﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:23.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اسعده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:24.000 --> 00:00:49.700
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وقت فاثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد قد طلب مني عدد من الاخوة لو اجلنا دراسة كتاب الحج بدل الاسبوع القادم الاسبوع الذي يليه حتى نقطع مرحلة ولو يسيرة

3
00:00:50.300 --> 00:01:07.950
نأخذ مثلا التفليس فهذا ليس لا مانع عندي نؤجله الى الاسبوع الذي يليه حتى يكون مقدم الحجاج والحاجة الى ذلك والان بقيت مباحث يسيرة في كتاب الراهن وهي مسائل دقيقة

4
00:01:08.100 --> 00:01:29.800
نحاول ان شاء الله ان نتفهمها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

5
00:01:30.000 --> 00:01:47.750
قال شيخ الاسلام المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب الرهن قال باب الشروط في الرهن قال فصل وان رهنه عصيرا ثم وجده خمرا. ما معنى رهنه عصيرا؟ عصيرا وكما تعلمون

6
00:01:48.050 --> 00:02:07.300
العصير ينصرف في مضى اكثر ما ينصرف الى عصير ماذا العنب يعني عصير الزبيب لان هذا هو الذي يتخلل في الغالب. المهم عصره اه يعني انه اي نوع من انواع العصير التي ربما تتحول الى خمر

7
00:02:08.050 --> 00:02:29.550
ثم انه لما تسلمه المرتهن قال هذا عصير خمر الاصل في المسلم هي السلامة وان معاملات المسلمين تقوم على الصحة هذا هو الاصل في معاملات المسلمين لكن لا يمنع ان يوجد من يشد عن ذلك

8
00:02:29.800 --> 00:02:52.300
ويسلك غير طريق غير الطريق السوي ويأخذ ببعض المعاملات التي فيها انحراف وهنا يقع خلاف بين المرتهن وبين الراهن الاصل مع من؟ الاصل هنا مع الراهن لانه هو الذي رهن العصير فهو مالكه

9
00:02:52.700 --> 00:03:16.850
وهو راهنه وثيقة عند المرتهن ليطمئن المرتهن على حقه اذا حل وتأخر الراهن عن السداد فانه يباع ويأخذ حقه وطريقة البيع مرت بنا فيما مضى قال وان رهنه عسيرا ثم وجده خمرا فقال المرتهن

10
00:03:16.900 --> 00:03:35.400
انما اقبضني خمرا فلي فسخ البيع. ها هنا يقول ما قال بانه بعد ان اقبضني وجدته خمرا. لا. قال قبضني خمرا يعني المرتهن يدعي ان الذي سلمه اياه انما هو خمر

11
00:03:36.550 --> 00:04:00.050
نعم. وقال الراهن بل كان عصيرا. وقال الراهن بل كان عصيرا. هو لا ينكر الان بانه صار خمرا وهذا ليس بغريب العصير قد يتحول الى خمر وربما الخمر يتخلل فيصير خلل فهذا كله حاصل. بتغير ماذا الزمن؟ يعني الوقت وربما عوامل

12
00:04:00.050 --> 00:04:22.800
وقال احمد رضي الله عنه قال الامام احمد امام المذهب نعم القول فالقول قول الراهن لانه يدعي سلامة العقل القول قول الراهن لماذا الامام احمد جعل القول قول الراهن لان الاصل معه هو المالك

13
00:04:23.100 --> 00:04:40.600
وهو الذي اودع وهو بلا شك اعلم بسلعته فحين اذ يتوقف الامر على حسن الظن او اساءة الظن به والاصل في المسلم ان يحسن به الظن وانه اذا تعامل تعامل تعاملا صحيحا

14
00:04:40.900 --> 00:05:00.950
والمسلم لا يقتني الخمر هذا هو الاصل قد يوجد من المسلمين من يتعامل بالخمر شربا او بيعا هذا قد يوجد ولكن الاصل ان المسلم يحظر عليه ماء الخمر لانها الخمر انما هي من الكبائر. نعم

15
00:05:00.950 --> 00:05:21.800
وهي مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول الامام احمد رحمه الله تعالى هنا ننظر ونجد ان الراهن هو المالك وهو اعلم بسلعته ونحن بين امرين اما ان نحسن الظن به

16
00:05:22.200 --> 00:05:44.750
واما ان نسيء والاصل القاعدة ان المسلم دائما تقوم معاملاته على الاستقامة والصحة واذا كان الامر كذلك فنصدقه فالقول قول الراهن لانه يدعي سلامة العقد وصحة القبض. لانه يدعي سلامة العقد ما هو العاقد

17
00:05:44.750 --> 00:06:03.450
الذي هو عقد الرهن اما الدين فشيء اخر هنا يدعي سلامة العقد يعني عقد الرهن الذي وضعوا عنده اي الوثيقة وثيقة دين بعين. نعم نعم هذا يختلف باختلاف مدة الرهب

18
00:06:03.800 --> 00:06:24.950
هنا ما قال بانه صار خمرا ولو قال المرتهن بانه صار خمرا بعد مدة هذا لا اشكال فيه. هذا يحصل لكن هو يقول يعني سلمني خمرا ما سلمني عصيرا. هو من الاصل يدعي يقول الذي قبضته خمر بعد ان ناظرت فيه وجدته خمرا

19
00:06:25.350 --> 00:06:48.450
ولم يكن عصيرا. وذاك يقول لا كان عصيرا هنا هل تخلى هل اصبح خمرا عند الراهن وهو لا يعلم فرهنه او انه بعد ان انتقل الى المفتاح قال رحمه الله تعالى فظاهر حال المسلم استعمال الصحيح

20
00:06:48.550 --> 00:07:08.250
وكان القول قول من يدعيه يعني القول من يدعي ماذا السلامة كما لو اختلفا في شرط يفسد المبيع يعني لو اختلف في شرط يفسد فالاصل الصحة قال رحمه الله تعالى

21
00:07:08.450 --> 00:07:32.900
ويحتمل ان القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب ويحتمل ان القول قول مرتهن قياسا على البيع في اختلاف المتبايعين في العيب اذا اختلفا في العيب هل القول قول البايع او المشتري

22
00:07:33.100 --> 00:07:56.650
وهناك من يقول القول قول البائع ويحل محل هنا الراهن وهناك من يقول القول قال المرتهن ويحل محله المرتحل قال رحمه الله ويحتمل ان القول قول المرتهل بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب

23
00:07:56.750 --> 00:08:14.150
المؤلف هنا قاسى على البيع. وهو قياس في محله. نعم ولو كان يقول القول قول من قول الراهن ويحتمل فيه احتمال ان يكون القول قول مرتهن وهذا قال به بعض الائمة كالامام ابي حنيفة

24
00:08:14.600 --> 00:08:35.900
قال ويحتمل قال رحمه الله ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلفا في حياته وقت الرهن ولو كان الرهن حيوانا فمات ولكنهما اختلفا في حياته وقت الراهن هل كان حيا او لا؟ نعم

25
00:08:36.450 --> 00:09:06.150
قال واختلفا في الحياة وقت الرهن او القبض فحكمه حكم العصير. او واختلف في حياته ماذا؟ وقت الرهن او وقت  هل لما قبض كان حيا او كان ميتا وايضا هل بعد قبضه تبين انه حي او ميت هذا هو مراد المؤلف. حصل فيه خلاف. نعم. قال فحكمه حكم العصير

26
00:09:06.150 --> 00:09:29.950
ما حكمه حكم العصير الذي مر بنا الاصل ان القول قول الراهن ويحتمل انه قول المرتاحين وان انكر المرتهن قبضه فالقول قوله وان انكر المرتهن قبظه فالقول قول لماذا؟ هنا صار الاصل مع المرتهل

27
00:09:30.200 --> 00:09:53.650
لان الاصل هو عدم القبض نعم قال لان الاصل معه وان وجده معيبا واختلفا في حدوثه ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع يعني هل يقبل قول هناك البائع او المشتري هنا ايضا الراهن

28
00:09:53.750 --> 00:10:18.400
او المرتحلة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا كان للرجل على اخر الف برهن على رجل اخر الف برهن اذا كان لرجل على اخر الف برهن والف بغير رهن. يعني انسان اقترض من رجل الفين

29
00:10:18.700 --> 00:10:37.250
اقترب الفا وقدم له رهنا ثم اقترض الفا اخر ولم يقدم له رحنا الرهن احتمل ان يكون للدين الاول ويحتمل ان يكون للدين الثاني. نعم. قال فقظاه الفا وقال قظيت

30
00:10:37.250 --> 00:11:03.050
اه فقظى الراهن المرتهن الفا يعني من الالفين وقال ما اعطيتك انما هو دين الرهن فقال هي عن الالف الاخر وقال المرتهن ليست الالف التي رهنتني اياه هل هي عن الالف الاخر

31
00:11:03.150 --> 00:11:26.850
لا شك بان كونها عن الرهن يعني الدين الذي فيه رهن فيه مصلحة للراهن لماذا لان الراهن سيتسلم الرهن وعلى ان انها ليست للدين الذي سلم واياه هي مصلحة للمرتهل لانه سيبقى الرهن عنده

32
00:11:27.000 --> 00:11:58.750
قال فالقول قول الراهن سواء اختلفا في لفظه او نيته سواء اختلف في لفظه او نيته لقلنا ننتبه لعود الظمائر  سواء اختلف في لفظ ماذا الراهن او في نيته يعني اختلف في لفظه يحتمل هذا ويحتمل هذا او في نيته فالقول قوله لانه اعلم بنيته

33
00:11:58.850 --> 00:12:22.250
وهو الذي انتقل منه الرة قال سواء اختلف في لفظه او نيته لانها تنتقل منه لانها تنتقل ممن تنتقل من الراهن يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى القول هنا قول الراهن لانه هو الذي سلم الوثيقة

34
00:12:23.000 --> 00:12:43.750
وهو الذي انتقلت منه فينبغي ان يكون قوله هو الحق وان اختلفا اي الراهن والمرتهن في لفظه وفي نيته. نعم فكان القول قوله فكان القول قوله في صفة النقل فكان القول قوله في صفة النقل

35
00:12:43.800 --> 00:12:57.450
ما دام القول قوله في صفة العقد الذي هو الرهن قالوا فمن باب اولى ان يكون في صفته يعني اذا كان يقبل قول الراهن في العقد اصلا الذي هو الرهن

36
00:12:57.550 --> 00:13:22.750
من باب اولى ان يقبل في صفة الرأي وكان القول قوله في صفة النقل وهو اعلم بنيته. وهو اعلم بنيته وبصفة النقل ايضا ولو دفعهما واه اعلم بنيته يعني الانسان اعلم بنياته ما يأتي انسان ويحدث ويخمن ويقول لا انت تبدله كذا

37
00:13:23.200 --> 00:13:45.100
هو اعلم بنيته وما يضمره وهذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى اذا هو اعلم بنيته اي الراهن ايضا وبالصفة ايضا قال رحمه الله تعالى ولو دفعها بغير لفظ ولا نية

38
00:13:45.200 --> 00:14:07.300
فله صرفها الى ايهما شاء. يعني لو دفعها اي دفع الالف بغير نية قال خذ الالف ويرجع اليه ويقال له اصرفها الى ما تشاء. نعم قال كما لو دفع زكاة احد الالفين

39
00:14:08.150 --> 00:14:31.800
فان ابرأه المرتهن من قاس هذه المسألة على الزكاة لانه لو كان له ماذا؟ الفان عند رجل فدفع زكاة الف دون ان يحدد تنصرف الى احدهما وهذا جائز لهذا مثلا في كتاب الزكاة في الحق الغائب

40
00:14:31.850 --> 00:14:47.400
يعني انسان اذا كان له حق وغائب فاخرج شيء فانه ينصرف الى هذا او الى هذا نعم قال رحمه الله تعالى فله صرفها الى ايهما شاء كما لو دفع زكاة احد الالفين

41
00:14:48.050 --> 00:15:14.250
فان ابرأه المرتهن من احدهما فالقول قول المرتهل لذلك. فان ابرأه المرتهن من احدهما ما معنى ابرأة اسقط عنه احد الالفين  قال فان ابرأه المرتهن من احدهما فالقول قول المرتهن لذلك. لماذا ابراه؟ لانه اصبح ليس يوجد الا الف واحد

42
00:15:15.600 --> 00:15:37.650
نعم وان اطلق فله صرفها الى ايهما شاء ذكره ابو بكر رحمه الله وان اطلق فله صرفها الى ما شاء من الالفين  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كان عليه الفان لرجلين

43
00:15:38.300 --> 00:16:00.300
ادعى كل واحد منهما انه رهنه عبده بدينه وهو ايضا ودع احدهما بان الرهن عنده دون صاحبه قمة العبارة ودع احدهما ان الرهن عنده دون صاحبه يعني هو صاحب الراحة

44
00:16:00.800 --> 00:16:24.000
وان كان حتى ينتبه الاخوة بدأ الان في العبارات التي تحتاج الى توظيح وان كان عليه الفان لرجلين يعني رجل عليه الفان لرجلين فرهنهما عبدا او غير ذلك نعم قال وان كان عليه الفان لرجلين

45
00:16:24.100 --> 00:16:50.450
ادعى كل واحد منهما انه رهنه عبده بدينه. كل واحد من وكل واحد من الرجلين ادعى انه رهنه عبدا ولا يمكن ان يكون يعني عبد واحد ينقسم بينهم لكن ادعى احدهما بانه رهنه اي عبده وانه عنده دون صاحبه

46
00:16:50.700 --> 00:17:09.650
نعم ماذا تفيد هذه العبارة المحلوفة التي اوجزها المؤلف تفيد ان احد المدعيين يده على الره تعلمون اذا غابت البينة وغير ذلك اليد ينظر اليها الذي يده على السلعة يختلف عن غيره

47
00:17:10.450 --> 00:17:32.850
قال فادعى كل واحد منهما انه رهنه عبده بدينه فانكرهما حلف لهما فانكرهما حلف لهما نعم. وان صدق احدهما او قال هو السابق سلمه ليصدق احدهما او يقول هو الاسبق. نعم

48
00:17:33.250 --> 00:17:52.400
او قال هو السابق سلمه اليه وحلف للاخر. وحلف للاخر فان حلف للاخر خلاص انتهى الامر ولكن لو نكل يلزمه ان يقدم شيئا للاخر قال وانك والعبد في يد احدهما

49
00:17:52.850 --> 00:18:20.700
فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا. اه اذا هنا في في النهاية اعترف لاحدهما دون الاخر والذي اعترف له الرهن اصبح في يده ثم انه بعد ذلك طلب منه اليمين لانه لن ادعى ان الذي في يده الرهن هو فلان او الذي له الرهن وفلان وفلان لا يقال له احلف بالله

50
00:18:20.950 --> 00:18:44.550
لانك صادق على ما ادعيت فان حلف انتهى الامر عند هذا الحد. ويصبح الرهن لاحدهم وانك اي توقف وامتنع عن اليمين فانه في هذه الحالة يطلب منه ما يقابل قيمة العبد فيوضع رهنا عند الاخر لانه

51
00:18:44.550 --> 00:19:03.350
قال وانك والعبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا لانه فوته على الثاني باقراره للاول او بتسليمه اليه. لانه فوته على الاخر لانه اقر ان الرهن بيد احد

52
00:19:03.350 --> 00:19:31.750
فالاخر تضرر اذا لا بد ان يعطيه مقابله  قال وقال القاضي رحمه الله تعالى هل يرجح صاحب اليد او المقر اليد هنا اصبحت ماذا لها شعان هل يرجح صاحب اليد؟ ما معنى هذا؟ يعني الذي يده على الرهن

53
00:19:31.850 --> 00:19:50.850
يعني الذي الرهن بيده او يرجح المقر المقر له وقال المقر ولا المقر له؟ قال رحمه وقال القاضي هل يرجح صاحب اليد او المقر صاحب اليد او المقر له. اي نعم

54
00:19:50.950 --> 00:20:08.300
يعني هو الان اقر لي لاحدهما والثاني اليد على الرهن هو الذي ممسك بالرهن فهل حينئذ هنا يرجح من يده على الرهن ونقول هذا بيده. فكيف وصل الى هو ما اغتصبه

55
00:20:09.250 --> 00:20:30.950
او نرجح الذي اقر له في هذا نعم قال يحتمل وجهين هذي فيها اختلاف في المذهب وفي غيره. نعم. فان قال لا اعلم المرتهن منهما او السابق حلف على ذلك. يعني قال لا اعرف المرتهل لا اعرف من الذي بيده الرهن لا اعرف ايهما الذي

56
00:20:30.950 --> 00:20:52.150
انا اخذت المبلغ منهما وسلمت الرهن ولكن نسيت هل هو بيد فلان او فلان او لا ادري من هو السابق منهما؟ نسيت قال حلف على ذلك قال فعلى ذلك لانه دائما اذا انكر الانسان

57
00:20:52.700 --> 00:21:14.550
ولا بينة مع المدعي يطالب باليمين والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه. والقول قول من هو في يده مع يمينه لان الذي في يده يترجح جانبه على جانب الاخر ولكن الجانب هنا ضعيف

58
00:21:14.650 --> 00:21:39.300
الحجة ضعيفة فتحتاج الى ما يسندها. ما الذي يسندها؟ هنا ان يحلف بالله وان كان في ايديهما او يد غيرهما. وان كان في ايديهما يعني مثلا شريكان ووضعه في مكان مشترك لهما حينئذ لا يمكن ان يقال بانه بيد فلان او فلان نعم

59
00:21:39.750 --> 00:21:56.900
او يد غيرهما او وضع عند عدل يد غيرهما العدل الذي مر بنا الحكم في ذلك كالحكم فيما اذا ادعى يا ملكه اه انتبهوا هاتين المسألتين نعود اليهما يعني يحتاجان الى توضيح

60
00:21:57.200 --> 00:22:12.150
نعود الى السطرين هذي نعم. قال فان قال لا اعلم المرتهن منهما او السابق حلف على ذلك. نعم بعده. والقول قول من هو فيه بيده منهما مع يمينه. مع يمينه يعني يحلف

61
00:22:12.300 --> 00:22:41.850
فاذا حلف يعني صار النصف عنده يحلف بالله بان الرهن حق له يثبت له نصف الرهن بيده نعم وان كان في ايديهما نعم هنا بالنسبة للمرتهن يعني القول وقول من هو في يده منهما مع يمينه. ما معنى يمينه ان يحلف بالله

62
00:22:41.900 --> 00:23:07.900
يعني هناك مرتهنان  اختلف لا يضرب فالقول قولهما مع يمينهما. فاذا حلف احدهما الذي في يده الرهن ثبت له نصف الرهن اعيد العبارة. قال قال رحمه الله فان قال لا اعلم المرتهن منهما او السابق

63
00:23:08.300 --> 00:23:20.200
حلف على ذلك اي حلف على ذلك الامر واضح نعم والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه ان ننتقل الى من هو في من هو الذي في يده

64
00:23:20.300 --> 00:23:41.300
وحلف الان الراهن بانه لا يعلم ايهما الذي بيده الرهن ولا السابق لكن وجدنا ان الرهن في يد احدهما فنقول لهذا الذي بيده الراهن تحلف بالله تعالى بانه رهن عندك فيقول نعم. فاذا حلف بالله يثبت

65
00:23:41.300 --> 00:24:01.200
له نصف الرهن فقط مقابل يمينه قال وان كان في ايديهما او يد غيرهما  نعم او وان كان في ايديهما نعم. وان كانا في ايديهما او يد غيرهما فالحكم في ذلك

66
00:24:01.350 --> 00:24:20.800
كالحكم فيما اذا ادعيا ملكه. اه. وان كان في ايديهم الحقيقة هما مسألتان مهي مسألة واحدة وان كان في ايديهما هذه مسألة سيحلف كل واحد منهما انه رهن عنده ويثبت له النصف

67
00:24:21.800 --> 00:24:40.900
هذه مسألة وانتهت. المسألة الاخرى نقلتنا الى كتاب ماذا؟ الى باب بعيد جدا سننتقل اليه ان شاء الله بعد وقت طويل. نعم اقرأها. قال فالحكم في ذلك كالحكم فيما اذا ادعيا ملكه. اه

68
00:24:40.900 --> 00:25:06.550
الان ما عدت العبارة ثاني اوفياء وان كان في ايديهما شرحنا في ايديهما فيحلفا كل يحلف كل واحد منهما انه في يده فيثبت له النصف. هذه مسألة مستقلة او او يد غيرهما. او وجد في يد غيرهما. اذا لا نستطيع ان نرجح

69
00:25:06.800 --> 00:25:26.950
بانه لفلان او بيد فلان فما الطريقة هنا نلجأ هنا الى ما يعرف بالقرعة في الشريعة الاسلامية رأيتم المؤلف ادرجها على ان الامر مفهوم هذه تدخل في احكام القرعة التي تأتي بعد ذلك

70
00:25:27.050 --> 00:25:51.450
فيقرع بينهما فمن اصابته القرعة يعني يسهم بينهما كما كان الرسول يقرع بين نسائه والقرعة ثابتة شرعا اذا يقرع بينهما فمن اصابته القرعة اخذه ولكن مع يمينه  لا بد من دعم ذلك باليمن. يقرع بينهما

71
00:25:51.500 --> 00:26:13.850
القرعة ايها الاخوة هي وضعت لرفع الاشكال متى يلجأ الى القرعة؟ اذا لم يوجد بينة وتعذر الامر حينئذ يقرع بين ماذا المدعيين فحينئذ يقرع بينهما فمن اصابته القرعة قد تصيبه غير صاحب الحق

72
00:26:14.350 --> 00:26:35.200
لانه ليس شرطا ان الذي تصيبه انها حدس القرعة حدس وتخمين فقد تقع لصاحب الحق وربما تقع لغيره لذلك قال لذلك قال العلماء يتبع ذلك باليمين. اذا اذا كان الرهن في يد غيرهما

73
00:26:35.300 --> 00:26:57.600
فانه يقرع بينهما في مثل هذه الحالة يعني بين ماذا المرتهنين يقرع بينهما فمن اصابته القرعة اي كانت القرعة في جانبه فانه يأخذه ولكن مع يمينه لابد ان يحلف بالله سبحانه وتعالى

74
00:26:57.700 --> 00:27:18.100
انه رهن عنده قال المصنف رحمه ولذلك المؤلف قال اخر عبارة ما هي هذا الذي انا فهمت العبارة بسبب ذلك نعم. فالحكم في ذلك كالحكم فيما اذا ادعى فيما اذا ادعيا ملك عبد ولا بينة بينه. ماذا نعمل؟ نقرع

75
00:27:18.700 --> 00:27:44.800
نقرع بينهما. اذا لا بد من فلما قاسعوا على المسألة هذي تعرفني انه لا بد من القرآن لانه عند الاختلاف بين اثنين واكثر في ملك شخص او سلعة فانه يرجع في هذه الحالة الى القرعة. اذا قاس المؤلف هنا الرهن على ماذا

76
00:27:44.800 --> 00:28:07.000
اختلاف في الملك تراجع عن يمينه يعتبر نكل وذهب الحق من هو الذي الذي وقع لا لا يثبت له الحق قال المصنف يطلب من الاخر اليمين ثم بعد ذلك ينتقل له لان كونه نكل هذا دليل على انه متردد خاف لما طلب منه اليمين

77
00:28:07.950 --> 00:28:34.900
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان ادعى على رجلين انهما رهناه عبدهما بدينه فانكراه يعني ادعى ماذا رجل على اثنين انهما رهناه عبدهما بدين يعني رجلان جاء الى شخص واقترض منه مبلغا

78
00:28:34.950 --> 00:29:07.950
ووضع عندهما فانكر ذلك   قال فان ادعى على رجلين انهما رهناه عبدهما بدينه فانكراه فالقول قولهما فالقول قولهما لماذا؟ هو ادعى دعوة ونقول اين البينة هو يقول بان فلانا زيدا وعمرا رهناني هذا العبد

79
00:29:08.600 --> 00:29:32.600
بدينهما بدين لي عليهما فانكر ذلك وقال ابدا القول قولهما في هذه الحالة لماذا نعم قال فالقول قولهما وان شهدا كل واحد منهما على الاخر قبلت شهادته. وان شهد كل واحد منهم على الاخر وكان عدل

80
00:29:32.600 --> 00:29:56.450
العلماء يضيفون صفة العدالة هنا شهد لان هذا شهد على الاخر ربما شهد على الاخر ليبعده اذا هنا لابد ان يكون الشاهد عدلا يعني تناقض فشهد احدهم على الاخر بما قاله الراهن

81
00:29:57.850 --> 00:30:14.400
قال وان شهد كل واحد منهما على الاخر قبلت شهادته لانه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ظررا. لانه لا يجلب نفعا لنفسه ما الذي سيستفيد هو الان

82
00:30:14.500 --> 00:30:33.400
ثبت له حق فشهد على صاحبه هو لا يستفيد شيئا من تلك الشهادة ولا يلحقه ضررا بسببه. اذا هو غير متهم واذا كان غير متهم فانه تقبل شهادته لان غير المتهم العادل ولذلك قلت من يكون عدلا

83
00:30:33.600 --> 00:30:55.200
غير متهم ليس له مصلحة في ذلك لانه ما شهد لابيه او لابنه اذا هنا تقبل شهادته في هذا المقام باختصار لانه غير متهم وان وان اقر احدهما وحده لزم في نصيبه

84
00:30:55.550 --> 00:31:19.800
وان اقر احدهما لزم في نصيبه. نعم وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه. لما ذكر المؤلف لانه حينئذ لا يجلب لنفسه ولا ضرا. نعم. قال المصنف رحمه لماذا لا يجلب نفعا ولا ضرا؟ لان الامر لا يتعلق وانما يتعلق بغيره

85
00:31:20.000 --> 00:31:44.150
وهي شهادة قد اداها وهي واجب اعداء الشهادة واجب. فادى الحق فيها قال فصل والامر بينه وبين الله سبحانه وتعالى ان كان صادقا يثاب على ذلك ان الله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وان كان ماذا كاذبا

86
00:31:44.150 --> 00:32:04.600
انه ينال جزاءه في ذلك قال وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط. وان ادعى المرتهن هلاك الرهن يعني المرتهل لما جاء الراهن يقول هذا حقك واعطني الرهن. قال يا اخي الرهن قد

87
00:32:04.750 --> 00:32:26.750
ماذا هالك؟ انتهى او تلف ان كان انسانا حيوانا او تلف ان كان ماذا شيء من اشياء اخرى نعم وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله. اذا هنا

88
00:32:27.250 --> 00:32:50.100
المرتهن ايها الاخوة هو في الاصل موضع امانة ولذلك في الاصل ذلك ترون دقة الفقهاء سيفرقون في هذه المسألة بين امرين مرة يكون بمنزلة ماذا المودع؟ فهو امين ومرة يكون بمنزلة المستأجر

89
00:32:50.200 --> 00:33:06.400
فحينئذ يدخل في الخلاف قال اذا هو الان لا يخلو في دعوة في دعوة الموت او التلف اما ان يكون مفرطا غير مفرط. فان ثبت تفريطه فهو ضامن بلا شك

90
00:33:06.950 --> 00:33:37.550
وان ثبت انه غير مفرط فلا ضمان عليه لماذا؟ لانه امين مؤتمن فيما عنده. واذا كان مؤتمر فيما عنده فانه في هذه الحالة لا يطالب بالظمان ولو طولب بالضمان لكان سببا في منع الناس من ان يقرضوا اخرين او يؤجلوا اموالا لهم عليهم اذا لم يحصلوا الرهن

91
00:33:37.550 --> 00:33:56.700
لانه ما كل الناس ماذا يقبل ان يعطي فلانا دون ان يأخذ وثيقة بعضهم يقول اريد ان اتوثق لنفسي ولذلك رأيتم فيما مضى ان الرهن الذي بيده الرهن اذا مات اذا افلس الانسان

92
00:33:57.350 --> 00:34:18.200
الذي عنده المرء اذا افلس الراهن وله حق يعني رهن عند فالعلماء مختلفون بعضهم يقول هو يختص ماذا لذلك الامر كالحال لمن وجد متاعه عند رجل قد افلس فانه احق به

93
00:34:19.200 --> 00:34:38.150
وبعضهم يقول لا انما هو كغيره من الغرماء فما يمكن ان يكون مقابل الثقة ان يجاز الذي وثق باخيه المسلم فيفرق بينه وبين انسان اراد ان يتوثق والله تعالى امر بالتواث

94
00:34:38.850 --> 00:35:01.500
قال فالقول فالقول قوله لانه امين فاشبه المودع كثيرا ما قاس المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن على المودع لان المودع ليس له مصلحة. انت تأتي مثلا في غلام فتضع امانة عند انسان

95
00:35:01.800 --> 00:35:18.350
او بمبلغ من المال او بسلعة من السلع او سيارة او غير ذلك. ما الذي سيستفيده المودع هو سيحفظها وسيراقبها ويحافظ عليها كما يحافظ على ماله لانه لو فرط مسؤول

96
00:35:18.500 --> 00:35:32.950
اذا هو لا يستفيد. ولذلك هو موضع امانة فان هلك ما عنده او تضرر فلا ضمن عليه. لانه غير متهم الا اذا ثبت انه قصر في ذلك وضع في غير مكان

97
00:35:32.950 --> 00:35:54.500
او فرط فيها فانه حينئذ يضمن لان واجبه ان يحافظ عليها والا يتخلى عن الامانة ولا يحملها قال وان ادعى الرد ففيه وجهان وان ادعى الرد ففيه وجهان. يعني ان ادعى رد ذلك

98
00:35:54.550 --> 00:36:19.550
الى الراهن ففيه وجهان. نعم احدهما يقبل قوله لذلك. والثاني لا يقبل. يعني وان ادعى المرتهن رد الرهن الى الراهن ففيه وجهان يعني تخريجان في المذهب لان معنى وجهان ليست رواية للامام. ولكنها قول للاصحاب تخريج على اصول الايمان

99
00:36:19.800 --> 00:36:44.450
فقول يقبل قوله والقول الاخر لا ففيه وجهان نعم. احدهما يقبل قوله لذلك يقبل قول لانه امين والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمسلم لانه قبظه لمصلحة نفسه لا لمصلحة غيره. انظروا

100
00:36:44.700 --> 00:37:09.550
فهنا يخرج عن كونه يقاس على ماذا على الموجة الاولى لانه امين فيما عنده فينزل منزلة المودع فلا شيء عليه كان يطالب بذلك لماذا؟ لانه اصلا قبض الرهن لمصلحة وليست لمصلحة الراهن

101
00:37:09.550 --> 00:37:33.850
اذا هنا يكون متهم في ذلك ايضا وحينئذ يطالب بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. رأيتم كالمستأجر اذا استأجر انسان دارا او سيارة او دابة

102
00:37:33.850 --> 00:37:56.550
رد وقيل لم تردها لا يقبل قولي. لماذا؟ الا ببينة ايضا هنا اذا في الصورة الاولى نزل منزلة المودع على اساس ان امالكم عنده وفي السورة الاخرى نزل منزلة المستأجر

103
00:37:56.750 --> 00:38:20.100
لانه هنا قبض لمصلحتك المستأجر الذي استأجر الدار او الدكان لمصلحة نفسه لا لمصلحة غيره قال رحمه الله وان اعتق الراهن الجارية او وطئها الان الراهن اعتق الجارية او وطئها

104
00:38:20.350 --> 00:38:41.000
والكلام هنا في فيما سيحصل في خلل في ماذا؟ في الرهن لانه ان كان باذن الراهن فليس له المطالبة اذا اذا كان باذن المرتهن فليس له المطالبة. وان كان بغير اذنه فله المطالب لانه اذا اعتق العبد اصبح حرا وخرج من يده

105
00:38:41.000 --> 00:39:04.200
خرج من الرعب وكذلك الجار يقول بعض العلماء وطؤها يخرجها من الره اذا بذلك فوت الراهن على المرتهن الوثيقة التي بيده اذا حينئذ الراهن واطئ الجارية التي هي ملك له. او اعتق العبد الذي هو ملك له

106
00:39:04.950 --> 00:39:24.000
وحينئذ ان اقره وافقه المرتهن. يعني هو يدعي ان هذا باذن المرتعين. فان صدقه المرتهن فلا اشكال يخرج من الرهن وانتهى ولا رهن بيد المرتهن. وان كذبه سيأتي كلام المؤلف

107
00:39:24.450 --> 00:39:46.450
قال وان اعتق الراهن الجارية او وطئها ادعى انه باذن المرتهن فانكره القول قول المرتهن لان الاصل معاه. لماذا الاصل معه لان العصر الا يعتق العبد ولا يعطى لانه امانة عند المرتحل. نعم

108
00:39:46.550 --> 00:40:07.450
فانك لا فانك للذي هو المرتهل نعم. قضي عليه. قضي عليه ايضا وكان الحق للراهن وخرج الرهن من يد المرتع وان صدقه فاتت بولد. وان صدق المرتهن الراهن فاتت بولد

109
00:40:08.350 --> 00:40:34.700
ان قال نعم انا علمت او اذنت له بوطأ الجارية قال وان صدقه فاتت بولد فانكر المرتهن مدة الحمل فالقول قوله. فتح مشكلة اخرى المرتهن انكر مدة قال هو عندي مدة قصيرة والحمل كما هو معلوم وحمله وفصاله ثلاثون شهرا اقل الحمل انما هو ماذا ستة اشهر

110
00:40:34.700 --> 00:41:03.400
فكيف يكون بعد حصل هذا هذا غير صحيح الحمل حصل قبل ان يكون عندي قال فالقول قوله لان الاصل عدمها فالقول قول المرتهل لان الاصل عدم ذلك قال رحمه الله وان وطئها المرتهن باذن الراهن تأتي مشكلة اخرى تتعلق بالحدود تغيرت الصورة

111
00:41:04.400 --> 00:41:26.250
الوقع الاول لا يترتب عليه الا بقاء الرهن او ذهابه لان الرهن ملك للراهن. فكونه اعتق العلف فهو حر يعتق عليه العبد وكونه وطأ الجارية فهي ملك له هذا حق. ولكنه فعل ما لا يجوز له لانه يحتاج الى اذن الراهن لانها امانة في يده

112
00:41:26.450 --> 00:41:45.450
لكن لا يترتب عليه عقوبة في هذا الامر وانما لو ثبت عليه ماذا انه بغير اذن راهن يطالب بان يضع قيمة العبد الذي اعتقه عند  لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى انتقل الى سورة اخطر

113
00:41:45.550 --> 00:42:10.500
من المرتهن وطئ الجارية والجارية ليست ملكا له يعني لا يملك والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم  ليست زوجة له ولا ملك يمين الله فباي حق يضعها يضعها؟ حينئذ نرجع الى الحكم الشرعي. هل توجد

114
00:42:10.500 --> 00:42:27.900
هل هذا الرجل المرتهن جاف لا يعلم الاحكام قريب العهد بالاسلام او عاش في منطقة الناية نائية لم يقال لان هذا مما يشتهر ويعلمه الناس جميعا انه لا يجوز للانسان ان يطع ملك غيره

115
00:42:28.800 --> 00:42:45.700
وهناك ما فيه شبهة مثل لو وقع الاب مثلا جارية ولده او العكس هذي فيها شبهة هنا الان هل فيه شبهة او لا ان قيل بجهلي ليس له الا شبهة ضعيفة هنا وهي قضية الجهل

116
00:42:46.000 --> 00:43:08.550
تحتاج الى اثبات فان ثبتت حينئذ يزرع عنه الحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم الى ذلك سبيلا وان لم يكن له شبهة فانه يقام عليه حد الزنا. نعم

117
00:43:08.650 --> 00:43:28.700
قال وان وطأها المرتهن باذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك. فلا حد عليه. شوف المؤلف قال ودع الجهالة مجرد الدعوة لا تكفي وكان مثله يجهل ذلك يكون من اهل الجهل

118
00:43:28.750 --> 00:43:43.100
ما يكن رجل عاش بين الناس ويعرف شيئا من الاحكام او ان هذا اشتهر بين الناس وادعى الجهل لا يكفي لان الرسول يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال او ناس

119
00:43:43.150 --> 00:44:09.200
دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر فهو وطئ الجارية. ودع الجهل فدعوى الجهل وحدها غير كافر ينظر هل مثله ممن يجهلون او لا وان كان ممن يجهل درع عنه الحد فقط. وان كان لا يجهل لا يقبل منه الجهل لانه وطأ ملك غيره. فليس له

120
00:44:09.200 --> 00:44:26.050
اي دليل ولا طريق يبيح له ان يفعل ذلك نعم قال ودعا الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه وكان مثله يعني يجهل ذلك. يعني ثبتت في كما قلت لكم

121
00:44:26.150 --> 00:44:42.750
ان يكون عاش في بادية نائية منقطع عن الناس في الفيافي والقفار في الصحاري في الجبال منقطع لا يعرف الاحكام فحينئذ تكون هذا نوع او اسلم قريبا لا يعرف احكام الاسلام

122
00:44:42.800 --> 00:45:05.850
حينئذ يخفف عنه الحد يرفع عنه لماذا لجهالته؟ اما مجرد دعوة انه يقول انا اجهل يأتي يضع انسان عند انسان وثيقة ثم يطأه ويقول انا اجهل هذا لا  قال فلا حد عليه لان الحد يدرأ بالشبهات. لان الحد يدرأ في الشبهات

123
00:45:05.950 --> 00:45:27.350
وبهذا تعلمون ايها الاخوة ما قامت عليه هذه الشريعة وان هذه الشريعة لما وضعت الحدود لاصحاب النفوس الضعيفة ولم تكن يكن غاية الشريعة الاسلامية من ذلك القسوة والوحشية كما يدعي اعداء الاسلام

124
00:45:27.400 --> 00:45:51.500
الذين يصفون الاسلام بمثل ذلك لا للاسلام دين الرحمة وهو ايضا دين العدالة وهو دين الشفقة. ولذلك اثنى الله سبحانه وتعالى على رسوله بقوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

125
00:45:51.550 --> 00:46:16.800
وصلى الله عليه وسلم كان اشفق على المرء من يعني احنا علينا من حنو المرضعة على فطيمها فانتم تعلمون عندما تفطم المرأة طفلا وينشغل بالعواء والبكاء تجد ان ان قلبها يتقطع الما عليه ولكن هذا هو شأن الحياة. الرسول صلى الله عليه

126
00:46:16.800 --> 00:46:36.800
وسلم. كان يشفق على امته اكثر من تلك المرأة. هو يريد الخير لهم. يريد ان يكونوا كلهم في طريق السعادة. كل هم يسلكون طريق الفلاح كلهم ماذا؟ يكونون من اهل الجنة. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ذلك غاية الحرص

127
00:46:36.800 --> 00:46:59.100
وينبه على ذلك ويسر فيمن يدخل في الاسلام. واذا رأى اعمالا صالحة. اذا الشريعة الاسلامية انزله الله تعالى الرحيم ايضا بعباده ماذا؟ والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذي هم

128
00:46:59.150 --> 00:47:22.450
اذا رحمة الله وسعت كل شيء والرسول سيقول انما يرحم الله من عباده الرحما ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اذا هذه الحدود لم يكن القصد بها التشديد على الناس ولكنها من باب الزجر وردع الذين يتعدون على حدود الله

129
00:47:22.450 --> 00:47:41.400
فيتعدون على الاخرين في اي نوع من انواع الحدود من قتل  من سرقة من زنا من غير ذلك من الامور كذلك ايضا من محاربة الله وضع تلك الحدود زواجا ليردع الناس

130
00:47:41.400 --> 00:48:00.900
ولذلك الله تعالى عندما شرع القصاص ماذا قال؟ ولكم في الحياء ولكم في رئاسة القصاص ولكم في القصاص يا اولي الالباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة. كيف يكون قصاص؟ يقتل انسان ويكون في حياته؟ لا

131
00:48:01.050 --> 00:48:24.050
بين العلماء ذلك لان الانسان اذا هم بقتل اخر او حددته نفسه تمثل امامه وتصور ان مصيره مصير الفريسة التي تعدى عليها حينئذ يقشعر جلده ويخاف ويرتدع عن الجريمة. فيكون قد حفظ مهجته ومهجة

132
00:48:24.050 --> 00:48:39.600
اخر الذي اراد ان يقتله ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة فحياة النفس التي يريد ان يقتلها ونفسه اما كما ترون في القانون وسفك الدماء كقتل الشيا وغيرها

133
00:48:40.250 --> 00:49:04.000
قال رحمه الله تعالى فلا حد عليه لان الحد يدرأ بالشبهات ولا مهر لانه حق للسيد فسقط باذنه يعني هذا اذا كان فيه شبهة فهو سقط باذنه نعم. والولد حر يلحق بنسبه. لانه وجد الشبهة نعم. لانه من

134
00:49:04.000 --> 00:49:23.350
شبهة ولا تصير ام ولد. فلا يمكن ان يكون ضحية. الولد يذهب نفسه نتيجة الخطأ. لا لكن ما تصير ماذا؟ المرأة ام ولد لانها ما وطأت وطأ صحيحا قال ولا تصير ام ولد لانه لا ملك له فيها

135
00:49:23.500 --> 00:49:45.600
لانه لا ملك له فيها. حتى ايها الاخوة الجارية المشتركة بين اثنين لا يجوز لاحدهما ان يطأها لان الملك مشترك لكن لو وطئها يكون هناك شبهة فيدرأ الحد قال رحمه الله وان لم تكن له شبهة

136
00:49:46.100 --> 00:50:11.250
وان لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق. وان لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده راقي. لانه فعل محرما  قال المصنف رحمه الله خلاص خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة