﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:22.650 --> 00:00:40.050
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في باب القرظ

3
00:00:40.650 --> 00:00:57.800
وعرفنا ان القرض في اللغة انما هو القطع وانه في الاصطلاح الفقهي تمليك مال لمن ينتفع به على ان يرد بدله وعرفنا ان دليل ذلك هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:58.250 --> 00:01:17.600
وايضا اجماع المسلمين اجماع العلماء على ذلك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك واشرنا الى ان جملة من ايات القرآن تحض على مثل ذلك ومن ذلك الاحسان والقرض بالنسبة للمقرض نوع

5
00:01:17.600 --> 00:01:39.350
ان الاحسان ومكارم الاخلاق  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

6
00:01:39.550 --> 00:01:57.100
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب القرض وان شرط فيه الاجل لم يتأجل ووقع حالا. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى ان الارض يقع حالا يعني لا يقبل التأجيل

7
00:01:57.350 --> 00:02:16.850
يعني لو انه اجل لما تأجل بل يقع حالا يعني بالنسبة للمقترض يقع حالا هذا هو كلام المؤلف رحمه الله تعالى وهذا نقل عن الامام احمد وفهم من كلامه رحمه الله تعالى

8
00:02:17.000 --> 00:02:34.400
لانه يقع في الحال هذا معنى قولي يقع حالا. فلو انه اخذ انسان من اخر قرضا فانه يتملكه لكن لو جاءه بعد فترة قصيرة ولو ساعة وقال اعطني لا حل ذلك

9
00:02:34.550 --> 00:02:52.350
واشرنا ايضا في درس ليلة البارحة الى ان هذه الشريعة جاءت بالتيسير على الناس والرفق بهم ومراعاة مصالحهم  وان القرض لو اخذ في الحال لربما ترتب عليه ظرر في بعظ الاحوال

10
00:02:52.400 --> 00:03:16.850
ولو ان انسانا استقرض مبلغا واشترى به بيتا ثم جاء المقرظ بعد فترة يسير ليطلب المبلغ ايبيع بيته ويخرج هو واولاده لا شك ان موضوع الرفق والتيسير على الناس وهو اللشاء الذي اشار اليه المؤلف من مكارم الاخلاق

11
00:03:17.100 --> 00:03:37.100
فان هذا يقتضي الا يمنع من الاجل. ولذلك قال به جمع من العلماء المحققين. وان هذا لا ينافي او لا يدخل تحت كل شرفا ليس في كتاب الله فهو باطل لان هذا حقيقة لا ينافي مقتضى العقد لانه معلوم ان

12
00:03:37.100 --> 00:03:53.100
له حال اذا فما الجواب عن قولهم بانه حال؟ قالوا المراد بذلك تأولوا كلام الامام احمد رحمه الله تعالى ان الاصل فيه انه حال ولكن لا مانع ان ينتقل من العصر الى غيره

13
00:03:53.150 --> 00:04:11.950
وهذا شأن جملة من الاحكام. فانه تكون لها اصول وينتقل ايضا الى البدائل. قال لان لا ليس هذا هو المراد هو يقرئه يقول اتني غدا او بعد غد هذا ليس هو المشكلة. المشكل انه حال

14
00:04:12.150 --> 00:04:28.500
يعني اذا اقرظه اليوم يمكن ان يأتيه بعد ساعة ويقول اعطني القارق يعني المراد حلوله بالنسبة لماذا للمقترض؟ اما ان يقول اقرظك الاسبوع القادم او بعد شهر او شهرين هذا امر راجع له لان المال حق

15
00:04:28.500 --> 00:04:51.700
ما دام في يده فلا يطالب به. لكن عندما يقرض الاخر يصبح ملكا له فله ان يتصرف فيه. كما يتصرف مشتري فيما اشتراه ويجب عليه ان يرد بدله الكلام هنا بالنسبة للمقترظ للمقرض ان يطالب بالقرض في اي وقت

16
00:04:52.850 --> 00:05:11.700
قال لان التأجيل في الحال اعادة وتضرع فلا يلزم كتأجيل العارية. لانه قال لان الاجل او لان في الارض يقول المؤلف عدة يعني نوع من الوعد والتبرع وهذا لا يحصل. نعم

17
00:05:11.750 --> 00:05:35.000
قال فلا يلزم كتأجيل العارية يقال بانه يلزم لكن من اداب الاسلام واخلاقه والتعاون بين المؤمنين والرأفة والرحمة التي جاء بها هذا الدين هي تقتضي مثل ذلك ان يكون بين الناس. والا ما الفائدة ان يقترض قرضا ثم يأتيه بعد قليل؟ او ربما يقع في امر من

18
00:05:35.000 --> 00:05:51.050
ويشتري سيارة او يشتري بيتا او يشتري بضاعة ثم يأتي ويقول اعطني ما اقرأ اعطني ما اقرضتك اياه. هذا لا شك يترتب عليه وانتم تعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار

19
00:05:51.150 --> 00:06:14.650
ومن هنا اخذ العلماء من الحديث قاعدة فقهية كبرى الضرر يزال. وفرعوا عنها قواعد كثيرة قال المصنف رحمه الله تعالى ولو اقرظه تفارق ثم طالبه به جملة لزم المقترض ذلك لما قلناه. ما معنى تفريق؟ يعني اقربه اليوم مئة ريال

20
00:06:14.800 --> 00:06:31.050
وبعد يومين مئة ريال وبعد ثلاثة خمس مئة وبعد شهر كذا يعني يقول المؤلف لا يختلف لا فرق بين ان يقرضوا جملة واحدة وبين ان يقرضه مالا متفرقا يعني على فترات

21
00:06:31.100 --> 00:06:53.900
فله ان يطلبه عاجلا يعني حالا قال فان اراد المقرض الرجوع في عين ما له وبذل المقترض مثله القول قول المقترض لان الملك قد زال عن العين بعوض يعني لو ان المقرظ طلب عين ما له

22
00:06:54.050 --> 00:07:13.050
فبذل له المقترض مثله فيلزمه اخذه. لان القرض معناه هو رد البدل. ولا يلزم ان يرد العين. لكن لو رد العين هل يلزمه ان يأخذها؟ هل يلزم المقرظ هنا سيذكر المؤلف في روايتين في المذهب الاولى يلزمه

23
00:07:13.450 --> 00:07:40.200
والثانية هو بالخيار قال لان الملك قد زال عن العين بعوض فاشبه البيع اللازم. لان الملك يعني ملك المال الذي اقرظته اخاك زال عن العين لانها انتقلت الى المغترب واصبح هذا المال الذي كان في جيبك وفي حوزتك او صندوقك اصبح مالا لغيرك انتقل اليه لانك اقرظت اياه

24
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
ولا خيار في ذلك كما ذكر المؤلف لان الذي يقرظ انما يدخل على علم وبصيرة وروية انه سيقرض دون ان يكسب شيئا ودون ان يربح. لانه لو كسب لكان قرضا قد جر نفعا. والقرظ الذي يجر نفعا لا يجوز

25
00:08:00.200 --> 00:08:17.500
وربما انتهى الى الربا كما سنبين في مسائله قال وان اراد المقترض رد عين المال لزم المقرض قبوله. يعني اقترض منه صاعا من قمح فرد نفسه هذا هو معنى الكلام

26
00:08:18.650 --> 00:08:43.500
قال لزم المقرظ قبوله لانه بصفة حقه فلزمه قبوله لانه رد اليه الصفة ولذلك يقولون يشترط في القرض ما يشترط في السلم من الظبط والصفة من ظبط الصفات فانت انت عندما تقرض شخصا مثلا كما قلنا صاعا او صاعين معروف انها قمح وهذا يكال

27
00:08:43.700 --> 00:09:10.350
او شيئا يوزن او اقرظته ذهبا او غير ذلك او فظة فهذه كلها معروفة وسيأتي بان القرض انما يكون في مدى يكون معلوما. والمعلوم انما يكون في المكيل والموزون  قال لانه بصفة حقه فلزمه قبوله كما لو دفع اليه المثل

28
00:09:11.150 --> 00:09:33.600
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح قرض كل ما يصح السلام فيه. ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه ما معنى هذا الكلام؟ العلماء يضعون قاعدة فقهية هنا يعني قريبة من هذه ولكنهم يقولون كل ما جاز بيعه جاز قرضه

29
00:09:34.050 --> 00:09:54.550
يعني كل شيء جاز بيعه جاز قرضها بقاعدة مفهومه او مفهوم هذه القاعدة ان ما لا يجوز بيعه لا يجوز قرضه المؤلف هنا عبر رحمه الله تعالى بتعبير اخر فقال كل ما صح السلف فيه صح قرضه

30
00:09:54.600 --> 00:10:12.950
يعني كل ما جاز في السنة جاز ان يكون قرضا والسلم نوع من البيع ولكنه بدلا يأتي بتلك القاعدة جاء بقاعدة اخرى ربطه بالسلم لقربه منه ولتداخله معه في بعض الاحكام

31
00:10:13.000 --> 00:10:33.300
ولكن انا ابين الذي اشتهر بين العلماء كل ما جاز بيعه جاز قرضه انتم تعلمون الان كل ما جاز بيع من المأكولات من الاطعمة القمح السكر الثياب الفرش الادوات العقار وغير ذلك كل ما جاز بيعه جاز ان تقرظه

32
00:10:33.550 --> 00:10:54.900
وما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. هل يصح لك ان تبيع الخنزير؟ لا يجوز. اذا لا يقرر. هل يصح لك ان تبيع الكلب؟ ثمن خبيث ايضا لا يجوز لك ان تقرظه. كذلك ايظا الميتة. الميتة لا يجوز بيعها. هل لك ان تقرضها؟ الجواب

33
00:10:54.900 --> 00:11:11.300
حتى ولو على انسان مضطر الى الميتة فانت لا تقرظه اياه وانما تعطيه الميتة ليأكل منها فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الاثم فان الميتة لا ثمن لها. كذلك مثلا الرهن

34
00:11:11.800 --> 00:11:29.850
الذي هو المرهون. هل يجوز بيعه؟ الجواب لا. لانه وثيقة في يد المرتهن. ليطمئن على وصول حقه اليه فاذا لم يصله الحق فانه يبيع ويأخذ حقه او يبيعه الحاكم اذا ابا الراهن بيعه

35
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
اذا كذلك الوقف الوقف كما تعلمون لا يجوز بيعه. وانما الوقف اذا تعذر الاستفادة منه يباع اضطرارا وينقل مكان اخر اذا هذا معنى قول الفقهاء كل ما جاز بيعه جاز ارضه ومال فلا. فذكرت

36
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
لا يجوز وهذا كثير جدا وما لا يجوز وضربت له امثلة. المؤلف هنا يقول كل ما جاز السلف فيه جاز ان يكون قرضا وقد عرفتم ان السلم هو عقد على موصوف في الذمة يعني بصفات معروفة مرت بنا يجمع شروط البيع

37
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
المعروفة ويظاف اليها شروط ايظا السلم ونحن الان قد انتقلنا منه في درس ليلة البارحة التي منها ومعرفة العوظ والثمن وغير ذلك من الشروط الستة التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى وعلقن عليه

38
00:12:30.850 --> 00:12:55.150
قال ويصح قرظ كل ما يصح السلام فيه لانه يملك بالبيع ويضبط بالصفة رجع قال لانه يملك بالبيع اذا قلت لكم اكثر الفقهاء كل ما جاز بيعه جاز   قال لانه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرظه كالمكيل. لانه يملك بالبيع

39
00:12:55.300 --> 00:13:22.000
يعني الان السلام يملك بالبيع ويضبط بالصفات. كذلك ايضا القرظ اذا اقرضك هذا اصبح ملكا لك لاننا قلنا في التعريف تمليك مال لمن ينتفع به على ان يرد بدله هذا هو القرن فاذا اقتربت منا اصبح ملكا لك لكن ليس معنى هذا ان ذمتك خالية لا ذمتك مشغولة

40
00:13:22.000 --> 00:13:40.500
القرض حتى ترده او بدله الى صاحبه قال لانه يملك بالبيع ويظبط بالصفة فصح قرظه كالمكيل قال رحمه الله الا بني ادم. الا بني ادم ما معنى؟ هذا كلام مطلق

41
00:13:40.600 --> 00:14:03.950
بنو ادم يقصد به هنا يقصد ببني ادم المماليك الذين يملكون الذي يبنى يباعون ويشترون وهم الذين ايضا يسلم فيهم. فيقول الا بني ادم وهنا العلماء يمنعون ماذا قرظ بني ادم؟ انسان عنده مملوك او جارية قالوا لا يقرضها. لان هذا فيه اذلال

42
00:14:03.950 --> 00:14:21.400
وهو مسلم وينبغي الا ينزل به الى ذلك. الامر الثاني انه ربما يكون المملوك جارية فربما يقوم الذي اقترضها فيطؤها وهذا لا يجوز اذا ترتب عليه الوقوع في هذا الامر

43
00:14:21.500 --> 00:14:37.650
ولذلك بعض العلماء قال يجوز قياسا على السلام لان المؤلف هنا قال كل ما جاز السلم فيه جاز قرظه فبناء عليه يجوز ايضا فيما يملك من بني ادم ولكن بعض العلماء يفصلوا

44
00:14:38.450 --> 00:15:01.850
فقالوا مثلا يعني يقرض الذكر للذكر والانثى للانثى حتى يتجنب الوقوع في المحظور وبعضهم يقول حتى المنافع يجوز ان تقرظها يعني يأتيك شخص فيقول انت فلاح وبجارك فلاح اخر. فمثلا جارك عنده حرف اليوم. او عنده غرس او

45
00:15:01.850 --> 00:15:22.750
وعنده عمل من الاعمال فهو يريد ماذا؟ فيقول يا فلان اقرظني نفسك اليوم وغدا اقرظك نفسي قالوا يجوز هذا  فهذه من الاشياء التي ذكرها الفقهاء المؤلف رحمه الله تعالى مع ان بعض كثير من الطلاب يقولون الكتاب كبير وموسع وليس حقيقة

46
00:15:22.750 --> 00:15:45.200
ولكنه كتاب وسط لكن ميزته الى انه يجمع اهم المسائل وانه ايضا يستدل عليه قال الا بني ادم فان احمد رحمه الله تعالى كره قرظهم ويحتمل التحريم اختاره القاضي رحمه الله. لانه كره ذلك لان الامام احمد له مصطلحات

47
00:15:45.250 --> 00:16:07.450
يعني هناك مصطلحات تعرف عند الفقهاء. لم احيانا الامام احمد يقول اكره ذلك اجبن عن ذلك لا ارى ذلك فله مصطلحات معروفة مذكورة في مداخل الفقه اذا لما يقول اكره ذلك هل الكراهة هنا كراهة تنزيه؟ او هي كراهة تحريم اختلف فيها الاصحاب

48
00:16:08.350 --> 00:16:28.350
قال اختاره القاضي رحمه الله لانه لم ينقل ولا هو من معنى لانه لم يعني لم يرد فيه دليل نقلي لان دليل ايها الاخوة ينقسم الى قسمين. دليل نقلي ودليل عقلي. فما هو الدليل النقلي؟ والدليل من كتاب الله عز وجل او من

49
00:16:28.350 --> 00:16:51.650
رسوله فاذا استشهدت على المسألة وجدت لها دليلا من الكتاب والسنة او من احدهما تقول هذا دليل نقلي لانه منقول  والاخر القياس يسمى دليلا عقليا لانه يبنى على العقل قال لانه لم ينقل ولا هو من المرافق

50
00:16:52.050 --> 00:17:08.300
لانه لم ينقل يقول المؤلف ولا هو من المرافق يعني ليس من الاشيا التي فيها رفق في الناس ما المانع يعني ان مثلا تقرض عبدك لشخص محتاج اليه اليس هذا من المرافق

51
00:17:08.350 --> 00:17:25.900
اليس هذا من مساعدة الناس واعانتهم والتخفيف عليهم؟ وهو ايضا من التواد والتراحم الذي يقع بين المؤمنين؟ الجواب بلى. نعم قال ولانه يفضي الى ان يقترض جارية يطؤها ثم يردها

52
00:17:26.650 --> 00:17:44.700
العلماء الذين اجازوا ذلك قالوا يحتاط بذلك بان لا تسلم الجارية لرجل وانما رجل ذكر لذكر وامرأة لامرأة قال ويحتمل الجواز ويحتمل الجواز وهذا حقيقة هو الاقرب مع الاخذ بالحيطة

53
00:17:45.550 --> 00:18:09.600
لان السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم لان السلم فيهم صحيح والمؤلف افتتح هذا الفصل بقوله كل ما هذا السلم فيه جاز بيعه نعم قال فاما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان. فاما ما لا يصح السلام في انتم ذكرتم هناك

54
00:18:09.950 --> 00:18:32.000
بان ما لا يصح السلام فيه لا يجوز ان يسلم فيه. ومر بنا مثل ذلك لعلكم تذكرون الدروس قريبا غالية. والغالية ما هي هو الخليق ماذا من الاطياف يعني هناك اطياب يخلط بعضها مع بعض يسمونها بالغالية. فهذه لا يجوز السلم فيها لان ضبطها غير ممكن

55
00:18:32.250 --> 00:18:52.250
كذلك مر بنا بعض الاواني لا يجوز السلام فيها اذا كان اعلاها ضيق واسفلها واسع او اعلاها واسع واسفلها او غير ذلك وقلنا ان هذه الامور اصبحت هناك مقاييس دقيقة واحجام معروفة الان في الصناعات واصبحت تجد انها طبق الاصل

56
00:18:52.250 --> 00:19:08.900
تختلف قيد شعرة. اذا هذه الامور في هذه الامور لا اشكال فيها كذلك ايضا من الامور التي لا يجوز السلام فيها كما مر بنا المعاجين يعني الادوية التي تجمع وتوضع على شكل

57
00:19:08.900 --> 00:19:28.900
معاجين هذي ايضا لا يجوز السلام فيها ايضا هنا لا يجوز ان تقرض لانه لا يمكن ضبطها. المؤلف ذكر الجواهر ظواهر حقيقة فيها خلاف وسيذكره المؤلف لان الجواهر انما منعت من السلم فيها لانك اذا اسلمت في جوهرة

58
00:19:28.900 --> 00:19:48.900
معينة فانها تختلف فليست بالاحجام قد تجد الصغيرة التي تساوي المبالغ العظيمة والكبيرة التي لا تساوي الا القليل اذا حقيقة لا يوجد معيار دقيق بالنسبة للجواهر في السلم لكن بالنسبة للقرض انت ترد ماذا ترد

59
00:19:48.900 --> 00:20:10.850
البدل واذا ما امكن البدل يرجع الى ماذا؟ الى القيمة فحينئذ تحل مشكلة الجواهر بالنسبة للقيمة قال رحمه الله فاما ما لا يصح فيه كالجواهر ففيه وجهان احدهما لا يجوز ذكره ابن الخطاب رحمه الله

60
00:20:10.950 --> 00:20:32.900
لان القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له والثاني يجوز قاله القاضي رحمه الله لان ما لا مثل له تجب قيمته والجواهر كغيرها في القيمة. وقول القاضي توجيه جدا لانك اذا لم تجد المثل فانك ترجع ماذا الى القيمة

61
00:20:33.050 --> 00:20:48.100
المثل مثلا انا اقرب لكم عن طريق المثال لانه اقرب شيء في تقريب الفقه هو ظرب الامثلة. لاني الان انا ادركت عن طريق ضرب الامثلة يعني تصبح المسائل سهلة للاخوة الطلبة. يعني مثلا المثلي

62
00:20:48.150 --> 00:21:13.500
ان تقرضه صاعا من القمح او مثلا كيلو من السكر هذاك ماكيل وهذا موزون. اذا هذا الان مثلي. يرد مثل القمح اذا ويرد مثل السكر هذا نسميه مثلي والقيمي ترد القيمة ان تقرضهما فلشاة او يعني جاء اليك ضيف حل ضيفا عندك

63
00:21:13.600 --> 00:21:29.500
الضيف يحتاج الى الاكرام ويكون ربما من عادات الناس التي انت منهم ان الضيف لا بد ان يذبح له وليس عندك شيء وجارك صاحب غنم فتذهب اليه فتقول يا فلان اقرضني خروفا فيقرظك

64
00:21:29.550 --> 00:21:50.400
اترد له بعد ذلك اذا هذا نسميه ماذا؟ نسميه قيمة لانك حينئذ تقدر قيمة هذا الخروف بكم ما ترد او مثلا تقرظه بعيرا ويذبح هذا البعير ويأكل هذا البعير. كم يقدر بالف مثلا او بالفين؟ انت ترد له القيمة الفي ريال

65
00:21:50.400 --> 00:22:07.400
وهكذا قال رحمه الله تعالى ولا يجوز القرض الا في معلوم القدر. ولا يجوز القرض الا في معلوم القدر. لانه اذا لم يكن معلوم القدر يكون وفي جهالة ويكون غير منضبط

66
00:22:07.450 --> 00:22:28.850
وحينئذ يكون فيه غرر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. اذا معناته معلوم القدر يعني ان يكون وكيلا او موزونا فان اقرظه فظة لا يعلم وزنها او مكينا لا يعلم كيله لم يجز

67
00:22:28.900 --> 00:22:46.350
معنا ماكيل يعني غير يعني لم يكله يعني اعطاه عنده يعني حفنات من القمح او مثلا عنده مثلا اناء مليء من القمح فاقرظه اياه. هذا لا يعرف كيله. لكن لو كاله واعطاه اياه صار مظبوطا معلو

68
00:22:46.350 --> 00:23:08.950
اذا هذا هو معنى قول المؤلف ان يكون معلوم القدر بالكيل او بالوزن. فما يقال يعلم قدره بالكيل وما يوزن يعرف ايضا بالوزن. والفطرة هذا بالنسبة لغير النقدين اما النقد المضروب فانه معروف. معروف وزنه

69
00:23:09.000 --> 00:23:30.600
يعني النقود التي تظربها الدول معروف وزنها بالنسبة للفظة والذهب هي معروفة القدر والوزن فلا اشكال فيها فاذا اقرضه مئة ريال فهذا معروف لكن المهم هنا ان يتجنب الزيادة ان يتجنب الزيادة في في الاموال الربوية

70
00:23:31.200 --> 00:23:49.600
والقرض اشد من غيره لان القرض اذا يحظر فيه الا يكون القرض جر نفعا يعني لا يكون القرض مثلا جر نفعا يعني مثلا نفرض انك جئت الى شخص فقلت اقرضني ستين الف لاشتري بها سيارة

71
00:23:49.700 --> 00:24:11.050
فقام فاقربك قال لا مانع عندي وانا اريد وهذا من فعل الخير ومن باب التعاون لكن بشرط ان اسكن مثلا في بيتك مثلا عشرة ايام فحينئذ هو بيع شيء بشيء مثله وزاد عليه السكن. فهذا اوجد

72
00:24:11.100 --> 00:24:39.100
مالا ربويا بينهما لانه اقرظه ستين الف مقابل ستين الف يردها له وفيه زيادة انه يستغل بيته مدة معلومة او سيارته ليركبها فحينئذ زاد فحينئذ صار قرض مقابل قرض وهذا ربوي وهذا ربوي يعني مال يجري فيه الربا فاجتمع فيه ماذا؟ اجتمع فيه ربا الفضل

73
00:24:39.100 --> 00:24:58.100
ان فيه زيادة واجتمع فيه ربا النسيئة لانه ايضا اجله قال ولا قال رحمه الله لان القرض يقتضي رد المثل. واذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

74
00:24:58.400 --> 00:25:19.650
ويجب رد المثل في المثليات ويجب رد المثل في المثليات ما هي المثليات؟ كما قلت لكم المكيلات والموزونات فهذي من اظبط الامور المثلية  قال لانه يجب مثله في الاتلاف ففي القرظ اولى. ما معنى يجب مثله في الاتلاف؟ لو كان مثلا عندك

75
00:25:19.700 --> 00:25:42.450
مثلا شوال من القمح يعني فيه مثلا عشرون صاعا او اكثر فجاء انسان فاغرقه لك او ضيعه لك فانت تطالبه لانه اتلفه على اليد ما اخذت حتى ترد. فهو اتلف عليك هذا المال فيجب عليه ان يرد مثله. كذلك يقول هنا في القرض اعطاك حق

76
00:25:42.450 --> 00:25:58.450
فيجب عليك ان ترد بدله قال ترد مثله اذا كان مثليا. نعم. قال ويجب رد المثل في المثليات لانه يجب مثله في الاتلاف ففي القرظ اولى. يعني هنا المؤلف ذكر موقايسا

77
00:25:58.600 --> 00:26:21.700
يقول المؤلفون كل مثلي مثلي في باب القرن يجب ان يرد مثله قياسا على ماذا؟ على الاتلاف. مع ان المقيس هنا اقوى من المقياس عليه لان الاتلاف فيه عدوان وظلم. اما هذا فيه فظل وانعام من المقرظ للمقترض

78
00:26:21.800 --> 00:26:41.300
اذا يختلف الامر ومع ذلك قال المؤلف نحن نقيس على الاتلاف بجامع ان كلا منهما قد اخذ شيئا هذا اخذه على انه فاستنفذه اما انه تصرف فيه بيع او باكل كان يؤكل او بلبس كان يلبس او

79
00:26:41.300 --> 00:27:01.750
لذلك يلزموا عليه ان يرد مثله يعني في المثليات القمح وذاك اتلفه. واذا صحفي الاتلاف الذي هو ديوان وتعدي فمن باب اولى ان يتم ذلك ويصح في ماذا؟ في القرن لان القرظ انما هو اغفاق واحسان

80
00:27:02.550 --> 00:27:25.750
قال فان اعوز المثل فعليه قيمت ما معنى اعوج المثل؟ يعني عجز اعسر يعني ما استطاع ان يأتي بالمثل اعوز ماذا اعوزه الشيء يعني اعجزه المجيء به  صعب عليه ان يأتي به اذا ما لا يفعل ينتقل الى القيمة. نعم

81
00:27:26.100 --> 00:27:49.400
قال فان اعوز المثل فعليه قيمته حين اعوز حين اعوز يعني حين عجز يعني حين عجز عنه لا حين  قال لانها حينئذ ثبتت في الذمة لانها حينئذ ثبتت في ذمته لانه عجز ان يأتي بمثله فحينئذ

82
00:27:49.400 --> 00:28:10.850
انتقلوا الى القيمة. والقيمة تحل محل المثل قال وفي غير المثلي وجهان احدهما يرد القيمة لان ما اوجب المثل في المثل اوجب القيمة في غيره كالاتلاف يعني زي ما قلت لكم

83
00:28:11.050 --> 00:28:28.200
قام واقترض جملا هذا الجمل كم قيمته عندما اقترض مثلا اربعة الاف خمسة الاف ستة الاف اذا عرفنا قيمته فهو اذا لم يرد الجمل الذي استفاد منه يرد قيمته التي هي ماذا

84
00:28:28.250 --> 00:28:51.550
الخمسة او الستة الاف قال والثاني يرد المثل. والثاني يرد المثل كما ذكرنا قلنا لو ان جارا حل نزل به ظيف فاخذ شاة او خروفا او تيسا من جاره فذبحه له فان له ان يرد ماذا القيمة؟ او على الرأي الثاني وهذا رأي كثير من العلماء

85
00:28:51.550 --> 00:29:10.800
انه يرد القيمة انه يرد المثل قال والثاني يرد المثل لما روى ابو رافع رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استسلم من رجل بكرا وقدمت عليه ابل للصدقة

86
00:29:11.100 --> 00:29:27.850
فامر ابا رافع رضي الله عنه وارضاه ان يقضي الرجل بكرة او ان يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم اجد لم اجد فيها الا خيارا رباعيا

87
00:29:28.500 --> 00:29:47.450
فقال اعطه اياه فان من خير الناس احسنهم قضاء رواه مسلم رحمه الله. هذا حديث من الاحاديث الصحيحة وهذا طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب القرن اذا هذا حجة من الحجج القوية لصحة القرظ وان رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:29:47.450 --> 00:30:10.300
استسلف بكرا البكر هو الصغير من الابل يسمى ذكرا واذا كانت انثى قيل لها بكرة محل الشاهد قوله استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فلما جاءت بعض ابل الصدقة وفي بعضها جاء كما ذكر المؤلف ابل الصدقة

89
00:30:10.500 --> 00:30:26.450
امر ابا رافع الذي اعطى الرجل الذي استسلم البكر لرسول الله امره ان يرد عليه مثل ما اخذ منه. انظروا محل الشاهد هنا. استسلف بكرا فامره ان يرد اليه بكر

90
00:30:26.450 --> 00:30:44.450
اذا هنا يدل على المثل. فلما فلما ذهب الى ابل الصدقة وردت الى المدينة لم يجد فيها ابو رافع رضي الله تعالى عنه مطلب الرجل جاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالشراء

91
00:30:44.450 --> 00:31:08.950
اله امر بان يشترى له ذلك وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجع ابو رافع وقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا يعني اكمل ست سنوات ودخل كبير. ظهرت رباعيته. قال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. وفي بعض الروايات خير

92
00:31:08.950 --> 00:31:36.050
احسنكم قضاء. وفي بعض الروايات افضلكم احسنكم قضاء وفي بعضها خيركم محاسنكم نادى قضاء. هذه كلها تدل ايها الاخوة على الكرم وهذه سيأتي الكلام سيعيد المؤلف الحديث مرة اخرى عندما يتكلم عن القرض الذي يجر نفعا وان الانسان لو قدم افضل مما اعطي

93
00:31:36.150 --> 00:32:02.500
ولم يقصد بذلك المحاباة ولا الزيادة فانه حينئذ يجوز المؤلف سيعود الى ذلك الشاهد هنا ان الرسول صلى الله عليه استسلم بكرا جملا صغيرا ذكرا وامر ابا رافع عندما جاءت بعظ ابل الصدقة ان يرد الى صاحبه مثله فلما لم يجد الا ما هو خير

94
00:32:02.500 --> 00:32:20.750
من؟ قال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء وفي بعض الروايات ان الرسول طلب ان ان ما يقارب قالوا فربما لم يجد وهذه مسألة فيها كلام للعلماء كثير عند شرح الحديث

95
00:32:20.900 --> 00:32:37.950
اعطاه الرسول اكثر اليس هذا من الربا؟ الجواب لا. لان حاشا رسول الله ان يفعل ذلك. بل هذا انما هو ايها الاخوة مما الاخلاق ولكن الذي اشكل على العلماء لا لان الرسول اعطاه اكثر فلماذا؟ لا

96
00:32:38.050 --> 00:33:00.800
قالوا هذه ماذا ابل الصدقة فكيف يعطيه ماذا اكثر منها؟ اجابوا عن ذلك بان الرسول انما اخذ البكرة له ثم انه اشترى من ابل الصدقة اراد ان يشتري ماذا بكرا من ابل الصدقة ليعطي الرجل لان الرسول كما

97
00:33:00.800 --> 00:33:28.100
لا يأخذ منه الصدقة لكنه لم يجد فقال اعطوه خيارا الموجود خيارا رباعيا. نعم قال ولان ما يثبت في الذمة في السلم ثبت في القرظ كالمثلي بخلاف الاتلاف فانه عدوان فاوجب القيمة. اذا المؤلف هنا يقول ينبغي ايضا ان يراعى باب القرض ولا يقاس على ماذا

98
00:33:28.100 --> 00:33:54.950
لانه في القرض حتى غير المثلي يجوز ان تأخذ فيه المثل ويجوز ايضا ان تأخذ فيه القيمة ولان يختلف عن الاتلاف لان الاتلاف القصد منه انما هو التعدي وايضا التعدي على حقوق الناس واتلاف اموالهم وهذا لا يجوز والله تعالى يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين اما القرظ فهو

99
00:33:54.950 --> 00:34:20.850
واحسان بالناس وتيسير عليهم فالغاية مختلفة والهدف ايضا مختلف قال ولان ما يثبت في الذمة في السلف ثبت في القرظ كالمثلي بخلاف الاتلاف فانه عدوان فاوجب القيمة لانه احصر ما معنى لانه احصر؟ لانه محصور

100
00:34:20.950 --> 00:34:38.700
يعني ما يكون فيه ماذا توسع يعني ليس فيه تسامح يعني موضوع الاتلاف ينبغي ان يكون احصر اتلف شيء يؤخذ منه مقابله. فلا يزاد ولا ينقص. لكن بالنسبة للقول لو كان في

101
00:34:38.700 --> 00:35:03.350
لماذا؟ لان القرض مبني على الاحسان وعلى البر وعلى الرفق في الناس فلا مانع. ولذلك سترون في عائشة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجيران مثلا يطلبون ان يقرضوا الخبز والخمير ايضا الذي يوضع في الخبز وغيره وغيره ايضا من الاشياء الكثيرة لكن هذا مثال

102
00:35:03.350 --> 00:35:18.150
وقال رسول الله ذلك من مكارم الاخلاق. يعني اذ اخذت من من جارك مثلا قرصين من الخبز واعطيت اكبر منه هذا لا يظر. هذا من الاحسان ومن البر وهذا لا

103
00:35:18.150 --> 00:35:34.600
تعتبر ماذا؟ من الممنوع ولا من الربا. لان هذا مما جرت فيه عائدة الناس في التسامح والتيسير. بل مكارم الاخلاق تقتضي اصلا انك تعطي جارك ولا تأخذ منه مقابلا هذا هو الاصل. نعم

104
00:35:35.100 --> 00:35:54.050
قال رحمه الله تعالى والقرض ثبت للمرفق فهو اسهل. رأيتم اذا الارظ يختلف عن الاتلاف لان الاتلاف تعدي فينبغي ان يحصر القدر البدن وهي القيمة والقيمة احصر لان القيمة ادق

105
00:35:54.200 --> 00:36:08.400
لكن بالنسبة للمثل المثل يصعب ان تضبطه. لانه لما يأخذ منك صاعا من القمح وتعطيه صاعا من القمح لا تستطيع ان تحصد الله عدد الحبات ربما يكون هذا القمح اجود

106
00:36:08.450 --> 00:36:31.450
او هذا اجود هذا فيه ميزة وهذا فيه ميزة. اذا قد يوجد الخلاف لكن ذاك يحتاج لان يكون محصورا حصرا دقيقا لانه شيء تعدي عليه فينبغي ان يرد مثله ولكن كما قال المؤلف القرظ انما هو مبني على الكرم وعلى الاحسان

107
00:36:31.550 --> 00:36:50.350
وهذه الامور ايها الاخوة يتسامح فيها والرسول صلى الله عليه وسلم انما بعث بمكارم الاخلاق قال رحمه الله فعل هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا وان قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرظ

108
00:36:50.400 --> 00:37:09.700
لانها حينئذ تجب لان القيمة تعتبر وقت القرظ لانك ترجع الى القرض لما اقرضك هذا المال ما قيمته؟ اذا هناك يكون تحديد القيمة قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل

109
00:37:10.350 --> 00:37:33.500
ويجوز فرظ الخبز ورد مثله عددا اذا ليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال الا في معلوم القدر انه وفسروه بانه بالماكيل والموزون ان غيره لا يجوز لا ولكن غير تلك الامور متسامح فيها

110
00:37:33.600 --> 00:37:53.200
اذا يجوز ان تقرض الخبز على الناس يتفاوتون ايها الاخوة بعض الناس عنده من الكرم. وعنده من الشهامة هو حبه وعنده ايضا من الحرص على جاره وانه لو طبخ مرقة تخرج رائحته كما جاء في الحديث فانه يطعم

111
00:37:53.200 --> 00:38:12.100
لانه ربما يتطلع الى ذلك عنده ضيوف يدعوهم ونحو ذلك يبدأ بجاره ايضا وهكذا. لكن هذا حق والحق احق ينتبه ان يتبع ولا ينبغي لك ان تغضب من انسان اعطاك شيئا فترده اليه

112
00:38:12.300 --> 00:38:32.700
هذا هو الاصل يعني صاحب الحق له ان يطالب به اذا يجوز اقراض الخبز ويجوز ايضا الفاكهة ولكن تكون معروفة القدر بالوزن ويجوز ايضا غير ذلك من لا شك في اول ارز يعني مثلا يأتي جارك فيدق عليك الباب فيقول اريد مثلا

113
00:38:33.450 --> 00:38:53.450
ماذا كيسا صغيرا من العرز الذي يحمل خمسة كيلو مثلا على معروف؟ ويكون ابو ميزان او مزة كذا او ابو كاسة حدد لكن هو عرف اذا هو اخذه منك ربما يكون فاجئه ضيوف ربما في ظرف اهل البيت لا يستطيعون ان يذهبون للشراء فحين

114
00:38:53.450 --> 00:39:15.250
اذا يأخذ ثم يرده لك. نعم. يرد لك مثله ويجوز قرظ الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير لكن لا ينبغي هذا ان يكون كما يفعله بعض الناس. يعني بعض الناس هداهم الله يتخذون ذلك عادة. ويعيشون على ماذا

115
00:39:15.250 --> 00:39:35.250
على ما يأخذنا من الاخرين تجده يقرع باب هذا الجار فيقول يا فلان اعطني دين. اعطني طماطا اعطني ارزا اعطني كذا ويذهب وهكذا فتجد دائما هذا يعتبر نوعا من السؤال. نعم هذا بين الجرار ربما عفوا لكن بشكل محدد. ولا يكون

116
00:39:35.250 --> 00:39:47.250
بهذا الشكل لن يستمر الانسان. بعض الناس يعيش على مثل هذه الامور. ويعتبرها نوعا من الحيلة وهذا لا ينبغي. اما هذه الامور التي ذكرها المؤلف هذه كانت من عادات الناس

117
00:39:47.550 --> 00:40:08.650
انهم يأخذون الشيء ويردون مثله الا اذا تجاوز صاحب الحق فهذا امر له قال وعنه رحمه الله لا يجوز الا بالوزن قياسا على الموزونات هذا من باب الاحتياط ووجه الاول ما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها

118
00:40:08.950 --> 00:40:29.800
قالت قلت يا رسول الله ان الجيران يقترضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا فقال لا بأس انما ذلك من مرافق الناس ان ذلك من مرافق الناس الرفق بهم والتيسير والتغاضي هذا هو شأن الاسلام ايها الاخوة

119
00:40:29.950 --> 00:40:48.400
لان الاسلام راعى مصالح الناس. راعى العدل بينهم. ايظا دعا الى مكارم الاخلاق والحظ عليهم هذه امور لا شك والحديث وان كان فيه مقال لكن ايضا عادات الناس انما هي تتفق مع ذلك والعادة

120
00:40:48.400 --> 00:41:11.550
وحكم ما لم تخالف نصا وهذي عادات فيها شيمة وفيها كرم وفيها خير فما المانع؟ الا ان نجا الى ان هذه النصوص التي ذكرها المؤلف تؤيد ذلك وتعضده قال رحمه الله عنه معاذ رضي الله عنه وارضاه يعني هو معاذ ابن جمل الصحابي الجليل

121
00:41:11.650 --> 00:41:30.950
الذي قال فيه رسول الله من عد الاربعة قال واعلمكم بالحلال والحرام معاذ وهو الذي ارسله رسول الله الى اليمن وهو معروف بمواقفه هو احد الصحابة نعم وعن معاذ رضي الله عنه انه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله

122
00:41:31.050 --> 00:41:52.200
انما هذا من مكارم الاخلاق. يعني يستغرب انت لما سبحان الله يا اخي يعني يأتيك انسان يسألك سؤالا سبحان الله يعني نوع استغراب كيف هذا هذا من مكارم الاخلاق هذه من عادات العرب قبل الاسلام لانهم عرفوا بالكرم

123
00:41:52.300 --> 00:42:18.800
يعني العرب ايها الاخوة وان كانوا في الجاهلية على شرك لكن لهم من الصفات المحافظة على الجوار الشجاعة الكرم الشهامة الوفا عندهم صفات كثيرة جاء الاسلام فاقرها قالها ولكن الاسلام حارب ما هو اعظم الخرافة الشرك ايضا العادات السيئة نبذها الاسلام

124
00:42:18.850 --> 00:42:40.250
ولكنه اقر الاخلاق الكريمة التي كانت في الجارية والمعاملات فالمضاربة المضاربة وهي نوع من الشريكة كانت موجودة في الجاهلية فاقرها الاسلام اذا الاسلام ايها الاخوة هو دين الفطرة. فما يأتي موافقا للفطرة يقر. وما يأتي مخالفا للفطرة مناب

125
00:42:40.250 --> 00:42:59.750
لا مضر للانسان فانه ايضا يلفظه. لان الاسلام انما هو دين العدل حتى في الحيوان الله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة حتى من عليه قصاص

126
00:42:59.750 --> 00:43:19.500
تحسن ايضا مع انه مستحق للقتل تحسن خاتلا. واذا ذبحتم هذه الشاة التي تذبحها مثلا وهي حلال مباحة لك ايضا تحد شفرتك اي سكينك حتى لا تؤذيها. واذا اردت ان تصطاد من

127
00:43:19.500 --> 00:43:39.500
الطيور فلا ينبغي ان تحيف في ذلك الا يكون هدفك من ذلك ايها الاخوة انما هو التعدي وان تشهر في نفسك هواية عندك لان هذا العصفور الصغير سيحاجك امام ربك لو انك اصطدته بغير حق ولم يكن له غرض

128
00:43:39.500 --> 00:44:01.750
فالاسلام دين العدل يراعي مصالح الناس في كل مكان لان الاسلام جاء فاقام مجتمعا اسلاميا يقوم على التكافل فانت ترى ان المؤمنين اذا وجد عندهم انسان نصيبا من مرض يفزعون ويعينونه وهذا من حق المسلم على اخيه المسلم انسان

129
00:44:01.750 --> 00:44:21.150
مثلا سجين تجد اولاده في البيت يحتاجون الى من ينفق عليهم تجد ان الجيران واهل الخير يتعاونون في الانفاق عليهم اذا خرج والدهم او القيم عليهم وليس بيده شيء فتجدن الناس اهل الخير والصلاح يتبرعون ويعينون

130
00:44:21.200 --> 00:44:39.350
اذا كل ابواب البر كثيرة وما اكثرها في الاسلام ولو انها طبقت لما وجدت محتاجا في المجتمع الاسلامي قال قال سبحان الله انما هذا من مكارم الاخلاق فخذ الكبير واعطي الصغير

131
00:44:39.450 --> 00:44:58.650
وخد الصغير واعط الكبير خيركم احسنكم قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ذلك المعلقون ذكروا ان الحديث ضعيف وانه من رواية الحارث لكن بعضه صحيح كما ترون فان خير الناس احسنهم قضاء هذا جاء في الحديث

132
00:44:58.800 --> 00:45:17.450
الصحيح الذي مر بنا رواهما ابو بكر رحمه الله في الشافي وهنا علق عليه بانه روي في غير ذلك ايضا وتعلمون علماء الجرح يختلفون في رواية الاحاديث وبعضهم يضعفها بوجود جهالة

133
00:45:17.500 --> 00:45:35.250
لوجود راو غير معروف لوجود قدح في الراوي لوجود تدليس وبعضهم يتتبع الطرق وربما وجد طريقا صحيحة تختلف عن ذلك او جمع بين الطرق فجعل بعضها يعضد بعضا هذا يعرفه الاخوة

134
00:45:35.450 --> 00:45:52.100
الذين درسوا علم الحديث وتمرصوا في الجرح والتعديل فهذا امر معروف وهذه من الوسائل التي ينبغي ان يعرفها الانسان اذا اراد ان يسلك مسلك الترجيح في مثل هذا المقام. فانت اذا وجدت نصين

135
00:45:52.100 --> 00:46:13.950
لا تأتي اولا وتضرب باحدهما الحائط لا حاول ان توفق بينهما. فان العمل بجميع النصوص اولى من بعضها البعض الاخر دعوى النسخ لا يمكن ان تدعي النسخ الا اذا عرف المتقدم من المتأخر ولا يمكن ايضا الجمع بينها. لانه قد يأتي متقدم ومتأخر

136
00:46:13.950 --> 00:46:34.650
المتأخر ناسخا للاول قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان اقربه فلوسا او فحرمها السلطان. طيب نقف لا فان اقرز اقرظه فلوسا او مكسرا ما هي الفلوس الفلس هو الناقض غير الذهب والفضة

137
00:46:35.050 --> 00:46:53.150
يعني الصلح عليه. مثل القروش اللي نسميها القروش هذي التي من المعادن. يعني ترون الان القروش هذه اللي يسمونها القروش التي من المعادن العليا الصغيرة ذي التي ليست ذهبا ولا فضة يسمونها ماذا؟ هذه يسمونها

138
00:46:53.400 --> 00:47:12.500
يعني غير معادن. يعني تسمى قروش عند بعض العلماء. ما معنى مكسرة؟ مجزئة ما معنى مكسرة؟ قال او مكسرة يعني مجزئة. اذا الفلوس هي ماذا؟ التي ليست بذهب ولا فضة يعني ما

139
00:47:12.500 --> 00:47:30.200
كان من نحاس او من المعادن او من الحديد او غيرها حسب ما تضعه الدولة اما ماذا المكسرة فالمراد بها ليست المكسرة التي ضربت وقطعت له ولكن شبهت بالمكسرة لانها جزئت

140
00:47:30.450 --> 00:47:50.450
وهذا الاخوة الذين يعني عاشوا فترة كانت موجودة هنا في المملكة تجد الريال الفظة وهناك نصف الريال وهناك ربع الريال هذا المعنى يعني تجد ان هذه كانت موجودة هنا. فالذين ربما كانوا فوق الاربعين اعمارهم يدركون هذه الاشياء وكانت موجودة. تجد الريال الفضي

141
00:47:50.450 --> 00:48:17.650
وتجد نصف الريال نفس النوع اصغر منه وجد الربع اقل منه ثم بعد ذلك. التي سماها المؤلف الفلوس التي كانوا يسمونها القروش خمسة الى اخره قال فان اقربه ها ليس المراد كما قلت لكم بالمقصرة التي قطعها يعني جاء بالريال وقطع لا شبهت لانه كأنه كسرها لان الريال

142
00:48:17.900 --> 00:48:40.250
اصلا هو موزون وزنه كذا. نصفه كذا. فوزن الريال من الفضة كذا فتجده ماذا؟ يطبع ريالا. النصف يساوي نصفه في الوزن. الربع يساوي ربعه في الكم بالنسبة للمكاييل يعني انت جدد هناك الصاع وهناك نصف الصاع وهناك ربع الصاع

143
00:48:40.600 --> 00:49:03.350
اذا هذه كلها موجودة ومعروفة في المكاييل وفي الموازين ايضا لكن ليس معنى مكسرة احنا الان المصطلح عندنا كسر الخشب بمعنى ماذا قطعه هذا هو معنى مكسر وهي يعني الاسم له حظ من من المراد لانها مكسرة يعني كانها قطعت

144
00:49:03.350 --> 00:49:23.450
ولذلك تفسيرها جزئت قال فان اقرضه فلوسا او مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها. ما معنى فحرمها السلطان؟ السلطان والسلطان قد يلغي ماذا الفلوس او الدراهم او حتى غيرها لمصلحة

145
00:49:23.550 --> 00:49:37.300
اما ان يوجد غش اما ان يوجد مثلا مصلحة في تغيير العملة بان العملة هذي مثلا تقدم بها الزمن ويحتاج الى ان يظع عملة اخرى يأتي حاكم جديد فيريد ان يغير

146
00:49:37.400 --> 00:49:57.800
اذا هناك تغيير يحصل هذا في كل زمان. نعم وعليه قيمتها لو ان الامام مثلا غيرها حينئذ اصبح ما لها قيمة فماذا يفعل؟ يعني انت اذا اقتربت من انسان فلوس مثلا او دراهم قام السلطان فالغى هذه العملة

147
00:49:58.150 --> 00:50:13.350
هل يذهب حق المقرض هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني انسان اقرب فهل يذهب حقه؟ يعني يسر عليك وساعدك؟ فتقول يا اخي خلاص الغاها السلطان السلام عليكم ليس عندي شيء لا

148
00:50:14.050 --> 00:50:29.250
قال فعليه قيمتها يوم يوم اخذها. نص عليه رحمه الله. اه اذا فعله القيمة يوم اخذ كم تساوي؟ فلا بد ان يدفع لها انك انت اخذتها واستفدت منها وتعاملت بها. اما

149
00:50:29.350 --> 00:50:52.650
ان ان الغيت فلم يكن من نفس المقرض وانما من غيره لانه هناك مسألة اخرى يتكلم عنها العلماء في هذه المناسبة هل يجوز للسلطان مثلا ان يغير العملة ويلحق ظررا بالناس او انه مثلا يعوضهم الى اخره هذه مسألة اخرى تتعلق بالنقود

150
00:50:53.350 --> 00:51:13.550
قال لانه منع انفاقها فاشبه تلف اجزائي لانه منع انفاقها فاشبه تلف اجزائها قال فان لم تترك المعاملة بها لكن رخصت وليس له الا بصورة اخرى. الصورة الاولى ابطل العمل بها

151
00:51:13.850 --> 00:51:31.000
فلا بد ان يعطيه حقه وقت القرض ثانية لم يبطل العمل بها لكن رخصت تعلمون الان في الدول الان يقول لك يخفض الدولاب يخفض الجنيه يخفض مثلا الدرهم الى اخره هذا يحصل مثلا في الدول احيانا

152
00:51:31.000 --> 00:51:50.850
ان الدولة يحصل في ميزانيته شيء فتجد انها اما ان ترفع العملة او تخفضها فالمؤلف يقول هنا كما لو اقرظه قمحا ونزل قيمته هل يأتيه ويقول يا اخي القمح نزل؟ لا. انا اعطيك حسب ما نزلنا هو يقول لما اخذت مني كان سعره كذا

153
00:51:52.050 --> 00:52:13.150
قال رحمه الله فليس له الا مثلها لانها لم تتلف انما تغير سعرها فاشبهت الحنطة اذا رخصت. شفتوا عشبة الحنطة او الارز او السكر او غيره يعني اقربك شيء ثم نزل انتم ترون الاسعار يعني قائل قابلة للعرض والطلب

154
00:52:13.300 --> 00:52:31.150
فانت تجد احيانا ترتفع واحيانا تنخفض والا لو كان هذا يؤثر لما اقرظه والقرض هو ارفاق بالناس واحسان والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. فكيف انسان يحسن ثم يتضرر له

155
00:52:31.950 --> 00:52:57.000
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز ان يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا. اه لانه اذا اشترط شرطا يجر نفعا حين اذا وقع في الربا وقد جاء النهي عن ذلك يقول انا اقرظك مثلا ماذا مبلغا؟ لكن بشرط ان اسكن دارك مدة

156
00:52:57.050 --> 00:53:12.700
او تعطيني سيارتك لاستخدمها مدة او تزوجني ابنتك او اختك او مثلا الى غير ذلك من الاشيا الكثيرة التي سيوردها المؤلف وغيرها يعني يضع اي شرط يكون فيه مصلحة له

157
00:53:12.800 --> 00:53:35.050
يعني القرض يجر نفعا للمقرض يعني المقرض يستغل هذا القرظ في استغلال يعني يجد فرصة لاستغلال المقترض يطلب عليه سوى هذا لانه مسكين ومحتاج فيسلم له. فيقول لا مانع هذا هو بيتي امامك واسكن فيه هذه سيارتي

158
00:53:35.050 --> 00:53:52.300
هذه مثلا الة يستخدمها الى غير ذلك قال مثل ان يشترط رد اجود منه او اكثر ان يشترط مثلا يقول انا اعطيك كذا لكن ترد لي اجود منه. واما اجود ففيها خلاف

159
00:53:52.350 --> 00:54:06.400
اكثر منه. نعم. او ان يبيعه يقول على ان تبيعني انا اعطيك هذا القرض لكن بشرط ان تبيعني دارك او سيارتك انا بحاجة لسيارة فعلي السيارة او ان يشتري منه

160
00:54:06.650 --> 00:54:23.350
او ان تشتري مني يشتغل يقول انا اقرضك لكن اشتري مني مثلا الارظ الفلانية او السيارة الفلانية وغير ذلك او يؤجره او يستأجر منه. الاخ يسأل يقول هل يعد ربا؟ انا ظربت كنت مثل فيما مظى

161
00:54:23.550 --> 00:54:46.750
يعني انت اذا جاءك انسان مقرب للاخوة مثال مما يعرفونه فقام ذهبت الى انسان فقلت اقرضني ستين الفا لاشتري سيارة جديدة مثلا من النوع الياباني. فانا الان تعينت الوظيفة وبحاجة لها والى اسرتي وغير ذلك. فيقول لا مانع عندي. ابشر انا اعطيك لكن بشرط

162
00:54:47.000 --> 00:55:04.550
ان اسكن في دارك مدة كذا اذا هو اعطاه ستين الف يرد له الستين الف بعد مدة اذا مؤجلة اعطيه بدلها يعني يعطيه الستين الف يردها او يعطيه كذا ويرد كذا

163
00:55:04.750 --> 00:55:25.150
هو شرط زيادة اذا هذا القرض كما ترون ايها الاخوة جر نفعا لان فيه زيادة. فهذا جمع بين ربا الفضل لان فيه زيادة القرن لانه في تأجيل كما هو معلوم فافسد القرض بذلك النفع الذي اضيف

164
00:55:25.950 --> 00:55:48.550
قال او يؤجره او يستأجر منه او يهدي له او يقول زوجني ابنتك او اختك او او مثلا يعني ساعدني او لمعاملة في الجهة الفلانية فخلصها لي او تعالى اعمل في مزرعة كذا او اصلح لي الالات يكون مهندسا وغير ذلك يعني يستغله وما اكثرها في اي

165
00:55:48.550 --> 00:56:04.950
من الطرق او يعمل له عملا او يقول انسخ لي هذا الكتاب الى غيره. نعم. قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع وسلف رواه الترمذي رحمه الله عن بيع وسلف والمراد بالسلف القرظ

166
00:56:05.150 --> 00:56:29.900
يعني لا يجوز الجمع بين بيع وقرظ يعني ان تقرضه وتطلب ايضا منه ان يبيعك وان تبيعه اذا هذا استغلال للموقف  رواه الترمذي وقال حديثا حسن صحيح قال وعن ابي ابن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم

167
00:56:30.150 --> 00:56:47.800
انهم نهوا عن قرظ جر منفعة. هؤلاء من مشاهير الصحابة وابين هو اقرأ الصحابة كما تعلمون وهو الذي كان يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ابي؟ الم يكن بالقوم يريد ان يفتح عليه؟ وعبدالله ابن مسعود تعلم

168
00:56:47.800 --> 00:57:07.800
شهرته وهو الذي كان يقول ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم واين نزلت وفيما نزلت ولو اعلم ان رجلا اعلم اني بكتاب الله تصل اليها اكباد الابل ركبت اليه. وعبدالله بن عباس هو حبر الامة وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يفقه

169
00:57:07.800 --> 00:57:29.100
او في الدين وهو ايضا هو الذي قال له رسول الله يا غلام وفي رواية يا غليم لانه كان صغير الا اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الى اخر الحديث المعروف. هؤلاء كلهم نماذج من الصحابة الذين نشأوا وتربوا وترعرعوا في مدرسة رسول الله. ونهلوا العلم

170
00:57:29.100 --> 00:57:51.900
صافيا نقيا من مشكاة النبوة هؤلاء هم اصحاب رسول الله فلا شك المؤلف رحمه الله تعالى ينقل لنا ما نقل عنه ولا شك بانهم يأتون في المقدمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان رسول الله صلى حظنا على اصحابه ووظعهم درجات فقال اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر

171
00:57:51.900 --> 00:58:11.900
وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ وقال الله الله في اصحابي الى اخر ذلك ماذا من الاحاديث كثيرة التي وردت في شأن كل واحد منهم خصوصا فسيرهم انما هي تنير الطريق وتضيء

172
00:58:11.900 --> 00:58:31.900
سبيل لطالب الحق. ولا شك بان السعيد كل السعادة من يعرف للصحابة منزلتهم. وينزلهم ايضا المكانة التي يستحقونها هو انه يترضى عنهم ويدافع عنهم لانه يكفي فيهم ان الله سبحانه وتعالى اثنى عليه

173
00:58:31.900 --> 00:58:56.500
كتابه ورظي عنهم واثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى عنهم قال ولانه عقد ارفاق وشرط ذلك يخرجه عن موظوعه. ولانه شرط ارفاق ولانه ماذا عقد عقد ارفاق شرط مثل هذه الامور تخرجه عن ماذا؟ عن الاصل الذي

174
00:58:56.500 --> 00:59:20.100
اذا هو قصد به الرفق والرفق هو التيسير والاعانة والتخفيف على الناس فكيف انت تستغل هذا المسكين المقترظ الذي جاءك محتاجا فتجد فرصة لتأخذ بيته مدة او سيارته او مزرعته او استراحته وغير ذلك لانه محتاج اليك

175
00:59:20.100 --> 00:59:39.750
بل كان ينبغي ان تقدم له ذلك المال وتقصد بذلك وجه الله تعالى والدار الاخرة حتى نال الثواب وتدخل ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقرب مسلما قرضا مرتين كان

176
00:59:39.850 --> 00:59:59.800
صدقة اذا كصدقة مرة قال رحمه الله وان شرط ان يوفيه في بلد اخر يعني مثلا نفرض انه شرط اشترى منه بضاعة في جدة قال لكنني اعطيك المبلغ في المدينة

177
00:59:59.950 --> 01:00:16.000
هنا اذا لم تحصل مؤنة ولا تخلف فهذا جائز ولكن هو قال له انا بعتك هذه السيارة الان في المدينة ولكن يريد ان تأخذني بعتك هذه السيارة ولكن اريد ان تأخذني الى المدينة

178
01:00:16.300 --> 01:00:33.800
وهو يريد هذه وسيلة ليحمله ويكفيه المؤونة. قالوا لو لم يكن هناك مؤنة ولا انفاق عليه فهذا جائز. اما اذا كان استغلال بمعنى انه يستغل ذلك الشيء فهذا لا يجوز. ولذلك المؤلف عبر عنه بالحمل حمله

179
01:00:35.150 --> 01:00:48.050
قال وان شرط ان يوفيه في بلد اخر او يكتب له به شفتجة. ما هي السفتجة هذي الان ترون انه يتعامل الناس فيها السفتجة هو انك تأتي الى شخص مثلا

180
01:00:48.150 --> 01:01:01.150
مثلا في المدينة هنا انت مثلا من اهل مصر او السودان او اليمن او حتى في امريكا من المسلمين هناك او في بريطانيا او فرنسا او غيرها فتقول يا فلان

181
01:01:01.900 --> 01:01:17.850
فتدفع له مالا وهو له وكيلا وكل هنا فيعطيك ذلك المبلغ يعطيك ذلك المبلغ هناك. هنا اذا لم يكن هذا استغلال اذا لم يكن فيه استغلال فهو جائز. وان كان فيه استغلال فهو لا يجوز

182
01:01:17.850 --> 01:01:32.850
لان الانسان لماذا يفعل ذلك؟ لانه يخشى على ضياع المال او لانه يريد الا يحمل شيكا. فيأخذ المبلغ هناك. الان خفت الامور كما ترون. اولا كان الانسان يحمل ماذا؟ المبدأ

183
01:01:32.850 --> 01:01:52.850
بالغة في جيبه او في صندوقه. وتعلمون الطرق غير امنة. ففيها اللصوص وفيها المعتدون. ولم تكن وسائل النقل متوفرة الطائرات والسفن والسيارات وغيرها ولم تكن هناك مصارف يعني تحول المال من مكان الى مكان

184
01:01:52.850 --> 01:02:05.550
لكن مع ذلك الحكم لا يتغير. وربما بعض الناس لا يريد ان يتعامل عن طريق هذه الاشياء فما المانع ان يستلم المبلغ ونقله؟ نقول ايضا انا ما اريد ان اخذ شيكا

185
01:02:05.850 --> 01:02:28.500
اذهب ولا خبرة لي ولا غيري ولا ونحو ذلك فيأخذ مثلا يدفع المبلغ ويأخذه هناك يكتب له فيها شيء الى وكيله هناك ويأخذ منه اه نعم قال او يكتب له به الى بلد في حمله

186
01:02:28.550 --> 01:02:49.550
اليه نفع لم يجز ذلك. في حمله يعني يكتب له سف تجا يقول اخذ المبلغ منه ولكن صاحبه هناك فرصة فرصة قال انا اعطيك لي وكيل هناك او لي حقوق هناك اموال لكن يحمله معه وما شاء الله ينفق عليه اثناء الطريق اذا

187
01:02:49.550 --> 01:03:01.550
هذا جر قرض جر نفعا او مال جر نفعا هذا لا يجوز وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة