﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق. فان

2
00:00:22.150 --> 00:00:45.550
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم صافي الى يوم الدين اما بعد  لقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب وعرفنا ان الموساقات مأخوذة من الساق وانها

3
00:00:45.650 --> 00:01:15.650
تعريفها فقهيا او اصطلاحا ان يدفع انسان الى اخر شجرا ليقوم بسقيه ورعايته مقابل جزء معلوم من الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين

4
00:01:15.650 --> 00:01:35.650
وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب المساقات قال فصل ويجوز عقد المساقات والاجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وان طالت. المؤنس رحمه الله تعالى يعني يوازن بين

5
00:01:35.650 --> 00:02:02.900
في وجود شبه كبير بينهما فكل منهما للانسان ان يعقد على عليهما وعلى على احداهما مدة. هذه المدة قد تطول او تقصد ولا مانع ان تكون المدة طويلة اذا كانت الدار مثلا قوية تتحمل عدة سنوات

6
00:02:03.200 --> 00:02:25.500
او كذلك فيما يتعلق بالشجر وقلت لكم في درس ليلة البارحة واظننا انتهينا عند ذلك بعض العلماء او هناك قول ليس بقوي يرى انها تحدد بثلاثين سنة يعني الاجرة لا تزيد على ثلاثين سنة ومثلها ايضا المساقات

7
00:02:25.550 --> 00:02:48.000
وهذا في الحقيقة يحتاج الى دليل ولا دليل عليه. لان هذا يعتبره العلماء تحكما اذ لا يمكن ان يحدد شيء ويقال الا بنص او اجماع ما لم يكن هناك نص ولا اجماع فلا اعتبار حقيقة لهذا قليل. واما اقلها فلا حد له ولكن

8
00:02:48.000 --> 00:03:18.050
ان تكون المدة كافية لان تثمر الشجر خلال تلك المدة قال ويجوز عقد المساقات والاجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وان طالت لانه عقد يجوز امن فجاز اكثر منه كالكتابة. يعني القاس يقول ما دام يجوز عاما فكذلك يجوز اكثر كالكتابة يعني كتابة

9
00:03:18.050 --> 00:03:50.050
السيد عبده له ان يكاتبه مدة معينة وله ان يترك تلك المدة طول حتى يسدد  فاذا عقدها على اكثر من عام لم يجب ذكر قصد كل سنة وكل سنة يعني لو عقدها على اكثر من سنة ليس شرطا ان يحدد قسط كل سنة. ولكن يتركه ولو حدده

10
00:03:50.050 --> 00:04:16.000
فاذا عقدها على اكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنة لو اشترى اعيانا بثمن واحد يعني لو اشترى عدة مبيعات بثمن واحد لا يحتاج ان يقول ثمن السلعة الفلانية كذا وكذا واشترى صفحة بمبلغ معين فليس شرطا ان يحدد اجزاء تلك الصف

11
00:04:16.000 --> 00:04:39.100
قهوة يسميها فيقول هذه بكذا وهذه بكذا الى اخره. هذا لا يشترط نعم لا هو لم يذكرها على السنوات القسط الاول مثلا نص والثاني ثلث هذا نسميه قسط والرابع ربع وهكذا. هو يقصد هذا انها تجزأ فتكون اقصاها قلناها

12
00:04:39.200 --> 00:05:00.950
قال وان قد وان قدر قسط كل سنة جاز. وان اختلفت؟ رأيت نعم نحو ان يقول ساقيتك ثلاثة اعوام على ان لك نصف ثمرة العام الاول وثلث الثانية وربع الثالثة. اذا اصبحت هذه اقساط لانها جزئت. نعم

13
00:05:00.950 --> 00:05:19.200
فان انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الاخر فلا شيء للعامل منها. ها يعني العام الاخر يعني الاخير فلا شيء له لانها لن تظهر الثمرة ولا يستحق شيئا قال لانها حدثت بعد موته

14
00:05:19.950 --> 00:05:42.000
وان ظهرت في مدته قال ما حدثت بعد  قال لانها حدثت بعد مدته. مدته نعم وان ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته قال المصنف رحمه يعني المؤلف يريد ان يقول باختصار

15
00:05:42.050 --> 00:06:02.050
لو انه تعاقد معه على عدة سنوات وجعل لكل سنة قسى فلا مانع ان تحدد تلك الاقساط ولا لكن العام الاخير الذي لا تظهر فيه الثمرة لا يستحق العامل شيئا لان مدته انتهت قبل ان

16
00:06:02.050 --> 00:06:25.350
تسمع الاشجار قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل هنا يقول المؤلف وحكم والمزارعة حكم المشقوق للعامل كما مر بنا في المظاهرة. المزارعة لم تأتي

17
00:06:25.350 --> 00:06:45.350
وهي شبيهة جدا بالموساقات. واذا انتقلنا اليها ربما في هذه الليلة او في ليلة الغد ان شاء الله. لان تلي هذه مباشرة هو الفرق بين انهما يسير يبين الفرق بين المساقاة وبين المزارعة لانه ضروري ان نعرف الفرق بينهم. كل واحدة منهم وعرض

18
00:06:45.350 --> 00:07:05.350
تزرع لكن هذه تزرع بشجر وهذه ماذا؟ هذه يغرس فيها شجر او هذه فيها شجر ينتظر ثمره وفي تلك تغرس ايضا في ماذا؟ بغرس قد يكون قمحا وربما شعيرا الى اخره. كما سنبين ان شاء الله الفرق بينهما

19
00:07:05.350 --> 00:07:26.500
قال وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوما مشاعا من جميع الثمرة. سبق مر بنا بانه يشترط في نصيب العامل ان يكون معلوما. يعني يحدد بالنصف

20
00:07:26.650 --> 00:07:45.200
الشرف ان يكون مشاعا لا يخص بجزء ماذا؟ من الربح او بجزء من ماذا؟ من المال ولذلك هنا ايضا والمزارعة لابد ان يكون الجزء الذي اتفق عليه لابد ان يكون

21
00:07:45.200 --> 00:08:07.200
يكون معينا معلوما وان يكون مشاعا. لا يخصه بنوع من الشجر وانما يجعله مطلقا  لماذا؟ لانه لو خصوا بنوع من الشجر قد يذهب ذلك الشجر سيتضرر ماذا العامل؟ اذا هو يطلق في كل الشجر

22
00:08:07.500 --> 00:08:22.150
قال وفي الاختلاف في قدره. كذلك الاختلاف في قدره مر بنا اذا اختلفوا في قدره القول قول من؟ هل هو قول العامل او قول ماذا؟ قول ماذا؟ عض المال فيما مضى كذلك هنا

23
00:08:22.500 --> 00:08:46.000
قال وفساد العقد بجهله كذلك الجهالة تفسد العقل ستأتينا امثلة كثيرة في المساقاة يذكر المؤلف الله تعالى فيها فساد العقل وشرط دراهم لاحدهما. وهذي مرت بنا في المضاربة لعلكم تذكرون. يعني لو جعل له نصيبا من الربح وقال

24
00:08:46.000 --> 00:09:07.750
ايضا وازيدك اولك مثلا خمسون درهما او خمسون ريالا لماذا لا يجوز ذلك؟ لانه ربما  او ربما تثمر ثمرة قليلة لا تساوي ذلك المبلغ المحدد فيكون في ذلك ظلم لانه استقل به احد

25
00:09:07.750 --> 00:09:28.450
او ثمر شجر معين او ثمر شجر معين بل ينبغي ان يطلقه لان ذلك في مصلحة العالم او عمل رب المال مر بنا لو طلب المضارب من رب المال ان يعمل معه هل يعمل فيه خلاف او غلمانه غلمان

26
00:09:28.450 --> 00:09:48.200
يعني عبيده فبعضهم قال لا يجوز لان الغلمان ماله فكيف ماذا يعمل ماله في ماله هكذا قالوا لا يجوز. وفي ملكه للنماء بالظهور. ها اختلف ايضا هذه سبق الخلاف فيها. هل المضارب

27
00:09:48.250 --> 00:10:18.250
يملك يعني هل العامل يملك بظهور الربح او بقسمته؟ عند الحنابلة روايتان الرواية الاولى كما عرفتم تكون بالظهور والثانية بالقسمة اي بعد ان يقسم الربح فيستحق العامل النصيب وهو وهذا هو رأي جمهور العلماء كما ذكرنا. ايضا كذلك هنا. هل يستحق ذلك بظهور الثمرة؟ او لابد من قسمتها

28
00:10:18.250 --> 00:10:36.750
ما بين السيد اي رب المال رب الشجر وبين العامل فيعرف كل منهما نصيبه قال لانه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فاشبه المضاربة. لا شك قياس واضح جدا عقد

29
00:10:36.750 --> 00:10:54.000
على عمل في بعض نماءه فاشبه المضارب ولان المضاربة مال يدفع يشتغل به شخص اخر يأخذ مقابل ذلك جزء من الربا هذا الشجر يدفع ايضا ويعمل فيه شخص مقابل جزء من الثمن

30
00:10:54.450 --> 00:11:16.850
قال ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح. لماذا لم يصح؟ لان هذا ليس موضوع المراقبة ليس موضوع هو ساقاه على ان يعمل في شجرها فهذا الشجر. فكيف يعطيه شيئا عن عام مضى؟ اذا لا يتفق هذا

31
00:11:16.850 --> 00:11:36.850
مع موضوع الموساقات ولا مع مقصدها. من لابد ان يقيد في العام الحالي. نعم. قال السنة اي رمضان نعم. قال لم يصح كما لو شرط للمضارب ربحا كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة

32
00:11:36.850 --> 00:11:55.650
ذلك لا يجوز لانه اصلا هو اخذ هذا كالمال ليضارب به. يعطيه ربحا من غيره قال وان قال ان سقيته سيحا فلك الثلث. ما معنى سيح؟ السيح هو الماء الذي يجري. يعني كمياه لنا

33
00:11:55.650 --> 00:12:15.550
والعلوم. يعني الماء الذي يسيح في الارض يجري فيها ان سقيته سيحا او قال ان سقيته سيحا فلك الثلث وان سقيته بنضح فلك النصف. ما هو النبح؟ يعني ان ينضح بالدلو؟ بالدلل

34
00:12:15.550 --> 00:12:38.100
يخرج الماء من الابار او ربما يكون النضح ان ينقل الماء من مكان اخر. قد لا يكون البستان فيه بئر فينقل ما من مكان اخر فيه ماء اذا يقول المؤلف فرق بين يعني لو قال له ان ماذا سقيته سيحا فلك كذا الثلث

35
00:12:38.300 --> 00:13:04.250
وان سقيته نضحا فلك لماذا الان ننظر اليه لماذا فرق بينهم ومن حيث ما يعطي لان السيح لا يكلف كثيرا ماء يجري مجرد ان يشق له ماذا طريق قناة صغيرة فيصل الماء. لكن الماء الذي في البير يحتاج الى دلة والى بكرة او الان يحتاج مثلا الى

36
00:13:04.250 --> 00:13:21.900
نحتاج الى مكائن لاخراجه الان كما ترون الان تطورت الامور. فهناك الماكينات وهناك ايضا اشياء اخرى تخرج الماء كل ما تطور الامر هذه لا تختلف عن تلك لانها وسيلة لاخراج الماء

37
00:13:22.450 --> 00:13:40.300
قال وان قال ان سقيته فسيحا فلك الثلث وان سقيته بنضح فلك النصف وان زرعت في الارض حنطة خلك النصف وان زرعت شعيرا فلك الثلث لم يصح. لماذا لا يصح

38
00:13:40.400 --> 00:13:59.300
لانه عندما يقول ان سقيته سيحا فلك كذا وان سقيته نظحا فلك كذا لا يعرف العمل لانه ربما يسقيك سيحا وربما نضحا. اذا هو غير مقدر مجهول. والجهالة تمنع الصحة

39
00:13:59.300 --> 00:14:20.600
كذلك لو قال ان زرعته حنطة فلك كذا وان زرعته شعيرا فلك كذا وان زرعته دخنا فلك كذا هنا ايضا لا يجوز لانه لا يدرى ايزرعه حنطة او شعير او ذرة او غير ذلك. اذا هنا فيه جهالة

40
00:14:20.600 --> 00:14:36.600
والجهالة تمنع صحة العقل. هذا هو سبب المنع قال لم يصح لانه عقد على مجهول فلم يصح كبيعتين في بيعته. كبيعتين في بيعة. مثلا بيعتين في بيعة مرت بنا في البيت

41
00:14:36.600 --> 00:14:54.950
اقول لك مثلا بعتك سيارتي هذا على ان تبيعني سيارتك هذه اذا هذه بيعتين في عقد واحد. بعتك سيارتي هذه او بعتك داري هذه على ان تبيعني سيارات او سيارتك

42
00:14:55.000 --> 00:15:19.300
اذا بيعتين في بيعة فهذه كممر لا يجوز. وكذلك لا يجوز بيع وشرط هذا كله مر بنا ويتخرج ان يصح بناء على قوله في الاجارة روميا فلك درهم. يقول ويتخرج يمكن تخريج ذلك في المذهب ولكن التخريج ضعيف هنا

43
00:15:19.350 --> 00:15:36.000
يقول مثلا ان خضت هذا الثوب خياطة رومية فلك كذا. وان خطة او خياطة فارسية فلك كذا. كما نقول الان ان خطة وخياطة خلق كذا خليجية فلك كذا الى اخره. فهو يفرق بين هذا. هذه تصح

44
00:15:36.300 --> 00:15:52.400
لان هنا قدر ذلك الشيء فلا بد من ان تكون واحدة من كذا. نعم قال ان خضته قال ويتخرج ان يصح بناء على قوله في الاجارة ان خفه روميا هلك درهم وان خفت

45
00:15:52.400 --> 00:16:09.550
فارسيا فلك نصف درهم قال المثنى العلماء كما هو معلوم ايها الاخوة يضربون امثلة بما اشتهر وعرف عندهم الخياطة في ذاك الوقت انما اشتهرت رومية او فارسية يعني من بلاد الروم ومن بلاد الفارس

46
00:16:09.650 --> 00:16:34.150
الذين قدموا الى الدولة الاسلامية وبخاصة بعد ان اتسعت البلاد الاسلامية وامتدت اطرافها واختلط ايضا العجب بالعرب وتوافدوا عليها وايضا  كثرت الحضارات وجدت امورا لم تكن واقعة. اخذ الفرس والاتراك هو الروم وغيرهم وبخاصة في الدولة العباسية

47
00:16:34.150 --> 00:16:57.950
لانها توسعت كثيرا وفتحت ابوابها للقادمين فتنوع الناس فيها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ساقاه على بساتين على وان ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الاخر صح

48
00:16:58.050 --> 00:17:24.650
لانه المؤلف يقول رحمه الله تعالى لو لم تقتصر المساءة على بستان واحد من قال ساقيتك على هذين البستانين ولكنه حدد قدرا معينا له فهذا جائز المهم هنا ايها الاخوة ان يعرف القدر نصيب العامل ونصيب ايضا رب الشجر حتى ترتفع الجهة

49
00:17:24.650 --> 00:17:44.400
ويزول الغراب. اما اذا وجدت الجهالة او الغرر فان هذا لا يجوز قال وان ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الاخر او على انواع جعل له من كل نوع قدرا

50
00:17:44.500 --> 00:18:03.200
او جعل له في المزارعة يعني ليس شرطا ان يكون من بل انواع تجد يعني هذا البستان فيه مثلا برتقال وفيه عنب وفيه نخيل وفيه تين فممكن ماذا؟ هل يتفق معه على نوعين من الانواع

51
00:18:03.800 --> 00:18:31.250
قد يكون على جنسين وربما على نوعين لان التمر كما عرفنا اجناس وكذلك الحب اجناس  نعم يعني الان التمر لما نأتي اليه هو جنس لكن له انواع كثيرة قال او جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير وهم وهما يعلمان قدر كل نوع

52
00:18:31.450 --> 00:18:50.550
او كان البستان لاثنين. يعني هنا ذكر جنسين. ذكر الحنطة وذكر الشعير. هذا جنس وهذا جنس اذا لو جعل له نصف البر القمح وثلث مثل ماذا؟ الشعير قال وهما يعلمان قدر كل نوع

53
00:18:50.750 --> 00:19:12.900
او كان البستان الاثنين فساقياه. هذه مسألة اخرى انتقل. المهم ان يعلم قدر ذلك الشيء فاذا عرف القدر زال الاشكال وجاز الحكم مسألة اخرى الان دخلها المؤلف نعم. او كان البستان الاثنين فساقياه على نصف ثمرة

54
00:19:12.950 --> 00:19:31.400
نصيب احدهما وثلث ثمرة الاخر. يعني قد يكون البستان مشترك بين اثنين هذا له جزء وهذا له جزء متى يكون جزء احدهما اكثر من الاخر. فالذي اكثر ساقاه على النصف والذي اقل ساقاه على الثلث

55
00:19:31.650 --> 00:19:54.500
فاذا عرف ذلك فهذا جائز ايضا قال او كان البستان الاثنين فساقياه على نصف ثمرة نصيب احدهما وثلث وثلث ثمرة الاخر وهم وهم يعلمونه. صح لانه معلوم فصحى. اذا معلوم القدر

56
00:19:54.500 --> 00:20:16.150
ما دام قد عرف قدره فهو جائز قال وهم يعلمونه صحة لانه معلوم فصح كما لو كانا في عقدين. قال وان لم يعلموا لم يصح لانه مجهول. لانه مجهول فلا يدرى قدر كل نوع من تلك الانواع

57
00:20:16.800 --> 00:20:32.100
قال ولو قال ما زرعت فيها من حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه لم يصح لانه مجهول. لماذا؟ لانه مجهول؟ لانه لا يدرى قدر هذا وقدر هذا

58
00:20:32.250 --> 00:20:58.550
يعني الجهالة قائمة. اذا المانع هنا هو الجهل. فلو عرف القدر لكان جائزا قال رحمه الله تعالى فصل وينعقد بلفظ المساقات. وينعقد بلفظ المساقى ما هو الذي ينعقد اذا يعني يجوز ان تنعقد هذه المعاملة بلفظ المساقاة

59
00:20:58.600 --> 00:21:26.450
يعني يجوز ان ينعقد عقد المساقاة اما بلفظ المساقاة يقول ساقيتك على هذا البستان بجزء يحدده بنصف ثمره او لا يؤدي معنى ساقيك مثل عاملتك عاملتك على هذا البستان بثلث ما يخرج من ثمره او بنفسه. او يقول فالحتك من الفلاحة

60
00:21:26.450 --> 00:21:46.850
لان الفلاحة معروفة. المراد اي اسم يؤدي المقصود يعني يصل بك الى المعنى فهو جائز سواء جئت بلفظ المساقاة التي هي الاصل او جئت بلفظ عاملتك او جئت بعمل الفلاحة التي هي عامة

61
00:21:47.100 --> 00:22:11.100
قال وينعقد بلفظ المساقات لانه موظوعها وبما يؤدي معناها لانه موضوعها لان موضوع هذا الشيء هي المساقاة. فهذا وما يؤدي معناها يعني الموضوع موضوع هذا البحث انما هو وما يؤدي معناه ما الذي يؤدي معناها؟ الفلاحة المعاملة

62
00:22:11.850 --> 00:22:28.550
قال او يقول اعمل في هذا البستان مدة كذا او لا يحدد المدة ولك جزء من الثمرة. ايضا كذلك يجوز يقول اعمل في هذا قال وينعقد بلفظ المساقات لانه موظوعها وبما يؤدي معناه

63
00:22:29.200 --> 00:22:49.550
وبما يؤدي معناه لان المقصود المعنى قال ولا يثبت ليس المراد باللفظ فنقف نحجم عند لفظ المساقاة ولا نتوسع لا اي عبارة تؤدي المعنى فهي المقصودة هنا العبرة بالمعاني لا بالالفاظ

64
00:22:50.000 --> 00:23:05.350
قال ولا يثبت فيها خيار الشرط لماذا لا يثبت يا اخي انا الشهر؟ لانه مر بنا الاختلاف في الموساقى ما هي عقد جائز او ملازم؟ فاذا قلنا عقد جائز فهو مستغن عنه لا حاجة

65
00:23:05.450 --> 00:23:27.150
ما في حاجة لان يشترك لانه اذا ما اعجبه يلهي العقد ويفشخوه. اذا لا حاجة له وان كان العقد يعني لازما فحينئذ له مخرج من ذلك. نعم سيذكره المؤلف قال ولا يثبت فيها خيار الشرط

66
00:23:27.450 --> 00:23:43.900
وان قلنا بلزومها لانه هنا اوجز المؤلف حذف الكلام قال ولا يجوز فيها ماذا؟ ولا يثبت فيها خيار الشرق وان قلنا بلزومها. ولا يثبت فيها خيار الشرط وان قمنا بلزوم مفهومه ماذا

67
00:23:43.900 --> 00:24:07.650
ان عدم القول بلزومه لا يثبت اصلا. كما قلت لكم لانه شيء مستغنى عنه. انت لست بحاجة ان تضع شرطا النكاح لا يحتاج الى شرط اذا كذلك هنا لا يحتاج الى شرط لماذا؟ لانه عقد جاز لك ان تفسخه بسبب وبغير سبب

68
00:24:08.100 --> 00:24:22.850
قال لانه لا يمكن رد المعقود عليه اذا فسخ. هذا بالنسبة لللازم لانه اذا فسخ لا يمكن رد المعقود عليه. ما هو هو المعقود عليه هو الثمر فلا يمكن ان يرده

69
00:24:23.050 --> 00:24:41.500
اذا لا يمكن فسخه. اذا لا يمكن ماذا لا يترتب عليه؟ يعني لا يحتاج الى شرط. اذا الشرط ان قلنا بانه  فنحن مستغنون عنه لا نحتاج اليه لان لكل من المتعاقدين الفسق في اي وقت

70
00:24:41.550 --> 00:24:58.300
وان كنا هو لازم فكذلك. لان المقصود من اللزوم انك ترد الشيء. استأجرت دارا ثم بعد ذلك انهي العقد لوجود خلل ترد الداء. اشتريت بضاعة تردها لكن هذا ما في شيء ترده

71
00:24:58.350 --> 00:25:21.200
نقل سيثمر او عنب او غير ذلك فلا تستطيع رده  قال رحمه الله وان قلنا لانه لا يمكن رد المعقود عليه اذا فسخ قال وفي خيار المجلس وجهان احدهما لا يثبت لانه تعلمون البيع مر بنا فيه خيارات كثيرة خيار المجلس

72
00:25:21.300 --> 00:25:43.250
هذا اللي يكون في المجلس فاذا حصل تفرق بيعا بخيار ما لم يتفرغ هناك خيار الشرط هناك خيار العيب هناك خيار الغبن هناك خيار الشرط بالصفة هناك عبء خيار الخلف في الصفة هناك عدة خيارات لكن المشهور هو خيار المجلس وخيار

73
00:25:43.250 --> 00:26:09.150
الشرط هو خيار الغاب وخيار العيب قال وفي خيار المجلس وجهان احدهما لا يثبت لانه لا يثبت فيها خيار الشرط فاشبه النكاح والثاني يثبت لانه عقد لازم يقصد به المال فاشبه البيعة. النكاح كما تعلمون اني ايها الاخوة هو سنة. ليس من العقود اللازمة لكن ليس

74
00:26:09.150 --> 00:26:30.400
لان الشريعة الاسلامية اعطت الانسان ماذا الفسحة بان يبحث عن الزوجة الصالحة وكذلك اهل الفتاة يبحث عن الرجل الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم وضع مقياسا. اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه

75
00:26:30.400 --> 00:26:50.400
وفي الحديث الاخر تنكح المرأة لاربع ثم بينها. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين بانه اذا خطب انسان امرأة الاجدر به ان ينظر اليها فانه احرم ان يؤدم بينهما. ان يوفق بينهما. ولذلك لما جاءه رجل وقال له

76
00:26:50.400 --> 00:27:07.150
خطب فتاة من الانصار قال انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا في اعين الانصار ماذا شيء؟ اذا نبه الرسول الى انه خليقة. ولذلك تجد بعض العوائل يحجمون عن هذا الامر. ولهم

77
00:27:07.150 --> 00:27:27.150
ربما ينظر اليه هذا الانسان فلا تعجبه فيذهب ويتكلم عنها فيترتب على ذلك لكن هذا شرع وكونه يأخذه وهو راض بها وهي كذلك خير من ان يأخذها ثم بعد يوم او يومين او ايام يطلقها كما ترون كثر الطلاق في هذا

78
00:27:27.150 --> 00:27:48.250
وليس السبب هو هذا في الحقيقة في الغالب ولكن هنا اسباب كثيرة انصراف الشباب الى امور انشغالهم بماذا؟ بالطلعات اجتماعات وكذا والقيود بامور فتجد انه عز وجل له حقوق. فهو ربما لا يؤدي فيحصل الخلاف فيتطور فيحصل ما بعد الطلاق

79
00:27:48.250 --> 00:28:08.400
ولذلك كثر في هذا الزمان. اما فيما مضى فينظر ان تسمع ماذا الطلاق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادته. المؤلف الان سيدخل في ماذا؟ في موضوع جديد

80
00:28:08.500 --> 00:28:31.350
ما الذي ينبغي يتحتم على العامل ان يقوم به تجاه هذا الشجر وما الذي ماذا؟ يلزم رب الشجر ان يقوم به لا شك بان هذه امور معروفة منذ القدم. عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك النخيل في ايدي اليهود

81
00:28:31.350 --> 00:28:49.850
على ان ماذا ان يعملوا فيها بشطر مما يخرج منها. واستمر المسلمون على هذا الوباء فهناك مصطلحات اتفق عليها قد تكون عرفا ثم استقرت بعضها له اصل من الحديث ولكن استمر عليه

82
00:28:49.850 --> 00:29:15.250
فهناك اشياء تتعلق بالعامل وهناك اشياء تتعلق بماذا؟ تتعلق برب الارض. فلا يقال للعامل ابليس حائطا على البستان ولا يقال له احفر بئرا ولا يقال له ضع مكنة ولا يقال له ماذا؟ ضع ما يخرج الماء الان هذه الامور التي جدت واصبحت من احدث ما

83
00:29:15.250 --> 00:29:40.350
لا هذا له هذا تجد ان له ماذا؟ ان يعني بتنظيف البستان في تسويته في ايصال الماء يعني في السواء في الساق في تسوية الحفر في تشميس ماذا؟ التمر هذه امور يقوم بها العامل وهناك امور يقوم بها ماذا؟ رب الشجر

84
00:29:40.950 --> 00:30:08.000
قال ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الحرث والته. ما فيه ماذا؟ ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها. هذا هو المقصود ايها المقصود هنا هو صلاح ثمرة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تحمار او تصفر. وعن بيع ما عن بيع الثمرة حتى

85
00:30:08.000 --> 00:30:32.450
لا تصلح وبين ماذا صلاحها ان تحمر او تصغر. وعلي الزرع حتى يشتد في سنبله وهذا كله مر بنا درسناه في ماذا اذا هذا يقوم بامور هي من مسئوليته اذا ما الغرض من ذلك هو ان تزيد الثمرة وان تكون صالحة

86
00:30:33.550 --> 00:30:48.550
قال رحمه الله كالحرث والته الحرث الحرث هذا من يقوم به يقوم به العامر وليس رب الشجر يعني يحرث الارض. لانك اذا اردت ان تغرس في ارض غرس تزرعها فلا

87
00:30:48.550 --> 00:31:08.550
لابد ان تحرس الارض وان تنقيها ماذا؟ من الحجارة بمعنى تنظفها بحيث تكون صالحة له. الحراكة كلها الة ولكن تجرها مع ذا البقر او الثيران الان لا اصبحت هناك حراثات تشتغل ماذا بالوقود يقودها

88
00:31:08.550 --> 00:31:29.450
الانسان وتؤدي مثلا تقوم بما تقوم به البقرة مثلا في ايام ربما في ساعة اذا نحن نقول هذه ننزلها منزلة تلك فلا نرجع ونقول الحكم خاص بالبقر لا. لان هذا هو الشيء الذي كان موجود عندهم. كان يربطونه ولا يزال تجده عند بعض المزارع

89
00:31:29.450 --> 00:31:49.450
متأخرة في بعض البلاد لا تزال هذه قائمة. لكن الان مع تطور الزراعات وتقدمها اصبحت هناك الات بالحرب ولا تقوم بالحصد ولا تقوم بالتنقية ولا تقوم بحامل الاشياء ووضعها ماذا؟ في المخازن

90
00:31:49.450 --> 00:32:12.350
الى اخره التي صنبعنا الان بالصومعات نعم. قال كالحرث والته وبقره بقر الحرف لان ماذا الة الحرف ماذا تربط على ظهر البقرة فتجرها فيحصل الحرم. واستقاء واصدقاء الماء يعني الاستقاء طلب المال

91
00:32:12.400 --> 00:32:32.400
اذا لم يكن في البستان ما يجلب او سقي الماء ان كان في البستان ماء يخرجه من البير ثم بعد ذلك يطلقه في ويوزع على ماذا؟ على الشجر. والان ايضا هذا تطور. فهناك الان تجدون الان اصبح ماذا

92
00:32:32.450 --> 00:32:52.450
السقي عن طريق مثلا بعض التمديدات عن طريق الذي يسبونه ماذا؟ للرشاشات التي توزع ماذا مسافات بعيدة جدا وايضا تحفظوا الماء اكثر هناك بالتقطير فتطورت هذه الامور. اذا العامل هذه مسئولية لكن من

93
00:32:52.450 --> 00:33:14.750
الذي يوفر هذه الاشياء الذي يوفرها انما هو في الغالب انما هو رب المال نعم الحرث هو الاقرب انه للمزارعة ولكن ايضا ينقي الارض لانه اذا حتى سيغرز فيها شجرا

94
00:33:15.000 --> 00:33:38.050
لان المساقاة ليست فقط ان تجد شجرا قد تجد ارضا فتغرس فيها الشجر. هناك نوع ما ذكره المؤلف. يعني هنا ذكر المساقاة وذكر المزارع لم يذكر المغاغة يعني الممارسة ما ذكرها المؤلف ونحن سنشير اليها ان شاء الله في اخر كتاب المزارع

95
00:33:38.450 --> 00:34:02.350
قال واصلاح طرقه وقطع الشوك اصلاح الطرق يعني ان كانت هناك حفر تسويها ان كانت واذا كان هناك شوك يأخذه فان كانت يعني هناك ساعات ومنخفضات وغير ذلك. المهم انه يمهدها فتصبح صالحة لماذا؟ للغرس. والحشيش

96
00:34:02.350 --> 00:34:20.150
وحتى لو كان مغروسا تحتاج الى تنقية لان النظافة هذي تعين على ماذا؟ على نمو الشجر. وايه قال والحشيش المضر. كذلك الحشيش قد ينتشر. فيه انواع ايضا من النبات الذي يخرج يضر ايضا بالغرس

97
00:34:20.300 --> 00:34:42.750
ومعلوم كالذي يسمونه القط وغير ذلك. فهذه حقيقة ايضا تزال لان لها اضرار. نعم قال واليابس من الشجرة وزبار الكرم. زبار الكرم اللي هي الرديئة سيئة. يعني تجد العنب احيانا تكون فيها صان. وهذه الاغصان اما

98
00:34:42.750 --> 00:35:02.750
ماتت او تكسرت فهذه ينظفها. احيانا لا تكون متكسرة النخيل او غيرها. لكن الطلع يكون كثيرا. فلو ابقي على تجد ان الحبات تكون صغيرة. فيخفف الطلع حتى يكون ماذا يعني حجمه اكبر وانفع

99
00:35:02.750 --> 00:35:33.000
مع اقبال الناس عليه قال وزبار الكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشميس ايضا تسوية الثمرة وكذلك ايضا حفظها ان كان هناك اين تحفظ هي تحفظ في اماكن معروفة محددة عند المزارعين. وكذلك تشميسها. يعني هناك اماكن توظع وتهيأ

100
00:35:33.000 --> 00:35:57.050
تشمت فيها هذه ماذا؟ الثمرة حتى تجف قال واصلاح موظعه ونحو ذلك. واصلاح موعظ من موظع ماذا؟ موظع التشميس. وكذلك الحفظ قال وعلى رب المال ما فيه حفظ الاصل فسجل في الاصل لان الاصل تابع له

101
00:35:57.300 --> 00:36:17.300
الاصل تابع له. ولذلك عليه حفظ الاصل. فمن الاصل هذا البستان. والبستان يحتاج الى حفظ حتى لا تطرق اليه الدواب او غيرها مما يضر دخوله بالبستان. اذا هو يحفظه يحوطه. ان كان فيه نقب ان كان

102
00:36:17.300 --> 00:36:34.100
كان جدار ساقط فانه يصلح هذه الاشياء. يعني بدأ المؤلف من الاطراف قال كسد الحيطان وانشاء الانهار وحفر بئر الماء. الان تجدون مثلا الان احدث ما حصل هي الغطاسات التي توضع

103
00:36:34.100 --> 00:36:54.100
الابار وتخرج المال. هذا من احدث ما يكون. وتكلفته سهلة. كانوا قبل فترة المكائن والمكائن كما تعلمون تحتاج الى مثلا ماذا عناية والى وقدادة بالكهرب ربما فتجده يشتغل ونفقته سهلة وايضا تكلفته

104
00:36:54.100 --> 00:37:13.700
وقال والمكنة هنا المواصير حصل لها كذا عمل كذا فتجد مشاكله كثيرة. الان هذه الاشياء كل ما لها تتطور الزراعة فنحن نقول الان في مثل هذا في هو مسؤول كانت المزرعة تحتاج الى مكنة هو مسؤول عنها الى غطاس هو مسؤول عن هو

105
00:37:13.700 --> 00:37:33.600
هو يهيئ كل الامور التي ماذا يحتاج اليها مما فيه حفظ للاصل وبقائه قال وانشاء الانهار وحفر بئر الماء. ليس القصد انشاء الانهار فالنهر لا ينشأ. ولكن قصده هو التمديد من النهر

106
00:37:33.750 --> 00:37:52.750
يعني المراد بالنار هو الماء الجاري. يعني تمديد الماء الجاري  قال وعمل الدولاب ونصبه. وعمل الدولاب الدولاب ما هو؟ هو الالة التي كانت تربط في البقرة فتدور بها تخرج الماء

107
00:37:52.900 --> 00:38:10.700
الان هذه امور اصبحت موجودة عند المزارعين يعني عدد من المزارعين الذين ظروفهم مثلا تجد فيه صعوبة لكن اصبح الماء يخرج عن طريق الماكينات عن طريق الغطاسات فاصبح يعني الوصول الى الجسم

108
00:38:12.000 --> 00:38:36.200
قال رحمه الله قال اصحابنا والثور الذي يديره الذي يدير الدولاب يعني تجد بعض المزارعين ذهبت الى المزارع الذين على النظام القديم نجد انهم يربطون هذا الدولاب للثور او بالبقرة ويغطون وجهه ويقولون حتى لا يحصل له دوخان وهو يدور. يدور والماء يخرج

109
00:38:36.550 --> 00:38:54.550
وهذا يحصل كثيرا في البلاد التي فيها نهار كمصر مثلا والشام والبلاد الذي والعراق التي توجد فيها الانهار قال قال والسوء قال اصحابنا والثور الذي يديره لان هذا الذي يدير الدولاب

110
00:38:55.400 --> 00:39:13.900
قال لان هذا يراد لحفظ الاصل ولهذا من اراد انشاء بستان عمل هذا كله يقول المؤلف يعني صاحب البوست لو اراد ان هو لابد ماذا ان يبني على البستان حيطانا؟ او يضع عليه سلك كما

111
00:39:13.900 --> 00:39:33.900
بعض المزايا ويحتاج الى ان يحفر البير او يوصل المال. وهذه البير اذا حفر يحتاج ان يضع عليها الة تخرج الماء كذلك كل هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف يقول لو لم يكن معه مساق فانه لا بد ان يهيأ تلك الامور لان البساتين والمزارع

112
00:39:33.900 --> 00:39:57.650
شارع تحتاج اليها. فما دامت مرتبطة بالاصل فهي مسئوليته هناك ايضا ذكر ايضا المؤلف انه هناك البيدر من الذي يقوم به؟ البيدر الذي يعده مثلا هو صاحب الارض لكن من الذي يضع فيه مثلا القمح ان كانت مزارعة او التمر ان كانت مساخاة هو العامل

113
00:39:57.800 --> 00:40:20.650
فهناك الذي يوضع فيه الاشياء وتشمس يسمونه البيدر. نعم قال ولهذا من اراد ان شاء عمل هذا كله وقيل ما يتكرر في كل عام فعلى العامل. وما لا يتكرر فعلى رب المال. هذا ايضا حقيقة رأي جيد يعني ما يتكرر في كل

114
00:40:20.650 --> 00:40:41.600
ما يحتاج اليه في كل عام فيكون على العامل مثل مثلا تنظيف الاشجار العوام الان يسمونها تقليد. بدل الزبار الذي ذكر المؤلف يسمونه التقليد يعني يقلم الاشجار وينظفها. فهذا الذي يتكرر في كل عام يقولون على العالم. اما الشيء الثابت

115
00:40:41.800 --> 00:41:05.400
مثل ما كانت اخذ لها سنوات او غطاس او غير ذلك او جدار مثلا محاط ربما مع العواصف الشديدة ومرور الزمن يتأثر فهذا يكون من اختصاص رب المال قال رحمه الله تعالى والجذاذ والحصاد واللقام الجذاذ يكون بالنسبة للثمر. نحن

116
00:41:05.400 --> 00:41:24.050
نقول يعني جذاد النخيل يعني صرمها والحصاد يكون بالنسبة للزرع والنقاط ولا تستغرب انه احيانا يأتي باشياء في المزارعة داخلة في والعكس. يوجد تشابه بينهم لان الادلة هي الادلة. لكن حقيقة

117
00:41:24.050 --> 00:41:41.200
المساقات جمهور العلماء يقولون بمشروعيتها اما المزارعة فاكثر الفقهاء لا يرونها سيأتي لكن اثرت عن الخلفاء الراشدين وعن جمع من التابعين وكان اهل المدينة ايضا يزارعون كما سيأتي ذلك ان شاء الله

118
00:41:42.100 --> 00:42:07.300
قال والجذاذ والحصاد واللقات على العامل. في يعني لقط الحبات يعني هذا يسمى يعني انت لا يسمون عوام خرف يعني تطلع على النخلة وتلقط حبات الرطب هذا يسمى  قال على العامل نص عليه رحمه لانه معروف هو الذي يصعد النخلة ويلقط الرطب او العنب او الزيتون او غير ذلك

119
00:42:07.400 --> 00:42:29.900
لان لان النبي صلى الله عليه واله وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم وهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم على ان يقرهم عليها فقال نقركم على ذلك ما شئنا

120
00:42:29.950 --> 00:42:49.450
فتركها في ايديهم وبقيت في زمن رسول الله صلى حتى ماك وهذه حجة للذين يقولون بمشروعية المساخاة خلافا للحنفية وبقيت في زمن ابي بكر الى ان جاءهم عمر رضي الله تعالى عنه واجلاهم اخرجهم من الارض واجلاهم ماذا من خيبر

121
00:42:49.550 --> 00:43:16.700
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم. وهذا من مما لا تستغني عنه الثمرة اشبه التشميس اشكى التشميس التشميس ما هو يعني تشمس الثمر لانك لو تركته ربما يتعفن بعض فتضعه في الشمس ليجف والشمس كما هو

122
00:43:16.700 --> 00:43:38.000
معلوم وسيلة من وسائل الحفظ اذا يوضع في البيدر ويشمس والبيدر يهيأ على طريقة فيه نظافة وتاهية مكان صالح للتشميس نعم نعم قال فان شرط على احدهما ما يلزم الاخر

123
00:43:38.300 --> 00:43:57.900
وقد نص احمد رحمه الله على ان الجذاذة عليهما ويصح شرطه قال وعنه ان الجداذ عليهما لانه يوجد قال رحمه الله تعالى لان النبي صلى الله عليه معروف عرفا بعد ذلك

124
00:43:57.900 --> 00:44:21.450
على العالم هو الذي يتولى ذلك وكما قال الفقهاء في القاعدة المعروفة المعروف عرفا كالمشقوط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم وهذا من العمل مما لا تستغني عنه

125
00:44:21.450 --> 00:44:40.050
والثمرة اشبه التشميس وعنه رحمه الله ان الجذاذ عليهما لانه يوجد بعد تكامل الثمر. يعني كانه يرى ان الجذاذة على كل منهما يقوم به. ولكن المشهور المعروف انه او على العامل

126
00:44:40.400 --> 00:45:00.300
قال وعنه ان الجذاذة عليهما لانه يوجد بعد تكامل الثمر وهذا ينتقض بالتشميس قال فان شرف اذا رد المؤلف نفس يعني مر بعبارة ما انتبهتم لها قال وهذا ينتقد بالتشميش. كونه يأتي في اخر الثمرة التشميس

127
00:45:00.300 --> 00:45:16.050
يأتي بعده فلماذا لم نقل بان الذي يشمس العامل يعني تجدون الكتاب فيه نوع من الاختصار يعني ليس موسعا مع كبر حجمه ويعتبر مختصر. نعم فان شرط على احدهما ما يلزم الاخر

128
00:45:16.100 --> 00:45:44.500
فقد نص احمد رحمه الله على ان الجذابة عليهما ويصح شرطه على العامل فيخرج في سائر العمل مثل ذلك قياسا عليه وقال القاضي رحمه الله تفسد الموساقات لانه ينافي مقتضاها اشبه ما لو شرط عمل او اشبه ما لو شرط عمل المضاربة على

129
00:45:44.500 --> 00:45:58.000
حب المال وهذا لا يمكن لا يمكن ان يشرط عمله اذا ماذا يقوم به العامل؟ هذه وظيفة ومهمة العامل. اذا كذلك هنا لوظيفة العامل وكيف تكون من اختصاص رب الشجر

130
00:45:58.500 --> 00:46:22.050
قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فصل والعامل امين انظروا ايها الاخوة مرت بنا عدة ابواب كلها العامل امين. الوديعة ما جاءت ستأتي العامل امين. ولكن مر بنا الوكالة ومر بنا كذلك ايضا ما يتعلق بماذا بالمضاربة

131
00:46:22.150 --> 00:46:40.950
وذكرنا نحن اشياء كثيرة بانواع الشركة بانواعها. وكذلك من يقوم ببعض الاعمال هؤلاء كلهم امناء واذا كان الانسان الاصل فيه الامان لانه هو اصلا ما اختار على انسان ليقوم بمعاهدة شجره الا لانه يرى فيه الامانة

132
00:46:40.950 --> 00:47:03.150
ينبغي ان تبقى الامانة ما لم يحصل تفريط فاذا حصل تفريط فيه من خيانة او تفريط. يعني قد يدعي تلف بعض الثمر فيقبل القوم لان العصر انه مؤتمن وقد اؤتمن في اختياره. هو ما اختير الا لانه امين. ايضا ما يدعى عليه من خيانة تنسب اليه لا

133
00:47:03.150 --> 00:47:24.000
قبولها الا ان يثبت ذلك  قال وان ثبتت خيانته ظم اليه من يشرف عليه. يعني هل اذا ثبتت خيانته ينهى العقد يكون ذلك سببا او انه يضم اليه شخص اخر ليكون بمثابة المراقب له

134
00:47:24.350 --> 00:47:42.750
هذا يرجع الى ماذا؟ هذا يرجع الى ماذا رب الشجر؟ لانه اذا ثبتت خيانته الهوى ان يقول ثبتت خيانتك ونفس العقد ويأتي بغيره لكن له ان ويأتي بشخص ليكون بمثابة العين عليه

135
00:47:43.900 --> 00:48:08.700
قال وان ثبتت خيانته ظم اليه من يشرف عليه ولا تزال يده ولا تزال يده عن العمل. لانه يمكن استيفائه منه قال فان لم ينحفظ استأجر من ما له من يعمل عنه يعني اذا لم يتحفظ لم يبقى الاماني اظل على خيانته فيستأجر من يقوم بالعمل

136
00:48:08.700 --> 00:48:32.950
قال رحمه الله فان لم ينحفظ استوجر من ماله من يعمل عنه لانه تعذر منه فاستوفي فاستوفي بغيره قال وان هرب فهو كفسخه. انتم تعرفون ايها هذه قضية هرب الجمال. هناك سيأتي في باب الاجارة

137
00:48:32.950 --> 00:48:52.950
الجمال هذا الذي يقول الابل عندما كانت تؤجر يعني مثل الان الحملات التي ترون في الحج سيارات كانت الابل كذا قد يهرب الجمال فما كيف يعاملون ايضا اذا هرب ما هي الطريق؟ سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة امور تتخذ في هروبه

138
00:48:52.950 --> 00:49:13.350
قال وان هرب فهو كفسخه. ان قلنا بجواز العقد وان قلنا بلزومه رفع الامر الى الحاكم ليستأجر من ماله اذا قلنا بان المساقاة عقد جائز يفسخ العقد وانتهى وكفى الله المؤمنين القتال

139
00:49:13.400 --> 00:49:30.250
وان قلنا بانه لازم وقد هرب فليس من حق رب الشجر ان يتصرف فهذه قضية فيها خلاف ويترتب عليها وحق من الحقوق فترفع الى الحاكم فهو الذي يرفع النزاع ويحسمه

140
00:49:30.450 --> 00:49:44.300
وان قلنا بلزومه رفع الامر الى الحاكم ليستأجر من ما له من يعمل عنه ليستأجر من مال الهارب الذي هرب من يعمل عنه قد لا يكون له مال ماذا يفعل؟ نعم

141
00:49:44.500 --> 00:49:57.350
فان لم يكن له مال اقترض عليه. لكن من الذي يقترض؟ هو الحاكم لان الحاكم له يد وله ان يلزمه. اما الاخر فليس له ان لانه ليس من حقي ان يقترب نعم

142
00:49:57.750 --> 00:50:17.750
قال فان لم يكن له مال اقترض عليه فان لم يجد فللمالك الفسخ لانه تعذره لا يكون اخر الدوال اذا هنا عملت معه كل طريقة. الاستئجار اولا الفسق ان كان غير لازم ان كان لازما تتخذ طرق انه

143
00:50:17.750 --> 00:50:41.550
من ماله ان لم يكن له مال فانه فان الحاكم يقترض على حسابه ان لم يمكن ذلك حينئذ لا طريق الا الفسخ وان لم يجد فللمالك الفسق لانه تعذر استيفاء المعقود عليه. فاشبه ما لو استأجر دارا فتعذر تسليمها. فتعذر

144
00:50:41.550 --> 00:51:04.750
تسليم الدار استأجر داره ولا امكن صاحب الدار ان يسلم على المستأجر اذا حينئذ ينتهي العقد ثم ان فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل لان الفسخ لامر من جهته. لان هو الذي فر وهرب وترك الثمر فلا يستحق شيئا. فلا نقول بانه يعطى اجرة مثل لكن لو الذي

145
00:51:04.750 --> 00:51:22.450
كان التقصير والطلب من رب الارض فانه يعطى اجرة مثله. لكن هو الذي فر وهرب وترك الثمر فلا شيء له وان كان بعد ظهور التمر فانه يأخذ حصته قال وان كانت ظاهرة فهي بينهما

146
00:51:22.650 --> 00:51:46.600
يعني وان كانت الثمرة ظاهرة فتقسم بينهما  وان لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم استأذن الحاكم في الانفاق ثم وان لم يفسخ يعني ما اراد ان يفسخ فحينئذ لابد من طريق ما هو هذا الطريق ان ينفق رب المال

147
00:51:46.750 --> 00:52:11.450
لان العامل عرب لكن الانفاق هذا يحتاج الى اذن الحاكم لانه يترتب عليه انه سيطالب ماذا العامل بما انفق ولذلك سيقيده المؤلف يقول بنية رجوعه قال وان لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم في الانفاق ثم رجع بما انفق

148
00:52:11.850 --> 00:52:31.350
فان لم يجد حاكما اشهد على الانفاق بشرط الرجوع ورجع به. اذا اذا لم يكن هناك حاكم اذا لم تكن السنة مركما لا حيلة المضطر الى ركوب واذا حيد يلجأ الى ماذا؟ اسلموا طريقه ان يشهد على ذلك

149
00:52:31.550 --> 00:52:50.700
حتى تكون الشهادة بينة فيثبت حقه يعني يأتي بشخصين فيشهدهما بان فلانا فر وانه ترك كذا وبانني ساستأجر على حسابه انفق على هذه المزرعة ثم وانا اريد ان اطالبه. اذا شهدوا على ذلك نعم

150
00:52:50.900 --> 00:53:17.500
قال فان لم يجد حاكما اشهد على الانفاق بشرط الرجوع ورجع الرجوع. لكن لو انفق ولم يشترط الرجوع فلا لانه يكون متبرعا قال ورجع به لانه حال ظرورة قال وان لماذا حال ضرورة؟ لان الرجل صار. ولم يجد حاكما فما ليست هناك وسيلة الا ان يشفي

151
00:53:17.500 --> 00:53:39.650
اضطر الى ذلك  قال وان انفق من غير استئذان الحاكم مع امكانه ففي الرجوع وجهان بناء على قضاء دينه بغير اذنه. هنا يقول المؤلف لو كان بامكانه ان يستأذن الحاكم في الانفاق فلم

152
00:53:39.650 --> 00:53:56.600
استاذ فهل له الرجوع او لا؟ يقول فيه وجهان يعني تخرجان في المدى الاول له الرجوع والثاني لا رجوع له. لماذا؟ قال قياسا على فيما لو اديت سددت دينا عن شخص

153
00:53:56.700 --> 00:54:18.100
هل ترجع عليه ولا ترجع بنية الرجوع اما لو هو اذن لك بان تسدد عنه الدين فانت تطلب منه. لكن انت قد تقوم وتسدد عنه الدين وانت لا تخلو اما ان تكون بنية الرجوع او لا فان لم تكن بنية الرجوع يعني تكون متبرعا فلا ترجع

154
00:54:18.200 --> 00:54:42.600
وان نويت الرجوع ففيه وجهان. لك ان ترجع ولك الا ترجع. وهذه مرت بنا المسألة نعم. قال وان عجز العامل عن العمل لضعفه او عن بعضه قد يكون تقدمت به السن او ظاعوف مرظ عجز عن العمل. نعم. او عن بعظه. او عن بعظ العمل يعني يستطيع ان يقوم ببعظ العمل

155
00:54:42.600 --> 00:55:04.250
لكنه ضعف عن باقيه الاخر اقام مقامه من يعمله. يعني اقام نفس العامل من يقوم مقامه. العامل نفسه يأتي ببديل عنه يعني مثل الذي يعمل في جهة اذا اراد ان يغاب وكذا وليس عنده اجازة يأتي بشخص ليقوم بالمهمة حراسة او عمل او غير ذلك

156
00:55:05.350 --> 00:55:37.450
فان لم يفعل فهو كهربه فان لم يفعل فينزل منزلة الهارب الاجراءات التي مرت. نعم وان استأذن رب المال فانفق باذنه رجع عليه قال رحمه الله تعالى وان استأذن رب المال فانفق باذنه رجع عليه. يعني لو اتفق معه رب المال على ان ينفق باذن العامل بدل العامل فرب المال

157
00:55:37.450 --> 00:55:59.300
يرجعوا عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان مات العامل او رب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه. ان كنا العقد جائز فلا يلزم ان يقوم الوارث مقامه. وان قلنا بانه عقد لازم

158
00:55:59.300 --> 00:56:26.150
الوارث منزلة مورثه. لانه انتقل المال اليه. يعني مال مورثه سيحل محله فينطبق عليه الحكم. نعم. لا. نحن لان عرفنا النصر فيها خلاف ان اخذنا بان عقد المساقاة جائز هذا حكم. وان اخذنا بانه لازم لان من العلماء من يقول بانه لازم. اكثر العلماء يقولون الفقهاء

159
00:56:26.150 --> 00:56:52.100
جمهور الفقهاء يقولون هو عقد لازم. فاذا اخذنا برأي جمهور الفقهاء قلنا هو لازم. واذا اخذنا بالرواية الاولى عند الحنابلة قلنا جائز فهذا يرجع الى تقرير حكم المساقى قال فان مات العامل او رب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه لانه عقد لازم اشبه الاجارة لان العقل

160
00:56:52.100 --> 00:57:10.050
لا ينتهي بالموت لانه لازم واجب نعم فان كان الميت العامل فابى الوارث الاتمام او لم يكن وارث استأجر من التركة من يعمل فان لم يجد شركة فلرب المال فسقوا

161
00:57:10.350 --> 00:57:30.350
ولا يقترض عليه لانه لا ذمة له. يعني لا يقترض على ماذا الوارث؟ لانه ليس في ذمته شيء. هو لم يتحمل هذا الامر انما هذا ورثه عنه عمن ورثه. والمورث لا مال له. فكيف يحمل الوارث شيئا لم يأخذه

162
00:57:30.350 --> 00:57:51.600
مقابلة اذا لا يقترض على حسابه شيء ولا يلزمه شيء في هذه المسألة واذا فسخ فالحكم على ما ذكرنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان بان الشجر مستحقا انتقلنا الان الى مسألة في الغصب

163
00:57:51.950 --> 00:58:10.600
وندرسه تفصيلا ان شاء الله بعد ابواب عدة لانه تسبقه ماذا؟ عن ان المزارعة تأتي وهي مختصرة جدا ثم تعقبها نجارة وهي مطولة لانها مهمة. ثم تأتي عدة ابواب ثم ننتقل الى الغاص

164
00:58:10.650 --> 00:58:30.650
هذه صورة منصور الغصب ولذلك ترون ايها الاخوة بانك قد تجد احكاما في باب تتعلق بباب اخر فكم مر بنا من المسائل ما يتعلق بالمراقبة وما يتعلق بالامانة وما يتعلق بالشركة لان المسائل الفقه هو في الحقيقة قد تتداخل

165
00:58:30.650 --> 00:58:50.650
المسائل في بعض الامور. ورأيتم بان الوكالة هي تطوف حول غالب مسائل الفقه. الوكالة ابواب الفقه. حتى تدخلوا في العبادات التي تدخلها النيابة كالحج. لكنها تدخل لا تدخل في في

166
00:58:50.650 --> 00:59:14.650
اكثر العبادات كالصلاة والطهارة والصيام. نعم الا في الصيام من مات وعليه صام صيام صام وليه على القول بذلك. قال فان بان الشجر مستحقا رجع العامل على من ساقاه بالاجرة يعني تبين ان الشجر الذي دفعه من هو بيده الى عامل ليعمل به علي بجزء

167
00:59:14.650 --> 00:59:32.600
من الثمرة تبين انه غصبه. استولى عليه اخذه من غيره. اذا حينئذ يرجع عليه العامل بما على ذلك فيأخذ الاجرة. نعم لانه لم يسلم له العوظ فرجع على من استعمله

168
00:59:33.000 --> 00:59:51.200
فان كانت الثمرة فان كانت الثمرة باقية يعني ان كانت الثمرة قد ظهرت ولم توزع بين الاثنين فيأتي صاحبها الذي اغتصبت منه هذه الاشجار فيأخذها هي كانت الثمرة باقية اخذها ربها

169
00:59:51.450 --> 01:00:23.750
وان كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما فان ضمنها للغاصب ضمنه جميعها فان كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما نعم قال وان كانت تالفة ضمنها  لمن شاء منهما. لا ضمنها من شاء منهما. يجوز العبارة اعدها مرة اخرى. قال فان كانت الثمرة

170
01:00:23.750 --> 01:00:45.550
اخذها ربها. مم. وان كانت تالفة ومنها لمن شاء منهم. يعني من شاء منهم. يعني يظمنها من شاء ربها منهما. يعني له ان يظمنها العامل وله ان يظمنها رب الشجر. هذا هو المراد. قد حقق بالتشديد ظمنها

171
01:00:45.650 --> 01:01:07.400
نعم هو كله ضمنها وضمنها كلهم يعني المراد ان الذي يظمن منه هو رب الارض التي سلبت منه رب الشجر فله ان يطالب رب الذي استولى على الشجر او العامل لان العامل يقول لماذا انت تعمل بشجر مقصود؟ لماذا

172
01:01:07.700 --> 01:01:35.100
قال فان ضمنها للغاصب ضمنه جميعها. نعم لانه حال بينه وبينه لان العامل حال بينه وبين الوصول اليها. نعم قال وان ضمنها العامل ضمنه النصف لانه لم يحصل لم يحصل في يده غيره. لانه ما اخذ من الثمرة الا نصفها

173
01:01:36.200 --> 01:01:56.200
ويحتمل ان يظمنه الجميع. ويحتمل ان يظمنه الجميع ويعود الى من الى الذي استولى على الشجر فيطالبه لان العامل هو الذي وضع يده عليها وعمل بها. فلا يجوز للانسان ان يشتري منصوبا ولا ان يعمل فيه هذا

174
01:01:56.200 --> 01:02:14.650
رجع هل كان عنده علم او لا علم له؟ فتوسع المسألة نعم قال ويحتمل ان يضمنه الجميع لان يده ثبتت عليه وعمل فيه فظمنه كالعامل في القيراط. والحقيقة الذي يظمن هنا انما هو الغاصب

175
01:02:14.900 --> 01:02:37.150
لانه هو الذي يده يد ظلم وقد تعدى. نعم اما لو كان العامل عالما بذلك فيكون شاركه  قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة