اقرظني الف ريال

133
00:46:04.200 --> 00:46:25.700
او مائة كيلو من التمر فيقول ملكتك هنا يحتمل انه يريد الخرض ويحتمل انه يريد انها هبة. اذا لا بد ان يحدده. ولذلك لو اختلفوا يرجع الى قول ماذا المقرض لان قوله هو الحق لان هذا امر يرجع الى نيته ولا قصر

134
00:46:27.150 --> 00:46:42.450
ويصح بلفظ القرظ وبكل لفظ يؤدي معناه نحو ان يقول ملكتك هذا على ان ترد بدله. شوفوا المؤلف ما عرف لنا لكن نستطيع ان نأخذه من هذه العبارة. ان يقول ملكتك

135
00:46:42.450 --> 00:47:05.700
يعني هذا النار على ان ترد علي بدلا. اذا المؤلف رحمه الله اخذ بالواحد فقال ملكتك. فرفع الاشكالات التي ترد على التعريف من مثل ماذا؟ الاعطاء وايضا اعطيتك او دفعت اليك قال تمليك هذا يعني هذا المال ثم اكمله بقوله على ان ترد الي بدنك

136
00:47:05.700 --> 00:47:18.550
هذا هو في الحقيقة هو القرض قال نحو ان يقول ملكتك هذا على ان ترد بدله. قال فان لم يذكر البدل فهو هبة. ان لم يذكر البدل فهو هيبة. اذا لابد

137
00:47:18.550 --> 00:47:39.400
لماذا ان يقدم؟ لان يقول ملكتك هذا الشيء ويسكت كأن هذا هبة اذا يقول ملكتك هذا الشيء على ان ترد بدله اذا هذا  على ما تعلم ان الناس عندهم من الكرم والجود ما لا

138
00:47:39.550 --> 00:47:56.150
يعني تأتي لانسان فتقول خذ ملكتك هذا الشيء خذ هذا الشيء وهو يقصد انه هبة لك لما بينك وبينه من الود والصلة الناس ليسوا يعني ليسوا كلهم على اذى الناس كل الناس يأتيهم الله سبحانه لذلك اتعلمون الرجل

139
00:47:56.300 --> 00:48:11.450
ذاك الرجل لما عمل خيرا قط الا انه كان ماذا يعني يتجاوز عن المعسر الذي لا مال عنه ويتغاظى يخفف عادة عن المنسر ينتظر حتى يأتيه المال فقال الله تعالى انا اكرم من هذا

140
00:48:11.450 --> 00:48:34.600
هذي يعني من الناس من تجده ما شاء الله كالريح يعني ينفق ولا يخشى الفاخر يعني تجده ينفق ويعطي ولذلك انت انظر عند ان تحصل كارثة من الكوارث انظر اصحاب الاموال تجده بعظهم يدفع المال الكثير وبعظهم دون ذلك وبعظهم لا يدفع ما هذا؟ هذا يرجع الى النفس

141
00:48:34.750 --> 00:48:53.700
لان من جعل الاخرة هي المطية لان الناس يختلفون بعض الناس يسعى دائما الى الاخرة وبعض الناس تجد انه يعنى بالدنيا وان كان يسعى الى الاخرة لكن تجد ان الدنيا مسيطرة عليه ومستولية عليه فهناك لذلك رسول الله

142
00:48:53.700 --> 00:49:06.750
صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونا عند يهودي كما سيأتي رسول الله التي تأتي الاموال من كل جانب لماذا ما اخذ منها؟ مات ودرعه مرهون عند يده في ماذا في شعير

143
00:49:07.200 --> 00:49:21.950
في شعير طعام لاهل نسيئة يعني مؤجل راهن اليهودي وهذا سيأتي الكلام فيه في الحديث عندما يأتي انه يجوز البيع والشرا مع اهل الذمة ولماذا ما اخذ من الصحابة وغير ذلك نتكلم عنه ان شاء الله. نعم

144
00:49:22.500 --> 00:49:43.800
قال رحمه الله تعالى فان لم يذكر البدل فهو هبة قال واذا اختلفا فالقول قول المملك لان الظاهر معه. لماذا؟ هو صاحب الحق ونرجع الى نية فاذا قال لا انا ما قصدت التمليك قصدت القرظ لكنني اوجزت في الكلام. نعم

145
00:49:44.100 --> 00:50:00.700
لان التمليك زي ما ذكر الاخ قال له اقرظني فقال ملكتك يقول طيب انا بنيتها لهذا ملكتك بدل ما اقول قرظا وترد بدلا قلت لانك اصلا انت قلت لي ماذا؟ ونحن قلنا يعني الحذف في اللغة العرب جائز

146
00:50:00.750 --> 00:50:20.750
ولذلك ابن مالك واشرنا اليه قبل كم يوم وحذف ما يعلم جائزا يقول كما تقول زيد بعد من عندكما يأتي واحد يقول من عندكما لا تقول زيد العصر ان تقول زيد عندنا لان الجملة تتكون من مبتدأ وخبر فانت هنا قلت زيد فحذفت الخبر لانه سبق

147
00:50:20.750 --> 00:50:45.650
قال والقول قول المملك لان الظاهر معه لان التمليك بغير عوض الهبة قال ويثبت الملك في القرض بالقبض ويملئ ويثبت الملك في القرض في القبر. يعني بعد ما يأتي شخص اخر فيقول يا فلان اقرظني فيقول اقرظتك كذا وكذا

148
00:50:45.650 --> 00:51:07.800
ما يأتي ويقول انت لا تملك لا اصبح ملكا للمقترض وليس له الا بدله. ولذلك قلنا تمليك مال لمن ماذا ينتفع به ويرد بدنه. اذا لا نظن ان الانسان اذا اقترض مالا انه انه لا يملك لا يملكه يتصرف فيه

149
00:51:07.850 --> 00:51:24.700
يتصرف باي نوع من انواع التصرف ان كان يباع له ان يبيعه وله ان يهبه وله مثل بيت يسكن فيه يتصرف فيه بجميع التصرف الجائزة وليس للمقرض الا بدله يأتيه بالبدل

150
00:51:25.650 --> 00:51:45.950
قال رحمه الله تعالى ويثبت الملك في القرض بالقبض لانه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه بما يثبت القرض يثبت بالقبر بعد ان يقرضك الشيء ويسلمك اياه ويقول انقله حينئذ

151
00:51:46.300 --> 00:52:07.900
والعلماء يختلفون في اقراض المنافع يعني يقربك دارا وانسانا وهذا ستأتي الاشارة اليه قال ولا خيار فيه لان خيار فيه للمقرض لماذا ان هناك ترون ايظا النكاح نقول لا خيار فيه ما جاء النكاح ولكن نشير اليه لانها تأتي مناسبات

152
00:52:08.000 --> 00:52:23.900
الان انتم تجدون البيع فيه خيار فيه خيار المجلس وفيه خيار الشرط وفيه خيار الغبن وفيه خيار التدليس وفي خيار اختلاف الصدق وفيه ايضا اختلاف المتبايعين في الثمن الى هناك خيارات كثيرة

153
00:52:23.950 --> 00:52:43.450
لكن بعضها هذه الحياة يرد بها المبيع وبعضها لا يتدارك. المهم هنا في القرض لا خيار للمقرظ لماذا؟ ليس له والله انا اخاطب  المشكلة ان القرض يعتبر حالا وسنتكلم هذه الناحية عن هذه الناحية وهي مهمة

154
00:52:44.350 --> 00:53:04.000
ولا خيار فيه لان المقرض دخل على بصيرة ان الحظ لغيره فهو كالواهب. يعني انت عندما يأتي اليك انسان فيقول يا فلان اقرضني مبلغا من المال او يسمي لك نوعا من الطعام. هو ما وضع قيدا في رقبتك والزمت طلب منك احسانا

155
00:53:04.100 --> 00:53:25.400
فانت استجبت له فانت ما فعلت ذلك الا بعد عن بصيرة وروية وتفكر واقتناع فاعطيته فليس الخيار في ذلك لان هذا معروف ينبغي ان تنظر الى المعروف فيه والثواب من الله سبحانه وتعالى لانه لن يعطيك الا بدله

156
00:53:25.800 --> 00:53:45.400
اذا ليس لك خيار في ذلك قال ولا خيار فيه لان المقرض دخل على بصيرة ان الحظ لغيره فهو كالواهب قال والحظ لغيره لان المقرظ ما حظ له في هذا هو يدفع شي ويرد اليه مثله بعد فترة

157
00:53:45.950 --> 00:54:00.700
اذا ما الحظ له؟ لكن عنده حظ عظيم هو اعظم من ذلك كله هو ما عند الله سبحانه وتعالى وما اعده الله سبحانه وتعالى كما مر في الحديث ما من مسلم

158
00:54:00.700 --> 00:54:23.650
مسلما مرتين الا كان كصدقة وتعلمون فضل الصدقة. نعم قال ويصح شرط الرهن فيه ويصح شرط الرهن فيه لانه يتوافق كغيره يريد التوثق في ان اقرظك شيء لكن اريد رهنا حتى اطمئن على ان ترد الي حقي نعم

159
00:54:23.850 --> 00:54:47.250
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رهن درعه على شعير اخذه لاهله متفق عليه. هذا هو جابر يعني هذا هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي بعثه الله سبحانه وتعالى في امة امية لا تقرأ ولا تكتب ولا تكتب تموج وتضطرب فيها الفتن

160
00:54:47.300 --> 00:55:12.200
يعبدون الاصنام ويخضعون للاوثان تجد انه قد انتشرت بينهم الرذائل يعني يعيشون في مجتمع يموج ويمرج بكل انواع ماذا؟ الجرائم والفساد وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا بدأهم بالعقيدة

161
00:55:12.650 --> 00:55:32.100
وبمكارم الاخلاق ثم بعد ذلك اخذت الاحكام تنزل تترى تترى هذا الحديث ايها الاخوة يعطينا صورة بسيطة وموقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة صادقة مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا

162
00:55:32.300 --> 00:55:52.400
لانه كان يقول ما لي وللدنيا انما انا كراكب او قال استظل في شجرة في ظل شجرة اذ هو يعلم عليه الصلاة والسلام بان هذه الدنيا فانية وان ما عند الله خير وابقى. وانه كان يعد العدة للدار الباقية

163
00:55:52.500 --> 00:56:14.050
واما الدار الفانية فكان ماذا لا يجد في عما يتقوت فيه. ولذلك ترون انه يمر بعليه الصلاة والسلام في بيوته الهلال والهلالان الشعر والشعران والاكثر والاقل ولا توقد النار في بيته وليس عنده من الطعام الا الاسودان

164
00:56:14.050 --> 00:56:34.050
الماء والتمر. وكثيرا ما ربط الحصى على بطنه من شدة الجوع. ووجد ذلك في بعض اصحابه والحديث عن ذلك كثير جدا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات ايضا ودهعه مرهون عند يهودي واليهود

165
00:56:34.050 --> 00:56:53.050
من اهل الذمة ماذا؟ في شعير اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيئة اذا هنا رهن الرسول درعة ودرعه من حديد كما جاء التعريف به في بعض الروايات او الدرع من حديد اصلا وراهنه

166
00:56:53.050 --> 00:57:09.150
ده يهودي. يعني ترد هنا عدة واسعه كيف يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا من اليهودي؟ وهناك من الصحابة من هو في خير وعنده من الاموال كعبد الرحمن ابن عوف وغيره

167
00:57:09.550 --> 00:57:25.000
بعضهم قال بانه الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ من ذلك ليبين الجواز كما تعلمون ويبين للناس ما نزل اليه فهو عليه الصلاة والسلام هو الذي يشرع لنا الاحكام عن ربه عز وجل

168
00:57:25.100 --> 00:57:41.150
فهو اخذ من اليهودي ليبين ان التعامل مع اولئك الاقوام اهل الذمة جائز هم وغيرهم من الكفار باعدة في الامور المحرمة المعروفة في الميتة في الخنزير في غير ذلك لا يجوز. لكن في الامور المباحة يتعامل معه

169
00:57:41.150 --> 00:58:04.050
الامر الثاني قالوا بانه ربما لم يكن هناك عند الصحابة ما هو فائض ممن يشتغلون بالبيع والشراء؟ وانما وجد ذلك عند اليهودي وبعضهم قال ما اراد الرسول ان يحرج اصحابه لانه لا يمكن ان يأخذوا عليه ظمينا رهنا وفي الغالب لا يأخذ

170
00:58:04.050 --> 00:58:24.050
عليه ثمن بل يتبرعون. فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأخذ من ذلك الرجل. لانه كما تعلمون اليهود من اشد الناس في حبا للمال وحرصا على جمعه. وهذا يعطيكم درس بانه منذ القدم. ولذلك ترونهم الان العام هم يسيطرون على

171
00:58:24.050 --> 00:58:42.600
كثير من العالم بسبب امرين ماذا؟ الناحية الاقتصادية والاعلامية فهم يستغلون هذين الجانبين الذين ربما قصر فيهما المسلمون فهما استغلوا هذا المنطق وهذا هو شأن منذ القدم انهم يعنون بالناحية الاقتصادية

172
00:58:42.600 --> 00:59:06.000
وهي عصاهم التي يتوكأون عليهم. اذا الرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير. اذا هذا يدل على انه يجوز اخذ الرهن في القرض اذا الرسول اقترض من اليهودي شعير ماذا لمدة واعطاه رهنا؟ ومات ودرعه مرهون عند يهودي

173
00:59:06.950 --> 00:59:24.500
قال رحمه الله تعالى وان شرط فيه الاجل لم يتأجل ووقع ذلك ترون ايها ماذا ترك لنا رسول الله صلى والصحابة وما هم فيه من شغف العيش ومن ظيقه وهم منشغلون بالحروب

174
00:59:24.550 --> 00:59:44.550
وكما هو معلوم بطول العبادة لله تعالى. ماذا تركوا لنا؟ اقاموا دولة اسلامية امتدت اطرافها في الدنيا واخذ الناس يتسابقون للدخول في دين الله افواجا. فما احوج المسلمين الى ان يتذكروا ذلك الرعيل الاول

175
00:59:44.550 --> 01:00:03.300
وان نأخذ منهم الدروس وان نستفيد منها. لكي تعود للمسلمين عزتهم ومجدهم وقوتهم قال رحمه الله وان شرط فيه الاجل لم يتأجل ووقع حالا. ما معنى هذا الكلام؟ وان شرط فيه الاجل لم

176
01:00:03.300 --> 01:00:21.000
يتأجل ووقع حاله. من هو الذي شرط الاجل المقترض يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى القرض حال وهذا لا يظهر الا عن طريق التمثيل يعني عن طريق ان نضرب مثالا او امثل لذلك

177
01:00:21.250 --> 01:00:41.200
يقول المؤلف وان اجله او طلب تأجيله لم يتأجل يعني يأتي المقترض الى المقرض فيقول يا فلان ماذا لاجل شهر او شهرين او سنة قالوا فلا يكون بل يكون حالا فمثلا

178
01:00:41.450 --> 01:01:11.050
لو جاءك شخص وقال يا فلان اقرظني خمسين او ستين الف ريال لاشتري سيارة وقمت فاقربته قال ولكنه مؤجل قالوا يجوز لك ان تطالبه ولو بعد ساعة واقل واكثر  هذا هو رأي المذهب الذي ذكره المؤلف لانه لابد ان يكون حالا لكن من العلماء المحققين من داخل المذهب وغيره

179
01:01:11.050 --> 01:01:31.050
من درس هذه المسألة دراسة فاحصة ودقق فيها وقالوا هذا فيها ظرر وهذه الشريعة جاءت برفع الظرر فانت ربما تذهب تقترض خمسين الفا او ستين الف او مئة الف وتشتري سيارة ثم يأتيك بعد ساعة او يوم يومين يقول اريد حقي فربما تبيعها بست

180
01:01:31.050 --> 01:01:55.950
مئة الف ثم ماذا جريت خسرت فهل هذا يدخل في حديث لا ظرر ولا ظرار؟ بعظهم يقول لا حقيقة لا مانع من التأجيل اذا تراظيا عليه او ربما  اقتربت من انسان مبلغا فاشتريت بيتا وسكنت انت واولادك وجهزته بالفرش وكل ما يحتاج اليك فقرأ عليك الباب

181
01:01:55.950 --> 01:02:15.950
قال اعطني المبلغ. تذهب وتبيع البيت والفرج ينبغي ان نتصوم. نحن نعلم بان الاسلام يعنى بالرفق بالناس التيسير عليهم ويبين صلى الله عليه وسلم بالتعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومثلومين في توادهم وتراعي

182
01:02:15.950 --> 01:02:39.650
تماثل الجسد الواعد ولا شك ان العلماء الذين بحثوا هذه المسألة وحققوا فيها وانتهوا فيها الى ان التأجيل مقبول في هذا المقام لان فيه رفقا بالناس وتيسيرا عليهم ورحمة بهم وتخفيفا عنهم. واصلا الانسان يقترض اذا كان بحاجة فكيف بدلا

183
01:02:39.650 --> 01:02:57.100
ان اعنته تصبح ماذا؟ سببا في زيادة التضييق عليه وفي احراجه له قال وان شرط فيه الاجل لم يتأجل ووقع حالا لان التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا ان التأجيل في الحال عدم

184
01:02:57.100 --> 01:03:16.400
موعده وتضرع ولا يقع. نعم قال فلا يلزمك تأجير العارية ولو اقرظه تفارق ثم طالبه به جملة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة