﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق

2
00:00:22.050 --> 00:00:52.050
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فنتابع الكلام في كتاب الاجارة ونحن لا زالوا في اولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا

3
00:00:52.050 --> 00:01:12.050
محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الاجارة. قال فصل ولا يجوز اجارة النقود ليجمل بها الدكان

4
00:01:12.050 --> 00:01:28.900
لماذا؟ لان هذا حقيقة نوع من الاصرار. ومن الافساد فلا ينبغي حقيقة ان يصل الى ذلك لان النقود انما وجدت رواية وهو ان الانسان يستغلها فيما ينفعه في شراء ما يحتاج

5
00:01:29.100 --> 00:01:50.400
قال لانها لم تخلق لذلك ولا تراد له. لانها لم تخلق ليتزين بها. لعن النقود هي من الذهب او فضة ولا شك بان الذهب والفضة يصنع منها الحلي. وتتحلى بها النسا لكن النقود لشكلها المعروف هي ليست للزينة

6
00:01:50.400 --> 00:02:10.850
وانما هي معاملة يتعامل بها الناس وهي اصول الاثمان فبذل العوظ فيه من السفه واخذه من اكل المال بالباطل. هذا هو كما قال المؤلف من السفه فلا ينبغي للانسان تعدى ويتجاوز الحد في هذا الامر

7
00:02:11.150 --> 00:02:33.850
واخذه من اكل المال بالباطل وكذلك استئجاره يعني قصده اخذ الاجرة على ذلك  وكذلك استئجار الشمع للتجمل به. كذلك الانسان يأخذ الشمع للتجمل به هو ينفق مالا لمجلد مجرد التجمل وهذا نوع من الاسراف

8
00:02:34.050 --> 00:02:54.050
نعم قد تكون هناك مناسبة الاعراس يعني الزواجات وغيرها قد يحتاج الانسان الى ذلك لان هذه مناسبة. لكن يأخذ الانسان مثل تلك الامور وما يشابهها ويتزين بها من الجواهر والحلي. فهذه امور لا تنبغي نعم. او ثوب ليوضع

9
00:02:54.050 --> 00:03:11.050
اعلى سرير الميت لا يجوز ذلك. يعني ثوب لافت للنظر يوضع على سرير الميت حتى يعطيه شكلا. فهذا ماذا الميت الميت يفيده عمله وهذا سبق ان تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة

10
00:03:11.900 --> 00:03:38.600
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز عقد الاجارة على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع به. الاجارة ايها الاخوة هي تختلف عن البيع. فكل من الاجارة والبيع عقد لازم وكل منهما ايضا عقد على شيء. لكن البيع عقد على الاعيان. يعني بيع الاعيان امامك سيارة. اذا بعت

11
00:03:38.600 --> 00:03:58.600
نسمي هذا بيعا لانك بعت العين. واذا اجرت تلك السيارة او الدار او الدكان او الالة او وغير ذلك فهذا نسميه اجرة. اذا الاجرة هو اخذ المنفعة من العين مع بقاء العين. فانت اذا اجرت الطعام

12
00:03:58.600 --> 00:04:18.850
الطعام يؤكل. اذا اين العين التي اجرتها؟ هي ذهبت. فكأنك بعتها فهذا لا يجوز. هذا هو سبب المنع قال ولا يجوز عقد الاجارة على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب. يعني لو اعطاك مثلا

13
00:04:18.850 --> 00:04:38.850
استأجرت تفاحا واكلته هل هذا يسمى وجارة؟ هذا يسمى بيع كأنه بيع اين التفاح اكلته وانتهى؟ فاين العين التي سترده الى صاحبها واين الخبز واين الارز وغير ذلك؟ فهذه كلها امور لا تصلح للجارة لانها تذهب. قال

14
00:04:38.850 --> 00:04:58.850
المطعوم والمشروب والشمع ليسرج. العصيرات ونحوها من المشروبات كذلك يتبع وكذلك الشم. انت عندما تستأذن الشمعة فانك ماذا تضيء بها والشمعة تنتهي. اذا اذا انتهت ذهبت عينها فاين هي؟ بعكس ما اذا

15
00:04:58.850 --> 00:05:24.950
سراجا فان السراج وان ذهبت فتيلته فانه سيبقى جرم وجسمه نعم للزينة يعني يضعه يجمل به يضعه زينة يعني للتزين به نعم لا حتى باسرائيل القصد باسراجه. يعني تسنده فيعطيك انوار مشكلة لاجل الزينة

16
00:05:25.100 --> 00:05:51.900
اما لو اخذته واستأجرته ايضا فهو لا يصلح للاجرة لان عينه تذهب. ما يبقى قال والشجر يأخذ ثمرته. كذلك الشجرة اذا اخذت ثمرته ماذا بقي بها؟ ماذا تعد  والبهيمة يحلبها وكذلك يحلبها او يقص شعرها ايظا يشتري شعرها يستأجر شعرها هو اذا خلا الشعر انتهى

17
00:05:52.600 --> 00:06:16.750
قال لان الاجارة عقد على المنافع فلا تجوز الاستيفاء عين اذا الاجارة عقد على المنفعة وليست عقدا على الاعيان. لان العقد على الاعيان ان تأخذ العين وتتصرف بها تشتريها وتتصرف فيها كيف تشاء. اما الاجارة تأخذها دار تسكنها ارض تزرعها

18
00:06:16.750 --> 00:06:36.750
ثوبا تلبسه سيارة تقودها وتحمل عليها الى غير ذلك. دابة تركبها وتحمل عليها هذا معنى الاجارة. واذا انتهت المدة والمدة لابد ان تكون معلومة والاجرة ايضا معلومة يعني المدة مقدرة والاجرة معلومة اذا انتهيت تردها الى صاحبها هذه هي

19
00:06:36.750 --> 00:06:59.250
قال فلا تجوز لاستيفاء عين كما لو استأجر دينارا لينفقه قال كيف تستأجر دينار وتنفق؟ واين ذهب الدينار قال الا في الذئر تجوز للرضاع. اه الا في المرضعة. يقول يجوز لماذا؟ للضرورة. فالحاجة خائبة

20
00:06:59.250 --> 00:07:19.250
لانه طفل لا يوجد من يرظعه. فماذا نفعل؟ الظر لا تشترى. اذا ما الحل هنا؟ هو ان تستأجر. يستأجر ترضع والظرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم. فالانسان قد يرتكب محظورا حفظا لنفسه. وهنا المراد هو

21
00:07:19.250 --> 00:07:41.500
المحافظة على نفس ذلك الطفل او الطفلة ماذا من الهلاك؟ فلا مانع من ان تستأجر له ايضا مرضعة ترضعه ليبقى على الحياة قال لان الظرورة تدعو اليه لبقاء الادمي ولا يقوم غيرها مقامها. واذا كانت الظرورة تدعو اليه

22
00:07:41.500 --> 00:08:04.450
تبيح المحظورات قال الامام رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز اجارة ما ما يسرع فساده. يعني يسرع اليه الفساد ما يبقى تستأجر نوعا من الفاكهة مثلا هذا اذا كان القصد تتزين به والتزين ايضا لا يصلح. ولكن هذا ينطبق مثلا على الاطياب ونحوها

23
00:08:04.450 --> 00:08:28.900
تستأجرها ولكنها ورد يذبل. بعد فترة لا يصلح. كذلك ايضا بنفسج. والرياحين التي يسمونها هنا الفارسية لكل فترة ثم تنتهي. نعم ولا تجوز اجارة ما يسرع فساده كالرياحين. الرياحين مثل ماذا ذكرت لكم الورد البنفسج كذلك الذي يسمونه الرأي

24
00:08:28.900 --> 00:08:48.900
امتحان الفارسي. هذه هي الانواع التي تنتهي. لكن هناك من الاطياف ما يبقى جرمه ولا يتأثر كالعنبر. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى سيستثنيك ولا يدخل في ذلك ايضا العود الطيب لان الطيب تضعه على النار ويتطاير دخانه وتخرج

25
00:08:48.900 --> 00:09:07.250
رائحة طيبة ثم بعد ذلك ينتهي فهذا لا يجوز لا تجوز اجرته وانما يباع قال لانه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائما. ما الفرق بين الاجارة والبيع؟ ان البيع تشتري الاصل العين

26
00:09:07.250 --> 00:09:31.250
وتتصرف فيها. ان كان يؤكل تأكله وان كان يشرب تشرب. وان كان يلبس لبسته وان كان يركب ركبت الى غير ذلك تتصرف فيه واذا ذهبت عينه لانه ملكك اما الاجرة او الاجارة فليست كذلك انت تستأجر المنفعة وتستخدمها ثم ترد العين الى صاحبها

27
00:09:31.300 --> 00:09:53.400
قال فجرت مجرى المطعوم فان كانت فانفجرت هذه الاشياء الاطياب التي ذكرها الرياحين مجرى المطعوم الذي يوكل وينتهي قال فان كانت مما تبقى عينه دائما كالعنبر كادت اجارته للشم لما تقدم. اه يعني بعض الناس يحب

28
00:09:53.400 --> 00:10:15.800
يشم رائحة طيبة السلام هانيا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وما يخص فاعله ان يكون من اهل القربة وهم المسلمون كالحج وتعليم القرآن ففيه روايتان. هذه مسألة مهمة انتم تعلمون ايها الاخوة

29
00:10:15.800 --> 00:10:37.050
لان بان مسائل الفقه تنقسم الى قسمين. مسائل كبرى مثل هذه المسألة. ومسائل صغرى او جزور اياك ولذلك الاخوة الذين درسوا الكتاب بداية المجتهد سواء في الجامع او معنا هنا في الحرم لاننا درسناه كاملا هو كتاب

30
00:10:37.050 --> 00:11:01.150
يعنى بامهات المسيحين اي كبريات المسائل فمن المسائل ما هي مسألة كبيرة؟ قد تبحثها ربما في مجلد. وربما في عشرات الصفحات وربما في عدد من الصفحات ومن المسائل ومن المسائل ما هي جزئيات؟ ربما تؤدي الحكم فيها في سطر واحد

31
00:11:01.200 --> 00:11:21.200
اذا هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي من المسائل الكبرى التي يبحثها العلماء. ونحن ونحن ندرس مذهبا واحدا لن نستفصل طويلا في دراستها ولكن لا نقف عندما وقف عنده المؤلف من الايجاز فلابد لان هذه مسألة مهمة

32
00:11:21.200 --> 00:11:41.200
لان يختص فاعله ان يكون من اهل القرى. ومن هم الذين ومن هم اهل القرى؟ هم المسلمون. وما معنى القرب ان يتقربون الى الله فانت عندما تصلي تصلي لماذا؟ طاعة لله. ماذا تريد من ذلك الثواب من الله؟ هذا العمل هو قربة يوصلك

33
00:11:41.200 --> 00:12:01.200
الى الله تعالى فيجازيك عليه. وهكذا الحال في الصيام وفي الحج وفي الصدقة وفي التعليم وفي الامامة عندما تؤم الناس وكذلك الاذان هذه كلها من القربات التي ينبغي ان يبتغي بها المسلم وجه الله تعالى منها ما هو

34
00:12:01.200 --> 00:12:21.200
هو مفروض عليه الصلاة متعينة ولكن قد تؤدي الواجب عليك. وبنية صادقة وانت تريد نفع المسلمين ايضا انت تثاب على ذلك العمل. قد يكون الشيء واجب عليك. لان الواجب ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. اذا

35
00:12:21.200 --> 00:12:41.200
اذا اديت واجبا متعينا عليك فالصلاة تثاب عليه. ولكنك تعاقب ايضا على تركها بعكس السنة فالسنة تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها. اذا المؤلف رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة المهمة

36
00:12:41.200 --> 00:12:57.550
وهذه المسألة تكرر في الفقه فانتم ترون انها تأتي في عدة ابواب. جاءت الان في كتاب الاجارة. وسبق ان جاءت في الصلاة لانها متعلقة بماذا وسبق ايضا ان مر في الحج

37
00:12:57.600 --> 00:13:17.600
لان الحج ايضا من القربات التي من الممكن ان يستأجر الانسان انسانا ليحج عنه. ومرت ايضا في الاذان وان كان الاذان في الصلاة وستعود الينا ايضا مرة اخرى. اذا قد تتكرر بعض المسائل لانها تكون

38
00:13:17.600 --> 00:13:37.300
ولاة اطراف واجزاء مرتبطة بعدة ابواب. اذا هذه المسألة ايها الاخوة مسألة من مسائل القرب تتعلق بامور اربعة الامامة. الذي يؤم الناس هل يجوز له ان يأخذ اجرا على امامته؟ الصلاة واجبة عليه. فهل له ان

39
00:13:37.300 --> 00:13:57.300
خذ اجرا على الامامة الذي يؤذن ايضا هل له ان يأخذ اجرا على الاذان الذي يحج عن غيره هل هو يأخذ اجرا على ذلك الذي يعلم كتاب الله عز وجل. هل يأخذ الاجرة عليه؟ هذه مسائل اختلف فيها العلا. نحن اذا

40
00:13:57.300 --> 00:14:17.300
ايها الاخوة بان الامام حبس نفسه يعني التزم في وقت معين ان يكون موجودا بخلاف المأمومين فله ان يصلي في المسجد هو في مسجد اخر واذا ذهب لا يتقيد بوقت من ذاك فقد التزم بالصلاة. والمؤذن امين

41
00:14:17.300 --> 00:14:33.550
ولذلك جاء في الحديث اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون. فهو يحافظ على الوقت وله شروط معروفة سبق ان درسناها والذي يعلم القرآن القرآن هو كتاب الله عز وجل. فكيف يؤخذ عليه الاجر

42
00:14:33.650 --> 00:14:54.050
هو كلام الله تعالى وهو كتابه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكذلك الحال بالنسبة للحاج اذا هل يجوز ان يأخذ الانسان اجرة على هذه القرب الاربع التي ذكرناها او لا؟ العلماء انقسموا

43
00:14:54.050 --> 00:15:15.700
وفي ذلك الى قسم والذي دعانا ان نذكر اقوال العلماء هو ان الحنابلة لهم روايتان. فرواية توافق جمهور ورواية توافق الحنفية. فنستمع الى ما في الكتاب نعلق عليه قال ففيه روايتان احداهما يجوز الاستئجار عليه

44
00:15:15.750 --> 00:15:39.150
اذا الرواية الاولى هو انه يجوز الاستئجار لتعليم القرآن الامامة ايضا كذلك ايضا الحج كذلك الاذان. هذه هي الرواية الاولى وهذا هو مذهب الامامين مالك والشافعي. هذا في الحقيقة هو مذهب جمهور العلماء. يعني جمهور العلماء

45
00:15:39.150 --> 00:15:56.600
يجوز ان يستأجر على الامامة يعني ان يأخذ الامام اجرا وان يأخذ المؤذن اجرا ومن يحج عن غيره يأخذ اجرا ومن يعلم كتاب الله عز وجل يأخذ على ذلك اجرا. هذا هو القول الأول

46
00:15:57.050 --> 00:16:14.600
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. اذا ما دليل هذا القول؟ الذين قالوا لانه يجوز اخذ الاجرة على ماذا؟ على هذه الامور الاربعة

47
00:16:14.650 --> 00:16:34.000
الحديث الصحيح الذي في البخاري احق وفي لفظ اعظم ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل اذا احق ما اخذتم عليه اجرا هو كتاب الله عز وجل. اذا ان تأخذ على كتاب الله عن طريق التعليم والا

48
00:16:34.000 --> 00:16:55.650
كيف تأخذ الاجر اذا والحقوا بذلك الامامة وكذلك الاذان وغيرها لانها كلها تدور في فلك واحد وكلها في قطب واحد الا وهو انها قربة من القرآن. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني حديث ابي سعيد الخدري المتفق عليه

49
00:16:56.350 --> 00:17:16.350
ان ابا سعيد وصحبه مروا بحي من احياء العرب فلم يغيثوه. يعني نزلوا عندهم. والعرب كما هو معلوم معلوم عرفوا بالكرم. يعني من الصفات التي تميز بها العرب حتى في الجاهلية الكرم. ولذلك حفظ على الاسلام

50
00:17:16.350 --> 00:17:36.450
الاسلام شاء فوجد عند العرب من الصفات الطيبة كالشجاعة والكرم والوفا فهذبها الاسلام وابقاها اذا نزلوا في حي من احياء العرب وكان حق ذلك الركب ان يضاف ولكنه لم يضعفوه

51
00:17:36.450 --> 00:17:55.700
ابوا ان يعيفوهم وفي نفس وفي نفس الوقت لدغ سيد ذلك الحي يعني لدغته ماذا حية فماذا يفعلون؟ هم بحاجة الى من يرقي ذلك السيل بحثوا عن علاج فلم يجدوه

52
00:17:55.750 --> 00:18:15.750
فما الهمة وجدوا ذلك الرهن الجمع من الصحابة علموا بانهم نادى من اهل القرى قالوا هل فيكم راق؟ قال قال ابو سعيد نعم ولكن لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. لانهم ما اضافوهم لو كانوا اضافوهم لما طلبوا

53
00:18:15.750 --> 00:18:35.750
قالوا لا مانع فاعطوهم قطيعا من الغنم. فرقاه ابو سعيد رضي الله تعالى عنه بفاتحة الكتاب حتى شوفي كأنما نشط من عقال. يعني كأن لم يصبه شيء فلما اخذوا ذلك القطيع

54
00:18:36.250 --> 00:18:56.250
تردد بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مع ابي سعيد. فقالوا لا نأكل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال كلوا واضربوا لي معكم

55
00:18:56.250 --> 00:19:16.550
يعني حتى يبين لهم ان ذلك حلال وقال هذه الرقية هناك من يأخذ على رقية غير مباحة كما هو معلوم. فما بالكم بهذه الرقية التي هي بكتاب الله عز وجل بل بام القرآن التي هي الفاتحة

56
00:19:16.800 --> 00:19:35.150
اذا دليل الجمهور احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل. ثانيا حديث ابي سعيد الذي سمعتم. وهذا انما هو من السنة. اما فاذا جئنا الى القياس او المعقول قالوا فلان الحاجة تدعو الى ذلك

57
00:19:35.500 --> 00:19:53.400
فليس دائما ان تجد انسانا يصلي بالناس. وربما تجد من يصلي بالناس وليس اهلا لذلك اذا اذا اعطي المصلي شيئا فان ذلك يكون عونا له وكذلك المؤذن. المؤذن قد يكون

58
00:19:53.400 --> 00:20:13.800
منقطعا والايمان لذلك الشيء. فمن اين يأكل او يشرب؟ اذا هو يأخذ ذلك مقابل حبسه. نفسه  اذا هذا هو القول الاول دون تفصيل انه يجوز اخذ الاجرة على القرب التي مرت

59
00:20:14.000 --> 00:20:30.700
الاربع قال رواه البخاري رحمه الله هذا هو الحديث الذي احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. واباح اخذ الجعل عليه ولانه وفعلا مباح فجهز اخذ اجرته عليه كتعليم الفقه

60
00:20:31.500 --> 00:20:49.950
قال رحمه الله تعالى والثانية لا يجوز. اذا الرواية الثانية لا يجوز وهذا مذهب ابي حنيفة عرفنا الفريق الاول هم الجمهور مالك والشافعي وهي الرواية. عند الامام احمد واخذ بها اكثر الاصحاب

61
00:20:49.950 --> 00:21:07.950
رواية الثانية انه لا يجوز اخذ الجعل على القراب. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة. ما حجة وهذا القول نعم قال والثانية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم

62
00:21:08.000 --> 00:21:31.750
لعثمان بن ابي العاصي رضي الله عنه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا رواه ابو داوود رحمه هذا هو الدليل الاول او الدليل الوحيد الذي ذكره المؤلف حديث عثمان ابن ابي العاص عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤذن قال واتخذ مؤذنا وهنا امر قالوا

63
00:21:31.750 --> 00:21:51.750
الامر الاصل فيه الوجوب واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال واتخذ مؤذن المؤذن وانما ولم ينص على الشروط المعروفة ان يكون امينا صيتا تتوفر قال لا يأخذ على اذانه اجرا اجرا

64
00:21:51.750 --> 00:22:21.250
يعني يكون اذانه خالصا لله تعالى ليس هناك دافع يدفعه اليه وهو الاجرة هذا دليل الدليل الثاني حديث عبادة ابن الصامت قال علمت اناسا من اصحاب الصفة اصحاب الصفة تعرفون الذين كانوا يسكنون في صفة في المسجد يعني حجرة. قال علمت ناسا من اصحاب الصفة

65
00:22:21.250 --> 00:22:43.650
القرآن والكتابة فاهدى الي رجل منهم قوسا اهدى الى من؟ الى عبادة ابن الصابر. يقول فقلت ليس بمال قوس وليس بمال ان اطمأنت نفسه اليها. المال كان مترددا فيه. فقال قلت قوس وليس بمال اتقلب

66
00:22:43.650 --> 00:23:04.550
بلادها في سبيل الله يعني في الجهاد فذكرت ذلك لرسول الله يعني حكى القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام لو اخذتها قلدك الله بها ماذا؟ قوسا من نار. قلدك الله بها قلادة

67
00:23:04.550 --> 00:23:29.350
الدليل الثالث ايضا حديث ابي ابن كعب قال علمت رجلا سورة من القرآن. قال فاهدى الي ثوبا وفي بعظ الروايات خميصة او ثوبا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو اخذتها لالبسك الله ثوبا من نار

68
00:23:29.450 --> 00:23:47.950
قالوا فذاك الدليل وهذا يدل على انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن وكذلك غيره وايضا الدليل ايضا الرابع هو ايضا حديث والذي اخرجه الامام احمد حديث ايضا ابي ابن كعب قال كان رجل

69
00:23:47.950 --> 00:24:10.650
كان رجل مسن وكان به علة يعني مريض. وكان يجلس في بيته يعني مقعدا. وكنت اليه فاعلمه القرآن فاذا فرغنا من القراءة قال لجارية له اعدي لاخي طعاما. قال وكان خير طعام اكلته في المدينة

70
00:24:10.650 --> 00:24:35.450
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان ما ذكرت اكله واكل اهله قل وان كان انما يتحفك به فلا هذه الادلة الاخيرة ما عدا الاول اللي ذكر المؤلف فيها كلام للعلماء من حيث الصحة وعدمها واذا هنا

71
00:24:35.450 --> 00:24:54.700
نجد ان هناك ادلة صريحة في جواز اخذ الاجرة. احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل وايضا وهذا في البخاري الثاني حديث ماذا؟ الثاني هو حديث ابي سعيد الخضري المتفق عليه ايضا يعني

72
00:24:54.700 --> 00:25:15.350
اخرجه البخاري ومسلم في قصة ماذا؟ الرقية بام الكتاب وقد اقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اخذ على التعليم الدليل ايضا من الادلة التي لم يذكرها المؤلف في قصة الرجل الذي جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض

73
00:25:15.350 --> 00:25:30.250
نفسها عليه تناظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت فقال يا رسول الله ان لم يكن بها لك بها رغبة فزوجني اياه. قال ما معك؟ فسأله كذا وكذا فانتهى الى انه

74
00:25:30.250 --> 00:25:50.250
سمعوا شيء فقال زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا انما هو مهر والمهر انما هو جعل. فقالوا جعل صلى الله عليه وسلم تعليمه لها القرآن انما هو جعل اي مهرا لها فدل ذلك

75
00:25:50.250 --> 00:26:14.700
على اخ مدى الاجرة في القراب اذا هذه هي الادلة. واما اولئك فادلتهم لا تخرج من مقال ما عدا الحديث الذي ذكره المؤلف. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا وننتهي من هذا الى ان اقرب الاقوال في نظري هو قول جمهور العلماء وانه لا مانع

76
00:26:14.700 --> 00:26:33.350
من اصل الاجرة على التعليم نعم لا شك بان من لا يأخذ الاجرة لا شك بان هذا افضل من يعم الناس متبرعا ومن يؤذن متبرعا ومن يعلم متبرعا ومن يحج عن غيره متبرعا له ايضا

77
00:26:33.350 --> 00:26:58.450
العلماء فرقوا الذين قالوا بالمنع فرقوا بين ان يطلب الانسان الاجرة وبين ان يعطى اياها. فالان الذين يقومون بالامامة وكذلك ايضا المؤذنين هي امور تعرض لهم بيت ما تقرر لهم فهم لا يطلبونه. فهذه امور وضعتها الدولة هذا ليس محل اشكال. لكننا نتكلم عموما. ولذلك جاء في الحديث

78
00:26:58.450 --> 00:27:20.950
في مثل هذه القصة ان جاءك من غير مسألة او اشراف يعني او تشوف فلا بأس. يعني ان اعطيت شيئا دون ان تسأله او تتشوف اليه يعني فهذا لا بأس به فذلك جائز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بان الانسان

79
00:27:20.950 --> 00:27:40.950
يسأل الناس الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. اذا لا شك كما قلنا بان اي عمل خير تتضرع به لا شك بان اجره افضل. واعظم ولكن في مثل هذه الحالة وبخاصة في وقتنا هذا هذه امور تؤخذ

80
00:27:40.950 --> 00:28:00.950
بيت المال فليست محلها اشكال في الواقع. ولكن كان الناس فيما مضى يفرظون للانسان. يعني يجتمع اهل الحي اهل المسجد ويشتركون ويدفعون للامام وللمؤذن ومعروف ان الانسان ايضا لا يريد ان يحج عن غيره فهو سيقطع الفيافي

81
00:28:00.950 --> 00:28:20.950
ويعرض نفسه للخطر ويحتاج الى النفخة وغيرها. والركوب اذا هذا يحتاج الى مبلغ. ولذلك العلماء الذين يمنعون قالوا لو زاد شيء يرده الى صاحبه ولا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطى الا اذا تضرع له به اعطاه ذلك وقال

82
00:28:20.950 --> 00:28:40.500
حج وما زاد فهو لك لك حلال فحينئذ سمحت به نفسك وله ان يعطيها ان يعطيه ما شاء مما له اذا ننتهي من هذه المسألة ونحن حقيقة لم نتتبع الجزئيات والخلافات فيها انما اوجزنا وربما

83
00:28:40.500 --> 00:29:06.050
توسعنا بالنسبة للكتاب لان هذه مسألة مهمة وتتكرر وكلنا نحتاج اليها فحينئذ نقول الراجح هو انه يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن والامامة وكذلك الحج اذا حججت عن غيرك وكذلك الاذان والادلة وادلة هذا الفريق اقوى واصلح

84
00:29:06.550 --> 00:29:24.100
قال ولانه لا يقع الا قربة لفاعله فلم يجز اخذ العوظ عليه كالصلاة قال رحمه الله الصلاة ليس كالامام في الصلاة يعني قصدها الصلاة. يعني يقولون هل للانسان اذا اراد ان يجمع جماعة

85
00:29:24.100 --> 00:29:44.100
هل لهن يأتي باناس فيقول صلوا ورائي واعطيكم اجرة هذي فيها كلام كثير للعلماء. يعني الانسان يصلي مقابل الاجرة يعني يصلي يقال له صل واعطيك كذا ربما الصغير يشجع على ذلك. لانك اذا صليت ساعمل لك كذا هذا من باب

86
00:29:44.100 --> 00:30:04.100
تعويل الصغير وتربيته على الصلاة. انما هذه الصلاة عبادة ولا ينبغي للانسان ان يصليها الا خالصة لوجه الله تعالى. وهي الركن الثاني بعد الشهادتين فالانسان لا يأخذ على الصلاة اجرا. انما فرق بين ان تأخذ على الصلاة وبين ان تأخذ على الامام

87
00:30:04.100 --> 00:30:29.300
قال فاما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز. يتكلم العلماء عن ماذا؟ تعليم التفسير حديث والفقه والاصول ومصطلح الحديث وعلوم القرآن وغيره هل هذه يجوز الاجرة عليها؟ قالوا نعم. هذه يعني ليست من الامور التي يقصد بها ماذا؟ التعبد

88
00:30:29.300 --> 00:30:53.150
وانما هي من الامور التي تعين الانسان بعضه على طاعة الله وبعضها ايضا فيها تقويم للانسان كالنحو والصرف والشعر جاء الحظ على تعلم الشيخ  قال فاما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز وكذلك التفسير والحديث وكل هذه العموم

89
00:30:53.150 --> 00:31:12.450
لان فاعله لا يختص ان يكون من اهل القربة. فجاز كبناء المساجد وفي جارة المصحف وجهان. ما قصدك بناء المساجد؟ المساجد لما تبنى لماذا؟ لعبادة الله. ومع ذلك الذي يبني المسجد يأخذ

90
00:31:12.450 --> 00:31:36.350
على ذلك قال وفي اجارة المصحف وجهان بناء على بيعه ها هل يجوز للانسان ان يأخذ الاجرة على ماذا  دفع المصحف لاخيه ليقرأ به. يقول لا اعطيك اياه الا ان تدفع عليه واجرة. هذا المصحف ايها الاخوة هو كلام من هو كلام رب العالمين

91
00:31:36.350 --> 00:31:56.350
فلا شك بان تعظيم هذا الكتاب العزيز هو تعظيم لله تعالى. واجلاله انما هو اجلال لله سبحانه وتعالى ولا شك بان هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. هو قطب

92
00:31:56.350 --> 00:32:16.350
وهذه الشريعة ومحورها الذي تدور عليه وهو الذي من عمل به اهتدى ومن حكم به ماذا؟ ايضا رشد من حكم به ومن عمل به هدي الى صراط مستقيم لا شك بان هذا القرآن يجب تعظيمه على كل مسلم

93
00:32:16.700 --> 00:32:35.000
ولذلك هل يجوز اخذ الاجرة عليه؟ من العلماء من قال لا يجوز. المؤلف قال هذا مبني على بيعه هل يجوز ان يباع المصحف؟ هذه مسألة مرتنا في البيع. من العلماء من قال يجوز بيعه لان هذا المصحف هو كلام الله. ولكن فيه كتابة

94
00:32:35.000 --> 00:32:53.600
ورق وكذا وبذل فيه جهد فيؤخذ ماذا تؤخذ المنفعة مقابل الجهد الذي بذل فيه ومن العلماء من قال لا يجوز بيعه وقد اثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال وددت لو ان الايد تقطع في بيع المصاحف

95
00:32:53.600 --> 00:33:17.050
الاجرة. الاجرة الحقوها بماذا؟ فمن العلماء من قال يجوز اخذ الاجر عليه وهي رواية للحنابلة وهو مذهب الشافعي قالوا يجوز ان يأخذ الاجرة عليه وهناك من قال لا يجوز ان يأخذ الوجهة. الذين قالوا لا يجوز ان يأخذ الاجرة. قالوا لان هذا انما هو كتاب الله عز وجل. فلا يجوز

96
00:33:17.050 --> 00:33:43.100
ان تؤخذ الاجرة على شيء فيه تعظيم لله تعالى واجلال له سبحانه وتعالى لان هذا هو كلامك فلا ينبغي ان يتخذ معاوضة ان يؤخذ مقابل ذلك العورة والاخرون قالوا يجوز لان هذا انتفاع فيجوز ماذا؟ ان تؤخذ عليه الاجرة لانها منفعة والمصحف قد بذل فيه

97
00:33:43.100 --> 00:34:03.250
في جهد في كتاباته ولذلك يجوز اخذ الاجرة عليه. كذلك ايضا هل يجوز اخذ الاجرة على كتابة المصحف ايضا تكلم العلماء في ذلك البيع والاجارة قال الامام المصنف رحمه الله تعالى قال بعض اصحابنا

98
00:34:03.350 --> 00:34:23.400
لا يجوز اجارة المشاعل غير الشريك الا ان يؤجراه معا. ما هو المشرع؟ المؤلف هنا يتكلم عن مسألة الهرج  والشيخ عجائب ان تكون انما هي في العقار الشفعة معروفة انها تكون في الامور العقارية كما جاء في الحديث المتفق عليه

99
00:34:23.650 --> 00:34:49.600
لا شفعي الا فيما يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع اذا الشفعة قوله المشاع الشي غير المعين. يعني هناك دار تشترك بها انت وزميلك وصديقك واخوك حقك في هذه الدار غير معروف لا تستطيع ان تقول في الجهة اليمنى ولا في اليسرى ولا في المقابلة ولا في الخلفية فحقك مشاع

100
00:34:49.600 --> 00:35:09.200
فيها واحق ايضا شريكك يعني غير معين. يعني لا تستطيع ان تدخل تلك الدار وتخط خطا وتقول نصيبي هذا ونصيب شريك هذا الا بعد الافراز. يعني بعد القسمة. اذا افرزت وعرف نصيبك وعرف نصيبك

101
00:35:09.850 --> 00:35:27.450
من هنا اختلف العلماء في تأجير المنشأ فبعضهم قال لا يجوز لانه غير معروف ومن العلماء من قال يجوز لماذا؟ قال قالوا لانه يجوز ان تبيع المشرك يعني لك ان تبيع نصيبك من هذه

102
00:35:27.450 --> 00:35:47.450
دار المشاع على غيره. وشريكك ليس له الا ان يشفع يعني ليس له الا ان يتقدم ويقول انا اولى ذلك فيقدم اذا اشترى نصيبا حتى لا يدخل عليه جار ربما لا يرتاح اليه لكن يجوز للبيع ومر بنا في كتاب الرهن

103
00:35:47.450 --> 00:36:11.600
ليس ببعيد انه يجوز رهن المشاع. يجوز ان ترهن نصيبك في الدار او غيرها المشتركة سرحانه يعني تضعه في يد المرتهن اي صكه اذا هذا يجوز. والصحيح ان ذلك جائز لانه ما دام البيع فانه كذلك تجوز الاجارة

104
00:36:11.650 --> 00:36:31.300
هناك ايها الاخوة قاعدة معروفة يقول كل ما جاز بيعه جازت اجارته. هذي قاعدة عامة قد ينخرم منها شيء. لان القواعد دائما احيانا يكون لها استثناء لكن هل كل ما تجوز اجرته يجوز بيعه؟ الجواب له

105
00:36:31.350 --> 00:36:51.550
انظروا كل ما جاز بيعه جازت اجارته هل كل ما تجوز اجارته يجوز بيعها؟ الجواب لا. كيف ذلك انا اضرب لكم امثلة. العلماء حصروها في امور اربعة. اولا الحر هل يجوز ان تبيع الحر؟ لا. الرسول بين انه من الثلاثة الذين

106
00:36:51.550 --> 00:37:11.550
حين لا يكلف ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة منهم ورجل باع حرا له الثلاثة الذين قال الله تعالى انا خصمه يوم القيامة ذكرني منهم رجلا باع حرا فاكل ثمنه. اذا بيع الحر لا يجوز. هل يجوز ان يؤجر الحر نفسه للعمل؟ الجواب نعم. اذا

107
00:37:11.550 --> 00:37:32.150
هذه مسألة من المسائل التي خالفت فيها الاجارة البيع فيجوز تأجير الحر ولا يجوز بيعه. الوقف الوقف كما تعلمون لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ومع ذلك يؤجر. فاذا كان وقف على مجموعة من الناس يجوز ان يؤجر

108
00:37:32.150 --> 00:37:52.150
وان يؤخذ ريعه وان يوفى او ان يوزع على الذين خصصوا ذلك الوقت لهم والوقف لا يجوز بيعه ولا وهب ولا يرد. لكن متى يباع في حالة الظرورة اذا اعترض طريقا من الطرق او كان سببا في تعطيل مصلحة من مصالح المسلمين

109
00:37:52.150 --> 00:38:14.000
وينقل الى غيره اذا هذه ايضا من المسائل التي يجوز ام الولد ام الولد لا يجوز بيعه ومع ذلك يجوز ان يؤجرها صاحبها يشغلها في عمل من الاعمال. ايضا كذلك ايضا تعلمون من انواع الرقيق المدبر

110
00:38:14.050 --> 00:38:35.000
من هو المدبر الذي يعلق سيده عتقه على موته؟ يقول انت عتيق بعد موتي او يقول انت مدبر  ان قد يسأل سائل من الاخوة طلاب العلم فيقول وجدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع عددا من الاعبد الذين كان

111
00:38:35.000 --> 00:38:55.000
ماذا قد فعل ذلك صاحبهم بماء سيء ودبرهم لكن ما باعهم الرسول صلى الله عليه وسلم الا لان ذلك الرجل كان عنده سبعة من العبيد فدبرهم وعليه ديون. فالرسول باع العدد الذي يوفي دينه وابقى البقية

112
00:38:55.000 --> 00:39:15.000
ماذا يعتقون بعد موتك؟ اذا عرفتم توجد مسائل. مسائل الفقه لها استثناء دائما. اذا ليست الاجرة دائما تسير مع البيع في طريق واحد بل قد تخالفه ولكن هذه مسائل قليلة اذا اعددتها بمئات

113
00:39:15.000 --> 00:39:34.100
التي يلتقي فيها البيع والجار قال لا يجوز اجارة المشاعل غير الشريك الا ان يؤجراه معا لانه لا يمكن. يقول اما اذا اجره معا فلا اشكال يعني بيت مشترك اجراهما عنها

114
00:39:34.900 --> 00:39:52.500
قال لانه لا يبدله تسليم حصته الى المستأجر الا بموافقة الشريك وقال ابو حفص رحمه الله يجوز لانه يصح بيعه ورهنه فصحت اجارته وانا ارجح هذا القول وهذا قال به جماعة من العلما في غير المذهب

115
00:39:52.900 --> 00:40:13.500
قال نعم. قال فصحت اجارته كالمفرد قال ما معنى كالمفرد كالذي لا شريك له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا بأس ان يؤجر نفسه من الذمي نص عليه رحمه الله. من هو الذي يأجر نفسه المسلم

116
00:40:13.550 --> 00:40:33.550
يعني هل للمسلم ان يؤجر نفسه على ذمي غير المسلم؟ وهل في تأجيل نفسه على غير مسلم في ذلك ذل؟ هل فيه اهانة هل فيه تنزيل لنفسه؟ هل فيه احتقار او لا؟ العلماء قالوا يؤجر نفسه لان هذا عمل من الاعمال وليس للذمي كغيره الا ان

117
00:40:33.550 --> 00:40:51.250
العمل مقابل الاجرة. فليس له سلطة عليه هناك عمل والعمل له شروط وغيود. فاذا اداها المسلم فنعم. ولذلك لترون ان المؤلف فرق بين العمل عنده وبين مسألة اخرى شبيهة بها

118
00:40:51.500 --> 00:41:08.400
ولماذا اجاز العلماء ذلك ولماذا اقرأ المسألة الاخرى حتى ولا بأس ان يؤجر نفسه من الذمي نص عليه لان علي رضي الله عنه اجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة

119
00:41:08.600 --> 00:41:31.800
واخبر به النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم ينكره واكل اجرته. اثني قال ولا يؤجر نفسه لخدمته  اذا هناك مسألتان تكلم عنهم المؤلف يؤجر نفسه للعمل عنده كبناء كعمل في ماذا؟ في مجموعاته

120
00:41:31.950 --> 00:41:51.950
حفر بئر الى غير ذلك من الاعمال فلا مانع. لكن ان يشتغل بخدمته فقالوا لا. فما الفرق بين الاثنين؟ اولا المسألة لماذا قال العلماء بجواز ان يؤجر المسلم نفسه للذمي؟ مع ان هذا مسلم

121
00:41:51.950 --> 00:42:12.400
والمسلم ينبغي ان يكون له العلو وله الرفعة فيوجهها على غير مسلم. استدلوا بقصة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فانه ذهب الى يهودي وعرض ان يسقي له ان يخرج له الماء بالدلو واتفقا على تمرة وعلى كل

122
00:42:12.400 --> 00:42:32.400
يخرجه من البير يأخذ مقابله تمرة واحدة واشترط الا تكون حشفة ولا يابس بل جلدة يعني تمرة جيدة كل دلو والدلو كبير يخرجه يعد له تمرة. حتى جاء في بعض الاثار التي فصلت بانه جمع من ذلك

123
00:42:32.400 --> 00:42:52.000
ولكن علي رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد. بعد ان اخذ ذلك ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطمئن فسأله عن حكم ذلك فاقره والحديث حسن. اذا هذا دليل ما دليل الجواز هو ذلك

124
00:42:52.050 --> 00:43:07.550
لكن انظروا ايها الاخوة الى ينبغي مثل هذه المسائل ان نمر عليها مرور الكرام. هذا من؟ هذا هو علي ابن ابي طالب. وهو احد المبشرين بالجنة وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:43:07.700 --> 00:43:27.700
وهو ايضا زوج ابنته فاطمة سيدة شباب اهل الجنة. نساء اهل الجنة. ومع ذلك ترون انه يذهب الى بستاني يهودي فيدري الدلو في البير ويخرج المال ويتعب نفسه حتى يجمع

126
00:43:27.700 --> 00:43:47.700
ليأكلها كما جاء في هذا الاثر. هذه حالته ايها الاخوة. كانوا كذا ولكنهم كانوا اسودا في المعمار رهبانا في الليل قد اكلت العرظ ركبه وجباههم وانوفهم واستغلوا ذلك في طاعة الله تعالى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين

127
00:43:47.700 --> 00:44:07.700
لله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا يزيدهم من فضله يصلون كلام الليل بكلال النهار. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء هم الذين تربوا في مدرسة محمد ابن عبد

128
00:44:07.700 --> 00:44:25.550
هؤلاء هم الذين نهلوا من معين رسول الله هؤلاء هم الذين تلقوا العلم من شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل غضا طريا وهم الذين كذلك ايضا تأثروا بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم

129
00:44:25.650 --> 00:44:46.750
وساروا في منهجهم صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك نجد ايضا ان هذه القصة وقعت  في احد الانصار ايضا ذهب الى بستان يهودي وتعلمون اليهود عرفوا من ذلك الوقت للاشتغال بالزراعة وبالتجارة ولا

130
00:44:46.750 --> 00:45:12.200
تزالون الان لهم السيطرة في كثير من بلاد العالم على هذه الاشياء اذا كذلك ايضا الانصاري ذهبا واستقماء اخرج الماء من البير مقابل تمرات كعلي ابن ابي طالب الشاهد هنا ان العمل هنا عند ذمي لان اهل الكتاب اليهود والنصارى هم الذين يسمون ذو النيين. اذا

131
00:45:12.200 --> 00:45:33.150
هذا بالنسبة للاجرة عليها دليل وهذا الحديث حسن وحديث الانصار فيه ضعف ولذلك ربما المؤلف لم يذكره لان ذاك ضعيف وهذا حديث حسن فاورده المؤلف رحمه الله تعالى الان ننتقل الى المسألة الاخرى خدمة

132
00:45:33.200 --> 00:45:54.550
هل يجوز ان يخدم الذمي؟ قالوا لا لا يخدم الذمي لماذا؟ قالوا لان في ذلك ذل. في ذلك احتقار في ذلك  والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيل. والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فاذا ذل المسلم مطأطأ رأسه

133
00:45:54.550 --> 00:46:14.550
او لغير المسلم فكأنه رفع اولئك على عليه والمسلم دائما ينبغي ان يكون رافعا الرأس معتزا باسلامه ولذلك الله تعالى وضع حدا فقال ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا لكن متى هذا

134
00:46:14.550 --> 00:46:34.550
ان حققنا ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله تنصركم واذا حققنا قوله تعالى انا لننصر رسلنا والذين في الحياة الدنيا هو يوم يقوم العشاء. هذا ايها الاخوة موجز بسيط. نحن لا نحاول ان نخرج كثيرا عن الدرس لكنها تأتي

135
00:46:34.550 --> 00:46:56.050
فهذا احد الصحابة المبشرين بالجنة احد الخلفاء الراشدون انظروا الى العيشة التي كان يعيشها فهو اقرب الناس في ذلك الوقت لرسول الله من جانبين. ابن عمه وزوجه ابنته ومع ذلك هذه حالته. بل رسول الله صلى الله عليه

136
00:46:56.750 --> 00:47:26.750
يمر به الهلالان لا توقد في داره نار. يكون طعام الاسودان الماء والتمر وكان عليه الصلاة والسلام واصحابه يربطون كثيرا الحجارة على بطونهم من شدة الجوع. هذه ايها الاخوة قواعد ودروس ينبغي ان نستفيد منها. ولا يكون تعلمنا للعلم مجرد ان نحفظ المسائل لا. بل ننظر الى مسائل هذا الفطر

137
00:47:26.750 --> 00:47:46.750
الاسلام ما فيها من الحكم ما فيها من الاحكام ما فيها من الاداب الاسلامية ما فيها من التوجيهات ولا شك بان خير من اقتدي به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو اعلمهم واعلمهم بالصحابة

138
00:47:46.750 --> 00:48:06.750
قل فان الحي لا تؤمن عليه الفتن كانوا ابر الامة قلوبا لصحبة نبيه فاعرفوا لهم دلوات اننا اذا ترددنا في مسألة اللي هو مشروعة هل هي سنة ام بدعة؟ لانه ان كانت خيرا فبلا شك هم اسبخ

139
00:48:06.750 --> 00:48:26.750
الى ذلك وان لم تكن فهم ابعد الناس عنها فاذا لم نجد ذلك في فعل رسول الله فلنعد الى الرعيل والاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قال فيهم رسول الله صلى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. والتي قال الله

140
00:48:26.750 --> 00:48:50.750
الله في اصحابي قال ولا يؤجر نفسه لخدمته. لانه يتضمن اذلال المسلم للكافر فلم يجز. كبيعه اياه كيف يتم هناك العمل لماذا فرق المؤلف بين المسألتين؟ لان العمل مضبوط العمل محدد تعرف المنفعة. قدر المنفعة ما هي

141
00:48:50.950 --> 00:49:07.900
انت اذا اردت ان تحفر بي لابد ان تعرف الارض هل هي قاسية؟ هل هي رخوة؟ اتعرف ايضا القدر عرظه الى اخره؟ تبني جدار اردت تعمل اي عمل فهذا وتعرف الاجرة. اذا هذه محددة ليست محل خلاف

142
00:49:08.400 --> 00:49:30.700
لكن عندما تخدمه فخدمتك له فيها اذلال لانه افعل كذا لا تفعل كذا قم اغسل قدم افعل هذا فيه نوع من الاذلال فيه نوع ربما من الحقران. ربما هذا يستغل ذلك ليذل المسلم. والمسلم مطلوب بان يكون رافعا الرأس. عزيز النفس

143
00:49:30.700 --> 00:49:53.250
لا يخضع ولا يذل وكما ذكرت لكم الان قال لانه يتضمن اذلال المسلم للكافر فلم يجز كبيعه اياه انه لا يجوز ان يباع المسلم يعني الرقيق القصد. اما الحر لا يباع يعني لا يجوز لك ان تبيع عبدا على غير

144
00:49:53.250 --> 00:50:12.100
مسلم لان هذا فيه اذلال. وربما يؤثر ايضا على عقيدته. وانت ينبغي ان تحافظ على عقيدة اخيك المسلم قال ويتخرج الجواز يتخرج الجواز ولكن الاولى هو الاول. يعني يقول يمكن يخرج ذلك قياسا

145
00:50:12.100 --> 00:50:35.100
على العمل عنده. هذا هو معنى يتخرج. يعني ما دام الامام اجاز العمل عنده فيمكن ان يخرج على اصول الايمان انه يجوز ان يخدمه قال لانه عاوضه عن منفعة فجازى كاجارته لعمل شيء. ولان الايجار فيها معاوضة وهذا سيعطي ولكن

146
00:50:35.100 --> 00:50:57.900
الحقيقة هذي لا شك مجرد ان يعمل عند غير مسلم هذا فيه ذل الا اذا اضطر الى ذلك خشي على نفسه من هلاك او غيره مسائل لها احكام قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل والاجارة على ثلاثة اظرب. الان المؤلف سيعرفنا هل الاجارة نوع واحد

147
00:50:57.900 --> 00:51:14.450
لانها احيانا تكون عقد على عين معينة. واحيانا تكون على موصوف واحيانا تكون على عمل من الاعمال لابد ان نعرفه. فلما يقول لك مثلا اجرتك هذه الدار الدار عين من العين

148
00:51:14.500 --> 00:51:34.500
هذا عقد على عين معينة. واحيانا يقول اجرتك حيوانا واصفه كذا وكذا. هذا عقد على موصوف على جمل او نحوه وربما يكون العقد على منفعة كان يعاقبها انسان على ان يخيط لك ثوبا او قميصا او يحفر

149
00:51:34.500 --> 00:51:54.500
كبيرا او يبني لك جدار او غير ذلك فهذه عقد على من فعل. اذا ايها الاخوة تدور في حول هذه قال اجارة عين معينة تلك الدور اجارة عين معينة كالدور وكالاراضي وكذلك

150
00:51:54.500 --> 00:52:14.500
السيارات يعني اذا حددت عين معينة مخصصة لكن لما يقول هجرك حيوان فالحيوان هنا اي الجمال انواع وتختلف حجمها من حيث الكبر والصغر وانواعها الى اخر ذلك. اذا هذا يحتاج الى ان يعطيه وصفا دقيقا عنه

151
00:52:14.500 --> 00:52:29.250
لكن لما يقول اجرتك هذه الدار او هذه السيارة لكن لما يقول اجرتك السيارة ينتقل الى الموصوف قال وموصوفة في الذمة كبعير للركوب. ما معنى موصوفة بالذم؟ يعني غير حاظرة

152
00:52:29.300 --> 00:52:50.100
لما يقول عين معينة يعني حاضرة. يعني معينة تعاينها حاضرة امامه. كان يقول هجرتك هذه الداء. هجرتك فهذا الكتاب اجرتك مثلا هذه ماذا الالة اما الموصوف الذي في الذمة فهو غير حاضر. فالبيع تماما

153
00:52:50.200 --> 00:53:10.450
لان البيع يجوز على ماذا امر معين يعني موجود تشاهده وتراه وعلى موصوف في الذمة كذلك لجان وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع. يأتي ويقول خط لي هذا الثوب وخطلي ثوبا لكذا او اعمل

154
00:53:10.450 --> 00:53:32.250
كذا فهذا على ماذا عمل من الاعمال. اذا قد يكون الشيء معين تراه امامك. وربما يكون موصوف كحياة سواء من الحيوانات تستأجره لتركبه. وربما يكون عملا من الاعمال وهذا دائما يكون في الغالب عند الشريك ماذا المشترك؟ لان المؤلف بعد

155
00:53:32.250 --> 00:53:52.250
سيقسم الشريك الى قسمين شريك خاص وشريك مشترك. المشترك مثل الخياط. مثل القصار مثل مهندس سيارات مثل الكهربائي كل واحد يأتي اليه ويسوي له سياراته وهذا يأتي الي ويصلح له كذا وكذا. لكن الخاص

156
00:53:52.250 --> 00:54:11.550
الذي يعمل عندك يحفر لك بئر يبني لك جدار الى اخرها هذا وسط يعني خصصته في العمل عندك قال لان البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم. اذا البيع يقع اما في شيء

157
00:54:11.550 --> 00:54:31.550
تشاهدها امامك هذه السيارة هذه السلعة هذه الدار او موصوفة في الذمة ان تقول بيعك الحيوان الجمل الفلاني لون كذا ووصفه كذا الى اخره. وهذا موصوف في الذمة واما منفعة مقدرة. تقول ماذا؟ ابيعك منفعتي

158
00:54:31.550 --> 00:54:51.550
ومقدر معلوم كقفيل من صبرة لا هو فكذلك الاجارة ما هو القفيز؟ القفيز هذا معيار او مكيال قديم عليه يعني معروف وانما هو مكيال يسع اثني عشر صاعا يعني مكيال كبير

159
00:54:51.550 --> 00:55:12.700
يحمل ماذا؟ يعني شيئا كثيرا من هذا نسميه قفيز. فهنا لما يقول قفيز هذا شيء مقدر حدده يقول الصاع وكما يقول ماذا؟ الكيلو ونحو ذلك. اذا هذا مقدر محدد. اذا شيء معين تراه موصوف يصفه

160
00:55:12.700 --> 00:55:30.850
فان تحقق الوصف تصح الاجرة كما يصح البيع وان لم يكن الوصف دقيقا لا واما ان يكون مقدرا كما قال قفيز او صاع او غير ذلك قال فان كانت الاجارة لعين معينة

161
00:55:30.900 --> 00:55:50.900
اشترط معرفتها قوله كقفيل من صغره ربما الصبر نسي الاخوة مرت بنا سابقا. الصبرة هي الكومة كومة الطعام. كانوا يأتون مثل الان لو تسميه القلاب. ومثلا قلب مثلا قمحا. كون لا مال مجموعة كبيرة ماذا نسميها سمرا

162
00:55:50.900 --> 00:56:10.900
والصبرى قد تكون من التمر ربما تكون من القمع من الشعير الى اخره هذه نسميها الصفاء فهو قال قفز من ماذا؟ من صفا لان الصبر كثيرة. لذلك نسب القفيز الى الصغرى والصبغة كبيرة جدا والقفيل لا يساوي شيئا بالنسبة لها. نعم

163
00:56:10.900 --> 00:56:30.900
فان كانت الاجارة لذلك ربما تسمعون في الفقه قفيز الحنفية عندهم مسألة يعني هم اصلا من ذكر اختصوا به قفيز الطحان انه يسمونه ما معنى قفز الطحال؟ يقول مثلا اطحن لهذا القمح واعطيك قفيزا فسموه قفيز

164
00:56:30.900 --> 00:56:54.900
الطاعة فان كانت الاجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية او صفة ان كانت تنضبط بالصفات لابد من رؤيتها الدار لابد ان تراها لكن الدار صعب انك تصفها. لان الدار تتكون من غرف ومباني وجزر واسس وسقف والسقف ما نوع

165
00:56:54.900 --> 00:57:14.900
وكذا الابواب منوع هذه اشياء كثيرة جدا. لكن الحيوان تصفه تقول جمل ونوعه كذا عمره كذا امره سهل يعني بغلة نوعها كذا حجمها كذا تقريبا الى اخره. نعم. قال فان لم تنظبط كالدار والارض فلا بد من رؤية

166
00:57:14.900 --> 00:57:34.900
كذلك الدار فيها ارتفاع وانفعها انخفاض فيها امتداد نوع الارض ما هي هل هي ارض منبتة؟ الكل على نمط واحد او تختلف حينئذ هناك شيء يمكن ضبطه بالصفة فهذا يجوز. والذي لا ينضبط بالصفة لابد من الرؤية كما ذكر المؤلف

167
00:57:34.900 --> 00:57:56.550
قال فلابد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. طيب لماذا الرؤية؟ طيب هو يقول ابيعك الدار لماذا اشترطت الرؤية؟ لان الوصف لا يؤدي حتى ترفع الجهالة. قلت لكم الجهالة ستصير معنا في كل المعاملات. الغرر والجهالة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن

168
00:57:56.550 --> 00:58:10.650
بيع الغرض لماذا؟ حتى يضبط يعني يضبط يعني يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة