﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اسأله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشكيرا ونذيرا

2
00:00:20.950 --> 00:00:42.700
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم اسار في منهجه الى يوم الدين. اما بعد وقد اخذنا ايها الاخوة جملة كثيرة مما يتعلق بالمعاملات

3
00:00:42.900 --> 00:01:05.900
بدءا للبيوع حتى انتهينا الى والرهن والصلح وغير ذلك ولا نزال ايضا ولا تزال هناك بقية باقية فيما يتعلق بالبيوع. فكتاب البيوع كما هو معلوم. كتاب من اوسع ابواب الفقه والحاجة اليه شديدة. وبه يحكم على الانسان فقها

4
00:01:06.150 --> 00:01:29.150
وقد انتهينا او وقفنا عند باب يحتاج اليه الناس. او يعتبر من الارفاق ومن الاحسان ومن المعروف الا وهو باب الحوالة يعني الحوالة نبدأ فيها ان شاء الله في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا

5
00:01:29.150 --> 00:01:43.800
محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الحوالة  قال قال باب الحوالة ما هي الحوالة

6
00:01:44.000 --> 00:02:04.400
الحوالة مأخوذة من التحويل او التحول ومعناها نقل حق من ذمة الى ذمة يعني انسان عليه حق لشخص ما يعني شخص يطلب من اخر مبلغا من المال مثلا عشرة الاف

7
00:02:04.650 --> 00:02:21.200
وله حق هو على شخص اخر يساوي ذلك المبلغ وهو متفق معه في كل الصفات الشروط التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. من حيث الجنس ومن حيث الصفة ومن حيث التماثل الى غير ذلك

8
00:02:21.600 --> 00:02:41.700
وحينئذ له ان يحيل بذلك المبلغ الذي عليه لشخص على ذلك الشخص الذي يطلبه وايضا وهذه لا شك بانها من كما ذكر المؤلف وهي من الاحسان وهي من المعروف لان الانسان اذا اتى الى شخص يطلب حقه

9
00:02:41.850 --> 00:03:00.800
ثم قال له ليس عندي ما ادفعه لك وانما وحيلك الى فلان فقبل هذا المحتال اي الذي سيقوم بتسلم المبلغ من شخص اخر هذا يعتبر طيبا منه وعملا معروفا وان كان كثير من العلماء يجيبون ذلك

10
00:03:00.900 --> 00:03:23.350
يعني يوجبون عليه القبول يعني الاحالة يرون انها واجبة. لكنه في الاصل عمل بر. وعمل احسان وعمل ارفاق. وايضا الشخص الذي عليه حق قد لا يكون بين يديه مال. ربما يكون معسرا وله حق عند شخص اخر فيحيل به على ذلك

11
00:03:23.350 --> 00:03:50.650
الشخص حل حتى لا يتضرر اخوه المسلم فيأخذ حقه من هنا كانت ايها الاخوة الحوالة انما هي من حسن القضاء والتقاضي. لان فيها حسن القضاء لانك اقضي حق غيرك وايضا حسن التقاضي لان الانسان ماذا يؤدي ما عليه وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

12
00:03:50.650 --> 00:04:05.650
قوله رحم الله امرأ سمحا اذا بات سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى اذا هذه الحوالة المراد بها نقل حق من ذمة الى ذمة يعني من ذمة شخص

13
00:04:05.800 --> 00:04:28.450
الى شخص اخر ما حكمها هي جائزة بل هي في الواقع مستحبة لانها كما ذكر المؤلف بانها بر واحسان وفضل ومعروف وهي من حسن التقاضي والقضاء حينما هي في الحقيقة جائزة فهي من العقود الجائزة لا الواجبة لكنها في نفس الوقت جائزة

14
00:04:28.450 --> 00:04:54.500
مستحبة لان فيها اعانة على الخير. والتعاون على البر والخير امر مطلوب لان الله تعالى يقول وتعاونوا على البر  حكمها جائزة ما دليل جوازها؟ السنة والاجماع اما السنة فالحديث المتفق عليه الذي اورده المؤلف في الكتاب نقل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء

15
00:04:54.500 --> 00:05:14.250
اولا ما معنى الحديث؟ مطل الغني ظلم الغني المراد هنا القادر على اداء الحق الذي عليه ويسمى امتناعه عن ذلك مثلا لانه اذا امتنع ان يؤدي ما عليه من حق صار والمماطلة منهي عنها ولذلك قال رسول

16
00:05:14.250 --> 00:05:32.450
الله صلى الله عليه وسلم ما كل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع المليء هو الانسان الموسر القادر على السداد. اما غير القادر فكما قال الله وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

17
00:05:32.500 --> 00:05:54.150
جاء في بعض الالفاظ واذا التنصيص على لفظ الحوالة. واذا احيل احدكم بدينه على مليء فليحتم. وفي بعض روايات فليأتي واجمع العلماء على جوازها من حيث الجملة. لماذا نقول ايها الاخوة من حيث الجملة؟ لان مسائل الحوالة تنقسم الى قسمين

18
00:05:54.150 --> 00:06:13.050
كلية كبرى هي شبه متفق عليها. وهناك مسائل جزئية كثيرة محل خلاف بين العلماء. ومن هنا قلنا مع العلما على جواز الحوالة بالجملة لا بالتفصيل لان مسائل التفصيل فيها خلاف مشروع

19
00:06:13.750 --> 00:06:30.400
قال وهو نقل الدير من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. شف نحن الان عندنا محيط ومحال عليه محتال. فالشخص الذي عليه الحق هذا نسميه نحيل الذي سيحيل على غيره

20
00:06:30.500 --> 00:06:50.650
والذي له الحق نسميه محتال. والذي يحال اليه ذلك الشخص يسمى محال عليه والمبلغ الموجود هو احالة اذا انسان يحول على انسان في حق ما. هذه هي الحوالة كما ذكر المهندس رحمه الله

21
00:06:51.150 --> 00:07:12.650
قال وهو عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست بيعة. ها انظر الى استدراك المؤلف رحمه الله تعالى ولذلك الفقه ايها الاخوة بدقة فهم نصوص الفقهاء هنا نقل حق من ذمة الى ذمة. نحن نأخذ العبارات كلمة كلمة

22
00:07:12.800 --> 00:07:39.050
لانه هنا اعد العبارة وهو عقد اولا وهو عقد اذا الحوالة عقد من العكوس. وقد عرفنا ايها الاخوة بان العقود تنقسم الى اقسام. فهناك عقود لازمة كعقد طيب فاذا تم البيع بين اثنين فانه يكون عقدا لازما ما لم يكن هناك خيار فانه بعد ذلك اذا اتفقا بعد الخيار تعلم

23
00:07:39.050 --> 00:08:07.750
وعقد الايجار عقد لازم. وهناك عقود جائزة كعقد الوكالة. وعقد ايضا الحوالة التي معنا ايضا المزارعة وفي مساقاة كما سيأتي اذا هناك عقود جائزة وهناك عقود واجبة وهناك عقود تكون من احد الطرفين واجبة ومن الطرف الاخر. ليست واجبة وانما هي جائزة

24
00:08:07.850 --> 00:08:29.400
اذا هو عقد وقال المؤلف هو عقد ارفاق لماذا؟ لان القصد به هو الرفق في الناس. ولذلك سترون اننا عندما نريد ان نطبق ان نوازن بينه وبين البيع نجد بينهما اختلافا كثيرا. فمثلا البيع لا يجوز بيع الدين بالدين. لان الحوالة تنقل ما في ذمتك الى

25
00:08:29.400 --> 00:08:45.950
ذمة غيرك يعني ستحيل فلان على شخص اخر هو ما استلم المبلغ اذا هي حوالة دين بدين. البيع لا يجوز. اذا كما قال المؤلف الحوالة ليست بيعة. لانها لو كانت بيعا لما جاز ذلك

26
00:08:46.050 --> 00:09:06.050
هاي ناحية اذا هي ايضا نقل عقد ارفاق بان تنقل مالا من ذمة شخص الى شخص اخر منفرد بنفسه. لماذا قال منفرد بنفسه؟ ليستثني يخرج من ذلك البيع. لانه لو قال عقد ارفاق

27
00:09:06.050 --> 00:09:26.050
سكت قيل هذا يدخل في البيع. لان البيع ايضا فيه ارفاق. لان الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعر خدمه والله تعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا. فالناس بحادث ايها الاخوة الى البيع. اذا البيع وان كان عقد من العقود الذي

28
00:09:26.050 --> 00:09:46.050
فيه ثمن وتأخذ المسلم هو ايضا من العقود التي يحتاج اليها الناس. ولذلك ايضا هو من العقود التي فيها مراعاة لاحوال الناس وسدد لحاجاتك. لكنه قال منفرد بنفسه. اذا هو ليس تابعا لغيره فلا يكون تابعا للبيع. ولو قيل

29
00:09:46.050 --> 00:10:03.100
لان الحوالة بيع ان تبيع ما في ذمتك بما في ذمة فلان لا ما صحت الحوالة على هذا الوضع لانه سيدخلها الربا وفي نفس الوقت هي بيع دين بدين وهذا العيب. اذا هي كما قال المؤلف عقد

30
00:10:03.100 --> 00:10:25.250
منفرد اي مستقل بنفسه وليس تابعا للبيع ولا ايظا متصلا به قال وهو عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست بيعة. قال عقد ارفاق لماذا؟ ليخرج المحظورات. بيع الدين بالدين. لاننا فلو قلنا ليس عقد ارفاق

31
00:10:25.300 --> 00:10:43.850
ما دام ليس عقد ارفاق هو بيع دين بدين. انت تنقل ما في ذمتك من حق لغيرك من الدين الى ذمة فلان الذي هو مدين لك. كانك بعت دينا بدين. اذا هو عقد ارفاق فهذا متجاوز فيه ومتسامح

32
00:10:43.900 --> 00:11:01.050
وتذكرون ايها الاخوة عندما درسنا احكام البيع رأينا ان البيع له شروط لابد ان يكون لعلمي المذيع مملوكا وان يكون مالا وان يكون متقوما وان يكون مقدورا على تسليمه الى اخره. وهناك شروط في البيع

33
00:11:01.050 --> 00:11:21.050
ايضا من الشروط في البيع هنا ماذا ذكر المؤلف؟ قال عقد انفاق هناك عرفنا في البيع ماذا؟ ان البيع عقد لازم اين العبارة؟ قال وهو عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست بيعة. ليس بيعا لان البيع لا يجوز فيه كما عرفتم مر بنا لا يجوز

34
00:11:21.050 --> 00:11:34.950
فيه جهالة وهنا ايضا في الحوالة لا تجوز لا يجوز ايضا فيه الغرر ولكنه اغتفر عن الغرر اليسير كما هو معلوم واكثر من توسع في ذلك المالكية وقد نبهنا على ذلك

35
00:11:35.550 --> 00:11:55.550
قال بدليل جوازها في الدين بالدين. بجواز بدليل جوازها في الدين في الدين بالدين والبيع لا يجوز. بيع الدين وجواز التفرق قبل القبض وجواز التفرق قبل القبض فانت مثلا اذا كان عندك مئة صائد من

36
00:11:55.550 --> 00:12:17.200
وشخص يطلبك بذلك الشيء بذلك الطعام وعند زيد لك ما يقابل ذلك صفة وجنس ايضا يعني هو بر وهو يتفق معه في الجودة والرداءة حينما انتم تعلمون بان البر مثلا من الاموال الذي يدخلها الربا ومع ذلك انت لا تستلم

37
00:12:17.200 --> 00:12:41.050
مباشرة وانما تأخذ حوالة وتذهب وبعد ذلك تستلم بعد التفرق. اذا ايضا هنا القبض فيه ليس ما شرطا لانه عقد ارثة قال واختصاصها بالجنس بالجنس الواحد واسم خاص. واختصاص هذا الجنس الواحد لماذا؟ لانها جنس منفرد

38
00:12:41.050 --> 00:13:08.300
بنفسه وهي خاصة بباب معين هو باب الحوادث. اذا هي ليست جزءا من البيع وليست هي مرتبطة بالوكالة لذلك سيذكر المؤلف مسائل يفرق فيها بين الحوالة وبين الوكالة قال رحمه الله فلا يدخلها خيار لانها ليست بيعا ولا في معناه. فلا يدخلها خيار. انتم تعلمون البيع فيه عدة خيارات فهناك خيار

39
00:13:08.300 --> 00:13:26.800
المجلس وهناك خيار الشر وهناك خيار الغبن وهناك اختيار اختلاف الى اخره مما مر بنا هنا ليست بيعا واذا لم تكن بيعا فلا يدخلها الخيار. وهناك من نازع في هذه المسألة ايضا وقال يذكرها الخيار لكن الصحيح انه

40
00:13:26.800 --> 00:13:47.050
لا يدخلها ولا نريد ان نخرج ونتوسع كثيرا فنتطرق للخلافات. اذا لا يدخلها الخيار لماذا؟ لان ما فيها غبن يعني انت عندما تذهب لتشتري سلاح يحتمل ان البائع يغبنك في ذلك. يعني ربما يدلس عليك ربما لا تكون عالما بالسلعة

41
00:13:47.050 --> 00:14:05.850
اتعرف قيمته فتقع في القبر وهناك شرط الغزو لكن هنا ليس هناك غضب واذا لم يكن هناك غبن فانه لا خيار. وقد اشرنا فيما مضى الى ان النكاح ليس فيه خيار ايضا. عقد النكاح ليس فيه خيار. لان

42
00:14:05.850 --> 00:14:25.850
الانسان اصلا هو يقدم على شيء اقدم عليه وهو مطالب بالتحري والسؤال هو اذا اتاكم من ترضون دينا وامانته فزوجوه الى اخره هنا ايضا لا يشترط في ذلك اي ليس فيه مغابنة اذا ليس فيه غبن واذا لم يكن فيه غبن فما الداعي للخيار؟ لانه

43
00:14:25.850 --> 00:14:44.150
حق في ذمتك تنقله الى ذمة خيرك بشروط اربعة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال فلا يدخلها خيار لانها ليست بيعا ولا في معناه لكونها لم تبنى على المغابنة. اذا يقول المؤلف مما يدل

44
00:14:44.150 --> 00:15:03.850
او العلة لماذا لم تكن بيعا؟ لانه ليس فيها غفل لا يمكن الانسان في حق نقل من ذمتك الى ذمة غيرك  قال رحمه الله والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم مطل الغني غلب واذا اتبع احدكم

45
00:15:03.850 --> 00:15:21.300
على مليء فليتبع متفق عليه. في بعض الروايات في غير الصحيحين مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته يعني انه يتكلم فيه لان الانسان المماطل الذي يمنع حقوق الناس يقال فلان مماطل احذر فلانا من باب التنبيه

46
00:15:21.300 --> 00:15:40.700
وتحذير الناس من التعامل معه هذا هو كما قلنا ثابتة بالسنة وبالاجماع. فهذا هو دليلها من السنة قال مطر الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فالمراد بالغني ايها الاخوة هنا هو القادر على اداء الحق ولا يؤديه

47
00:15:40.900 --> 00:15:57.550
بمعنى ما ظلمتنا عن اداء الحق ومع ذلك قال عليه الصلاة اذا اتبع احدكم عن عمله مفهومه المخالف انه اذا احيل الى غير مليء فلا يلزمه ماذا؟ الموافقة يعني يحيل الى مفلس يقول له لا انا لا اقبل

48
00:15:57.950 --> 00:16:16.700
كيف تحيلني الى انسان مفلس لا مانع عنده معنى هذا انك تريد ضياع حقي. وبذلك الرسول عليه الصلاة قال اذا واذا اتبع احدكم على ملي عن ماذا؟ عن الغني القادر الموصل القادر على السداد. واما المفلس فانه لا يحال عليه

49
00:16:17.500 --> 00:16:36.100
قال ولا تصح الا بشروط اربعة. اذا ليست الوكالة على الاطلاق. ليست الحوالة على الاطلاق ولكنها مقيدة بشروط وانتبهوا اليها فبعضها فيها دقة. نعم قال ولا تصح الا بشروط اربعة احدها

50
00:16:36.450 --> 00:16:54.650
ان يحيل على دين مستقر ما معنى دين مستقر؟ يعني دين ثابت في الذمة. ليس فيه فسق ولا عرظة للفسق يعني ما يحيله على دين عند شخص باع عليه سلعة وهذه السلعة ظهر فيها عيب. اذا هذا يكون فيه فسخ

51
00:16:55.450 --> 00:17:20.700
او يتفق معه ماذا؟ على ان يأخذ عرش النقص او ما هو عرضة ماذا للفسخ؟ كما سيذكر المؤلف فيما يتعلق بالمكاتب. وكذلك ايضا مهر المرأة قال ان يحيل وايضا وايضا كذلك الذي مر بنا السلم لان السلم معناته عقد على موصوف بالذمة تدفع مالا الى شخص

52
00:17:20.850 --> 00:17:35.900
على ان يعطيك ماذا المسلم فيه بعد مدة وربما لا يستطيع ان يحضر لك المسلم فيه في مال او غيره فحين اذا ينتهي ماذا؟ ترجع بحقك الذي الى حقك الذي دفعته

53
00:17:36.950 --> 00:18:02.500
ان يحيل على دين مستقر لان مقتضاها الزام اولا انتبهوا معنى مستقر يعني ثابت متقرر في الذل هذا معناه  يعني انا علي لفلان دين هذا الدين ثابت ليس عرظة للفس ولم يتقرر فسخه اصلا. اذا هو قول هو ماذا الدين حق ثابت مستقر في

54
00:18:02.500 --> 00:18:24.550
قال لان مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا. لان مقتضى الحوالة ان يلزم المحال ماذا؟ المحال عليه بان يدفع الحق واذا كان الامر كذلك فلا بد ان يكون الدين عليه مستقرا. كيف تلزم انسانا بدين غير مستقر

55
00:18:24.550 --> 00:18:42.550
اما بضاعة وجد فيها عيوب او ان هذا الذي عليه عرظة مر بنا نحن موظوع المكافئ انتم تعلمون المكاثر قد يدفع الى سيده مثلا مبلغ خمسين الف على ان يعتقه. على ان يسدد له ذلك المبلغ نجوما

56
00:18:42.550 --> 00:18:59.550
هنا العبد قد لا يستطيع ان يسدد ايمانه. ربما يعجز فيعود رقيبا وربما يماطل فيظهر العجز فيعود الى رقيقا. اذا المال هنا ليس مستقرا في الذمة وانما هو عرضة للفسخ

57
00:19:00.800 --> 00:19:18.350
قال ولا يعتبر قال لان مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط بعرض او بعرض السقوط يعني ما هو ماذا معرض للسقوط او فيه فسخ

58
00:19:18.650 --> 00:19:41.000
يعني لابد ان يكون ثابتا مستقرا قال ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط ولا يعتبر ولا يعتبر استقرار المحال به بجواز اداء غيره مرة ثانية ولا يعتبر استقرار المحال به يعني لا يعتبر ان يكون مستقرا بالنسبة

59
00:19:41.000 --> 00:19:54.850
ما معنى هذا الكلام؟ جعل الذي على المحيط الحق الذي على المحيل لا يشترط ان يكون مستقيما انما الذي يشترط هو الذي على المحال عليه لانه هو الذي ستأخذ الحق منه

60
00:19:55.250 --> 00:20:18.800
اذا قال لا يشترط ان يكون زينا ثابتا مستقرا بالنسبة لماذا؟ للمحيل الحق اللي عليه لان لك ان تأخذه بوجه اخر وبطريق اخر يعني ان لم يتم عن هذا تعود وتأخذه من اي طريق تأخذه نقدا او يسلمك بضاعة او غيره. انما الذي يشترط ان يكون دينا

61
00:20:18.800 --> 00:20:41.150
هو المحال عليه واما المحال به يعني الذي عليه الحق الاول فهذا لا يشترط ان يكون مستطيعا قال ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز اداء غير المسلمين. ما المراد بالمحال به هو الذي يعني المال الذي عند

62
00:20:41.150 --> 00:20:59.450
الذي احالك قال فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه. لماذا لا تجوز الحوانة بدين السنان؟ لان دين السلم عرضة للفسخ ما هو السلم؟ هو عقد على موصوف في الذمة

63
00:20:59.800 --> 00:21:22.300
يعني ان تذهب الى مصنع وان تذهب الى صاحب بستان فتقول مثلا اريد مئة صاع من القمح وتتفق معه بمبلغ كذا او مثلا بها فصائل من التمر او من الارز او غيره هذا حصى. تدفع له المبلغ مقدما ثم بعد ذلك يدفع لك المثمن. هذا الذي سيدفعه لك

64
00:21:22.300 --> 00:21:42.500
هو المسلم فيه الذي هو المثمن قد لا يحصل عليه ربما لا تثمر ماذا النخيل؟ ربما ايضا لا يخرج الزرع. ربما تأتي افة فتذهبه. اذا هو عرضة لماذا  ولذلك قال لا يصح المسلم فيه

65
00:21:42.700 --> 00:22:03.850
ولما كان ايضا المسلم فيه لا يجوز ان يبدل بغيره حينئذ المؤمن بخلاف ولذلك قال واما المحال به فلا يشترط  لانه لو لا يجوز لك ان تحيل على مثلا المسلم اليه ان تحيل عليه لماذا؟ لانه جاء في الحديث

66
00:22:03.850 --> 00:22:21.550
اسلم في شيء فلا يصرفه نعيره. وهذا كله درسناه فلو كنا نتذكر تلك المسائل فانا كثيرا ما اقول لكم هناك رابط يجمع احيانا انا مبين ابواب الفقر قال ولا يصح فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه

67
00:22:21.650 --> 00:22:41.350
لانه لا تجوز المعاوضة عنه به ولا عنه. لماذا؟ لانه لا تجوز المعاوظة به ولا عنه. يعني لا يجوز اخذ العوظ عنه يعني مثلا اذا مثلا المسلم اليه ما استطاع ان ان يعطيك حقك لا يجوز ان تأخذه عنه وانما تأخذ نفس حقه

68
00:22:42.100 --> 00:23:04.800
قال رحمه الله ولو احال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صحة. لو احال الزوج زوجته لصداقها قبل الدخول فانه لماذا؟ لان هذا حق مستقر ملك للزوج فله ان يدفعه لها مقدما

69
00:23:04.850 --> 00:23:23.500
يعني قبل ان يدخل بها وانتم تعلمون ايها الاخوة لانه قبل الدخول يثبت لها نصف ماذا؟ المهر وبعد الدخول يثبت لها المهر كاملا. ولو حصل عيب قبل الدخول فانه يفسخ النكاح ولا يثبت لها شيء. يعني لو

70
00:23:23.500 --> 00:23:45.450
حصل عيب في المرأة غرر به في ان كانت مثلا امرأة رتقى او مصابة مثلا بالجذام او البرص او غير ذلك من الامراض التي يفسخ فيها النكاح فانه يفسخ ولا تستحق شيئا. اذا هنا الزوج يجوز له ان يدفع الى الزوجة مهرها حتى قبل الدخول هي متى تستحق

71
00:23:45.450 --> 00:24:04.750
المهرة كاملا بالدخول ومع ذلك يجوز له لانه ماله وهو مستقر عنده فلن يتصرف فيه  قال ولو احال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح. صح لماذا؟ لو احالها بذلك فانه يصح وهذا خالص حقه فله ان

72
00:24:04.750 --> 00:24:27.100
على ذلك. نعم قال وان احالت المرأة به عليه لم يصح. انظروا الفراغ. لانه بالنسبة للزوج الدين الحق مستقر هذا في ذمته وبالنسبة للمرأة ليس انا ابين لكم الان المرأة عندما يخطب انسانا امرأة ويتم العقد

73
00:24:27.550 --> 00:24:46.400
هذه المرأة يحتمل ان يظهر بها عيب من العيوب التي توجب فسخ النكاح. وحينئذ ظهر لك العيب ولم يعلم به الزوج ولم حينئذ يفسخ النكاح ولا شيء لها. اذا كيف تحيل عليه مع احتمال انها لا تستحق شيئا

74
00:24:46.700 --> 00:25:05.600
وايضا ان طلقها قبل الدخول بها فلا تستحق الا نصف المهر. فكيف تحيل عليه بالمهر وان طلقها بعد الدخول او لم يطلقها بل دخل بها فانها تستحق المهركة كاملا. اذا يجوز لها ان

75
00:25:05.600 --> 00:25:25.600
تحيل بعد الدخول عما قبله فلا لان الحق ليس مستقرا بالنسبة لها فهي تحيل على شيء يحتاج ان يذهب بالكلية ويحتمل ان يذهب بعضه. ومن هنا جاء الفار. الزوج له ان يحيلها وهي ليس لها ان تحيل

76
00:25:25.600 --> 00:25:47.650
الا اذا دخل بها واستقر المهر والى حالت المرأة به عليه لم يصح لانه غير مستقر قال وان احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح. لماذا يصح يعني انسان اشترى من اخر سلاح

77
00:25:48.800 --> 00:26:08.800
ثم احاله وقال في مدة الخيار انتظروا. لو كان الخيار قد انتهى كل منهم وله ذلك. لكن قيده المؤلف رحمه الله تعالى مدة الخيار كما تعلمون لكل واحد من المتدايعين الخيار فله ان يوافق على العقد وله ان يفسخه الى الليل

78
00:26:08.800 --> 00:26:30.950
عقد لازما متى يلزم بعد رضاء كل منهما بالعقد اذا هنا لو ان المشتري احال البائع اشترى مثلا سيارة من شخص ثم احاله بالمبلغ على شخص اخر يقول المؤلف هذا جائز لماذا؟ لان الدين مستقر في ذمة المحال عليه

79
00:26:31.100 --> 00:26:48.500
لماذا؟ لانه لا علاقة له بالفعل لكن العكس لو ان البائعة حالة على المشتري. لذلك المبلغ لا يجوز لان المبلغ لم يستقر بعد في ذمة المشتري لوجود الخيار. لاحتمال ليتم الفسخ

80
00:26:48.650 --> 00:27:10.600
اذا هو ليس ماذا دينا مستقرا فلننتبه للفروق بين المسائل. ولذلك سيرد المؤلف الثاني نعم قال واذا حال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صحا وان احال البائع لان الذي احال به المفتر ليس له علاقة بماذا؟ بالبيع. نعم

81
00:27:10.900 --> 00:27:30.900
قال وان احال البائع به عليه لم يصح لذلك. لماذا لا يصح؟ لانه غير مستقل. لاحتمال انه لا على العاقد في وقت الخيار. اذا حينئذ السبب هنا هو انه بالنسبة للمشتري مستقر الدين

82
00:27:30.900 --> 00:27:53.050
وبالنسبة للبايع لم يكن ايضا الدين او الحق على المشتري مستقرا قال وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صحا وان احال المكاتب سيده بنجم. ما هو النجم؟ قسط من الاقصى

83
00:27:53.100 --> 00:28:08.250
لان السيد مثلا كما قلت لكم اذا مثلا جاءه المكاتب وعرض عليه ان يكاتبه على مبلغ معين فخمسين الف او مئة الف فوافق السيد على ذلك والله حظ على ذلك

84
00:28:08.350 --> 00:28:27.800
والذين يرتقون الكتاب من ملكت ايمانكم فكاتبوه من علمتم فيه خيرا. اذا فيه الحظ على الكتابة اذا هذا المبلغ قد استقر قد اصبح في ذمة ماذا المقاتل لكنه مبلغ غير مؤكد لاحتمال الفصل. هو عرضة للفسخ

85
00:28:28.100 --> 00:28:50.150
لكن عندما يأتي وايضا يكاتبه على مبلغ معين كخمسين الف ومئة على نجوم. ويكون النجم قد استقر قد ثبت ماذا يعني للسيد يعني قد حصل عليه فتجود الاحالة فيه اذا القصد هنا ان يكون مستقرا

86
00:28:50.600 --> 00:29:11.450
قال وان حال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صحا. يعني فدخل عليه يعني اصبح ملكا مستقرا له وان احال سيده به عليه لم يصح لذلك. لماذا لم يصح لانه عرضة للفسخ

87
00:29:11.850 --> 00:29:32.550
لاننا لا نظمن ان المكاتب يستمر في سداد النجوم او الاقساط بل ربما يعجز فيعود الرق اليه وربما هو ايضا يعجز نفسه يتظاهر بالعجز فكذلك اذا العقد هنا لكن سيذكر المؤلف انه لو كان للمكاتب مال اخر

88
00:29:33.000 --> 00:29:51.250
فانه يجوز ان يحيل عليه قال وان احيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صحة يعني نفرض ان المكاتب عنده مال مستقل لا علاقة له بماذا؟ بمال الكتابة. اذا هو دين مستقر

89
00:29:51.300 --> 00:30:11.300
فيجوز ان يحيل السيد وعليه غيره على ذلك المال ويكون صحيحا لماذا؟ لان له التملك المكاتب يعني عنده نوع من الحرية فيعامل في امور الدين معاملة الاحرار الا ان تزول الكتابة ويعجز عنها فيعود اليها

90
00:30:11.300 --> 00:30:36.500
سيعود مملوكا ليس له ان يتصرف قال وان احيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صح لان حكمه حكم الاحرار في المداينات. يعني وله في هذه الحالة. نعم قال وان احال من عليه دين على من لا دين عليه انظر الان سينتقل المؤلف الى مسائل

91
00:30:36.650 --> 00:31:00.100
هو اطلقها ولكنه سيبين لنا ضمنا ما الفرق بين الوكالة والحوالة هل الحوالة هي الوكالة او هما مختلفتان؟ الجواب هما مختلفتان. ولذلك انظروا نعم قال وان حال من عليه دين على من لا دين عليه يعني انت عليك دين الف ريال فاحلت الى زميلك

92
00:31:00.100 --> 00:31:17.300
الالف ريال وليس لك حق على زميلك هل نسميه حوالة؟ احنا قلنا الحوالة نقل حق من ذمة الى ذمة. الذمة الاولى عليها حق لكن الثانية ما عليها شيء. اذا القضية هنا ليست قضية حوالة نعم

93
00:31:17.700 --> 00:31:32.700
قال وان احال من عليه دين على من لا دين عليه ما هو توكيل في الاقتراب؟ رأيتم فهو توكيل في الاقتراب يعني كانه احال عليه شخص وهذا الذي احيل عليه كانه يقول

94
00:31:32.700 --> 00:31:49.350
يا فلان اقرضني بواسطة فلان ذلك المبلغ. لانه ليس له حق عليه يعني ليس عنده حق له فكيف يحيل عليه؟ اذا ان اراد ان يدفع وهو فهو من باب الاعانة وان يكون ذلك من باب القبر

95
00:31:49.350 --> 00:32:10.500
قال وان حال على من له عليه دين ما هو كتوكيل في الاستيفاء وان احال من عليه دين نعم. فهو. وان احال على من له عليه دين. هم. فهو كتوكيل في الاستيفاء

96
00:32:11.150 --> 00:32:31.150
وان احال من عليه دين على من لا على من لا عليه دين فهو ملتمس ايفاء دينه وليس شيء من ذلك حوالة. يعني هو يطلب منه ماذا؟ ان يوفي دينه من باب الالتماس وليس من باب الامر والالزام لانه لا حق له عليه. اذا هذه من انواع الوكالة وليس

97
00:32:31.150 --> 00:32:51.300
الانواع الحوالة اذا الحوالة تحول الحق وانتقاله. تحول الحق وانتقاله من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر وهذا غير موجود. يعني اركان الحوالة غير متوفرة هنا قال اذ الحوالة تحول الحق وانتقاله ولا حق ها هنا يتحول

98
00:32:52.250 --> 00:33:16.650
قال وانما جاد التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى اذا لماذا جاز التوكيل بلفظ الحوالة الاشتراك هنا في ماذا في المعنى وهو المطالبة نعم قال وانما جاد التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى وهو تحول المطالبة من الموكل الى الوكيل

99
00:33:16.650 --> 00:33:38.700
تحولها من المحيل الى يعني وجه الشبه بينهما ان الوكيل يقوم مقام الموكل وان المحال او المحتال يقوم مقام المحيط. فهنا وجد الشبه بينهما يعني هذا حال غيره بمبلغ وهذا وكل غيره ان يقوم مقامه

100
00:33:38.750 --> 00:33:58.800
وكأنه قام شخص ما قام شخص فمن هنا وجد الشبه بينهما قال فجاز لغة ان يطلق على الحوالة او على الوكالة الحوالة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني

101
00:33:58.950 --> 00:34:17.050
تماثل الحقين. اه اذا الشرط الاول عرفناه بقي الشرط الثاني ما هو؟ الشرط الثالث تنازل الحقين انا امثل لكم قبل ان نبدأ. يعني انسان له مثلا مئة ريال على شخص مئة ريال

102
00:34:17.100 --> 00:34:37.850
اذا هنا تبادل الحقين لكن لو كان المحيل عليه الدين مئاد ريال والمحال عليه ثمانون ريال هنا ما تماثلت ايضا كذلك ايضا خمسون صاعا من البر يقابلها خمسون صاعا من البر من الذرة من الشعير من غير ذلك. اذا لابد

103
00:34:37.850 --> 00:34:58.100
من تماثل الحقين نعم والتماثل يكون في امور ثلاثة سيذكرها المؤلف. نعم. قال الشرط الثاني تماثل الحقين لانها تحويل الحق ويعتبر تحوله على صفته قال ويعتبر التماثل في ثلاثة اشياء. اه انتبهوا

104
00:34:58.450 --> 00:35:23.350
اذا قال التماثل التماثل هل هو مطلق في اموم ثلاثة؟ هناك جنس وهناك صفة وهناك ايضا قدر قال الجنس الجسمة والجسم مر بنا ايها الاخوة عندما درسنا وقلنا مثلا نأتي الى ماذا البر نقول بان التمر اوظح لكم نقول بان التمر جنس

105
00:35:23.650 --> 00:35:46.250
ولكن التمر انواع كثيرة فلما نقول التمر هذا نسميه جنس اذا هو اشمل. ولما نأتي للتمر نقسمه انواع. فهناك مثلا الروثان وهناك مثلا انواع كثيرة الربيعة وغيرها الى اخره من الانواع الكثيرة التي تعرفون هذه الاسم من الانواع. اذا هناك جنس فالبر جنس والشعير

106
00:35:46.250 --> 00:36:02.900
والذهب جنس والفضة جنس وهكذا نعم قال الجنس فلو احال من عليه احد النقدين بالاخر لم يصح يعني لو احال شخص عليه ذهب على شخص له عليه فظلة قال لا يجوز

107
00:36:03.000 --> 00:36:21.300
او احال مثلا انسان عليه ضر فحال على يسار يطلبه شعيرا او العكس يعني هو عليه شعير فاحال على لسان له عليه بر مثلا خمسون صاع ومئة صاع قالوا لا يجوز. اذا لا بد من اتفاق

108
00:36:21.300 --> 00:36:41.000
ذهب بذهب فضة بفضة بربر ببر شعير بشعير ذرة بدرة يعني نوع من الاقمشة الجنس محدد وهكذا قال رحمه الله والصفة. والصفة المراد بالصفة هنا ايها الاخوة المتعلقة بالجودة والرداعة

109
00:36:41.100 --> 00:37:01.100
يعني ما يكون مثلا يعني لانسان عليك مئة صاع من البر الجيد فتحيله مثلا على شخص انت تطلبه مثلا نطلب منه مائة صاع ماذا من البر الرديء؟ اذا مائة صاع مقابل مئة صاع هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء بعض العلماء يجيزه

110
00:37:01.100 --> 00:37:26.800
في ماذا اذا حصل التراضي؟ يعني اذا وجد التراضي فانه يجوز قال والصفة احال عن المصرية باميرية اه هذي مظروبات دراهم مظروبة يعني تجد هناك دراهم اميرية وهناك مصرية وهناك صحاح وهناك مكسرة والصحاح هي المضروبة والمكسرات لم تظرب

111
00:37:27.000 --> 00:37:48.200
اذا فهذه تختلف جودة وغيرها. فهناك تجد هذه جيدة وهذه رديئة. اذا لابد من اتفاق الصفة في الجودة او الردى  قال فلو احال عن المصرية باميرية او عن المكسرة اه طبعا المؤلف يتكلم عن الدراهم في وقته. لان هذه المعروفة اما نحن الان في

112
00:37:48.200 --> 00:38:11.950
وقتنا الان تعرفون الريال والدينار والجنيه وكذلك ايضا الدولار وغيرها. وهذا لا يختلف الحكم ولا يختلف نعم او عن المكسرة بصحاح لم يصح المكسرة التي هي بعد لم تظرب واما الصحاح فالتي فهي التي ضربت. يعني تلك مجزأة وهذه غير مجزئة

113
00:38:13.300 --> 00:38:38.350
قال والحلول والتأجيل. ها ايضا يشترط الحلول والتأجيل. ما تأتي مثلا عليك دين لشخص حالنا الان فتحيله على شخص لك عليه حق يحل بعد شهر ما حل كذلك التأجيل ايضا. يعني انت مثلا عليك دين الان قد حل. وهو لم يحل على فلان. اذا هذا ما فيه حلول. انت عليك دين

114
00:38:38.350 --> 00:38:53.950
مثلا يحل بعد شهر والذي على فلان يحل بعد شهرين. اذا يختلف الامر. لكن مع ذلك هذه من العلماء من يرى ان اذا وجد التراضي ووافق المحال على ان ينتظر شهرا اخر هذا جائز

115
00:38:54.600 --> 00:39:16.050
قال والحلول والتأجيل فان كان احدهما حالا والاخر مؤجلا او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر لم يصح قال رحمه الله وان صحت الحوالة فتراضيا على خير مما احيل به. رأيتم رجع المؤلف. يعني

116
00:39:16.050 --> 00:39:36.050
اذا صحت الحوالة يعني توفرت فيها الشروط واتفق وتراضيا على ذلك فهذا جائز نعم. قال وان صحت الحوالة فترايض فتراضيا على خير مما احيل به او دونه او تعجيله او تأخيره. يعني ان يعطيه خيرا مما لا

117
00:39:36.050 --> 00:39:56.050
او يوافق المحتال على ان يأخذ دون حقه فهذا يقول المؤلف جائز وهذه المسألة معروفة حتى خارج المذهب نعم او تعجيله او تأخيره او الاعتياض عنه جاز. يعني استبداله بشيء اخر هذا كله من لماذا؟ لان عقد الحوالة ايها الاخوة قائم على الاطلاق

118
00:39:56.050 --> 00:40:15.550
نعود الى العصر لان الحوالة القصد منها الرفق بالناس والتيسير عليهم. ولذلك خففت فيها الشروط وتجوز عن بعض المنهيات في البيت قال جاز لانه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به

119
00:40:16.200 --> 00:40:37.400
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثالث ان يكون بمال معلوم على مال معلوم صحيح هنا يلتقي البيعة يشترط في المبيع ان يكون ايضا معلومة. اما برؤية او بصفة محددة. واذا رأيت الموصوف الى اذا لم تتوفر فيه الشروط

120
00:40:37.400 --> 00:40:54.850
فلا يصح البيع اذا ان يكون معلوما ما تحيل على شيء مجهول؟ يعني انسان له عليك حق فتقول احيلك على فلان لابد ان تحيله بنفس الجنس والوصف الذي مر بنا ماذا

121
00:40:55.250 --> 00:41:17.400
بان يكون عند ذلك الشخص ان يكون بمال معلوم على مال معلوم. لانه يعتبر فيهما التسليم والتماثل. هنا لما نأتي الى التماثل مر بنا قبل قليل. التماثل في الجنس والصفة وغيرها. والتسليم هو من شروط ماذا؟ من شروط الوكالة

122
00:41:17.500 --> 00:41:41.900
لان الوكالة لابد فيها من تسليم يحيلك على فلان وفلان يلزمه ان يسلمك حقا قال قال رحمه الله لانه يعتبر فيهما التسليم والتماثل. والجهالة تمنعها اذا الجهالة تمنع ماذا؟ التماثل والتسليم. لماذا؟ لانه يختلف الامر

123
00:41:42.050 --> 00:41:59.400
وجود التماهل والتسليم ماذا؟ ان يكون ايضا معلوما. نعم ولا يصح فيما لا يصح فيه. ولا يصح فيما لا يصح السلام فيه. لان السلام ما هو؟ هو عقد على موصول

124
00:41:59.400 --> 00:42:14.700
ولذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

125
00:42:15.150 --> 00:42:30.100
اذا لا بد ان يكون ايضا معلوما قال ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه الذي لا يصح السلم فيه هو المجهول. لانه ان اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم

126
00:42:30.100 --> 00:42:43.850
ووزني المعلوم الى اجل معلوم. واذا كان مجهولا لا يصح. اذا السلم لا يجوز في المجهول. اذا الذي لا يصح السلم فيه لا فصح  قال لانه لا يثبت في الذمة

127
00:42:44.300 --> 00:43:05.250
وانما تجب قيمته بالاتلاف. لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته بالاتلاف يعني كسائر المتلفات قال ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف. ويصح ايضا كما انه يصح في كل ما يصح به السلف يصح

128
00:43:05.250 --> 00:43:28.850
ايضا في كل ما ماذا يثبت في الذمة من الاتلاف؟ انسان اخلف لاخر سلعة اضاعة اي امر من الامور انه يضمن ذلك وعليه اداؤه قال ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان والحبوب والاذهان. من الاثمان والحبوب

129
00:43:28.850 --> 00:43:45.950
هذا في ماذا؟ في الامور المعلومة يعني المثليات انتبهوا هنا لما ذكر المؤلف هذه الانواع الثلاثة اللي نسميها مثليات هناك اشيا غير مثليات ما هي غير المثليات؟ سيذكرها المؤلف مثل المعدود

130
00:43:46.150 --> 00:44:04.000
فمثلا المعدود والمذروع هذه ليست معروفة ليست منضبطة ولذلك يختلف فيها في باب السلم كما مر قال وفيما يصح السلام فيه غير ذلك هذي مسألة جديدة لا ننتبه تبدأ مسألة جديدة

131
00:44:04.800 --> 00:44:22.350
يعني انت الاول الان سيضرب مثالا اخر نعم وفيما؟ وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمزروع والمعدود وجهان. وفيما يصح السلم فيه غير ذلك. كالمعدود والمذروع يقول المؤلف بالنسبة للحوالة فيه وجهان

132
00:44:23.150 --> 00:44:41.950
احدهما لا تصح الحوالة به. لان المثل لا يتحرر فيه. لانه لا يتحرر بمعنى لا ينضبط يعني ليس من المثليات المضبوطة القمح مضبوط التمر مضبوط الذرة مضبوطة الدراهم مضبوطة الفضة الذهب الى اخره لكن

133
00:44:41.950 --> 00:44:56.900
يختلف من حيث الكبر من حيث الصغر من حيث النوع فهو يتنوع. ولذلك رأيتم هناك هل يجوز ايضا ما يتعلق بالعدد او لا او لابد من ان العدد يوزن نعم

134
00:44:57.150 --> 00:45:12.200
قال احدهما لا تصح الحوالة به لان المثل لا يتحرر فيه ولهذا لا يضمن فيه يعني انه ليس من المثليات لا ينضبط ولذلك لا نعده من المثليات بدليل خلاف احجامه

135
00:45:13.000 --> 00:45:41.300
نعم ها انت قصدك هنا قال احدهما لا لا تصح الحوالة به لان المثل لا يتحرر فيه لا يتحرر. ولهذا لا يتحرر يعني لا ينضب  ولهذا لا يضمن بمثله. ها ولذاتها يضمن بمثله. ليس لا يضمن مطلقا لا يضمن بمثله لماذا؟ لانه لا يمكن ضبط المثليات

136
00:45:41.350 --> 00:46:00.350
المعدود لا يمكن ان تربطوا بمثله معدود برتقال مقابل برتقال لا وانما يرجع الى قيمته قال والثاني يصح. والثاني يصح على اعتبار انه يدخل في ما له او يتسامح فيه في ابواب المثليات. قال والثاني

137
00:46:00.350 --> 00:46:20.350
لانه يثبت في الذمة ويحتمل ان يبني الحكم فيه على القرظ. انظروا الى القارظ. يعني القرض هل يجوز لماذا في غير المثليات او لا يجوز؟ هو هذا يقول المؤلف. فان قل لا يجوز الحقن الحوالة بالقرض. وان قلنا لا يجوز لا نلحقها. نعم. قال

138
00:46:20.350 --> 00:46:40.350
يصح لانه يثبت في الذمة ويحتمل ان يبنى الحكم فيه على القرض ان قلنا يقضي في هذا بمثله صحة صحت الحوالة بك. وتعلمون بان عقد ارفاق. فهو شبيه بالحوالة. يعني الارض انما هو من عقود الارفاق. نعم

139
00:46:40.350 --> 00:46:58.400
انه يثبت في الذمة بغير السلام والا فلا قال لانه لا يثبت في الذمة الا بالسلم. ولا تصح الحوالة في السلم. لماذا لا تصح الحوالة بالسلام؟ لقوله عليه الصلاة من اسلم في شيء فلا يصرفه لغيره

140
00:46:58.550 --> 00:47:20.150
يعني مثلا انسان دفع الى مبلغا في شيء موصوف على ان يسلم اليه في شيء ما استطاع ان يوصله هل له ان يستبدله بغيره قال العلماء لا يجوز وان كان هناك من يجيزه لهذا الحديث من اسلم في شيء فلا يصفه الى غيره وتعلمون الحديث في مقال هناك من العلماء من

141
00:47:20.150 --> 00:47:43.700
وهناك من يضعفه. نعم قال رحمه الله وان كان عليه ابل من قرظ وان كان عليه ابل يعني اقترض مثلا مئة من الابل نعم من قرظ وله مثل ذلك على اخر. وله مئة من الابل على اخر مئة من الابل. او باعه نعم

142
00:47:43.700 --> 00:48:04.350
صحت الحوالة بها لان وجود ماذا التماثل؟ لوجود التماثل. قال لانها ان ثبتت في الذمة مثلها صحت الحوالة وان ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة. لانه يجوز اخذ القيمة فيها قال وان كان له ابل من دية

143
00:48:04.850 --> 00:48:24.550
فاحال بها على من له عليه مثلها من جهة اخرى صحا. لوجود ايضا التماثل ورفع الجهالة نعم قال ويلزمه اعطاؤه ادنى ما يتناوله الاسم. ادنى ما يتناوله الاسم من قضية ابن لعن. وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه وجه

144
00:48:24.550 --> 00:48:44.550
اخر انه لا يصح. لماذا قال ابو الخطاب لا يصح؟ قال لوجود الجهالة. لان الابل تتفاوت. وهي ايضا ليست مما يعتبر فيها المثليات هذه هي وجهتي ولكن الرأي الاول هو الصحيح. هو يقول لوجود الجهالة الابل تتفاوت في احجامها وفي غيرها ليست مما يرجع فيها

145
00:48:44.550 --> 00:48:58.300
بالنسبة للمثليات وانما يرجع الى قيامها قال رحمه الله قال ابو الخطاب فيه وجه اخر انه لا يصح وان كان عليه ابل من الدية انظر فيه وجه اخر ليس هذا رأيا للامام ولكنه

146
00:48:58.300 --> 00:49:18.300
تخريج على رانما اذا هو ليس رأيا للامام احمد ففرق بين الرواية وبين ماذا الوجه؟ لان الوجه هو ان يتتبع الفقيه اصول مذهبه. الاصول التي بنى عليها الامام مذهبه. والتي عليها

147
00:49:18.300 --> 00:49:39.800
بحث عن علل احكام وخرج عليها فهذه التخريجات التي يخرجون على اصول الائمة في اي مذهب من المذاهب يسمونها ماذا اوجها  قال وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه وجه اخر انه لا يصح وان كان عليه ابل من الدية وله مثلها قرضا فاحال بها

148
00:49:39.800 --> 00:50:01.000
ففيه وجهان احدهما يصح لان الخيرة في التسليم الى المحيط. وقد رضي بتسليم ما له في ذمة المقترض والثاني لا يصح لان الواجب في القرض في احدى الروايتين القيمة فقد اختلف الجنس. ها هناك مرة مر بنا بالقرض بان الواجب

149
00:50:01.000 --> 00:50:23.650
انما هو القيمة اذا لم يستطع ان يعد نفس ذلك الشيء فانه يدفع قيمته وان احال المقرض من له الدية بها لم يصح وجها واحدا لاننا ان قلنا الواجب قيمة فالجنس مختلف. هناك اتفاق الجنس. والجنس هنا مختلف نعم

150
00:50:23.750 --> 00:50:44.100
قال وان احال المقرظ من له الدية بها لم يصح وجها واحدا. لاننا ان قلنا الواجب قيمة فالجنس مختلف وان قلنا يجب المثل فللمقرظ مثل ما اقرظ في صفته وقيمته. والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك. يعني ليس يعني هو له ذلك

151
00:50:44.100 --> 00:51:05.650
لكنه ليس ملزم هو هذا مراد المؤلف يعني ان قلنا اول فهنا الجنس مختلف. ان اخذنا على المثليات فنحن لا نلزم ماذا المحال بذلك هذي هي الاصح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع ان يحيل برضاه. اه. ان يحيل

152
00:51:05.650 --> 00:51:21.250
برظا ما يؤتى الى انسان ويقول يا فلان يلزمك ان تحيل على فلان يقول لي عليك حق فاحلني على فلان. هذا لا يجوز. بامكانه ان يؤديه نقدا ان يحيله على شخص اخر. ان يقضيه باي

153
00:51:21.250 --> 00:51:46.450
طريق من الطرق المباحة يعني هناك انتبهوا ايها الاخوة محيل ومحتال ومحال عليه. فالمحيل لا يلزمه ذلك. لكن المحتال الذي يحول على شخص اخر يلزمه القبول. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. واذا احيل احدكم بدينه على مليء فليحتل. قالوا فهذا امر والامر يقتضي الوجوب

154
00:51:47.150 --> 00:52:05.600
قال الشرط الرابع ان يحيل برضاه لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة بعينها قال ولا طيب لماذا اشترطوا اضاءة؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول الا ان تكون تجارة عنترة. اذا التراضي ولذلك

155
00:52:05.600 --> 00:52:21.550
وضع العلماء قاعدة معروفة الاصل في العقود التراضي الاصل في العقد هذه قاعدة فقهية التراضي. يعني لا يمكن ان يلزم انسان على البيع ولا على الشراء. ولا على الاقراض ولا

156
00:52:21.550 --> 00:52:41.600
غير ذلك من الشروط ماذا؟ انما متى يلزم الانسان اذا امتنع عن اداء حق واجب عليه فانه يلزم بذلك عن طريق الحاكم اذا هنا عن تراض اذا لا يؤتى الى المحيل فيقال يجب عليك ان تحيل فلانا على فلان او

157
00:52:41.600 --> 00:52:57.650
ويأتي اليه نفس صاحب الحق فيقول الحلي على فلان ولا بد قال ولا يعتبر رضا المحال عليه. المحال عليه لا يعتبر لماذا؟ لانه له ان يحال على مليء. فقال اذا اتبع

158
00:52:57.650 --> 00:53:17.650
هذا قول الرسول فما دام قد احاله على انسان ملي غني لا يعرف بالمماطلة لا يعرف باكل حقوق الناس فالزموا في هذه الحالة ان يتبع ان يقبل الحوالة لانه قد احاله على شخص مليء بمعنى انه غير

159
00:53:17.650 --> 00:53:36.000
مفلس غير معسر وبانه غير معروف باكل اموال الناس. والمماطلة بها قال ولا يعتبر رضا المحال عليه. ومن العلماء خارج المذهب من يعتبر ذلك. ويقول لابد من الرضا لان هذا حق له وقد لا يقبل

160
00:53:36.000 --> 00:53:53.450
يحال على فلان لان حقه متعين على فلان فلا يلزم بان يحال على غيره يتكلم عن المحال عليه. ولا يعتبر رضا المحال عليه. ولا يعتبر رضا المحال عليه هذا ايضا لا يعتبر لان عليه حق. هو هناك

161
00:53:53.450 --> 00:54:17.700
ان لا يعتبر رضاه وهناك محال عليه ايضا لا يعتبر رضاه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. يعني المؤلف يقول كذلك ايضا المحال عليه لا يجوز له وان يمتنع بمعنى انه يلزمه القبول لان صاحب الحق له ان يأخذه منه مباشرة وله ان يوكل

162
00:54:17.700 --> 00:54:37.700
غيره في قبض حقه وهذه كلها من الطرق والمنافذ التي يجوز له ان يصل الى حقه بها. اذا نحن عندنا ثلاثة محيل لا يلزم. لا بد من رضاه. المحتال يعني الذي يحيل على شخص هذا لا يشترط رضاه وكذلك المحال عليه

163
00:54:37.700 --> 00:54:52.500
الثاني الذي عليه الدين الاخر لا يشترط ايضا رضاه قال لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. يعني ممكن ان يذهب اليه صاحب الحق مباشرة ويقول له اعطني حقي. اليس يعطيها الجواب؟ نعم

164
00:54:52.500 --> 00:55:12.500
وله ان يوكل شخصا وكالة شرعية ويقول اقبظ ما عند فلان فيجب عليه ان يدفعه. اذا اذا احال عليه شخص اخر بنفس الحق فلماذا يمتنع؟ قال لا يعتبر رضاه بل يلزمه اداء الحق. والمسألة في الاثنين فيها خلاف. بعض العلماء

165
00:55:12.500 --> 00:55:34.200
قال وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع اليه. كما لو وكله في الاستيفاء منه قال المصنف واما المحتال فان كان المحال عليه مليئا وهو الموسر غير المماطل لم يعتبر

166
00:55:34.200 --> 00:56:01.450
يعني انساننا حال اخر على شخص فننظر اذا كان المحال عليه مليء يعني قادر على السداد لم يعرف بالمماطلة ولا بالتلاعب باموال الناس واكلها فيجب عليه ان يقبل لكن اذا كان غير مليء نفلس انسان لا شيء عنده انسان مماطل لا يلزمه ماذا؟ الموافقة بل له ان

167
00:56:01.450 --> 00:56:20.250
ويمتنع لكن قد يرظى يعني لو قدر ان ذاك مفلس ورظي حينئذ ليس من حقه ان يرجع مرة اخرى لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. الحديث له منطوق ومهفور

168
00:56:20.350 --> 00:56:42.900
وما معنى المنطوق الذي نسميه بمفهوم الموافقة الذي يتفق مع ظاهر الناس وهناك مفهوم المخالفة. فلما نأتي الى حديث في الغنم السائمة الزكاة ما هي السائمة غير المألوفة؟ مفهومه المخالف ان الغنم التي يعرفها صاحبها لا زكاة فيها. يعني الغنم التي تبقيها في بيتك وتحلبها

169
00:56:42.900 --> 00:57:02.900
وانت تقوم بعلف هذي ليس فيها زكاة. لكن الغنم التي تطلقها في الصحراء فترعى حينئذ فهذه فيها زكاة. اذا هناك مفهوم موافق يعني ما يتفق مع ظاهر النص وهناك ما يختلف معه. والمفهوم ايضا قد يكون

170
00:57:02.900 --> 00:57:22.900
ايضا المنطوق يعني مفهوم الموافقة قد يكون المنطق اقوى من ايظا المفهوم مفهوم الموافقة وقد يكون اقل من فالله تعالى ولا تقل لهما اف معنى هذا انه لا يريد الضرب وهو اولى. فلا نقول بان الظرب يجوز. مفهوم ما دام نص على التأفيف

171
00:57:22.900 --> 00:57:42.900
واظهار التعلم فيجوز الظرب الجواب لا الظرب من باب اولى فلا يجوز. المهمون الحديث له ظاهر وله فظاهره اذا اتبع احدكم عليه على مرئ فليتبع مفهومه انه لو احيل على غير ملي مفلس فانه

172
00:57:42.900 --> 00:58:06.250
لا يوافق على ذلك لا يلزمه ذلك قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. ولان للمحيل ايفاء ولان الحق بنفسه وبوكيله. يعني له استيفاء الحق بنفسه. لان للمحين ان يستوفي الحق بنفسه يأخذه مباشرة

173
00:58:06.250 --> 00:58:18.900
او ماذا يوكل شخصا ليتسلمه  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة