﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:23.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين نشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بنادي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:23.800 --> 00:00:44.100
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين واتبع هداهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اواخر درس ليلة البارحة في الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة

3
00:00:44.400 --> 00:01:02.450
الا وهو استقبال القبلة وقد رأينا ان وجوب استقبال القبلة وكونها شرقا قد دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى فلنرى تقلب وجهك في السماء

4
00:01:02.550 --> 00:01:26.150
شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا الرسول صلى الله عليه وسلم بان ما بين المشرق والمغرب قبلة كل ذلك مر عرفنا دليلا واخذنا جملة قليلة من المسائل ونتابع ان شاء الله ما يتعلق

5
00:01:26.350 --> 00:01:46.250
بمسائل هذا الشرف في هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا

6
00:01:46.350 --> 00:02:06.900
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة قال باب استقبال القبلة قال الثالث من عجز عن ذلك لعدم بصره او بصيرته عرفنا المراد بالبصر هو الاعمى يعني لعدم بصره اي لكونه لا يبصر اي لا يرى اي اعمى

7
00:02:07.100 --> 00:02:30.550
وبصيرته من كان يبصر بنظره ولكنه ايضا لا يعرف ماذا في عقله او لرمد او حبس قال ففرظه تقليد المجتهد اذا اذا كان الانسان اعمى لو كان لا يعرف ايضا ادلة القبلة او كان جاهلا يعني في احكام القبلة

8
00:02:30.600 --> 00:02:53.700
او كان في عينيه رمد يحول بينه وبين ان يرى علامات العلامات التي تدل على القبلة فانه في هذه الحالة يخلد غيره حتى وان كان عنده علم بذلك قال ففرده تقليد المجتهد لانه عجز لانه عجز عن معرفة الصواب

9
00:02:53.850 --> 00:03:17.600
باجتهاده فلزمه التقليد. وعرفنا ان المراد بالمجتهد هنا هو العارف العالم بادلة القبلة للمجتهد فيها وربما يكون عالما ولكنه يكون مقلدا في مسائل القبلة يكون الاخر جاهلا في احكام الشريعة ولكنه عالم وعارف بادلة القبلة

10
00:03:17.700 --> 00:03:34.050
ومن هنا يكون علمه محدودا في هذا الشهر قال فلزمه التقليد كالعامي في الاحكام قال وان العامي في الاحكام. العامي كما تعلمون هو ليس له ان يجتهد في امر الاحكام

11
00:03:34.350 --> 00:03:54.700
لان الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولا ينبغي للمسلم ان يفتي في امر وهو لا يعلمه اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار وانه ايضا ينبغي لمن يجتهد في المسائل ان تكون قد اجتمعت عنده ادلة الاجتهاد

12
00:03:54.950 --> 00:04:10.700
التي اشار اليها الامام الشافعي واشار اليها الاصوليون في كتبهم ومن بين تلك الادلة ان يكون على علم باحكام كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى قدر من اللغة العربية

13
00:04:10.700 --> 00:04:30.000
لا يعرف ويعرف ايضا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والامر ومتى يصرف الامر عن ان يكون امرا جازما وكذلك الحال بالنسبة للنهي لغير ذلك من الادوات التي ينبغي ان تتوفر في المجتهد

14
00:04:30.250 --> 00:04:54.500
ويكون ايضا المجتهد ايضا اهلا للاجتهاد من حيث التقوى  قال وان امكنه تعرف الادلة والاستدلال بها. قبل خروج الوقت لزمه ذلك لانه قدر على التوجه باجتهاد نفسه فلم يجز له تقليد غيره. يعني الانسان اذا استطاع ان يعرف القبلة

15
00:04:54.500 --> 00:05:22.200
ما لم يخرج به الوقت فان خشي من خروج الوقت فانه يقلد قال فلم يجز له تقليد غيره كالعالم قال رحمه الله فان اختلف مجتهدان العامي اوثقهما عنده يعني قد يوجد مجتهدان ليس لاحدهما ان يبقى ويقول للاخر اجتهد وانا اتبعك هذه مسألة

16
00:05:22.200 --> 00:05:44.400
اجتهادية وكل من الاثنين اهل لان يجتهد فيه وربما يكون الذي يريد ان يسكت هو الذي يكون قد عرف الحق لكن ليس لاحدهما ان يخلد الاخر. لماذا؟ لان كل واحد منهما يرى ان الحق معه. وان الاخر على خطأ. فكيف

17
00:05:44.400 --> 00:06:11.000
يتابع الاخر على خطأه. اذا عندما يجتهدان فلا يخلوان من واحد من امرين اما ان يتفقا فحينئذ يتجهان الى جهة واحدة وتكون صلاتهما صلاة جماعة. واما ان يختلفا فكل منهما يتجه نحو قبلة ان يرى ان القبلة في الجهة الفلانية فليس له ان يخلد الاخر وكل منهما

18
00:06:11.000 --> 00:06:36.600
يصلي نحو الجهة التي اجتهد فيها منفردا وليس له ان يتابع الاخر قال رحمه الله تعالى فان السلف مجتهدان قلدوا العامي اوثقهما عنده فان قلد الاخر احتمل ان يجوز يعني العامي عندما يجد اثنين يجتهدان يعني يكون اثنان ثلاثة في الصحراء

19
00:06:36.800 --> 00:06:55.100
احدهما اثنان عالم ان بادلة القبلة. والثالث يجهلها وهو العامي ما اجتهد فاختلفا. حينئذ العامي له ان يخلد احدهما. لكن يخلد من يخلد من يرى انه اوثق يعني اوثق في دينه

20
00:06:55.250 --> 00:07:22.400
وايضا احرصوا على احكام الشريعة الاسلامية ان هو يخلد هذا الاوثق عنده  تصح صلاته بعض العلماء قالوا لا تصح لانه قلد انسانا يعتقد خطأه وبعضهم قال لا له ان يقلده لانه لو لم يكن الاخر. لكان له ان يخلده. ولكن هو هي المشكلة

21
00:07:22.400 --> 00:07:38.600
في وجود الاخر فوجود الاخر الذي يرى انه اولى هو الذي ينبغي ان يخلده قال خلد العامي اوفقهما عنده فان قلد الاخر احتمل ان يجوز لانه دليل مع عدم غيره فكذلك

22
00:07:38.600 --> 00:07:55.500
مع وجوده قال واحتمل الا يجوز لانه عمل بما يغلب على ظنه خطؤه فاشبه المجتهد اذا خالف جهة ظن هي المسألة ايها الاخوة مسألة غلبة ظن لا احد يستطيع ان يقطع

23
00:07:55.650 --> 00:08:14.550
لان هذه الجهة لانه يجتهد فيها وربما اخطأ ولكنها غلبة ظن. لكن التردد اذا وجد وغلب الظن على امر من الامور فانه تعتبر غلبة الظن فانت مثلا لو شككت هل دخل وقت صلاة العصر او صلاة المغرب

24
00:08:14.750 --> 00:08:33.950
ترددت في ذلك ثم غلب على ظنك ان الوقت قد دخل انك تصلي فان كان الوقت قد دخل فصلاتك صحيحة اذا هنا عملت بغلبة الظن وغلبة الظن معتبر في هذا الامر لكن لو وجد شك

25
00:08:34.000 --> 00:08:59.700
فلا ينبغي ان تبنى عليه الاحكام الشرعية فلنلاحظ ذلك ونراعيه قال فان استويا عنده قلد من شاء منهما كالعامي في الاحكام. لانه لا ميزة لاحدهما على الاخر اللهم في درجة واحدة عند العامي من حيث العلم بهذه الادلة ومن حيث الصلاح فله ان يقلد من شاء منهما

26
00:09:00.100 --> 00:09:23.500
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وان اصابه لماذا؟ لان واجبه في هذه الحالة ان يجتهد وليس خط عشوة يتحرى كان يقول صل الى هذه الجهة ثم تأتي صدفة لانها ماذا هي جهة القبلة؟ لا

27
00:09:23.600 --> 00:09:50.350
لانه مطالب بل يجب عليه ان يجتهد لكونه اهلا للاجتهاد في معرفة ادلة القبلة. وكونه وكذلك الاجتهاد ترك ذلك الشرط. فاخل فيه فلم تكن صلاته صحيحة لكن لو اجتهد واخطأ ثم تبين بعد ذلك انه على خطأ فصلاته صحيحة. لانه بذل وسعه وطاقته في الاجتهاد

28
00:09:51.550 --> 00:10:15.250
قال لانه تارك لفرظه فاشبه ما لو اخطأ قال رحمه الله وان اتى بفرظه فبان انه اخطأ وكان في الحضر اعاد. فرق بين الحظر والسخط لو اجتهد مجتهد بالقبلة فكان في الصحراء ثم تبين بعد ذلك خطأ فصلاته صحيحة ولكن

29
00:10:15.300 --> 00:10:43.650
لو اجتهد في الحضر فاخطأ فصلاته غير صحيحة. لماذا؟ لان القبلة بالنسبة للحضر واضحة. فهناك المساجد هناك المحاريب هناك من يسأل فليس الامر صعبا ولا مشكلة في هذا المقام قال وان اتى بفرظه فبان انه اخطأ وكان في الحظر اعاد لان ذلك لا يكون الا لتفريط. نعم لانه لا

30
00:10:43.650 --> 00:10:58.850
من تفريط يعني الذي يكون في الحظر في مدينة او قرية ثم ايضا يجتهد في ادلة كما قلت لكم يأتي انسان فيسكن في فندق او في شقة ويجتهد في القبلة ويخطئ هل يعذر في هذا الجواب

31
00:10:58.850 --> 00:11:22.250
قال وان كان مسافرا لم يعد لانه اتى بما امر به من غير تفريط. لان واجبه هنا هو ان يجتهد وقد اجتهد وبذل وسعه فكونه اخطأ وعرضة للخطر قال لانه اتى بما امر به من غير تفريط فلم تلزمه الاعادة كما لو اصاب

32
00:11:22.600 --> 00:11:43.100
قال وان بان له الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته. ما معنى استقبل جهة القبلة يعني استدار يعني انسان يصلي الى جهة ثم تبين له انه اخطأ عن طريق المخبر قال له يا فلان القبلة الى كذا فالشمس تكون كذا

33
00:11:43.100 --> 00:12:08.500
او النجم كذا اوضح له دليلا مقنعا فانه يستدير. لكن هل يبني على ما مضى من الصلاة؟ او ان انه يستأنف الجواب ما مضى من صلاته يكون صحيحا وبهذا يرد على الذين يقولون يستمر على حالته في بعض الصور ولا يغير اجتهاده لماذا؟ قالوا لانه نقص

34
00:12:08.500 --> 00:12:26.250
الاجتهاد والاجتهاد القاعدة الفقهية لا ينقض بالاجتهاد هذا كلام غير مسلم فليس ذلك نقضا للاجتهاد. بدليل انه يبني على ما مضى فلو كان نقظا للاجتهاد لقيل عليك ان تعيد الصلاة من اولها

35
00:12:26.300 --> 00:12:41.750
لكن ان تبني على ما مضى هذا دليل على ان الاجتهاد لم ينطق وانما ظهر له الحق فاتم صلاته على ما هو صحيح. كما لو ان الانسان اجتهد في صلاة العصر ثم جاء وقت

36
00:12:41.750 --> 00:13:01.600
صلاة المغرب لا يكفيه اجتهاده في صلاة العصر عليه ان يجتهد مرة اخرى في صلاة العصر كالحاكم القاضي او مفتي اذا قضى في حادثة من الحوادث ثم تجددت الحادثة فان عليه ان ينظر فيها من جديد

37
00:13:02.800 --> 00:13:22.800
قال وان له الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته. عرفنا كيف يستقبل جهة القبلة لا يقطع الله تعالى يقول ولا تفصلوا اعمالكم. ولكن يستدير كما استدار اهل قباء. وكما جاء في حديث البرأ الذي اشرنا اليه في درس ليلة

38
00:13:22.800 --> 00:13:44.450
البارحة والذي بين فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بقي ستة عشر او سبعة عشر شهرا يصلي الى بيت المقدس ثمن هو عليه الصلاة والسلام امر او وجه بتحويل بالتحول الى الكعبة الى البيت الحرام. وتكلمنا ما المراد بالبيت الحرام في

39
00:13:44.450 --> 00:14:06.350
في ليلة البارحة وانه صلى معه رجال فكان احد الذين صلوا معه انطلق فوجد اناسا يصلون في مسجد فاقصى فقال اشهد بالله ان القبلة قد حولت ثم استداروا وهم في قبلتهم وكذلك الحال بالنسبة لاهل قبا. اذا هذي فيها نص

40
00:14:06.550 --> 00:14:29.800
وينبغي ان يعمل بالناس قال لان اهل قباء بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة واستداروا اليها واتموا صلاتهم متفق عليه قال رحمه الله وان اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لاحدهما الائتمان بصاحبه. لماذا؟ لان استقبال

41
00:14:29.800 --> 00:14:45.650
القبلة شرط في صحة الصلاة. فالذي لا يوافق الاخر يرى انه مخطئ وكذلك الاخر اذا ليس له ان يقلد هو يرى انه اقرب الى الصواب وان الاخر اقرب الى الخطأ فعليه الا يقلده

42
00:14:46.500 --> 00:15:18.400
قال وان اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لاحدهما الائتمان بصاحبه. لانه يعتقد لانه لانه خطأه وان اتفق اجتهادهما فصليا جميعا فبان الخطأ لاحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه. انظر الى دقة الفقهاء والمؤلف مع ان كتابه متوسط ولكنه يمر على اهم وادق المسائل

43
00:15:18.850 --> 00:15:44.850
يعني اجتهد اثنان. فاتفق اجتهادهما نحو جهة معينة اذا لم يختلف. ولكن بعد ان شرع في الصلاة ظهرت علامة لاحدهما وانه قد اخطأ في اجتهاده فهل يستمر على هذه الحال؟ مع انه مخطئ؟ الجواب لا عليه ان يستدير نحو القبلة. ولكن ينوي

44
00:15:44.850 --> 00:16:06.950
المفارقة لماذا لانه اختلف عن صاحبه كان يصليان نحو جهة واحدة جماعة. والان استدار عن صاحبه فاختلف معه في ماذا؟ في الاتجاه. فاصبح هذا يتجه نحو قبلة جهة وهذا نحو جهة. اذا كل منهما ينوي

45
00:16:06.950 --> 00:16:30.750
انفصال عن الاخر فبدل ان كانت الصلاة جماعة تصبح الصلاة منفرد قال فان كان معهما وان كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما قلد ان قلد الذي استدار يستدير معه. وان كان قد قلد الذي ثبت فانه يثبت

46
00:16:30.750 --> 00:16:55.050
معه ويبقى معه هذا هو مراد المهندس قال تبع الذي قلده منهما فدار بدورانه واقام باقامته. يعني دار بدوران الذي دار واقام باقامة الذي ثبت وبقي على الجهة التي قال وان قلدهما جميعا لم يدر بدورانهما لانهما متساويان متساويان عنده

47
00:16:55.150 --> 00:17:18.850
لانه دخل في الصلاة بظاهر فلا يزول الا بمثله. لظاهر لان القضية لا نقول بانها نص ولكنها ظاهر لكن لا يزول الظاهر بوجود شك ولكن الظاهر يزول بوجود نص يرفعه. اما ان يكون شك فالشك لا يرفع الظاهر

48
00:17:20.250 --> 00:17:46.100
نعم ايهما هو اصلا مهتم يعني هو كان يعتقد يبقى مع من يرى منهما  اذا كان مع الذي استدار يستجير معه واذا كان مع الذي ثبت يثبت معه واذا انفصل وهو يسوي بينهما فهذا راجع اليه بالاختيار يعني ان يبقى او ان يستجيب

49
00:17:47.200 --> 00:18:11.150
قال وان قلدهما جميعا لم يدر بدورانهما لانه دخل في الصلاة بظاهر فلا يزول الا بمثله. ها يعني هنا هذه مسألة اخرى يعني انسان قلد اثنين متساويين ثم دار احدهما وثبت الاخر فانه حينئذ لا يدور بدوران هذا فيما لو حصل من الاثنين

50
00:18:11.150 --> 00:18:36.050
له ان يثبت على الجهة واحدهما سيثبت لان احدهما سيعرف بانه اخطأ والاخر باق على حاله. فيبقى مع الذي بقي في هذه الحالة نعم هذا الصح لم يدر الا الا نعم هذا هو الصح

51
00:18:36.400 --> 00:18:53.650
قال وهو الصحيح وان قلدهما جميعا لم يدر الا بدورانهما. يعني فيما لو دارا معا ظهر لهما الخطأ لكن لو بقي احدهما ودار الاخر ما المسألة الاولى نعم هذا الاستثناء هو الصحيح

52
00:18:54.250 --> 00:19:09.300
قال لانه دخل بالصلاة بظاهر فلا يزول الا بمثله قال وان تغير اجتهاده في الصلاة رجع اليه. ما معنى وان تغير اجتهاده في الصلاة رجع عليه؟ هذا كلام عام هذا نفس المسألة

53
00:19:09.300 --> 00:19:34.850
ان تغير اجتهاده في الصلاة رجع اليه. انسان يصلي الى جهة ثم تغير اجتهاده الى جهة اخرى فانه يدور الى تلك الجهة ولا يعتبر ذلك ابطالا لاجتهاده الاول. نعم قال وان تغير اجتهاده في الصلاة رجع اليه كما لو بان له الخطأ نص عليه

54
00:19:35.000 --> 00:19:54.350
لانه مجتهد اداه اجتهاده الى جهة فلم يجز له تركها. يعني انسان اجتهد  اجتهاده نحو جهة معينة ولكن وهو في الصلاة تبين له الخطأ. وان الاظهر عنده هي الجهة الاخرى

55
00:19:54.350 --> 00:20:14.350
تتحول اليها كما لو اجتهد في مسألة وتبين له ان الحق في غيرها. لكن هنا هل يبني على ما مضى؟ هنا يأتي محل الخلاف وهنا ترد القاعدة هل يبني على ما مضى او انه يستأنف الجواب يبني حتى لا يرد عليه قائل

56
00:20:14.350 --> 00:20:39.250
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والاجتهاد متى ينقض وليست القاعدة على اطلاقها العلماء قالوا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد او الاجتهاد لا ينقض بمثله. هي القاعدة تأتي كذا وكذا ما معنى هذا؟ اذا لا ينقض باجتهاد اخر. لكن ان يخالف الاجتهاد نصا من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله

57
00:20:39.250 --> 00:20:58.100
صلى الله عليه وسلم او يخالف اجماع المسلمين فان ذلك الاجتهاد ينقض ويبطل  قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا يرجع ويبني على الاول. يعني قصده لا يرجع اي يثبت ويبقى على

58
00:20:58.100 --> 00:21:18.100
في هذه الاول وان كان يرى ان الاجتهاد الثاني هو الاجتهاد الصحيح. هذا كلام غير مسلم وهذا كلام مردود ووجهة هذا القول انهم يقولون لاننا لو قلنا له انتقل الى الجهة التي وصل اجتهادك الاخير اليها

59
00:21:18.100 --> 00:21:43.200
يكون قد نفذ اجتهاده الاول. والقاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد او الاجتهاد لا بمثله ونحن نقول بان ذلك ليس نقبل الاجتهاد ولكنه ماذا انتقال الى الحق والصواب. وبدليل انه لم ينقض الاجتهاد بالاجتهاد باننا لا نقول له

60
00:21:43.200 --> 00:21:58.400
لان ما مضى من صلاتك بطل وعليك ان تعيد. اذا ليس هناك نفع اذا هو يبني على ما مضى ولكن عندما ظهر له الحق كما لو انه اجتهد مثلا في صلاة العصر

61
00:21:58.600 --> 00:22:15.600
بحثا عن القبلة فاتجه الى جهة فلما جاءت صلاة المغرب ودخل الليل ظهرت على له علامات فتبين ان الجهة الصحيحة في نظره هي الجهة الفلانية. اذا هنا انتقل عن الجهة الاولى. ولا يقال هنا بان صلاته الاولى

62
00:22:15.600 --> 00:22:35.550
قال وقال ابن ابي موسى لا يرجع ويبني على الاول كي لا ينقض اجتهاده باجتهاد قال والاول اولى. المؤلف لم يفصل هنا والاول اولى لماذا؟ لانه هذا ليس نقظا للاجتهاد بالاجتهاد. ولانه انتقل الى

63
00:22:35.550 --> 00:22:49.450
ما يرى انه صواب وهذا لا يتعارض مع القاعدة ولانه اشبه ما يكون بوجود نص من كتاب او سنة او اجماع لانه قد عرف تبين له صحة الادلة فعليه ان يرجع

64
00:22:49.450 --> 00:23:11.000
قال وان شك في الصلاة مظى على ما هو عليه لانه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه بالشك اذا الشك لا ينبغي ان يؤثر على الانسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد

65
00:23:11.000 --> 00:23:30.100
الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا بد من ان يدرك اليقين وهذا من باب التمثيل والا ليس القصد فقط الا يسمع صوتا او يجد ريحا. لانه قد يكون وصم لا يسمع الصوت. وربما لا

66
00:23:30.100 --> 00:23:49.500
للريح التي تخرج منه الصوت وربما لا تكون ايضا لها رائحة وربما يكون مصاب بداء لا يشمه وانه من اصل من اصله لا يشم ولكن المراد هو ضرب الامثلة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لكن لو خرج منه بول او شيء من

67
00:23:49.500 --> 00:24:13.650
لغاية او ايظا يعني غير ذلك او سال منه دم يؤثر عليه فانه يخرج هنا قال رحمه الله وان تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت صلاته نحن لا زلنا ايها الاخوة نتحدث عن شروط الصلاة وبعد لم ندخل في لب الصلاة

68
00:24:13.750 --> 00:24:28.350
يعني نحن حتى الان بعد ان تنتهي الشروط ننتقل الى صفة الصلاة ونكون قد دخلنا فيه اما هذه شروط اساسية لا تصح الصلاة بدونها التي مرت وسيأتي بقيتها ان شاء الله

69
00:24:28.900 --> 00:24:48.900
قال وان تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت صلاته لانه لا يمكنها لا يمكنه اتمامها الى يعلم الخطأ فيها يعلم الخطأ فيها لكن عليه بعد ذلك ان وجد من يعرف ادلة القبلة يتبعه وتبعه

70
00:24:48.900 --> 00:25:06.750
وان اجتهد وان كان عاميا يصلي على اي جهة ويعذر في ذلك لانه لا يمكنه اتمامها الى جهة يعلم الخطأ فيها ولا التوجه الى جهة اخرى بغير دليل قال وان صلى بالاجتهاد

71
00:25:06.800 --> 00:25:25.700
ثم اراد صلاة اخرى لزمه الاجتهاد لها. هذا الذي قلنا مثل من يجتهد في المسائل في الاحكام نجتهد في مسألة لابد ان يكرر اجتهاده قال كالحاكم اذا اجتهد في حادثة ثم حدثت مرة اخرى

72
00:25:25.800 --> 00:25:45.300
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وبذلك قالوا القاضي لا ينقض قول القاضي او حكم القاضي الاول لو ظهر لك الحق عن دليل او نص ولذلك خطاب عمر رظي الله عنه الى ابي موسى الاشعري عندما ولاه القظا لا يمنعنك ان

73
00:25:45.300 --> 00:26:00.450
تقضي قضاء فيتبين لك الحق في غير ان ترجع له فان الحق هو ضالة المؤمن. اذا اذا ظهر الحق للانسان عاد اليه. لكن ينبغي ان يكون الرجوع عن الحكم لوجود دليل يدل عليه

74
00:26:01.350 --> 00:26:21.900
قال رحمه الله فاصمت فان خفيت الادلة على المجتهد بغيم او غيره. انظر ان خفيت الادلة على المجتهد المجتهد نفسه احيانا قد يكون بمثابة العامي. لماذا؟ لانه يكون في ليل ويكون هناك غيم فلا يرى ادلة القبلة. اين النجوم

75
00:26:21.900 --> 00:26:46.950
اين الخبر لا يراها؟ وربما يكون في النهار اين الشمس؟ اذا العلامات التي يريدها حينئذ يصعب عليها الوصول عليها فحينئذ يصلي الى الجهة التي ينتهي قال فاذ خفيت الادلة على المجتهد بغيم او غيره صلى على حسب حاله ولا اعادة عليه

76
00:26:47.450 --> 00:27:07.450
قال لما روى عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة وصلى كل رجل فصلى كل رجل حياله

77
00:27:07.500 --> 00:27:27.500
فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فنزل قول الله تعالى فاينما فثم وجه الله رواه ابن ماجة والترمذي رحمهما الله. ولله المشرق والمغرب حينما تولي فتنم غافل النار

78
00:27:27.650 --> 00:27:49.650
وهذه الاية سيأتي الاستدلال بها مرة اخرى في الخلاف بين جمهور العلماء وبين المالكية بالنسبة للسفر القصير والسفر  قال ولانه اتى بما امر به فاشبه المجتهد مع ظهور الادلة. انتم تعلمون بان هذه الشريعة وقد كررنا هذا

79
00:27:49.650 --> 00:28:13.450
ايران قامت على على مراعاة مصالح الناس لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. وان الله تعالى قد وضع عنا الاصل والاغلال التي كانت على الامم السابقة وان الله سبحانه وتعالى يريد ان يخفف عنا يريد ان يخفف عنكم يريد الله ان يخفف عنكم يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين

80
00:28:13.450 --> 00:28:36.750
فاي امر يصعب على المسلم او يشق عليه او يتعذر عليه ان يفعله فانه في مثل هذه الحالة يعذر في ذلك ويسقط وعنه الواجب او الشرط واذا كانت المحرمات اذا اضطر الانسان الى ان يأكل منها الميتة وهي من اشد واضر المحرمات الله تعالى اباحها للموت

81
00:28:36.750 --> 00:28:58.100
اذا المضطر له حالات تختلف عن غيره قال رحمه الله تعالى وان لم يجد المقلد من يقلده وان لم يجد المقلد من يقلده صلى وفي الاعادة روايتان احداهما لا يعيد لما ذكرنا وهذا هو الاولى

82
00:28:58.500 --> 00:29:21.300
والثاني يعيد لانه صلى بغير دليل وقال ابن حامد رحمه الله ان اخطأ عاد والا ففيها وجهان ابن حامد هو الحسن ابن حامد من علماء الحنابلة وهو شيخ القاضي قال الامام المصنف رحمه الله تعالى ويجوز للاعمى الاستدلال باللمس

83
00:29:21.750 --> 00:29:49.600
فاذا لمس المحاريب جاز له استقباله. تعلمون بان الحواس متعددة فهناك حاسة الذوق والابصار والسمع والشم ومنها  الاعمى حواسه كحواس المبصر الا فيما يتعلق بحاسة النظر وقلنا بان كثيرا من الذين يصابون بالعمى الله تعالى يعوضهم امورا قد لا تجدها في المبصر. فربما يتميز

84
00:29:49.600 --> 00:30:13.650
على المبصر في ذكائه وفي معرفته للامور وفي دقته ايضا تفريقه بين الاشياء في دقته في التفريق بين الاشياء ستجد ان الاعمى وهذا ليس بكل ليس كل اعمى يكون بهذه الدرجة لا يختلفون. ولذلك العلماء اختلفوا هل يتولى الاعمى القضاء؟ بعضهم قال لانه لا يستطيع ان

85
00:30:13.650 --> 00:30:30.250
مميزة بين الحكمين بين الخصمين ولكن الصحيح انه يميز بينهما اما بالصوت او عن طريق كاتبه او امينه او غير ذلك من الامور ولكن الاعمى قد يكون قضاؤه ادق وهذا امر قد جرب وعرف

86
00:30:31.050 --> 00:30:48.600
قال رحمه الله فاذا لمس المحاريب جاز له استقباله لانه يحصل بذلك العلم فاشبه البصير لان المحاريب محراب والمحاريب عادة تكون في جهة القبلة لكن ما هي المحاريب؟ هي محاريب المسلمين

87
00:30:48.650 --> 00:31:14.050
اما محاريب الكفار فانه لا ينظر اليها او شك في هذا المحراب هو لمسلمين وغيرهم فانه لا يعتز به قال فان شرع في الصلاة بخبر غيره وابصر في اثنائها وهو ممن فرضه الخبر بنى على صلاته وما ذلك على الله بعزيز قد يكون الانسان اعمى

88
00:31:14.050 --> 00:31:40.000
يفطر ويكون مبصرا فيعمى الله قادرا على كل شيء ربما يكون هناك عائق نرى سيزول ذلك المرض فيقتل وهو في صلاته تبينت له الادلة فتبين له خطأه قال لان فرضه لم يتغير. وان كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس او محراب او نحو

89
00:31:40.000 --> 00:32:00.900
اتم صلاته وان لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا وان لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا فسدت صلاته قال رحمه الله تعالى من شرع في الصلاة ما هو واظح في احد عنده نسخة صحيحة

90
00:32:02.550 --> 00:32:27.350
قال فان شرع في الصلاة بخبر غيره فابصر في اثنائها وهو ممن فرظه الخبر بنى على صلاته لان فرظه لم يتغير وان كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس او محراب او نحوه اتم صلاته

91
00:32:27.450 --> 00:33:00.200
ماذا عندكم قال وان لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا صلاته لان فرضه الاجتهاد فلا تجوز صلاته باجتهاد غيرك  قال رحمه الله تعالى ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا خبير ولا مجنون. لماذا لا يقبل الخبر هؤلاء مر بنا ايضا بالنسبة لطهارة الماء وغيره. لان الكافر لا تقبل روايته

92
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
ولا يقبل خبره. ولان الكافر غير مأمون على الدين. فكيف يقبل خبره او اخباره او روايته لانه هو غير امين. ولذلك عمر رضي الله عنه قالوا لا تأتمنوهم اذ اذلهم الله اذ خذلهم الله

93
00:33:20.200 --> 00:33:37.400
وتعالى. اذا عمر رضي الله عنه بين بان لا نأتي منهم لا تأتمنهم وقد خذلهم او اذ خذلهم الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى قد خذل الكفار. ولذلك يا لا ينبغي للمسلم ان يأتمن كافرا

94
00:33:37.700 --> 00:33:55.250
قال ولا يقبل خبر كافر اذا الكافر لا تقبل روايته ولا كذلك ايضا يقبل خبره ولا شهادته. اذا هذه كلها مردودة. ولذلك لا يقبل قوله في ان هذه هي القبلة

95
00:33:55.450 --> 00:34:15.450
ولا كذلك ايضا ما يتعلق بالفاسق. قالوا لان الفاسق غير مأموم غير مأمون على دينه. اي متهم في فكيف يقبل قوله؟ والكلام في الفاسق فيه كلام كثير جدا. والفساق يختلفون والفسق انواع كثيرة

96
00:34:15.450 --> 00:34:30.350
ونحن نعلم بان الصحابة رضي الله عنهم صلوا وراء الفساق صلوا وراء من كان يشرب الخمر ومن كانت له اخطأ ولكن هناك فزق في العقيدة وهذا الفسق في العقيدة هو الذي لا ينبغي ان يصلى

97
00:34:30.350 --> 00:34:45.450
وراء صاحبه هذه هي الامور التي ينبغي ان ينتبه لها المسلم. اما اذا كان فسقه في امور لا تتعلق بالعقيدة فيأتي الخير فيها ولذلك اختلف العلماء في امامة الفاسق هل تصح او لا

98
00:34:45.500 --> 00:35:03.850
مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا اله الا الله وعلى من قال لا اله الا الله وقال الجهاد واجب عليكم على من خلف من قال لا اله الا الله وعلى من قال لا اله الا الله. والحديث فيه كلام للبعض ولكن هناك من صححه

99
00:35:04.100 --> 00:35:21.250
اذا الكلام في الفاسق فيه كلام كثير ويتكرر في مسائل كثيرة ولكن قالوا الفاسق لا تقبل روايته ولا كذلك يقبل ايضا لانه متهم في دينه متساهل في احكام الشريعة ولذلك لا يقبل والمسألة فيها خلاف

100
00:35:21.600 --> 00:35:40.000
قال ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون ولا صبي لان الصبي ايضا لا تقبل شهادته ولا روايته ولكن هناك خلاف عند علماء الحديث في رواية الصغير

101
00:35:40.550 --> 00:36:00.550
تعلمون قصة الصبي الذي قال تذكرت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيتنا اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم حمل الماء في فيش ارسله على وجه الغلام وهو في السنة الرابعة ومع ذلك يذكره. قالوا فهذا دليل على ان

102
00:36:00.550 --> 00:36:17.800
ان الله تعالى يختلفون فاذا كان واعيا مدركا ومنهم من فرق بين المميز وبين غيره وقالوا ان كان وصل الى سن التمييز يعني العاشرة يقبل خبره. وان كان دون ذلك فلا. وقد مر بنا بقصة

103
00:36:17.800 --> 00:36:37.800
عمرو ماذا ابن سلمة الذي كان يصلي بقومه وهو صغير لانه كان اقرأهم لكتاب الله عز وجل اما بالنسبة وايضا قالوا بالنسبة للصغير ولان الصغير غير مكلف. فلا فهو يدرك بانه لا يلحقه

104
00:36:37.800 --> 00:36:57.800
ولذلك ربما يتساهل في ماذا؟ في امر الاخبار بالقبلة. واما المظموم فهو كما تعلمون قد ذهب فهو غير مكلف وهو مرفوع عنه القلم فلا ينبغي ان يؤخذ عقله. ان يؤخذ قوله لانه هو يخطئ في حق نفسه فمن

105
00:36:57.800 --> 00:37:17.450
من باب اولى ان يخطئ في حقها قال ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون. لما تقدم ويقبل خبر من سواهم من الرجال والنساء هذا معروف ولا فرق ايضا هنا بين الرجل والمرأة ولدينا ايضا الحر

106
00:37:17.450 --> 00:37:37.050
ولدين الكبير والصغير ونقصد بالصغير من بلغ ايضا. فهؤلاء كلهم تقبل اخبارهم لان هذه امور تتعلق بالديانة ولا فيها المسلمون قال ويقبل خبر من سواهم من الرجال والنساء والعبيد والاحرار

107
00:37:37.150 --> 00:37:58.300
لانه خبر من اخبار الديانة فاشبه الرواية لانه كما هو معلوم شهادة العبد هل تقبل او لا تقبل ايضا مثلا في النكاح هل تقبل شهادة العبد فيه خلاف بين العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي وشاهد يا عبدي

108
00:37:58.850 --> 00:38:18.850
والولي متفق عليه عدا الا الحنفية. وبالنسبة للشهادة عند الجمهور الا المالكية الا الامام مالك لانه يرى ان النكاح اذا اعلن واصبح معروفا فان ذلك يؤدي ينزل منزلة الشهادة ولكن الحديث صحيح ويضعفون هذا الحديث والحديث فيه كلام

109
00:38:18.850 --> 00:38:36.900
ولكن هل تقبل شهادة العبد من العلماء من قال تقبل شهادتهم؟ ولذلك بعض العلماء قال ارد شهادة فلان عبد العزيز ابن هذا هو فلان ابن فلان. فاولئك من الموالي ومع ذلك كانوا يأتون في المراتب العليا بين العلماء

110
00:38:37.050 --> 00:38:57.350
قال وان رأى محاريب لا يعلم اهي للمسلمين ام لغيرهم؟ ان رأى محاريب محاريب ولكن لا يعرف انت وقفت ممنوع من الصرف ومحاريب لان هذا جاء على صيغة منتهى الجموع فانه يمنع من الصرخ

111
00:38:57.700 --> 00:39:14.450
ولكن الذي يمنع من الصرف لو اظيف او دخلت عليه الف تغير حاله فيصف كما هو معلوم اذا محارير مثل عصافير وقناديل هذا ممنوع من الصلاة. اذا رام حرير لا يعلم اهي للمسلمين او لغيرهم فلا ينبغي

112
00:39:14.450 --> 00:39:31.550
ان يعتز بها قال لم يلتفت اليها لانه لا دلالة له فيها قال المصنف رحمه الله تعالى والمجتهد في القبلة العالم بادلتها وان كان عاميا. هذا الذي كنت تسأل عنه

113
00:39:31.550 --> 00:39:54.750
انت يا جار فهد المؤلف اعد حتى يسمع. قال والمجتهد في القبلة العالم بادلتها وان كان عاميا. رأيت هذا؟ اذا العالم بادلتها هو العالم بادلة القبلة حتى وان كان عاميا. اما الفقيه مهما بلغ من العلم اذا كان لا يعرف ادلة القبلة فهو عامي

114
00:39:54.750 --> 00:40:13.150
يعني تجد مثلا طالب علم في الصحراء ومعه الراعي يعرف الادلة. وهذا ما تعلم ادلة القبلة فلا يعرفه فيقلد الاخرين اسألوا اين الخدمة؟ فيكون هذا هو المخلد وذاك هو العالم في دليل الفدية

115
00:40:14.050 --> 00:40:39.600
قال ومن لا يعرفها فهو مقلد وان كان فقيها فان من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه. ومن هنا يأتي الخلاف بين العلماء اذا علم الانسان مثلا حكم مسألة هل يجتهد فيها؟ او لابد من ان تتوفر فيه جميع ادوات الاجتهاد التي نص عليها الامام الشافعي في رسالته. والتي تناقلها الاصول

116
00:40:39.600 --> 00:40:57.200
وبسطوا القول فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو اية. ولكن قضية الاجتهاد ايضا اذا العامي تلقى حكما في مسألة هل له ان يفتي فيها؟ هذه كلها مسائل يتكلم عنها العلماء وسيأتي ان شاء الله

117
00:40:57.400 --> 00:41:19.650
في كتاب قال رحمه الله واوثق اذلتها النجوم اوثق ادلة الكذب هي النجوم والله سبحانه وتعالى قد اشار الى في كتابه العزيز. فالله سبحانه وتعالى قد بين في القرآن الكريم ان للنجوم فوائد ثلاث

118
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
ان الله سبحانه وتعالى يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال في الاية الاخرى وبالنجم هم يهتدون. وقال ايضا في سورة الانعام هو الذي جعل لكم النجوم ولتهتدوا بها في ظلمات

119
00:41:40.000 --> 00:42:02.600
اذا النجوم زينة للسماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هجوما للشياطين مصابيح وجعلناها رجوم للشياطين وجاءت ايات اخرى تدل على ذلك وهناك وعلامات وبالنجم هم يهتلون. اذا لا شك انه

120
00:42:02.600 --> 00:42:21.400
في مقدمة ادلة القبلة ماذا النجوم؟ ويأتي في مقدمتها ما يعرف بالقطب الشمالي الذي يتكلم عنه المؤلف وما يتبعه ايضا من تلك ماذا الابراج المعروفة التي يعرفها اهل الخبرة في ذلك

121
00:42:21.900 --> 00:42:41.900
قال واوثق ادلتها النجوم لقول الله تعالى وبالنجم هم يهتدون. واوثق ادلتها اي اقواها. يعني اوظحها دلالة هي النجوم. لانك اذا عرفت القطب الشمالي وما حوله من النجوم التي تحيط به

122
00:42:41.900 --> 00:43:01.900
كما ماذا يحيط الرحى بماذا بفراشته الحجر الذي تحته فان الراحة تدور. وايضا هو يدور حول تلك تلك النجوم تدور حول القدس فتجد انه في مكان واحد لا يتزحلح. بل قال بعض العلماء لو قدر انه تغير قليلا فهو تغير

123
00:43:01.900 --> 00:43:28.750
لا يذكر واكثر العلماء على انه ثابت مستقر. ولذلك من يعرفه يعرف القبلة اين تكون. وهو دائما في جهة الشمال ويعرف بالقطب الشمالي قال واكدها القطب وهو نجم خفي حوى علامات وبالنجم وهم يهتدون هو الذي جعل لكم النجوم في سورة الانعام والذي جعل لكم النجوم

124
00:43:28.750 --> 00:43:43.550
لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. تهتدوا بها في ماذا؟ في سيركم في عبادتكم يعني في الاتجاه الى القبلة الاهتداء بها يكون في البر وعلى الارض يكون في البر وفي البحر

125
00:43:44.250 --> 00:44:04.250
قال واكدها القطب وهو نجم خفي. يقصد القطب الشمالي. نعم. حوله انجم دائرة كفراسة الرحى طرفيها الفرقدان. ما هي فراشة الرحى لا حتى نوضح للاخوة فراشة الرحى هي الحجر الذي يكون تحت انتم تعلمون

126
00:44:04.250 --> 00:44:24.250
يعني الراحة الذين ادركوها ورأوها الان بدأوا يأتون بها في الاثار تجد حجر مدور منقش فيه ماذا؟ حفر وهذه الحفر لها حكمة لانه لو كان املس ربما لا تطحن ما ذا العيش ولكن هذه الحفر يدخل فيها فتأتي الاخرى فتضغط عليه فماذا

127
00:44:24.250 --> 00:44:44.250
اتطحن ذلك الحب القمح الذي يعمل فيها. اذا صخرتان الاولى حجر وفوقه حجر اخر. وفي وسطها شيء ثابت حديدة او غيرها تجد ان الراحة تدور عليه. مهما دارت هي في مكان واحد. في محيط واحد تدور حول نفسها

128
00:44:44.250 --> 00:45:01.650
كذلك الحال بالنسبة للنجوم التي حول القبر فهو تشبيه بليغ هنا قال وهو نجم خفي حوله انجم وهو نجم خفي. قالوا لانه لا يدركه الا حاد البصر اذا لم يكن

129
00:45:01.650 --> 00:45:21.650
ايضا القمر ظاهرا. يعني الانسان الذي شوفه وسط لا ولكنه قوي النظر حاد البصر هو الذي يبصره. لان انه خفي هكذا يقول المعلم. وبعض الناس يهبه الله تعالى قوة في الافطار قوة في النظر حتى انه يرى النجوم في النهار

130
00:45:21.650 --> 00:45:41.550
يعني من الناس من شدة قوة بصره يرى النجوم في النهار. وتعلمون زرقاء اليمامة والتي كان يضرب بها المثل في ماذا؟ في حدة البصر ومنذ فترة نشر عن انسان بانه يرى ستة على ستة كما يقولون ستة مرات

131
00:45:42.050 --> 00:46:17.750
قال وهو نجم خفي حوله انجم دائرة كفراسة الرحى احدى طرفيها الفرقدان وفي طرفها الاخر الجدي وبين ذلك انجم صغار   نعم اسمعوا الفرخة ده يقولون معرف لا لا يعرف. نعم. قال وبين ذلك انجم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة

132
00:46:17.750 --> 00:46:42.550
من اسفل تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها. حول قطبها هذا الذي يوضع مثبت في الوسط تجد الراحة تدور حوله يعني تجد يعني على الصخرة على الحجر الاعلى فيه فتحة يوضع فيه وتد قطعة من الخشب فيمسك باليد وتدار

133
00:46:42.550 --> 00:47:06.050
هناك قطعة من الحديدة وغيرها توضع في الوسط فتجد ان هذه الرحى تلف حول كذلك الحال بالنسبة للنجوم حول القطن  قال في كل يوم وليلة دورة وحول الفراشة بنات نعش في كل يوم وليلة دورة يعني نصها في الليل ونصفها في النهار نصها على ذلك العلماء

134
00:47:06.650 --> 00:47:30.350
قال وحول الفراشة بنات نعش مما يلي الفرقدين. وهذه معروفة يعرفها الناس. يقول العوام بنات نعش وهي سبعة انجم متفرقة مضيئة والقطب في وسط الفراسة لا يبرح مكانه اذا جعله انسان عبد الكريم

135
00:47:30.400 --> 00:47:48.700
قال والقطب في وسط الفراشة لا يطرح مكانه اذا جعله انسان وراء ظهره وراء ظهره في الشام كان مستقبلا الكعبة لماذا قال وراء ظهره في الشام؟ لان المؤلف يقيم في الشام

136
00:47:48.900 --> 00:48:06.750
وهو يضرب الامثلة هنا فابن قدامة رحمه الله تعالى من المقيمين في ماذا  اذا هو يتكلم عن هنا. نعم قال وان وان استدبر الفرق دين او الجدي كان مستقبلا للجهة وكذلك بنات نعش

137
00:48:07.250 --> 00:48:30.600
الا الا ان انحرافه يكون اكثر قال والشمس والقمر ومنازلهما وهي عشرون منزلا ثمانية وعشرون ثمانية الله يهديك يا شيخ نعم صحيح بعدين الاخوان قال عبد الكريم يعني جالس يتربص ها؟ والشمس والقمر ومنازلهما ثمان وعشرون

138
00:48:30.600 --> 00:48:49.050
التي تظهر تجدونها دائما في التقاويم التي هي منها السرطان التي منها ايضا الجبهة كذلك الثريا ومنها القلب ومنها سعد ال سعود وسعد الذابح الى اخره ترون هذه التقويم القطريات بهذه العشرة بدقة

139
00:48:49.350 --> 00:49:07.500
ان التقييم الحضري دائما يأتي بهذه الامور ويفصلها فان مصرت به تجد ترحيب ذلك  قال وهي ثمانية وعشرون منزلا. المؤلف ما عدا فمن اراد ان يعرفها يرجع الى كتابه المغني فقد فصلها في ذلك. نعم

140
00:49:09.100 --> 00:49:28.850
قال تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب يكون في طلوعها فيكون في طلوعها على يسرة المصلي  يكون في طلوعه او تكون في طلوعها على ميسرة المصلي وفي غروبها عن يمينه

141
00:49:29.450 --> 00:49:43.350
يحدد نعم قال رحمه الله يعني ادلة القبلة لا تؤخذ بدرس مثل هذا يحتاج الانسان يضع النظر فيها ويدقق ويطبق ذلك عمليا ثم بعد ذلك وربما بعد هنا يعرف ذلك

142
00:49:43.800 --> 00:50:02.800
نتيجة الفراسة والممارسة الاخوة الذين يسافرون في الصحراء ويتوقفون. هؤلاء تجدهم يعرفون هذه الادلة قال ويستدل من الرياح باربع تهب من من زوايا السماء. ايضا كذلك الرياح اعتبرها العلماء علامات

143
00:50:02.800 --> 00:50:16.550
هذا لمعرفة القبلة بالريح التي نوعها قد تهب من كذا ما بين المشرق والمغرب ما بين كذا وكذا هذه تتجه فتقع في النصف من وجه الانسان واذا كان الى القبلة وهكذا

144
00:50:17.400 --> 00:50:38.600
قال ويستدل من الرياح باربع تهب من زوايا السماء الدبور تهب ما مما بين المغرب والقبلة مستقبلة شطر وجه المصلي الايمن  مقابلتها تهب من ظهره الى كتفه اليسرى مارة الى مهب الدبور

145
00:50:38.850 --> 00:50:58.000
والجنوب تهب مما بين مما بين المشرق والقبلة مارة الى الزاوية المقابلة لها والشمال تهب من مقابلتها ما من مقابلتها مارة الى مهب الجنوب. الاخوة الذين كانوا معنا في دراسة الكتاب

146
00:50:58.000 --> 00:51:12.750
الاول بداية الموجود يكون ان هذا الكتاب جاء بمسائل كثيرة لم تكن بهذا الكتاب لان ذاك على الخلاف بين الائمة وعني بامهات المساء لما قال فنجد انه يستطرب في الفروع

147
00:51:13.000 --> 00:51:37.100
قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة. فصل ويسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع. الاستقبال يعني متى يسقط اذا اشتد الخوف اذا كنت ماذا في السفر على الراحلة اذا لم تستطع ان تتجه الى القبلة انسان مربوط الى جهة معينة ماذا يفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم

148
00:51:37.850 --> 00:52:01.900
قال احدها عند العجز لكونه مربوطا الى غير القبلة يصلي على حسب حاله. انسان مربوط الى جهة غير القبلة اسير مثلا هل تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط عنه الصلاة ولكنها تجب عليه يصلي على الحالة التي هو عليها فاتقوا الله ما استطعتم

149
00:52:02.650 --> 00:52:22.800
قال لانه فرض عجز عنه اشبه القيام قال رحمه الله والثاني في شدة الخوف. شدة الخوف يعني اذا بدأت المعارك التحم الصخان فان الصلاة انظروا ايها الاخوة اهمية الصلاة يعني الصلاة مكانتها عظيمة في الاسلام

150
00:52:22.850 --> 00:52:47.550
فاذا كان الانسان يسمع قعقعة السيوف يرى الرقاب التي تتساقط والدماء التي تسيل وربما الاطراف التي تتقطع ومع ذلك لا تسقط عنه الصلاة في هذا  انما يصلي في حالة شدة الخوف فهذا دليل على عظم ومكانة واهمية الصلاة

151
00:52:47.750 --> 00:53:06.300
فاين اولئك الذين يتساهلون في امر الصلاة وقد وهبهم الله سبحانه وتعالى صح من في ابدانهم وفراغا في اوقاتهم ووفى لهم كل وسائل الراحة وما عليهم الا ان يستعدوا للصلاة للوضوء الذي

152
00:53:06.600 --> 00:53:26.600
يجازيهم الله تعالى عليه وفي سيرهم الى المسجد كل خطوة يخطوها يرفعها حسنة ويضعها حسنة وهو في انتظاره الصلاة يكتب الله تعالى ما شاء من الدرجات ومع ذلك نجد ان كثيرا من الناس يتساهلون في

153
00:53:28.150 --> 00:53:54.250
قال والثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو او سيل متحرفا لقتال او متحيزا الى الفتنة. لا يجوز للمسلم ان يكون جبان  ولكن هو يرى متحرفا لكتابه يريد ان يستعد يتهيأ للعدو او يتحيد الى فئة اخرى من المؤمنين او يتحصن بشيء

154
00:53:54.250 --> 00:54:13.000
اذ يتقوى حينئذ له ان يفر اما ان يكون جبانا لا فالمسلم لا يكون جبانا لان المؤمن عندما يقاتل يدرك ان الجنة امانة. يخاطر لهدف لغاية عظيمة لجنات عدن. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون

155
00:54:13.000 --> 00:54:34.300
في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوصى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي  اذا هناك بيع وشراء. ما هو البيع والشراء؟ هناك سلعة ما ثمنها ان تقدم نفسك رخيصة في سبيل الله

156
00:54:34.300 --> 00:54:52.550
وتعالى ما ثمنها؟ ثمنها جنات عدن جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين اذا ايها الاخوة في هذه الحالة ايضا نجد ان الانسان ليس له ان يفر الا في الحالات التي

157
00:54:52.550 --> 00:55:13.050
ذكرها المؤلف قال مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو او سيل او سبع. لماذا يجوز للانسان ان يصلي في حالة هرب لانه لا لان العدو من ورائه وكذلك ايضا ربما وراءه سبع او سيل عارم يتتبعه

158
00:55:13.100 --> 00:55:33.750
فهو منطلق هادف اذا ماذا يفعل يصلي او سبع لا يمكنه التخلص منه الا بالهرب فيجوز له ترك القبلة ويصلي حيث امكنه راجلا وراكبا ما معنى راجلا؟ يعني ماشي. فرجالا او ركبانا

159
00:55:33.950 --> 00:55:54.050
لقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. ان خفتم ذكر الخوف ثم قال فرجالا او ركبا. اذا هذا يجوز في حالة الخوف ولذلك سترون الخلاف ان اذا لم يكن خوف ولكن هذا يطلب شخصا

160
00:55:54.100 --> 00:56:12.500
هذا يطلب سقا عدوا للاسلام يريد ان يتخلص منه. فهل ينزل منزلة الخائف؟ هو ليس بخائف. ولكنه يريد ان بك هذا الانسان الذي سيترتب على وجوده ظرر على الاسلام واهله

161
00:56:12.600 --> 00:56:31.750
فهل يلحق بالخائفين؟ لتأتي هذه المسألة وهذه وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انتدب عليه الصلاة والسلام عبدالله بن انيس لماذا؟ لان يقتل خالد بن سفيان الهزلي الذي هو من قبيلته ذليلة

162
00:56:32.300 --> 00:56:51.600
قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مستقبل القبلة وغير مستقبليها. يعني في حالة الخوف تصلي سواء كنت الى القبلة او غير القبلة فان الصلاة لا تسقط عنه

163
00:56:51.750 --> 00:57:14.950
اختل شرط من شروطها وربما لا تستطيع السجود ولا الركوع الا ان توم ايمان ومع ذلك تكون الصلاة واجبة عليك في هذه الحالة فهل هناك دليل اعظم من هذا الدليل الذي يدل على اهمية الصلاة وتعينها وانها فرض وركن من اركان الاسلام

164
00:57:16.500 --> 00:57:32.950
قال رواه البخاري رحمه الله. ولانه عاجز عن الاستقبال فاشبه المربوط قال رحمه الله فان كان طالبا للعدو يخاف فوته. اه يعني اذا ارسل انسان في طلب العدو كعبد الله ما

165
00:57:32.950 --> 00:57:52.450
ابن انيس عندما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهذلي وقال له عليه الصلاة والسلام اذهب فاقتله قال وكان عند في عرفة او عرفة. قالوا عرفة وعرفات التي تعرفونها

166
00:57:52.650 --> 00:58:16.500
قال فمشيت يعني مشى الي قال فابصرته. ولكنه رأى ان المسافة التي بينه وبينه ربما لو توقف وانشغل وكانت الصلاة هي صلاة العصر لو انشغل بالصلاة اي وقف وصلى الصلاة المعروفة ربما فاته العدو وهو يريد ان ينفذ ما

167
00:58:16.500 --> 00:58:41.750
ووجهه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاخذت اصلي وانا ماشي انظر اليه ايماء فلما اقبل عليه ماذا قال؟ قال له ذات من انت فقال له رجل من العرب قال له وماذا تريد؟ قال بلغني انك تجمع لذلك الرجل يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم

168
00:58:41.750 --> 00:59:03.200
فجئت لذلك يعني جئت لاعينك. فقال له ذاك وانا على ذلك قال فاطمئن الي فبقيت امشي معه ساعة حتى تمكنت منه فعلوته بالسيف حتى ضرب. يعني حتى مات اذا هذا قول رسول الله المؤلف جاء به مختصرا

169
00:59:03.250 --> 00:59:19.200
لكن قصته معروفة وهو حديث صحيح اذا انظروا هذا الصحابي الجليل صلى الصلاة يومئ ايمان خشية ان يفوته الرجل فلا يحقق ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم

170
00:59:19.750 --> 00:59:39.450
امره كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النزول عند احكام الشريعة حتى وان كان في ذلك خطرا على ارواحهم وحياتهم. يقدمون انفسهم رخيصة في سبيل هذا الدين

171
00:59:39.550 --> 01:00:01.750
لا يبالون بما سيناله. فهو تقدم الى هذا العدل. وهذا العدو كان يريد ان يعد العدة لجمع الناس ضد رسول الله صلى الله فيغلبهم عليه ارسل اليه هذا الصحابي الشاب الجليل وترون انه صلى صلاته ماذا يمشي ويومي

172
01:00:01.750 --> 01:00:17.500
يخفض في السجود اكثر من الركوع حتى لحق بالرجل  عمل معه ما عمل وتعلمون ايها الاخوة بان الحرب خدعة. وبدل ان ينادله بالسيف ما دامت هناك طريقة وانه سيتخلص من هذا العدد

173
01:00:17.500 --> 01:00:35.900
فانه يتخلص منه باي طريقة من الطرق حتى وان كانت حيلة قال انواع وهناك من الحيل ما هو مباح. مباح والحرب خدعة يعني فيها حيلة ايضا. ولذلك ليست الحيل كلها محرمة. وهناك حيل

174
01:00:35.900 --> 01:01:01.150
تتوصل بها الى الحق اما الحيل الحيل وهي الكثيرة التي يتوصل بها الى محرم او الى ادخال حق او اجحام اذهاب حق المسلم فان هذا لا يجوز قال فان كان طالبا للعدو يخاف فوسه ففيه روايتان احداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطر

175
01:01:01.150 --> 01:01:22.100
لان عبد الله ابن ننظر الاول كان مطلوبا وهذا هو نفسه خالد بل اول مطلوب منطلق اما وراءه عدو او وسبع يجري وراءه او سيل يتتبعه او غير ذلك. ماذا؟ فهو يريد ان يفر من ذلك ولا يريد ان يترك الصلاة. لكن هذا هو

176
01:01:22.100 --> 01:01:40.500
نفسه طالب لذلك هذه المسألة خالف فيها بعض العلماء وقالوا انه يصلي اولا ثم ينطلق ولكن هذه قضية حصلت في زمن رسول الله صلى وهو لا يمكن ان يعمل اما لانه اخذ توجيها من الرسول صلى الله عليه وسلم او انه بعد

177
01:01:40.500 --> 01:01:54.300
من عاد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقره على ذلك ولو لم يكن ذلك جائزا لما اقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو ان الرسول صلى الله عليه وسلم

178
01:01:54.300 --> 01:02:11.900
ما خالف ما فعله لنقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا ولكن ذلك لم ينقل فدل على ان ما فعله كان صحيحا وهذا هو القول الراجح قال احداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب

179
01:02:11.950 --> 01:02:42.400
لان عبد الله بن انيس رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه واله وسلم الى سفيان بن خالد الهدلي لاقتله قد طلبت امشي. نعم ماذا قلت   قال الى خالد بن سفيان الهدني ليقتله فانطلقت امشي فحضرت العصر

180
01:02:42.850 --> 01:03:06.950
وانا العصر يعني صلاة العصر يعلمون المبادرة في صلاة العصر نعم قال فانطلقت امشي فحضرت العصر وانا وانا اصلي اومئ ايماء نحوه قال رواه ابو داوود رحمه الله وظاهره انه اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. قال الاوزاعي رحمه الله

181
01:03:06.950 --> 01:03:16.850
قال شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة