﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. نحمد الله وحده لا شريك له الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله  الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين

2
00:00:24.950 --> 00:00:51.750
لقد انتهينا في الاسبوع الماضي من كتاب هذه من باب المضاربة وبدأنا في المارون له وهو العبد المعلوم له  اذا امن له سيده ان يتملك يتملك. اخذنا جملة من السارية والقتل قصير

3
00:00:51.850 --> 00:01:17.800
ثم ننتقل الى باب المسافة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب العبد المأجون. قال

4
00:01:17.800 --> 00:01:44.000
وما كسب العبد من المباح او وهب له فقبله ملكه مولاه. يعني من المباحات التي الحشيش والحطب واظهر المباحات الاراضي هل يملك هؤلاء؟ قال ان نعنف ولسيده الا الا ان يأذن له في تملكه فانه يملكه

5
00:01:44.000 --> 00:02:04.050
هناك خلاف فليتمنى او لا قال وما كسب العبد من المباح او وهب له فقبله ملكه مولاه لانه كسب ما له فملكه كقيد فهده. لان العبد تسكن معه. يعني العبد هو جزء من اموال الانسان السيء

6
00:02:04.050 --> 00:02:24.050
كما كصيد الشاهد او كذلك سيد الكلب ومحوها فهذه يملكها صاحبها. كذلك هنا ما يهدى او يتضرع به الى العبد او كذلك يحصل عليه من نجاح هذا كله يعود الى سيده. لكن لو اذن

7
00:02:24.050 --> 00:02:47.350
في ان يتملكه هل يملكه او لا فيه من يرى انه يملكه والمسألة فيها خلاف اشرنا اليه في الاسبوع الماضي قال وان ملكه سيده مالا ملكه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا وله مال فما له للبائع

8
00:02:47.700 --> 00:03:03.650
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه من ابتاع عابدا يعني باع كما جاء في هذه الرواية من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترط هواء المبتلى

9
00:03:03.800 --> 00:03:30.750
تحية الحديث الا ان يشترطه المبتاع اي الا ان يشترط المشتري ما له من مال وثياب غير معتادة فانه يقول لك قال ولانه يملك البضاعة فملك المال كالحر ولانه يملك البدع يعني اذا اذن له في التزوج فتزوج فان البدع يكون منك لله كذلك ما يملكه

10
00:03:30.750 --> 00:03:54.300
وعنه رحمه الله لا يملك وعنه ايضا عن الامام احمد رواية اخرى ان العبد لا يملك ولو ملكه سيدا. وهذا عين لبعض العلماء   قال وعنه رحمه الله لا يملك لانه مال فلم يملك المال كالبهيمة

11
00:03:54.700 --> 00:04:12.050
لانه مال ما معنى لانه مال يعني لان العبد مات فلا يملك المال مالا اذا قاسه على البهيمة. نعم هو قياسه على البهيمة لكونه. ولكنه يختلف عن الجحيمة بانه انسان

12
00:04:12.050 --> 00:04:38.950
نعبد الله سبحانه وتعالى فيثاب على اعماله الصالحة ويؤجر عليها فيعاقب على ما يخطر عنه اخطاء وسيئات وايضا هو فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عدل العبد ممن من الذين يكون لهم اجران. وذكر منهم عبدا ادى حق الله سبحانه وتعالى وابدى

13
00:04:38.950 --> 00:05:00.200
وجمع بين الامرين ادى حق الله تعالى عليه من العبادة وادى حق سيده من الطاعة فكان له اجران قال فان ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الاذن فيه. ها المؤلف رحمه الله تعالى يقول على القول بان

14
00:05:00.200 --> 00:05:21.350
يوم املكه سيده جاريه. هل بمجرد ان يتملق الجارية له ان يطأها؟ اقول لا. لان التملك شيء ويحتاج الى ان يضاف اليه شيء اخر الا وهو الابن. اذا يحتاج ايضا الى ان يأذن له في ان يطأها. فاذا

15
00:05:21.350 --> 00:05:41.150
واذن له اي سمح له بان يطأها جاز له ذلك قال لان ملكه غير تام فان اذن لان ملكه غير تام اي ناقص لا يملك الا بتمليك غيره له فهو سيده

16
00:05:41.250 --> 00:06:00.000
بعكس من يملك بذاته فان هذا لا يحتاج الى اذن في التصرف في ماله قال فان اذن له فيه ملكه قال ابو بكر رحمه الله على كلتا الروايتين لانه يملك الاستمتاع بالنكاح

17
00:06:00.100 --> 00:06:26.200
فملكه بالشراء كالحر اذا ابو بكر من الحنابلة يقول على كلا الروايتين. القول بانه يتملك او لانه لا يتملك هو يملك ماذا او اشتراه من مال خاص به وقال القاضي رحمه الله بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال

18
00:06:26.600 --> 00:06:45.050
ولا يملك ذلك على الاخرى. وهذا هو الاولى ولا ينطبق ذلك على الاخرى. لان هذا ينطبق في الحقيقة كما قال القاضي ابو يعلى على رواية التي يثبت له فيها الملك. اما على انه لا يملك فكيف يشتري في النوم يا سيدي

19
00:06:45.400 --> 00:07:02.150
ولا يملك ذلك على الاخرى لقول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال رحمهم الله تعالى حدث ذلك في عمران والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم

20
00:07:02.300 --> 00:07:21.600
او ما ملكت ايمانه فانهم غير ملومين. فهذه ليست بزوجة ولا ملك يمين فلا يملكها لكن يملكها لو ملك اياها على الرواية بانه يملكها يعني محل الشاهد والذين هم لخروجهم حافظون الا على ازواجهم

21
00:07:21.650 --> 00:07:40.100
او ما ملكت ايمان هذا ما حمل الشيعة فكيف يملك وهو له؟ فكيف يملك وهو لا يملك؟ اذا الاية تنطبق على الرواية الاخرى في ان العبد يملك والذين هم بفروجه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

22
00:07:40.800 --> 00:08:00.800
قال وان لزمتك كفارة فكفارته الصيام لا غير. لماذا كفارته الصيام؟ لان غير الصيام يحتاج الى مال وكيف يخرج مالا من غير ماله فمثلا لو لزمته كفارة يمين فانه يصوم ولو لزمته

23
00:08:00.800 --> 00:08:23.900
اذا كفارة دماء فانه ايضا يصوم. ولو انه ارتكب محظورا في الحج فانه لا يذبح شاة وانما يقول نعم قال فكفارته الصيام لا غير ان لم يأذن له سيده في التكفير بالمال. لكن لو اذن له سيده فهذا حق له وللانسان

24
00:08:23.900 --> 00:08:42.950
يمنح حقه من يشاء قال وان اذن له فيه ان بنى على الروايتين في ملكه قلنا لا يملك لم يكفر بغير بغير الصيام. نقول نعود الى النوايتين حتى لو قلنا بان سيده اذن له

25
00:08:43.000 --> 00:09:06.250
بان يكفر بالمال نرد ذلك الى الروايتين. فان قلنا بانه يملك فله ان يكفر ذنبا. وان قلنا بانه لا يملك فلابد له الى ما يحيط من الصيام قال وان قلنا يملك فله التكفير بالاطعام والفتوة وفي العتق وجهان. وبهذا ترى ايها الاخوة

26
00:09:06.400 --> 00:09:30.350
والنعمة بين الحرية وبين ابيك الانسان اذا كان رقا يملك ويذاع ويشترى كالسلة. ولكن عندما يعتق ويصبح حرا فانه يتصرف في حياته فلذلك لا يدرك الانسان لا يمكن ان يؤدي الانسان حق والديه الا في حالة واحدة مهما قدم لهما من الدين

27
00:09:30.350 --> 00:09:48.400
هذا ما قدم لهما من المعروف حتى ولو حملهم واطاف بهما على كتفي او عنقي فانه لا يؤدي ولا جزءا يسيرا من حقهما ويؤدي ولا طلقة من طلقات امه عندنا كان

28
00:09:49.000 --> 00:10:17.300
عند وضعها له لكن لو كان احدهما مملوكا اشتراه فاعتقه فاعتق عليه لانه يعتق مجرد الشتاء اشترى يقول العلماء يصلح بذلك قد كافأ والده لماذا لان الانسان ايها الاخوة الاب هو سبب بعد الله تعالى في اخراج الابن الى نور الدنيا. لا شك لان الاصل في ذلك

29
00:10:17.300 --> 00:10:32.850
الله سبحانه وتعالى. لكن هو بعد الله تعالى هو السبب في ذلك وايضا من السبب في اخراج الاب او الام من ظلمات الرق الى نور الانابة الى نور الحرية انما هو

30
00:10:32.850 --> 00:10:56.100
وهذا الابن فبذلك تساويا في هذا الامر وتطابقان قال رحمه الله وفي العتق وجهان احدهما يملك قياسا عن الاطعام والكسوة والثاني لا يملك لانه يتضمن الولاء والعبد ليس من اهله. لان الولا لمن اعتق ايها الاخوة هو العبد ليس من اهل العلم

31
00:10:56.550 --> 00:11:13.900
صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعطى ذلك في قصة بريئة عندما ارادت عائشة ان تدفع لها قيمتها لتحررها ولكنه اشترط ان يكون لهم الولاء فامرها عليه الصلاة والسلام

32
00:11:13.900 --> 00:11:38.700
وماذا ينفعهم ذلك؟ انما الولاء لمن اعطى هو الذي يكون ولي. ولذلك اذا انقطع اقارب ماذا المولى من النسب؟ فانه يرثه مولاه  قال فعل الاول ان اذن له بالتكفير باعتاق نفسه

33
00:11:39.100 --> 00:11:59.100
فهل يجوزوه على وجهين والله تعالى اعلم. اولا ايها الاخوة الاعتاب كما تعلموا من الامور التي يعني رغبة الشريعة الاسلامية في الاسلامية في ولذلك ضمن الثلاثة التي اشار اليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ثلاث جدهن

34
00:11:59.100 --> 00:12:26.300
وهزه المهمة دي الطلاق والعتاق والرجعة ولذلك بمجرد ان يذكر ان للانسان شيء تجد ان ذلك لما فيه من الخير والمصلحة واخراج اخيه المؤمن الى قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الان ندخل ايها الاخوة في باب جديد وباب المساقاة هو شبيه

35
00:12:26.300 --> 00:12:46.300
من بعض الجوانب او يلتقي مع المغاربة في بعض الامور لان المضاربة ما هي؟ ما لم يقدمه انسان الى شخص اخر ليعمل به ان يضارب بالمال والربح بينهم. والمساقاة انما هي ايها الاخوة ان تدفع شجرة

36
00:12:46.300 --> 00:13:06.750
انت الى شخص ليعمل به ويقوم على حاجته من السقي والرعاية وغيرها بجزء من الثمرة اذا بينهما شبه كبير وتواصل. فلذلك سترون ان المؤلف سيوجد في باب المساقات فيردنا في مسائل

37
00:13:06.750 --> 00:13:28.000
الى كتاب المضاربة تتعلق بالشروط المؤلف قال باب الموسيقى. ما هي الموسيقى؟ نحن ايها الاخوة اذا اخذناه من الجانب اللغوي نجد انها يسقي او من اذكى يسقي. المساقاة انما هي مفاعلة

38
00:13:28.200 --> 00:13:51.750
للمساعدة دائما تكون بين طرفين وليس شرطا دائما ان تكون المفاعلة من جانبين لكن هذا هو الغالب فيها. ينظر الا تكون من جانبها. تقول انت استغفرت السفر كما هو معلوم يحفر منه واحد. ومع ذلك جاء على صيعة المفاعلة. لكن هذا قليل. ولذلك ينتقدون الذي

39
00:13:51.750 --> 00:14:22.200
شاركت في كذا وانما يقول والذي يقول في ساهمت كذا وانما يقول الصواب اسهمت في كذا. وهكذا فاذا المساقاة مأخوذة من الساقين يفتقي هو سقي الماء واذا واصلها مساقية يعني دخلتها علة صرفية. درسوا النحو والصرف يعرفون ان نحو شيء اخره شيء اخر وهو الذي

40
00:14:22.200 --> 00:14:44.650
فنحن لما نأتي الى قال اصلها قولا تحركت الواو اذا تحركت الواو ينفتح ما قبل  قال فنقول ايضا في ماذا؟ قال اصلها قومة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الف. يأتي

41
00:14:44.650 --> 00:15:13.750
الى مساقها اصلها مساءلة تحركت الياء وانفتح ما قبلها وقلبت الف فصارت بساقا. فثبت هذا الاسم له. لماذا قالوا لان اهل الحجاز كانوا يسقون شجرهم عن طريق الابار يعني ينقلون يسقون من الابار الا عن طريق الابار مباشرة اذا كان في المزارع

42
00:15:14.000 --> 00:15:34.850
او عن طريق النقل على ماذا؟ انه واضح كما جاء في قصة صاحب الماظي الذي صلى خلف معاذ ابن ثياب ما هي المثاقات في الاصطلاح الفقهي عقد بينهم وفي العصر عقل بين اثنين

43
00:15:34.950 --> 00:16:06.900
يدفع احدهما شجرة شجرة الى الاخر ليقوم بسقيه ورعايته فيما يحتاج اليه بجزء معلوم من الثمر معلوم من الثمرة لابد ان يكون معلوما كما مر بنا في المادة في المضاربة ان يكون الربح معلوما كذلك هنا ان يكون مالا. وسيأتي بيان ذلك في حصول

44
00:16:06.900 --> 00:16:30.750
يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى تجوز المساقات على النخل. قال المؤلف تجوز المساقات على النخل والشجر. صح لا تجوز على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى

45
00:16:30.750 --> 00:17:01.100
على النخل النخيل وسائل الشرك واقع هذا الكلام سائر الشجرة طلقه المؤامرة لان في المذهب وهو نفسه سيدي على الشجر لمثله لان قوله تجوز الموساقى لماذا في النحيل وسائر الشجر هو بعد قليل فصل ذلك؟ كان المناسب ان يكون وسائل الشجر

46
00:17:01.100 --> 00:17:25.500
حتى بعضهم يضيف الذي يؤكل ايضا. الذي يؤكل وبعضهم لا يقيده. ولكن في المذهب المشهور تقييده لما نقف عند هذه العبارة يجوز الموساقات كنا في وسائر الشجر المثمر. نحن نقيدها لانه ما ليس يقيدها. هل هذا محل اتفاق بين العلماء

47
00:17:25.800 --> 00:17:58.800
المالكية مع الحنابلة قولا واحدا. يعني المالكية والحنابلة يقولون تجوز المساقات في جميع انواع النخيل وسائر الشجرة المثمرة التفاح والبرتقال والتين والزيتون وغير ذلك من الاشجار المثمرة اما الشافعية رغم الامام الشافعي رحمه الله تعالى فيرى انها تجوز في النخيل والكرم او العنب قولا واحدا

48
00:17:58.800 --> 00:18:23.150
واختلف قوله في سائر الشجر التي لا تجب فيها الزكاة كالدين والرمان وما اشبه ذلك. لماذا اقتصر الشافعي في رأي المشروع على النخيل قياسا على الزكاة قال لان هذين الصنفين تجب فيهما الزكاة. وما عداهما فلا. والجمهور ردوا ذلك وقالوا الزكاة

49
00:18:23.150 --> 00:18:45.200
ليست هي العلة هم ولكن العلة هنا هي وجود شجر له طمع قام انسان بالعمل عليه فيستحق جزءا منه ان كان ذلك الشجر او كان عنبا او كان تيتنا او خوخا او موزا او رمانا او برتقالا او غير ذلك. المهم ان تكون له ثمرة. وان

50
00:18:45.200 --> 00:19:12.900
يستفيد العامل من تلك الثمرة اما ما عدا النوعين عند الشافي فاختلف قوله فيه اذا قول المالكية والحنابلة انها تجوز في النخيل وفي سائر الشجر المثمر الشافعي يرى جوازها في النخيل وفي العنب قولا واحدا واختلف قوله فيما عدا ذلك. اما الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى

51
00:19:12.900 --> 00:19:35.500
فلا يرى المساقاة مطلقا وقل لا تجوز باي حال من الاحوال. لماذا قال لانها اجارة على ثمر غير مخلوق او هي اجارة على ثمر معدوم على ثمر مجهول. كيف ذلك؟ يقول هو الان سيأتي ويدخل المزرعة هذه المزرعة

52
00:19:35.500 --> 00:20:01.500
هل هذا الشجر فيه تمر؟ الجواب لا. اذا يقول هو يتفق مع رد المزرعة على شجر لا تمرة اذا الثمر معدوم. واذا كان معدوما لم يخلق فكيف يجوز نحن نقول يجوز ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولان الخلفاء الراشدين بل سائر الصحابة رضوان الله تعالى

53
00:20:01.500 --> 00:20:21.500
بذلك وافتوا به فهذا هو منهج الخلفاء. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر من شطر مما يخرج منها من السمر والبرع. عاملهم على ذلك. واستمر الخلفاء الراشدون ابي بكر

54
00:20:21.500 --> 00:20:49.600
عمر وعثمان وعلي حتى جاء عمر يعني كل هؤلاء فعلوا ما يتعلق بماذا لكن بالنسبة لليهود كما هو معلوم اجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه كما سينبه على ذلك اذا رأينا ان الائمة مالك واحمد يرون انهم في كل نخل وشجر له ثمر

55
00:20:49.600 --> 00:21:15.400
ان وافقهم فيما يتعلق بالعنب والنخيل واختلف قوله فيما عدا ذلك وابو حنيفة لا يرى لانه يرى انها جارة او عقد على شيء معدوم لم يخلق فيها خلاف بين العلماء المذهب فيه روايتان

56
00:21:15.550 --> 00:21:38.750
جائز واجب اولادهم وعلى رأي الجمهور. سيذكر قال تجوز الموساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر. لابد ان يكون معلوما. وعلمه يكون لماذا؟ لان يكون ماذا معين ان

57
00:21:38.750 --> 00:21:58.750
ان يكون بتعيين يقال هذا البستان وهذا الثمر او ان يكون ماذا معلوما؟ يعني غير مجهول يعني لابد ان تحدده. يعني تقول مثلا معين احد هذين البستانيين. او احد او مثلا هذه الاشجار دون هذه الاشجار

58
00:21:58.750 --> 00:22:12.750
او مثلا يكون معلوم يعني غير مجهول ان تكون مثلا هذا البستان او هذا البستان. فلو قلت هذا او هذا هذا لا يصح لانه نجول لا بد ان تعينه فتحدده

59
00:22:12.900 --> 00:22:32.900
قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله اولا هذه مسألة او مسألة فيها خلاف كبير لان هناك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وفيه بعض الروايات عن

60
00:22:32.900 --> 00:22:52.900
ولكن جمهور العلماء كاولوا ذلك وبينوا ان النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن الحبل على ما كان يحصل تقسيم الارض الى قسمين عرض للسيد وجزء منها يكون للعامل. فربما انتجت هذه ولم تنتج هذه

61
00:22:52.900 --> 00:23:12.900
عليها ضرر او كما جاء في الحديث من كانت عنده ارض فليزرعها او فليزرعها ان يعطها اخاه ولا يتركها هكذا المسألة فيها خلاف لكن الصحيح ان العلما تكلموا كثيرا في حديث رافع ابن خديج وان كان في صحيح مسلم حتى ان بعض العلماء

62
00:23:12.900 --> 00:23:29.750
لكثرة الروايات فيه والاختلاف فيه. ولكن اشكل عليهم ان ابن عمر ورد انه رجع اليه وحديث ابن عمر هو هذا متفق عليه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل اهل خيبر حتى مات

63
00:23:29.950 --> 00:23:49.950
فكيف رسول الله ينهى عن ويستمر منها الى ويستمر عليه حتى لقي ربه عز وجل. وكيف يفعل ذلك ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية الصحابة فمن بعدهم؟ هو رافع بن خديج دينا فكيف

64
00:23:49.950 --> 00:24:04.850
ويبين لهم ذلك المنال. اذا هذه المسألة الاشك في ان هذا القول ضعيف. وان القول الحق هو ان المساقاة جائزة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اقر اليهود

65
00:24:04.900 --> 00:24:20.400
على نخيل خيبر واستمر على ذلك ابو بكر. فعمر فعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

66
00:24:20.800 --> 00:24:40.800
اهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه. عامل ايضا من المعاملة يعني اتفق ما هم على شطر فسره العلماء بالنسل. وقلنا بان الشرق الشرق قد يطلق على النصف فقد يطلق على غيره

67
00:24:40.800 --> 00:25:09.150
لكن المؤمن من عاملها على شكر مما تخرج مزارعهم. من النخيل والزرع ولكن خيبر اشتهرت  قد يسأل سائل فيقول لي ماذا؟ اذا كان المسلمون قد فتحوا خيبر وصارت ارضا من اراضي المسلمين. واصبحت بايدي المسلمين. فلماذا لا يتولاها الصحابة وتترك في ايدي اليهود؟ الجهاد

68
00:25:09.150 --> 00:25:35.350
عن ذلك ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان مشغولين بالجهاد وكان المتفرغين للدعوة الى دين الله والى فتح العداء والى فتح البلاد والى هداية العباد الى دين الله ولذلك كانوا مشغولون بامور اخرى فهم غير متفرغين لمثل ذلك في ذلك الامر. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:25:35.350 --> 00:26:05.100
وبعد ان طلبوا منها بعد ان طلبوها مقابل جزء لهم مما تخرجه مقرهم على ذلك قال ولانه ما من ينمو او ينمى بالعمل عليه عبادة المعاملة عليه ببعض نبائه كالاثمان. اذا هو مال يمنى بالعمل عليه. كالدراهم الدنانير. يعني انت اذا

70
00:26:05.100 --> 00:26:24.350
عندك الف ريال ووضعتها في صندوق. هل ينمو هذا المال او ينقص تأكل الزكاة؟ تأكله الزكاة الى ان يصبح دون النساء لكن لو اخذت ذلك الهم لضربت به. اما ان تعمل به انت في التجارة او تسلمه الى غيرك او تعمل به باي عمل

71
00:26:24.350 --> 00:26:44.350
فان الله سبحانه وتعالى يبارك فيه وينمى ذلك المال حتى يكون كثيرا. كذلك اذا هذه نخيل تحتاج الى رعاية الى كسوة الارض الى الحرث الى غير ذلك من الامور يعني الى اصلاحها فهذه كلها حقيقة من الامور

72
00:26:44.350 --> 00:27:07.900
فالعامل يستفيد لانه ياكل مقابل ذلك ورد المال ايضا كذلك يستفيد لانه يحصل على جزء من ثمرة من ثمر قسطه قال ولانه مال يسمى بالعمل عليه فزادت المعاملة عليه ببعض نبائه كالاسماء

73
00:27:08.400 --> 00:27:35.550
نعم يعني احنا قلنا في التعريف ينبغي ان ان نعرفه فنقول تجهيز المساقات في النخيل وفي سائر الشجر المثمر. وما سائل الشجر المثمر هذا قول فيه ضعف لان هناك من يرى انها تجوز في كل شجر

74
00:27:35.700 --> 00:27:54.150
يعني حتى وان كان غير مثمر ويعللون بان بعض الشجر مثلا مثل السرو اشجار طويلة قوية شديدة منها الابواب الشبابيك وغيرها ان يؤخذوا منها الخشب قال المؤلف يسمونه شجر الخلاف

75
00:27:54.600 --> 00:28:08.600
وصلنا شجر الخلال. هذا لا ثمر له اذا هناك كذلك ايضا ما لا ثمر له ايضا كذلك البرسيم فانه لا يدخل في مثل هذه الاشياء. يعني لا يدخل في ماذا

76
00:28:08.600 --> 00:28:26.050
فهذا جاء ايضا تكون فيه الموساقة قال ولا تجوز على ما لا يثمر كالصافي لان موضوعها على ان للعامل جزءا من الثمرات طيب واذا كان لا يثمر فما الذي يستفيد

77
00:28:26.050 --> 00:28:45.800
يعني يضيع جهده ووقته فيما لا ينفعه اذا كيف يعمل في شيء لا يثمر؟ لكن بعضهم يقول مما يؤكل يقيده. وهنا رأيت المؤلف لم يقيده. وبعضه وبعض علماء المذهب يقيدونه بما يؤكل

78
00:28:45.900 --> 00:29:05.900
النخيل هو التين والزيتون والرمان والعنب والمشمش. والخوخ وغير ذلك من الاشجار التي توكل في لكن بعضهم يقول وان كان لا يوكل لكن يكون ورقه مما يستفاد به. فورق السدر مثلا فانه

79
00:29:05.900 --> 00:29:26.600
يستفاد به في اشياء كثيرة وكذلك ورق التوت. اذا هناك اشجار لها اوراق وهذه الاوراق يستفاد منها. فقالوا اذا كان يستفاد منها اذا يميل ذلك لان العامل سيستفيد من تلك الاشياء. اما اذا كانت لا ثمرة لها

80
00:29:26.650 --> 00:29:50.650
فان ذلك لا يجوز ايضا قلت لك بعضهم قال وان لم يكن لها ثمرة مثل السروة التي ذكرت لكم اخشاب يعني طويلة عالية مثل الاكل مثلا ونحو ذلك فبعضهم يقول يجوز لان هذه تقطع وتكون اخشابا يستفاد منها

81
00:29:50.850 --> 00:30:09.600
لكن المشهور كل ثمر ماذا كل شجر مثمر يؤكل. هذا هو المشهد قال وفي المساقات بعد ظهور ثمرة روايتان. ما معنى هذا؟ يعني نحن عرفنا الان ان الموسيقى انك تقدم

82
00:30:09.600 --> 00:30:34.000
يعني الفرق بين المزارعة والمساقاة ان المزارع ارض بيضاء ارض بيضاء تسلمها لغيرك ليحرسها ويقوم بها ثم بعد ذلك يغرس فيها ايضا قد تكون الارض معدة ويعطيك صاحب الارض نادي الاشجار فتغرسه هذا نوع من الموسيقى. ولذلك في تداخل بين

83
00:30:34.000 --> 00:31:01.500
الموسيقى والمزاهرة هذا الذي ذكره المؤلف يقول شجر ماذا بدأ اثمر يعني هو يقول هل يجوز ايضا على شجر قد اثمر اي ظهر تعمر هذا المحل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يجوز. ومن العلماء من قال يجوز وقيده بان يكون العمل عليه

84
00:31:01.500 --> 00:31:26.850
في كثرة ثمره مثلا في زيادة ثمره يعني كأن تكبر حباته لذلك فقالوا هذا يجوز قال وفي المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما ابو الخطاب رحمه الله الجواز اذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة

85
00:31:27.050 --> 00:31:51.100
يقول المؤلف الرواية الاولى يجوز شريطة ان يبقى وقف يعمل فيه العاهل فتزيد الطمعة ما يكون الثمر وصل نهايته احتاج الى الجهاد مثلا ان كان خمرا والى الحصاد ذرعا لا فاذا كان بلغ غايته فلا. اما

86
00:31:51.100 --> 00:32:15.750
ما لم يبلغ الغاية ولكن لا يزال في حاجة لزيادة في المليون الى زيادة في الاستواء الى زيادة في زيادة حجم هذا قالوا يجوز فيه والا فلا قال لانها قال احداهما الجواز اذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة لانها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع

87
00:32:15.750 --> 00:32:41.800
ما معنى هذا؟ قد يسأل يرجع واحد فيقول هذا قال ابي حريفة ايضا. لماذا اعتبرناه مرجوحا؟ الان المؤلف وقال اجازة المعدومة يعني في الثمرة المعدومة في الثمرة المعدوم لانك تقدم شجرا لا ثمرة فيه. فهذا جائز عند جمهور العلماء بل اجازه رسول

88
00:32:41.800 --> 00:33:04.500
صلى الله عليه وسلم المؤلف اذا كان يجوز تجويد الموساقى في في شجر لا ثمر له اصلا اي الثمرة معدومة. ليس القصد الشجر لا الشجر موجود اذا كانت الثمرة معدومة ومع ذلك يجوز فكيف لا يجوز فيما ثمرته قد ظهرت ولكنها تحتاج الى

89
00:33:04.500 --> 00:33:33.300
هذا يقول من باب اولى. يعني ليرجح القول لجواز ايضا المساقات في الثمر الذي قضاها لانها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته اولى والثانية المنع الى ان يستحق طيب هنا يقول المعلم قل هذا هو تعليل الحنفي الى جانب حديث

90
00:33:33.300 --> 00:34:04.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة الغرض ان الغرر اذا كان يسيرا يتجاوز واذا كان كثيرا فلا الجواب ان هذا مما السفلي كما رأيتم ودرسنا في كتاب السلف. فلذلك المؤلف سيقيس في بعض المسائل على كتاب السلام. لوجود

91
00:34:04.250 --> 00:34:21.350
لان السلام معه عقد على في الذمة يعني عقد على معدوم انت تعطي انسانا مبلغا من المال مثلا الف ريال على ان يعطيك بعد عام ماذا الف كيلو من التمر؟ التمر غير موجود. انت

92
00:34:21.350 --> 00:34:43.000
انتظروا الثمر والثمرة بعد. يعني لم يخرج في هذه في هذه النخلة شيء. اذا انت تنتظر لكن السلم يغلب فيه وجودي ولذلك العلماء فرقوا بينما يكون الغالب فيه العدم وما يكون الغالب فيه ماذا الوجود. ولذلك كانوا يقولون

93
00:34:43.000 --> 00:35:03.000
البحر يعني لما يتكلمون عن المفقود في باب المفقود كما سيأتينا اما ان يكون غالبه السلام او غالبه الهلاك. فالذي الذي يركب البحر فيما مضى كان البحر فيه خطورة ليست الان سفن يعد ومهينة وفيها امان وان كان ذلك

94
00:35:03.000 --> 00:35:23.000
انما الحفظ من الله سبحانه وتعالى فالله تعالى خير حافظ. خير حافظ هو ارحم الراحمين. اذا فهنا يعني قصده بانها غير موجوداتنا في الغالب ان هذه الثمار انما تصنع ان هذه الاشياء تثمر فلما كان

95
00:35:23.000 --> 00:35:43.000
هذه مما يحتاج اليها ايها الاخوان المسلمون. فنحن كا نحتاج الى المغارة ونحتاج الى الاجارة ونحتاج الى الجعالة ونحتاج الى المشاقات ونحتاج الى المزارعة. فلو قيل في مثل هذه العقود فيها غرر لتعطلت كثير من المعاملات

96
00:35:43.000 --> 00:36:06.500
وهذه الشريعة لها اسس وقواعد واهداف جاءت بها منها انها نشرت العدل اي رجاء في سعادة الناس انما فيه التيسير على الناس وما جعل عليكم في الدين من حرام. اذا من التيسير ولذلك بعضهم يقول جاءت هذه العقود على خلاف القياس

97
00:36:07.100 --> 00:36:27.100
التي ذكرت لكم يقولون جاءت على خلاف القياس ليوجد غرض. شيخ الاسلام ابن تيمية يعني درس هذه المسائل ومحصها وبين لانه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نقل صحيح. لا يمكن ان يحفظها لان العقل السليم لا يمكن ان

98
00:36:27.100 --> 00:36:52.700
مع حكما شرعي قد ثبت من كتاب وسنة او اجماع اذا يعني ليست انما هذه مسائل فيها شيء خففت هذه الشريعة ذلك الشيء نراعاة لمصالح الله  قال والثاني المنع لافظائها الى ان يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل

99
00:36:52.750 --> 00:37:20.700
ولم يصح المضاربة بعد الربح وهذا تعليم وجيهة المانع. اننا اذا قلنا على الثمرة بعد ظهور وفكأنما اعطينا العامل جزءا من تلك الثمرة وهو لم يعمل شيئا احنا لما نقول بجواز المساقات على ثمر قد ظهر على شجر قد ظهرت ثمرته يعني نكون قد اعطينا العامل

100
00:37:20.700 --> 00:37:39.000
من الثمرة من غير جهد من غير تعب فكأننا اعطيناه شيئا من حق مال رب المال ولكن هذه من الامور الذي يتجاوز عنها ويعفى عنها لانه ايضا سيعنى ببقية ذلك الثمر ويتابع

101
00:37:39.000 --> 00:38:04.650
الى غير ذلك. نعم قال رحمه الله والثانية والثانية المنع الى ان يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل فلم يصح كالمضاربة بعد الربح المضاربة بعد الربح اذا ظهر الربح خلاص انتهى كل شيء. اذا تتوقف في ذلك فان اريد مضاربة فهو جديدة

102
00:38:04.700 --> 00:38:28.050
قال وان ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل هذي تشبه كلنا نعرف سورة اخرى ساقاه على شجر سلمه شجر فقال خذ يا فلان هذا الشجر واغرسه على جزء مما

103
00:38:28.050 --> 00:38:49.600
ما الفرق بين يدي وبين المزارع؟ لا يعني المزارع يسلمك ارض صفصف بيضا فيقول خذها بالارض فاحرسها قم بتسويتها وتجريدها من الشوق والحجارة وغيرها وتمهيد طرق الماء السواقي وغيره الى اخر ذلك من الامور الكثيرة

104
00:38:49.600 --> 00:39:10.300
ثم تزرعها وبعد ذلك يكون ماذا الثمر بيننا؟ على ما يتفقنا. اما هنا هو سلمه ماذا  قال ومن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزءا من الثمرة جاز نص عليه رحمه الله

105
00:39:10.600 --> 00:39:34.950
ولذلك ترون الفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون ايضا في الزراعة لاجتهادها في ذلك الوقت وان كانت التجارة ايضا معروفة هي معروفة في قريش حتى قبل الاسلام  قال جاز نص عليه لان الثمرة تحصل بالعمل او تحصن بالعمل عليها قال لان التمرة تحصل بالعمل عليها

106
00:39:34.950 --> 00:39:59.550
كما تحصل على النقل المغروس  قال رحمه الله ولا تصح الا على شجر معين معلوم برؤية او صفة. طيب ناقب ولا تصح ولا على شجر  لابد ان تحدد ان تحدد الجنس فتقول الشجر فيل عنب الى غير ذلك تفاح على شجر

107
00:39:59.550 --> 00:40:17.450
لابد ان تعينه. لا تدخل بستان وتقول على شجر من هذا التين. او من هذا الرمان او من هذا التفاح او من هذا الخوخ لا لابد من تعيينه هذا واحد معين معلوم يعني غير مجهول. لا تقول له

108
00:40:17.500 --> 00:40:37.500
ساقيتك على هذا البستان او هذا البستان وهذا البستان هذا فيه جهالة. لانه لا يدرى ايهما ولا يعرف ما في كل واحد منهما الى ان يكون معين ان تحدد له القدر الذي تريد ان تسقيه عليه وان يكون معلوما

109
00:40:37.500 --> 00:40:52.400
فلا تجعله في حيرة هذا البستان وهذا البستان وهذا البستان او هذا الشجر وهذا الشجر وهذا الشجر لا هذا نوع من الجهالة كما تمرون ايها الاخوة تمنع العقد من الصحة

110
00:40:53.150 --> 00:41:11.400
قال ولا تصح الا على شجر معين معلوم برؤية او صفة. اه اذا بماذا يتم؟ قال معين معلوم. كيف نستطيع ان نعرف لماذا برؤيتنا وصفة وتذكروا البيع الذي مر بنا قبل ربما قبل سنتين

111
00:41:11.750 --> 00:41:31.750
النبي ان يكون مالا متقوما وان يكون معلوما برؤية واصفة. دي رؤية ان تشاهده. يكون المذيع امامك تنظر وربما بصفة يكون غائبا عنك فيصف لك وصفا دقيقا فاذا احصر المذيع او حظرت عنده فوجدت ان الصفات

112
00:41:31.750 --> 00:41:50.150
على ما ذكر يصح البيع وان حصل خلل فلا ينسى انتهينا. اذا لابد يثبت البيع برؤية يثبت تثبت نصاخها هنا برؤية ما تتم الميساق عليه او بوصفه. نعم قال رحمه الله

113
00:41:50.200 --> 00:42:09.750
ولا تصح الا على شجر معين معلوم. ثم شجر معين لو يجينا مثل نحن ننخيه التمر نقول والرقص كنز لكن اذا جينا الى الانواع نجدها كثيرة فعد من الانواع هناك الروثان وهناك البرعي وهناك العجوة وهناك السكري وهناك

114
00:42:09.750 --> 00:42:29.750
بين وقود من الانواع الكثيرة جدا التي تتجاوز المئة. بل ربما المئتين. اذا انواع التمر كثيرة ولكن يشمل فلا يقول على تامر التمر يتفاوت ثمنه. وبعض التمر ثمنه قليل وبعضه ثمنه عالي. اذا هو يختلف فلا بد ان

115
00:42:29.750 --> 00:42:54.800
حدد له النوع معين يعني يحدد له نوع التمر ما هو يحدد له نوع الكرم العنب يحدد له نوع ماذا  التفاح الى اخره قال لانها معارضة يختلف الغرض فيها باختلاف الاعيان فاشبه في المضاربة. لانها معاوضة

116
00:42:54.800 --> 00:43:18.100
يعني فيها عيب. المعارضة طبعا مفاعلة والمساعدة تكون بين اثنين يعني فيها عوض من الطرفين. فهذا يقدم الشجر وهذا يقدم العمل. والنتيجة ان تثمر هذه الاشياء اذا لانها معاورة واذا كانت معارضة فلا بد من ان تكون معينة وان تكون

117
00:43:18.100 --> 00:43:36.600
وان يكون ذلك عن طريق الرؤية او عن طريق الصيام ولو قال ولو قال ساقيتك على احد هذين الحائطين لم يقفوا. لماذا لوجود الجهالة احد الحقيقين لا يترك هل هو هل يتم على هذا او لا

118
00:43:36.850 --> 00:43:57.900
هو لا يعلم ما في كلنا فيه جهالة. فالجهالة تمنع صحة البيع. فالجهالة نوع من الغرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق قال الامام رحمه الله فصل وظاهر كلام احمد رضي الله عنه انها عقد جائز. لا هذا الذي

119
00:43:59.000 --> 00:44:17.650
الان المؤلف انتقل الى حكم اخر ما حكم اللعانة ما حكم من ساقاه وان كنا هو عقل جائز كالمضاربة كما مر بنا المضاربة فمرت بنا الكفالة ومرت بنا ايضا الظمان والحوالة هذي كلها

120
00:44:17.650 --> 00:44:33.800
عقود الحوالة تختلف فيها تفصيل. فهذه عقود جائزة. فالعقد الجائز. معنى هذا انه يجوز لكل واحد ماذا من الاثنين الفصل ولكن ليس ذلك على اطلاقه. قد يفسخ احدهما اثناء قبل ظهور الثمرة

121
00:44:34.050 --> 00:44:58.050
هذا له حكم المهندس سيد ذلك ويبينه من يعلق عليه اذا هنا المذهب فيه روايتان. الرواية الاولى ان عقد الموساقات جائز وليس بواجب الرواية الاخرى انه واجب وهذا هو رأي جمهور العلماء. يعني العلماء او جمهور العلماء او اكثر الفقهاء يرون ان عقد

122
00:44:58.050 --> 00:45:22.000
واجب اي لازم الحنابلة عندهم عقد في رواية في الرواية الاخرى مع الجملة قال وظاهر كلام احمد رحمه الله انها عقد جائب فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اليهود سألوا رسول الله

123
00:45:22.050 --> 00:45:41.750
صلى الله عليه واله وسلم ان يقرهم بخيبر على ان يعملوها. ويكون لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم شطر ويكون لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم شطر ما يخرج منها من ثمن او زرع

124
00:45:41.850 --> 00:46:00.450
وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم رحمه الله. هذا الحديث ايها الاخوة فيما يتعلق معلوم ان خيبر مما فتحه المسلمون والذين كانوا في خيبر هم اليهود

125
00:46:01.400 --> 00:46:21.400
ولم يكن لدى المسلمين وقت ليتفرغوا لتلك المزارع ويديروها بانفسهم عرض اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم على ذلك ان يعاملهم عليها على شطر مما يخرج منها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقركم على ذلك

126
00:46:21.400 --> 00:46:39.950
كما شئنا قيدا يصركم على ذلك ما شئنا. ما وجد دلالة في هذا الحديث؟ للجواز؟ وجه الدلالة قالوا انه لم يحدد لذلك وقتا يعني لم يقدرها بمدة قالوا فلو كانت واجبة لك. حدد مدة

127
00:46:40.000 --> 00:47:00.000
نقركم عليها مدة كذا او مدة كذا. اذا لما لم يقدر لهم ذلك ماذا كان ذلك دليلا على انها جائزة وليست بواجبة. وايضا ما يتعلق باخراجهم منها يدل على انها ايضا غير واجبة لانه من الممكن ان يخرجهم في اي وقت

128
00:47:00.900 --> 00:47:19.850
لانه قال نقركم على ذلك ما شئنا. اذا الامر عائد الينا. فكيف عقد يعلق بالمشيئة لو كان لازما لما علق بالمشيئة وانما يكون قطعيا قال رواه مسلم رحمه الله فلو كانت لازمة لقدر مدتها

129
00:47:20.050 --> 00:47:42.150
ولم يجعل اخراجهم اليه اذا شاء ولم يجعل اخراجهم اخراجهم هنا هذا هنا القصد منه اخراجهم من تلك الارض يعني من المزارع ولكن افرادهم الحقيقي تم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فانه اخرجهم من المزارع ثم بعد ذلك اجلاهم الى الشام

130
00:47:42.150 --> 00:48:00.350
اذا اخرجه من النخيل ثم بعد ذلك اجلاهم عن خيبر اخرجهم عنها وذهبوا بعد ذلك الى الشام كما هو معلوم اذا هذا يدل على انه ماذا؟ الان سيأتي الاحتجاج بهذا بعد ذلك بانها عقد لازم

131
00:48:00.800 --> 00:48:18.200
قالوا لانه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة. لانه عقد على ماذا؟ على على مال بجزء من نمائه. ما هو الجزء من نماء جزء من الشجر؟ فكان جائزا

132
00:48:18.300 --> 00:48:36.300
المضاربة قال فكان جائزا كالمضاربة في فلذلك لا يفتقر الى ضرب مدته المغاربة مرت بنا هل تحتاج الى تقدير مدة او لا؟ عرفنا ان ذلك لا يجب ولكن الذي يجب هو معرفة الربح

133
00:48:36.450 --> 00:48:52.500
لابد من تقدير الربا هل يشترط ايضا تقدير رأس المال فيه خلاف قال وان وقتاها جاز كالمضاربة. نعم كالمضاربة المضاربة لا يشترط فيها التوقيت لكن لو وقفت في زمن اللجأ كذلك

134
00:48:52.500 --> 00:49:14.050
هنا ماذا ما يتعلق بالموساقى ولكن توقيتها ينبغي ان توضع له قيود لان لا يكون ذلك الوقت ينقطع ظهور السمع ولابد ان يكون زلك بعد ظهور الثمرة. لا يأتي مثلا الى ثمرة لا تخرج مثلا الا بعد ثمانية اشهر ويقيدها بستة

135
00:49:14.050 --> 00:49:40.750
ما ظهرت الثمرة فلم يتحقق الامر. هذا كله سيذكره المؤلف رحمه الله قال وتنتفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه مثل المظاهرات يعني اذا اما اذا قلنا بانها جائزة تنفسح بموت احد المتعاقدين وجنونه ونحو ذلك من الامور التي تؤثر فيه

136
00:49:40.750 --> 00:49:58.750
لكن اذا قلنا بانها لازمة لا تنفسخ في مثل هذه الامور وتنتقل الى الواقع قال وتنتفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها لانها عقد جائز. فيجوز لكل واحد منهما الفصل

137
00:49:59.100 --> 00:50:20.950
لكن ليس الكشف عن عقلها قد يفسخ رب المال قبل ظهور الثمرة فيطالب باجرة العامل. وقد يحصل الفسق من العامل قبل ظهور الثمرة فلا يستحق شيئا وهكذا فما سيأتي قال فان انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما

138
00:50:21.250 --> 00:50:45.700
لانها حدثت على ملكهما وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة اذا فسخت قبل ان ينظ المال اذا المساقات اما ان تنبصر قبل ظهور التمرة او بعد ظهورها فان بعد ظهورها اذا الثمرة ظهرت فهي بينهما. لكن يشترط بالنسبة للعامل ان يتم العمل

139
00:50:45.950 --> 00:51:11.200
قال وعلى العامل تمام العمل كعامل كعامل المضاربة اذا انفسخت قبل ان ينظ المال. يعني ان يتحول نقدا يعني ان فسخت قبل ظهورها لفخ العامل فلا شيء له. فلا شيء له لانه هو الذي رضي بذاك وهو الذي عطل هلحق الضرر بصائد مال الثمر الشجر فهو

140
00:51:11.200 --> 00:51:30.800
ماذا يتحمل ما حصل منه قال وان انفسخت من رب المعنى هذه لم يذكرها المؤلف لانه ترك ذلك على المفهوم فان للعامل اجرة المثل. لانه لم يحصل التقصير منه وانما من رب المال فهو الذي ضيع عليه ذلك

141
00:51:31.750 --> 00:51:56.450
قال رحمه الله فلا شيء له لانه رضي باسقاط حقه وان انفسخت بغير ذلك فللعامل اجرة مثله. لانه منع اتمام لانه منع اتمام عمله لانه منع اتمانا. اتمام عمله الذي يستحق به العوض. يعني المانع العامل اتمام عمله. هذا الذي يقول بغير ذلك

142
00:51:56.450 --> 00:52:16.500
ويغفر اذا حصل الف عصر قبل المعدة فانه يعني هنالك يعني امتسخها رب المال رب الشجر يعني صاحب الشجر فالعامل يستحق والهجرة بان الفسخ ليس منه فلا يسقط يسقط حقه في هذا الامر

143
00:52:17.150 --> 00:52:45.600
قال لانه منع اتمام عمله الذي يستحق به العوض فصار كعامل الجعالة قال رحمه الله وقال بعض اصحابنا هو لازم. اه الان وقال بعض الحنابلة عقد المساقى عقد  هذي هي الرواية الاخرى عند الحنابلة وهذا هو رأي اكثر الفقهاء

144
00:52:46.500 --> 00:53:06.500
قال لانه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة. لانه عقد معاوضة. يعني فيها عوض فيه عوض من الطرفين هذا يقدم الشجر فاذا ظهرت الثمرة اخذ هذا واخذ هذا. فكل منهما مستفيد. اذا لانه عقد

145
00:53:06.500 --> 00:53:36.050
قال رحمه الله وقال بعض اصحابنا هو لازم لانه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة فعل هذا يفتقر الى تقدير مدتها كالاجارة. الاجارة لا شك بانها كالبيع عقد لازم يعني الاجارة من العقود اللازمة وهي بعد لم نصل اليها وهي قريبة جدا ان شاء الله. وهي من المسائل ايضا التي اطال المؤلف رحمه الله تعالى

146
00:53:36.050 --> 00:53:57.400
نفسه فيها يعني اطال البحث فيها شدة الحاجة اليها. نعم قال ويجب ان تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها لان المقصود اشتراكهما في الثمرة. هذا الذي ذكرناه. يعني ينبغي ان تكون المدة التي يتفق عليها تكمل الثمرة. يعني تظهر الثمرة

147
00:53:57.400 --> 00:54:15.450
لا يتفق على مدة تنتهي قبل ظهور الثمرة. لان هذه حقيقة تضر ولو رظي بها العامل لسقط حقه لانه حقه في هذا المسجد قال لان المقصود اشتراكهما في الثمرة فلا يحصل بدون ذلك

148
00:54:15.600 --> 00:54:45.900
لا تكمل الثمرة فيها فعمل العامل ففيه وجهان احدهما لا شيء له لانه رضي بالعمل بغير عوض فاشبه المتطوع والثاني له اجرة مثله لانه يقتضي العوظ ولم يسقط من رضا بتركه كالوطء في النكاح. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني انحظر اتفاق بين

149
00:54:45.900 --> 00:55:07.850
الشجر وبين العامل على مدة لا تكمل فيها ما ذابه لا يكمل فيها ظهور الثمرة ففيه وجهان في  الاول ان العامل لا يستحق شيئا لانه رضي بعمل لا يترتب عليه فائدة. فكأنه متبرج

150
00:55:07.850 --> 00:55:35.900
كمن يتبرع لغيره بحمل متاعه او مساعدته في البناء او في اي عمل من الاعمال. الرواية الثانية انه والعذرة لانه قدم عملا فينبغي ان يكافئ على ذلك مثل قال سلوتي بالنكاح. كالوطء في النكاح لانه ليس معنى هذا ان المرأة اذا كان لها مهر ثم وطئة يقال سقط المهر لا

151
00:55:35.950 --> 00:56:03.550
يعني اذا مكنت المرأة زوجها من الوقت لا يصدر ذلك حقها. وانما يبقى حقها ثابتا نعم اعد العبارة. قال رحمه الله فان شرطا مدة لا تكمل الثمرة فيها فعمل العامل ففي وجهان عنده كله يصلح يعني فعمل مع ان المدة لا تكن وعلم وهذا اولى

152
00:56:03.550 --> 00:56:31.700
ايوة يعني كلمة فعلم او لا. والنسخة المحققة  هي كلها صحيحة يعني هنا تكون عالمة هذي محذوفة. مقدرة ذهنيا يعني علم بان المدة مختصرة فعمل يعني اختصر الكلام. وهنا قال لك فعلم ومع ذلك عمل. نعم. قال ففيه وجهان احدهما لا شيء له لانه رضي

153
00:56:31.700 --> 00:56:51.700
بالعمل بغير عوض فاشبه المتطوع والثاني له اجرة مثله. لانه يقتضي العوض فلم يسقط من رضا بتركه كالوطي بالنكاح. نعم. قال رحمه الله وان جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل. هذه صورة اخرى

154
00:56:51.750 --> 00:57:15.400
يعني اتفق على مدة مثلا سنة وهذه المدة تحمل فيها لكنها لم تحمل. انتم ترون الان النخيل تحمل سنة بعضها وبعضها لا يحمل. بعضها يستمر ويحمل في كل عام وبعضها يحمل عاما ويتوقف عاما او عاما هذا معروف مثلا في النخل وفي غيرها من الشجر اذا هو متفق على مدة تحمل فيها الشرعية

155
00:57:15.400 --> 00:57:36.900
لكنها لم تحمل. يقول لا يستحق شيء لان هذا بقضاء الله وقدره ها لا هنا فلم تحمل وان جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له. لا هذا الصحيح. لانه عقد صحيح فيه مسمى صحيح

156
00:57:36.900 --> 00:57:57.400
الم يستحق غيره كعامل المضاربة اذا لم يربح هذا الذي ترون ايها الاخوة الان  يعني كجميع محققين مختلفين. وهل من الاشكال التي الان يقوم بها غالب مال المحققين انه يأتي

157
00:57:58.200 --> 00:58:18.200
ثلاث نسخ او اربعة فيجد بينها فروق. فتجد انه يقول في النسخة ولا ذا لكن في التحقيق يقول في نسخة كذا كذا وفي نسخة كذا كما في النسخة مع بعض الاخوة يعني يذكرون ماذا التحقيق الدقيق؟ انه يشار في نسخة كذا وفي نسخة كذا لان هذا اختلاف ماذا من النساخ

158
00:58:18.550 --> 00:58:35.900
بعض النساخ ينسخ شيئا وربما يكون خطأ من النازح الى غير ذلك  قال رحمه الله تعالى وان جعلا مدة قد تكمن فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان يعني يستحق او لا يستحق. نعم

159
00:58:35.950 --> 00:58:54.150
واحدهما يصح لانها مدة يرجى وجود الثمرة فيها. فصح العقد عليها كالتي قبلها والثاني لا يصح لانه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده ليس الغالب وجوده. اه شوف ليس الغالب وجوده

160
00:58:54.700 --> 00:59:15.050
المعلوم نوعان نوع يغلب وجوبه ونوع لا يغلب وجوده يعني ينذر ومن هنا يأتي الفرق بين السلام وبين ولذلك بعض السياقيس على السلام. نعم قال والثاني لا يصح لانه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده

161
00:59:15.250 --> 00:59:39.350
ولم يصح كالسلم في مثله. كالسلم في مثل ذلك السلم ما هو عقد على موصوف في الذمة. عقد على معلوم يغلب وجوده ومعلوم ولكن الغالب وجوده. لكن لو كان عقد الصنم على غير الغالب الوجود اي الذي لا يغلب وجود هذا

162
00:59:39.350 --> 00:59:59.500
اذا كما نقول ظن ووهم. الظن قريب من اليقين والوهم بعيد عنه اذا هنا ما يغلب وجوده يصح وما لا فلا فيقول لا يصح ذلك الحال بالنسبة للسلم لو عقدت عقدا مع شخص

163
00:59:59.900 --> 01:00:15.250
على امر لا يغلب وجوده اي ينذر او يقل وجوده واما ان كان يغلب وجوده فهذا جائز. لان هذا الاصل في الصلاة. لا يمكن ان تقول هذا متحقق الوجود. كيف

164
01:00:15.250 --> 01:00:35.250
بان هذه الثمرة متحققة الوجود. او تقطع بان هذا المصنع سيستمر في الانتاج. او تقطع بان هذه النخيل سيخرج كل هذه الامور محتملة. لكن الغالب ان هذا يحصل. قد لا تثمروا هذه النخلة ويثمروا النخلات الاخرى وكذا. لكن قد يحصل

165
01:00:35.250 --> 01:00:59.400
شخص ربما تأتي افة ايضا ستشتد تلك الثمار فتقضي على ثمرة من هذا الاحتمال لكن الغالب ان المزار باذن الله انما هي ولذلك الثمار تصيبها الجائحة فتقضي عليها والجايحة انواع. قال فعلى هذا ان عمل استحق الاجر لانه لم يرضى

166
01:00:59.400 --> 01:01:22.700
وبالعمل بغير عوض ولم يسلم له فرجع الى بدله كالاجارة الفاسدة. كالاجارة الفاسدة فالاجارة الفاسدة وتنتهي كذلك ايضا هنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز عقد المساقات والاجارة على مدة يغلب على الظن

167
01:01:22.700 --> 01:01:48.550
بقاء العين فيها وان طالت. دخل المؤلف الان في المبدع السؤال هنا هل هناك مدة محددة؟ فقل لو تكثر بالنسبة للمساقاة يعني هل المساقاة محددة للنية مثلا عند ثلاثين سنة كما ذكر بعض العلماء وهذا رأي ضعيف في الحقيقة لان تحديدها بثلاثين سنة واربعين يحتاج الى دليل من نص او اجماع

168
01:01:48.550 --> 01:02:14.800
ولا دليل على ذلك فهذا يسمونه تكلفا او مدة اقل ليس هناك دليل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عامل اهل خيبر لم يحدد لذلك مدة كذلك الاجارة لكن يجوز مثلا تعقد الاجارة تؤجر هذا البيت لمدة عشرين او ثلاثين سنة لا انك تعتبر ان هذا هو نهاية الحج لا تقديرا ان هذا

169
01:02:14.800 --> 01:02:22.750
البيت سيعيش هذه المدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة