﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب

2
00:00:26.100 --> 00:00:41.650
وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في اخر درس من دروس الاسبوع الماضي في باب الظمان

3
00:00:41.750 --> 00:01:00.800
وعرفنا ان الضمان معناه يطلق على واحد من امرين ان من الظن انه مأخوذ من الظن وهو ان كل واحد من الظامن والمظمون عنه يظن ذمته الى ذمة الاخر في التزام الحق

4
00:01:01.100 --> 00:01:24.700
لان الضامن يقوم بضمان ما على المضمون عنه وعرفنا انه ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. وان دليله من الكتاب قوله تعالى ولمن جاء به الحمل بعير وعن ابي زعيم  ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غار والزعيم هو الكفيل

5
00:01:24.750 --> 00:01:41.800
وايضا ما جاء في قصة ابي قتادة واجمع العلماء على جواز الضمان من حيث الجملة هناك مسائل اتفق العلماء عليها ومسائل كثيرة اختلفوا فيها منها ما يصح ضمانه ومنها ما لا يصح

6
00:01:41.800 --> 00:02:06.050
وهذا ان شاء الله في دراساتي في هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا

7
00:02:06.150 --> 00:02:26.700
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الظمان قال فصل ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره اه المؤلف هذا هذا ما انتهينا اليه ووقفنا عنده في اخر دروس الاسبوع الماضي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى

8
00:02:26.700 --> 00:02:53.100
ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره. يعني دين المفلس وغير المفلس والمفلس المراد به من لا مال له. نسبة الى الفلس لانه اقل ما يتعامل به واحقره والفلس وهذا دليله قصة ابي قتادة في حديث سلمة بن الاكوع وجابر في قصة الذي ابدمت جنازته فسأل

9
00:02:53.100 --> 00:03:13.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. سأل هل عنده وفاة؟ قالوا لا. فقال صلوا على صاحبكم ثم ابا قتادة رضي الله تعالى عنه تضمن او ضمن الوفاء بدينه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قد

10
00:03:13.100 --> 00:03:34.350
مر بنا وربما اذا يمر بنا في دارس هذا اليوم قال ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره لحديث ابي قتادة رضي الاخوة هو من الاحسان ومن التعاون بين المؤمنين. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى

11
00:03:34.400 --> 00:03:54.400
ويقول سبحانه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ومن خير ما يقدمه المرء المسلم ان يقدم شيئا لاخيه الميت فانه احوج ما يكون الى ان يعان في ذلك الموقف هو اخص ذلك او اهم ما يعان به هو ان يسدد عنه دينه

12
00:03:54.400 --> 00:04:16.600
لاهمية الدين وخطورته. ولان الانسان يسأل عنه قال ولا يعتبر رضا المظمون له ولا المظمون عنه للخبر. ولا يعتبر رظا المظمون له. من هو المظمون له؟ هو الذي يضمن الظامن على المظمون له الحق. يعني هو صاحب الحق

13
00:04:16.650 --> 00:04:36.500
انسان يطلب من اخر حقا ويطالب فيأتي شخص اخر يريد فعل الخير فيقول انا ضامن ما عند فلان او انا كفيل به او زعيم او حميل فممرد من الالفاظ السابقة. هذا هو رأي جمهور العلماء

14
00:04:36.600 --> 00:04:56.600
انه لا يعتبر رضا المضموم له لان في ذلك مصلحة له. لكن ابا حنيفة رحمه الله تعالى يخالف في ذلك هو يرى انه لابد من اخي رأيه. انه يعتبر رأيه في ذلك. قال لانه اثبات ما

15
00:04:56.600 --> 00:05:19.900
لادمي فلم يثبت الا برضاه. يعني لا يفرض عليه شيء الا برضاه واما الاخر فلا يعرف فيه خلافا الذي هو المضمون عنه قال ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر ولا معرفة الظامن لهما. يعني هل يشترط

16
00:05:19.900 --> 00:05:45.900
معرفة الظالم له هذه مسألة فيها خلاف لان هناك من يرى انه يشترط معرفة الضامن لهما. لانه يريد ان يؤدي حقا لهذا ويؤدي حقا عن   قال لانه ولا معرفة الظامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما فاشبها الاجانب. هذا هو الاصل وهو رأي الاكثر انه لا

17
00:05:45.900 --> 00:06:03.650
لان الظامن يريد ان يدفع حقا لشخص عن شخص اخر. فهو متبرع بذلك الحق. نعم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يسأل ابا قتادة رضي الله عنه عن معرفتهما

18
00:06:03.900 --> 00:06:19.050
يعني ابو قتادة رضي الله تعالى عنه لما قال نظام يا رسول الله لم يقل له اانت تعرف ذلك الميت؟ او لا تعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل رمانة وصلى على الرجل

19
00:06:19.750 --> 00:06:39.750
قال ويحتمل ان تعتبر معرفة ويحتمل ان تعتبر معرفتهما ليؤدي الى احدهما ويرجع الى الاخر ما غرم عنه ليؤدي الى المضمون له حقه لو ان المضمون عنه لم يؤدي ويرجع على المضمون

20
00:06:39.750 --> 00:06:56.550
والرجوع على المظمون عنه فيه تفصيل كما سيأتي يعني ان اذن له بالضمان فانه حينئذ يلزمه ان يعطيه حقه وهناك ان رجع دون اذن الظام في خلاف ده كله سيأتي ان شاء الله

21
00:06:57.200 --> 00:07:16.150
قال ويحتمل ان تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي اليه. ولا تعتبر معرفة المظمون عنه بعض العلماء قال بل تعتبر حتى من الحنابل. قالوا معرفة المضموم عنه تعتبر. اكثر العلما لا يعتبر ذلك. لكن من

22
00:07:16.150 --> 00:07:36.300
حتى من اكابرهم كالقاضي ابي يعلى يرى انه يعتبر معرفته. لماذا؟ قالوا لان المضمون عنه قد لا يستحق ان يضمن عنه قد يكون من الناس الذين يسرفون الذين يبالغون في ضياع الاموال. وربما يصرف تلك الاموال فيما لا ينفع

23
00:07:36.300 --> 00:07:56.100
وما يصرفها فيما لا يجوز فربما لو ظمن عنه ذلك الظامن اعانه على ذلك الامر. يعني يقولون ينبغي ان يعرف المضمون عنه حتى يرى اهوى اهل لان يصنع عليه المعروف او لا لان هذا من صنع المعروف فهل هو اهل لذلك او لا

24
00:07:56.800 --> 00:08:15.550
قال ويحتمل ان تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي اليه. ولا تعتبر معرفة المظمون عنه لعدم المعاملة بين وبينه قلت لكم فيه من يعتبر معرفة المضمون عنه لانه سيؤدي عنه الحق وربما لا يكون اهلا لذلك

25
00:08:16.150 --> 00:08:33.000
قال رحمه الله ولا يصح الا برغ الظامن لانه التزام مال. ولا يصح الا برظا الظالم. الظالم هو يتحمل المسؤولية فلا يمكن ان يلزم بها. لا يمكن مثلا شخص له حق على اخر

26
00:08:33.200 --> 00:08:50.150
يعني يطلبه دينا هو غريم له. ثم يأتي الاخر ويقول اظمن لهذا الانسان. او نفس الذي عليها الحق يقول اظمن لي انسان وليس لاحد ان يزيمه وانما هذا تضرع منه. وهذا التضرع

27
00:08:50.250 --> 00:09:09.350
قد يكون تظمغ تضرع بالظمان على بنية ان يرجع الى المظمون عنه. وربما انه لا يريد الرجوع. المهم انه فاعل خير يعني هو محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل فليس لاحد ان يجزي ولا ان يكرهه على ذلك

28
00:09:10.100 --> 00:09:35.750
قال ولا يصح الا برضى الظامن لانه التزام مال فلم يصح من غير رظا الملتزم التزام مال لانه قد لا يؤدي المضمون عنه الحق فيطالب الظامن باداء ذلك ومن هنا يأتي الفرق بين الظمان وبين وبين الكفالة. لان الكفالة ستأتي بعد هذا. عظم ان تضمن انسانا باداء الحق عنه

29
00:09:35.750 --> 00:09:58.900
والكفالة هو ان تكفل احضاره ببدنه. يعني تحضره الى مجلس القاضي. هذا هو المراد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان الدين اللازم لخبر ابي قتادة رضي الله عنه. الدين كما تعلمون ايها الاخوة قد يكون لازما يعني

30
00:09:58.900 --> 00:10:17.700
ثابتا كثمن المبيع وايضا ثمن الاجرة بعد استنفاذها يعني بعد ان تستأجر محلا دارا او غيرها فانها تثبت عليك الاجر. هذا لازم وهناك ما لم يكن لازما كالبيع زمن الخيار

31
00:10:17.750 --> 00:10:44.000
فانه لا يكون الثمن لازما في تلك الحالة لاحتمال ان يتراجع البائع او المشتري عن تنفيذ الصفقة قال ويصح ضمان الدين اللازم لخبر ابي قتادة رضي الله عنه لانه دين لازم لان عليه ديناران فظمن ابو قتادة ان يسدد ذلك عنه. اذا هو الديناران كان دينا

32
00:10:44.000 --> 00:11:09.050
والدين انما هو حق لازم ثابت وظمان الجعل في الجعالة. وظمان الجعل ما هو الجعل؟ الجعل ان تقول مثلا من فعل لي كذا فله كذا كان من بنى لي هذا الجدار او من حفر لهذه الحفرة او من سقى لهذه الارض او مثلا من رد ضالتي او من

33
00:11:09.050 --> 00:11:29.050
رد سيارتك التي ضاعت وسرقت او مثلا من رد دابتي او عبدي الهابط او غير ذلك. فهذا يعتبر جعلا ايها الاخوة هو فيه شبه من الاجارة فهناك من يحاول ان يقرب بينه ويجعله نوعا من الاجارة ولكنه نوع مستقل

34
00:11:29.050 --> 00:11:51.950
لان الايجار ايها الاخوة انما هي بيع المنافع البيع كما نراه هو بيع الاعيان. الاجارة انما هي بيع المنافع. وهذا حقيقة ليس فيه دين انما هو يعمل عملا لك ثم بعد يأخذ مقابله. وليس شرطا مثلا ان يكون العمل معلوما

35
00:11:52.150 --> 00:12:10.900
اما الاجارة فينبغي ان تكون معلومة والمدة معلومة كما سيأتي ان شاء الله في باب الاجابة قال وضمان الجعل في الجعالة لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. هذا حمل البعير ايها الاخوة

36
00:12:10.900 --> 00:12:30.900
انما هو جعالة يعني من يأتيني بالصاع الذي فقد وهذا كما تعلمون في قصة يوسف عندما وضعوا في رحل اخيه اخيه الشقيق وكان له غاية من ذلك قالوا في الاية ولمن جاء به يعني من احضره فله حمل

37
00:12:30.900 --> 00:12:50.000
اي جعل له حمل بعير وانا به زعيم يعني كفيل. اتكفل له بذلك واضمنه وضمان كل حق ما لي لازم او مآله الى اللزوم. كل حق مالي ما هو الحق المالي كما قلنا ثمن المبيع القرن

38
00:12:50.000 --> 00:13:12.500
يعني الدين الذي تقرظه انسانا كذلك ايظا ثمن الاجرة بعد قظائها هذه ديون لازمة غير اللازم كما مر وذكرنا بالنسبة لضمان المبيع وقت الخيار قال وضمان كل حق مالي لازم او مآله الى اللزوم

39
00:13:12.650 --> 00:13:39.650
في مدة الخيار وبعدها. هذا غير اللازم. كالثمن في مدة الخيار هذا لا يكون حقيقة لازمة. لاحتمال ان لا تتم الصفقة. لكن بعدها يكون لازما. نعم والاجرة والصداق قبل الدخول وبعده. والاجرة والصداق هذي من الاشياء اللازمة. لانه انسان استأجر منك دارا

40
00:13:39.650 --> 00:13:59.650
فتقول انا لا مانع عندي ان يؤجره هذه الدار مثلا بالف ريال في الشهر. لكن اريد ضامنا ان يضمن لذلك المبلغ فيقول ايصال الاجرة اليك وان لم يؤدي ذلك فانا ظامن والضامن بالمعروف بانه يدفع الحق

41
00:13:59.650 --> 00:14:20.400
الى ماذا؟ الى المضمون له وارشوا الجناية نقدا او حيوانا. وروش الجناية يعني هو النقص الجناية يعني اذا جنى انسان على انسان مثلا سواء كان حرا وعبدا فانه يقوم على انه عبد. فينظر قيمته

42
00:14:20.500 --> 00:14:48.850
انظروا قيمته قبل ان يصيبه ذلك الاذى اي تصيبه الجناية وبين قيمته بعد اصابته بالجناية. كم يساوي قبل الجناية عليه؟ وكم يساوي بعده؟ فالفرق بينهما هذا هو يسمى  وعرش الجناية قد يكون كما ذكر المؤلف نقدا. وربما يكون عددا من الابل باختلاف الجناية. نعم

43
00:14:49.050 --> 00:15:10.400
قال وارشوا الجناية نقلا او حيوانا لانها حقوق مالية لازمة او مآلها الى اللزوم وصح ضمانها كالدين والجعل قال رحماني المؤلف بالزين والجعل لانه لا خلاف فيه. فدائما نجد انه يقاس على الشيء الذي لا خلاف فيه

44
00:15:10.550 --> 00:15:30.550
الدين لا خلاف فيه. هو لازم وثابت ومستقر والجعل كذلك. انت طلبت بالانسان ان يعمل لك عملا ويجلب لك شيئا. او يصلح لك شيئا او يرد لك شيئا هذا حق ثابت عليه. حتى لو ذهب ولم يمضي الا وقت يسير فوجد سيارتك او

45
00:15:30.550 --> 00:15:48.100
عليك ان تعطيه قال ويصح ضمان الاعيان المضمونة ما هي الاعيان المضمونة؟ يعني هي في الاصل مضمونة انسان غصب دارا او بستانا او سيارة هو ضامن له مثل ايضا العارية

46
00:15:48.250 --> 00:16:07.050
التي عبر عنها المؤلف بالهواري جمعا للانسان استعار منك سلعة فانه ضامن لها لو اتلفها اذا هذه الامور التي تضمن اصلا اذا هذا الذي يضمن يصح ايضا ظمانها من قبل الطعام

47
00:16:08.150 --> 00:16:34.850
قال ويصح ضمان الاعيان المضمونة كالمغصوب والعواري. الاعيان جموعين. كمثلا ارض غصبت هذه نسميها عين سيارة عين جمل عين بضاعة عين. العواري ما يستار وفرق بين من يستعير عاريا ويمنعون الماعون. هذا يقول يعني في تفسيرها جاءت في العارية. والعرية حظ عليها

48
00:16:34.850 --> 00:16:56.050
واما المرأة التي قطعت يدها قصتها معروفة كانت تستعير الحلي فالمخزومي فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وتوسطوا في اخر شيب حب رسول الله وابن حبة. ماذا قال رسول الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

49
00:16:56.200 --> 00:17:27.400
قالوا انها كانت تستعير الحلي وتسرقها وليس المراد انها استعارة الحليفة تلفت قال رحمه الله تعالى لانها قال ويصح ضمان الاعيان المضمونة كالمغصوب والعواري لان اصل هذه الاشياء مضمونة انت غصبت شيئا عليك ضمانه. استحرت شيئا واتلفته فعليك ضمانه. اذا هي من الاصل مضمونة فلشخص

50
00:17:27.400 --> 00:17:49.650
ان يضمنك في ذلك  ويصح ضمان الاعيان المضمونة كالغصوب والعواري لانها مضمونة على من هي في يده فاشبهت الدين يمكن بعضها الخصوم وبعضها الغصب والا لا بعض النسخ كله يجوز. غصبس الجنس والغصوب جمع يعني كله يجوز

51
00:17:49.800 --> 00:18:05.500
وفي بعض النسخ نوع قال الغصب والعواري جمع عاريه وكله جاهل قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد هذي نقف عنده ايها الاخوة لانها ربما غريبة عليكم يعني هي اول مرة ما معنى عودة

52
00:18:05.500 --> 00:18:24.350
عهدة المبيع انا اشرت الى جزء منها قبل درس او درسين قلت لكم ما يعرف بضمان الدرك ما هو ضمان الدرك يعني انسان جلد سلعة الى السوق اشتراها منه شخص ولكن اشترط عليه ضمانا العهدة

53
00:18:24.750 --> 00:18:43.150
العهدة ما هي وثيقة تكتب بالثمن يعني وثيقة تكتب ماذا يتوثق بها البائع والمشتري قد تكون مطلوبة من قبل البائع وربما من قبل المشتري. نفل الانسان ذهب الى شخص ليشتري منه سيارة

54
00:18:43.850 --> 00:19:06.600
فطلب ماذا البائع من الذي تقدم لشراء السيارة طلب منه ضامنا ان يدفع له الثمن بعد بعد تسليم السيارة له هذا يتم من قبل الضمان طلبه البائع. او ايضا طلب منه ضامنا لان هذا المال الذي تقدم به قد يكون

55
00:19:06.600 --> 00:19:28.450
قد يكون مستحقا لشخص اخر لانه ربما تشكك في هذا الشخص رأى شخصا غريبا يريد ان يشتري سيارة وربما ايضا غير ذلك. ايضا يكون العكس المشتري يريد ان يشتري فيطلب من البائع ظامنا لانه يسلمه المبيع

56
00:19:28.550 --> 00:19:48.550
او بالا تكون السيارة مثلا مستحقة لغيره. او لئلا يكون فيها عيب من العيوب فيردها. ما لم يشتريها مطلقا اذا هذا معنى ما هي عهدة المبيع؟ عهدة المبيع هي الكتابة التي يوثق بها. والعهدة قد تكون بالثمن

57
00:19:49.000 --> 00:20:12.500
يعني يتعهد بالثمن او نسميها ثمنا او نسميها عهدة او نسميها دركا ولذلك تجد ان اصحاب القواعد يذكرون ماذا؟ ضمان الدرك فيما يتعلق بالمأمومون. المهم العهدة هي مصطلح عليها ومتفق عليها بين الائمة كلهم

58
00:20:12.550 --> 00:20:40.300
ابو حنيفة ومالك والشافعي وابو حنيفة ومالك واحمد قولا واحدا والشافعية مختلفون بعض الشافعية يرى انها لا عهدة. وبعضهم مع مع الجمهور لماذا؟ قالوا لانه ايجاب ما لم يجب ولانه ولانها تقوم على شيء مجهول لم يتحقق. ما تحقق البيع ولا تحقق الشراء. فلماذا تطلب هذه الوثيقة

59
00:20:40.300 --> 00:21:01.350
الله تعالى يقول اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. وهذا لم يتم بعد ولكن الحقيقة ان ذلك جائز. لماذا؟ لان هذا من باب ان يتوفق الانسان لنفسه وعقود التوثيق ايها الاخوة انواع مر بنا منها الرهن

60
00:21:01.500 --> 00:21:26.750
الانسان مثلا اذا باع سلعة على شخص قال اريد رهنا دارا او غيرها حتى اطمئن بحيث اذا لم يسدد له فانه تباع تلك السلعة ويأخذ حقه. الرهن مر بنا منها ايضا الضمان هو الذي نحن ندرسه الان ويأتي بعده من من عقود التوثيقه ايضا ما هو الكفالة

61
00:21:26.750 --> 00:21:50.600
لان هو بعضهم يضيف اليها الشهادة فالشهادة تعتبر توثقة لانه عندما توثق ذلك بماذا؟ بالشهادة يعني ذلك البيع والشراء او غيره لماذا بالشهادة تكون بينة ويعتبر توثيقات. ولكن الامور البارزة في ذلك الامر انما هي الامور الثلاثة. الله

62
00:21:50.600 --> 00:22:09.500
اظمان الكفالة واود ان ننتبه لهذه الامور لانها ربما تتكرر معنا  لا لا عهدة البيع غير عهدة الرفيق هذه مسألة اخرى. اما عهدة البيع كما قلت لكم شيء يكتب وثيقة

63
00:22:09.650 --> 00:22:23.000
كما ان انت الان تشتري من صديقك او زميلك او جارك او من اي شخص في كتب بينهما. هذه التوثيق التي تكتب وهي التي تتم ويسمى ضمان الدرك والضمان للثمن او غيره

64
00:22:24.500 --> 00:22:49.350
قال ضمان الرقيق قد يدخل في ذلك يعني على ان يضمن الرصيف قد يدخل في ذلك فتكون قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه وهو ان يضمن ذلك يعني كل منهما البايع والمشتري يريد ان يطمئن الباع يريد ان يصل اليه الثمن

65
00:22:49.350 --> 00:23:09.350
يريد ان تصل اليه السلعة. البائع يريد الا يكون الثمن هذا مستحقا لاحد كمغصوب. وايضا المشتري يريد ان يعرف الا يكون هذه تكون هذه السلعة مغصوبة. ايضا المشتري يريد انه لو حصل عيبا في هذه السلعة التي اشتراها فيريد من يضمن لها

66
00:23:09.350 --> 00:23:27.850
له حقه في ذلك في حالة ارجاعه فهذا معنى ضمان العهدة المؤلفة اوجزها رحمه الله قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن فلو سمعتم ضمان الثمن او ضمان العهدة او ضمان الدرك هو يدور كله حول شيء واحد

67
00:23:27.850 --> 00:23:51.650
قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه. رأيتم يعني البائع والمشتري مثلا. المؤجر والمستأجر  وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه. رأيتني وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه. يعني يقول البائع

68
00:23:51.650 --> 00:24:17.150
انا اريد ان اريد عاملا انك ستعطيني ثمن السلاح والعكس برد المشتري انا اريد من يضمن لي ان تعطيني السلعة التي اشتريتها منك ان تسلمها لي قال وان ظهر فيه عيب او استحق او وجد ذلك في البيع غرمه الظامن. غرمه الظامن لانه تعهد بذلك. هذا معنى

69
00:24:17.150 --> 00:24:36.150
العهدة قال غرمه الظامن لان ذلك لازم. فانه انما يتعلق بالظامن حكم حكم لعيب او غصب ونحوهما. هذا تعلق به ماذا؟ ان وجد عيب او كذلك استحقاق او غير ذلك. نعم

70
00:24:36.350 --> 00:25:05.700
قال وهذا كان موجودا حال الظمان فصح ضمانه كالدين يعني موجود كان قائما حال الظمان قال رحمه الله تعالى وان استحق الرجوع لامر حادث سلف المبيع قبل قبضه او اخذه بشفعة فلا شيء على الظامن. لماذا لا شيء على الظامن؟ لماذا فرق بينهما؟ لان الصور الاولى كان ذلك موجودا

71
00:25:05.700 --> 00:25:21.700
اما هذا حدث ليس موجودا وقت العقد يعني حصل البيع والشراء فخرج لهم شخص قال انا اشفع طلع شريك فقال نعم شفيع انا اشفع في هذه السلعة في هذه الدار هي نصفها

72
00:25:22.000 --> 00:25:42.100
اذا اصبح هذا امر طارئ حادث لم يكن موجود وقت العقد اما لو انه ظهر وقت العقد وظمن فانه يتحمل المسؤولية لكن هذا طرأ بعد ذلك او كذلك مثلا المبيع

73
00:25:42.650 --> 00:26:00.500
يعني مثلا سلعة تلفت ان تكون قمحا او حماشا او مثلا سكرا او برا او غير ذلك حصلت حينئذ لا يضمن لان هذا امر طارئ حادث كما قال المؤلف هذا هو الفرق بينهما

74
00:26:02.000 --> 00:26:23.250
قال وان ضمن البائع او غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء او غراس او ما يلزمه من  ان خرج المبيع مستحقا. ما معنى هذا؟ وان ضمنه هل يضمن البائع؟ الجواب؟ نعم. انسان يبيع على اخر ماذا

75
00:26:23.250 --> 00:26:47.050
ثم يأتي المشتري فيحدث فيها اشياء ما هذي الاشياء ان يغرس فيها غرسا وهذا حق له. لانها اصبحت ملكه يبني فيها. يحفر فيها بئرا. يكون سواقي كذلك ايضا يعمل فيها اي عمل من الاعمال فان ذلك ثم يظهر ان هذه الارض مستحقة

76
00:26:47.150 --> 00:27:06.150
مملوكة لشخص اخر هذا الذي باع اغتصبها حينئذ في هذه الحالة البائع نفسه ضامن او شخص اخر يضمن له يضمن له ماذا؟ يضمن له قيمة الغاز ويضمن له قيمة يعني كل ما احدث في هذه الارض يضمنه البائع

77
00:27:06.300 --> 00:27:26.050
او يضمنه من ضمن البائع. هذا معنى قول المؤلف قال وان ضمن البائع او غيره او غيره. او وان ضمن البائع او غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء او غراس او ما يلزمه من اجرة

78
00:27:26.450 --> 00:27:51.150
ان خرج المبيع مستحقا صح ويرجع على الظامن بما لزمه من ذلك. اذا عرفنا هذا ايها الاخوة بان هذا اذا ضمن البائع قال انا ابيعك لكنه ظهرك مستحق فانا اضمن لك قيمة الغاز والبنا وما والماء الذي استخرجته فيها الى غير ذلك انا اضمنه او ربما يطلب ظامنا اخر

79
00:27:51.150 --> 00:28:08.750
فيضمن له ذلك وهذا داخل في التوثيق وفي العهد عهدة قال ويرجع ويرجع على الظامن بما لزمه من ذلك لانه يستند الى امر وجودي. ويرجع الى الظالم سواء كان الظامن هو

80
00:28:08.750 --> 00:28:26.650
والبائع او طرف اخر غير المتعاقدين فانه يرجع اليه في ذلك وله ايضا ان يرجع في وقت الضمان ان كان الظامن غير البايع هو مخير بين ان يرجع الى البائع وبين ان يرجع كما

81
00:28:26.650 --> 00:28:55.500
هذا حق له ويصح ان يضمن الظامن ويصح ان يضمن الظامن ظامن ثالث. يعني يصح. مثلا وهذا من باب التوثيق هذا زيادة في التوثيق. يعني مثلا انسان قال انا اضمن لك ما على فلان او ما على فلان فانا بي حميل او زعيم او كفيل او غريم الى غير ذلك يقول انا

82
00:28:55.550 --> 00:29:15.600
هذا شيء طيب لكن انا اريد زيادة في التوثيق من يضمنك انت. اريد ضامنا اخر اذا وجد مضمون عنه وظامنا الاول ظمن المظمون عنه الذي عليه الدين والثاني ظمن الظامن لو قصر او تقاعس فانه يؤدي عنه هذا معنى

83
00:29:15.600 --> 00:29:34.800
قول المؤلف لكن الظامن الثاني يرجع الى الظامن الاول. والظامن الاول يرجع في حقه الى من؟ الى المظمون عنه تحية سلسلة مرتبة. نعم ويصح ان يضمن الظامن ظامن ثالث لانه دين ثابت

84
00:29:35.100 --> 00:29:57.350
وصحك الاول ويصير الثاني فرعا للظامن. يصير الثاني فرعا للظامن ويكون الاول فرع للاصل الذي هو المظمون عنه قال لماذا نسميه فرعا؟ لان صاحب الدين الذي عليه الدين هو الاصل وهو المضمون عنه. فالظامن الاول فرع عن الاول

85
00:29:57.350 --> 00:30:17.350
الظاهر الثاني ضمن الثاني ضمن الاول فصار فراغ عنه قالوا يصير الثاني فرعا للظامن حكمه معه حكم الظامن مع الاصيل. يعني علاقة الظامن الثاني مرتبطة بالظامن لاول ولا علاقة له بالمضمون عنه

86
00:30:17.550 --> 00:30:44.050
هذا باختصار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح ضمان الامانات كالوديعة ونحوها يقول المؤلف ولا يصح ضمان الامانات كالوديعة وغيرها لماذا ولا يصح ضمان الامانات كالودي. ربما ينقدح في ذهننا ان الامانة هي الوديعة ما في غيرها. لكن الواقع اشياء كثيرة الامانات. الشركة

87
00:30:44.050 --> 00:31:01.350
لماذا؟ لانه عندما اثنان واكثر في شركة في مال فكل منهما ينبغي ان يأت من الاخر على ذلك لابد ان تكون الامانة موجودة بينهم. المضاربة كذلك ما هي المضاربة؟ هي نوع من الشركة

88
00:31:01.400 --> 00:31:21.400
ولكنها اختصت باسم المضاربة عند الائمة الثلاثة ابي حنيفة والشابي واحمد يقولون هي مغاربة. والمالكية دونها قرابا والمضاربة كانت ثابتة كانت موجودة في الجاهلية فاقرها الاسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضارب بماله

89
00:31:21.400 --> 00:31:40.250
بمال خديجة اذا هي ثابتة. اذا كذلك المضاربة تقوم على الامانة لان ما هي المضاربة؟ شخص يدفع مال الى شخص اخر اعمل به والربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله قريبا في الشركة

90
00:31:40.650 --> 00:32:02.950
لكن ينبغي ان يكون المظارب وهو الذي يعمل في التجارة ان يكون مؤتمنا يكون امينا عند ماذا؟ عند صاحب الحق اذا ونحوها يقول المؤلف اذا يذكر في ذلك الشركة ويدخل في ذلك ايضا كذلك المضاربة ويدخل في ذلك العين المؤجرة

91
00:32:02.950 --> 00:32:26.850
تأجرت دارك على فلان ينبغي ان تثق به. لانها امانة في يده. فلا تطالبه الا اذا حصل تفريط كذلك ايضا يدخل في ذلك ايضا الثوب الذي تذهب به الى الخياط ليخيط فهو مؤتمن عليه. كذلك الثوب الذي تذهب به الى القصار الذي نسميه الان الغسال. هو مجتمع لكل

92
00:32:26.850 --> 00:32:44.750
هؤلاء بما فيهم الموت ما لم يحصل منه تعد فاذا حصل حينئذ تعد فانه يجوز ان يضمن ذلك الشخص على ما يحصل من تعدي لا على الامانة لان الامانة قائمة على الصدر

93
00:32:44.800 --> 00:33:04.800
ولو اشترط فيها الظمان من العسل لما تحمل الناس الامانات لانها هي من باب فعل الخير ومن باب الاحسان انسان عندك امانة وتتحملها وتقوم عليها ورعايتها ثم بعد ذلك لو تلفت تطالب بذلك لا الا اذا

94
00:33:04.800 --> 00:33:25.750
وضعتها في مكان غير امين سافرت وتركتها في بيت الخال اعطيتها انسانا غير فقه حينئذ انت مفر  قال ولا يصح ضمان الامانات كالوديعة ونحوها. اذا هي ما هي واحدة امانة ليست الوديعة يدخل فيها كما قلنا المغاربة يدخل فيها الشركة

95
00:33:25.750 --> 00:33:42.000
يدخل فيها العين المؤجرة ايضا الشيء الذي تدفعه الى انسان عرف بتلك الصنعة يعني اي انسان الى حداد ليصلح لك شيء الى نجاح الى غير ذلك فهذا يدخل في باب الصناعات التي سيأتي الحديث عنها ان شاء الله

96
00:33:42.200 --> 00:34:02.200
قال لانها غير مضمونة على من هي في يده فكذلك على ضامنه. اه لانها لغير مضمونة على من هي في يده. ما يأتي مثلا في المضاربة فيقول للمضارب تلف المال اوضاع او خسر انت لا ما لم يحسن تفريط له الذي حفظ الامانة لا

97
00:34:02.200 --> 00:34:27.400
يطالب بها لو تلفت الا ان يكون مفرقا واكث قال وان ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صحة. ما رأيتم؟ يقول المؤلف لو انت قلت الامانة من اصل امر اخر وهو حصول التعدي حينئذ يصح الظمان ان يظمن التعدي على تلك الامانات

98
00:34:27.400 --> 00:34:54.750
لا الامانات نفسها فالامانات مبنية على ماذا؟ على الا الامين مؤتمن فلا ينبغي حقيقة ان يخان ان تنسب اليه الخيانة الا اذا حصل منه تفريط. نعم قال وان ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح نص عليه احمد رحمه الله تعالى. نص عليه احمد وغيره نعم. ولانها

99
00:34:54.750 --> 00:35:17.150
او على اليد ما اخذت حتى تؤديه. يعني اذا اخذت شيئا فعليك ان تغده. الا ان يأتي شيء خارج عن  لا قدرتك على لك على ربه حينئذ يتغير الحكم قال رحمه الله ولانها تصير مضمونة على المضمون عنه

100
00:35:17.900 --> 00:35:35.700
ولا يصح ضمان مال الكتابة ولا يصح ضمان مال الكتابة. لماذا لان الكتابة اصلا ليست لازمة. ما معنى الكتابة؟ هو ان يأتي المملوك الى سيده. فيطلب منه ان يكاتبه على

101
00:35:35.700 --> 00:35:55.900
مبلغ معين كعشرة الاف مثلا. يقول ادفع لك عشرة الاف اقساط. كل قسط مثلا خمس مئة ريال تسمى ويترك له العمل يعمل جزءا لسيده وجزءا لنفسه ثم يسدد تلك الاقساط

102
00:35:56.050 --> 00:36:12.700
فاذا سددها اصبح حرام العبد المكاتب قد يعجز نفسه ما يعجز نفسه يعمل نفسه انه غير قادر على العمل فيرجع مملوكا. اذا اصبحت الكتابة ليس عقدا لازما ليست عقدا لازما

103
00:36:12.700 --> 00:36:31.850
ولكنها عقدا جائزا فاذا كانت عقدا جائزا فلا يكون فيها ظمان وانما تظمن الاشياء اللازمة. لكن لو كان عند المكاتب لو كان عليه حق اخر وعنده حق يقابله فله ان يضمنه في غير الكتابة

104
00:36:32.950 --> 00:36:48.200
قال ولا يصح ضمان مال الكتابة وعنه رحمه الله يصح لانه يجوز ان يظمن عنه دين لانه يجوز ان يظمن عنه دينا اخر. وهو صح في الرواية الاخرى ظمان دين الكتابة

105
00:36:48.200 --> 00:37:06.900
قياسا على جواز ضمان الدين الاخر ولكن الاول هو الاولى. نعم. قال والمذهب الاول. كما ذكر المؤلف والمذهب هو الاول لان مال الكتابة لان مال الكتابة غير لازم ولا يفضي الى اللزوم

106
00:37:07.350 --> 00:37:23.000
ولانه يملك تعجيز نفسه. من هو اللي يملك تعجيز نفسه؟ المكاتب المكاتب ربما يعني يفكر فيقول الان انا عندي جزء من عمري وابحث عن المال ثم احرر نفسي انا الان اعيش في رغد ربما يكون

107
00:37:23.000 --> 00:37:42.700
من الاثرياء الذين يؤدون حقوق المملوكين ويحافظون عليهم اخوانكم خونكم كما في قصة ابي ذر يطعم يطعم ويكسو مما يكسو ويجدنه في رغد ما نعيم. اما يقولون اذا ذهبت فكر بعد ذلك اعيش في تعب وفي غيره

108
00:37:42.750 --> 00:38:04.500
وانا فيعجز نفسه ثم يعود الى سيده نعم. قال ولانه يملك تعجيز نفسه ولانه ايها الاخوة يعتبر من ضعف الهند لانه صحيح قد يجد رغدا وسعادة ومال رغد عيش ورفاهية عند من؟ عند سيده. لكن نسي انه

109
00:38:04.500 --> 00:38:31.050
ويحصل على امرنا همنا وهو الحرية. ينتقل من العبودية الى الحرية. وهذه لا يساويها اي ثمن قال ولان الضمان لتوثيق الحق وما لا يلزم لا يمكن توثيقه قال رحمه الله وفي ضمان مال السلم روايتان اه شوفوا مال السلم يتكرر عندنا فود لم تحفظ السلم ما هو

110
00:38:31.050 --> 00:38:56.500
ما لم يقدم مقابل سلعة متأخرة يعني تقدم لشخص مبلغا من المال على ان يعطيك بعد فترة خمسين صاعا مثلا من التمر من الرقى عندما ماذا تثمر تلك النخل او من البر او مصنع من المصانع وغير ذلك

111
00:38:56.850 --> 00:39:20.850
هذا نسميه السلام. اذا انت تقدم رأس المال وتنتظر المسلم فيه وهو المثمن المؤلف هنا يقول المسألة فيها خلاف هل يصح ضمان مال السلف من يرى انه يضمن لماذا؟ لانه دين من الديون. فيقيسونه على الارض. فمن شبهه في القرض قال فيه الظمان

112
00:39:21.400 --> 00:39:41.400
ومن قال لا هو لا يشبه القرض لانه لا يجوز ان يستبدل بغيره بمعنى انه اذا عجز المسلم اليه عن تسليم النوعية المتفق عليها فهو في هذه الحالة ماذا يبطل الصنم او ينتظر حتى بعد

113
00:39:41.400 --> 00:39:58.750
ذلك يهيئ له ذلك مستقبلا في ثمرة جديدة ويستدلون بحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. هذا هو حجة الخلاف قال وفي ضمان ما للسلم روايتان احداهما يصح

114
00:39:59.000 --> 00:40:22.350
لانه دين لازم فاشبه القرض والثانية لا يصح لانه يفضي الى استيفائه من غير المسلم فيه ما اشبه الحوالة نعم. قال لان الحوال لابد ان يعطيه ما احيل به لنسيتم قلنا ذهب بذهب فضة بفظة بر ببر شعير بشعير لا تنسوا

115
00:40:22.550 --> 00:40:47.350
يعني الحوالة من شروطهم ماذا؟ الاتفاق تساوي ماذا الجنس يعني قلنا تساوي ماذا؟ النوعين منها الجنس ومنها ايضا ماذا ومنها الصفة ومنها الحلول والاجل. اتذكر هذه الاشياء لان ميزة ان الانسان اذا مر بمثل هذا الحوال يتذكر ما مضى

116
00:40:47.350 --> 00:41:08.800
عهدك بها قريب. فينبغي ان تربطها يعني انا كثيرا ما ارى من الطلاب من يشكو من المذاكرة. وان كانت هذه جملة اعتراضية. السبب الذي يجعل بعظ الطلبة يتميزون على بعظ ان بعظ الطلبة تجد انه يرسم له طريقا مستقيم لله وجاء فيه ولا

117
00:41:08.800 --> 00:41:30.250
المذاكرات لا تجد انه يقرأ الدرس في هذا اليوم. ثم يأتي في اليوم التالي فيقرأ درسا جديدا ويربط بينه وبين الاول. ثم في اليوم يقرأ درسا يلي ويربط بينه وبين الثاني والثالث فاذا جاء اخر الاسبوع توقف عن الجديد ومر على القديم. فاذا جاء في اخر العام

118
00:41:30.250 --> 00:41:52.800
تجد انه قد هظم المادة هنا الفرق ايها اليوم هذا هو ضبط المسائل. لكن ان تقرأ الدرس اليوم ويأتي درس الغد وينسيك وتمشي انت كما يقولون جادة الغنم يمسح بعضها بعضا يعني انت تحفظ ثم تضيع لا. فان اردت ان تضبط فاربط الماضي بالحق

119
00:41:52.800 --> 00:42:12.800
صحيح هذه فيها مشقة فيها عناء سواء للمدرس او حتى للطالب المدرس المبتدأ اقصد انا وبحاجة ايضا ان تكون عنده مدرس تخرج جديد ويريد ان يبدأ يدخل ميدان التدريس فلا شك بان معلوماته مهما درس ومهما تكون قليلة

120
00:42:12.800 --> 00:42:30.500
فيحتاج الى ان يربط المسائل بعضها ببعض فلا يضيع درس اول العام او الفصل الثاني الاول ولا يربطه بالفصل الثاني لانه الاسئلة والطلبة يسألون وربما غيرهم وربما يسأل فكل انسان ينبغي ان ينزل نفسه منزلته

121
00:42:33.500 --> 00:42:54.600
الصحيح الراجح انه لا يضمن قال وفي ضمان مال السلم روايتان ما يصح لانه دين لازم فاشبه القرظ. والثانية لا يصح لانه يفضي الى استيفائه من غير المسلم اليه فاشبه الحوالة. وهذا هو الاولى ايها الاخوة خروجا من الخلاف

122
00:42:55.150 --> 00:43:17.750
قال المصنف رحمه الله فصل ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده. تعلمون بانه لا يجوز بيع المجهول وكذلك الحوالة ينبغي ان تكون معلومة مر بنا. ايضا انا اذكركم ان تكون مالا معلوما ان تكون مالا معلوما على

123
00:43:17.750 --> 00:43:37.750
مال معلوم هذا ايضا من الشروط من الشروط التي مرت بنا ان يكون المحال به معلوم والمال يحال عليه ان يكون معلوما. والبيع كذلك والاجرة كذلك. اما الجعالة فلا فيها شيء من الجهالة ومغتفر. هنا

124
00:43:37.750 --> 00:44:06.050
يقولون يجوز ضمان المعلوم من مجهول خلافا للشافعية عشان اختصر لكم  قال رحمه الله تعالى ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده. المعلوم كأن تعلم بان فلانا يطلب من من فلان الف ريال. فتقول انا ضامن له. والمجهول ان تعرف ان فلانا له حق عند فلان فتقول انا ضامن وانت لا

125
00:44:06.050 --> 00:44:30.650
هل تعلم مقدار ذلك الحق هذا معنى المجهول قال لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. دائما ايها الاخوة ينبغي ان يحدد الانسان محل الشاهد وجه الاستشهاد به. فالاية ولمن جاء به بماذا؟ حمل بعير وانا به زعيمي كفيل. اين محل الشاة

126
00:44:30.650 --> 00:44:50.400
حمل ضعيف ما وجه الاستدراية به؟ ان حمل البعير يختلف فهذا يحمل الكثير وهذا يحمل ماذا؟ القليل وهذا يحمل المتوسط. اذا هو فيه جهالة اذا حمل البعير مجهور ايها الاخوة لانه يصعب تحديده

127
00:44:50.600 --> 00:45:10.600
قد يكون البعير عليه حمل كثير وقد يكون قليلا قد يكون البعير كبيرا فيحمل اكثر وقد يكون صغيرا فلا يحمل قد يكون قويا فيحمل وربما يكون هزيلا فيحمل اقل وكذا. اذا المراد هنا حمل بعير ليس امرا معلوما ولكنه

128
00:45:10.600 --> 00:45:33.300
قال رحمه الله تعالى وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه وايضا حصل الظمن قبل لانه قال لمن جاء به حمل من هو ما جاء به يعني حتى الان هو يعلم اين هو. ولكن هذه دبر والمراد هو الظاهر هنا

129
00:45:33.350 --> 00:45:53.350
وحتى هكذا قالوا هذا كان يجوز في ماذا؟ في ديانة بني اسرائيل. يعني هو وضع الصاع في رحل اخيه. ولما بدأوا في التفتيش بدأ باوعيتهم قبل لان غايته التي يريد ان يصل اليها هو ان يقيم على اخيه على شقيقه بانه اخذ

130
00:45:53.350 --> 00:46:10.050
حتى يصل الى ابقائه عنده. ولا يمكن ان يصل الينا بهذه الطريقة ولذلك تجدون في نفس السورة بينت بان جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ما معناه ان يؤخذه وهذا الذي كان يسعى اليه

131
00:46:10.050 --> 00:46:31.450
يوسف عليه السلام قال وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم. وقد ضمنه قبل وجوبه ولانه التزام حق من غير معاورة فاشبه النذر. وان قال ولانه حق معاوضة عد ولانه التزام حق من غير معاورة فاشبه النذر

132
00:46:31.600 --> 00:46:48.150
ولانه التزام حق من غير معاوضة هذي تكررت معنى معاني من غير عوض التزام من غير عوض. يعني هو الان ماذا في المجهول والمعلوم؟ في مجهول المراد هنا هو ضمن شيئا مجهولا

133
00:46:48.150 --> 00:47:04.150
هو لا يستفيد منه. لا يكن مقابل عوضا يأخذ وليس كذلك. اذا هو لا يأخذ شيء على ذلك ثم شبهه بالندم لان النظر ليس فيه عوظ ومثله الاقرار. وبعظهم يمثل بالاقرار وهو ايظا اوظح

134
00:47:04.250 --> 00:47:25.650
يعني كالنذر والاقرار. يعني انسان يقر الانسان بحق. هو ما اقر له مقابل شيء. ولكن قال يا فلان لك حق هل هذا ربما نسي او غير ذلك فاقر به. اذا هذا من غير عوض. هو اقر له بالحق يتخلص منه. فهو لا يريد عوضا على ذلك مقابل الاخرام

135
00:47:25.700 --> 00:47:45.750
قال وان قال الق متاعك في البحر وعلي ظمانه صحة هذه مسألة ايها الاخوة مهمة جدا وربما تجرنا الى قاعدة فقهية هناك قاعدة فقهية معروفة من اتلف شيئا لدفع اذاه به لم يضمنه

136
00:47:46.650 --> 00:48:02.550
من اتلف شيئا لدفع اذاه به ظمنه؟ ومن اتلفه لدفع اذاه له لم يضمنه ما معنى هذا الكلام؟ انظر الى دقة الفقهاء رحمه الله من اتلف شيئا لدفع اذاه به ظمنه

137
00:48:02.800 --> 00:48:20.350
ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه المثال هو الذي يوضح في كل شيء كل شيء. من اتلف شيء لدفع اذاه به ضامنا؟ انسان مثلا احدنا يعيش يسير  منقطع

138
00:48:20.550 --> 00:48:38.250
وادركه الموت ولم يجد الا ميتة فهو بين امرين اما ان يأكل الميتة واما ان يموت هنا هذا امر اباحه الله سبحانه له فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لكنه قد لا يجد ميتا

139
00:48:38.300 --> 00:48:55.300
ولا يجد ما يأكله بل وجد شاة مملوكة لشخص فذبحت الكشاة مع ان الله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم للباطل وايضا لا يحل ما لامرئ مسلم الا عن طيب لكن انت مضطر

140
00:48:55.850 --> 00:49:20.350
في هذا الموقف فتذبح تلك الشاة فانت اتلفت شيئا لدفع اذاك دافعت عن نفسك هول الموت وخطورته محافظة على مهجتك لذبح تلك الشاه واكلها اذا انت تضمنها لانك دفعت الاذى الذي اصابك بتلك الشرك. اذا من اتلف اذاه من اتلف الشيء لدفع اذاه

141
00:49:20.350 --> 00:49:41.350
به ضامنة ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له هو اذاك لم يضمنه مثلا سار عليك بعير سؤال صال عليك بعير فعصيته بسهام وقتلته. او غير ذلك غزال او غير ذلك فقتلته. انت في هذه الحالة

142
00:49:41.350 --> 00:50:05.750
نعود الى مسألة المؤلف اناس كانوا في سفينة فبدأت السفينة تجنح بسبب كثرة الحمولة وقالوا مثلا القوا ما في هذه وقام انسان فالقى اثاث غيره فانه يضمنه بغير اذنه لكن لغد لكن لو كنت في السفينة

143
00:50:06.000 --> 00:50:27.200
واراد مثل العفش كما نقول العوام فلان يسقط عليك فدفعته فسقط في البحر انت ما تضمنه لماذا؟ لانك دافعت عن  هنا من اتلف شيئا لدفع اذاه له هو سيؤذيك فانت دفعته فوقعت البحر ليس له ان يطالبك ولو كنت في مكان فسقط

144
00:50:27.200 --> 00:50:44.350
قطع عليك طائر فدفعته في الماء فمات او بيضة فانكسر فويل ذلك او زجاجة لا تضمن لانك حافظت على نفسي اذا هنا ايها الاخوة المؤلف يقول يصح الظمان. فلو ان انسانا قال لاخر القي

145
00:50:44.550 --> 00:51:09.000
في البحر وانا اضمنه لك  هذا لا يكون من العبث لكنه اراد ان يخفف تلك السفينة التي بدأت ماذا تترجح بهم؟ فهو قال انا ضامن هذا الضمان صحيح قال وان قال الق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح لانه استدعاء اتلاف بعوق لغرض صحيح

146
00:51:10.000 --> 00:51:27.050
قد يسأل كلام المؤلف ليس في انه هو يقول القي فالقى قد يكون الانسان هذا من باب ظياع المال. والرسول نهى عن قيل وقال واظاعة المال وكثرة السؤال. كيف يقول القي متاعك واعطيت مبلغ

147
00:51:27.250 --> 00:51:44.600
هو ضيع متاع هذا الانسان وهو خسر مبلغا لا المراد يريد التخفيف المؤلف هنا لما كان المقام ليس مقام تفصيل اجمل ولكن المراد كما قلت لكم سفينة فيها حمولة شديدة

148
00:51:45.300 --> 00:52:09.200
ارادوا ان يحافظوا على انفسهم فقال يا فلان افادك كثير القه وانا اضمن لك فالقاه حينئذ صحيح لان الغاية هو الغرض صحيح في هذا المقام وبينت لكم الفرق قلت لكم انسان في السفين قام واخذ اثاث غيره فرماه في البحر هذا يظمن لكن هو جالس فكان كما ترون في بعظ

149
00:52:09.200 --> 00:52:28.600
السفن والقطارات او غيرها يعني اتاتنا على الناس فيريد ان يسقط عليه يؤذيه. فدفعه فسقط في البحر لا يغممه قال لانه استدعاء اتلاف بعوض لغرض صحيح فصح كقوله اعتق عبدك وعلي ثمنك. انا

150
00:52:28.650 --> 00:52:49.200
وتعلمون ثلاث جدهن جد وعزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة اذا العتق وان قاله غير جاد كذلك الطلاق فانه يقع ثلاث جدهن جد وعزلهن عزل. فاذا قال اعتق عبدك وعلي قيمته صح ذلك

151
00:52:50.400 --> 00:53:15.400
قال المصنف رحمه الله فصل يصح ضمان الحال مؤجلا ويصح ضمان الحال ما معنى الحال؟ لعن لك حق على فلان مبلغ خمسة الاف ريال حل يصح وليس ان جاء اليك وقال يا فلان اعطني حقي

152
00:53:15.450 --> 00:53:30.650
فانت ماذا تقول؟ تقول يا فلان ليس عندي شيء فيقول ائتني بضمير فتأتيه بانسان ضامن فيقول انا لا مانع عندي. عن عظما لكن اريده لاخر الشهر حتى يخرج مرتبي فهذا لا مانع

153
00:53:30.850 --> 00:53:50.850
اذا ضمن الحلوى هذا حصلت قصة في حديث عبدالله ابن باز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كان له حق على اخر دين هذا ورد في سنن ابي داوود لميران فاخذ قبض عليه يعني امسك به فقال والله لا افارقنك حتى

154
00:53:50.850 --> 00:54:12.550
حقي او تأتيني بحميل يعني بكفيل ثم امسك بيده بيد الغريمة واخذ به ذهب به الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والى بعد نظره والى شفقته ورحمته

155
00:54:12.700 --> 00:54:32.950
يا فلان كم تستنظره قال شهرا قال انا احمل عنه انا هحمي لوحدي كم تستنذر؟ يعني كم تعطيه من المدة؟ قال انا احمل. يعني احمل عنه ذلك يعني ان لم يعطك بعد الشهر فانا ضامن حميل كفيل عنه

156
00:54:33.000 --> 00:54:52.400
اذا هذه اذا حصلت هذا دليل على انه يجوز الحال مؤجلا. نعم قال ويصح ضمان الحال مؤجلا لان الغريم يلزمه ادائه في جميع الازمنة. سواء حالا او مؤجلا فكذلك الظامن. نعم. رجاء

157
00:54:52.400 --> 00:55:10.250
للظامن التزام ذلك في بعضه كبعض الدين قال وان ضمن المؤجل حالا لم يلزمه. وان ضمن المؤجل حالا لم يلزمه يعني يقول انا اضمن لك الذي عند فلان بعد شهر لان لا يلزمه

158
00:55:10.350 --> 00:55:30.950
لانه متى يقول لازما اذا حل الاجل؟ فهو لا يلزمه ذلك لانه لا يلزم الاصيل فلا يلزم الظامن ويقع الظمان مؤجلا على ولو قدر ان الظامن دفع المؤجل حالا فلا يلزم ماذا؟ المظمون عنه وانما

159
00:55:30.950 --> 00:55:53.450
سدده للظامن مطالبة به عند حلول الاجل قال لانه لا يلزم الاصيل فلا يلزم الظامن ويقع الظمان مؤجلا على صفته في في ذمة الظامن قال وان ضمن الدين المؤجل وقلنا ان الدين يحل بالموت

160
00:55:53.650 --> 00:56:13.900
اذا مات احدهما حل عليه. هذه مسألة مرت بنا اذا كان انسان عليه لين  هل يحل الدين او لا؟ دين موجه. فمات ماذا؟ فهل يحل الدين المراد هنا؟ مات الضامن او المضمون عنه

161
00:56:14.150 --> 00:56:32.050
فهل يحل الدين او لا هذه مسألة فيها خلاف وهذه التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال وقلنا ان الدين يحل بالموت فمات احد قال قلنا لان هناك قول اخر انه لا يحل بالموت

162
00:56:33.450 --> 00:56:53.450
قال حل عليه الدين وبقي في ذمة الاخر الى اجله. حل عليه الدين يعني مات ما كان له المضمون عنه. فانه ماذا على من؟ على الظامن. لكن يبقى في ذمته الى ان يأتي وقت السداد ان يحل الاجل فيسدد وليس

163
00:56:53.450 --> 00:57:11.750
لورثة الميت لورثة الذي له الحق ماذا؟ ليس للورثة ان يطالبوا به قبل حلول الاجل. نعم قال ولا يملك ورثة الظامن الرجوع على المظمون عنه قبل الاكل فيما اذا مات المضمون عنه

164
00:57:12.700 --> 00:57:32.600
يعني مات المضمون عنه ثم حل الدين يعني حل من مل المطالب به الان المطالب به انما هو الظامن ليس لورثة الظامن ان يطالبوا ورثة المضمون عنه الذي مات الا عند حلول الاجر

165
00:57:34.350 --> 00:57:54.000
قال ولا يملك ورثة الظامن الرجوع على المظمون عنه قبل الاجل لانه لم يحل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا قظى الظامن الدين باذن المظمون عنه رجع عليه. انتبهوا يا المؤلف سيأتي بصورتين متقاربتين لنعرف الفرق بينهما

166
00:57:54.000 --> 00:58:17.650
هناك يعني مسألة ان يقضي الظامن الدين عن المظمون عنه باذنه يقول اقظي عني الدين ان يضمنوا فقط والضمان يترتب عليه سداد الحق اذا امتنع او حتى لو لم يمتنع. فهما صورتان حكمهما واحد ولكن

167
00:58:17.650 --> 00:58:42.100
ما يختلف. هناك اذن له في الصورة الاولى التي قرأ القارئ اذن له ماذا؟ بالسداد يعني بتسديد الحق والثانية ماذا اذن له بالضمان؟ نعم قال واذا قضى الظامن الدين باذن المظمون عنه قضى الحق الذي على المظمون عنه باذن المظمون عنه يرجع عليه

168
00:58:42.100 --> 00:59:07.300
رجع عليه لانه قضى دينه باذنه. فهو كوكيله وان ظمن باذنه رجع عليه. وان ظمن هناك قظى باذنه وهنا ظنن باذنه والظمان يترتب عليه ماذا؟ ان الظامن ملزم باداء الحق لان الغريم صاحب الحق له ان يطالب المظمون عنه

169
00:59:07.300 --> 00:59:24.850
له ان يطالب الظامن بالحق فهو مخير بين ذلك لكن لما ظمن يترتب على الظمان ان يؤدي الحق عنه فاذا ظمنه اذن له بالظمان وسدد عنه فله ان يرجع عليه بالحق

170
00:59:25.250 --> 00:59:41.650
هذا هو مراد المؤلف. يعني ان قضى عنه باذنه رجع للمظمون عنه. وان ظمنه وادى ما عليه فان انه يرجع عليه لان الظمان يترتب عليه ماذا اداء الحق عن المظمون عنه

171
00:59:43.000 --> 01:00:05.400
قال وان ضمن باذنه رجع عليه لانه تضمن الاذن في الاداء لان ما معنى ضامن؟ ما معنى الضمان؟ يتضمن الاذن؟ كما قلنا في تعريفه ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في التزام الحق. هذا هو معنى الظمان. ظم ذمة المظمون عنه الى ذمة

172
01:00:05.400 --> 01:00:21.700
الضامن في التزام الحق اي كل منهم ما ملتزم قال وان ظمن باذنه رجع عليه لانه تظمن الاذن في الاداء فاشبه ما لو اذن فيه صريحا قال وان ضمن بغير اذنه

173
01:00:22.050 --> 01:00:41.200
وقضى بغير اذنه معتقدا للرجوع ففيه روايتان. هنا ضمن بغير اذنه. ما اذن له بالظمان ولا ايظا طالبه بذلك. ولكنه معتقد ماذا؟ الرجوع فهل يرجع او لا؟ يقول المؤلف في وجهه

174
01:00:41.250 --> 01:01:01.250
فيه روايتان. روايتان نعم. احداهما يرجع ايضا لانه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به ان الظامن قظى دينا عن المظمون عنه فابرأ ذمته ولم يكن قصده التبرع فيجب على المظمون عنها ان يؤذن

175
01:01:01.250 --> 01:01:26.600
ان يعطيه مقابل ذلك حق وهذه رواية. الرواية الاخرى لا لانه هو لم يأذن له بالضمان اذا حينئذ لا لا ليس له ان يرجع عليه قال لانه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه

176
01:01:26.600 --> 01:01:45.950
الحاكم يعني لو قدر ان انسانا عليه حق فامتنع عن اداءه صاحب الحق ماذا يفعل؟ الناس يتفاوتون. بعض الناس يصبر ويتحمل. وربما يضيع حقه وبعض الناس لا وهذا حق له ان يطالب بحقه في رفع امره الى الحاكم

177
01:01:46.100 --> 01:01:58.850
فيقوم الحاكم ويسدد له ليس معنى هذا انه صلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة