﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اسأله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة

2
00:00:22.250 --> 00:00:39.000
ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:39.050 --> 00:01:04.800
فنتابع الكلام فيما يتعلق باحكام الشركة وكنا قد انتهينا من شركة الاعلان في شركة الابدان ونحن في اذكر في اخرها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه

4
00:01:04.800 --> 00:01:24.800
عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب قال فصل وان دفع رجل بغلة واخر راوية الى رجل ليستقي وما رزقهم الله بينهم

5
00:01:24.800 --> 00:01:48.200
البغر تعرفونه انما هي الحيوان المعروف. والراوية قلنا يقصد بها هنا ما يشبه القربة مما يوضع به الماء بخاصة في السفر وتطلق ايضا الراوية تجوز بها فصارت تطلق على الدابة التي تحمل الماء واكثر ما تطلق انما هي

6
00:01:48.200 --> 00:02:11.000
على البعير قال فاحد الشخصين قدم بغلة والاخر قدم راوية والتي يعمل عليها انما هي البغلة. واما الراوية فانه يوضع فيها الماء وتوضع على ظهر البغلة  قال فقياس المذهب صحته

7
00:02:11.550 --> 00:02:31.550
لان كل واحد منهما لان كل واحد منهما عين تنمي بالعمل عليها. لان كل واحد منهم يعني كل ان واحدة منهما سواء كانت البغلة فهي عين مستقرة وكذلك ايضا الراوية. وقوله تنوي

8
00:02:31.550 --> 00:02:53.350
ليس المراد ان الحيوان ينمي ولكن المراد انه يحصل النمو اي بسبب العمل لدينك الاثنين او  وصح دفعها بجزء من النماء كالتي قبلها. يعني بجزء من النماء بجزء من الكسب اي الربح. وقال القاضي

9
00:02:53.350 --> 00:03:15.650
رحمه الله لا يصح لان المشاركة بالعروض لا تصح قال والاجرة للعامل وهذه سبق ايها الاخوة ان مرت بنا الشركة في العروض في اول مباحث شركة العنان رأينا ان المذهب فيه روايتان مذهب الامام احمد الرواية الاولى لا تصح

10
00:03:15.650 --> 00:03:38.450
في عروض التجارة وهذا كما عرفنا هو رأي بعض العلماء والرواية الاخرى اي مذهب ابي حنيفة والشافعي والرواية الاخرى انها في عروض التجارة وهي مذهب الامام مالك. وسبب ذلك انهم قالوا. لو تم تمت

11
00:03:38.450 --> 00:04:08.850
شركة عن طريق العروض لربما دخل على احدهما من مال الاخر من غير الربح مما لا يستحقه  لكن اذا قومت اي عروض التجارة واشترك في قيمتها فان ذلك جائز قال رحمه الله وقال القاضي لا يصح لان المشاركة بالعروض لا تصح والاجرة للعامل لانه ملك الماء باتراف

12
00:04:08.850 --> 00:04:31.350
في الاناء ولصاحبيه اجرة المثل. لانه استوفى منافع ملكهما بشبهة لهما اجرة المثل اجرة البغلة الدابة واجرة ايضا الراوية ولكن الذي عمل انما هو من هو العامل الذي استقى على الدابة هذا هو الذي قام بالعمل

13
00:04:31.500 --> 00:04:49.550
قال ولو اشترك صانعان على ان يعملا باداة احدهما في بيت الاخر والكسب بينهما صحة. هنا يصح لماذا؟ لانه ما قام بالعمل. هو وان كان في بيت احدهما وفي الة لاحدهما

14
00:04:49.550 --> 00:05:14.250
لكن حصل منهم العمل بابدانهما. فشركة الابدان معناها ان يشترك اثنان فاكثر فيما يكتسبان بالعمل بابدانهما يعني بايديهما نعم قال صح لان الاجرة على عملهما وبه يستحق الربح ولا يستحق بالالة والبيت شيء

15
00:05:14.650 --> 00:05:34.650
لماذا؟ لان هذه شركة الابدان وشركة الابدان تقوم على عمل المشتركين او اكثر وقد عمل بتلك الالة فكونه ما عمل بالة او في بيت احدهما هذا لا يؤثر لان الخاص هو وجود العمل منهما

16
00:05:34.650 --> 00:06:01.800
قال ولا يستحق بالالة والبيت شيء ولا يستحق بالالة والبيت شيء انما انما يستعملانها في العمل. ها هي وسيلة لان هي طريقة الى العمل. نعم وصارا كالدابتين في الشركة. كالدابتين والكلالة لو اخذ فأسا او مسحاعا فأسا للاحتطاب او فأسين

17
00:06:01.800 --> 00:06:24.200
او كذلك ما تحفر به الارض او غير ذلك فهذه الة ولكن العمل يستحقان ماذا الكسب على عملهما بايديهما ولو اشترك صاحب بغل ولو اشترك صاحب بغل وراوية على ان يؤجراهما والاجرة بينهما لم

18
00:06:24.200 --> 00:06:53.300
لماذا سيبين المؤلف لانه كل واحد منهما سيأكل ماذا من ربح الاخر؟ او من الاخر ولكن هنا سيخصص ماذا الكسب للماذا؟ للبغلة اي الدابة والاخر يأخذ اجرت المتر. لان حاصله ان كل واحد منهما يؤجر ملكه ويعطي الاخر من اجرته وليس بصحيح

19
00:06:53.750 --> 00:07:13.750
قال والاجرة كلها لمالك البهيمة. لانه صاحب الاصل وللاخر اجرة مثله. لانها الاصل الذي يعمل عليه والاخر له اجرة مثله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الظرب الثالث شركة الوجوه اذا

20
00:07:13.750 --> 00:07:33.750
وبنا ايها الاخوة من انواع الشركة شركة العناية وعرفنا انها مجمع عليها يعني العلماء مجمعون على جوازها وقد عرفنا ان ادلتها وقد فصل المؤلف القول فيها اكثر من غيرها ثم اخذنا شركة الابدان وهي محل

21
00:07:33.750 --> 00:07:53.750
كل اتفاق بين الائمة الاربع الا الشافعي فان الامام الشافعي لا يرى ماذا صحة شركة الابدان لانه يرى انها فاسدة ولا تصح لانها تقوم على غير مال. ينطلقان ويعملان بايديهما. والاخران استدل

22
00:07:53.750 --> 00:08:17.350
في اثر عبد الله بن مسعود في قصته مع عمار وسعد بن ابي وقاص عندما وجد اسيرين ولم يجدا نعم قال الضرب الثالث شركة الوجوه. شركة الوجوه. ما هي شركة الوجوه؟ مأخوذة من المواجهة. شركة الوجوه ايظا هم اثنان لا مال مع

23
00:08:17.350 --> 00:08:47.000
لكن له ما جاه معروفان بصدقهما بامانتهما بحسن معاملتهما والدين والمعاملة وايضا التجار يثقون بهما. لانهما جرب ومحص فوجد منهما الصدق والحفاظ على الوعد اذا هذه امور تجعل التجار يثقون بهم فيتعاملون معهم فيعطونهم من

24
00:08:47.000 --> 00:09:07.000
المال من الامور التي يستفيدون منها ما لم يكن عندهم. اذا هذه شركة الوجوه من من مواجهة او من الوجه. لان الوجه هو الذي يواجه به الانسان. والانسان ايضا يعرف بوجهه. فهو علامته التي يعرف بها

25
00:09:07.000 --> 00:09:30.600
وهؤلاء يعني هذه الوجاهة انما اوجدت الثقة عند اصحاب الاموال ولذلك يبضعونهما نعم قال شركة الوجوه وهو ان رجلان فيما يشتريان بجاههما اذا هما لا مال معهم ولكن يذهبان الى صاحب

26
00:09:30.600 --> 00:10:00.600
فيتبظعان منه يعني يستبظعان منه يأخذان منه مثلا يقترضان ومنه مبلغ من المال ويعملان به ويشتركان بذلك. هذه ايها الاخوة شركة الوجوه. نعم. قال يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير ان يكون لهما رأس مال

27
00:10:00.600 --> 00:10:20.600
الذي اوجد الجاه انما هو صدق المعاملة وحسن العشرة. وايضا الامانة فهذه جعلتهما وجيهين. لانه عرف لذلك ولما حصل منهما الصدق وما يترتب عليه كان محل ثقة عند التجار. فلما يثق به فاذا وثق به

28
00:10:20.600 --> 00:10:42.000
اعطوهم ما يحتاجوه ومكنوهم من ذلك لانه سيبيع ويشتري ولانه امين سيرد حق التاجر  على ان ما اشترىه فهو بينهما على ما اتفقا عليه من مساواة او تفاضل. يعني يأخذان من التاجر قد يكون ما

29
00:10:42.000 --> 00:11:02.000
خذانه متساويا وربما يكون مختلفا. قد يكون احدهم ويأخذ اكثر من الاخر. وايضا قول المؤلف على ما يتفقان عليه يعني من الربح قد يكون احدهما عنده من القدرة والمهارة والقوة ما لا يكون عند الاخر. فيكون له من الربح مثلا

30
00:11:02.000 --> 00:11:27.250
وللاخر الذي اظعف منه واقل منه خبرة ودراية وفطنة ياخذ الثلث وربما يتفقان على ان الربح بينهما. هذا هو مراد المؤلف قال ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما يعني ما رزقهم الله تعالى يكون بينهما وهذا

31
00:11:27.250 --> 00:11:49.950
ايها الاخوة من طلب الرزق الحلال يعني يكون الانسان بدل ان يجلس في بيته فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فظة ولكنهما يخرجان ويبذلان الاسباب كويس عيالي في طلب الرزق كما قال الله تعالى فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اذا هما يسعيا فيبذلان

32
00:11:49.950 --> 00:12:09.950
الجهد بجاههما للحصول على المال فاذا حصل عليه عمل بذلك المال فالله سبحانه وتعالى نتيجة في صدقهما واخلاصهما يوفقهما. فيحصل لهما باذن الله تعالى الربح فهما ايضا يتعاملان بكل صدق. نعم

33
00:12:10.700 --> 00:12:30.700
قال فما يبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه. سواء كان انصاصا او اقل او اكثر نعم قال رحمه الله فهو جائز. ها هنا نقف عند كلمة فهو جائز. يعني شركة ماذا؟ الوجوه

34
00:12:30.700 --> 00:12:57.700
جائزة عند الحنابلة. فما رأي الائمة الايظا الاخرون يعني بقي معنا ثلاثة من الائمة. بقي ابو حنيفة ومالك والشافعي فهل الائمة الثلاثة يرون جوازه؟ الجواب نعم ولكن بقيود الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول تصح شركة الوجوه لكن بشرط لكن لا بد من

35
00:12:57.700 --> 00:13:12.300
ذكر المال او الوقت. لابد من ذكر المال. ما هو المال الذي يشتركان فيه؟ ما مقداره؟ كم سيأخذ كل واحد منهما؟ او ما هو الوقت الذي يمضيان فيه في تلك الشركة

36
00:13:12.400 --> 00:13:32.400
لانها لا تكون على طلاقها يرى انها تخير. واما الامامان مالك والشافعي فيقولان هي جائزة ولكن بشرط ان تتوفر فيها شروط الوكالة. والوكالة قد درسناها تفصيلا. وعرفنا احكامها ومرت الاشارة ايضا

37
00:13:32.400 --> 00:13:52.400
اليها في شركة العنان ومن ذلك من اهم الشروط ماذا تعيين الجنس؟ لابد ان يعرف نوع المال الذي يشتركان في جنس المال الذي يشتركان فيه. اذا اذا نظرنا اليها جملة نقول بان شركة

38
00:13:52.400 --> 00:14:17.600
وجوه جائزة عند الائمة الاربعة. ولكن بعضهم يطلقها كالامام احمد. وبعضهم يقيدها بقيد المال او الوقت فالامام ابي حنيفة وبعضهم يقيدها بان تتوفر فيها شروط الوكالة وهما مالك والشافعي  قال فهو جائز سواء عين احدهما

39
00:14:17.700 --> 00:14:37.700
سواء عين احدهما لصاحبه ما يشتريه او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه رحمه الله. يعني هنا اطلاق وهذا الحقيقة هو الارزق يعني هذا الرعايا المذهب الذي يعني ندرسه الان في شركة الوجوه هو حقيقة ارفخ بالناس وارحم

40
00:14:37.700 --> 00:15:00.450
لانها اذا وضعت القيود وشدد فيها قد يكون فيها ثقلا على الناس. والقصد من ذلك هو التيسير على الناس اسوى الرأفة به نعم قال والربح بينهما على ما اشترطا. ولذلك رأيتم في ممر في شركة الابدان قصة عبد الله بن مسعود وعمار

41
00:15:00.450 --> 00:15:26.300
لم يرد فيها تفصيل وقوي وغيرها واما الوكالة فهي من طبيعة الشركة ان الوكالة شرط فيها لان كل واحد منهما يوكل صاحبه يكون امينا. نعم وقال القاضي رحمه الله الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى هل الربح يكون على

42
00:15:26.300 --> 00:15:46.300
فماذا بينهم فقط او على حسب المال؟ لانه قد يشتري هذا من التاجر بعشرة الاف وهذا يشتري بثمانية الاف القاضي يقول لا على قدر البال. صاحب العشرة الاف يأخذ عشرة اسهم وصاحب الثمانية يأخذ ثمانية. واما القول

43
00:15:46.300 --> 00:16:05.550
المشهور فهو الاول الذي ذكره المؤلف فهو انه لا يكون على ماذا؟ على قدر المال وانما يكون على قدر ما اشترطا او من الربح. قال رحمه الله ولنا انهما شريكان في المال. ولنا يقصد للحنابلة نعم

44
00:16:05.650 --> 00:16:25.650
ولنا انهما شريكان في المال فجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك. كما رأينا في شركة العناية شركة العنان شخصان او اكثر كل واحد منهما معه مال ويعملان لماذا ببدنيهما؟ اذا شركة العناية

45
00:16:25.650 --> 00:16:45.650
اشتملت على ما لا على شركة فيها مشابهة من وجود المال بعد ان يصلح عليها شركة الوجوه فيها فشركة العنان فيها مال وفيها عمل بالابدان فتشبه من من الجزء الاخر شركة الابدان. اذا شركة العناية

46
00:16:45.650 --> 00:17:10.450
الان يكون الربح بينهما على ما شرطا قال ولنا انهما شريكان في المال فجاز تفاضلهما في الربح مع كساويهما في الملك كشريكي العنان. اه يعني كالشريكين في شركة العنان. اذا ردنا الى شركة العنان. ولا غرابة ايها الاخوة فان هذه كلها تجمعها شركة. شركة

47
00:17:10.450 --> 00:17:37.850
العنان وشركة الابدان وشركة الوجوه وشركة المفاوضة التي ستأتي وشركة المضاربة. فهذه كلها نوع من انواع الشركة ولكنها تختلف في صفاتها. وفي ماذا؟ وفي شروطها قال والوضيعة على قدر ملكيه. ما هي الوضيعة؟ يعني بعض الاخوة قد تمر بهذه العبارة قد يعني لا تظهر لها الوضيعة الخسران. يعني

48
00:17:37.850 --> 00:17:57.850
خسارة هناك ربح ما الذي يقابل الربح؟ الخسارة لان الانسان اما ان يبيع برأس ما له وزيادة فنقول هذا واما ان يبيع برأس ماله فنقول هذا باع برأس ماله لا له ولا عليه. واما ان يخسر فنقول هذا

49
00:17:57.850 --> 00:18:17.950
حصل له وضيعة يعني وضع من رأس المال اي نقص رأس المال اي خسر. اذا المراد بالوضيعة  قال والوضيعة على وليس المراد هنا بالخسران ماذا؟ الديني ولكن هنا الخسران الذي هو المادي اي الخسارة

50
00:18:18.100 --> 00:18:38.100
قال والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى لانه رأس المال. اذا الربح يكون على ما اتفق عليه اما الوضيعة الخسارة فانه عرف رأس مال كل منهم فيرجع اليه. اذا الخسارة تكون على حسب ماذا؟ رأس المال

51
00:18:38.100 --> 00:18:57.050
فصاحب العشرة الاف تكون خسارته اكثر من ماذا؟ نسبة الى ماذا؟ اكثر من صاحب الثمانية قال ومبناها على الوكالة رأيتم كل انواع الشركة مبنية على الوكالة لان ما معنى شركة؟ يعني الانسان يعمل

52
00:18:57.050 --> 00:19:20.850
بماله وبمال غيره. فهو يعمل بماله بحكم انه مال الله. لكن هذا المال خالطه مال غيره اختلط به صار عمله فيه وكيلا عن صاحبه قال ومبناها على الوكالة لان كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه

53
00:19:21.300 --> 00:19:41.300
وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما او يمنع منه حكم شركة العنان او يمنع ما يجوز منا انتم عرفتم ما يجوز شركة العنان وما يمنع تجوز بالدراهم واختلف فيها في العروض لا تجوز في المجهول ولا الغائب ولا

54
00:19:41.300 --> 00:20:05.000
وكذلك ايضا الجزاف هذه كلها مرت بنا ولكن تتفاوت الشركتين لان شركة الاعلام معهم مال وهنا يأخذان المال من غيرهما بجاههما واذا هناك امور يعني يصح عملها وامور لا تجوز. اذا هي شبيهة بها. ولذلك ترون ان

55
00:20:05.000 --> 00:20:34.050
مؤلف اوجز في شركتي الابدان وشركة الوجوه. لانها مرت احكام في شركة العنان تشبهها قال وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما او يمنع منه حكم شركة العنان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الظرب الرابع شركة المفاوضة يعني النوع الرابع من انواع الشركة

56
00:20:34.050 --> 00:21:00.500
المفاوضة. المؤلف سيلقيها لنا جملة في الحقيقة. ونحن نحتاج الى ان نبينها بعض البيان دون ان نعم. قال وهو ان يشتركا في كل شيء يملكانه وما يلزم كل واحد منهما من ظمان غصب او يعني يشتركان في كل شيء فيما عندهما من دراهم ودنان

57
00:21:00.500 --> 00:21:20.500
وعقار من بيوت واغراض ومزارع وكذلك ما يرثانه وما يهدى اليهما وما كذلك ما وايضا يتحملان ما يحصل من احدهما من تلف او من ظمان غصب او غير ذلك في كل شيء

58
00:21:21.000 --> 00:21:39.900
لكن قبل ذلك ينبغي ان نبين بان شركة المظاء المفاوضة يمكن تقسيمها الى قسمين القسم الاول وهو جائز عند العلماء عموما. لان المؤلف عندكم سيقول ولا تجوز. ما هو هذا الجائز

59
00:21:39.900 --> 00:21:59.900
هو انواع الشركة فاذا قيل شركة المفاوضة معنى هذا انها تجمع شركة العنان وشركة العنان ان يشترك فيها اثنان فاكثر باموالهما وابدانهما. وتشمل شركة ماذا الابدان؟ لان شركة الابدان يشتركان

60
00:21:59.900 --> 00:22:19.900
في ابدانهما يعني بالعمل بايديهما. وتشمل شركة الوجوه التي فرغنا منها الان التي يعملان يأخذان المال فيها بجاهلية وتشمل ايضا شركة المضاربة التي هي مال يقدم من شخص الى اخر ليظارب به

61
00:22:19.900 --> 00:22:39.900
يتاجر به. فاذا اخذناها من من هذا الجانب فهي جائزة. وهذه هي التي يتعامل بها ايها الاخوة في هذا الوقت. فانتم تجدون الشركة توسعت فتجد مثلا من الاشخاص في الشركة اموال واعمال فيها بانفسهما وينميان المال

62
00:22:39.900 --> 00:22:58.200
وتجد ايضا ان هناك عمل بالابدان وهكذا فهي تشتمل على جميعا انواع الشركة هذا لا غبار فيه. اما النوع الاخر شركة المفاوضة فهو ان يشتري كاي في كل شيء. فيما يملكان من دراهم

63
00:22:58.200 --> 00:23:22.100
من دنانير من عقاء والعقار تعرفون شأنه واسع جدا من ايضا مزارع من ايضا عروض تجارة كذلك ايضا ما يحصل من نقسم في من احدهما كان يتلف مالا لغيره او يغصب مال غيره ويجب عليه ضمان فهو يدخل وكلهم يتحملون

64
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
هذا النوع الاخر هو الذي سيقول المؤلف لا يجوز لما فيه ابن الغرر والجهالة والرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن بيع الحصاة وعن الغرر. نعم. قال رحمه الله

65
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
الشركة المفاوضة وهو ان يشتركا في كل شيء يملكانه وما يلزم كل واحد منهما من ضمان اني غصب او جناية او تفريط وفيما يجدان من ركاز او لقة ركاز ما يوجد من دفن الجاهلية اللقطة تعرف

66
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
هي التي يجدها الانسان يعني في مكان ما عدا الخلاف في نقطة الحرم فان فيها خلاف هل تلتقط او لا ولكن اللغط يلتقطها الانسان ويعرفها حولا. ولكن ليس كل شيء يلتقط فمثلا الابل لا تلتقط. لان الرسول صلى الله عليه وسلم

67
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
قال معها سقاؤها ترد الماء وتأكل ترد الماء وتأكل من الشجر ولكن مثلا ظالة الغنم والله ان وجدت هكذا تلتقطها ثم تعرفها حولا كاملا. ثم تتملكها ان اردت وتبقى العلامة عندك

68
00:24:42.100 --> 00:25:12.000
حتى لو جاء صاحبها في اي وقت فانك تدفعها اليه فان كنت قد استخدمتها وافنيتها كان تكون او غير ذلك فانت تدفع قيمتها لصاحبها قال رحمه الله فلا يصح لانه يكثر فيها لا يصح لماذا؟ لوجود الغرر يقول انا اشاركك في كل شيء. نشترك فيما عندنا من اراضي ما عندنا من مزارع

69
00:25:12.000 --> 00:25:32.000
ما عندنا من سيارات. ما عندنا من فرش. ما عندنا من ادوات كهربائية. ما عندنا من كماليات. ما عندنا من ادوات وحديد وما يضع يترتب عليك من نقص كان تعتدي على مال غيرك او مثلا جناية او غير ذلك

70
00:25:32.000 --> 00:25:57.900
نشترك في كل شيء. اذا هذا امر ايها الاخوة امر عام. ظبطه يصعب. والشريعة الاسلامية وضعت حدود فمن هنا قال المؤلف لا تجوز. لكن ايضا نجو معهم الشافعي يعني الحنابلة في هذه الصورة الثانية. اما اذا اخذنا المفاوضة وطبقناها على انواع الشركة الخمس

71
00:25:57.900 --> 00:26:21.550
الاربع التي غيره فهي جائزة لانها ما خرجت. ان كانت في شركة العنان فهي جائزة او الوجوه او الابدان او المضاربة التي ستأتي ايضا. لكن هذا الشكل لا تجوز عند الحنابلة والشافعية. واما المالكية والحنفية فيجيزونها ايضا مطلقا

72
00:26:21.550 --> 00:26:39.000
على تفصيل عندهم في المذهب ووضع شروط وضوابط لا نريد ان نتتبع ما في المذاهب. نعم قال ولانها لا تصح بين المسلم والكافر فلا تصح بين المسلمين. يعني ليس معنى هذا يعني الغرر والجهالة

73
00:26:39.000 --> 00:26:54.100
لا يصح حتى في معاملة الكافر اذا الا في الحرب فالحرب خدعة هذه مسألة اخرى. اذا هنا يقول اذا كانت لا تصح بين المسلم والكافر فمن باب اولى الا صح بين المسلمين

74
00:26:55.400 --> 00:27:15.400
قال رحيم. هي قالوا لا تصح بين الكافر والكافر. ولا بين المسلم والكافر ولا بين المسلمين وهذا من باب اولى. يعني الان من لم ازهى لا تصح بين الكافر وحتى الكافر لا يجوز ان يتعامل بها. لانها تقوم على الخداع والكذب وفيها جهالة

75
00:27:15.400 --> 00:27:36.800
يا رب قال رحمه الله ولانها لا تصح بين المسلم والكافر فلا تصح بين المسلمين كسائر العقود المنهي عنها كسائر العقد المنيع عنها التي مرت بنا كثيرا في البيوع وفي غيرها. نعم. قال ولانه يدخل فيها اكساب غير معتادة. ما معنى

76
00:27:36.800 --> 00:27:56.800
انا اكساب غير نادرة. لان هذي خليط فيها كل شيء. فيحصل فيها كسب نادر عيان. يعني فيه شبهة ليست معروفة من بيع او من شراء او كسبته من ميراث او جاءك هدية او جاءك عطية او نتيجة اجرة او

77
00:27:56.800 --> 00:28:16.800
في ذلك او خدمة تقدمها او عمل تؤديه ببدنك لا احيانا تأتي اكساب نادرة نعم قال وحصول ذلك كوهم لا يتعلق به حكم. ها فلما كان الوهم فيها الوهم لا تترتب عليه الاحكام. وانما الاحكام ترتب

78
00:28:16.800 --> 00:28:48.500
وعلى الحقائق نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المضاربة. المضاربة ايها الاخوة هي اهم انواع الشركات المضاربة. ويقال لها القراءة وسنتعرض للفرق بينهما عندما يقول المؤلف وتصح بلفظ ماذا المضاربة والقراءة؟ والمضاربة مأخوذة من الضرب في الارض مضاربة مأخوذة من الضرب في

79
00:28:48.500 --> 00:29:08.500
فالذي يسافر ماذا يضرب في الارض حتى في الصلاة في قصر الصلاة الله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض ليس عليكم جناح من فاقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. يعني اذا سافرت فانك تقصر من الصلاة

80
00:29:08.500 --> 00:29:28.500
اما بالنسبة للمضاربة فهي مأخوذة كما قلنا من الظرب في الارظ. ما هو الظرب في الارظ؟ هو السفر بها. ما هي التي بها اي التجارة اي لانه في الغالب او في كثير من الاحيان يسافر المظارب لماذا؟ ليبعث

81
00:29:28.500 --> 00:29:48.500
عن ماذا؟ انواع التجارة ربما يأتي ببعض السلع ببعض المواد وهذا تعرفون. وهذه المضاربة وتعرف بالقراط كانت موجودة في الجاهلية. وهي من العقود التي اقرها الاسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بما

82
00:29:48.500 --> 00:30:08.500
لخديجة قبل ان يتزوجها. اذا المضاربة كانت في الجاهلية. فالعقوق التي كانت في الجاهلية ما كان منها صحيحا اقره الاسلام. وما كان فيه من صحيح وخطأ صحح الاسلام ما فيه من الخطأ. وما كان فيه

83
00:30:08.500 --> 00:30:28.500
مما لا يجوز فالاسلام نبذة كالربا وماذا اكلوا اموال اليتامى وغير ذلك من الامور الكثيرة واهم من ذلك ما بالعقيدة. اذا المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر بالمال لاجل التجارة. كما

84
00:30:28.500 --> 00:30:48.500
قال الله تعالى في سورة المزمل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله فهذه نص في ماذا؟ في المضاربة اخرون يضربون في الارض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله. والقصد هنا الابتغاء من فضل الله انما

85
00:30:48.500 --> 00:31:08.500
وهو طلب الرزق والتجارة. ولذلك الله تعالى يقول واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله والله خير من اللهو من التجارة والله خف فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وابتغاء من فضل الله هو ان

86
00:31:08.500 --> 00:31:31.550
ان تعمل في التجارة ولا شك بان ايها الاخوة اطيب ما يأكله المرء ما يكون من كسب يده الذي تأكله من كسب يدك هو من اطيب الحلال يعني ليس معنى هذا ان الحلال مقصور على كسب اليد لكن كسب اليد لماذا كان اطيبه؟ لان فيه العرق لان فيه جهد لانك تكد

87
00:31:31.550 --> 00:31:52.150
اتعب ولا تحصل على ذلك المال الا بشقاء وعناء فتجد ان طعمه ولذته تكون اكثر قال رحمه الله باب المضاربة وهو ان يدفع انسان ماله الى اخر يتجر فيه والربح بينهما

88
00:31:52.150 --> 00:32:15.850
طيب وهو ان يدفع انسان ماله الى او جزءا من ماله. ناخذ ايضا معنى لاننا كنا تطلق على المضاربة وتطلق على القراءة اهل العراق يقولون مضاربة واهل الحجاز يسمونها قيراطا. فما هو القراط؟ نحن كل المضاربة

89
00:32:15.850 --> 00:32:35.850
مأخوذة من الضرب في الارض. وهناك معاني اخرى كالضرب بالسهم. لكن القرار قالوا مأخوذ من القطع. والقطع انما هو فكأن رب المال خص قطع جزءا من ماله فسلمه الى العامل او

90
00:32:35.850 --> 00:32:55.850
قطع جزءا من الربح فاعطاه اياه. اذا هذا معنى قيراط. اذا وهي ما هي المضاربة او القراءة هو ان يأخذ انسان جزءا من ماله فيعطيه اخر ويعرف الاخر بالعامل والاول برب المال

91
00:32:55.850 --> 00:33:25.850
فيتاجر بذلك المال. ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. نعم. قال وهي جائزة وهي جائزة بالاجماع اذا هي كشركة العنان. شركة العنان والمضاربة كلاهما جائزة بالاجماع ولكن اشهر انواع الشركة انما هي شركة المضاربة. والمضاربة كما ترون لا تزال. حتى الان بعض البنوك

92
00:33:25.850 --> 00:33:47.900
والمصارف الاسلامية بدأت ماذا تعمل بالمضاربة يروى اباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم ابن حزام رضي الله عنه في قصص في قصص مشهورة مشتهرة اذا المؤلف هنا يقول روي ذلك عن عمر

93
00:33:47.950 --> 00:34:10.250
وازيد وعن عثمان ايضا وعن علي وعن عبد الله ابن مسعود وعن حكيم ابن حزام اما ما اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه فواقعتان الواقعة الاولى انه رجلا مالا ليتيم ليضارب به في العراق. ان يذهب به الى العراق

94
00:34:10.250 --> 00:34:30.250
به والربح معروف. هذه صورة. الصورة الاخرى ما حصل من ابنيه اي ابني عمر عبدالله وعبدالله فان عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عمر سافر في جيش الى العراق يعني مجندين في زمن والدهما

95
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
فمر بابي موسى الاشعري. وكان ابو موسى الاشعري هو والي العراق من قبل عمر رضي الله تعالى عنه انه فاستلفا منه تسلفا منه اي عبدالله وعويد الله بن عمر تسلف من ابي موسى

96
00:34:50.250 --> 00:35:17.400
الاشعري قائم على بيت المال هناك مبلغا من المال. فاشتريا به متاعا وقدم به المدينة فباعه فهو ربح وانتم تعلمون عمر. فاراد ان يأخذ منهما المال كله اقام واحتج عليه فقال لو تلف المال اليس من ضماننا؟ قال بلى. فقام رجل من الحاضرين فقال يا

97
00:35:17.400 --> 00:35:35.050
امير المؤمنين لو جعلته قراظا. قال جعلته قراظا. فاشترك معهما في الربح يعني اخذ الربح لبيت اللبن. يعني اخذ نصف الربح وترك لهما النصف الاخر لان رأس المال سيرد الى بيت ماذا؟ المال

98
00:35:35.150 --> 00:35:55.150
هذا ما وقع عن عمر. وحصل من عثمان ايضا رضي الله تعالى عنه. اذا هذه قضية عبدالله وعبيد الله رواها الامام مالك اكفي موقعي. وهناك قصص كثيرة حصلت واثر ذلك عن علي. ولا يعرف لهم مخالف. وايضا نجد ان رسول

99
00:35:55.150 --> 00:36:18.700
صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على بشطر مما يخرج منها قال رحمه الله في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون اجماعا وتسمى مضاربة وقراضا. تسمى مضاربة عرفنا لانها من الضرب في الارظ وقيراظا من القطع. لان صاحب

100
00:36:18.700 --> 00:36:38.700
والمال اي رب المال يعطي قطعة من ما له للعامل ليشتغل بها ويعطيه ايظا قطعة من الربح وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي معناهما. يعني بلفظ ماذا؟ القرار. يقول ظار خذ هذا المال مظاد

101
00:36:38.700 --> 00:36:58.700
خذ هذا المال قيراطا خذ هذا المال شركة ولكن يحددها كذا. اذا هي تجوز بلفظهما والاشهر ان تكون بلفظ القراظ او المظاربة لماذا؟ لانها داعش. ونحن عندما ننظر الان في مذاهب الائمة

102
00:36:58.700 --> 00:37:20.800
نجد انه يكثر في كتب المالكية يسمونها قراظا. بينما المذاهب الاخرى يسمونها مضاربة نعم لا ليس من عبد الله ابن ابي موسى الاشعري. نعم هو اعطاه من بيت المال فقربهما. وهذا جائز. استلف منه. ولم يكن فيه محاباة

103
00:37:20.800 --> 00:37:46.300
فلما جاء الى عمر فقال رد المال وربحه فاحتج عليه فقال لو تلف من يضمنه؟ قال انتما قال اذا كيف ما دام علينا ضمانه فينبغي ان نأخذ ربحه فدخل توسط احد الصحابة فقال لو جعلته قرابة. فقال جعلته فاخذ نصف الربح اذا هذا البيت المال الذي

104
00:37:46.300 --> 00:38:08.800
نعم قال رحمه الله وبكل ما يؤدي وتنعقد بلفظهما وبهذا ترون ايها الاخوة بانه عمر ما ولا تنازل يعني شدد عليهما واراد ان يأخذ المال كله حتى احتج اليه بماذا؟ بحكم شرعي

105
00:38:08.800 --> 00:38:28.800
كيف ترك وقلت لكم ايضا بان عمر كان اذا اراد ان يقرر حكما او يأمر بامر يحضر ابناءه ثم يهددهم خوفهم. يقول ساعمل كذا وكذا. والناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى فريسته. فان فعلتم

106
00:38:28.800 --> 00:38:48.800
كذا اوجعتكم ظربا. نعم. وهذه هي العدالة ايها الاخوة. ومن هنا ترون انتشر الاسلام. ولذلك يجده ماذا يوجد نائما تحت شجرة فيقال له عجلت فنمت. نعم. حكمت فعدلت فنم. نعم. قال رحمه الله

107
00:38:48.800 --> 00:39:08.750
تنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي معناهما لان القصد المعنى. فجاز بما دل عليه كالوكالة وحكمها حكم شركة العنان في جوازها. وحكمها حكم شريفة العنان. كل انواع الشركة جاهزة. اذا هي عقد

108
00:39:08.750 --> 00:39:34.200
جائز هذا معناه حكمها انها عقد جائز واذا كانت عقدا جائزا فيجوز لكل واحد منهما من رب المال وكذلك المضارب فسخها لكن لا يفسخ حتى ينظر ليس لرب المال ان يفسخها حتى ينظر سلمان. وقد مر بنا معنى ينظ اي

109
00:39:34.200 --> 00:40:01.750
اول نقدا ان يحول ماذا؟ عينا دراهم. الان نقول ريالات قال وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها. وفيما يكون رأس المال فيها وما لا يكون. ها وفي وفيما يكون رأس المال فيها ماذا يكون رأس المال؟ ماذا؟ رأس المال انما يكون كما عرفنا في شركة الاعلان دراهم ودنانير

110
00:40:01.750 --> 00:40:21.750
والعروض مختلف فيها. لكن العروض اذا قومت واخذت قيمتها فانها تصح. واذا بقيت عروض فهناك من يجيزها وهي رواية المذهب ومر بنا والرواية الاخرى لا وهذا محل ايضا كما رأيتم خلاف بين الائمة

111
00:40:21.750 --> 00:40:41.750
وما يملكه العامل وما يمنع منه. ما الذي يملكه العامل؟ المعامل لا يملكه الا ماذا؟ الربح. ان لا له نصيب الربح يتفقان عليه. اما رأس المال فهو لرب المال. وكون الربح بينهما على ما شرطاه. وكون الربح بينهما

112
00:40:41.750 --> 00:41:01.100
ولابد من ان يكون مشروطا لان العامل يستحق الربح بماذا؟ بالشر فلا بد من تحديده وستأتي مسائل يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى انها لا تصح المضاربة لان نصيب العامل

113
00:41:01.100 --> 00:41:22.200
لم يحدد وكون الربح بينهما على ما شرطاه لانها شركة. فيثبت فيها ذلك شركة العناد قال المصنف رحمه الله فصل ويشترط تقدير نصيب العامل. انتبهوا هنا شيء مهم ويشترى التقدير نصيب العامة

114
00:41:22.200 --> 00:41:42.200
لماذا ما قال المؤلف وينبغي ان يعرف المال الذي يقدمه التاجر؟ لا يحتاج هذا. هو قدم له مال لان الغاية انما هو الربح لكن لماذا قال وينبغي ان يقدر ماذا نصيب العامل؟ يعني نصيبه من الربح ولا هو ما معه

115
00:41:42.200 --> 00:42:02.200
لانه لو معه مال وشارك الاخر رجعنا الى شركة ماذا؟ العنان او شركة الوجوه. اذا هنا ليس معه مال اذا لا بد من تقدير نصيب العامل وهذا النصيب انما هو من الربح. لا بد ان

116
00:42:02.200 --> 00:42:21.350
يتفقان والربح بيننا نصفين او يقول مثلا صاحب المال للثلثان ولك الثلث او العكس يعني اي صيغة اتفق عليها فهو جاز لكن لا بد من تقدير نصيب العامل من الربح لماذا؟ لان

117
00:42:21.350 --> 00:42:41.350
انه انما جادله بالشرع واذا كان قد جاز له بالشرط فلابد من وجوده. يمكن انا يعني اتعمق واتأنى في شركة المضاربة لانها بحاجة اليها وهي الان يتعامل بها في وقتنا الحاضر فلا مانع حقيقة ان نبسط ونوضح القول فيها

118
00:42:41.350 --> 00:43:01.350
ويشترط تقدير نصيب العامل ونصيب كل قال ونصيب كل واحد من الشريكين في الشركة بجزء المشاة اه كذلك ايضا اصيب يعني هنا يقول المؤلف كانه يقول لا بد من تقدير نصيب العامل كالحال بالنسبة

119
00:43:01.350 --> 00:43:21.350
غير نصيب كل من الشريكين. فعرفنا هناك في الشركة انه لابد اي نوع من الشركة ان يعرف كل واحد من الشريكين نصيبه من الربح. لابد ان يعرف ذلك وان يكون محددا. وان لم يحدد تكون هناك الجهالة. واذا وجد

120
00:43:21.350 --> 00:43:37.700
الجهالة ودخلت على العقد افسدت. اذا لابد من معرفة ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم عامل اهل خيبر بشطر بشطر ما يخرج منها. ما وجه الدلالة من هذا؟ هذا حديث صحيح

121
00:43:37.700 --> 00:43:57.700
متفق عليه. وهذا في المساقاة ليس في المضاربة. ولكن تعلمون ايها الاخوة هناك شبه يحصل بين عدد من العقول فالمساقاة ما هي؟ ان تقدم عرظك المزروع الى شخص ليتولى القيام بها من سقي من تلقيح

122
00:43:57.700 --> 00:44:17.700
من متابعة من عناية الى غير ذلك. كل ما يحتاجه هذا الزرع وهذا الباب انما يقوم على قدر مما يخرج منه. ما يكون هناك مبلغ لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح المسلمون خيبر

123
00:44:17.700 --> 00:44:37.700
وخيبر كانت مشتهرة بالنخيل وتنوعها وليس بامكان المسلمين ان يتولوها لانهم مشعرون كما هو معلوم واكثر ما كانوا بالجهاد للدفاع عن بيضة الاسلام وبنشر الدعوة الاسلامية والفتح الاسلامي رأى رسول الله صلى

124
00:44:37.700 --> 00:45:06.800
الله عليه وسلم ان يقرها بايديهم مقابل جزء يخرج منها ذلك الجزء انما هو الشطر. ما المناسبة بينها وبين شركة المضاربة او ولماذا؟ المؤلف خاص بشركة المضاربة عليها القصد صلى الله عليه وسلم حدد ذلك. في المساقاة بشطر مما يخرج منها. اذا شركة المضاربة

125
00:45:06.800 --> 00:45:25.500
وغيرها من الشركات لا بد من تقدير نصيب كل منهما فيما يتعلق بالربح وهناك الرسول اعطاهم شطرا مما يخرج منها وهذا يعتبر مكسب لهما يعني انهم يأخذان مقابل العمل. اذا حدده بالشطر. كذلك

126
00:45:25.500 --> 00:45:51.300
هنا ولما كان المضاربة شبيهة بالمساقاة قيست عليها وسبب القياس ان المساقات هذا فيها نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها والمضاربة في معناها. والمضاربة في معناها

127
00:45:51.300 --> 00:46:11.300
ما وجه ايضا مرة اخرى من يقربه من ناحية اخرى؟ المضاربة مال يعطيه انسان الى اخر ليعمل به يأخذ جزءا من الربح. وهذه ارض فيها نخيل اعطيت للذين كانوا فيها من اليهود على ان يعملوا فيها ولهم جزء

128
00:46:11.300 --> 00:46:32.100
ومما يخرج منها. اذا تشابه فالقياس عليها قياس حقيقة انما هو مطابق. نعم قال فان قال خذه مضاربة والربح بيننا صحة. يعني لو قال له خذ هذا المال اخذ كيس من الدراهم او في

129
00:46:32.100 --> 00:46:52.500
يا لا او في يده وقال خف خذه مضاربة والربح بيننا صحة وهو بينهما نصفين. ها اذا وهو بينهم نصفين عند الاطلاق ينصرف الى ماذا؟ الى النصف لماذا؟ لانه ليس في كلامهما ما يدل عليه ولكن نرجع الى العرف

130
00:46:52.750 --> 00:47:19.100
والعرف اذا اطلق مثل هذا الامر ينصرف الى المناصفة. خذ هذا المال مضاربة وسكت. معنى هذا ان الربح يكون بينهما نصفين. هذا هو الذي جرى به العرف والعادة قال لان اظافته اليهما اظافة واحدة من غير ترجيح لاحدهما فاقتظى التسوية. لانه قال والربح

131
00:47:19.100 --> 00:47:43.700
بيننا فاظافوا اليهما معا. ولكن قلت لكم يرجع الى العرف. نعم قال فاقتضى التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك لا هو لما يقول هذه الدار بيني وبينك يعني يغلب على الظن انها اقرب من هذه الصورة وان كانت ايضا مجملة. نعم

132
00:47:44.000 --> 00:48:04.200
قال رحمه الله تعالى وان قال على ان لك ثلث الربح صحا. ثلث الربح او ربع الربح او خمس الربح ووافق يجوز والباقي لرب المال لانه يستحقه لكونه نماء ما له. صاحب المال يستحق الربح لان الذي

133
00:48:04.200 --> 00:48:25.400
عمل به وماله. لكن العامل يستحق الربح بماذا؟ بما يحصل من ربح في تلك التجارة قال والباقي لرب المال لانه يستحقه لكونه نماء ما له فلم يحتج الى شرطه. وان قال على ان لي ثلث الربح على

134
00:48:25.400 --> 00:48:48.150
لان لي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان. احدهما لا يصح. لان العامل ان كما يستحق بالشرط ولا شرط له والثانية يصح والباقي للعامل. يعني لما يقول صاحب المال وهل هي ثلث الربح؟ هنا ماذا قال نصيب العامل

135
00:48:48.350 --> 00:49:15.850
فيقول المؤلف فيه وجهان او روايتان الاولى انه لا يستحق شيئا لوجود الاجمال والابهام الثانية يستحق لانه اذا قال لي الثلث مفهومه المخالف انما باقي يكون للعامل قال والثاني يصح والباقي للعامل لانه يدل على ذلك ما معنى يدل بخطابه؟ هي الكلمة التي انا قلت في مفهوم المخالفة

136
00:49:16.450 --> 00:49:36.450
هناك ما يعرف ايها الاخوة مفهوم موافقة. هو الذي يوافق ظاهر النص وهناك مفهوم مخالفة مفهوم المخالفة يعرف عند الاصوليين اذا بدليل الخطاب. ما يفهم من الخطاب. فلما نأتي الى الحديث في سعيمة الغنم

137
00:49:36.450 --> 00:49:56.350
الزكاة مفهوم المخالف او دليل الخطاب ان المعلوف لا زكاة فيه. هذا معنى دليل الخطاب قال رحمه الله والثاني يصح والباقي للعامل لانه يدل لانه يدل بخطابه على ذلك كقول الله تعالى

138
00:49:56.350 --> 00:50:22.850
وورثه ابواه فلامه الثلث. الله تعالى يقول فان لم يكن له ولد وورث ابواه فلامه ثلث سكت هنا الله سبحانه وتعالى عن نصيب ماذا؟ الاب وتعلمون بان هذا الكتاب ان هو من كلام الله سبحانه وتعالى. المحيط علمه بكل شيء. وانه نزل بلسان

139
00:50:22.850 --> 00:50:44.700
عربي مبين وان لغة العرب اختصت بماذا؟ بالايجاز وكذلك بالاعجاز فتجدون هنا فلامه الثلث ولم تذكر الاية نصيب الاب. اذا ما دام نص على ان الام لها الثلث معنى هذا ان الثلثاء ان

140
00:50:44.700 --> 00:51:05.600
الاب هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى وهذا هو المراد ايضا من الاية. قال دل على ان باقيه للاب  وان قال لي النص. يعني الشاعر لما يقول نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك. هنا حدث الخبر يعني وانت بما عندك راضي

141
00:51:05.600 --> 00:51:29.450
فيجوز ما دعا الحذف للعلم به وهذا معروف مشهور في لغة العرب. نعم قال رحمه الله تعالى وان قال لي النصف ولك الثلث وترك الثلث فهو لرب المال لانه يستحق بماله. يعني لما يقول يعني ماذا النصف ولك الثلث

142
00:51:29.700 --> 00:51:49.700
اذا بقي سدس لان صاحب المال اشترط له النصف. وقال للعامل لك الثلث. الثلث الذي باقي لمن يقول المؤلف يقول لصاحب المال لماذا؟ لانه استحقه نتيجة نماء ما له. فالمال انما هو

143
00:51:49.700 --> 00:52:13.450
بالمال وهذا المال نمى فالاولى بهذا الزائد ان يكون لصاحب المال وان قال خذه مضاربة بالثلث صحة وهو للعامل لان الشرط يراد من اجله ورب المال يأخذه بماله لا بالشرط. قال رحمه الله ومتى اختلف لمن

144
00:52:13.450 --> 00:52:39.750
جزء المشروق فهو للعامل لذلك واليمين على مدعيه. لماذا اذا اختلف في الجزء المشروط يكون للعامل لان عامل كما قلت لكم قبل قليل هو يستحق نصيبه بالشهر ان صاحب المال فانه يستحق ذلك بالنمى لان المال ماله. اذا كيف نثبت حق المضارد

145
00:52:39.750 --> 00:52:59.250
العامل عن طريق الشرط. فالشيء الذي يشترط اذا حصل بينهما خلاف يقدم فيه من؟ يقدم فيه العامل فيأخذه ولكن مع اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان لم يذكر الربح

146
00:52:59.350 --> 00:53:21.700
او قال لك جزء من الربح او الشركة لم تصح المضاربة. لماذا؟ لانه ما حدد ذلك. وان لم يقل تعيد العبارة قال رحمه الله وان لم يذكر الربح او قال لك جزء من الربح او او شركة لم تصح المضاربة لان

147
00:53:21.700 --> 00:53:44.850
جهالة تمنع تسليم الواجب نعم كما قال المؤلف لوجود الجهالة نعم. وان قال لك مثل ما شرط ما وان قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صحا. يعني يقول لك ما لفلان. ما شرط لفلان. فهذا فلان قد

148
00:53:44.850 --> 00:54:04.850
مضاربة عند شخص اخر. فاذا كان ما شرط لفلان معلوم عند رب المال. وعند المضارب فهذا لا خلاف في جوازه لانه غير مجهول. لكن ان لم يعلمانه او يعلمه احدهما دون الاخر لا يصح لوجود الجهالة. قال وان جهلاه

149
00:54:04.850 --> 00:54:28.600
او احدهما لم يصح قال ولا يجوز ان يشرط ليشرط. ولا يجوز ان يشرط لاحدهما دراهم معلومة لانه يحتمل الا يربحها. يعني عندما تحدد دراهم مع زوجه كما ترون الان في الفوائد. لانه

150
00:54:28.600 --> 00:54:48.600
ويوضع في البنوك الربوية اموال ويقال مثل ولك نسبة كذا. لا هنا يقول المؤلف ايضا لو اشترطت دراهم لا يجوز لماذا؟ لانها قد تربح التجارة وربما تخسر. فحينئذ اعطاه امرا غير محقق. نعم

151
00:54:48.600 --> 00:55:08.600
قال ولا يجوز ان يشرط لاحدهما دراهم معلومة. اي يشرط لاحدهما دراهم معلومة لانه يحتمل الا يربحها او لا يربح غيرها. فيختص احدهما بجميع الربح. يعني المؤلف يقول لا ينبغي ان

152
00:55:08.600 --> 00:55:28.850
يشرط ماذا دراهم معينة الاحتمال الا يحصل ربح فالان هذا اخ شرطت له دراهم. فيأخذها من رأس المال ويحتمل الا يربح غيرها فيأخذها العامل وصاحب المال لا يستفيد شيئا. نعم

153
00:55:28.950 --> 00:55:54.400
ولو ولو سرق لاحدهما ربح احد الالفين او احد الكيسين او احد العبدين وللاخر ربح الاخر او جعل حقه في عبد يشتريه او انه اذا اشترى عبدا اخذه برأس المال لم يصح. لماذا لم يصح؟ سيذكر العلة. نعم. لافضائه الى

154
00:55:54.400 --> 00:56:14.400
احدهما بالربح. يعني هو المنع هنا انفراد احدهما بالربح دون الاخر. لان الاخر ان كان العامل فلا فليس نصيبه الا التعب. وان كان ايضا صاحب المال اعمل ما له ولم يسترد شيئا. اذا

155
00:56:14.400 --> 00:56:34.400
والمضاربة وغيرها تقوم على العدالة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال خذه مضاف عربة والربح كله لك. انتبهوا لهذه المسألة. لو قال له معه مبلغ من المال قال خذ هذا المال مضاربة والربا

156
00:56:34.400 --> 00:56:54.400
كله لك. هذا ينافي المضاربة. لان المضاربة مال يقدم وربحه يكون مشتركا بين صاحب قال وبين العامل على قدر ما يتفقان لكن هو يقول خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك فهل يسمى مضاربة؟ الجواب لا

157
00:56:54.800 --> 00:57:14.800
وان قال خذه مضاربة والربح كله لك او قال لي لم يصح. لم يصح وهذا مذهب الشافعي. اما الحنفية فخرجوه على قالوا نحوله ماذا استبضاعا؟ التي مرت بنا في درس ليلة البارحة. يعني يسمونه

158
00:57:14.800 --> 00:57:34.800
استبضاع يعني كانه يقول خذ هذا المال بضاعة واشتغل به. نعم. لان موضوع لان موضوعها على في الربح فشرط فشرطه كله له ينافي مقتضى العقد. فبطل العقد ما معنى ينافي

159
00:57:34.800 --> 00:57:54.800
يعني احيانا قد تمر عبارة ونتركها وقد لا تكون واضحة للاخوة ينافي مقتضى الاخر. لان مقتضى عقد ماذا؟ المضاربة ان يتقدم انسان بمال واخر يعمل فيه والربح بينهما. اذا المضاربة مال

160
00:57:54.800 --> 00:58:14.800
من طرف وعمل من طرف اخر والربح يكون بينهما. فهل هذا الذي ذكره المؤلف يلتقي مع مقتضى عقد المضاربة الجواب لا الجواب لا لانه ينافيه. واذا كان ينافي مقتضى العقد فانه لا يصح

161
00:58:15.650 --> 00:58:35.650
قال رحمه الله تعالى وان قال خذه به والربح كله لك فهو قرظ. اختلفت الصورة. لما يقول له خذها المال يا فلان واتجر به والربح كله لك يكون ذلك ماذا؟ قرضا وليس قراظا. يعني ليس مضاربة

162
00:58:35.650 --> 00:58:55.650
انسان احضر مال وقال يا فلان خذ هذا المال وتاجر به اي اعمل به في التجارة وكل ما تحصل عليه من الربح انما هو لك. اراد ان يعينه فهذا امر له ان يفعل ذلك. اذا هذي نسميها ارظا والقرظ

163
00:58:55.650 --> 00:59:15.650
وسبق ان درسناه يعني انسان يقدم الى اخر مال ولا يأخذ عليه شيئا ولا يأخذ عليه فائدة لان او حتى لو لم يأخذ عليه ربح الربح لا يجوز. ولكن حتى لو استغل المقترض كان قال اسكن في دارك او اعر لي سيارتك او

164
00:59:15.650 --> 00:59:34.650
فهذا لا يجوز لانه من القرظ الذي يجر نفعا وهذا لا يجوز. اذا هذا قرظ وليس بقراءة قال فهو قرض لان اللفظ يصلح للقرض. وقد قرن به حكمه فتعين له. وان قال والربح كله لي فهو ابن

165
00:59:34.650 --> 00:59:52.100
اه والربح كله لي. لو قال خذ هذا المال واتجر به على ان يكون الربح لي قد يسأل سائل يقول ما فائدته؟ طيب يأخذ مال واحد ويعمل فيه وهو الذي يأخذ المكسب؟ نعم قد لا يكون بحاجة

166
00:59:52.600 --> 01:00:18.700
مثلا مسافر الى بلد فيأخذ ذلك الشيء. نعم قال رحمه الله فهو ابضاع لانه قرن به حكمه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح. ما معنى قال لغريمه يعني الذي عليه الدين

167
01:00:18.700 --> 01:00:40.850
يعني شخص له حق عند شخص فقال يا فلان ما لي من حق عندك؟ عليك ان تظارب به نعم قال رحمه الله فان قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح لم يصح لماذا؟ لان صاحب الدين صاحب

168
01:00:40.850 --> 01:00:57.850
الحق لم يتسلم فهو في يد الاخر. متى يكون هو حقيقة وان كان له حق عند فلان؟ لكنه لا يستحق ذلك الحق الا يعني لا يستحق التصرف فيه الا اذا قبضه

169
01:00:58.150 --> 01:01:18.150
وهو لم يقبضه اذا ليس له ذلك. نعم. قال لان ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه الا بقبضه. يعني يقول ما عند الغريم الذي هو المدين الذي عليه الدين لا يكون لغريبه اي لصاحب الحق

170
01:01:18.150 --> 01:01:44.450
الا عندما يسلم اياه ويقبضه. لكن وهو في حوزته لا يقال بانه لا. واذا كان الامر كذلك فليس فهو ان يضارب بالدين الذي عنده لحساب فلان وهناك من اجاز قال فان عزل شيئا واشترى به فالشراء له. لانه اشترى بماله. انعزل شيئا من ذلك واشتراه به فانه يقول

171
01:01:44.450 --> 01:02:04.450
للغريم نعم. ويحتمل ان تصح المضاربة لانه اشترى له باذنه. ها ويحتمل ان تصح المضاربة لان اين الذي عنده ومال لفلان؟ وهو عندما اشترى به مالا لاجل المضاربة انما حصل على اذن من صاحب الحق

172
01:02:04.450 --> 01:02:27.050
قالوا فيجوز لكن الاول هو المشهور. قال ويحتمل ان تصح المضاربة لانه اشترى له باذنه ودفع المال الى من اذن له في دفعه اليه. فبرئت به ذمته قال وان كانت له وديعة فقال انظروا ايها الاخوة وصلى الله على محمد

173
01:02:29.050 --> 01:02:34.250
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة