﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:21.850 --> 00:00:46.550
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم اقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع درسنا في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم

3
00:00:46.550 --> 00:01:10.500
يوم الدين تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب الرهن قال فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن مداواته بما لا يظر وفصده وحجمه عند حاجته هذا كله انتهينا منه ولكن مر عليه لا مانع حتى نربط الموضوع نعم. ووجه ووجه الدابة وتبزيغها

4
00:01:11.150 --> 00:01:32.000
واطلاق الاناث عند حاجتها لانه اصلاح لماله من غير ظرر فلم يمنع منه كالعلف قال وان اراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه وقال اهل الخبرة الاحوط قطعها فله فعله. يقصد باهل الخبرة الاطبا الذين عتقوا بقولهم

5
00:01:32.100 --> 00:01:53.150
فاذا قرر اهل الطب ايها الاخوة ان هذا المرظ الخبيث ينبغي ان يزال من بدنه وان يقطع منه فانه حينئذ يفعل  هذا اذا ترتب عليه ظرر. نعم. وان ساووا الخوف في قطعها وتركها فامتنع احدهما من قطعها فله ذلك. يعني ان

6
00:01:53.150 --> 00:02:13.150
والامران انقطعت او لم تقطع فالخطر متساو قال فله الخيار في ذلك نعم قال فامتنع احدهم من قطعها فله ذلك لان فيه خطرا بحقه. وان امتنع احدهما ايضا عن فعل ذلك فله الحق لانه لا توجد

7
00:02:13.150 --> 00:02:38.950
له ميزة لاحد الجانبين على الاخر وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ظرر فيه وللراهن مداواة الدابة من الجرب الجرب هذا مرظ يصيب ماذا؟ الابل خاصة يكثر فيها وهناك علاج له وعلاجه معروف كما سيذكر المؤلف بالقطران او بالزيت

8
00:02:39.000 --> 00:03:02.150
كانوا يأتون بالزيت المحروق او بالقطران فيأتون بعد ذلك فيطلون جلد البعير والجمل به فانه يشفى باذن الله. نعم. قال وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا فيك القطران الماشي ولكنه يكثر في الابل اكثر من غيره. ما هو القطران

9
00:03:02.250 --> 00:03:28.800
القطران يقول يعني اهل اللغة انه يعني معناه هو استخراج مادة سوداء من شجر الارز مادة سائلة قالوا تغلى حتى يذهب ثلثاها يعني تغلى على النار فاذا مضى ثلثاها وبقي ثلث واحد اصبح ذلكم الثلث الباق صالحا لان يعالج به

10
00:03:28.850 --> 00:03:57.100
ويطلى به تطلى به الماشية التي اصابها الجرب قالوا وهو ايضا مما يقضي على الجراثيم قال كالقطران بالزيت اليسير وان خيفا ضرره والزيت اليسير يمكن مم والزيت قال كالقطران والزيت اليسير. والزيت ايضا لان الزيت معروف والمعروف لا يعرف نعم. وان خيف ضرره كالكثير لم يملكه

11
00:03:57.100 --> 00:04:15.100
اه وان خيف ضرره ان كان ذلك الزيت او ذلك القطران الذي يوضع فيها ان كان فيه زيادة ويترتب عليه ضرر فلا. اذا هو يمس كما ترون الان في العلاجات في المرهم وفي غيره الذي يعرف بالبلسم

12
00:04:15.100 --> 00:04:41.150
لان معنى المرهم البلسم والبلسم معناه ما يتضمن الشفا. فكل شيء بمقدار يعني ليس للانسان ان يزيد في الشيء واحيانا تكون الزيادة هي ماذا بمثابة النقص وانتم ترون حتى في العبادة لا يجوز للانسان ان يزيد في الرباعية خامسة لانه لو زاد لافسد. فلا فرق بين انسان يصلي الظهر خمسا او

13
00:04:41.150 --> 00:04:59.650
يصليها ثلاثا وانما الظهر شرعت اربعا  قال وليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة يعني تجدون بعض الناس يخرج له اصبع زائدة هنا يعني بجوار هذا الاصبع الصغير او ماذا بجوار الابهام

14
00:04:59.700 --> 00:05:21.800
ماذا يحصل مع بعض الناس ولكنه ليس بكثير  ازالته هل هي لتجميل الانسان او كذا؟ العلماء تكلموا عن هذه المسألة وقالوا يجوز ان يزال لان هذا اصلا زائد على البدن ولا حاجة له. لا ينقص البدن بذهابه ولكن اليد ايضا يعني تزيد جمالا

15
00:05:21.800 --> 00:05:45.650
ولا ينقصها شيء لانه ليس مما يستفاد منه. ليس كاخذ اصبع من الاصابع قال وليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة لا ليست السلعة سلعة السلعة ايها الاخوة ليس المراد بها السلعة اذا اطلقت تنصرف الى ماذا؟ تنصرف الى السلعة المعروفة التي هي تشترى

16
00:05:45.700 --> 00:06:10.700
ايظا وتباع السلع تعرفونها يعني السلع من اي نوع كانت من الاطعمة وغيرها نسميها سلعة لكن هذه ليست هي المرادة المراد بالسلعة هنا لان السلعة لها معيان اولا المعنى المشهور المنتشر بين الناس الذي يتبادر الى الذهن هو ان السلعة هي البضاعة

17
00:06:10.950 --> 00:06:30.800
يعني البضاعة التي تبيعها وتشتريها تسمى سلعة. هذه هي المشهورة ومثل ولذلك الصحابة لما قال لهم رسول الله اتدرون من المفلس؟ انصرف ذهنهم الى المفلس المشهور المتداول المعروف بين الناس من لا دينار له ولا درهم. قال لا

18
00:06:31.000 --> 00:06:53.550
المفلس من ياتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة ثم ذكر انه اكل حق هذا وضرب هذا وسفك دم هذا الى اخر ما جاء في الحديث اذا ما هي السلعة هنا؟ اذا لم تكن البضاعة فما هي؟ هي غدة ايها الاخوة. تخرج في بدل الانسان في جلده ولكن

19
00:06:53.550 --> 00:07:15.450
انها تبرز عن الجلد. فاذا حركتها تتحرك وبعضهم يقول عنها بانها غدة. يعني هي غدة او قطعة من الجلد او اللحم تجدها ماذا متصلة بالبدن بالجلد ولكنها غير ملتصقة به فاذا حركت تتحرك

20
00:07:15.500 --> 00:07:39.950
هذه قطعة اللحم الزائدة لو انها ازيلت هي زائدة في البدن لكن لو ازيلت قد تكون متصلة بعرق من العروق قد يترتب عليها ظرر فاذا كان كانت ازالتها تؤدي الى ظرر فلا يجوز وان كانت لا تؤدي الى ظرر فهي زائدة ولا يستفيد

21
00:07:39.950 --> 00:08:01.800
منها البدن فلا مانع من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. من ضر ظره الله قال لانه يخاف منه الظرر وتركها لا يظر قال رحمه الله وليس له الختان ان كان لا يبرأ منه قبل الختان تعرفونه هو سنة

22
00:08:02.200 --> 00:08:19.200
وبخاصة بالنسبة للذكر وهناك خلاف بالنسبة للانثى والرسول صلى الله عليه وسلم بين ايضا انه من الامور التي ينبغي ماذا ان يفعلها المسلم يعني نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:08:19.250 --> 00:08:42.250
والختان فهذا الختان يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا احتاج الراهن ان يختن عبده الذي رهن فليس للمرتهن ان يمنعه اذا كان لا يترتب على ذلك ظرر. يعني الختان يقولون يختار له الجو المعتدل

24
00:08:42.550 --> 00:09:04.350
فلا يكون يكون في جو متوسط ويراعى ايضا وقت انتهاء استحقاق الحق الذي هو الدين فاذا كان باذن الله تعالى في الغالب وهذا باذن الله سيشفى عند استحقاق الحق اي عند وجوب ماذا؟ الحق الذي هو الدين فان

25
00:09:04.350 --> 00:09:29.550
انه قالوا يفعله الراهن وليس للمرتهن ان يمنعه لان فيه مصلحة للعبد وللراهن وللمرتهن ايضا لان امنه يزيد. ففرق بين ان يقدم مختون وغير مختون لان الذي ختم قد تعدى ذلك الاثر او الظرر وتجاوزه واصبح خيرا ممن لم يختن

26
00:09:29.650 --> 00:09:50.600
لكن اذا كان هذا يترتب عليه ظرر او يخشى ان يؤثر على قيمته لو احتيج الى بيعه فقالوا لا. هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقلت لكم بان رحمهم الله تعالى يدققون ويتتبعون جزئيات المسائل

27
00:09:50.850 --> 00:10:15.850
قال رحمه الله وليس له الختان ان كان لا يبرأ منه قبل محل الحق لانه محل الحق قلت لكم مرات المراد بالحق الدين. لانه مستحق يعني الاستحقاق ما هو هو الدين يعني المال الذي للانسان. سواء كان من قرظ او ثمن مبيع او غير ذلك او اجرة. نعم

28
00:10:15.850 --> 00:10:36.700
قال وليس له الختان ان كان لا يبرأ منه قبل محل الحق لانه ينقص ثمنه وان كان يبرأ قبله والزمان معتدل القصد بالبغض هو الشفاء. نعم قال وان كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لانه يزيد به الثمن

29
00:10:37.200 --> 00:10:59.850
ولا يضر المرتهن قال وليس للمرتهن فعل شيء من ينفع المرتهل لان ثمنه سيرتفع. نعم قال وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن كما انه ليس للراهن ان يفعل شيئا بالرهن مع انه ملكه

30
00:11:00.650 --> 00:11:20.650
وايضا عائد اليه بغير اذن مرتهن لانه وثيقة عنده محبوسة من باب اولى انه لا يجوز وايضا للمرتهن ان يفعل اي شيء بالرهن من اجرة او اعارة ماذا او غير ذلك دون

31
00:11:20.650 --> 00:11:46.850
اذ لي وموافقة المرتهن وهذه مسألة مهمة سيشير اليها المؤلف بعد صفحتين وسنعرض لاقوال العلماء في لاهميتها وورود الاحاديث فيها. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك الراهن بيع الرهن ولاهبته. ليس للراهن ان يملك بيع الرهن مع انه ملكه

32
00:11:46.900 --> 00:12:13.650
من الذي يملك الرهن؟ هو الراهن لكن هنا اصبح محبوسا حبسا لازما عند المرتهن لازم في حق الراهن لان المرتهن اخذه ليطمئن على حقه فليس له ان يبيع ولا ان يهبه ولا ان يؤجره ولا وسياتي الكلام في العتق والخلاف فيه والوقف اذا ليس له

33
00:12:13.650 --> 00:12:43.050
باختصار ان يتصرف فيه تصرفا يلحق ظررا بالمرتهن قال ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا ولا جعله يعني صداقا لامرأة يعني ليس للراهن ان يقول الدابة او الدار التي رهنتها عند فلان او مثلا الارض والمزرعة

34
00:12:43.050 --> 00:13:06.850
غير التي رهنتها عند فلان هي مهر لهذه المرأة. ليس له ذلك ليس له ان يدفعها. لان ذلك الرهن محبوس بحق لغيره قال ولا جعله مهرا ولا اجرة ولا كتابة العبد. ولا ايظا يكاتب العبد عليه. نعم. ولا وقفه

35
00:13:07.400 --> 00:13:23.400
ولا وقفه لانه تصرف الوقف سيأتي الخلاف فيه. نعم. لانه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة لانه اذا ساعة او وهبة او اعتى او وقف او او جعله مهرا

36
00:13:23.550 --> 00:13:44.850
كانه بذلك ابطل حق المرتهن فيه. ولذلك لا يجوز لا ينفذ تصرفه الا في العتق كما سيتكلم المؤلف والخلاف في الوقف قال لانه تصرف يبطل به حق المرتهل من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ

37
00:13:45.500 --> 00:14:02.150
قال رحمه الله وفي الوقف وجه اخر انه يصح لانه يلزم لحق الله تعالى. اولا الوقف ايها الاخوة انتم تعلمون الحقوق تنقسم الى ثلاثة اقسام حق خالص لله تعالى لا يشرك فيه احد

38
00:14:02.250 --> 00:14:21.550
وهذا هو الذي اشار اليه الحديث الذي اشرنا اليه في درس ليلة البارح عندما قال المؤلف لانه تضييع للمال وهو قوله عليه الصلاة والسلام ان الله يرظى لكم مات ويكره لكم ثلاثة قال فيرضى لكم ان تعبدوه

39
00:14:21.700 --> 00:14:51.500
ولا تشركوا به شيئا ثم ذكر بعد ذلك الثالثة الا ايظا يختصم فيقع الخلاف بينهم وهذا مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمة اخوانا نعم اذا هنا حق الله تعالى هو العبادة. والعبادة خالصة لله تعالى. فليس لاحد ان

40
00:14:51.500 --> 00:15:12.850
فمع الله غيره واشراك ايضا غير الله معه يختلف الى امرين. اما ان يعتقد في هذا المخلوق انه ينفع او يضر او انه يدعوه من غير الله او انه يستغيث به او يتوكل عليه او يطلب منه الاستعانة او انه يمده او

41
00:15:12.850 --> 00:15:38.050
انه يشفيه او يشفي مريضه والى غيره هذا شرك اكبر هذا صاحبه خالد مخلد في النار ما لم يتب وهناك ما يعرف بالشرك الاصغر ومنه الرياء كالذي يزين صلاته او اعماله لاجل ان يقال فلان ما شاء الله يطيل ركوعه وسجوده فلان يكثر الصدقة فلان

42
00:15:38.050 --> 00:15:57.750
شجاع فلان يصدع بالحق الى اخر ذلك وهو يأخذ من ذلك المراء وان يحمده الناس بذلك اذا هذا من الريا والرياء حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين انه اخفى من دبيب النملة السوداء

43
00:15:57.750 --> 00:16:26.200
على صفات سوداء في ظلمة الليل. لان الانسان قد يخالطه الرياء بامور يفعلها يجامل فيها الناس ويراهيهم ويظهر لهم فيها الصلاح ولذلك قد تجد اثنين يصليان بجوار بعض تجد ان احدهما لو وقف بجواره اكبر الناس لما اهتز ومات غيا. لان هناك خاشع ذليل مظطرح بين يديه

44
00:16:26.200 --> 00:16:46.100
الله سبحانه وتعالى فهو يعلم انه يعبد ربا واحدا وانه لا يخضع ولا يقصد بعبادته الا وجه الله تعالى اتجد انه لا يفكر بماذا؟ بغير خالقه وباريه اما بعض الناس فربما اذا حس ببعض الناس

45
00:16:46.250 --> 00:17:06.250
قد يزين بعض الامور ليقال بان فلان ما شاء الله يخشع في صلاته او يطيل في ركوعه او سجوده او غير ذلك او مثلا يقرأ القرآن كثيرا الى غير ذلك من الامور الكثيرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اول من تسعر بهم النار ثلاثة فذكر منهم

46
00:17:06.250 --> 00:17:31.850
رجلا قرأ القرآن ليقال فلان قارئ ورجلا ايضا جاهد ليقال فلان شجاع ورجل تصدق ليقال فلان جواد هذه امور ينبغي ان ينتبه لها الانسان. نعم قال رحمه الله وفي الوقف وجه اخر انه يصح اذا نعود مرة اخرى الى اقسام الحق نحن تكلمنا عن القسم الاول وهو حق الله تعالى خالص حق

47
00:17:31.850 --> 00:17:52.600
وهناك حق خالص للانسان وهو تصرفه في ماله. انت عندك سيارة حقق هذه خاصة بك لك ان تبيعها ولك ان تشتري ولك ان تهديها ولك ان تحبسها. لا تعمل ولك ان تعمل عليها ومثلها الدابة لك

48
00:17:52.600 --> 00:18:09.800
ايضا ان تركبه والا تركبها ولك ايضا ان تقدم حليب ان كان فيها حليب وكذلك ايضا عندك بستان لك بعد اخراج الزكاة ان تتصدق منه ولك ان تنفقه على اولادك ويعني هذا خالص حقك

49
00:18:09.900 --> 00:18:34.100
وهناك حق مشترك بين العبد وربه فهو حق لله من جانب وحق للعبد من جانب اخر. فمثلا نأخذ حد القذف القذف هو ان يرمي انسان انسانا بالباطل يرميه بالزنا او مثلا بالسرقة او يتهمه بامر من الامور فهذا يسمى قذف

50
00:18:34.150 --> 00:18:53.600
والقاذف يجلد ثمانين جلدة بنص الكتاب العزيز. هذا فيه حق لله تعالى لانه تعدى على حدود الله والقذف انما فيه حد من الحدود. فهذا تعد على الله تعالى لان الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يرمون المحصن

51
00:18:53.600 --> 00:19:13.600
الغافلات لعنوف الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم. وفيه حق للانسان لانه تعدى على عرظه وتجاوز الحد في ذلك. الوقف من هذا النوع. انت وقفت هذه الدار او ذاك البستان وقفت هذه العمارة على طلبة العلم. او على

52
00:19:13.600 --> 00:19:33.600
الفقراء او على المحتاجين من اي نوع كان انت ماذا تقصد بذلك؟ تقصد بذلك اولا وجه الله سبحانه وتعالى وتعالى وابتغاء مرضاته. اذا هذا فيه حق لله تعالى. وتقصد به ايضا الاحسان الى الفقراء. والتيسير عليه

53
00:19:33.600 --> 00:19:53.600
ورفع الكربة عنهم فهي فيه حق للاخرين لان له من يسكن فيه ان كان يسكن وان يأكلوا منه ان كان قالوا من هو هكذا؟ اذا الوقف جمع بين حق الله تعالى وحق العبد ومن هنا رمز المؤلف رحمه الله تعالى

54
00:19:53.850 --> 00:20:10.950
الى ماذا؟ الى ان الوقف فيه حق لله. فاذا راعينا هذا الجانب وسلطنا الظوء عليه يقول حينئذ ينفذ الوقت فهو شبيه بالعتق قال رحمه الله وفي الوقف وجه اخر انه يصح

55
00:20:11.300 --> 00:20:36.150
لانه يلزم لحق الله تعالى اشبه العتق قال والاول الصحيح اشبه العتق لان العتق رفيع حق لله سبحانه وتعالى وحق للعبد. فهو حق لله تعالى لانك اعتقت مسلم والله تعالى امرك بذلك ورغبك فيه. والاسلام يتشوف الى ذلك ويتطلع اليه. وفيه حق

56
00:20:36.150 --> 00:21:00.650
لانك نقلته من العبودية الى الحرية قال الاول الصحيح لانه تصرف لا يسري الى ملك الغير فلم يصح كالهبة. يقول والاول الصحيح ان الوقف كغيره لا يجوز ان يتصرف فيه لانه لا يسري الى ملك الغير. لان هذا الرهن محبوس في حق المرتهن فلا يجوز للراهن ان

57
00:21:00.650 --> 00:21:25.200
فيه باي نوع من الانواع. ولكن سيأتي الخلاف في العتق وانه على الصحيح ينفذ قال ولا يصح تزويج الرقيق لماذا لا يصح لانه اذا زوجهم شغلهم نعم قال وقال القاضي رحمه الله له تزويج الامة ويمنع الزوج وطأها

58
00:21:25.250 --> 00:21:43.450
ويمنع الزوج ومن العلماء خارج المذهب من قال اذا كانت الجارئة وائسة ما معنى عائشة واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. يعني لا تحيض او كانت صغيرة او كانت لا

59
00:21:43.450 --> 00:22:05.500
قالوا فانه يجوز وهذا وجه او قول عند الشافعية. نعم. قال والاول اصح لانه ينقص ثمنها فلم يصح كتزويج العبد. ولكن المؤلف قال وهذا هو قول الجمهور. القول الذي ذكر المؤلف انه ليس له ان يزوجها حتى وان

60
00:22:05.500 --> 00:22:21.500
كانت صغيرة او كانت عائشة لا يجوز ان يزوجها ما دامت رهنا هذا هو رأي جماهير العلماء يعني ما عدا الشافعية في قول لهم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

61
00:22:21.550 --> 00:22:46.450
ولا يجوز له عتق الرهن عتق الرهبة انتم ترون الاسلام رغب في العتق عتق رقبة ونجد انه في عدد من الكفارات يأتي في مقدمة الكفارة الكفارة اعتق رقبة اذا لماذا اعتق رقبة؟ لان هذا فيه تحرير للانسان. ونقله من كونه مستعبدا الى ان يكون حرا طليقا

62
00:22:46.450 --> 00:23:04.650
كغيره والله سبحانه وتعالى ولذلك الرسول صلى الله ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال بم استعبدتم الناس قد ولدتهم وامهاتهم احرارا في قصة ولد عمرو ابن العاص. اذا هذا هو الاصل

63
00:23:04.700 --> 00:23:33.650
انه ان العتق مرغب فيه ومطلوب. لكن العتق هنا مرتبط بحق الغير وتعلمون حرمة حقوق الادميين. ولذلك الله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بالباطل حقوق الناس والحفاظ على اموالهم ودمائهم نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظع القواعد الكبرى في خطبته في

64
00:23:33.650 --> 00:23:53.650
حجة الوداع ان دماءكم واموالكم حرام عليكم. والرهن هنا ليس ملكا حقيقة للمرتين ولكنه قد يؤول الى ان يكون ملكا له اذا امتنع الراهن عن تسديد الحق ربما يرجع الى

65
00:23:53.650 --> 00:24:19.550
الرهن فيأخذ حقه منه فاذا اعتق ذلك العبد خرج وربما يضيع حق ذلك الانسان قال ولا يجوز له عتق الرهن لان فيه اضرارا بالمرتهن واسقاط حقه اللازم فان فعل نفذ عتقه نص عليه رحمه الله لانه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجاء

66
00:24:19.550 --> 00:24:34.900
هذا من الاشياء التي تنفث حتى ولو كانت في الهازل وبعض الناس تجد انه في مجالسه يتكلم في الطلاق مع ان الطلاق ايها الاخوة لا ينبغي ان يفعله الانسان لانه من الامور حتى لو

67
00:24:34.900 --> 00:25:01.700
قلت هازلا ولاعبا يقع ومثله كذلك العتق كذلك ايضا الرجعة قال رحمه الله قال فان فعل نفذ عتقه نص عليه رحمه الله لانه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه فيه عتق المالك كالمحبوس على لكن ماذا يفعل مقابله؟ نعم. وعنه رحمه الله لا ينفذ عتق المعسر

68
00:25:01.900 --> 00:25:20.700
لانه عتق في ملكه يبطل به حق غيره. هذه المسألة حقيقة من اختلف فيها العلماء فرقوا بين المعسر وبين الموسر فقالوا ان كان المعتق معسرا نفذ العتق. وعليه ان يظع قيمته رهنا

69
00:25:21.350 --> 00:25:42.400
وان كان معسرا فلا ينفذ العتق وبعضهم قال ينفذ العتق ولكنه يبقى في رقبته فان زال عنهما ذا العسر واصبح متمكنا من الحق فانه يسلمه رهنا او يبقى في ذمته

70
00:25:43.100 --> 00:26:06.100
قال وعنه لا ينفذ عتق المعسر لانه عتق في ملكه يبطل به حق حق غيره فاختلف فيه فاختلف فيه الموسر والمعسر  كالعتق في العبد المشترك فان فان اعتق الموسر فعليه. العبد المشترك كما تعلمون تكون فيها السرايا

71
00:26:06.400 --> 00:26:32.500
فيه سرايا وفيه سعاية يعني العتق دائما يقولون السعاية والسراية السعاية انه اذا اعتق انسان يعني عبد مشترك بين اثنين فاعتق احدهما نصيبا وبقي النصف الاخر غير معتقل للطرف الاخر للشريك الاخر. ان كان هذا المعتق غنيا عنده مال فان

72
00:26:32.500 --> 00:26:53.000
ان العتق يسري الى نصيب شريكه ويعتق عليه يعني يدفع نصيب شريكه ويعتق عليه. وهذا من باب الترغيب في ماذا؟ في العتق. لانه هو الذي تسبب ماذا في العتق عليه ان يدفع النصف الاخر ويعتق العبد يعني يدفعه لشريكه

73
00:26:53.050 --> 00:27:13.050
وان كان الذي يعتق لا يملك شيئا لا يملك الا هذا النصف فاعتقه لوجه الله فحينئذ تكون السعاية ما هي السعاية ان يعطي الشريك الاخر الفرصة للعبد بان يعمل ويسعى على تحرير نفسه. هذا

74
00:27:13.050 --> 00:27:32.900
ان السعاية وكذلك السراية فلننتبه لنا وقد مرت بنا بالبيع ولكنها ستأتي مفصلة واضحة في العتق ان شاء الله قال فان اعتق الموسر فعليه قيمته تجعل مكان رهنه. تجعل مكانه رهنا

75
00:27:33.250 --> 00:27:52.200
لانه لانه افضل حق الوثيقة بغير اذن المرتهل. يظهر لي ان درس البارحة واليوم واظح يعني ليس يعني عباراته واضحة نعم ولذلك لا نقف كثيرا نعم. لانه ابطل حق الوثيقة بغير اذن المرتهن فلزمته قيمته كما

76
00:27:52.200 --> 00:28:12.250
لو قتله كذلك لو قاتله. لو تعدى الراهن على العبد فقتله. فانه يلزمه ان يجعل بدله ماذا قيمته لأن العبد كما تعلمون له قيمة من السلع التي تباع وتشترى قال وان اعتق المعسر

77
00:28:12.450 --> 00:28:33.450
ما القيمة في ذمته ان ايسر قبل حلول الحق اخذت منه رهنا وان ايسر بعد حلول الحق طولب به خاصة لان ذمته تبرأ به من الحقين به خاصة دون ان عمليا لانه خلاص قد انتهى وعليه ان يسدد

78
00:28:33.450 --> 00:28:53.450
حق وينتهي؟ نعم. قال وتعتبر القيمة حين الاعتاق لانه حال الاتلاف. يعني قد يسأل السائل فيقول ما هي القيمة؟ قيمة العبد هل نعتبرها الان بعد ان ايسر المعسر او عندما تصرف فيه واعتقه الواقع انها تعتبر القيمة

79
00:28:53.450 --> 00:29:22.400
عند ماذا الاعتاق سواء زادت او نقصت بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس للراهن وطأ الجارية. وليس للراهن وطأ الجارية. اولا عندنا ايها الاخوة راهن ومرتهن والمؤلف هنا بحث ما يتعلق بالراهن واغفل ما يتعلق بالمرتهل لان المرتهل لا مقام له في هذا

80
00:29:22.400 --> 00:29:43.050
يعني ليس له مكان في هذا المقام ولكن نحن نبينها من حيث الحكم لانه قد يجهل احد وقد سألني احد الاخوة يعني قبل صلاة المغرب ولذلك رأيت ان انبه عليه وما وجدت المؤلف رحمه الله قد نبه على ذلك. اذا الذي يطأ الجارية لا يأخذ اما ان يكون

81
00:29:43.050 --> 00:30:03.050
الراهن او يكون المرتحل. والراهن مالك للجارية. ومن حقه ان يطأها. لكن هل وطؤه لها مقيد بموافقة المرتين او انه مطلق. الصحيح انه مقيد بموافقة المرتهل لانه مع ان الرهن ملك له فليس له ان يتصدق

82
00:30:03.050 --> 00:30:25.300
الا باذن المرتهن لانه محبوس وجوبا عند المرتحل اما المرتهن فليس له ان يطع الجارية. ولكن لو وطأها لوطها فننظر في قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او او ما

83
00:30:25.300 --> 00:30:45.300
فهل هذه الجارية زوجة للمرتهن؟ الجواب لا. وهل هو يملك يمينه؟ الجواب لا. من الذي يملك يمينه هو الرأس اذا الراهن له ان يطعها. ان يطأها. اذا لا يجوز للمرتهل ان يطأ الجارية. ولو وطأها

84
00:30:45.300 --> 00:31:07.550
ما الحكم؟ ننظر فان كان الذي وطأها مما يجهل الحكم ويقبل ذلك منه كان يكون عاش في بادية منقطعة كان يكون عاش في الجبال ولا يعرف شيئا عن الدين او لا يعرف الا امورا بسيطة ويظن ان هذا جائز اناس عاشوا في معزل عن الناس او انه اسلم

85
00:31:07.550 --> 00:31:28.750
قريبا يعني دخل في الاسلام قد يكون في عصر متطور والامور قد اتضحت الان كل الناس يعرفون الصلاة جملة ويعرفون ان هناك زكاة واجبة. ويعرفون ان الصيام واجب. ويعرفون ايضا امورا كثيرة. ويعلمون انه لا يجوز للانسان ان يأكل في نهار رمضان

86
00:31:28.750 --> 00:31:44.800
وهو لا يشرب من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ومن باب اولى الا يجامل. ومن يفعل ذلك فهو مستهتر ومتهاون بشريعته  اذن اذا كان يجهل الحكم وثبت ذلك فيعذر لجهله

87
00:31:44.950 --> 00:32:06.150
ولكن ليس معنى انه ينذر للجهل ان الحكم حل له لا ولكن يدرأ عنه الحد فقط ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات ما وجدتم لذلك سبيلا. اذرؤوا الحدود بالشبهات. يعني اذا وجد

88
00:32:06.300 --> 00:32:26.300
ترتب على امر حد. ولكن هذا الذي ارتكب ماذا؟ الحد. انما عنده شبهة كان مثلا يطأ الابن جارية والده او العكس فهذا فيه شبهة او الشريك جارية شريكه على اساس انه شريك فهذه لا شك

89
00:32:26.300 --> 00:32:49.100
فيها شبهة وهذي يدرع بها الحد اما اذا كان المرتهن لا شبهة له وشبهته بلا شك ضعيفة ولكن درء بها الحاد فانه لا يعذر ويقام عليه حد الزنا لانه خارج من قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم اما

90
00:32:49.150 --> 00:33:13.000
الراهن فان الجارية ملك يمين الله. واذا كانت ملك يمين الله صح لو ان يطأها وجاز لقول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وهذه ملك يمين لكن ليس له ان يفعل ذلك الا بماذا

91
00:33:13.050 --> 00:33:34.900
باذن المرتهن وموافقته فان ابى فلا. لان هذا الرهن محبوس عنده. نعم قال وليس للراهن وطأ الجارية وان كانت لا تحبل لان من حرم لان من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل. وقلت لكم هذا عند عامة العلماء الا

92
00:33:35.100 --> 00:33:59.150
قول للشافعي انهم يجيزون ذلك بالنسبة للايسة التي لا تحيض والصغيرة التي غير صالحة للحمل. اذا كان الغاية عند بعض الشافعية او العلة في المنع هو خوف الحمل لان الحمل يترتب عليه الولادة والجارية التي تختلف عن الجارية التي لم تلد

93
00:33:59.450 --> 00:34:23.650
لان التي لا ولد لها اذا بيعت يكون ثمنها اكثر. فهذا احفظ لمال المرتهل قال لان من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل كالمستبرأة ما معنى كالمستبرة؟ يشير الى قوله عليه الصلاة والسلام لا تغطى حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرأ اي بحيث

94
00:34:23.650 --> 00:34:51.200
كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام في اسار اوطاس معركة اوطاس يعني الحامل لا تعطى التي هي الاسيرة ولا كذلك الحائض حتى توالى ايضا الحائل حتى تستبرأ بحيضة. نعم قال فان وطأ فلا حد عليه لانها ملكه. فان وطئ ولم يأخذ اذن الراهن فلا ماذا حد عليه؟ لماذا

95
00:34:51.200 --> 00:35:16.000
لانه وطئ خالصة ملكه. وكل ما تعدى فيه هو انه فعل ذلك دون اخذ اذن من المرتهن الذي حبس الحق لحفظ حقه قال رحمه الله فان نقصها لكونها بكرا او افضاها ما معنى نقصها لكونها بكرا؟ بمعنى انه

96
00:35:16.000 --> 00:35:37.600
وماذا افتظ بكارته؟ هذا معناه بمعنى انه ازال بكارتها وتعلمون فرق بين البكر وبين البكر لا شك والدك الرسول يقول هل بكرا تداعبها وتداعبك؟ اذا البكر لها شأن والثيب لها شأن اخر. ولذلك معنى افتظ

97
00:35:37.600 --> 00:35:57.600
او افضى اليها بمعنى انه ازال البكارة. والبكارة كما هو معلوم فيها حق في الدية المعروفة. ولذلك يقول هنا يؤخذ نقص قيمتها او ماذا الحق الدية دية البكارة التي تؤخذ وتضم الى الراء

98
00:35:58.600 --> 00:36:16.650
ينجف المسائل كما ترون يعني كأننا ندرس يعني انت تقول لي قواعد فقهية ترى نحن الان كاننا ندرس في بعض المسائل قواعدها تجدنا احيانا في باب العتق ثم نعود مرة الى احكام الولادة ثم احيانا نرجع الى الصلاة هذا معنى القواعد

99
00:36:17.150 --> 00:36:35.000
قال فان نقصها لكونها بكرا او افضاها فعليه ما نقصها ان شاء جعله رهنا وان شعل وان شاء جعله قصاصا من الحق. جعله قصاصا لانه ماذا ازال بكارتها وازالة البكارة. وتعلمون كل شيء

100
00:36:35.000 --> 00:36:55.000
انه يزيله الانسان ماذا؟ ليس في الانسان الا منه شيء واحد ففيه دية تنكع منه. لو ان انسانا انقطع انف انسان ففيه دية لو قطع لسانه وفيه دية لو قطع له يدا او فقع عينا او قطع اذنا ففي هذه الاشياء التي يوجد اثنان من او رجل فيه نصف

101
00:36:55.000 --> 00:37:11.900
فكل شيء باختصار لا يوجد في الانسان منه الا شيء واحد يتعطل فان فيه دية كاملة لو قطع ذكره فيه دية وما يوجد فيه اثنان فاذا جاء زالهما معا ففيهما

102
00:37:11.900 --> 00:37:35.700
وان ازال احدهما ففيه نصف دية وهذا سيأتي ان شاء الله في احكام الديات قال واذا لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها وان ولدت منه فولده حر وان ولدت من وان ولدت الامة المرهونة من رائنها فانه فان

103
00:37:35.700 --> 00:37:52.150
ان الولد يكون ولدا. لماذا؟ لانها خالص ملكه. والولد حر هنا لان كون الراء وافق او لم يوافق لا اثر له فيبقى الولد حرا اذ لا او يؤاخذ الولد بخطأ والده

104
00:37:52.200 --> 00:38:13.550
نعم قال رحمه الله وان ولدت منه فولده حر وصارت ام ولد له لانه احبلها بحر في ملكه. لانه احبلها حر الحر هو هذا الولد. فكونه وطأها دون اذن المرتهل لا ينقل الولد من الحرية لان يكون عبدا لا يغير ذلك شيئا من

105
00:38:13.550 --> 00:38:31.750
قال رحمه الله وتخرج من من الرهن موسرا كان او معسرا رواية واحدة. وتخرج من الرهن في هذه الحالة لانها امه ولد ولا يجوز رهن ام الولد ولا ولدها. اذا انتهت في هذا وخرجت

106
00:38:31.800 --> 00:38:50.450
ويبقى ماذا؟ ما للمرتهن ماذا؟ انما هو الدين الموجود في ذمة الراحم قال لان الاحبال اقوى من العتق. ولذلك ينفذ احبال المجنون دون عتقه. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى ان

107
00:38:50.450 --> 00:39:20.450
موازنة بين الاحبال وبين ماذا العتق؟ فيقول ان الاحبال اشد واكثر نفوذا من العتق ثم وضع لنا قياسا مسلما وهو ان المجنون ماذا؟ لو اعتق لما نفذ عتقه لماذا لان العتق تصرف في المال وهو ليس من اهل الاهلية مرفوع عنه القلم فلا يجوز ان ينبذ منه

108
00:39:20.450 --> 00:39:50.450
هذا عتقه في هذا المقام لكن لو نزل ماذا على جاريته واحبلها فانه ينفذ ذلك اذا يريد المؤلف ان يقول ان الاحبال اقوى نفوذا وتسلطا من العتق بدليل ان ان المجنون الذي زال عقله ورفع عنه القلم يقبل يعني ما يحصل منه من وطئ يكون

109
00:39:50.450 --> 00:40:12.750
مقبولا وما يحصل منه من تصرف من بيع ونحوه وعتق لا يقبل لانه ليس من اهل الاهلية فهو لا ولاية لهني على نفسك قال وعليه قيمتها يوم احبالها لانه وقت اتلافها. ولكن عليه القيمة لانه تسلط على حق او على امر

110
00:40:12.750 --> 00:40:35.400
مرتبط بحق المرتهن فينبغي ان يدفع قيمتها ليبقى رهن العلم عند المرتحل قال وان تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها لانه لانها تلفت بسبب كان منه. وان تلفت بسبب الحمل لانه قد تحمل المرأة واثناء الولادة تموت. هذا

111
00:40:35.400 --> 00:40:53.600
يعني يعني قد يحصل ذلك فما هو السبب لا شك بان هذا بقضاء الله وقدره ولا يحصل امر في هذه الحياة الدنيا حتى ايمان المؤمن وايظا كفر الكافر لا احضروا السرور لا يحصل الا بقضاء الله وقدره

112
00:40:53.650 --> 00:41:21.250
ولكن فرق بين الامرين. فالله سبحانه وتعالى يريد من كل الناس ان يكونوا مؤمنين وبين لهم طريق السعادة وهداهم النجدين ولكن من وفق اخذ بطريق النجاة وطريق السعادة والطريق الذي يوصله الى جنات عدن ومن كان من اهل الغواية والضلال كابليس واتباعه وما اكثرهم فاولئك سلكوا طريق

113
00:41:21.250 --> 00:41:49.550
رواية والضلال فهذا هو طريقهم الذي يسلكونه ويوصلهم الى نار جهنم وبئس المصير اذا فرق بين ذا وبين ذاك. اذا هناك ارادة قدرية شرعية وارادة كونية قدرية. فالارادة قادة الشرعية الكونية ان الله اراد لهذا الانسان كون وشرعا قدرا وشرعا انه يؤمن. واراد لهذا

114
00:41:49.550 --> 00:42:09.550
وقدرا ماذا انه لا يكون مؤمنا؟ لكن الله ولا يظلم ربك احدا. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعل بين عباده محرما. وايضا لما اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا عندما بعثه الى اليمن قال

115
00:42:09.550 --> 00:42:33.450
اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. اذا هنا الظلم حرمه الله تعالى على نفسه قبل ان يحرمه على عباده. لكنه الله سبحانه وتعالى كما تعلمون الرسل وانزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

116
00:42:33.600 --> 00:42:53.600
فبين الطريق السوي للناس. ولذلك ترون هذا امر لو دخلنا فيه لطاموا المقام ولكن عرضنا له بين ان كل ما يحصل في هذه الحياة حتى تذويب النمل. فانما هو بقضاء الله وقدره. لان كل ذلك

117
00:42:53.600 --> 00:43:12.700
وملك لله ولا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن اذا اذن فيه جاز له فعله وكل ما منع الراهن وكل

118
00:43:12.750 --> 00:43:32.750
وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن اذا اذن فيه جاز له فعله. اذا اذن فيه ماذا المرتهن يجوز له او فعله. وكذلك ايضا يجوز للمرتهن ان يفعل بعض الامور كتأجير ماذا؟ ان يؤجر الرهن

119
00:43:32.750 --> 00:43:48.000
ان يعير وغير ذلك من ان يسمح بقراءة الكتب وغير ذلك هذا كله او ركوب السيارة او الدابة كل ذلك ما هذا يجوز له ان يفعل ذلك اذا اذن الراهن

120
00:43:48.850 --> 00:44:08.850
قال وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن اذا اذنى فيه جاز له فعله. لان المنع لحقه فجاز باذنه الاذن معتبر من كلا الطرفين. فليس للراهن ان يتصرف بغير اذن مرتهن وليس للمرتهن ان يتصرف في اذن

121
00:44:08.850 --> 00:44:36.750
ماذا الراهن ولكن تصرف الراهن اوسع واشمل من تصرف المرتهن لان الراهن ما لك والمرتهل ليس بمالك ولكنه يستوثق بشيء ليطمئن على وصول حقه اليه فان رجع عن الاذن قبل الفعل سقط حكم الاذن. فان رجع المرتهن عن الاذن قبل نفاذ الامر حين

122
00:44:36.750 --> 00:44:55.150
يلغى الاذن ولا يعتبر فان لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الاذن فيه وجهان يعني ان لم يعلم الراهن او العكس المرتهن بالغاء الاذن فهل ينفذ؟ هذا كالوكالة تماما. لان الوكالة

123
00:44:55.150 --> 00:45:15.150
وذكرنا كثيرا وان لم تأتي بعد هي من العقود الجائزة للانسان ان يوكل غيره متى شاء وله ان يخلع الوكالة متى شاء وله ايضا ان يخلع الوكيل ان يلغي وكالته. ولكن قد يلغي الوكالة ولا يعلم الموكل

124
00:45:15.150 --> 00:45:38.700
بالغاء ذلك فلو نفذ يعني لو تصرف هل يعتبر تصرفه نافذا في تلك الفترة؟ التي الغيت وكالته فيها ولم يبلغه الامر هذه مسألة فيها خلاف كبير واوسع ما يكون الخلاف في مسائل القتل فيما لو وكل انسانا في قتل شخص يستحق هو

125
00:45:38.700 --> 00:45:57.400
هذا عليه دمه ثم انه بعد ذلك يعني تنازل عنه عفا عنه ولكن الوكيل نفذ حكم قبل ان يصل اليه العزل فما الحكم؟ هذه مسألة كبيرة. وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله

126
00:45:57.450 --> 00:46:21.650
في كتاب القاتل قال فهل يسقط الاذن فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير بغير علمه؟ اذا رأيتم هنا خاس المؤلف هذه المسألة مسألة  يعني العدول عن العلم في باب الرهن على عدول الموكل عن ماذا؟ عن وكالة غيره بمعنى ان

127
00:46:21.650 --> 00:46:45.450
وابطله قال فان تصرف باذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن يعني لو اذن المرتهن للراهن بان يبيع الرهن او يؤجره او يعيره فانه ينفذ الحكم ويبطل

128
00:46:45.450 --> 00:47:05.450
لانه تنازل عن حقه. الرهن كان لازما في حق الراهن. فلما وغير لازم في حق المرتان فالمرتين قال له بعه او اجره او اعره او تصرف فيه او اسكن الدار او غير ذلك اذا يقول المؤلف خرج ماذا عن الرهن

129
00:47:05.450 --> 00:47:29.050
واصبح الان الموجود يعني حق المرتهن فقط هو في ذمة الراهن الدين او ثمن السلعة الذي عليه قال لانه لا يجتمع مع ما ينافيه الا البيع. فله ثلاثة احوال الا البيع فالبيع فيه توسع يختلف عن لان البيع هو ابو ماذا اصل المعاملات

130
00:47:29.250 --> 00:47:49.700
يعني اصل المعاملات ولذلك فروعه ماذا تتشعب ولذلك فيه تفصيل. كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال الا البيع فله ثلاثة احوال احدها ان يبيعه بعد حلول الحق ما يتعلق حق المرتهن بالثمن

131
00:47:49.900 --> 00:48:10.300
ويجب قضاء الدين منه الا ان يقضيه غيره. نعم. لان مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه. الحق اللي هو الدين نعم الثاني ان يبيعه قبل حلول الحق باذن مطلق. يعني ان يبيع ماذا الرهن قبل حلول؟ باذن مطلق نعم. فيبطل الرهن

132
00:48:10.300 --> 00:48:30.350
تسقط حق المتهم من الوثيقة لانه تصرف في عين الرهن لانه تصرف في عين الرهن قبل محله. ها لانه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه فابطله كالعتق. لانه لم بعد يصل وقته لم يحل وقته نعم

133
00:48:30.400 --> 00:48:50.700
الثالث ان يشترط جعل ان يشترط جعل الثمن رهنا. ان يشترط جعل الثمن رهنا نعم يعني ثمن المبيع رهنا فهذا ايضا يجوز. نعم. ان يشترط جعل الثمن رهنا وان يشترط جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه

134
00:48:50.800 --> 00:49:12.500
ويصح البيع والشرط لانه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك يعني باختصار يقول الرهن يعني اما ان يباع بعد وجوب الحق واما ان يكون قبله واما ان يأذن له على ان يكون ثمنه رهنا عنده. هذه صور البيع التي فيها التفصيل

135
00:49:13.400 --> 00:49:32.700
قال لانه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله وان اذن له في الوطئ والتزويج جاز لانه منع لانه منع منه لحقه فجاز باذنه. لانه منع منه للحق المرتهن لكن هو ملك

136
00:49:32.700 --> 00:49:51.350
كل الراهن فلما اذن له المرتهن صار جاهزا فان فعل لم يبطل الرهن لانه لا ينافيه فان افظى الى الحمل او التلف فلا شيء على الراهن لانه مأذون في سببه. لانه مأذون في سببه وخالص ملكه

137
00:49:51.350 --> 00:50:10.150
وان اذن له في ضربها فتلفت به فلا ضمان عليه لانه تولد من المأذون يعني لو اذن له في ضرب الدابة او كذلك الجارية فتلفت ولا ضمانة عليه نعم. لانه تولد من المأذون فيه كتولد الحمل من الوطئ

138
00:50:10.700 --> 00:50:31.900
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها. ما هي معونة الرهن كالانفاق عليه وعلاجه الذي مضى والقيام بجميع اموره. وتعلمون الرهن يختلف تاج مثلا هي الشجر فتحتاج الى ان تسقى

139
00:50:32.000 --> 00:50:49.200
او عبد فيحتاج الى ان الى الطعام والى الكساء والى العلاج. او حيوان فيحتاج الى الطعام ايضا. والى كذلك ايضا العلاج وغير ذلك المعونة على من؟ على الراهن له غنمه

140
00:50:49.250 --> 00:51:16.850
وعليه غرمه غنمه يعني ما ينتج من فوائده التي تكلمنا عنها في درس البارحة النما المتصل والمنفصل والمتصل كالكتابة يعني كالتعلم والكتابة وكذلك السنن والمنفصل كثير مثل وايضا ثمرة الشجر وكذلك ايضا عرش الجناية. والولد ولبن الدر والصوف والشعر. هذه كلها

141
00:51:16.850 --> 00:51:35.900
في العادة تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة فحاولوا ان تربطوا المسائل بعضها مع بعض قال ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها من نفقة وكسوة وعلف وحرز طبعا الكسوة تكون بالنسبة للانسان نعم

142
00:51:36.050 --> 00:51:50.450
قال وعلف ما معنى حرز يعني الحفظ؟ يوضع في مكان امين وكل شيء بحسبه ولذلك تعلمون المال له حرز خاص. ولذلك لو سرق مال من غير حرز فلا تقطع اليد

143
00:51:50.650 --> 00:52:07.800
لكن لو سرق من حرز فان اليد تقطع. وحرز كل شيء بسببه البيت له حرز والدكان له حرز وهكذا. اذا ولذلك النهبة لا تسمى ايظا سرقة يعني لو انك كنت تمشي وفي يدك

144
00:52:07.800 --> 00:52:29.750
قائم او في جيبك فانتهب انسان هذا لا يسمى سرقة تسمى نهبة وهذه حرام لكن لا توجب قطع اليد لكن لو تسلق انسان على بيتك فتح الصندوق او دخل الى مكان الدواب وسرق منها او الالات هذا يعتبر انسان وصل الى الحرز فاخذ منه

145
00:52:29.750 --> 00:52:48.950
او نقب دارك او دكانك فسرق من البظايع فهذا يعتبر قد نفذ الى الحرز. نعم قال وحرز وحافظ وسقي وحرز وحافظ الذي يقوم على حفظ هذه الاشياء. مثلا اذا كانت ماذا بستان يحتاج الى

146
00:52:48.950 --> 00:53:07.350
من يحفظه ويقوم عليه واذا كانا كذلك مثلا ماشية تحتاج الى راعي يرعاها ويقوم عليها قال وسقي وسقي بالنسبة للثمر نعم وتسوية وتسوية اما تسوية الارض احتاجت الى تسوية او ايظا تسوية

147
00:53:07.350 --> 00:53:32.250
الاشجار وتنظيمه نعم. وجذاذ وتجفيف. جذاذ هذا يكون بالنسبة لماذا؟ للنخل او كذلك ايظا حصاد بالنسبة لماذا  للثمر يعني بالنسبة لماذا للزرع قال وتجفيف. وتجفيف مثل ما يحتاج الى تجفيف كالعنب. وكذلك المشمش وغيرها مما يحتاج الى تجفيف. نعم

148
00:53:32.500 --> 00:53:57.450
لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه يعني من مالكه له غنم يعني غنائمه نماؤه وعليه غرمه اي ما يحتاج اليه من الانفاق والكسوة والعلاج وايضا

149
00:53:57.450 --> 00:54:20.100
وما يترتب عليه من تلف وغيره فهذا المسؤول عنه انما هو الراهن قال وهذا من غرمه ولانه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده قال فان احتاج الى دواء او فتح عرق لم يلزمه. هذا مر ليلة البارحة فقال لا يلزمه نعم

150
00:54:20.400 --> 00:54:39.250
قال لان الشفاء بيد الله تعالى وقد يحيا بدونه بخلاف النفقة قال ولا يجبر والمسألة فيها خلاف يعني من العلماء من يرى انه ما يتعلق بالدوا وكذلك فتح العروق التي فيها حفظ لسلامته يرى ان هذا

151
00:54:39.250 --> 00:55:04.100
ايضا يلحق بالنفقة قال ولا يجبر على اطراف الماشية يعني طراق الماشية يعني اطلاق الفحل عليها. يعني ينزع عليها قال لانه ليس مما يحتاج اليه لبقائها وليس عليه ما يعني قضية كونها تحمل وتلد ليس مما يحتاج اليه لبقائها هذا هو مراد المؤلف

152
00:55:05.300 --> 00:55:23.000
قال وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن فان احتاجت الى راع لزمه تكلمنا عنه يعني اذا احتاجت الماشية التي عنده والتي يراهن الى راع فيلزم الراهن ان يضع لها راعيا

153
00:55:23.400 --> 00:55:43.800
قال لزمه لانه لا قوام لها بدونه فان اراد لماذا العليان لها الغنم بدون الراعي الماشية عموما تتفلت وتتظيع ويترتب عليها ظرر على الراهن والمرتهن. نعم. فان اراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعا

154
00:55:43.900 --> 00:56:00.700
تتماسك به فللمرتهن منعه. ها يعني اذا اراد الراني ان يسافر بها الى مكان اخر الى الرعي وهي في مكان فيه رعي فيقول له لا هي موجودة عندي واريد ان تكون في حرزي وفي صومه

155
00:56:00.900 --> 00:56:17.550
فانا لا اريد ان تذهب بعيدا لكن اذا كان ما عنده الارض مثلا اصبحت ماذا؟ جفافا والارض اصبحت التي هو فيها لا تنبت يعني ارض فيها قحط فحينئذ ينقله الى الارض ماذا التي فيها

156
00:56:17.650 --> 00:56:39.100
عشب وايظا ابت قال ولا في مكانها مرعا تتماسك به فللمرتهن منعه. لان يعني تتماسك فيه يعني يغذيها يعني يمسك بدنها. بمعنى كونوا قوتا كافيا لها. ليس شرطا يكون في كل ما تريد فتسمن ونحو ذلك لا

157
00:56:40.200 --> 00:57:00.350
قال لان فيه اخراج لان فيه اخراجها عن يده ونظره. عن يعني يد ونظر المرتهن. والمرتهن يريد ان تكون امام عيني ليطمئن عليها وان اجدب مكانها فللراهن السفر بها. يعني اصابه الجدب والقحط

158
00:57:00.450 --> 00:57:23.600
خلاص ارض اجدبت ما فيها نبت ماذا يعمل؟ هي ستهلك. اذا لابد ان يأذن للراهن لينقلها الى مكان اخر قال فلراهن وهذا ايها الاخوة هو شأن البادية يعني الذين عاشوا في الصحراء والبدو يعرفون ذلك تجد انهم يتتبعون القطر. فاليوم في المكان الفلاني لوجود العشب فيه ووجود

159
00:57:23.600 --> 00:57:49.600
فاذا حصل جفاف وقحط انتقل الى مكان اخر هم يتتبعون اماكن المطر والقطر هذا فيما مضى الان بحمد الله يعني ايظا الى جانب ذلك اقيمت سدود وابار وايظا ايظا سكن اصحاب الهجر وغيرها فهذا فيه خير. لكن يوجد من الناس من تهفو نفسه ولا تزال

160
00:57:49.600 --> 00:58:09.800
يتعلق بماذا؟ بالصحراء بعيشة البادية وحياتها فتجد انه لا يسعد الا بذلك ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه لما تزوج تلك الفتاة البدوية ووظعها في قصر قالت لبيت تهفو الارواح

161
00:58:09.800 --> 00:58:29.800
هي احب الي من قصر المشيد ولبس عباءة وتقرع اني احب الي من لبس الشفوف لانها عاشت في تلك المنطقة تجد في الهواء الطلق يعني تنظر يمينا وشمالا الى السماء فلا تجد حواجز واخرون لا يقولون فيها تراب وفيها وفيها ولذلك

162
00:58:29.800 --> 00:58:52.650
ترون ايها الاخوة حتى الحذر دائما نفوسهم ايضا تهفو الى الصحراء الى الخروج الى البراري تجد هذا موجود عند الناس وان كانوا لا يسكنون فيها لكن يقومون برحلات فهذه هي حياة الانسان دائما يريد ان ينفس عن نفسه وينطلق. اما الذي نشأ في البادية

163
00:58:52.650 --> 00:59:16.800
فانه عاش تلك العيشة واختلف ويقصد ايها الاخوة بالبدوي يعني بعض الناس الان يقول فلان بدوي تجد انه تحضر ليس المراد بالبدوي كلنا اصلنا بدوي والذي ليس له اصل بدوي ما اصله اذا؟ لا بد ان ينتسب الى قبيلة لكن المقصود بالبدوي الذي يعيش في البادية اما الذي

164
00:59:16.800 --> 00:59:32.450
الى المدينة وتحظر في هذا يسمى حظري. ما تقول هذا بدوي لانه كان يعيش في البادية قبل سنوات لا. اصبح انا مثلك يعيش في الحاضرة فينبغي ان ننتبه لمثل ذلك نعم

165
00:59:32.500 --> 00:59:54.750
قال وان اجدب مكانها فللراهن السفر بها لانه موضع حاجة فان اتفقا على السفر بها واختلفا في مكانها قدمنا قول من يطلب الاصلح فان استوي قدم قول المرتهن لانه احق باليد. اذا يقدم دائما ما هو الاصلح لها

166
00:59:54.800 --> 01:00:15.800
ولا تصلح الاثنين معا دائما وان لم يكن تساويا في ذلك فالمرتهن يقدم قوله لماذا؟ لان المرتهن ايها الاخوة هو صاحب الوثيقة يريد ان يطمئن عليها مضطر مكره واخاك لا بطل. ماذا يعمل؟ يتركها تموت

167
01:00:16.950 --> 01:00:31.950
هو ينقلها لكنها محبوسة عنده كونه نقلها ليس معنى هذا انها ضاعت عليه الله هو معروف ومسجلة عليه مدونة انها رهن عنده ولكن الظرورة الجأته بان ينقلها الى مكان ماذا العشب

168
01:00:32.200 --> 01:00:51.550
والمطر فماذا يفعل فيها؟ تهلك لابد اذا كان خايفا عليها يتبعه يعني يتبعه ويرسله وكيلا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن هذه المسألة بعد قليل

169
01:00:51.550 --> 01:01:12.500
المهمة وان شاء الله ستكون في الدرس القادم نحن نبدأ اول وليس هي يعني المؤلف هنا يقول ليس للمرتهل ان ينتفع من الرهن بشيء نعم قال وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن الراهن بغير اذن الراهن في اي امر ليس له ان يؤجر

170
01:01:12.550 --> 01:01:29.000
ولا ان يعير ولا ان يسكن ولا ان يحلب. لا ان يحلب وان يركب هذه هي التي فيها الخلاف الكبير بين العلماء لكن مثلا اذا وظع عندك سيارة ليس لك مثلا

171
01:01:29.050 --> 01:01:44.550
يعني ليس للمرتهن ان يمتطيها يضع فيها الوقود يشغلها ويمشي فيها بغير اذنه اما اذا اذن فنام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة