﻿1
00:00:03.300 --> 00:00:23.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. عاقبته المستقيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:23.350 --> 00:00:41.300
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اقتفى اثرهم واتبع هداهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:41.550 --> 00:01:06.950
ولقد اخذنا جملة من شروط صحة الصلاة بدءا بالطهارة من الحدث ثم من النجاسة ثم بعد ذلك ايضا ما يتعلق باستقبال القبلة وبقي مما يتعلق باستقبال القبلة مسائل قليلة نعرض لها ان شاء الله تعالى في هذا الدرس ثم ننتقل الى الشرط الذي يليه

4
00:01:06.950 --> 00:01:25.750
الا وهو الوقت فيما يبدو ولا شك بان اخر ما اخذنا ما يتعلق بسقوط الخدمة متى تسقط القبلة عن المصلي؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها تسقط في مواضع ثلاثة

5
00:01:25.800 --> 00:01:42.950
اذا عجز الانسان عن استقبال القبلة بان يكون مربوطا او كان مصلوبا لا ان يتجه نحو القبلة اذلا قدرة له في دارك والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الصلاة لا تسقط

6
00:01:43.250 --> 00:02:00.200
والموضع الثاني هو شدة الخوف كما قال الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. اي عندما كان يلتحم الصفان وبقي الثالث منها وهو الذي لم نأخذه وهو الصلاة على الراحلة

7
00:02:00.400 --> 00:02:20.400
في النافلة اي صلاة التطوع دونا مفروضة. لان تلكم الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة على النافلة استثنت الفريضة في بعضها الا الفريضة وفي بعضها غير المكتوبة فانها لا

8
00:02:20.400 --> 00:02:45.850
لا تصلى على الراحلة   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وعلى اله الطيبين الطاهرين. وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى

9
00:02:48.200 --> 00:03:14.400
في من ترك الاستقبال قال فصل في متى يسقط الاستقبال؟ قال فان كان طالبا للعدو يخاف فوته ففيه روايتان هذا درسناه وتناولناه ونتوسعت فيما ذكره المؤلف. المؤلف ذكره بايجاز وبينت ان ذلك في صلاة العصر وانه رمق ذلك الذي امره رسول الله صلى الله عليه وسلم به ونسيتم لما ترددتم في اسمه اخذنا هذا

10
00:03:14.400 --> 00:03:37.050
طيب اربط اقرأ. قال ففيهما قال ففيه روايتان احداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى وان كنا قد تكلمنا عن هذه المسألة هل يلحق طالب العدو بالخائف من العدو او من سبع

11
00:03:37.050 --> 00:03:55.800
او من سيل عرم يدركه او انه يختلف. هذه مسألة اختلف فيها العلماء داخل المذهب وخارجه فمنهم من جعل طلب العدو بمثابة ايضا طلب العدو له. ولحوقي له شريطة الا يكون هاربا من القتال هلعا وخوفا

12
00:03:55.800 --> 00:04:20.400
الا متحيزا للفئة الا متحيزا لقتال او متحرفا الا متحرفا او متحيزا الى فئة. اما اذا كان هاربا هروب الجبناء فلا يدخل في ذلك اذا وهذا قصته معروفة في قصة الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن غيث الى خالد بن سفيان الهدلي الذي كان يريد ان يجمع

13
00:04:20.400 --> 00:04:40.400
مع الاعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر انه في عرفة او في عرفات يعني ورد هذا وورد هذا وعرفة معروفة وهي نفسها عرفات التي هي الحج الاكبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج الاكبر عرفة وانه رمقه فخشيه

14
00:04:40.400 --> 00:05:00.400
وان جلس يصلي ان استقر على الارض ربما يغيب عن ناظريه. فبدأ يصلي يومئ ايماء في ركوعه وسجوده وهو نحوه فلما وصل اليه قال له اي المقصود او المطلوب من؟ فقال له رجل من العرب بلغني ان

15
00:05:00.400 --> 00:05:25.350
انك تجمع لهذا الرجل فشئت لذلك فقال وانا على ذلك ثم انه سار معه حتى تمكن منه علاه بالسيف حتى برد اي حتى مات قال لان عبد الله بن انيس رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان بن خالد الهدلي

16
00:05:25.350 --> 00:05:47.550
ليقتله فانطلقت امشي فحضرت العصر. فالهدى لنسبة الى قبيلة ليلى وهي قبيلة معروفة. ومنها ابو لهب الهدى المعروف المشهور نعم قال فانطلقت امشي فحضرت العصر وانا اصلي اومي ايماء نحوه. قصدو فحضرة العصر يعني صلاة العصر على تقدير محذوف

17
00:05:47.550 --> 00:06:08.050
رواه ابو داوود وغيره. نعم. وظاهره انه اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينكره وقال الاوزاعي رحمه الله قال شرحبيل بن حسنة لا تصلوا الصبح الا على ظهر على ظهره فنزل الاشتر فصلى

18
00:06:08.050 --> 00:06:32.800
الارض فمر بشرحبيب فمر به شرحبيل شرحبيل شرحبيل فمر به فمر به سرحبيل فقال مخالف يعني ترحبيل ابن حسنة وحسن انما هي امه. نعم وقال مخالف خالف الله به فخرج الاشقر في الفتنة

19
00:06:32.950 --> 00:06:49.200
تعرفون الفتنة التي هي فتنة التي هي قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم ولانها احدى حالتي الخوف فاشبهت حالة المطلوب. احدى حالتي الخوف اي طلب العدو فيها خوف لانه هنا يخشى ان يفر

20
00:06:49.200 --> 00:07:09.200
والعدو وهو يريد اللحاق به وهو كما تعلمون هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علقن حول هذه المسألة وبينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتسابقون في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون انفسهم رخيصة في سبيل هذا

21
00:07:09.200 --> 00:07:29.200
وانهم يدخلون منا قول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله سيقتلون ويقتلون وانهم كانوا يتدافعون الى ذلك ويطلبون الجنة ومنهم يرفع الثمرات وانه ليس بينه وبينها الا

22
00:07:29.200 --> 00:07:49.200
تلك الثمرات هكذا هذا هو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولذلك فتح الله سبحانه وتعالى بهم البلاد وهدى الله تعالى قال بهم العباد فكانوا قرآنا يمشي على الارض يقتدي الناس باقوال باعمالهم قبل ان يقتدوا باقوالهم. كانوا

23
00:07:49.200 --> 00:08:07.950
قدوة في اقوالهم وافعالهم قال والثانية لا يجوز لانه امن الثالث يعني الرواية الثانية انه لا يجوز لانه امن هو ليس خائف ولكن الخائف هو الذي يطرده. اذا كيف يلحق به؟ ولكن القضية

24
00:08:07.950 --> 00:08:27.950
تتعلق بماذا هي مهمة تتعلق اولا بخدمة هذا الدين وفيها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول عند امن وفيها قاطع لدابر الفساد واهله فان هذا رجل اراد ان يؤلب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يجمعهم

25
00:08:27.950 --> 00:08:47.950
وان يثير الفتنة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجتث وان يمحى من الحياة الدنيا حتى لا يبقى اثرا لذلك الفساد الذي اترتب على عمل ذلك الرجل. فنهب ذلكم الصحابي بتلك المهمة واستجاب لامر رسول الله

26
00:08:47.950 --> 00:09:10.200
صلى الله عليه وسلم وباع نفسه في سبيل الله فلم يبالي بما سيناله ولكن الله سبحانه وتعالى مكنه من ماذا عدوه وعدو الله وحينئذ انتهي من ذلك الشر قال رحمه الله الثالث النافلة في السفر

27
00:09:10.250 --> 00:09:30.250
النافلة في السفر مستثناة والنافلة ايها الاخوة مبناها على التخفيف وليست كالفريضة. الفريضة مكتوبة والصلاة كما تعلمون ركن من اركان الاسلام بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين. ولقد تكلمنا عنها وبينا فضلها ولو لم يرد في فضلها الا قول رسول الله

28
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ كثرة الخطى الى المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة اذا كثرة الخطى الى المساجد اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد

29
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه اباطة ولذلك انت ترى دائما الذين يحافظون على الصلوات ويحفظون تراهم دائما في سعادة. ترى النور باديا في وجوههم. ترى الاستقامة ظاهرة في

30
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
وفي اقوالهم ترى ان الله سبحانه وتعالى قد القى محبتهم في قلوب الناس فاحبوهم ان ذكروا لا يذكرون الا الخير وان تكلموا كانوا محل تقدير واحترام. وان دعوا الى خير تجدوا ان الناس يستجيبون لهم ويسمعون الى نصحهم

31
00:10:30.250 --> 00:10:54.450
وهذا هو شأن الذي نتمسك بهذه الصلاة وحافظوا عليها وبخاصة الذين يؤدونها في تلكم البيوت التي بنيت لها في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه قال رحمه الله النافلة في السفر فان كان راكبا فله الصلاة على دابته. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على

32
00:10:54.450 --> 00:11:15.650
بعير وكذلك ولذلك اولا في قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. قال عبد الله ابن عمر رضي الله الله عنهما نزلت هذه الاية في التطوع خاصة حيث كنت على بعيرك يعني حيث كنت راكبا على بعيرك

33
00:11:15.650 --> 00:11:31.900
يعني فانت تصلي حيث تكون على دابتك وليس شرطا ان تكون على بعير الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على بعير اوتر على بعير وكان يسبح يعني يصلي على البعير وايضا صلى عليه الصلاة والسلام

34
00:11:31.900 --> 00:11:56.250
السلام على حمار وهو متوجه الى خيبر. ونقل ذلك عبدالله بن عمر وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك كما سيأتي في احاديث يشير اليها المؤلف لما روى لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهره

35
00:11:56.250 --> 00:12:15.050
في راحلته حيث كان وجهه يعني حيث كان يتجه ليس شرط من يكون الى القبلة ولكن يبدأ المصلي في تكبيرة الاحرام نحو القبلة ما لم يكن هناك مانع ويلحقه ضرر فانه يدخل في الصلاة الى اي جهة كان

36
00:12:15.200 --> 00:12:35.200
اذا هذا هو حديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راهبته نعم اعد لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان

37
00:12:35.200 --> 00:12:55.200
كان يوتر على بعيره هنا وكان يوتر على بعيره لفظ اخر فالمؤلف جمع لفظين في حديث واحد وهما متفق عليهما لان الاول انه كان يسبح على ظهر بعيره هذه رواية. لها لفظ اخر الذي هو ذكره ايضا المؤلف ولكنه لفظ اخر

38
00:12:55.200 --> 00:13:11.150
لكن لما كان في الصحيحين ورويهما عبدالله ابن عمر جمع بينهما ولا ننسى بان الكتاب كتاب متوسط ولكن لو عدت الى كتاب مبسوط اوسع من ذلك لوجدت الفصل بين الروايتين

39
00:13:11.750 --> 00:13:31.750
قال رحمه الله وكان يوتر على بعيره متفق عليه. وثبت في حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم كان ما في سجوده اخفض من ركوعه. اي يعني يميل رأسه في السجود اكثر من الركوع. وهكذا الانسان الذي لا

40
00:13:31.750 --> 00:13:51.750
ان يصلي صائما لا يصلي الا جالسا فانه في حالة السجود يكون اخفض من حالة الركوع. وكان صلي على حماره متوجها بقية الحديث الى خيبر يعني نحو خيبر. فهذا دل ايضا وتعلمون الكلام ايضا

41
00:13:51.750 --> 00:14:11.750
وفي سور الحمار ومر بنا وهل هو نجس؟ وهل اذا وجد ومن الادلة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ركب الحمار والصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولكن قال العلماء ينبغي ان يوجد فاصل بين من هو على ظهره وبين

42
00:14:11.750 --> 00:14:28.300
هذا جسم الحمار اي يكون عليها التي يسمونها البردعة او غيرها تكون فاصلة قال ولا فرق بين السفر الطويل والقصير. هذه مسألة مهمة وهذه من المسائل التي احيانا نحن نخرج فيها عن المذهب

43
00:14:28.450 --> 00:14:53.800
هذه المسألة قال المؤلف ولا فرق بين السفر القصير والطويل ما هو السفر الطويل اولا وما هو القصير؟ يقصد بالطويل الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر في نهار رمضان يباح للمسافر ان يفطر ليس من البر الصيام في السفر وايضا فيه ايضا الجمع بين الصلاتين وفي

44
00:14:53.800 --> 00:15:13.800
ايضا ان يمسح المسافر على الخف ثلاثة ايام بلياليهن. هذا هو السفر الطويل. وهو الذي قال فيه عبدالله بن عباس من مكة الى جدة ومن مكة الى عسفان وقد قدرها العلماء المحدودة. هذا رأي جماهير العلماء بالنسبة لتقدير السفر

45
00:15:13.800 --> 00:15:33.800
الطويل ولكنه عند الحنفية اكثر لانه يعدون مسيرة ثلاثة ايام وليس هذا هو محل الحديث عن هذه المسألة لان هذه يأتي تفصيلها في كتاب صلاة المسافر ولكن ما يهمنا هنا ان المؤلف قال لا فرق بالنسبة لماذا

46
00:15:33.800 --> 00:15:58.950
الصلاة على الراحلة في التطوع بيت السفر الطويل والقصير. وقد عرفتم او ستعرفون وانا اشرت الى السفر الطويل والسفر القصير ما كان دون ذلك هذه المسألة نعم ذكر المؤلف رأي الحنابلة فيها وهو ايضا مذهب الحنفية والشافعية جماهير العلماء لا يفرقون بين

47
00:15:58.950 --> 00:16:19.900
بناء السفر الطويل والقصير بالنسبة للصلاة على الراحلة ولكن المالكية هم الذين خالفوا في ذلك. اثر الخلاف على الامام مالك فانه يرى ان الصلاة على الراحلة انما تختص او يختص بها السفر الطويل لانه هو الذي

48
00:16:19.900 --> 00:16:39.900
فيه الصلاة والسفر القصيم لا تقصر فيه الصلاة ولا يجوز لغير المعذور ان يفطر فيه في رمضان الى غير ذلك من مسائل فاستثنى هذه. اذا الحجة الذين منعوا انه لا تقصر فيه الصلاة. ولا يفطر ولا يجمع بين الصلاتين

49
00:16:39.900 --> 00:16:59.900
وجمهور العلماء احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. اين اتجهت ثم فسرها بين عبد الله ابن عمر المقصود منها قال هذه الاية نزلت في التطوع

50
00:16:59.900 --> 00:17:17.050
اصبح حيث يتوجه بها بك بعيرك. حيث يتوجه بك بعيرك تبين على ان المراد بنا في التطوع. واما من السنة فاحاديث كثيرة مرت بنا الان ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته

51
00:17:17.050 --> 00:17:37.050
كان يسبح على راحلته وانه اوتر على بعيره وانه صلى على حمار متوجه قالوا وهذا عام يشمل السفر الطويل والقصير ولو كان ذلك خاصا بالطويل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكنه لم

52
00:17:37.050 --> 00:17:57.750
يبين فدل ذلك على عمومه. هو مذهب الجمهور انما هو اظهر في ذلك ومذهب المالكية انما هو احوج قال ولا فرق بين السفر الطويل والقصير. لان ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي الى قطعه وتقليله. يعني

53
00:17:57.750 --> 00:18:17.750
كي لا يؤدي لان السفر كما تعلمون ينشغل الانسان فيه. والانسان ينبغي ان يحافظ على التطوع وتعلمون اهمية صلاة التطوع ان الله سبحانه وتعالى يقول انظروا في صلاة عبدي فان وجد فيها خلل فانه ينظر وكان له تطوع فان وجد له فانه يتم ذلك

54
00:18:17.750 --> 00:18:37.750
في الفريضة منها وفي الحديث الصحيح وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولان سألني

55
00:18:37.750 --> 00:18:57.750
ولئن استعاذني لاعيذنه. اذا في ذلك محافظة على ماذا؟ على النافلة وان الانسان في كل احواله يؤدي فيها وهي لا شك قربة الى الله سبحانه وتعالى. وتعلمون اهمية القرب والطاعات لله سبحانه وتعالى. وان الله سبحانه وتعالى يجازي

56
00:18:57.750 --> 00:19:22.600
المتقربين الى الله سبحانه وتعالى ويثيبهم اعظم الثواب ويجازيهم اكبر الجزى على هذه الاعمال التي هي في تكون ماذا عائدة اليهم قال لان ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي الى قطعه وتقليله فيستوي فيه الطويل والقصير. فان امكنه

57
00:19:22.600 --> 00:19:42.600
الاقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية اه نعم العمارية ما هي العمارية؟ الهودج يعني تعلمون فيما مضى كان هناك في قصة عائشة لما كانت تحمل في الهودج يعني الهوجد بمثابة الصندوق الخيمة صغيرة توضع على البعير وهي واسعة يستطيع

58
00:19:42.600 --> 00:19:56.600
الانسان ان يدور فيها فيتجه للقبلة او كان في سفينة او سيارة الان او في طائرة او في قطار الى غير ذلك. فاذا كان يستطيع ان الى القبلة فانه يفعل اما اذا لم يستطع فعله

59
00:19:56.700 --> 00:20:27.900
قال فان امكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك لانه كراكب السفينة ويحتمل ان لا يلزمه السفينة يعني يذكر الفقهاء التمهيد بها لانها كانت موجودة ولكن ليست بمثابة السفر الكبيرة الموجودة الان والسفن الشراعية تدخل في مسمى السفينة. فهي كانت موجودة وهي تختلف ايضا من حيث الحجم

60
00:20:27.900 --> 00:20:47.900
ولكن السفن كما تعلمون تكاثرت واشتهرت في ايام الدولة الاموية. وكان هناك الاسطول الاسلامي الذي حارب فيه المسلمون كما هو معلوم من خسر المسلمون في معارك كثيرة ايام عز الاسلام وقوة دولتهم ومجدهم وقوة شوكتهم فلا شك

61
00:20:47.900 --> 00:21:07.550
بان الاسلام كانت له صولة وجولة وان ذلك الى فترة ليست ليست بقصيرة من الدولة العباسية لان الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره يعني المؤلف يقول الرخصة العامة هناك رخصة خاصة

62
00:21:07.850 --> 00:21:27.850
وهناك رخصة عامة. فمثلا الرخصة الخاصة نحن نجد بانه لا يجوز للمسلم ان يأكل الميتة. الله تعالى يقول حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة المائدة. وقال في سورة الانعام التي بعدها قل لاجد فيما اوحي الي محرما على

63
00:21:27.850 --> 00:21:51.850
مطاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير. لكن عند المخمصة اذا خشي الانسان من الهلاك فانه ويأكل الميتة لانه الان ستكون هناك مفسدتان اما اكل الميتة او ذهاب الروح. وذهاب النفس وزهوقها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم ان يزهق نفسه

64
00:21:51.850 --> 00:22:11.850
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان حرمة المسلم اعظم من حرمة ذلك البيت العظيم. اذا المسلم له مكانة له ان المسلم اذا تجاوز الحدود وتعدى فانه حينئذ يرقص دمك. ولذلك لا يحل دما للمسلم الا باحدى ثلاث

65
00:22:11.850 --> 00:22:41.250
اذا هنا التي الذي ذكر المؤلف بان هذه الامور اعد قال قال لان الرخصة العامة الرخصة العامة الخاصة كما ذكرت اكل الميتة دفع الخاصة هذه خاصة بالانسان لانه مضطر هناك رخصة عامة ما هي رخصة عامة لكل من سافر على الراحلة هل يدخل الماشي؟ الماشي فيه خلاف

66
00:22:41.400 --> 00:22:59.500
الذي وردت فيه النصوص على الراحلة فان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة والاية دلت على ذلك. هل الماشي يلحق؟ فيأتي الكلام فيه قال وان شق عليه وان شق عليه صلى حيث كان وجهه يومئ بالركوع والسجود

67
00:22:59.600 --> 00:23:19.800
يعني عندما تلحق الانسان مشقة في استقبال القبلة فاتقوا الله ما استطعتم يصلي اينما توجهت به راحلته. نعم قال ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. لان السجود كما هو انت تضع جبهتك على الارض واما الركوع فانت تنثني وانت قائم

68
00:23:19.800 --> 00:23:44.900
لذلك ينبغي لابد من وجود فارق بين السجود والركوع فما هو؟ ان تخفض في السجود اكثر من الركوع حتى يتبين الفرق بينهما هذا سجود وهذا ركوع وان شق عليه استقبال وان شق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام كراكب الجمل المقصور لا يمكنه الا ما معنى المخلوق

69
00:23:44.900 --> 00:24:06.600
وهذه يعني طريقة من الطرق التي يستخدمها اصحاب الجمال يعني يضعونها ويربطونها ضمن سلسلة في عباد فتسير شيئا واحدا حتى نتفلت وتعلمون بان من اشد الحيوانات تفلتا انما هو الابل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بان نتعاهد القرآن وان نحرص على حفظ

70
00:24:06.600 --> 00:24:26.600
وانه اشد تفلتا من تفلس الابل. فضرب المثل في الابل دليل على انها تتفلت تذهب هنا وهنا. ولذلك اذا قطروها كانها قاطرة كانها قطار تسير في خط واحد يصعب عليه ان يوجها نحل القبلة لانها تسير في خط واحد متناسب

71
00:24:27.500 --> 00:24:47.850
قال وان شق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه ادارته لم يلزمه وان كان سهلا ففيه وجهان. يعني ان كان الجمل منقادا له سهلا معه واينما وجهه توجه. حينئذ فيه وجهان يعني ليست

72
00:24:47.850 --> 00:25:07.850
روايتان وجهان يعني تخريج للاصحاب على قول الامام احمد فيه وجهان له ان يوجهه والاولى يسير حسب ما يسير الجمل. احدهما يلزمه ذلك. اختاره الخرفي. الخراقي اللي هو صاحب المختصر هو الذي

73
00:25:07.850 --> 00:25:27.850
ابن قدامة في كتابه الكبير المعروف بالمغني. لانه امكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة. وايها الاخوة بعض الناس مختصر الخرق يظن انه مختصر من كتاب الله هو اصل مؤلفه رحمه الله تعالى عندما الفه سماه المختصر لانه مختصر

74
00:25:28.300 --> 00:25:49.350
يعني سماه مختصر لانه مختصر لا انه مختصر من كتاب اخر. نعم قال لانه امكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة. فلزمه كالماشي والثاني لا يلزمه سيأتي الكلام عن الماشي ولذلك نؤجل الحديث عنه. نعم

75
00:25:49.450 --> 00:26:10.200
والثاني لا يلزمه اختاره ابو بكر. لانه جزء من الصلاة فاشبه سائرها. قالوا وهذا مبني على التخفيف وهذا ايسر. نعم فان عدلت به البهيمة عن جهة عن جهة مقصده الى جهة القبلة جاز لانها الاصل. ها يعني لو البهيمة كان متجه الى

76
00:26:10.200 --> 00:26:30.200
كغير القبلة وهو على ظهر جمل. ولكن البهيمة اتجهت نحو القبلة حينئذ يكون في ذلك خير فاتجهت الى الاصل فلا قالوا بان صلاته تسجد لان هذا هو الاصل. نعم. وان عدلت الى غيرها وان كان الى غير القبلة

77
00:26:30.200 --> 00:26:50.250
ان كان الى القبلة فعادلت به لا غيرها او كان ايضا في اتجاهه الصحيح الى غير رسوله وعدلت الى جهة اخرى ولكنها غير القبلة فهذا لا يصح قال وان عدلت الى غيرها وهو عالم بذلك مختار له بطلت صلاته. لانه قد لا يكون عالم وربما لا ينتبه تأخذ مثلا

78
00:26:50.250 --> 00:27:06.750
الناقة او الحمار ذات اليمين وذات الشمال بيسر حتى تنتقل الى جهة اخرى وهو لا يحب لذلك او لا ارادة له بذلك يكون الجمل يقسو فيميل نحو جهة فلا يستطيع ان يوجهه. نعم

79
00:27:06.900 --> 00:27:26.250
لانه ترك قبلته لغير عذر وان ظنها طريقه او غلبته الدابة فلم تبطخ. اه لم تبطل نعم. يعني غلبته الدابة ولا غلب ما استطاع نوجه فحينئذ تكون صلاته صحيحة وهذا كله من التيسير

80
00:27:26.500 --> 00:27:52.550
فاما الماشي ففيه روايتان. الماشي الذي يسير على قدميه رجالا او ركبانا يسمى راجلا اذا مشى الانسان يسمى ماذا رجلا يعني يمشي على رجليه هذا هو الماشي فرجالا او ركبانا القسم الاول ان يسافر على قدميه. فهل هذا يعامل معاملة الراكب

81
00:27:52.550 --> 00:28:12.050
انا بعير او على سيارة او غيرها وانه يختلف لان هذا على الارض. ويسهل عليه ان يسجد وان يركع وان يتجه الى القبلة انتم تعلمون النصوص كلها وردت فيما مر بنا اولا بيان عبدالله بن عمر للاية ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله

82
00:28:12.050 --> 00:28:26.600
بين المراد من ماذا؟ من المقصد من الاية. وان الرسول صلى على بعيره وعلى حمار والاحاديث في ذلك كثيرة جدا ولكن هذا على الراحلة. لكن الماشي لم يرد فيه نار

83
00:28:26.650 --> 00:28:46.650
وايضا ذكر العلماء بان الحكمة من التخفيف من الصلاة على الراحلة ولو الى غير القبلة قالوا خشية ان تأخر الانسان عن القافلة ان يتأخر عن الركض ان يتأخر عن صحبته. فانت مثلا لو كنت تسير

84
00:28:46.650 --> 00:29:06.650
على جمل ومع رفقة كبيرة ربما لو توقفت وصليت تذهب عنك الرفق فتبقى وحيدا في الصحراء فاين اصحابك؟ مع ان الركض الواحد شيطان والاثنان شيطان والثلاثة جماعة. اذا قالوا العلة في ذلك هي

85
00:29:06.650 --> 00:29:32.550
الحرص على مواكبة الركن قالوا واما الماشي فليس كذلك فان الماشي غالبا يسير وحده او ايضا يسير مع غيره ولكنه وهو في سيره يركع ويسمع قال فاما الماشي ففيه روايتان. احداهما له الصلاة حيث توجه. لانها احدى حالتي سير السفر. سير

86
00:29:32.550 --> 00:29:59.200
فاشبه ان المسافر له طريقتان للسير اما ان يكون راكبا واما ماشيا يعني الوجه الثاني انه يجوز له ذلك وهو المرجوح انه يجوز له ان يصلي الى غير القبلة راكب والوجه الثاني انه لا يجوز له لانه ليس بمنصوص ولا بمعنى المنصوص. ما معنى ليس بمنصوص يعني لم يرد فيه

87
00:29:59.200 --> 00:30:26.850
من كتاب ولا سنة ولا بمعنى المنصوص هو لا يشبه المنصوص لان المنصوص عليه يخشى من تأخر هذه هذه القافلة عن بقية ماذا القوافل؟ اما الماشي فقالوا قال احداهما له الصلاة حيث توجه لانها احدى حالتي سير المسافر فاشبه الراكب لكنه يلزمه الركوع

88
00:30:26.850 --> 00:30:50.700
والسجود على الارض مستقبلا لامكان ذلك والثانية لا يجوز. تقبل الليل كان لان الامر عنده سهل والثانية لا يجوز وهو ظاهر قول الفرقي ظاهر قول الخرقي رحمه الله في ان الرخصة وردت في الراكب والماشي بخلافه. انه لم يرد نقص بالنسبة

89
00:30:50.700 --> 00:31:17.650
الماشي وعندما فقط قياسه على الراكب وهو قياس مع الفارق وتعلمون القياس متى يكون قويا؟ الحاق فرع في اصل في علة تجمع بينهما. ولكن اذا وجد خلل في العلة ونقص فيها حينئذ يضعف المقيس على المقيس عليه مع انه احيانا يكون المقيس اقوى من المقيص عليه احيانا

90
00:31:17.650 --> 00:31:43.450
خرافة واحيانا يكون مساوي واحيانا يكون ادنى قال لان الرخصة وردت في الراكب والماشي بخلافه لانه يأتي في الصلاة بمشي وذلك عمل كثير هذا ايضا الذي على الراحلة يكون مستقرا ثابتا. اما الماء شيء فانه يتحرك ويميل هنا وهنا ويخفض في الارض وينزل فله

91
00:31:43.450 --> 00:32:07.950
كثيرة جدا ليست ترى حركات الراكب فان الراكب مستقر على مركبته فان دخل المسافر في طريقه بلدا جاز ان يصلي فيه نكمل ونعود يعني كلام موجز جدا نعم. وان كانت للبلد الذي يقصده اتم صلاته ولم يبتدئ فيه صلاة. ما معنى هذا؟ ما ادري ظاهر للاخوة

92
00:32:07.950 --> 00:32:30.950
والان اعود اليك لما كان اكرم. فان دخل المسافر في طريقه بلدا جاز ان يصلي فيه. ها يعني المسافر الذي يمر كبلد من البلدان لا يخلو من عمره اما ان يريد الاقامة في تلك البلد لانها هي داره. هي دار اقامته. او يريد ان يقيم فيها. فهذا يعامل معاملة المقص

93
00:32:30.950 --> 00:32:56.350
المخيب ينقطع السفارة. الا ان يكون قد اراد الاقامة لمدة معينة وهي التي عرفتموها التي يجوز للانسان فيها ان يقصر الصلاة كما هو معلوم المدة التي اختلف فيها العلماء هذه الصورة. الصورة الاخرى والتي قال فيها جاد هو ان الانسان اذا مر ببلدة من البلدان قرية من القرى او مدينة من المدن مارا

94
00:32:56.350 --> 00:33:17.900
مرورا هو اولا مجتاز ما معنى معتاز؟ يعني هو سائر في طريقه ولكنه عرج عليها وايضا لا يريد الاقامة فيها او يريد الاقامة مدة محددة فهو في هذه الحالة يستمر على حاله من قصر الصلاة ولكنه يلزم

95
00:33:17.900 --> 00:33:45.000
ان يتجه الى القبلة لانه في هذه الحالة استقر في بلد فلزمه ان يتوجه الى القبلة فلا يعامل بالنسبة القبلة فمعاملة المسافر لكنه في بقية الاحكام يعامل معاملة المسافر اذا اذا مررت ببلد فانت بين امرين اما ان تكون مجتادا مارا على البلد فتأخذ حكم المسافر. واما

96
00:33:45.000 --> 00:34:03.650
ان تريد الاقامة في ذاك البلد سواء كان بلدك الاصلي او تريد ان تعمل فيه ففي هذه الحالة ينقطع وتعامل معاملة الحاضر. هذا هو مراد المؤلف ولكن المؤلف اوجز جاء بها اشارات

97
00:34:05.000 --> 00:34:24.400
قال فان دخل المسافر في طريقه بلدا جاز ان يصلي فيه وان كان في البلد الذي يقصده اتم فيه يعني مراد اذا كان. يعني اذا كان مارا بذلك البلد لا يريد الاقامة فيه

98
00:34:24.950 --> 00:34:43.550
وان كان في البلد الذي يقصده وان كان في البلد يعني من اهل ذلك البلد هذا معنى في ان كان في البلد يعني ان كان من اهل ذلك البلد او يريد ان يقيم في ذلك البلد للعمل او نحوه فانه بذلك حينئذ

99
00:34:43.550 --> 00:35:05.950
معاملة المقيم قال وتعلمون قضية ايها الاخوة وان كانت ستأتي ان شاء الله في كتاب السفر وكتاب المسافر ما يتعلق ايضا بالمسافر اذا مر ببلد بعض العلماء يقول بانه اذا مر ببلد يعني كهذا الذي ذكر المؤلف لا يريد الاقامة او يريد الاقامة ولكنه لا يعرف

100
00:35:05.950 --> 00:35:25.250
كل يوم تطلع عليه فيه الشمس هو يريد السفر ولكن لم تتم اعماله. فقالوا هذا يستمر في قصر الصلاة ويستدلون بان الرسول صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك تسعة عشر يوما يكثر الصلاة كما في حديث عبد الله ابن عباس وهو حديث صحيح

101
00:35:25.250 --> 00:35:47.000
ومن العلماء من حددها بثلاثة ايام او اربعة ايام ومنهم من حددها باقل واكثر اذا هذه مسألة فيها خلاف يأتي  قال وان كان في البلد الذي يقصده اتم صلاته ولم يبتدئ فيه صلاته. يعني قد يكون العبارة غير واضحة ولكن المراد ان كان في البلد يعني

102
00:35:47.000 --> 00:36:07.000
ان كان من اهل ذلك البلد او قاصدا الاقامة في ذلك البلد هذا هو مراد. نعم. قال اتم صلاته ولم يبتدئ فيه الصلاة. في قد يسأل السائلين ويقول الكتاب نرى فيه الوضوح في كثير من المسائل وربما نرى فيها ايجازا قد يكون مخلا. السبب لان هذا ليس موظوع ذكر المسألة هذا هو

103
00:36:07.000 --> 00:36:27.750
يعني هذا سيفسره المؤلف رحمه الله تعالى في ماذا؟ في كتاب المسافر. ولكن اقتضى المقام ان يشير اليه. يعني المقام اقتضى ان يشير الى هذه المسألة اشارة بسيط. لكن لو عدت الى كتابه المبسوط المغني لوجدته بانه فصل هذه المسألة حتى في هذا

104
00:36:27.750 --> 00:36:49.150
اقرأ العبارة. قال وان كان في البلد الذي يقصده اتم صلاته ولم يبتدئ فيه صلاة. ها ولم يبتدئ فيه يعني صلاة يعني بمعنى انه يبني على ما مضى. يعني يبني على صلواته الماضية. وفي نفس الوقت يبتدأ به صلاة جديدة متجهة

105
00:36:49.150 --> 00:37:07.250
الى القبلة هذا هو معاق نعم قال باب في الشرط الخامس وهو الوقت آآ الوقت ايها الاخوة تكلمنا عنه كثيرا لانه مر بنا مرت بنا اوقات الصلوات ولكن المؤلف عاد ليذكره بصيام

106
00:37:07.250 --> 00:37:30.550
صيغة او بصفة اخرى لانه احد شروط صحة الصلاة الشرط الرابع. وقد مر بنا فيما مظى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اوقات الصلوات وان جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به يومين عند البيت. يعني صلى به الصلوات الخمس عند

107
00:37:30.550 --> 00:37:45.250
بيت مرتين وقالوا له بعد ذلك يا محمد الوقت ما بين هذين اذا صلى به الظهر في اليوم الاول حين زالت الشمس وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله

108
00:37:45.300 --> 00:38:04.550
وصلى به المغرب حين وجبت الشمس اي غربت. وصلى به العشاء حين غاب الشفق الاحمر على خلاف فيه ايضا فمر بنا وصلى به الفجر حين بدا الصبح يعني عندما طلع الفجر يعني الفجر هذا في اليوم الاول

109
00:38:04.700 --> 00:38:24.700
ثم انه صلى به في اليوم الثاني الظهر في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الاول. ومن هنا قال بعض العلماء كاسحاق لو ان اثنين صليا في ذلك الوقت احدهما يصلي الظهر والاخر يصلي العصر لكان مصيبا لان مقدار اربع ركعات

110
00:38:24.700 --> 00:38:44.700
يجوز ان تصلي فيه الظهر الظهر وان تصلي فيه العصر ولكن جمهور العلماء يمنعون ذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين بانه لا يدخل وقت الصلاة حتى يخرج وقت الاخرى. فهناك فاصل بينهما. وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثلي في اليوم الثاني

111
00:38:44.700 --> 00:38:57.600
مغرب صلى به المغرب في نفس الوقت الذي صلى به المغرب في اليوم الاول والعشاء صلاها حين مضى ثلث الليل واسفر في صلاة صبح ثم قال له الوقت ما بين هذين

112
00:38:57.950 --> 00:39:17.950
والله سبحانه وتعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات. فلا يجوز لمسلم ان يقدم الصلاة على وقتها كما انه لا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها الا ان يكون من اهل العذاب كان يكون نائما او ان

113
00:39:17.950 --> 00:39:37.950
من اهل الاعذار كالمرأة التي حاظت او النفساء او صبي بلغ او كافر اسلم ومجنون عقل فهؤلاء يختلف امرهم فانهم مستثناون او كذلك نام عن الصلاة كما هو معروف. اما الصلاة فلا يجوز ان للانسان ان يؤخرها عن وقتها ليس التفريط في النوم

114
00:39:37.950 --> 00:39:57.750
لكن التفريط في اليقظة ان تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى. والله بين ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا اعلم خلافا في تقديم الصلاة على وقتها الا صلاة الجمعة. فان الحنابلة لهم رواية يجيزون فيها ان تصلى

115
00:39:57.750 --> 00:40:17.750
الجمعة قبل الزوال وهذا سيأتي الكلام فيها ولا شك بان مذهب جمهور العلماء هو ارجح في هذه المسألة وان صلاة وعندما تصلى بعد الزوال ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون من الجمعة

116
00:40:17.750 --> 00:40:37.750
يتبعون ما هو الفي الظل؟ يعني يبحثون عن ظمن الظل هذا دليل على انهم كانوا يؤدون صلاة الجمعة بعد اخواني مباشرة كانوا يبادرون بها. وايضا يعني جاء في احاديث كثيرة بانه قالوا ما كنا نقيل ولا

117
00:40:37.750 --> 00:40:57.750
رد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد الجمعة بينما كانوا في الايام الاخرى كانوا يقيلون يعني ينامون القيلولة ويتغدون قبل صلاة الظهر لكن في الجمعة ما كانوا يقيلون ولا ماذا يتغدون الا بعد الجمعة هذا دليل على تقسيم وتيات

118
00:40:57.750 --> 00:41:18.950
اللهم زيد في ذلك ولكن عرظنا لها للفائدة قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكرنا اوقات المكتوبات ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف فان احرم بها فبان انه ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابي ذر

119
00:41:19.050 --> 00:41:35.300
عندما شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او عندما قال كيف انت اذا يعني كان امراء يؤخرون الصلاة عنه قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها فان ادركتها معه فصل فانها تكون لك نافلة

120
00:41:35.550 --> 00:41:55.550
وفي احاديث صلاتها لوقتها لكن ان تقدم وان تؤخر له نعم تقدم في الجمع بين الصلاتين وتؤخر كذلك في من يجوز له الجمع قال فان احرم بها فبان انه لم يدخل وقتها انقلبت نفلة

121
00:41:55.600 --> 00:42:12.050
انقلبت نخلة لماذا؟ لان صلاة النافل تجوز في كل وقت كما هو معلوم. ولكن سيأتي هناك اوقات ينهى عن الصلاة فيه فهل هذا على اطلاق او لا؟ في عرض له المؤلف ان شاء الله ونتكلم عنه

122
00:42:12.950 --> 00:42:32.950
قال انقلبت نقلة لانها لم لانه لما لانه معلوف معلوم في الشريعة ما لم يصح فرضا فانه ينقلب نفلا هناك قاعدة قريبة من هذا ان ما لم يمكن جعله فرضا ينقلب او يتحول نفلا. فانت لو دخلت في فريضة وكانت قبل

123
00:42:32.950 --> 00:42:57.350
الوقت فانها لا تضيع عليك فانها تكون نخلا وتناول عليها الاجر ولذلك لو انك شككت في دخول الوقت يعني هل دخل مثلا وقت الظهر ثم صليت ان كان ترددك ظنا اقرب الى اليقين فصحوا صلاتكم ما لم يتبين انك صليت في غير الوقت. او شككت في غروب الشمس فصليت

124
00:42:57.350 --> 00:43:19.350
في غيب ولم يظهر لك لكن ظنك القوي ان الشمس قد غابت تصح الصلاة لكن لو ظهرت الشمس لا تصح وتكون صلاتك بمنزلة  قال انقلبت نفلة لانه لما بطلت نية الفريضة بقيت نية الصلاة

125
00:43:20.050 --> 00:43:41.900
وتعلمون قضية تحويل النية ايها الاخوة النية مهمة وتكلمنا عنها وسنتكلم عنها كثيرا ان شاء الله وسينتقل اليها المؤلف بعد هذا الشرط النية مهمة هي التي تصبح مسار الاعمال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ من واينما حل النية القلب والقلب هو مكان الاخلاص

126
00:43:42.050 --> 00:44:02.050
فهذه النية هي التي توجهك في اعمالك. فاذا صدقت صلح عملك. اذا النية لها اثر في الاعمال تفرق بها بين الفرض وبين النفل بين العبادة والعادة لانه قد يصلي الانسان عادة يريدها رياضة وقد يصلي فرضا

127
00:44:02.050 --> 00:44:19.350
وقد يصلي تطوعا وقد يصوم عدم رغبة في الاكل وقد يصوم فرضا وربما يصوم تطوعا وهكذا فما الذي يميز بين هذه الاعمال انما هي النية. النية هي التي تميز بين تلك الاعمال

128
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
قال ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها الى فعلها. هذا المتقدم كما ترون في السنن الرواية فانت بالنسبة للظهر تصلي ركعتين او اربعا قبل الظهر. يعني قبل ان تصلي الظهر. وتصلي ركعتين بعدها اي

129
00:44:40.100 --> 00:44:59.700
بعد الظهر ولكن الوقت يمتد الى اخر وقت الظهر ليس شرطا انك اذا صليت تقوم مباشرة لا وايظا ما قبل اداء الفريضة كله وقت لك من دخول الوقت الى وقت الفريضة وانت تصلي تلك السنة المرتبطة بالصلاة

130
00:44:59.850 --> 00:45:19.200
ما هي المرتبطة؟ هي السنن الرواتب ركعتان قبل الفجر. واربع او ركعتان قبل الظهر واثنتان بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء. فهذه هي مرتبطة بما لدى الصلوات المفروضة. واما الوتر فتعلمون وقته كلما اخرته كان عصرا ولكن هناك خلاف بين العلماء

131
00:45:19.250 --> 00:45:32.800
هل الوتر مقصور على ما قبل الفجر؟ او يصح ان يؤدى بعد الفجر من العلماء من يرى انه بعد الفجر وانهم ما كانوا يوترون الا اذا طلع الفجر ولكن الرأي المشهور المعروف انه قبل الحج

132
00:45:34.300 --> 00:45:57.150
قال ووقت التي بعدها من فعلها الى اخر وقتها فاما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها الا خمسة اوقات. النوافل المطلقة غير المقيدة يعني غير بصلوات مفروضة يعني النوافل المطلقة لك ان تقوم في الضحى فتصلي ما تشاء لكن هناك صلاة الضحى

133
00:45:57.450 --> 00:46:15.800
ولك ان تصلي ما شئت من النوافل وانت بلا شك تثاب على ما ذلك لانك تقصد بذلك وجه الله. تريد القربى اذا تثاب على ذلك العمل لكنها ليست مقيدة بزمن لكن وردت اوقات نهي عن الصلاة فيها خمسة

134
00:46:16.550 --> 00:46:42.450
من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وحين تطلع حتى ترتفع قيد رمح يعني قدر رمح ووقت الزوال ومن بعد صلاة العصر الى قبل الغروب وحين فظي في الشمس  لكنها تختلف ايضا قوة وظعفا بالنسبة للنهي. فليس ما بين صلاة الصبح الى طلوع الشمس

135
00:46:42.450 --> 00:46:58.300
شمس ولا ما بين صلاة العصر الى ما قبل الغروب لا تكون بمقوة النهي عن الاوقات الثلاثة التي وردت في حديث عقبة ابن عامر الذي سيشير اليه المؤلف وان لم يشير نشير اليه ان شاء الله ونذكره

136
00:46:58.500 --> 00:47:18.100
قال فاما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها الا خمسة اوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. اذا هناك وقتان وبعضهم يدمج الوقتين في وقت واحد ولكن الصحيح انه ينبغي ان يفرق بينهما لان

137
00:47:18.100 --> 00:47:37.750
حديث عقبة فرق بينهم. لان حديث عقبة قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله ان نصلي فيهن ونقر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يعني وقت الطلوع. وحين تميل وحين تزول الشمس

138
00:47:37.850 --> 00:48:05.350
وحين تضيق الشمس الى الغروب اي تميل. ولم يذكر الوقتين الاخرين. ولذلك هناك خلاف كبير بين العلماء بالنسبة لماذا للصلاة على الجنازة؟ في تلك الاوقات الثلاثة قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى

139
00:48:05.350 --> 00:48:28.150
ما معنى تزول يعني تميل عن كبد السماء. فالزواج هو ان الشمس تقع في وسط السماء حارة تنزل على الوسط فاذا بدأت في الميلان هذا يسمى ماذا الزوال؟ وكيف نعرف بدء الزوال ان نحدد الظل الموجود قبل

140
00:48:28.150 --> 00:48:56.700
ثم اذا بدأ في الزيادة نكون قد عرفنا في ان الشمس انما زالت وهكذا كانوا يحددون ذلك في الظل ولكن الان اصبحت لدينا والاوقات فيعني اخذنا بها نعم قال وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. تضيف يعني تميم. نعم. واذا تضيفت فلان ضاف فلان بمعنى ماله

141
00:48:56.700 --> 00:49:16.950
اليه اي ذهب اليه. نعم واذا تضيفت حتى تغرب يعني وقت الغروب وهذا هو الوقت الذي نهى فيه رسول الله ان يصلي اذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا وقبل قال تلك صلاة المنافقين تلك صلاة

142
00:49:16.950 --> 00:49:34.650
فان بعض الناس يتساهل في صلاة العصر فيتركها قبيل الغروب فاذا ما بدأت الشمس في الغروب قامت. لا نستطيع ان نقول لم يصلي ولكنه جاء في وقع وقع الصلاة في وقت نهي. وشبه نفسه بالمنافقين

143
00:49:35.450 --> 00:49:53.100
قال رحمه الله فلا يجوز التقوع في هذه الاوقات بصلاة لا سبب لها. بصلاة لا سبب له على هذا ان الصلوات غير المفروضة تنقسم الى قسمين ذوات سبب هو غير ذوات اسباب

144
00:49:53.350 --> 00:50:14.500
وهذه مسألة اشتهر فيها الشافعية من بين الائمة. يعني اشهر ما تجد التفريط بينها في مذهب الشافعية. ولكن الحنابلة بذلك في رواية فرق بين ما له سبب كتحية المسجد سجود التلاوة صلاة الكسوف هذي لها اسباب. لان ماذا تحية المسجد

145
00:50:14.600 --> 00:50:30.750
انك لدخولك للمسجد تحييه ما تحيته ان تصلي؟ صلاة الكسوف بسبب كسوف الشمس او الخسوف بسبب خسوف الخمر ولم يذكر صلاة الجنازة لوجود الخلاف فيها والا هي داخلة ظن هذا

146
00:50:31.750 --> 00:50:55.150
قال واذا فلا يجوز التطوع في هذه الاوقات بصلاة لا سبب لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. من الاحاديث التي وردت في ذلك حديث عبد الله ابن عباس وهو حديث مشهور حديث متفق عليه

147
00:50:55.150 --> 00:51:15.150
وانظروا ايها كيف قال قال شهد عندي رجال مرضيون وارظاهم عندي عمرا رظي الله عنه شهد عندي في رجال مرضيون وارظاهم عند عمر يعني ابن الخطاب رظي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

148
00:51:15.150 --> 00:51:38.700
بعد الصبح حتى تشرق الشمس وفي حديث ابي سعيد حتى تطلع الشمس ولا فرق. وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا حديث متفق عليه حديث ابي سعيد ومثله حديث ابي هريرة. وهذان الوقتان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما. لكن

149
00:51:39.200 --> 00:52:01.250
لو فاتتك ركعة الفجر تقضيهما ورد في ذلك حديث ضعيف والعلما مختلفون. فانك تقضي ركعتي الفجر ما بين صلاة الفجر الى ماذا ولكن الافضل ان انك تصليها بعد طلوع الشمس. هذا هو الافظل. والامام احمد فعل ذلك. نعم

150
00:52:01.700 --> 00:52:16.600
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وهذا كما تعلمون ورد عليه اشكال لكن هذا اليس هذا محل في حديث عائشة

151
00:52:16.800 --> 00:52:30.350
قالت ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حظرا ولا سفرا ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. مع ان رسول الله كما في الاحاديث المتفق عليها نهى عن الصلاة بعد العصر

152
00:52:30.750 --> 00:52:43.900
ولذلك لما اجتمع عبدالله ابن عباس والمسور ممخرمة وعبد الرحمن ابن ازهر ارسلوا قريبا مولى ابن عباس الى عائشة يسألها قالوا بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن

153
00:52:43.900 --> 00:53:00.000
من الصلاة بعد العصر وانك قلت كذا وكذا لم تجده عائشة احالته الى من؟ الى ام سلمة ولكن انظروا الى ادب الرسول لم يذهب الى امه فلما عاد الى رفقته لاصحابه الذين ارسلوه

154
00:53:00.100 --> 00:53:16.650
اخبرهم بقول عائشة فطلبوا منه ان يذهب الى ام سلمة فذهب الى ام سلمة فذكر لها ذلك فقالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر فسأل عن ذلك هي السائلة جاء في بعض الروايات

155
00:53:16.900 --> 00:53:33.950
انك تنهى عن الركعتين بعد العصر وتصليهما. فقال عليه الصلاة والسلام وما الركعتان بعد الظهر اتاني وفد من بني عبد القيس باسلام قوم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان

156
00:53:34.350 --> 00:53:57.750
وهذه حجة احتج بها العلماء في جواز قضاء السنن الرواتب يعني اذا فاتتك سنة مثل السنن الرواتب او الوتر فانك تقضيها ولا تتركها تذهب هذرا اذا تبينا من هذا الحديث ان الرسول صلى الله انما صلى بعد العصر كان قضاء للركعتين بعد الظهر. ولذلك قال فهما

157
00:53:57.750 --> 00:54:17.050
ومع ذلك جاء حديث بان الرسول ينهى عن الركعتين بعد العصر ويصليهما في حديث المغيرة لكن فيه كلام ولذلك قال بعضهم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسألة فيها خلاف كبير ولكن نحن لا نعرظ تفصيلا لخلافات المذاهب

158
00:54:17.050 --> 00:54:35.650
سيأتي الكلام عنها اوسع ان شاء الله عندما ندخل في ماذا الباب الخاص بذاك قال متفق عليه ومثله حديث ايضا حديث ابي سعيد هذا هو حديث ابي سعيد ومثله حديث عمر وابي هريرة. نعم

159
00:54:35.700 --> 00:54:55.700
قال رحمه الله وروى عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى مراده بالساعات الاوقات هنا. والعلماء كما تعلمون

160
00:54:55.700 --> 00:55:13.800
في المراد بالساعة بمناسبة ليس ياتي في الجمعة من راح في الساعة الاولى فكأنما خرب بدنة فمن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب وفي الثالثة يقرب كبشا ثم دجاجة ثم بيضة ثم بعد ذلك ترفع الصحف اذا دخل الامام

161
00:55:14.600 --> 00:55:41.050
لكن العلماء اختلفوا اهي الساعات المعروفة التي نعرفها او هي لحظات اوقات سريعة تمر فتأتي الكلام ايضا ان شاء الله. لكن المراد هنا قال ثلاث ساعات المراد ثلاث اوقات قال ثلاث ساعات وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا

162
00:55:41.050 --> 00:56:05.150
ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا ان يصلي فيهن بعضهم قال المراد بالصلاة هنا صلاة الجنازة  انه فيه خلاف بين العلماء في قضاء الفرائض ايضا هل تؤدى في اي وقت اكثرهم؟ قال تؤدى في اي وقت ولو كان وقت نهائي وبعضهم قال في كل وقت الا الاوقات الثلاثة

163
00:56:05.150 --> 00:56:28.850
قال في ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن كان حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. ما هو قائم الظهيرة؟ يعني

164
00:56:28.850 --> 00:56:45.600
طوال الشمس وحين تضيف الشمس للغروب يعني وحين تميل الشمس لغروب جاء ايضا في بعض الروايات رواه مسلم رحمه الله. مسلم وغيره ولكنه ليس في البخاري. نعم هذا من مفردات مسلم

165
00:56:46.200 --> 00:57:04.000
والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل. فما معنى النهي عن ما بعد العصر يتعلق فهذه من الامور التي ننتبه لها احيانا تأتي يتعلق بالفعل يعني ليس المراد انك مثلا لا تصلي بعد العصر

166
00:57:04.500 --> 00:57:24.400
لو صلى انسان غيرك لا المراد الامر مرتبط بصلاتك او صلاة جماعتك الذي ما صليت معه. هذا هو المراد هذا مراد المؤلف يعني ليس المراد ان يصلي غيرك فانت تلتزم بصلاتهم فتدخل في النايلات. المراد لا صلاة بعد صلاة العصر اي بالنسبة لك انت

167
00:57:24.400 --> 00:57:46.350
لصلاتك عليه هذا هو الرأي المشهور عند العلماء قال والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل فلو لم يصلي فله يعني بالفعل اي بفعل الصلاة قال فلو لم يصلي فله التنفل وان صلى غيره. ها رأيتم بينها المؤلف. نعم

168
00:57:46.550 --> 00:58:18.750
لان لفظ العصر باطلاقه ينصرف الى الصلاة وعن احمد رحمه الله فيما بعد مثل ذلك لانها احدى الصلاتين فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر والمشهور في المذهب انه متعلق بالوقت لما روي لما روى ابن عمر قلت ماذا ولكن قال المشهور في هو قدم الرواية الاخرى لانه يميل اليها. ان المراد بالفعل بفعلك انت

169
00:58:19.250 --> 00:58:37.550
ولكن في المذهب المشهور انه بالوقت اي لا صلاة بعد صلاة العصر سواء صليت انت او غيرك  فيما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب الا تصلوا

170
00:58:37.550 --> 00:58:59.550
بعد الفجر الا سجدتين رواه ابو داود وسواء في سواء هذا في مكة اي المراد سجدتين التي هي صلاة الفرض يعني. نعم وسواء في وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع. طب نقف عند اهله يعني وثواب في ذلك هذه من الاشارات

171
00:58:59.550 --> 00:59:20.650
التي يذكرها المؤلف اشارات في ذلك الجمعة. طيب لماذا ذكر الجمعة؟ لماذا يعني اشار الى الجمعة؟ اشارته دليل على خلاف الشافعية. احيانا المؤلف يعطينا الى وجود خلاف في المسألة ما قضية الجمعة خالف فيها من خالف فيها الشافعية

172
00:59:21.150 --> 00:59:40.900
فان الشافعية يرون ان صلاة الجمعة تختلف عن غيرها. وكذلك الجمعة وماذا ها نبدأ بمكة مكة ايضا يخالف فيها الشافعية واما الجمعة يخالف فيها الشافعية وبعض العلماء غيرهم لماذا مكة

173
00:59:41.150 --> 01:00:03.200
يستدل الشافعية بان مكة مستثناة عن غيرها فلا تدخل في النهي. لماذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اي ساعة احدا طاف بهذا البيت او صلى فهي ساعة من ليل او

174
01:00:03.200 --> 01:00:23.200
قالوا فهذا عام. ماذا؟ دليل قالوا فهذا دليل على ان مكة تختلف عن غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الطواف وذكر الصلاة لا تمنع احدا طاف او صلى بهذا او صلى بهذا الليل. اذا قالوا

175
01:00:23.200 --> 01:00:41.800
هذا مستثنى فمكة لها شأن. جمهور العلماء قالوا لا المراد او صلى يعني ركعتي الطواف فهي المستثناة واما مكة فلا تختلف عن غيرها فان النهي يشملها في ذلك. انتهينا مما يتعلق بمكة

176
01:00:41.950 --> 01:01:01.100
الثاني يوم الجمعة هل يوم الجمعة لها استثنى؟ نعم خالف بعض العلماء في ذلك فقالوا يوم الجمعة يصلى ايضا في وقت النهي قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة

177
01:01:01.650 --> 01:01:20.400
القوم الا يوم الجمعة دليل على ان الجمعة تختص عن غيرها بجواز ذلك وجمهور العلماء قالوا الجمعة كغيرها لان الاحاديث عامة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينهون ايضا عن الصلاة وقت الزوال

178
01:01:20.400 --> 01:01:34.350
ومن بينهم عمر بن الخطاب ولو كان ذلك جائزا لنهى عنه الصحابة رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم انما نهوا عن ذلك انه اخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

179
01:01:34.600 --> 01:01:58.400
اذا المسألة فيها خلاف. اذا رأينا بان هناك من خص مكة وهناك من خص الجمعة واكثر العلماء لا يرونه فرقا بين هذه وهناك من خص ايضا الشتاء يعني بعضهم يرى ان الشتاء يختلف عن الصيف لماذا؟ قالوا الشتاء يصلى وقت الزوال لماذا؟ قالوا لان السبب في

180
01:01:58.400 --> 01:02:12.650
الصلاة وقت الزوال شدة الحر. ولذلك الرسول قال خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة