﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه

2
00:00:22.200 --> 00:00:47.050
عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد  فقد اخذنا في درس ليلة البارحة ايضا جملة من الاحكام المتعلقة بالحوالة وهو الدرس الثاني فيها. وبقيت الجاء يسيرة ان شاء الله ثم في هذه الليلة. ثم ننتقل

3
00:00:47.050 --> 00:01:02.950
الى باب الضمان ولكن قبل ذلك رجعت الى الفصل الذي مر بنا في درس ليلة البارحة فوجدت ان الخطأ وقع من التشكيل وان الحقيقة الفصل هو اذا اشترى عبدا اذا اشترى عبدا

4
00:01:03.250 --> 00:01:22.100
ما حال البائع بثمنه يعني احال المشتري هنا البائع منصوب والثانية او احال البائع. فالاخوة الذين عندهم النسخة المحققة هي التي فيها الخطأ في الواقع. يصحح الخطأ وتبقى العبارة مستقيمة بدليل ان اخر الكلام يدل عليها

5
00:01:23.000 --> 00:01:43.000
والان نتابع ما انتهينا اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

6
00:01:43.000 --> 00:02:03.550
باب الحوالة قال فصل واذا قال المدين لغريمه هو هذا الذي اشكل على احد الاخوة هذا واذا قال المدين لغريمه قد احلت بدينك فلانا فانكر. انتبهوا ايها الاخوة موضوع الظبط بالشكل له اثر كبير في معرفة الالقاب

7
00:02:04.050 --> 00:02:24.050
اذا قال المدين من هو المدين هو الذي عليه الدين؟ ومن هو الغريم هو الدائن؟ اذا قال المدين لغريمه اي لا لصاحب الحق قد احلت علي علي هذه اختصر المؤلف حذفها لانها تفهم من الكلام علي فلانا بدينك

8
00:02:24.050 --> 00:02:46.600
بحقك  قد احلت بدينك فلانا فانكر فانكر من؟ انكر المحيل. اذا انتبهوا المحال عليه يقول للمحيط اي لصاحب الحق اي الذي سماه غريما قد احلت علي فلانا او بدون علي قد احلت علي قد احلت

9
00:02:46.600 --> 00:03:12.050
فلانا بمعنى بالمبلغ الذي عليه. لكن المحيل انكر فما الحكم هنا؟ نعم قال فالقول قوله مع يمينك. فالقول قوله مع يميني لانه مدعي الاصل لان الاصل الا احالة وكونه وجدت الاحالة يحتاج المحال عليه الى ان يثبت ذلك وكان عليه ان يتوثق. نعم

10
00:03:12.800 --> 00:03:38.900
الضمير يعود الى والقول قوله مع يمينه يعود الى القول قوله هو صاحب الدين الغريم هو انكر ذلك. فالقول قوله مع يمينه اي قول صاحب الدين فان اقام المدين بينة رأيتم الان لكن المدين الذي عليه الحوالة قد يقيم بينة

11
00:03:40.250 --> 00:03:56.850
اين قام المدين بينة بذلك سمعت؟ اقام بينة بانه قد احال فلانا عليه فانها تسمع البينة اما ان تكون توبة او يكون شهود اذا هنا المحيل ينكر ان يكون احال عليه

12
00:03:57.300 --> 00:04:14.250
فهنا اذا لم توجد بينة يقبل قول من؟ قول صاحب الحق اي المحيل لان الاصل معه لان الاصل عدم الحوام. لكن قد يقوم المحال عليه المدين فيثبت بالبينة انه قد احال عليه. حين

13
00:04:14.250 --> 00:04:38.300
تسمع دعواه ويقبل قوله ويقدم قال فان اقام المدين بينة بذلك سمعت ليسقط عنه حق المحيط. يعني سمعت دعواه ليسقط عنه حق المحي قيل اي انه يثبت انه قد احال عليه فلانا وانه ادى الحق له. فلا يبقى في ذمته شيء اي تخلو ذمته

14
00:04:38.750 --> 00:04:58.750
قال فان كانت بحالها فان كانت بحالها اي لا بقيت الحوالة ايضا. نعم. قد دعا اجنبي على المدين هذه سورة اخرى الاجنبي وعلى المديني يا اجنبي ودع عليه. قد دعا اجنبي على المدين ان رب الدين احاله به ان ربه

15
00:04:58.750 --> 00:05:20.950
صاحب الدين قد احاله بدينه على المحال اليه فانكره فانكر من انكر المحيل ذلك. قال لم يحيلك فلان قال فانكره فاقام الاجنبي بينة. يا المحتال اقام بينة بان صاحب الحق احالني عليك

16
00:05:21.050 --> 00:05:36.000
فاذا قام بينة لا بد من الحكم بها وعليه ان يسلمه الحق قال ثبت في حقه وحق الغائب. ثبت في حقه حق من؟ في حق المحتال والغائب يعبر به المؤلف رحمه الله تعالى عن

17
00:05:36.000 --> 00:05:50.200
صاحب الحق يعني صاحب الدين لان صاحب الدين ليس حاضر لو كان حاضرا قال له اعطى. اذا المراد بالغائب هنا هو صاحب الدين اي المحيل هو الذي يعبر عنه بالغائب

18
00:05:50.350 --> 00:06:13.850
والاخر المحتال قال لان قال ثبت في حقه وحق الغائب لان البينة يقضى بها على الغائب. لان البينة يقضى بها على الغائب. لو اقام انسان دعوة على انسان غيب على انسان غائب وثبت بالادلة عند القاضي صح ذلك يحكم عليه ولو كان غائبا. نعم

19
00:06:14.300 --> 00:06:30.450
لكن قد تكون القضية تتطلب وجودا. انسان يأتي فيقول قطع يدي او فقع عيني يحتاج ان يحضره القاضي لان هذا قد يكون فقع عينيه قطع يديه نعم قال ولزم دفع الدين اليه

20
00:06:30.750 --> 00:06:54.450
فان لم تكن له بينة فان لم تكن له بينة نعيم. فاعترف المدين له ها هنا ليس له بينة لكن المدينة المحال عليه انما اعترف بحقه ان الحوال صحيحة اعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان. يعني اعترف له بصحة الحوالة قال ففيه وجهان يعني تخرجان في المذهب

21
00:06:54.800 --> 00:07:09.300
احدهما يلزمه الدفع اليه. احدهما يلزمه يلزمه الدفع اليه. لماذا؟ لانه قد اعترف له بصحة الحوالة. فلماذا لا يعطيه حقه؟ هذا هو الوجه الاول. نعم. لاعترافه له بوجوب حقه عليه

22
00:07:09.500 --> 00:07:29.000
وانتقال دينه اليه ما اشبه ما لو ما لو قامت به بينة. يعني يقول المؤلف ما دامه قد اعترف بصحة الوكالة وانه محال عليه محتال عليه فينبغي ان يسلم له الحق كما لو وجدت بينة تدل على صحة الحوالة

23
00:07:29.000 --> 00:07:48.350
هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني ليس له ان يدفع اليه قال والثاني لا يلزمه الدفع اليه لانه لا يأمن انكار المحيل ورجوعه عليه. اه هنا يحتاط لنفسه وهنا نص الفقهاء على ان هذا من باب التوثق. ولذلك

24
00:07:48.350 --> 00:08:03.200
ذكرت لكم في درس ليلة البارحة ما يعرف بظمان الدرج ان يأتي انسان فيجلب سلعة غير معروف بين الناس. فيقوم الذي اشتراها ويقول اريد توثقة بذلك. لانه قد يكون هذا الحق

25
00:08:03.200 --> 00:08:18.650
لغيرك فله ذلك. هذا يسمونه ضمان الدرج نعم. قال والثاني لا يلزمه الدفع اليه. لا يلزمه الدفع اليه لانه ربما يدفع اليه فينكر ذلك المحيط. يقول انا ما حلت فلان

26
00:08:18.650 --> 00:08:42.750
اين البينة؟ فمن الذي يقع في ذلك في الشراك انما هو المحال عليه؟ فيدفع حقا ويرجع المال المحيل فينكر فيطالب طالبه بحق اخر فيتضاعف عليه الحق قال والثاني لا يلزمه الدفع اليه لانه لا يأمن انكار المحيل ورجوعه عليه وذكرت لكم امثلة بانه قد كثر هذا معروف منذ القدم الاحتياطي

27
00:08:42.750 --> 00:08:56.800
والنصب والكذب وفي زمننا هذا قد يكون اكثر. ولذلك على الانسان ان يتوثق وان يأخذ الحيض في كل اموره. ولا يمنعه الحياء خجل من ان يقول يا فلان اكتب لي كذا او

28
00:08:56.850 --> 00:09:14.900
نأتي بشهود يشهدون على ذلك هذا هو حق لانه محسن نعم نعم ينصب علي يعني نوع من الاحتيال. يعني نصب له كما يقولون وضع له الفخ بمعنى انه كأنه حفر له حفرة ليوقعه فيها

29
00:09:15.200 --> 00:09:38.400
قال فكان له الاحتياط في تخليص نفسه كما لو ادعى الوكالة كما لو جاءه انسان وقال انا وكيل عن فلان له ان يرفضها. اذا كذلك هنا في الحوالة بوجود الشبه بينهما لان كل واحد منهما جاء ليأخذ حق النيابة عن غيره. لكن الوكيل يأخذ حقا لغيره

30
00:09:38.400 --> 00:10:03.150
المحتال يأخذ حقا لنفسه قال فان دفعه اليه ثم انكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه اذا قد يدفع ربما يصدقه فيدفع ماذا للمحتال حقه؟ ولكن يقوم ماذا؟ المحيل

31
00:10:03.150 --> 00:10:24.600
تنكر فاذا انكر في هذه الحالة يطلب منه اليمين. فاذا حلف بالله تعالى فان على المحيل ان يعطيه. فيكون قد ترتب على المحال عليه حقان. الحق الاول الذي دفعه للمحتاج هو يعلم صدقه. والثاني هو الذي يدفعه

32
00:10:24.600 --> 00:10:44.600
المنكر وهو المحيل. فماذا يفعل؟ المحيل في هذه الحالة يعني دفع ما عليه وزيادة على ذلك اي ضعف ما عليه. فمن ابن طالب يبقى الحق معلق في ذمة المحيط. ويعتبر ظالما في هذا المقام فهو اما ان يؤدي حقه والا سيقف هو

33
00:10:44.600 --> 00:11:01.550
بين يدي الله سبحانه وتعالى ما لم يقم المحال عليه بينة قال فان دفعه اليه ثم انكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه فاخذ منه يعني فرجع على المحال عليه واخذ

34
00:11:01.550 --> 00:11:26.050
لم يرجع المحال عليه على المحتال لانه معترف له انه استوفى حقه. لما يأتي هذا المحيل الذي احال شخصا واستلم المحتال حقه. ثم انكر المحيل وقال لم احل عليك ولا بينة عند المحال عليه سيأخذ منه الحق يعني مرة اخرى. الان ماذا سيكون الموقف الموحد عليه؟ يقول ليس المؤلف

35
00:11:26.050 --> 00:11:42.500
ليس له ان يرجع الى المحتاج لانه معترف بصدقه وعالم بذلك. اذا وما اخذ الا حقه ما كذب. اذا يبقى حقه عندما حقه عند ذلك الذي ظلمه وهو المحيل. حيث انكر الحوالة

36
00:11:42.550 --> 00:12:02.450
وهنا ان لم يؤدي حقه في هذه الحياة الدنيا فسيسأل عنه يوم الاخرة وذلك اشد قال قال فاخذ منه لم يرجع المحال عليه على المحتال لانه معترف له انه استوفاه يعني لان المحال عليه محترف

37
00:12:02.450 --> 00:12:24.200
قال بانه ما اخذ الا حقه. ما ظلمه. اذا من الذي ظلمه؟ هو المحيي وانما المحيل ظلمه. اعيتموه الذي ظلمه. وان انكر المدين الحوالة ان بنى حينئذ ينكر المحيل هذه صورة اخرى. يعني مثال اخر. يقول المؤلف ولو ان المحيط وان انكر من

38
00:12:24.500 --> 00:12:44.250
قال وان انكر المدين الحوالة وان انكر المدين الذي هو المحال عليه الحوالة. يعني ما صدق المحتاج من بنى على على الوجهين ان بنى على الوجهين السابقين لانه اذا احل عليه شخص اما ان يعترف يصدقه ويدفع له واما ان يصدق

39
00:12:44.250 --> 00:13:03.000
ولا يدفع له احتياطا. هنا ننتقل الى اليمين. اما ان ينكر ذلك ويطلب منه بعد ذلك اليمين او ان ينكره يعني ان ينكره ويطلب منه اليمين او يصدقه وايضا في نفسه

40
00:13:03.000 --> 00:13:23.000
في الوقت يطلب منه ايضا اليمين. نعم. قال انبنى على الوجهين ان قلنا يلزمه الدفع مع الاقرار لزمته اليمين الانكار وتكون على العلم وتكون ماذا على العلم؟ يعني ما يقول ليس لك حق عندما ينكر دين حق

41
00:13:23.000 --> 00:13:40.800
ما يكون هذا كذبا منه يعني يريد المؤلف ان يكون انكاره مبنيا على حقيقة انه عندما انكر هذا هو الذي يعتقده في قلبه. لا منكرا بلسانه ويعلم بقرارة نفسه الا ذلك حق ثابت عليه. اذا الصورة مختلفة. نعم

42
00:13:41.800 --> 00:14:06.500
قال لزمته اليمين على الانكار وتكون على العلم لانها على نفي فعل الغير. لانها على نفي فعل الغير وهذا ينبغي ان يكون على العلم والحقيقة وان قلنا لا يلزمه الدفع مع الاقرار لم تلزمه اليمين مع الانكار. لم تلزمه اليمين مع انه هو قاس هذه المسألة على المسألة السابقة اذا

43
00:14:06.500 --> 00:14:28.450
واحيل عليه شخص فهو بين امرين اما ان يصدق المحتال او لا يصدقه. فان انكره فلا يدفع اليه. وان صدقه فهو بالخيار بين امرين. اما ان يدفع واما الا يدفع له. فان لم يدفع له مع اعترافه بحقه فهو من باب الاحتياط خشية ان ينكر المحيل

44
00:14:28.450 --> 00:14:44.000
ماذا انه قد احال عليه شخصا اي ينكر الحوالة قال وان قلنا لا يلزمه الدفع مع الاقرار لم تلزمه اليمين مع الانكار لعدم الفائدة. لعدم الفائدة ما فائدة منه؟ نعم

45
00:14:44.000 --> 00:15:03.600
قال لعدم فائدتها وليس للمحتال الرجوع على المحيل وليس للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته. لماذا اعتراف هو ما اعطاه الحق. ولكن عندما حالوا على كشخص اخر بريئة ذمته كما معها بنا

46
00:15:03.700 --> 00:15:21.600
يعني هو نقل الدين الذي عليه الى شخص اخر. لكن المحال عليه انكر ذلك اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى المحيل قد برأت ذمته. واذا كانت قد برأت ذمته بالحوالة فليس للمحتاج ان يرجع

47
00:15:21.600 --> 00:15:44.400
اليه لانه قد احاله بحقه قال ويكون الذي ظلمه من؟ هو في هذه الصورة انما هو المحال عليه قال وليس للمحتاج الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته ويسأل المحيل فان صدق المحتال ثبتت الحوالة

48
00:15:44.800 --> 00:16:08.250
حين الان ننتقل يقول يسأل بعد ذلك المحيل فان صدق ماذا المحتاج تثبت الوفاة حينئذ لان يقول نعم انا قد احلت ذلك الشخص. اذا ثبتت وهذا معترف اي المحال عليه بان عليه حقا للمحيل. اذا هو معترف بالحق منكر للحوالة. فاذا اثبت

49
00:16:08.250 --> 00:16:38.950
المحيل اقر بصدق المحتال بانه احاله حينئذ ثبتت قال وليس قال فان صدق قال ويسأل ويسأل المحيل فان صدق المحتال ثبت الحوال. يعني ان صدق المحتال في صحة الحوالة قال ثمنت الحوالة لان رضا المحال عليه غير معتبر. ها رجع المؤلف الى مسألة سبقت. نحن عرفنا بان رضا المحيل مطلوب

50
00:16:38.950 --> 00:16:59.200
لا يلزم بان يحيي اما المحتال والمحال عليه فلا يشترط رضاهما على خلاف بين العلماء في هذه المسألة وقد اشرنا اليها بايجاز. نعم. قال وان كذبه حلف له. ها وان كذب المحيل المحتال. حينئذ يطالب باليمين

51
00:17:00.200 --> 00:17:16.300
وان كذبه حلف له وسقطت الحوالة. وسقطت الحوالة نعم وانك للمحال عليه عن اليمين فقضى عليه. نرجع بعد ذلك الى المحال عليه ونطالبه باليمين. فهو بين امرين اما ان يحلف

52
00:17:16.300 --> 00:17:43.400
واما ان ينقل يعني يمتنع يتوقف عن اليمين فاذا توقف قضينا بنقوله اي بامتناعه واوجبنا الحق عليه  قال وانك للمحال عليه عن اليمين فقضي عليه واستوفي منه ثم انكر المحيل الحوالة فله ان يستوفي من المحال عليه لانه معترف له بالالف

53
00:17:43.500 --> 00:18:02.000
مدع ان اول الف به ما مر ولكن اراد ان يذكرها المؤلف كمثال. وانما مرت في مسألة اخرى هذه المسائل ايها الاخوة كما ترون ربما فيها يعني ضغط يعني ضغطها المؤلف رحمه الله تعالى قرب بعضها الى بعض ففي لكن سيأتي الباب الذي

54
00:18:02.000 --> 00:18:17.500
بعده ترون فيه وضوح يعني الذي هو باب الضمان نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ايضا بقية المسائل واضحة يعني بقية المسائل قصدي هي كلها واضحة ولكنها يعني لا تحتاج الى اعمال فكر كبير

55
00:18:18.750 --> 00:18:37.950
قال فصل فان كان عليه دين فادعى رجل انه وكيل ربه في انسان عليه دين. فجاء اليه شخص فقال انا وكيل رب الدين يعني صاحب الدين وقد وكلني بان اقبضه

56
00:18:38.650 --> 00:18:58.650
ان كان عليه دين فادعى رجل انه وكيل ربه في قبضه فصدقه هنا من باب الوكالة هذه المسألة وليست من باب الحوالة. لم يلزمه دفعه اليه لما ذكرنا ماذا؟ هو بالخيار اما ان يدفع اليه لانه اذا عرف حقيقة صدقه

57
00:18:58.650 --> 00:19:24.150
واما الا يدفع اليه خشية ان ينكر الموكل الوكالة فمن الذي يقع في ذلك؟ انما هو ماذا الذي عليه الحق اي الذي يحيل الوكيل عليه. ليقبض عنه قال وان انكر لم تلزمه اليمين. وان انكر لم تلزمه اليمين. نعم. لانه لا يلزمه الدفع مع الاقرار فلم تلزمه يعني يقول المؤلف

58
00:19:24.150 --> 00:19:39.500
هو قد يقر بان هذا وكيل حقا ولا يلزم ان يدفع اليه من باب الاحتياط فاذا كان كذلك يقر بصدق هذا الانسان وانه وكيل ولا يدفع اليه احتياطا لنفسه فمن باب اولى الا يطالب باليمين

59
00:19:40.250 --> 00:20:02.200
قال لم يلزمه دفعه اليه لما ذكرنا في الحوالة وان انكر لم تلزمه اليمين لانه لا يلزمه الدفع مع الاقرار فلم تلزمه اليمين مع الانكار. نعم فان دفعه اليه فانكر رب الدين الوكالة حلف ورجع على الدافع. ورجع على من؟ على الدافع

60
00:20:02.750 --> 00:20:19.750
ثم رجع الدافع على الوكيل. على الوكيل؟ نعم. الذي اخذ منه الحق قال وحلف ورجع على الدافع ثم رجع الدافع على الوكيل ان لم يكن اعترف بصدقه لانه لم يثبت انه وكيل

61
00:20:20.050 --> 00:20:37.550
وان كان اعترف له لم يرجع عليه. لانه اعترف بصدقه فهو وقد اعطاه الحق. فكيف يطالبه؟ لكن لو انكر ذلك له ان يرجع  قال وان كان اعترف له لم يرجع عليه لانه اعترف بصحة دعواه

62
00:20:37.850 --> 00:20:58.250
وان الموكل ظلمه فلم يرجع على غير ظلمه بماذا؟ بانكاره فلم يرجع على غير ظالمه قال وان كان وان كان المدفوع وديعة وانتقل الى مسألة اخرى الى ما يتعلق بالوديعة وهي الامانة

63
00:20:58.900 --> 00:21:18.900
وان كان المدفوع وديعة فوجدها ربها اخذها. انتم تعلمون ايها الاخوة بان المودع انما هو امين. وانه لا طالبوا بالتلف ما لم يفرق فان فرط فعليه الظمان. اما اذا لم يفرط ومثله كذلك الوكيل فلا ضمان عليه. لانه لو كان يطالب

64
00:21:18.900 --> 00:21:38.900
وبالضمان من غير تفريط لما استطاع احد ان يحمل الامانة وان يقبل الوديعة والوكالة. ولكن هنا ينظر ان قصر وفرط مع الوديعة في غير محلها فهو يبقى مسؤول وان لم يفرط فلا ضمان عليه. هنا وجد الوديعة فيأخذها بحالها

65
00:21:39.550 --> 00:21:55.650
قال وان كان المدفوع وديعة فوجدها ربها اخذها وان تلفت في يد الوكيل تلزمه مطالبة من شاء منهما. يعني من شاء ممن من الوكيل او المودع له ان يطالب الوكيل او

66
00:21:55.650 --> 00:22:16.550
طالب المودع فايهما قصر فهو المسؤول فان طالب الوكيل لم يرجع على احد. لم يرجع على من؟ على المودع نعم. لان التلف حصل في يده ولم يرجع ايضا على الوكيل. نعم. قال لم يرجع على احد لان السلف حصل حصل في يده

67
00:22:16.550 --> 00:22:35.200
فاستقر الظمان على من؟ على الوكيل هذا اذا كان مفرطا وان طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لم يرجع على احد لما ذكرناه في الدين. وان طالب المودع وهو قد اعترف بالوكالة لم

68
00:22:35.200 --> 00:22:51.450
على احد لا على الوكيل ولا ايظا على المودع لانه قد اعترف بالوكالة لم يرجع على احد لما ذكرنا في الدين قال وان لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه. رجع علمنا الظمير يعود على المودع

69
00:22:51.550 --> 00:23:10.750
يعني اذا لم يعترف الوكيل يرجع عليها الظمير هنا يعود الى المودع. اي الذي عنده الامانة الوديعة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان عند رجل دين او وديعة ان كان عند رجل دين او وديعة. نعم

70
00:23:10.900 --> 00:23:30.900
فان كان عند رجل دين او وديعة فجاء رجل قد دعا انه وارث صاحبهما. يعني جاء اليه شخص فقال هذا الحق عندك سواء كان وديعة او دينا من قرض او من بيع وغيره قال انا وارث فلان وليس له وارث غيري فاعطني

71
00:23:30.900 --> 00:23:52.100
وتعلمون بان الوارد اذا كان عاصبا ولا يوجد غيره يأخذ الحق كله يأخذ الميراث كله. بعد ان تستخرج منه الديون والكفن وغير ذلك  قال فادعى انه وارث صاحبهما وقد مات ولا وارث له سواه فصدقه ها هنا فصدقه. اذا

72
00:23:52.100 --> 00:24:09.000
الذي عليه الدين او الذي عنده الوديعة صدق مدعي انه وارث لذلك الشخص الذي له حق عنده حينئذ اذا صدقوا يلزموا ان يدفع اليه الحق. لانه يعلم بان هذا مثلا ولد فلان

73
00:24:09.100 --> 00:24:21.150
ولا وارث له سوى او هو اخوه ولا ورث له سواه وهو يعلم ذلك علم اليقين اذا عليه ان يدفع الحق له لان المال قد انتقل من الموروث الى المؤلف

74
00:24:21.500 --> 00:24:46.600
انتقل من المورث الى الموروث قال فصدقه لزمه الدفع اليه لانه لا يخشى تبعته اذا يدفع الدين الى الوارث لانه لا تبعة عليه وان كذبه فعليه اليمين انه لا يعلم ذلك. اه قد يكذبه. يعني يقول انا مثلا ابن فلان او اخو فلان واريد الحق

75
00:24:46.600 --> 00:25:01.500
الذي عندك وليس هناك وارث له سواه يقوم ينكر انكار هنا يحتمل واحد من امرين اما ان يكون انكار لانه لا يعلم ذلك الشخص ولا يعلم حقيقته. فانكاره يكون في محله. وربما يكون

76
00:25:01.500 --> 00:25:20.600
كذبا وبهتانا حتى لا يؤدي الحق. حينئذ نلجأ الى ماذا؟ ليس عندنا هنا في هذه الحالة الا اليمين وان كذبه فعليه اليمين انه لا يعلم ذلك. لانه لزمه الدفع مع الاقرار فلزمته اليمين مع الانكار. وحينئذ على

77
00:25:20.600 --> 00:25:37.050
كوارث ان يثبت انه هو الوارث ثم يطالبه ويأخذ حقه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان لرجل فان كان لرجل الف على اثنين اه يعني شخص له حق على اثنين

78
00:25:37.050 --> 00:25:55.900
قد يكون انشرك او غير شركاء اخوان زميلان يعني شخص يطلبهما الفا من الدراهم او الريالات يعني على كل واحد منهما نصف المبلغ خمسمئة. لكن كل واحد منهما ضوافر للاخر. يعني كل واحد منهما يعتبر

79
00:25:55.900 --> 00:26:14.200
للاخر. اذا اي واحد منهما ادى الحق يكون الحق وقد وصل الى صاحبه. وحينئذ لصاحب الحق ان يطالبه هما معا او ان يطالب اي واحد منهم هذا هو ملخص المسألة التي سيذكرها المؤلف وهي اخر مسائل الحوالة

80
00:26:14.600 --> 00:26:32.250
قال فان كان فان كان لرجل الف على اثنين كل واحد منهما ضامن لصاحبه فاحاله ما معنى ظامن؟ يعني كل واحد منهم يقول انا اضمن لك الخمس مئة التي عندي انا اتكفل بالتي عندي واضمن لك

81
00:26:32.250 --> 00:27:00.500
التي عند فلان والاخر كذلك يقول قال فاحاله احدهما بها برئا منها فاحاله احدهما بها برئ منها. لانه ينوب عن صاحبه لان الحوالة كالتقبيظ لان الحوالة كالتقبيل كانه قبضه المبلغ. يعني عندما يحوله فانه حينئذ يقول يكون قد نقل ما في

82
00:27:00.500 --> 00:27:28.450
وذمة صاحبه الى غيرهما ولما كان ظامنا عن صاحبه صح له ان يحيله عن نفسه وعن صاحبه قال وان احال صاحب الالف به على احدهما صحت الحوالة لانها مستقرة في ذمة كل واحد منهما. يعني لو اخذها من احدهما صحت ولو اخذها منهما جميعا صحت في كل الاحوال

83
00:27:28.450 --> 00:27:50.200
صحيحة نعم وان احال عليهما جميعا ليستوفيا من كل واحد منهما نصفها صحت. يعني له ان يحيل على احدهما شخصا يأخذ منه المبلغ لانه يقوم بحقه وضامن عن اخيه. وله ان يحيل عليهما جميعا شخصا فيقبض من كل واحد منهما

84
00:27:50.200 --> 00:28:14.700
الخمسمائة هذا جائز ايضا قال قال وان احال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت لان ذلك للمحيط فملك الحوالة  وان حال عليهما ليستوفي من ايهما شاء. صحت ايضا. كذلك لو اطلق الحوالة هناك خصص. قال تستلم من فلان خمس مئة ومن

85
00:28:14.700 --> 00:28:37.400
خمس مئة. هنا اطلق الحوالة فقال احيلك بالف ريال على فلان وفلان. من ايهما ماذا اخذت الحق فهو  هذا جائزة قال صحت ايضا لانه لا فضل في نوع ولا عدد ولا اجل. لانه لا تفاضل بينهما لان كل واحد منهما ملتزم بالحق الا على

86
00:28:37.400 --> 00:29:04.050
عليه ضامن لحق اخيه وانما هو زيادة استيثاق فاشبه حوالة المعسر على على المليء ولهذا لو احالاه على واحد صح. نعم كل ذلك جائز اذا هذا الفصل واضح وهو الوداع بالنسبة للحوالة نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الظمان. الان ننتقل الى الظمان

87
00:29:04.050 --> 00:29:28.450
والظمان ليس بعيدا ايظا الظمان هو مرتبط بالكفالة يعني هناك كفالة وهناك ضمان وهما متداخلين لكن الظمان يعبر عنه بالكفيل الظامن والكفيل قد لا يكون ظامن قد كفيل احضار للشخص. اما الظامن فهو الذي يظمن عنه الحق. ولذلك نجد ان صاحب الحق له ان يطالب الظالم

88
00:29:28.450 --> 00:29:50.900
وله ان يطالب المضمون عنه فما معنى الضمان؟ الضمان ايها الاخوة انما هو مأخوذ من الظن. لان كل واحد من الظامن والمظمون عنه يضم ذمته الى ذمة الاخرة. عندنا ظامن هو الذي يلتزم بالوفاء عن فلان لو تأخر. والمظمون

89
00:29:50.900 --> 00:30:15.350
هو الذي عليه الحق وظمنه هذا الشخص اذا نظمان في اللغة مأخوذ من الظم. لان كل واحد من الظامن والمظموم عنه يظم ذمته الى اخر في التزام الحق فكل واحد منهما مطالب بالحق. لان الظامن وان لم يكن عليه حق في الحقيقة لكنه التزم بذلك وتعهد

90
00:30:15.350 --> 00:30:34.950
فيكون مسؤولا عنه ولصاحب الحق ان يوجه المطالبة اليه لانه ضامن وقيل مأخوذ من التظليل لان فيه معنى الظمان لان الظامن يظمن عن المظمون عنه. اذا اما هو مأخوذ من الظم وهذا هو الاوظح او ما

91
00:30:34.950 --> 00:30:54.100
خذوا من الترميم لان فيه ضمان. ولذلك سمي الظامن ظامنا لانه قد قد يدفع الحق عن ذلك الشخص وهناك ظامن وهناك مظمون عنه وهناك مظمون له وهناك الحق الذي يظمن

92
00:30:54.200 --> 00:31:14.200
يعني الظامن هو الذي يظمن فلان بانه اذا لم يسدد فانا اسدد عنه. او انا ملتزم بالوفاء عنه. والمظمون عنه هو الذي عليه الحق والمظمون له هو صاحب الحق يقول انا اظمن لك فلان انا عنه كفيل انا عنه زعيم انا عنه حميل انا عنه خبير الى غير

93
00:31:14.200 --> 00:31:36.700
لذلك من العبارات التي تجوز ماذا في الظمان؟ ونحن اذا رجعنا الى مشروعية الظمان نجد انه ثابت في وفي السنة وفي الاجماع اما الكتاب فقول الله تعالى في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ومن هنا سترون ربما

94
00:31:36.700 --> 00:31:56.700
يشير المؤلف الى ان الجهالة في باب الظمان جائزة. لانه قال ولمن جاء به حمل بعير وحمل البعير غير محدد ما هو مجهول؟ فهذا الحمل قد يزيد وقد ينقص وقد يكون جيدا وقد يكون غير ذلك اذا هو مجهول. اذا اول الادلة من الكتاب العزيز

95
00:31:56.700 --> 00:32:16.250
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اين محل الشاهد وانا به زعيم؟ ما معنى زعيم كفيل؟ وهذا هو تفسير حبل الامة عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فانه لما سئل عن معنى قوله تعالى زعيم؟ قال كفيل

96
00:32:16.500 --> 00:32:40.650
ايضا من الادلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم يعني الكفيل غارم يعني الزعيم يعني الضامن غارم لصاحب الحق وايضا قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة

97
00:32:40.650 --> 00:33:00.650
حتى يقضى عنه ذلك الدين. وفي حديث ابي قتادة ما يوضح ذلك ايها الاخوة ويبينه في قصة قصة الذي قدم ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل اعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال هل

98
00:33:00.650 --> 00:33:21.200
عنده وفاء؟ قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنفعه صلاتي وذمته مشغولة بالرحم فقام ابو قتادة رضي الله تعالى عنه فقال هي علي يا رسول الله اي انا كفيل وضامن بها. فتقدم رسول الله صلى الله

99
00:33:21.200 --> 00:33:36.350
عليه وسلم وصلى ثم انظروا الى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على خطورة الدين وعظمه. وانه ينبغي عدم التساهل فيه فلما صلى عليه بعد ذلك سأل ابا قتادة

100
00:33:36.450 --> 00:33:56.450
هل اديت الحق؟ فقال ابو قتادة لم يمضي عليه الا امس على موته الا يعني لم يمت الا بالامس. فلما جاء من الغد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا قال قد قضيت ما فقال عليه الصلاة والسلام الان قد بردت جلته

101
00:33:56.600 --> 00:34:23.350
يعني حملت عنه الدين وهمومه ومسؤولياته فاصبحت قد بردت جلدته اي انك رفعت عنه ماذا المسؤولية والحساب اذا هذا من السنة. وهناك ادلة اخرى وايضا هذا ورد ايضا في قصة علي ابن ابي طالب انه رضي الله تعالى عنه ايضا قدمت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتقدم

102
00:34:23.350 --> 00:34:43.350
لان صاحبها عليه دين فقال علي رضي الله تعالى عنه هي عليه يا رسول الله ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى الى هذا لعلي خاصة ام لكل من عنده؟ قال بل لمن فعل مثله. اي من قضى الدين عن غيره. وهذا يدلنا على ان تخفيف

103
00:34:43.350 --> 00:35:03.350
التخفيف عن المال معسر ورفع الكربة عن المؤمن ميثاب عليها الانسان. ولذلك جاء في الحديث من يسر على معسر يسر الله عليه في والاخرة. ومن فرج كربة عن اخيه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهو احوج ما يكون

104
00:35:03.350 --> 00:35:23.350
الى ان يخفف عنه في ذلك اليوم. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على صحة الظمان في الجملة. كما قلنا في الحوادث لانه تعلمون ايها الاخوة المسائل المجمع عليها محدودة. فانت تجد وصول المسائل التي فيها نصوص صريحة صحيحة

105
00:35:23.350 --> 00:35:45.100
هذي تجد فيها اجماع في الغالب اما الجزئيات المتفرعة عنها يختلف فيها العلماء كما سنرى في الظامن والمضمون وغير ذلك. نعم قال وهو ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في التزام دينه. بالتزام دينه الحق. يعني

106
00:35:45.100 --> 00:36:05.100
انها كانت ذمة واحدة فظم اليها ذمة اخرى هي ذمة الظامن فقويت بذلك والظم بينهما ظم ملمة الى ذمة في التزام الحق. هذا معناته ان كل واحد منهما مطالب بالاداء. يعني لصاحب الحق ان يتجه

107
00:36:05.100 --> 00:36:27.400
مباشرة الى الضامن ويقول اريد حقي انت ظمنت السداد عن فلان فاعطني قال فاذا قال لرجل انا ظامن ما لك على فلان او انا به زعيم انا به زعيم يعني كفيل نعم او كفيل او قبيل او قبيل بمعنى اتقبله كما

108
00:36:27.400 --> 00:36:43.350
تقبلوا عن فلان او اقبلوا الدين عن فلان نعم. او حميل يعني يحمله عنه من الحمالة. نعم. او هو علي او هو علي او هو علي اي الدين علي. وعلي هذه من الالتزام

109
00:36:43.650 --> 00:37:09.450
ولله على الناس حج البيت من استطاع علا. فعلي معناها التزام او هو علي صار ضامنا له وثبت في بانه باي عبارة قالها سواء قال انا ظامن او انا كفيل او انا زعيم او انا حميم او انا قبيل او الدين علي هذه هي العبارات ينوب بعضها

110
00:37:09.450 --> 00:37:34.400
نعم فلا تختلف كلها صحيحة والمقصود هو انه يضمن الحق الذي على فلان قال صار ضامنا له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما. رأيتم ولصاحب الدين صاحب الحق ان يطالب المضمون عنه او ان يطالب

111
00:37:34.400 --> 00:37:57.200
ولكن العادة يعني التي جرت والاداب انه يطالب الذي عليه الحق. لكن قد يكون الذي عليه الحق معسرا او مماطلا فحين اذ يتجه هذا هذا الانسان الى الظامن والا لماذا طلب الظمان؟ كما نرى في الرهن يعني صاحب الحق المرتهن يطلب رهنا لماذا؟ ليتوثق في

112
00:37:57.200 --> 00:38:18.700
الوصول الى حقه لقول الله تعالى وانا به زعيم. يعني ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الزعيم غارم حديث حسن رواه ابو داوود والترمذي رحمهما وغيرهما واحمد وغيرهما

113
00:38:18.850 --> 00:38:38.850
قال وروى سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قصة ابي قتادة نعم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. هذا اول ايها الاخوة هل عليه دين؟ هذا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه

114
00:38:38.850 --> 00:39:00.000
امتي ولما ولما في الدين من الخطورة يسأل ذلك السؤال. لانه يخشى ان يموت الرجل وعليه دين. وهناك سيسأل بين يدي الله فاراد صور لذلك جاء في بعض الروايات ان الرسول حظهم على ان يؤدوا الحق عنه. وحتى في قصة الرجلين الذين

115
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
احدهما يطالب الاخر فقال له كم تنظره؟ قال انظره شهرا قال الرسول هي علي اي الرسول تكفل بذلك في حديث اخر اذا الرسول ولذلك يقول الله تعالى لقد جاءكم فصول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص على

116
00:39:20.000 --> 00:39:40.400
الا يمس امته شيء. ولذلك ترون عندما يقف عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على الحوض فيختزل وناس اناس فيقول اصحابي اصحابي فيقال له انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك الحوالة

117
00:39:40.450 --> 00:39:59.000
تختلف لان الحوالة نقل حق من ذمة الى ذمة اخرى. وهنا ليس فيه نقل من كذا الى كذا ولكن هذا ضمين. اذا امتنع مع هذا الانسان يؤدي عنه فقط. فليس فيه معنى الحوارج. لان الحوالة من التحول نقل حق من ذمة الى ذمة اخرى

118
00:40:00.200 --> 00:40:23.700
قال وقول قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال هل ترك لهما ديناران بسيطة يعني كلها تقابل عشرين درهما والدرهم ماذا يقابل بالنسبة للرياء لان مئة درهم لما حصروها في الزكاة وجدوا انها تقاوم ستة وخمسين ريالا. والستة والخمسون ريال الان ماذا قيمة لها؟ وهذي عشرون

119
00:40:23.700 --> 00:40:47.200
درهما لا تساوي شيئا نعم في ذاك الوقت لا قيمة ولكن القضية ايها ايها الاخوة الحق وان قل الحق وان قل فيجب على الانسان ان يوفيه وان يؤديه قال هل قال هل ترك لهما وفان؟ فقالوا لا. فتأخر فقيل لم لا تصلي عليه؟ فقال ما تنفعه

120
00:40:47.200 --> 00:41:12.250
صلاتي وذمته مرهونة الا ان قام احدكم يعني مشغولة بالدين ثم حظهم عليه الصلاة والسلام في بعظ الروايات لعل هم يقومون بالسداد عنه. وانتم تعلمون ايها الاخوة الحالة التي كان عليها غالب الصحابة من الحاجة والفقر وغيرها ومع ذلك تجد انهم يتسابقون في فعل الخيرات

121
00:41:12.350 --> 00:41:37.750
لماذا؟ لانهم تربوا في مدرسة النبوة واخذوا من مشكاتها ونهلوا من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخرجوا على يديه وتأثروا باخلاقه. ولذلك تجد انه يسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم قدوة المؤمنين بعد رسول الله. من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا

122
00:41:37.750 --> 00:41:57.950
عليه الفتنة اولئك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ابر الامة قلوبا واعمقها علما واقل تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم بيعوهم في اثرهم وهذا قول عبد الله ابن ابن مسعود وهو من اكابر الصحابة ومن اعلمهم

123
00:41:59.200 --> 00:42:23.000
قال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة الا ان قام احد احدكم فظمنه فقام ابو قتادة رضي الله عنه فقال هما علي يا رسول الله صلى عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه البخاري ولا تظنوا ان موقف ابي قتادة هنا امر سهل لا

124
00:42:23.000 --> 00:42:42.300
هو لا شك سيثاب على ذلك العمل وسيجازى عليه لانه رفع ماذا؟ الكربة عن اخيه المسلم. وهذا وهو باشد الحاجة الى من يعين وليس في الدنيا حتى ينتظر ويعمل ويكد حتى يحصل على المبلغ لا

125
00:42:42.550 --> 00:43:02.100
ولذلك سيأتي الكلام هل يشترط ان يؤدي الانسان عن انسان بغير رضاه او لابد من الرضا كذلك قضية المعرفة هل يشترط ان يعرف الظامن المظمون والمظمون له؟ هذه كلها مسائل فيها كلام عند العلماء

126
00:43:03.200 --> 00:43:20.850
قال ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الظمان في الحياة. ها يعني ليس معنى هذا يقوم شخص فيظمن شخصا خلاص ابو لنا الحمد لله برأت ذمتي لا لا يمكن متى يبرأ لسداد الحق بدليل

127
00:43:21.000 --> 00:43:38.700
ان ابا قتادة لما ضمن ذلك الرجل الذي توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه حتى ضمن ابو  لم يتركه رسول الله سأله من اليوم الثاني قال يا رسول الله لم يمت الا امسي

128
00:43:39.150 --> 00:44:02.450
فسكت رسول الله فلما جاء من الغرس سأله فقال يا رسول الله قد قضيتهما اي اديتهما ماذا الرسول الان فرطت لله اذا حينئذ لا يظن بعض الناس انه اذا كفله اخ له او ظمن له الحق انه خلاص اصبح حرا طليقا

129
00:44:02.450 --> 00:44:24.500
وان المسئولية سقطت عنه لا قال رحمه الله ولا يبرأ المضمون وبعض العلماء يرى انه يضمن انه يبرأ لان الضامن لو امتنع هو يؤدي عنه لكن الحقيقة هو هذا القول الاول وكما تعلمون في قصة ابي قتادة وحديثه صحيح دليل صريح على المسألة

130
00:44:25.000 --> 00:44:40.750
ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الظمان في الحياة رواية واحدة وفي الميت روايتان احداهما يبرأ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على الميت حين ظمنه ابو قتادة رضي الله

131
00:44:40.750 --> 00:44:56.800
الله عنه والثانية لا يبرأ وهي اصح. نعم كما قال المؤنث فيما روى جابر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سأل ابا قتادة رضي الله عنه عن الدينارين

132
00:44:56.800 --> 00:45:16.800
اللذين ضمنهما فقال قد قضيتهما فقال الان بردت جلدته. المؤلف جاء بالاختصار هو في الاول قال الجنازة كانت بالامس انما مات امس فسكت الرسول. فلما جاء من الغد قال له سأله فخلق قضيتهما. قال الان برطت جميع

133
00:45:17.850 --> 00:45:38.600
قال رواه احمد رضي الله عنه ولانه وثيقة بدين فلم يسقطه فلم يسقطه كالرهن وكحال الحياة ومتى برئ الغريم باداء او ابراء برئ الظامن لانه تبع. الان مع الاسف في هذا الزمن تجدون من الاخوة

134
00:45:38.600 --> 00:45:59.600
ربما ترى فيهم سمة الخير يقترض من اخيه وتمضي عليه السنوات وهو لا يتصل به بل ربما يقاطعه خشية ان يتصل به يقول اين حق  والناس يختلفون بعض الناس عنده حياء وهو لا يريد المشاكل ولا يريد ان يرفع ماذا المسألة الى المحكمة والى الشرطة هو يريد

135
00:45:59.600 --> 00:46:18.400
ان يترك الشيء حتى لو ذهب عليه. لكن من المسؤول هو ذاك الذي عليه الحق؟ انسان جئت في وقت شدة فما توقف فدفع اليك الحق واعانك وسد عوزك وخفف قربك فهل حقه ان تماطل به؟ وان تقطع صلتك به؟ الجواب له

136
00:46:18.500 --> 00:46:42.400
ما على المحسنين من سبيل. نعم قال ومتى برئ الغريم باداء او ابراء برئ الظامن لانه تبع ما زال بزوال اصله كالرهن وان ابرأ الظامن لم يبرأ المظمون عنه. وان ابرأ الظامن يبرأ المظمون عنه. يعني قد يكون صاحب الحق كن انا ابرأت الظالم

137
00:46:42.400 --> 00:47:05.350
خلاص لكن ليس معنى هذا انه يسقط الحق عن ماذا؟ عن المغموم عنه لانه هو الذي عليه الحق. الظامن ليس عليه حق ولكنه متبرع لضمانها  قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ المظمون عنه. لان الوثيقة انحلت من غير استيفاء. فلم يسقط الدين كالرهن

138
00:47:05.550 --> 00:47:25.550
قال رحمه الله فصل ولا يصح الا من جائز التصرف. ولا يصح الا من جائز التصافح كالحوالة ايضا. من هو التصرف هو المكلف. فاحيانا نقول المكلف فنجمل فكلمة مكلف يدخل فيها العاقل ماذا؟ يعني يخرج في

139
00:47:25.550 --> 00:47:45.550
المجنون منها المجنون والصبي. واحيانا نقول البالغ ونخرج بذلك الصبي ونقول العاقل ونخرج بذلك مجنون. اذا من هو جائز التصرف؟ هو العاقل ايضا الذي بلغ البالغ. ايضا الذي غرس فيه

140
00:47:45.550 --> 00:48:05.550
يعني في رشده يعني ليس كبيرا ولكنه سفيه. يعني المراد هنا هو نفي السفه لان الصغير هو المجنون لا يعتبران بالنسبة للحقوق وكذلك الذي حجر عليه لاجل السفه. قد تجد انسانا كبيرا ربما يبلغ ستين سنة ومر

141
00:48:05.550 --> 00:48:25.550
ذلك القرشي تذكرون الذي حجر عليه ايضا احد التابعين وشكى الى ذلك ولكنه حجر عليه لانه كان يضيع امواله قد يوجد من الناس من هو اخرق في الصرف وفي ضياع الاموال والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يخفروا وكان

142
00:48:25.550 --> 00:48:39.800
ان ذلك قال رحمه الله تعالى ولا يصح الا من جائز التصرف. من هو جائز التصرف غير المحجور عليه؟ فلا يصح من صبي ولا من مجنون ولا سفيه ان حجر عليه

143
00:48:39.900 --> 00:49:04.800
فاما المحجور عليه لصغر لصغر او جنون او سفه. فلا يصح ضمانه. هذا لا يصح ان يتصرف لنفسه فكيف يتصرف لغيره هو لا يقبل تصرفه في حقه في شأن نفسه فكيف يقبل منه في حق غيره؟ ثم هذا الذي حجر عليها الصغير والمجنون والسفيه هو لا يقبل منه التصرف في الاموال ولذلك مرة

144
00:49:04.800 --> 00:49:24.800
هناك عندما تكلمنا عن ذلك بالتفصيل تذكرون لانه لو نذر شيئا لا يطالب بالمال وانما يرجع الى الصيام كذلك امين. كذلك ايضا ما يتعلق بالكفارات انما يرجع الى الصيام فيها. لانه لا يجوز له ان ينفق مالا لانه ليس اهلا لذلك

145
00:49:24.800 --> 00:49:51.150
ليس له ان يشتري ولا ان يبيع عله ان يبيع باذن وليه فيه خلاف بين قال فلا يصح ضمانه لانه لانه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كنذر الصدقة قال وخرج بعض سندري الصدقة ما معنى هذا؟ نذر الصدقة ليس له ان يتصدق يعني نذر ان يتصدق ليس له ان يتصدق لماذا؟ لانه لا يجوز

146
00:49:51.150 --> 00:50:10.250
لان الصدقة معناها اخراج مال نعم وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه هذا ضعيف كما سيضعفه المؤنث. على الروايتين في صحة بيعه. وقال القاضي رحمه الله يصح ضمان السفيه. ويتبع

147
00:50:10.250 --> 00:50:29.550
به بعد فك حجره يعني يقول يصح ضمانه لكن متى يتبع متى يطالب به؟ اذا فك حجره يعني اذا اخذ قال رحمه الله وهذا بعيد وهذا بعيد وهذا هو الذي قاله المؤلف هو الحق وهو الارجح انه لا يقبل ضمان

148
00:50:29.550 --> 00:50:55.300
ايا كان ولا المحجور عليه من صغير او مجنون قال ويتبع به بعد فك قال وهذا بعيد لان الظمان مجرد ظرر وتظييع ماله ويتبع به يعني يطالب به يعني يقصد هذا الرأي الذي لو يجيز ان السفي يضمن لكن متى يطالب بالظمان بعد ان عنه الحج

149
00:50:56.550 --> 00:51:13.650
قال وهذا بعيد لان الظمان مجرد ظرر وتظييع لان الظمان مجرد ظرر وتظييع مال لان الظمان منه يعني من هؤلاء فيه ظرر عليهما لانه فيه ظياع للمال وهم منهيون عن ذلك

150
00:51:15.050 --> 00:51:37.550
ولم يصح منهما كالعتق العتق فهل يصح ان يعتق مع ان العتق حظ عليه؟ فليس للصغير ان يعتق ولا كذلك ايظا للمجنون ولا للسفيه ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير اذن سيدهما. لماذا؟ لانه لا مان لهما. اما القرن كامل الرق

151
00:51:37.550 --> 00:51:57.550
فهذا لا قال من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده لن يشترطه المبتع هذا حديث متفق عليه. واما المكاتب فلا يضمن لانه ينجو وهو مطالب باداء النجوم لسيده. وربما يعجز عن ذلك فيعود الى الرق مرة اخرى. اذا ليس لهما فعل ذلك

152
00:51:57.550 --> 00:52:21.200
الا باذن سيدهما. واذا فعل ذلك هل يكون في رقبته ماء؟ يطالبان به بعد ذلك اذا قدر على السداد. او ان سيدهما اذا اذن لهما يلتزم ويؤدي ذلك عنهما لا هو كندم هو كالنذر والصدقة كنذري

153
00:52:21.650 --> 00:52:46.150
نعم  نعم ولم يصح منه؟ لا هو الاقرب كنذري صدقة او كنذر صدقة هكذا يعني تجد فيه تنوين يعني كنذر ثم يعني يكن بدل فسره بقوله صدقة لان النظر ليس كله يكون فيه مال. قد يندر ان يصلي

154
00:52:46.500 --> 00:53:04.750
قد ينذر ان يدعو الله قد ينذر ان يحج والحج قد لا يكون فيه مال فكل شيء ليس فيه مال يجوز له قال رحمه الله تعالى ولا يصح ضمان العبد وهو من حيث اللغة يجوز سواء قلت كنذر صدقة او كنذر صدقة كل هذا جائز

155
00:53:05.050 --> 00:53:28.250
هو في الحقيقة القصد هنا الصدقة. اما النذر فالنذر قد يكون صدقة وقد يكون غيره. ولذلك المؤلف اصره على الصدقة هذي اولى. لان الذي يمنع منه ما فيه مال. اخراج مال. اما ما ليس فيه مال فله ذلك. ولذلك هو كل شيء فيه مال

156
00:53:28.250 --> 00:53:44.050
ينقل فيه الى الصيام قال ولا يصح ضمان العبد والمكاسب بغير اذن سيدهما. لانه التزام مال فلم يصح منهما بغير اذن كالنكاح ايضا كالنكاح لان النكاح ما لا فيه مهر

157
00:53:44.250 --> 00:54:03.250
فليس لهم ان يفعل ذلك ويصح باذنه لان المنع من الضمير يعود الى السيد. نعم لان المنع لحقه فزال باذنه. لماذا يمنع العبد والمكاتب من ماذا؟ الظمان لحق سيده لان

158
00:54:03.250 --> 00:54:23.250
انه اصلا هو متفرغ لعمل سيده. ولخدمته. ولذلك ترون ايها الاخوة لانه يمنع من الحج. مع ان الحج عبادة من الحج الذي هو فرض ركن من اركان الاسلام. ومع ذلك لا يلزمه الحج الا اذا اذن له سيده. لماذا؟ لان الله

159
00:54:23.250 --> 00:54:46.400
وتعالى يتسامح في حقوقه. ولكن حقوق الاخرين اشد واغلط. فهو معذور يعتبر معذورا العبد ولو مات لم يحج فلا اثم عليه. نعم قال ويصح باذنه لان المنع فزال باذنه ويؤديه المكاتب مما في يده. وهل

160
00:54:46.400 --> 00:55:08.750
تتعلق برقبة العبد او بذمة سيده على وجهين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره. آآ مطلقا يعني المفلس مثل قصة ابي قتادة سهل سأل هل عنده وفاة؟ قالوا لا

161
00:55:09.200 --> 00:55:27.900
وغير المفلس ايضا يصح ان يضمن عنه. لان الضامن قد يضمن انسانا غير مفلس. ويدفع عنه قال لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ولا يعتبر رظا المظمون له ولا المظمون عنه للخمر. ولا يعتبر رظا المظمون

162
00:55:27.900 --> 00:55:51.700
لا خلافا لابي حنيفة ابو حنيفة يعتبر ذلك يقول لانه مال رصد اثباته فلا يثبت بغير رضاه. هو مصلحة. يعني الذي يضمن مصلحة المضمون له. وهذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الحنابل. لكن ابو حنيفة يقول لا لا يلزم ذلك. هو لا يقول لا يقول لا يجوز

163
00:55:51.700 --> 00:56:13.400
لكن يقول لا يكون ذلك لازما لانه اثبات مال للغير فلم يلزمه قبوله. بعض الناس يتأبى. ولذلك ترون في الحج الان العلماء عندما يتكلمون لو ان مثلا انسان لم يحج

164
00:56:13.450 --> 00:56:35.050
والسبب في ذلك انه لا مال عنده واقرب الناس اليه انما هو ابنك. فاراد ابنه ان يتضرع له بماذا؟ بتكلفة الحج. يعني بتكاليف الحج مؤنة الحج قالوا ليس له ان ان يقبل ذلك له ان يقبل وله الا يقبل لان في ذلك منة

165
00:56:35.650 --> 00:56:55.800
وهذا عند الشافعية والحنابلة نعم قال ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه اما المظمون عنه فلا يعتبر رضاه. نعم. واما المظمون له فقلت لكم خالف ابو حنيفة  ولا معرفة الظامن لهما. ولا معرفة الظامن لهما

166
00:56:56.300 --> 00:57:17.350
وبعضهم يقول يشترط ذلك حتى يمادى يعرف ماذا هذا الذي ضمن له او الذي ضمن عنه قال ولا ولا معرفة الظامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما. فاشبه الاجانب. ولان النبي

167
00:57:17.350 --> 00:57:30.900
صلى الله عليه واله وسلم لم يسأل ابا قتادة عن معرفته خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة