﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:22.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيء

2
00:00:22.400 --> 00:00:45.750
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم وقت فاثرهم صار في من الى يوم الدين اما بعد لقد بدأنا في الاسبوع الماضي في باب الحجر بعد كتاب التفليس وبقي منه مسائل قليلة يتمها ان شاء الله في

3
00:00:45.750 --> 00:01:05.750
هذه الليلة ثم ننتقل الى كتاب الصلح. وقد انتهينا فيما مضى او وقفنا عند تصرف المرأة لا يجوز لها ان تتصرف في مالها بغير اذن زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة

4
00:01:05.750 --> 00:01:25.750
والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الحجر قال فصل وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها

5
00:01:25.750 --> 00:01:45.750
بغير اذن زوجها انظر المؤلف رحمه الله تعالى قيد تصرف المرأة في الرشيدة. عملا بقول الله تعالى واذا بلغ الاطفال بنك الاولاد. ذكر سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. فان انستم منهم رشدا

6
00:01:45.750 --> 00:02:05.750
تدفع اليهم اموالهم. وهذا يدخل فيه الذكر والانثى. والعلما مختلفون في هذه المسألة. هل للمرأة ان تتصرف في بالها بغير اذن زوجها ام ان ولاية الرجل على المرأة يمنعها من ان تتصرف بغير اذنه

7
00:02:06.150 --> 00:02:24.500
قال فيه روايتان احداهما لها ذلك. لقول الله هذه المسألة ايها الاخوة فيها خلاف بين العلماء ذكر المؤلف في المسألة روايتين اي هل يجوز للمرأة ان تتصرف في اموالها بغير اذن زوجها ذكر انه

8
00:02:24.500 --> 00:02:44.500
روي عن الامام احمد روايتان احداهما يجوز لها ذلك. وهذا هو قول الامامين الشافعي وهو قول الامامين ابي حنيفة والشافعي فان الائمة ابو حنيفة والشافعي وهي رواية للامام احمد يرون ان للمرأة ان

9
00:02:44.500 --> 00:03:08.750
تتصرف في اموالها لانها رشيدة والرواية الاخرى ستأتي لا يجوز لها ان تتصرف بغير اذن زوجها وهو مذهب الامام مالك. قال احداهما لها كذلك لقول الله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هذه الاية كما ترون عامة ليست خاصة بالمرأة

10
00:03:08.750 --> 00:03:28.700
ولكنها تدخل ضمن وابخلوا اليتامى حتى اذا بلغ الرشد فالاية عامة في الذكر والانثى والانثى ستدخل فيه الانثى ستكون ايضا اذا رشدت صالحا لان تتصرف في اموالها من الهبة والتضرع والبيع والشراء وغير ذلك

11
00:03:28.950 --> 00:03:48.950
وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. هذا حديث له مناسبة ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى حين جمع النساء ووعظهن وقال ايها النساء او يا ايها النساء تصدقن

12
00:03:48.950 --> 00:04:08.950
ولو من حليكن فجعلت المرأة تلقي ما في اذنها يعني تلقي خرصها وصخابها يعني قلادتها الى ان اجتمع في ثوب بلال الذي نشره ليجمع تلك الصدقات الشيء الكثير. الشاهد هنا ان الرسول صلى الله عليه

13
00:04:08.950 --> 00:04:28.950
وسلم خاطب النساء فقال يا معشر النساء تصدقت وهذا امر ثم قال ولو من حليكن فهذا دليل ولم يخيب ذلك عليه الصلاة والسلام بان يطلبن الاذن من ازواجهن. قالوا فدل ذلك على ان

14
00:04:28.950 --> 00:04:51.000
للمرأة ان تتصرف في مالها لانها حرة رشيدة وهذا مال لها فلها ان تتصرف فيه بجميع اوجه  قال وقبوله لصدقتهن حين تصدقن. يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدينا يلقينا ما في اذانهن

15
00:04:51.000 --> 00:05:15.600
وفي اعناقهن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهن تلك الصدقات ولم يوقف ذلك حتى يستأذن قالوا فدل ذلك على جوازه ولان من وجب ولان من وجب دفع ما له اليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير اذن غيره

16
00:05:15.600 --> 00:05:35.600
رجل اه ولانه اذا نفذ تصرف الانسان بماله بسبب رشده فان له ذلك قياسا على الرجل يعني هذا دليل قياسي او او دليل معقول. قال وعنه رحمه الله تعالى. وعنه اي وعن الامام احمد

17
00:05:35.600 --> 00:05:54.850
احمد رواية اخرى انه لا يجوز بغير اذن زوجها وهذا هو مذهب الامام ما لك رحمهم الله تعالى جميعا وعنه رحمه الله لا تهب شيئا الا باذن زوجها. ولا ينفذ عتقها. لما روى عبدالله ابن

18
00:05:54.850 --> 00:06:14.850
عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يجوز لامرأتي لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. لا يجوز لامرأة عطية وان تعطي عطية الا باذن زوجها. قالوا فهذا نص في

19
00:06:14.850 --> 00:06:35.500
لا يجوز لامرأة ان تعطي عطية بغير اذن زوجها قالوا فهذا يدل على انها لا تتصرف قال رواه ابو داوود رحمه الله. وكلام احمد رضي الله عنه عام في القليل والكثير. وقال اصحابنا

20
00:06:35.500 --> 00:06:55.500
لها التبرع بالثلث جمادون. وما زاد فعلى روايتين. في حديث الثلث والثلث كثير. لكن العلماء اكثر العلماء والقول الاول وهو رأي الجمهور انه يجوز لها ان تتصرف قالوا لان دلة ذلك في الصحيحين وهي اقوى وهي خاصة

21
00:06:55.500 --> 00:07:19.700
والدليل الاخر هذا فيه كلام للعلماء. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير ابنه؟ يعني هل للمرأة انتهينا المسألة التي مرت هي في تصرف المرأة بمالها الذي تملكه. لكن المرأة في بيت زوجها. هل اذا

22
00:07:19.700 --> 00:07:39.700
فجاءها سائل فلها ان تعطيه مرت بها فقيرة محتاجة هل هل لها ان تعطيها من الطعام او من الكساء او من غير مما هو في بيت زوجها مما هو ملك لزوجها او لا؟ هذه المسألة يريد ان يبحثها المؤلف من العلماء من قال

23
00:07:39.700 --> 00:07:59.700
يجوز ذلك اذا اذن لها زوجها. ومنهم من يقول وان لم يأذن لها علنا فانها اذا عرفت من عادته انه لا يعترض على ذلك ولا يعارض فيه. فان لها ان تنفق وان تعطي من بيت زوجها. ومن العلماء من قال

24
00:07:59.700 --> 00:08:19.700
ليس لها ان تعطي ولا قليلا من مال زوجها وكل هذا فيه ادلة سيذكرها المؤلف ونضيف اليه قال فيه روايتان احداهما لها ذلك. لان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه

25
00:08:19.700 --> 00:08:44.000
عليه واله وسلم ما انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله او مثله بما كسب ولهى بما انفقت اذا هذا الحديث كما ترون فيه يدل على ان المرأة اذا انفقت من بيت زوجها فلها اجر. ولو لم يكن انفاقها

26
00:08:44.000 --> 00:09:04.000
من بيت زوجها لو لم يكن جائزا لما كان لها اجر. وكذلك ايضا للخازن حافظ المال اذا امر بان ينفق فانه ينفق وله اجر ايضا على انفاقه. لكن غير مفسدة. ومن الافساد لا شك ان ما هو الاسراف والتبذير

27
00:09:04.250 --> 00:09:24.250
قال والخازن مثل ذلك من غير ان ينتقص من اجورهم شيء من غير ان ينقص من اجورهم شيء يعني اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. وكذلك الخازن الذي يحفظ الاموال لغيره. اذا تصدق هؤلاء فان للمرأة

28
00:09:24.250 --> 00:09:44.250
وللخازر اجر ولصاحب المال اجر دون ان ينقص من اجورهم شيء له اجره. فلا ينقص من اجر الرجل في شيء بل يأخذه كاملا. والمرأة لها اجر وكذلك ايضا الخازن. وهذا في حديث متفق عليه. نعم. قال وعن

29
00:09:44.250 --> 00:10:00.650
رضي الله عنها انها قالت يا اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها نعم قالت يا رسول الله ليس لي شيء الا ما ادخل علي الزبير رضي الله عنه. يعني تقول لا املك شيئا. الا ما بين

30
00:10:00.650 --> 00:10:20.650
في منزله لانها زوجة الزبير ابن العوام احد المبشرين بالجنة. وهذه اسما بنت ابي بكر صاحبة القصة المعروفة التي كانت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم واباها بالطعام والشراب عندما كان في الغار وهي ترعى الغنم. اذا هي تحكي القصة بانه لا شيء

31
00:10:20.650 --> 00:10:45.000
الا ما هو للزبير في بيتها. فلو انها رضخت اعطت عطاء قليلا. هل عليها اثم في ذلك او لها اجر لها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فهل علي جناح ان ارضخ مما ادخل علي؟ معنى جناحك ارضخ يعني اعطي. نقول هل علي اثم

32
00:10:45.000 --> 00:11:05.000
لو اعطيت من من بيت زوجي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال الرخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليكم فيوعي الله عليك. ما معنى توعي؟ يعني لا تجمعي في الاناء. وهذا كناية

33
00:11:05.000 --> 00:11:25.000
ايها الاخوة عن الشح يعني لا تجمعي ما عندك توفريه في الايمان ايضا تجتنب النفقة تترك نفقة فتجازي بمثل ذلك اي يجازيك الله سبحانه وتعالى على الشح. هذا كناية ايها الاخوة على الشح. اذا

34
00:11:25.000 --> 00:11:45.000
هذا اذن من الرسول صلى الله عليه وسلم بان تنفق المرأة من بيت زوجها ولكن دون اسراف ودون ان تعلم من زوجها انها لا يريد ذلك ولا يرضاه ايضا. وايضا بين الرسول بانها اذا امسكت وشحت بذلك

35
00:11:45.000 --> 00:12:14.350
انها تجمع المال في وعاء فتجتنب النفقة فيه حينئذ تجازى بمثل ذلك اي على شحها وبخلها. لأ يعني ليس يمسك يعني يجازيك. بمعنى فتجازي بمثل ذلك قال ولان العادة السماح بذلك. فجرى مجرى صريح الابل. يقول ولان العادة يعني جرت العادة انه يتسامح في الاشياء الكثيرة

36
00:12:14.350 --> 00:12:34.350
قليلة فمعلوم اذا قرع الباب السائل وطلب شيئا فهو محتاج. فحينئذ لو اعطته شيئا من الطعام او من الخبز او من الثياب وغيرها الشيء اليسير الذي لا يؤثر على زوجها وهو اعلم ايضا بحال زوجها. اذا كانت تعلم ان زوجها فقير

37
00:12:34.350 --> 00:12:56.450
هو بلا شك من احوج الناس. لكن اذا كان زوجها قد بسط الله عليه في الرزق. وانعم عليه فهي اذا اخرجت شيئا فهو ايضا يثاب على ذلك قال والثانية لا يجوز. يعني والرواية الثانية انه ليس لها ان تخرج من بيتي اي شيء. قل او كثر

38
00:12:56.450 --> 00:13:16.450
روى ابو امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تنفقن المرأة شيئا من بيتها الا باذن زوجها لا تنفق او لا تنفقن المرأة من بيتها او من بيت زوجها او من بيتها

39
00:13:16.450 --> 00:13:38.250
لزوجها هذا حديث ذكره المؤلف يدل على ان المرأة ليس لها ان تنفق من بيت زوجها. وبعضهم قيد ذلك يعني فسر الحديث لا تنفقوا من بيت زوجه اذا كان لا يأذن بذلك. ويستدلون ايضا بالحديث ايضا الصحيح وهو يدل

40
00:13:38.250 --> 00:13:58.250
بعموم على مثل هذا الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم الا وقوله عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم حرام عليكم. فالمرأة ليس لها ان تأخذ من مال زوجها بغير اذن

41
00:13:58.250 --> 00:14:18.250
اذا الحديث الذي ذكره المؤلف نص. والحديث الذي ذكرناها ايضا يستدل بها العلماء ولكنها عامة. لا يحل ما لامرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. يعني لا يجوز لاحد ان يأخذ من ماله الا ان تكون نفسه راضية طيبة

42
00:14:18.250 --> 00:14:40.550
بذلك قال قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك افضل اموالنا. لا شك بان الطعام افضل الاموال وبخاصة في ذلك الزمان فماذا عندهم الا الطعام؟ التمر او الحب او غير ذلك من الانواع. هذا اشهر شيء عندهم وافظله. فلم تكن عندهم الاشياء

43
00:14:40.550 --> 00:15:00.550
الكبيرة الموجودة الان عندنا موجودة. هو معلوم بان العطاء انما غالبا يكون من الطعام. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بانه افضل الطعام. قال رواه سعيد والترمذي ولانه تبرع بمال غيرها فلم يجز كالصدقة

44
00:15:00.550 --> 00:15:20.550
بثيابه والله تعالى اعلم. ولا شك بانه قول الوسط في ذلك هو انها تستأذن زوجها او ان تكون قد علمت منه انه يرظى بذلك هذا فيه جمع بين الادلة وهو بلا شك اولى. يعني المرأة تتصرف ربما زوجها لا يريد ان تخرج شيئا وهو

45
00:15:20.550 --> 00:15:40.550
ملكه فليس لها ان تتضرع من ماله دون اذنه. اما اذا علمت ان فيه رجل سمح وانه يحب الصدقات وان ومنهجه فلا مانع من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلح. كتاب الصلح الان

46
00:15:40.550 --> 00:16:01.150
في باب جديد. هذا الصلح الذي ترونه ايها الاخوة سيتكرر معنا في ابواب كثيرة اولا نأخذ مادة الصلح يقال اصلح يصلح اصلاحا. ولذلك الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بالصدقة

47
00:16:01.150 --> 00:16:21.150
او اصلاح بين الناس. اذا مادته اصلح يصلح اصلاحا. وايضا اصله صالحي صالح صلحه ومن ذلك قول الله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان

48
00:16:21.150 --> 00:16:43.200
بينهما صلحا. ان يصلح بينهما صلحا. اذا صلحا من صالح يصالح صلحا. ثم قال تعالى والصلح خير وكذلك قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. اذا ما هو الصلح؟ الصلح عرفن مادته

49
00:16:43.200 --> 00:17:04.850
واما من صالح يصالح صلحا او من اصلح يصلح اصلاحا. وهذا كله قد دلت عليه ايات الكتاب  والصلح لا شك جائز بين المسلمين. يعني من حيث الجملة لانه ينقسم الى صلح على انكار

50
00:17:04.850 --> 00:17:31.800
وصلح على اقرار والصلح على انكار محل خلاف وسنذكره ان شاء الله اذا الصلح ايها الاخوة قد يكون بين المسلمين وبين اعدائهم من الكفار. وقد يكون بين اهل عدل وبين اهل البغي. وربما كان ايضا بين الزوج وزوجته. وربما يكون بين المتخاصمين. وقد يكون في الاموات

51
00:17:31.800 --> 00:18:01.800
وقد يكون في الرما وهو انواع كثيرة والقصد منه هو الصلح. فما هو الصلح؟ هو عقد به الى الاصلاح بين المتخاصمين. عقد يتوصل به الى الاصلاح بين او المختلفين. يعني اختلفا في امر. ولا شك بان هذا له ادلة في الكتاب وفي السنة

52
00:18:01.800 --> 00:18:21.800
نجد مثلا ان الصلح بين المسلمين وبين المشركين حصل يوم الحديبية عندما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا بينه وبين قريش. وهذا امر ثابت معروف. والصلح ايضا يكون بين اهل العدل وبين

53
00:18:21.800 --> 00:18:41.800
اهل البغي اي الذين يخرجون على الامام ويبغون وقد اشار الله تعالى اليه بقوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. وربما ايضا

54
00:18:41.800 --> 00:19:01.800
ان تحصلوا نفرة وشقاء وهذا كثير ما يحصل بين الزوجين. الله تعالى اقام المودة والمحبة بين الزوجين ولكن ذلك البيت لا يخلو لا يمكن اذا انت لم تشرب مرارا على واي الناس تصبو مشارب فالبيوت مهما كانت

55
00:19:01.800 --> 00:19:31.800
يعترضها الكذب والشقاق والخلاف ولذلك قد تحصل منافرة وسوء عشرة بين الزوجين حينئذ يقول الله سبحانه وتعالى وضع حلا لذلك وان امرأة خافت من بعلها يعني زوجها نشوزا او قال فلا جناح عليهما ان يصلحا يعني بين الزوجين صلحا ثم قال سبحانه والصلح خير

56
00:19:31.800 --> 00:19:51.550
ولذلك ترون ايها الاخوة بان الكذب من الكبائر. الكذب لا يجوز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ايجلي المؤمن؟ قال نعم قد يزني ايسرق؟ قال نعم. ايشرب الخمر؟ قال نعم. قيل له ايكذب؟ قال لا. المؤمن لا يكذب

57
00:19:51.700 --> 00:20:11.700
لا يكذب لان الكذب كبيرة من الكبائر. والمؤمن قوي لما انصاف الايمان التقي النقي لا تجد انه يعلم للكذب وما يتخذه ديدنا ومنهجا له. ولذلك مع ذلك نجد انه يجوز الكذب في الصلح. ولذلك

58
00:20:11.700 --> 00:20:31.700
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكذب يجوز في امور ثلاثة استثنيت مع انه كبيرة. منها كذب الرجل على زوجته لانه عندما يكذب عليها يريد ان ان يتقي الخلاف وتفريق ماذا؟ بيت الزوجية واقامة القدر فهو

59
00:20:31.700 --> 00:20:52.600
يكذب عليها والاولى ايضا ان يسلك مسلك المعاذير لان في المعاذير ممدوحة عن الكذب الثاني الكذب في الحرب كما قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. الثالث هو الكذب في الصلح

60
00:20:52.600 --> 00:21:12.600
ايضا جاء الصلح في سنة رسول الله صلى الله اذا نستطيع ان نقول بان الصلح ثابت في كتاب الله عز وجل. كما ذكرنا من وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين

61
00:21:12.600 --> 00:21:37.700
صلحا احل حراما او حرم حلالا اذا الصلح جائز شريطة الا يترتب على الصلح احلال حرام او تحريم حلال هذا ما سنعرفه ان شاء الله عندما ندرس المسائل دراسة مفصلة. وايضا اجمع العلماء على

62
00:21:37.700 --> 00:22:07.400
جواز الصلح. لكن سيأتي الخلاف عن الامام الشافعي فيما يتعلق بصلح الانفاق قال رحمه الله تعالى وهو ظربان احدهم يعني وهو قسمان نعم احدهما الصلح في الاموال الان هو ينقسم الى قسمين. صلح في الاموال وهذا الذي سيبحثه المؤلف هنا هو الصلح في الاموال. لكنه

63
00:22:07.400 --> 00:22:27.400
سيعقد بعد ذلك فصلا يذكر فيه الدماء وغيرها والا عادة ما يتعلق بالصلح في معاشرة النسا يكون في بالنكاح في باب المعاشرة وفيما يتعلق بالصلح في الدما يكون في ابواب الجهاد وفيما يتعلق ايضا بالصلح في

64
00:22:27.400 --> 00:22:47.400
الامور الاخرى ايضا كالصلح بين المسلمين وغيرهم يكون ايضا يذكر في الابواب التي لها علاقة بالجهاد. لكن هنا العلماء يعقدون ذلك فيما يتعلق بالاموال. ولذلك سترون ان المؤلف سيذكر المسائل ويحشرها فيما

65
00:22:47.400 --> 00:23:16.450
يتعلق بالاموال لكنه سيضع فصلا بعد هذا الفصل يتحدث فيه ايضا لايجاز عما بالاسلام الصلح في غير الاموال ولكنه سيفصل ذلك ان شاء الله في ابوابه المستقلة قال احدهما الصبح في الاموال وذلك نوعان. احدهما الصلح على الانكار

66
00:23:16.800 --> 00:23:36.800
يعني احدهما الصلح على الانكار والثاني على الاقرار. ما معنى هذا؟ انا اوضح للاخوة حتى ندخل الباب ونحن على بينة من الصلح الانكار يأتي انسان الى شخص وفي يده كتاب او في يده الة من الالات او في يده ما يبلغ فيقول هذا لي

67
00:23:36.800 --> 00:23:57.050
هذا حقي فهذا الذي يدعي المدعى عليه لا يخلو من امرين اما ان ينكر واما ان يقر. فان اقر به فهذا نسميه ولنا اقر لك بهذا على ان ينقص عني كذا وكذا او ان تعطيني كذا وكذا

68
00:23:57.300 --> 00:24:20.200
وصلح على الانكار يقول ابدا انا هذا ليس حقا لك وانت مفتر علي وظالم وليس هذا حقا لك. لكنه يجوز الصلح عليه. لكن العلما وضعوا شروطا الا يكون المدعي يعلم انه كاذب فيما ادعاه. والا يكون المدع

69
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
علي ايضا منكرا لحق هذا المدعي لانه قد يكون فعلا له عنده دين اوله مال او عيب وينكرها ان انكرها ولا شك في النوافل. هذا كله سيتكلم عن المؤلف. ولكن بدأ بالصلح على الانكار اذا ادعى انسان على

70
00:24:40.200 --> 00:25:08.050
اخر شيئا عينا او دينا فانكر قال لا شيء لك عندكم ما اصطلحا يعني اتفق على ان يعطيه شيئا ويتركه لان هذا قد يكون من اصحاب النفوس الطيبة لا يريد المخاصمة ولا يريد ايضا المشكلات ولا يجلس في مجالس القضاء فهو يريد ان يتقي ذلك ولا يريد ايضا ان يحلف بالله حتى وان كان

71
00:25:08.050 --> 00:25:38.050
اذا هذا على الانكار محل خلاف بين العلماء. الائمة ابو حنيفة ومالك واحمد يقولون بجوازه الصلح على الانكار. والامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا يجوز. لماذا اقول لانه يعني يطالب بشيء لم يثبت. هو يدعي على انسان لم يعترف به لانه انكره. يعني يقول

72
00:25:38.050 --> 00:25:58.050
لك لي في ذمتك كذا او عندك لي كذا فهذا يقول ابدا لا شيء. فيقول كيف نثبته وذاك منكره الطرف الاخر. اذا يقول لانه يطالب بشيء لم يثبت على الطرف الاخر. وايضا السبب الاخر انه قال

73
00:25:58.050 --> 00:26:18.050
ان هذا معاوضة والمعاوظة انما تقوم من جانبين. فالان الذي سيستفيد معاوظة هو المدعي والمدعى عليه لا له. حينئذ يقول الصلح على انكار لا يجوز وانما الذي يجوز هو الصلح على الاقرار

74
00:26:18.050 --> 00:26:46.450
الجمهور يقولون بجوازه ويستدلون بعموم الادلة التي اشرنا اليها قبل قليل سيذكرها المؤلف لابد يشترطون ان يكون المدعي صادقا فيما يدعيه. يعتقد هذا لانه فعلا يطلب فلان. وهذا الذي ينكر يعتقد تماما انه لا حق للاخرين عنده. اما لو كان المدعي كاذبا

75
00:26:46.450 --> 00:27:06.450
فهو من اكل اموال الناس بالباطل. ولو كان المدعى عليه ايضا يعلم بالحق وينكره فهو ايضا قد هضم اخاه واكل حقه بغير سبب. ليستغله في هذا الموقف ليخفف عنه من القيمة. نعم. قال احدهما الصلح على

76
00:27:06.450 --> 00:27:28.000
الانكار يدعي على انسان عينا في يده او دينا في قلم كتاب الة من الالات اي شي في يده وليس شرطا يكون ممسكا بيده يعني تحت تصرف يدعي دارا يدعي سيارة اي غير ذلك معنى في يدها الفقهاء يعني يعبرون

77
00:27:28.000 --> 00:27:48.000
بمعنى تحت تصرفه وملكه. نعم. قال اودينا في ذمته لمعاملة يقول انا بعت عليك كذا وكذا سلعة من السلع فانا اطلبك كذا دينا يعني مبلغا مؤجلا. لمعاملة او جناية او

78
00:27:48.000 --> 00:28:08.000
في اية يقول انت جنيت كذا علي او كذا واعتديت ولي حق عليك. لم توفني اياه. نعم. او اتلاف يقول انت لي المال الفلاني او السيارة الفلانية او قتلت لي دابة يعني او غير ذلك فهذا اتلال. نعم. او غصب

79
00:28:08.000 --> 00:28:25.050
او يقول غصبت مني كذا قطعة عرظ او غصبت مني يعني اي شيء من الاشياء او تفريط في وديعة او يقول وظعت عندك وديعة ففرطت فيها وظعتها في غيري مكان امين او سافرت وتركتها فظاعت

80
00:28:25.050 --> 00:28:45.050
او مضاربة او مضاربة يقول بانني اعطيتك مالا لتضارب به فانت ضيعته فيما لا ينفع فلم تصرفه في طريقه. نعم. ونحو ذلك فينكره ثم يصالحه بمال ها هو ودى عليه شيء

81
00:28:45.050 --> 00:29:11.050
من هذه الاشياء وغيرها. فقال ابدا هذا لا. هذا غير صحيح ربما يكون ناسي الله اعلم وربما فعلا انه لا يطلبه شيئا. لكن يصالحه على ذلك الشيء. يتفقان هل لا يجوز الجواب نعم بالشرطين الذين ذكرنا ان لا يكون المدعي مدعيا باطلا والا يكون ايضا

82
00:29:11.050 --> 00:29:32.400
المدة عليه مخفيا للحقيقة ولكن هل يثبت الحكم ظاهرا؟ نعم. يثبت الحكم ظاهرا لان الاصل في المؤمن السلامة. ولا يعني يعلم ما في ظمائرهما لكن من الذي يحاسب على ذلك؟ ومن الذي يعلم الخبايا والخفايا؟ انما هو الله سبحانه وتعالى

83
00:29:32.500 --> 00:29:49.850
قال فانه يصح اذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى. فيدفع المال افتداء ليمينه يفتدي يمينه لاني من الناس اهل الخير والصلاح يقولون انا ما عندي استعداد اقسم بالله حتى وانا صادق

84
00:29:50.500 --> 00:30:10.500
ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم وهو ليس بكاذب في هذا ولو اقسم فهو على حق اذا كان يعتقد ان المدعي كاذب لكن هو يقول انا اريد هذا يميني لا اريد ان اكثر من العبادة. وايضا لا اريد الخصومات. تجد انسان شريف ذو همة عالية

85
00:30:10.500 --> 00:30:30.500
تجنبوا مواقع الخلاف والشقاق والنزاع. ويقول انا لست معين اذهب الى مجلس القضاء نازع وتقوم الخصومات واحضر جهودك وهات وتطول المسألة انا احسم النزاع واتفق معه على ان اعطيه مبلغا واتقي شره

86
00:30:30.500 --> 00:30:59.000
المسألة عند هذا الحد قال فينكره ثم يصالحه بمال قال فيدفع المال افتداء ليميني ودفعا للخصومة عن نفسه. والمدعي يعتقد صحتها. والمد الصحة ربما كان يطلبه فعلا واعطاه فنسي ان الانسان عرضا لان ينسى وربما يكون كاذبا

87
00:31:00.200 --> 00:31:25.900
قال فيأخذه فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له لانه يصح مع الاجنبي فيصح بين الخصمين. ما معنى مع الاجنبي؟ يعني هذا شخص ادع على شخص مبلغا من المال فانكره. فجاء اجنبي فقال له انا ادفعه لك. لماذا؟ ليحل الخلاف بينهم

88
00:31:25.900 --> 00:31:45.900
ويردع الصدع يعني هذا اجل بلسميه معنى اجنبي يعني خارج من محل الخلاف. ليس المدعي ولا المدعي عليه. فيقول يأتي ويقول يا فلان انت تدعي على فلان وفلان منفق انا مستعد ان ادفع لك هذا المبلغ. لكن قد يكون وكيلا عنه

89
00:31:45.900 --> 00:32:13.350
وربما يكون متبرعا قال فيصح بين الخصمين كالصلح في الاقرار ويكون بيعا في حق في الاقرار الذي لم يأتي بعد وهو سيبحثه اخره المؤلف نعم ويكون بيعا في حق المدعي لانه يأخذ المال عوضا عن حقه. ويكون بيعا في حق المدعي مدعي المال لانه يأخذ

90
00:32:13.350 --> 00:32:34.500
عوضا مقابلا والبيع معناته مبادلة مال بمال ولو في الذمة قال فيلزمه حكم اقراره حتى لو كان العوض شخصا وجب الشفعة. ما معنى شخص؟ يعني قطعة ارض من عارض او دار هذا نسميه شخص

91
00:32:34.850 --> 00:32:58.100
يعني جزء الشيء جزء مشاع يسمى شقصا. نعم وان وجد به عيبا فله رده وان وجد به عيبا فله رده قال ويكون ابراء في حق المنكر لو وجد فيه عيب فانه يرد وليس للمدعي ان يطالبه ماذا بغيره

92
00:32:58.350 --> 00:33:18.900
يعني ليس لانه يطالبه بغيره لانه هو ابرأه لما اعطاه هذا الشيء ابرأه. نعم. باعتقاده ان ملكه للمدعي لم يتجدد بالصلح وانه انما دفع المال ابتداء لنفسه لا عوضا. يعني هذا المدعى عليه يقل انا لم يتجدد علي المال

93
00:33:18.900 --> 00:33:43.200
وايضا انا انما دفعت ذلك افتداء لنفسي عن اليمين وترفعا عن الخصومة. اذا ينتهي الامر عند هذا الحد وجدت بعيبه خذه وان اردته رددته فليس لك شيء فلو كان المدعى شخصا لم تجب فيه شفعت اه هنا اختلفت الصورة. هناك اعطاه شخصا وهنا ادعى شخصا يعني يقول هذا الشخص هذه

94
00:33:43.200 --> 00:34:03.300
او هذه الدار هي ملك لي انا بعتها عليك وانت لم تعطني ثمنها فردها الي. نعم قال لم تجب فيه شفعة؟ لا تجب فيه الشفعة لانه يطالب بحقه. هو يقول هذا ملكي. فلا يأتي شخص اخر له نصفها فيقول انا اشفع

95
00:34:03.300 --> 00:34:22.200
فيها لان هذا يطالب بملكه لم يكن مشتريا لها ولو وجد به عيبا لم يملك رده كمن اشترى عبدا قد اقر بحريته. ما معنى هذا الكلام؟ انظروا المفعلة يدخلوا مسائل دقيقة جدا. فمن اشترى عبدا

96
00:34:22.200 --> 00:34:46.650
قد اقر به يعني شهد بانه حر انتبه ثمن اشترى عبدا قد شهد به. اعيد العبارة. كمن اشترى عبدا قد اقر بحريته. كمن اشترى عبدا قد اقر بحريته يعني لمشتري شهد بانه حر. اكتبوا عليها شهد حتى تتضح كمن اشترى عبدا قد اقر بحريته

97
00:34:46.650 --> 00:35:06.650
يعني قد شهد هو بانه حر. اذا لماذا يشتريه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم كما هو لو يزكيه رجل باع حرا فاكل ثمنا لا. هو في هذه الصورة ما اشتراه ليتخذه تجارة ولا ليبيع ولا ليدخر

98
00:35:06.650 --> 00:35:26.650
وانما اشتراه من هذا الانسان الذي شهد على هذا المملوك بانه حر ليحرر رقبته. اذا هو اشتراه ماذا يبعده ويرفعه عن الرق هذا امر جائز. وهذا هو مراد المؤلف. فاذا اشترى انسان عبدا وقد شهد

99
00:35:26.650 --> 00:35:46.650
بحريته ولم يكن قصده ان يسترقه فهذا اذا جائز. فهنا ايضا يقول هذا مثل تلك المسألة فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطل. انظروا ايها رجع الى المسائل الى امور

100
00:35:46.650 --> 00:36:06.650
الانسان في هذه الحياة الدنيا ايها الاخوة قد يدعي دعوة وقد يكون مبطلا فيها وربما يأتي وربما يكون الشهود قد خدعوا او يكونون شهداء زورا. فيأكل مال اخيه بغير حق. ولقد حذر من ذلك رسول

101
00:36:06.650 --> 00:36:26.650
صلى الله عليه وسلم. وهو الذي ينزل عليه الوحي فما بالكم بغيره؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الذين يختصمون عنده فلعل احدكم يكون الحن بحجته من اخيه احكم له من حق اخيه فمن قضيت

102
00:36:26.650 --> 00:36:46.650
له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها. ومن هنا تجدون الفرق بين شريعة وبين القانون. لان الذي ينضوي تحت لواء الشريعة الاسلامية عنده ظمير. عنده وخزات هنا هناك قلب يؤنبه

103
00:36:46.650 --> 00:37:06.650
قد يرتكب الذنب ولكن قلبه يعصره. تجد ان قلبه يسيل لوعة وعلما. اما القانون فكثيرا ما يحتال عليه يرتكب الذنب ولكنه يعلم بان هناك رقيبا. وانه سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وربما تنزل به العقوبة

104
00:37:06.650 --> 00:37:26.650
عاجلة فتجد انه يخاف ويرتدع عن ذنبه ويحاول ان يصلح ما حصل منه من خطأ. فليس الامور ايها الاخوة اذا قظى امر لان الدليل ظهر له حكم على ضوء ما ظهر له ان القاضي يحل لك ذلك لا لا يحل لك

105
00:37:26.650 --> 00:37:46.650
ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسأل المرء عن كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من بسوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. اذا لا شك بان الانسان قد يتغلب

106
00:37:46.650 --> 00:38:06.650
وعلى اخيه اما بقوة حجته او لوجود من يسنده وينصره او لوجود شهود لا يخافون الله تعالى فيشهد فيقتطع مال اخيه فيأخذه هو اخذه في الدنيا. ولكنه سيكون وبالا ونارا عليه في الاخرة. عندما يقف بين يديه

107
00:38:06.650 --> 00:38:35.150
لله سبحانه وتعالى ويحاسب عن ذلك حسابا يسيرا اشتراه ليخلصه هو ما اشتراه واشتراه ليخلصه عند رجل ظالم مسك انسان سيأتيك بعض الامثلة يقول لك لو انه اتفق قال يا فلان اذهب انا واياك الى القضاء وادعي بانك عبدي. هذا حصل. فيذهب مع القاضي ويسجل عليه بانه عبد

108
00:38:35.150 --> 00:38:55.150
هو يقول لا انا لي هدف كذا وكذا وهو يريد ان يستدرجه ويوقعه. فيذهبوا معي. فهذا علم شاهد من الشهود مقر يعلم بان هذا قد كذب عليه واستغله فجعله رقيقا فاراد ان يخلصه. فهذا صاحب فهو يقول المؤلف هو علم باشترى شيئا يعلم بانه لا

109
00:38:55.150 --> 00:39:14.200
بيعه ومع ذلك اشتراه لغاية غاية النبيل هو انه يريد ان يخرجه من الرق. فهنا ايضا قال فالصلح باطل في الباطن. ولذلك هذه المسائل الدقيقة ينبغي ان ينتبه لها. لان المؤلف يضع هذه المسائل على ان المسائل مرتبطة ومفهومة نعم

110
00:39:14.200 --> 00:39:35.050
قال فالصلح باطل في الباطن. وما يأخذه بالصلح حرام. ارأيتم؟ يعني هو في الظاهر اخذ حقه. لكن في الباطن هو باطل وحرام. ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا

111
00:39:35.050 --> 00:39:57.400
احل حراما او حرم حلالا والمؤمنون عند شروط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا قال لانه يأكل مال اخيه بباطله ويستخرجه حذر من ذلك بقوله ولا تأكلوا اموالكم بين

112
00:39:57.400 --> 00:40:17.250
هذا من اخطر الامور ان يأكل الانسان مال اخيه بالباطل لانه في اخر خطبة خطب في حجة الوضع. فقال عليه الصلاة ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا

113
00:40:17.300 --> 00:40:37.300
وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام. كل من صيغ العموم دمه وماله وعرضه. اذا كيف يستحل وهذا ما له والرسول يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني الانسان لو اريد ان يؤخذ ما له قصرا ودافع عنه وقتل فهو

114
00:40:37.300 --> 00:41:05.100
والشهيد والقاتل ظالم. اذا ليس المال سهلة نعم قال لانه يأكل مال اخيه بباطله ويستخرجه منه بشره يأكله بباطله وبحجته وبدعواه ويزيف ويدعي بظلمه. يعني يدعي ظلما وزورا وكذبا ان هذا هو ماله. اذا هو ما اكله حقا. هو اخذه عن طريق الظلم

115
00:41:05.100 --> 00:41:30.550
عن طريق التعدي عن طريق ماذا الدعوة الباطلة وهو في الظاهر صحيح لان ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. لان ظاهر حاله يقول المؤلف لكنه الظاهر الصحيح لانه ما دام قد قضي له او صلح مع اخيه واخذه ايظا حتى دون قظا لان ذاك يريد الفكاهة والخلاص ولا يريد

116
00:41:30.550 --> 00:41:50.550
الخصومة ولا يريد ان يحلف يمينا بالله حتى وان كان صادقا هو اخذ مال اخيه بغير حق. يقول ظاهره الصحة هذا الظاهر لنا ان الباطن اذا اخذه بغير حق حرام. لماذا؟ كيف نحكم بان ظاهره الصحة؟ قال لان ظاهر المسلم السلام

117
00:41:50.550 --> 00:42:12.250
والحق الظاهر في المسلم الاصل في المسلم ان يكون صادقا. الاصل في المسلم الا يأكل مال اخيه بغير حق. لان الاسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له باطلاع والخلوص من الشرك. فمن ينقاد لطاعة الله الله تعالى حرم اموال الناس اكلها بالباطل. فكيف يكون قد انقاد

118
00:42:12.250 --> 00:42:28.250
باوامر الله واتبع منهج رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل اموال الناس بالباطل. لا بد ان يكون مخلصا الله تعالى وان يكون مجردا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم

119
00:42:28.750 --> 00:42:48.050
قال رحمه الله فان صالح عن المنكر اجنبي صح عن صالح عن المنكر اجنبي صح يعني رأى رجل ان هذا يلحن في الكلام ويا فلان ويبدأ يتكلم فلان اعطيته كذا فجحده هذا رجل صالح

120
00:42:48.100 --> 00:43:11.100
قال انا اريد ان ارفع الخصومة وارى ارفع الاشكال بين المسلمين واكسب اجرا من الله تعالى فجاء فقال يا فلان انا اعطيك حقك وانتهي قال صح فان كان باذنه وهو وكيله وقائم يعني ان كان الاجنبي استأذن من ادعي عليه واذن له يكون وكيل

121
00:43:11.100 --> 00:43:29.400
وان لم يكن يعني قد استأذن وانما تصرف من ذا تصرف من ذاته فلا يكون وكيلا قال وان كان بغير اذنه فهو افتداء له وابراء لذمته من الدين او الدعوة

122
00:43:29.650 --> 00:43:49.650
قال وذلك جائز بغير اذنه. بدليل ان ابا قتادة رضي الله عنه وارضاه قضى دين الميت الميت كما تعلمون لا ارادة لها لا يستطيع ان يوكل ولا يقرر حكما. ومع ذلك ابو قتادة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قضى الدين

123
00:43:49.650 --> 00:44:09.650
ما قدمت الجنازة فسأل رسول الله عليه دين؟ قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. يعني توقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه فقال ابو قتادة هي علي يا رسول الله. فقام فصلى عليه رسول الله. فسأل ابا ثقتان فقال اقضيت دينه

124
00:44:09.650 --> 00:44:29.650
اذا قال لم تبرج يعني جنازته كذا ثم صار اليوم الثاني فقال نعم يا رسول الله. وحصل ذلك ايضا من علي ابن ابي طالب بانه قضى ايضا بين الميت. اذا ايها الاخوة هذا جائز يعني للانسان ان يخلص اخيه المسلم ولو لم يكن يعلم بذلك

125
00:44:29.650 --> 00:44:49.650
ولو لم يكن وكيلا عنه ولو لم يكن ايضا قد انابه لان هذا رأى الخصومة ويعرف في هذا المدة عليها الصلاح والخير فاراد ان يرفع النزاع والا يوجد ماذا نزاعا. ولذلك كما قلنا في المقدمة القصد من الصلح ماذا هو ردع الخلاف هو سد

126
00:44:49.650 --> 00:45:09.650
مواضع الخلاف التي تحصل بين المسلمين ولذلك الصلح ما هو؟ هو عقد يتوصل به الى الاصلاح بين المتخاصمين ولذلك الانسان يكذب يعني قد تجد اخوين كان اصدقاء وبينهما مودة ومحبة ثم بعد ذلك

127
00:45:09.650 --> 00:45:25.600
حصل شيء في تلك العلاقة وتعلمون هي علي الخير في الناس موجود وغيره. فربما ياتي منافق او رجل صاحب نميمة. فلان قال بك وفلان قال بك. فبدل ان يقرب بينهما

128
00:45:25.600 --> 00:45:45.600
يوسع الشق بينهما. فانت اذا جيت وانت تريد ابدا انا كنت مع فلان وهو يذكرك بخير ويثني عليك ويذكر الايام والليالي الطيبة والجلسات التي قضيتموها في طاعة الله فهو في الذكر وفي المذاكرة وغيرها فتقرب فتبدأ

129
00:45:45.600 --> 00:46:05.600
الشوائب التي غرسها ذاك في نفس هذا وذاك. فالقيت المودة ولذلك الله ماذا يقول؟ في سورة فصلت ادفع بالتي هي احسن اذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اذا الصلح كله خير

130
00:46:05.600 --> 00:46:27.500
صلح لا يأتي الا بخير ولكن عندما يريد ان يصلح حقا. اما الذين يوسعون رقعة الخلاف فهؤلاء لا يريدون الاصلاح. وان كما يريدون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا بدليل لكن هو لو اذن له وقال حل المسألة بيني وبين فلان فهذا له ان يرجع عليه

131
00:46:28.100 --> 00:46:49.300
ولانه ادى عنه ما يلزمه اداؤه فكان متبرعا قال وان كان باذنه رجع عليه لانه وكيله قال وان كان اذن له تكون بمثابة الوكالة والوكيل يرجع على موكله فيأخذ ما دفعه للمدعي

132
00:46:50.650 --> 00:47:10.800
قال وان صالح الاجنبي عن نفسه ها يعني الاجنبي دخل وقال انا اصالحك ودع فلان نعم ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة يعني يعني يقول انا انوب عن فلان واحل

133
00:47:10.800 --> 00:47:30.800
الدعوة التي ادعيتها على فلان يعني كأنه يقول حولها علي انا وانا اتفق معك واعطيك يقول المؤلف لا يصح لانه يا علي قال بشيل لم يكن ماذا اشتراه او باعه. نعم. قال لم يصح لانه يشتري ملك غيره

134
00:47:30.800 --> 00:47:50.800
لانه يشتري ملك غيره هو اصلا ليس له ليس المدعي شيء ولم يدعي عليه اصلا وانما ادعي على غيره. فكأنه يشتري ملك المدعى عليك صورا نعم. وان اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح. لان بيع الدين لا يصح

135
00:47:50.800 --> 00:48:09.800
يقول قد يعترف يقول انا الذي لك الحق عندي. يعني يكونان مثلا شريكان او زميلان التبسا على المدعي الامر فيقول انا الذي لك عندي لكن يرجع ويقول المؤلف لا يجوز لانه هنا اصبح اشترى دينا

136
00:48:10.250 --> 00:48:36.500
اعيد العبارة. قال وان اعترف بصحة دعواه يعني ان اعترف المدعي والمدعى دين لم يصح. والمدعى دين لم يصح. نعم. لان بيع الدين لا يصح مع الاقرار فمع الانكار لاولى لان بيع الدين لا يصح مع الاقرار. الرسول نهى عن بيع الدين بالدين. بيع الكالب الكاذب. فكيف مع الانكار

137
00:48:36.550 --> 00:48:53.750
يعني لا يصح بيع الدين مع الاقرار. ومن باب اولى الا يصح مع الانتهاء مر بنا في البيع نعم. قال وان كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح. يعني كان تكون منصوبة

138
00:48:53.750 --> 00:49:13.750
قال يا فلان صالحني صالحه على ان يرد له العين ولكن الدين العين في يد انسان قوي ظالم لا يستطيع ماذا ان يتغلب يقول المؤلف لا يصح لكن لو كان عنده من النفوذ اقوى من المعتدي الظالم وقال انا اخلصها يصح شريطة ان

139
00:49:13.750 --> 00:49:33.750
وان يعد اليه. لان بيعها لا يصح مع الاقرار فمع الانكار اولى. وان كان وان كان على استنقاذها صحة نفوذ وقوة نعم. لانه اشترى منهما لانه اشترى منه ما له الممكن تسلمه

140
00:49:33.750 --> 00:50:01.850
فصح كما قلنا في بيع المقصود ثم ان قدر على انتزاعها استقر الصلح وان عجز فله الفسخ. لانه لم يسلم له المعقود عليه. فرجع في بدنه فان قال الاجنبي للمدعي انا وكيل المنكر في صلحك. وهو معترف لك في الباطن. جاحد

141
00:50:01.850 --> 00:50:21.850
في الظاهر فصالحه لم يصح. ها هنا لم يصح لماذا؟ يعني جاء الاجنبي وتدخل بين المدعي والمدعى عليه قال انا وكيل المدعى عليه. وهو معترف لك في الباطن. لكن ما يريد ان يعلن ما يريد ان تنشر عنه مثلا بان لك

142
00:50:21.850 --> 00:50:41.850
حقا حق عنده انه جحدك ولكن يريد ان تصالحه بشرط ان تسقط عنه بعض المبلغ. يقول المؤلف لا يجوز لان هذا من ماذا التعاون على الباطل؟ نعم. قال فصالحه لم يصح لان الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر

143
00:50:41.850 --> 00:51:02.700
فكذلك من وكيله. لا يصح لان هذا فيه ممالة. تمالى على الباطل نعم. وقال القاضي رحمه الله يصح ومتى صدقه المنكر ملك ملك العين ولزمه ما ادى عنه وان انكر حلف وبرئ

144
00:51:03.250 --> 00:51:23.250
يعني القاضي حولها مسألة اخرى يقول اذا جاء ماذا وقال فلان معترف لك لكن لا يريد ان يعترف في الظاهر وانما في يريد ان يصطلح معك على ان تنقص له شيئا يقول القاضي اولا المذهب لا يجوز القاضي له رأي من الحنابلة القاضي ابو يعلى

145
00:51:23.250 --> 00:51:50.050
نقول يجوز لكن يطالبه باصل المبلغ فان ابى يطلب منه اليمين. وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح انتبهوا وان دفع المدعي نعم. وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له ففعله

146
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
ثبت الحق وبطل الصلح. رأيت ماذا؟ يعني لو ان المنكر اراد ان يتوصل الى حقه باي طريق. فقال يا فلان انا اطلبك كذا قال ابدا. قال انا ادفع لك كذا ولكن اعترف واعطيك فقام فاعترف. يقول المؤلف يثبت الحق عليه انه اعترف

147
00:52:10.050 --> 00:52:28.000
ويبطل الصلح لانه لا يجوز له ان يعطيه مقابل صلحه. لكن له ان يسقط عنه قال ثبت الحق وبطل الصلح. لانه يجب عليه الاقرار بالحق. فلم يحل له اخذ العوظ عما وجب عليه

148
00:52:28.200 --> 00:52:41.350
يعني اقراره بالحق واجب وهو قد اعترف به. فليس له ان يأخذ مقابل الاقرار. يعني شخص يأتي الانسان فيقول فلان اعطني حقي قل له. انا لو حقك الا ان تعطيني شيئا

149
00:52:41.600 --> 00:53:00.200
فهذا لا يجوز قال ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية او بالرق لم يصح ذلك. يعني صالح امرأة لتقر له بالزوجية. هو دفع شيء لتعترف بانها زوجته او بانها ماذا مملوكة له لم يصح

150
00:53:00.550 --> 00:53:27.150
قال ولانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأها بعوض وان بذلت عوضا للمدعي عن دعواه صح. هي تدفع لتدفع دعواه. نعم. لانها تدفع شره لانها تدفع شره عن نفسها. يعني انسان رد عليها بانها زوجته او بانها مملوكة له فدفعت له المال ماذا

151
00:53:27.150 --> 00:53:47.000
ليه؟ ليخلصا بنت القداع والمؤلف يقول لانها دفعت شرا عن نفسها ويأخذ العوظ عن حقه فيها كعوظ الخلع وقيل لا يصح في الزوجية. لان الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع

152
00:53:47.800 --> 00:54:14.100
قال ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه او سارقا لئلا يرفعه يقول لو صالح شخص ليترك الشهادة عليه. انسان بينه وبين انسان خصومة. ويعلم بان شاهد على القضية. وبان فلانا لو شهد لثبت الحق عليه. في دفع يذهب اليه يقول له يا فلان انا اعطيك المبلغ

153
00:54:14.100 --> 00:54:34.100
الفلاني ولا تشهد علي. هذا اولا لا يجوز بالنسبة للشاهد لان الله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتم فانه اثم قلبه لا يجوز له ان يكتم الشهادة. وايضا الشهادة التي فيها تخليص مسلم لا يجوز له ايضا ان يكتمها خاصة

154
00:54:34.100 --> 00:54:54.100
اذا طلبت منه اكثر ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. يعني انت شاهد على وهذه القضية ربما لو لم تشهد فيها لاندرست وضاع الحق على اصحابه. وهم لا يعلمون بانك شاهد. ولكنك

155
00:54:54.100 --> 00:55:14.100
انت تعلم فتذهب فتؤدي الشهادة دون ان تطلب منك فانت تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وجاء عكس هذا شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد يعني هناك خلاف بين اناس

156
00:55:14.100 --> 00:55:34.100
خصومة وهذه الخصومة على وشك ان يصلح بينهما. ويردع الصدع ثم انت لديك شهادة او سمعت قولا لو انك قلته لاتسع الخلاف وحصل التباعد فليس لك ان تؤدي تلك الشهادة لانك تدخل في

157
00:55:34.100 --> 00:55:54.100
والشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. ولذلك لكل مقام مقام. اذا كانت شهادتك التي لا يعلمها اهل الحق لو شهدت بها لاثبت الحق لاولئك ويجب عليك ان تذهب وان تشهد. هنا المؤلف يقول لا يجوز للانسان ان يأخذ ما

158
00:55:54.100 --> 00:56:14.100
مقابل ان يكتم الشهادة ليبطل بذلك حق اخيه المسلم والله قد حذر من ذلك وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتم فانه اثم قلبه. نعم. قال ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه. او سارقا لان لا

159
00:56:14.100 --> 00:56:34.100
ارفعه الى السلطان يعني السارق يعني سرق منه شيء وقال لا ترفعني الى السلطان. هو اصلا له الا يرفعه. له ان يسامح لكن ان يصالحه لا كما تعلمون في قصة صفوان لما كان نائما في المسجد فجاء سارقه فسرق رداءه فاخذه صفوة

160
00:56:34.100 --> 00:56:54.100
وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر بقطع يده. قال يا رسول ما اردت ذلك. قال هلا قبل ان تأتيني به؟ لانه اذا رفع الى سلطان تقرر الحكم. وصفوان اراد ان يؤدبه وان يؤنبه. لكن الرسول قال لا الان وصل الامر الى الحاكم الى السلطان فلابد

161
00:56:54.100 --> 00:57:14.100
لابد من تنفيذه فلو انه عفا عنه قبل ذلك هذا اصلا يعطيه مال لئلا يرفع امره الى السلطان. هو لو عفا عنه لكن يقول خذ هذا المبلغ ولا ترفع امري. قال فالصلح باطل لماذا يكون حرام؟ لانه تسبب في

162
00:57:14.100 --> 00:57:34.100
حد من حدود الله. لحد يقام في الارض خير من امطر الناس من ان يمطر الناس اربعين ليلة. نعم. قال صلح باطل لانه لا يحل اخذ العوظ عن ترك الشهادة الواجبة. وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياظ عنه

163
00:57:34.100 --> 00:57:54.100
ليس حقا يعني يجوز ان يأخذ العوظ عنه فله ان يرفع وله الا يرفع فهذا امر راجع اليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني الصلح مع الاعتراف. الصلح مع الاقرار. اذا كل الذي مضى

164
00:57:54.100 --> 00:58:14.450
ايها الاخوة هو الصلح على الانكار نطلب من انسان حق وهو ينكره فيحصل الصلح بينكما على ان يعطيك شيئا. هذا قال به الائمة كلهم الا الشافعي كما عرف الان الصلح على ماذا؟ الصلح على الاقرار او الاعتراف

165
00:58:14.500 --> 00:58:39.450
يعني انسان ادعى على انسان دعوة فاعترف له. قال نعم. لكن يحصل صلح بينه فيقول يا فلان اسقط عني كذا نزل عني كذا فيفعل فيجوز هذا قال النوع الثاني الصلح مع الاعتراف وهو ثلاثة اقسام احدها الصلح مع الاعتراف وهو انواع ثلاثة

166
00:58:39.450 --> 00:59:05.150
نعم. احدها ان يعترف له بدين فيبرأه من بعضه ويستوفي باقيه. يعني يقول له انا اطلبك الف ريال. فيقول اعطني ثمان مئة ريال واسقط عنك المائتين. اتجاوز عنهما فهذا جائز. نعم. قال ايها الاخوة له ان يسقط جميع حقه

167
00:59:05.150 --> 00:59:25.150
يعني للانسان ان يتنازل عن جميع حقه وهذا قد اعترف ما انكر. نعم. فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك لان الانسان لا يمنع من لان الانسان لا يمنع من اسقاط حقه ولا من استيفائه. لان الانسان

168
00:59:25.150 --> 00:59:45.150
له الحق ان يأخذ حقا يستوفيه. كما ان له الحق ان يبرئ غريمه من ذلك الحق. له ان يسقطه عنه. نعم بسم الله الرحمن رحمه الله تعالى. ولو شفع فيه شافع لم يأثم. ولو شفع فيه شافع لم يأثم. اشفعوا

169
00:59:45.150 --> 01:00:05.150
الشفاعة التي لا تجوز هي التي يتوصل بها الى ماذا؟ احقاق الباطل وابطال الحق. لكن انت تعلم بان هذا الشخص عليه وانه معسر وانه بحاجة الى الرأفة فتذهب ماذا؟ وتتوسط بين الاثنين وتقول يا فلان فلان مقر لك بالحق

170
01:00:05.150 --> 01:00:25.400
معترف به ولكن هو بحاجة الى المساعدة فلو انك اسقطت عنه شيء فهذا جائز وهذه من الشفاعة الحسنة التي تجوز قال ولو شفع فيه شافع لم يأثم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنه

171
01:00:25.400 --> 01:00:45.400
جابر ابن عبد الله تعلمون كان رضي الله تعالى عنه رجلا سخيا كريما لا يبقي شيئا في يده. فنفذت امواله وكثرت الديون عليه واصبح الغرماء يطالبون طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسقطوا عنه النصفا يتجاوز

172
01:00:45.400 --> 01:01:05.400
فعلوا في بعض الروايات. اذا الرسول توسط شفع في ذلك هذه الشفاعة. الرسول لا يأمرهم لانه لا يستطيع ان يأمرهم بان يقول تنازلوا عن حق لا لان هذا حق ثابت لهم. ولكن هو رسول الله له مكانته العظيمة ومنزلته. فجاء فاخبرهم بان جابر رجل

173
01:01:05.400 --> 01:01:25.400
كذا وكذا وانه ليس بيديهما حتى قالوا بيع له كل شيء لم يبقى بين يديه شيء. كل ما عنده فيه ومع ذلك بعد ان اسقطوا عنه النصف. قال فوظعوا عنه الشطر الحديقة ايظا الذي اصابتها جارية

174
01:01:25.400 --> 01:01:45.400
فرس طلب من غرمائه ان ان يسقط عنه فابوا فجمع الناس خطب الناس عليه الصلاة والسلام وتصدق فما كان ما تصدقوا به لم يوف ما عليه من الحق وهذا مر بنا في باب الجوارح. وكلما كعب بن مالك

175
01:01:45.400 --> 01:02:05.400
الله عنه فوظع عن غريمه الشطر. لما سمع الرسول جلبت اصوات في المسجد فخرج عليه الصلاة والسلام وجد كعبا يطالب بحقه فقال يا كعب فطلبه فقال عليه الصلاة ضاع عنه النصف. قال نعم يا رسول الله فوضع عنه النص فقال

176
01:02:05.400 --> 01:02:28.000
وفه حقه قال ويجوز للقاضي ايها الاخوة من الشفاعة الحسنة. التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. اما هناك من الشفاعات التي يتوصل بها الى تقديم فلان على فلان او اسقاط حق فلان او رفع مكانة

177
01:02:28.000 --> 01:02:48.000
فهذه امور لا تجوز. التي يتوصل بها الى اخذ حق مسلم لاخر او تنزيله منزلته. او يتوصل بها الى باطل فهذا لا يجوز لكن هذه التي سمعتم كلها كان القصد منها الخير بالنسبة للاخوين. قال ويجوز للقول

178
01:02:48.000 --> 01:03:14.650
قاضي فعل ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعله وان امكن الغريم الوفاء تذكرنا صلى الله عليه وسلم لما المخزومية سرقت التي كانت تستعير الحليفة فاخذوا قالوا من؟ في الاخير؟ قالوا حبوا رسول الله وابن حبه. اسامة ابن زيد فلما جاء قال اتشفع في

179
01:03:14.650 --> 01:03:26.100
حد من حدود الله وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة