﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:25.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. سلم الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه السلعة. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:25.050 --> 00:00:43.200
اصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداه وقت احنا اثرهم الى يوم الدين اما بعد اه نتابع الحديث فيما يتعلق باحكام الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا

3
00:00:43.200 --> 00:01:05.050
ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الاجارة قال فصل وان كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم فما لا يستقر ببذل المبيع

4
00:01:05.050 --> 00:01:25.850
مرتبط بين سنة سبقت اخر الدرس الماظي ليلة البارحة وهو العقد على عمل في الذمة فانه لا يسع لا يحق للمستأجر او للمؤجر ان يأخذ الاجرة الا بعد استيفاء المنفعة

5
00:01:26.350 --> 00:01:47.250
هنا ايضا اشار المؤلف للعقد الفاسد المفهوم ان هناك عقدان عقد صحيح وهو ما وافق الشريعة الاسلامية اي ما جاء موافقا لاحكام الشريعة وعقد فاسد وهو ما خالف ذلك اي خالف احكام الشريعة

6
00:01:47.350 --> 00:02:12.150
والعقد الفاسد بلا شك يبطل العبد يبطل العقل بفساده لكن بعد ذلك ينتقل الى امر اخر وهو اخذ الاجور. نعم. قال وان كان العقد فاسدا لم يستقر في بذل التسليم. يعني لم يستقر ماذا الحكم ببذل التسليم كتسليم الدار او

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.700
ولكنه لا يستقر في اي عقد من العقول الا بالاستثناء  وهنا العقد فاسد اذا هو باطل كالبيع اذا هل يبطل من اصل وقصة الاجارة او ينتقل الى امر اخر وهو الجدل وهو اجرة المسك

8
00:02:33.350 --> 00:02:56.850
قال لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل المبيع قال ويجب باستيفائها لانه استوفاها بشبهة عقلك. ويجب يعني لو استوفى يعني لو تم العقد وكان فاسدا واستوفاها يكون للمستوفي شبهة عقد يعني هناك شبهة

9
00:02:57.050 --> 00:03:18.300
فقد اتم العيش صوت العين حينئذ يكون له شبهة فيتم العقد على قول قال وانقبض العين ومضت مدة ينكر استيفاء المنفعة فيها ففيها روايتان احداهما لا يجب شيء لانه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها

10
00:03:18.650 --> 00:03:41.700
ولم يجد العوض من النكاح كذلك النكاح لا لا يتحقق ولا يجب اذا كان لعقد الناس. كما لو كان نكاحا بغير ولي قال والثاني يجب اجر المثل لان البيع الفاسد في الصحيح لاستقرار البدن وهذا هو المشهور حقيقة عند العلماء

11
00:03:41.850 --> 00:04:07.600
عندما يكون العقد فاسدا فانه يبطل العقد واذا بطل العقل واؤدي العمل فانه ينتقل حينئذ الى اجرة البئر وهذا هو الذي ذكره المولي فقيرا وهذا هو الظاهر قال لان البيع الفاسدة كالصحيح في استقرار البدن فكذلك الاجارة. لان البيع الفاسد كالصحيح في

12
00:04:07.600 --> 00:04:35.050
ماذا الثمن؟ كذلك هنا ايضا الاشارة الفاسدة كالاجارة الصحيحة في اقرار او ثبوت اجرة المسجد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز ان يكتري الرجل ان ظهرا يتعاقبان عليه رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى يقول يجوز

13
00:04:35.150 --> 00:04:55.450
ان يكتري رجلان يعني يستأجرا  ماذا ظهرا يعني جملا مثلا فيتعاقبان عليه ما معنى يتعاقبن عليه؟ اي في الركوب يعني هذا يركب فترة ثم ينزل ويصعد الاخر عليه فترة وهكذا

14
00:04:55.800 --> 00:05:23.200
لانه ربما يشق عليهما المشي فتجد هذا يركب مرة وينزل وهذا يركب مرة اخرى اذا المؤلف رحمه الله تعالى يعطينا عدة امثلة مما تجوز اجارتنا وهو انه يجوز ان يستأجر شخصان ماذا جمعا او يستأجران سيارة لنقل البضاعة هذا ينقض عليها مرة وهذا ينقض عليها مرة اخرى

15
00:05:23.600 --> 00:05:45.050
اذا يجوز ان يتعاقب على ركوب ذلك الحيوان في الشروط المعروفة. قال ويجوز ان يكتري الرجل ان ظهرا عليه وان يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق وان يفتري عقبة او عقبة يركب في ماذا بعد الطريق؟ ما معنى هذا الكلام

16
00:05:45.050 --> 00:06:10.100
العطرة او العقبة يعني شيء يعقل. يعني يستأجر جملا ليحمل عليه ويركب احيانا ويمشي احيانا وهنا العلماء يفصلون القول في ذلك اذا كان هناك عرف معتاد معروف وكان في الطريق مثلا اماكن يركب فيها فهذا لا يحتاج الى ما نصنع

17
00:06:10.150 --> 00:06:36.950
وان لم يكن فلا بد من تعيين مواضع الركوع لانه تختلف الارض ماذا فيما يتعلق بسير الجمل او نحوه. لان هناك ارظ سهلة لو ركب على الجمل لما تورأ ولكن ربما يمر بطرق شاقة وصعبة فيكون الركوب الى جانب الحمل فيه مشقة وعناء

18
00:06:37.000 --> 00:07:05.050
اذا الاختصاص يجوز للانسان اذا استأجر دابة ليحمل عليها فان له ان يركبها احياء احيانا واحيانا يدعها  لابد اذا لم يكن ذلك معروف فلا بد من تحديده قال وان يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق اذا كان ذلك معلوما

19
00:07:05.250 --> 00:07:26.400
اذا كان ذلك معلوما. فاذا كان هناك مصطلح لانه مثلا هذه الدابة تستعجل من بلدة كذا الى كذا وهناك مواضع يركب فيها ماذا؟ المستأجر او فهذا امر معروف وان لم يكن فلا بد من تقييد ذلك

20
00:07:27.100 --> 00:07:49.300
قال لانه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه لانه يجوز العقد على جميع اي الركوب كاملا يعني له ان يستأجر الدابة فيركبها من بداية سفره حتى انتهائه وكذلك يجوز ان ينتبه بعض الطريق ويمشي البعض الاخر

21
00:07:49.850 --> 00:08:09.850
قال فان كان في طريق فيه عادت فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا. يعني هذا الطريق اذا كانت اعتاد الناس ان يركبوا فيها واخرى يمشون فيها فهذا عرف والعرف يعمل به. وان لم يكن فلا بد

22
00:08:09.850 --> 00:08:27.800
قال فان كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا وحمل على العادة كالنقد في البيع. كالنقد في البيع لانك انت الان اذا كنت في بلد وفيها نقد معروف

23
00:08:27.850 --> 00:08:45.550
فذهبت الى صاحب المحل حانوت دكان مؤسسة مصنع فسنتا منه سلعة فقال لك بالف ثم بعد ذلك حصل خلاف بينك وبينه. ما المرض من؟ هو يقول لك الف دولار؟ تقول لا

24
00:08:45.800 --> 00:09:02.450
المعروف العملة المعروفة هنا انما هي الريال اذا هي الف ريال النقد عندما يطلق ينصرف الى نقد الولد ولو قدر ان في البلد نقدان ينصرف الى اشهرهما واكثر تعامل الناس به

25
00:09:03.450 --> 00:09:19.950
قال وان لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب لانه غير معلوم فوجب بيان يعني ممكن يقول ان تركب في المواضع السهلة ولا تركب في الاماكن الوعرة في اماكن النزول ولا تركب في مواضع

26
00:09:19.950 --> 00:09:37.600
الطلوع وهكذا يعني لا تركب مثلا في مكان تجده سهل ميسور ولا تركب في عرظ رملية لان السير فيها يشق وهكذا نعم قال اشترط بيان ما يركب لانه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن

27
00:09:38.100 --> 00:10:03.600
قال وان اختلفا في البادئ منهما اقرع بينهما لانهما تساويا في الملك. اذا كان اثنان يتعاقبان على ذلك ثم اختلف ايهما الذي بذل يقول هذا انا وهذا انا وكيف يخرج من هذا الطريق؟ ليس هناك الا منفذ واحد وطريق يلجأ اليه في النهاية هو ما يعرف بالقرعة

28
00:10:03.750 --> 00:10:25.600
والقرعة ايها الاخوة عمل بها شرعا الرسول صلى الله عليه وسلم اقرع بين نسائه  قال اقرع بينهما لانهما تساويا في الملك فقد آآ فقدم احدهما بالقرعة كما في جسمه قال المصلي يعني لو كانت هناك قطعة ارض

29
00:10:25.700 --> 00:10:46.250
واوسمت بين اثنين هذا نصيبك يا فلان وهذا نصيب. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا دخل حمام او قعد مع من لاح في سفينة. هذا ايها الاخوة يعرف بمصطلح فقهي. هذا ما يعرف

30
00:10:46.250 --> 00:11:04.750
للاجارة مر بنا بيع المعاطاة تذكرون يعني هناك البيع النقدي الذي يتبع الصوم الذي فيه صوم وهناك بيع بالمعاطاة البيع بالصوم تقول كم بكم هذه السلعة؟ فيقول لك بكذا وكذا

31
00:11:04.750 --> 00:11:24.050
فتتفاوض معه في تشتري تلك السيارة هناك بيع بالمعاطات. ما هي او مؤسسة او مكان من الامكنة في سلعة فتجد انه مكتوب على السلعة سعرها. فتأخذ هذه المعلبة او هذه الالة

32
00:11:24.050 --> 00:11:43.450
او هذا المتاع وتدفع اجرته ماذا لصاحبه؟ هذا صحيح بيع المعاطاة عند جماهير العلماء. وقد مر  ولم يخالف فيه الا احد الائمة فيما اذكره الشافعي اما بالنسبة للاجرة فهي كالبيع ايضا

33
00:11:43.700 --> 00:12:05.250
ما معنى البيع او الاجرة بالمعطاء؟ انت جئت الى حنان وهذا الحمام معد للاجرة يؤجر على الناس يدخل فيه الانسان ويغتسل وينظف نفسه فترة محددة ثم يخرج يكون السعر محدد عليه وربما لا يكون المهم انه معروف

34
00:12:05.300 --> 00:12:25.300
كذلك تأتي الى موقف سيارات. معروف ان هذا الموقف انما هو باجرة. انت تقف والاجرة محددة بالساعة. كما ترون بعض الساعة بريالين لثلاثة وهكذا. اذا هذه اجرة بالمعاطاة. فتقف ايضا في ذلك الموقف وثم تدفع

35
00:12:25.300 --> 00:12:50.050
تركب سفينة او قطارا او سيارة من سيارات الاجرة تركب معه اذا كان هناك اسعار محددة ثم بعد ذلك من المكان كذا الى كذا وتدفع له فهذا يسمى الاجرة بالمعاطاة. كذلك كما قال المؤنس لو ركبت سفينة وهذه السفينة معروفة ركبت وقعت جلست على

36
00:12:50.050 --> 00:13:14.400
سيأتي هذا الذي يحاسب فيأخذ منك الاجرة المراد ان ذلك يجوز. ان دخلت حماما او سفينة او قطارا او ركبت سيجارة اجرة او موقف من المواقف وغير ذلك من الامور التي اعتوج ان اصطلح على انها تؤجر. او خيمة من الخيام او غير ذلك. نعم

37
00:13:15.000 --> 00:13:35.000
قال اذا دخل حماما او قعد مع ملاح في سفينة فعليه اجرهما وان لملاح هو قائد السفينة نعم قال فعليه اجرهما وان لم يعقدا معه اجارة. عليه اجرة ماذا؟ الحمام او السفينة. وان لم يتم عقد المؤلف ما سماه

38
00:13:35.000 --> 00:13:56.750
ولكن هذا ايها الاخوة هو الذي يعرف الاجرة للمعاطى  قال يعني ما معنى معاطاة؟ خذوها العرف جار بذلك فجرى مجرى الشرط قال لان العرف جار بذلك فجرى مجرى الشمس. ما معنى فجرى مجرى الشام

39
00:13:56.900 --> 00:14:17.000
لان العرس جار بذلك اي اصطلاح الناس وتعارفوا وسارت عاداتهم على هذا النسق لانهم يتعاملون بذلك وما جرى عرفا كالمشروط ايضا. وهناك قاعدة فقهية اشتهرت عند المالكية المعروف عرفا المشروط شرعا

40
00:14:17.000 --> 00:14:42.650
المعروف عرفا كالمشروق شرطا اي ما تعارف عليه الناس ينزل منزلة ما اشتريت. هذه قاعدة فقهية المعروف عرفا  قال لان العرف جار بذلك فجر مجرى الشرط كنقد البلد. هذا هو الذي اشار الى المؤلف المعروف عرفا قلنا سورة شرطا كنقد البلد لان

41
00:14:42.650 --> 00:15:02.400
انه عرف عليه وهو معروف فاذا بعت سلعة فانها تنصرف الى وكذلك ان دفع ثوبه الى خياط او قصار الخياط معروف الذي يشيط الثياب والقصار الذي يغسلها ويسمى ايضا للذي يبيض الثياب

42
00:15:02.450 --> 00:15:21.550
يعني هو معروف فقهيا ولغة لانه يعرف بالقصاء. ربما يفهم البعض بالقصاب الذي يكف الثوب اي يقصر وليس المراد هنا بل المراد به الغسال اي الذي يبيض الثياب يدفع ثيابك الى شخص فيغسلها لك

43
00:15:22.600 --> 00:15:44.650
قال وكذلك ان دفع ثوبه الى خياط او قصار منتصبين او منتصبين لذلك. يعني وضعا لهذا العمل الذي ينادي في الناس الذي يبيع السلع ويأخذ اجرة يعني انت الان لو ذهبت الى مواضع السيارات تجد من ينادي وتجد ان

44
00:15:44.650 --> 00:16:04.650
المعارض يبيعون ويأخذون مقابل ذلك. ولو ذهبت الى سوق الخضار تجد كذلك والتمر. فهذا امر مصطلح عليه وجرى عليه عرف الناس انك قد تجد اذا ذهبت الى الخياط تتفق معك ويخيط لك ثوب بسعر معلوم وايضا بهجرة محددة

45
00:16:04.650 --> 00:16:21.250
وربما انت تأتي له بالقماش لا يخيط لك الثوب وهكذا نعم قال او مناد او رجل معه جعل الذي ينادي على السلعة سيارة ينادي عليها او بضاعة ينزل فيها الفلاح فاكهة

46
00:16:21.250 --> 00:16:40.950
او كذلك ايضا تمر او غير ذلك من الخضروات في نادي عليها حتى تقف عند سعر محدد قال او رجل معروف بالبيع بالاجر او رجل معروف بالبيك الذين تجد مثلا في اسواق الغنم او غيره او في سوق الخضار

47
00:16:40.950 --> 00:17:02.100
ولذلك تجد اشخاص تأتي وتنزل البضاعة عندهم ويبيعها لك ويأخذ عليها اجرة. او انك تسلم البضاعة الى شخص ويبيعها ويخلو عليها وجهها قال فلهم اجر امثالهم لذلك يعني اجر امثال يعني ما اعتاد الناس عليه وتعارفوا

48
00:17:02.950 --> 00:17:22.150
قال وان دفع كتابا الى الى رجل ليحمله الى صاحب له. المؤلف يعطي امثلة وليس المراد كتاب يحمل بطاعة يحمل سلعة من السلع فربما يحمل رسالة فقط والرسالة هذي مهمة ليسلمها الى شخص ويتفق معه

49
00:17:22.150 --> 00:17:38.600
معه نوعا من التمر نوعا من الفاكهة ليسلم الى فلان. المؤلف قال لو سلمه كتاب مثلا قل قال خذ هذا الكتاب وسلفه وسلمه الى فلان في جدة فذهب الى جدة

50
00:17:38.700 --> 00:17:57.300
قد يجد ذلك الشخص ويسلم اياه ويقف الامر عند هذا الحد بمعنى انه ينتهي ويأخذ الاجرة عليه والذي يأخذ الكتاب قد يأخذه متبرعا وليس هو المراد هنا. المراد المؤلفون رحمهم الله تعالى من يأخذ اجرة

51
00:17:57.300 --> 00:18:17.450
على ما يقوم به. فهذا حمله كتابا يوصله الى فلان فاذا وصل الى مكانه ان وجده سلمه اياه ويأخذ الاجرة وان لم يجده فهل يرده او لا الحقيقة انه يرد لانه ماذا يعمل به

52
00:18:17.750 --> 00:18:35.250
يضيع ذلك الكتاب يمزقه اذا اصبحت خسارة على الانسان وهنا الى ان يوصلوا هذا الامر واضح ان وجده سلمه وانتهى عند ذلك الحج وان لم يجده ماذا يفعل به؟ ان كلما وجد الرجل ماذا يفعل بالكتاب

53
00:18:35.600 --> 00:19:00.150
الحقيقة انه يرده الى صاحبه ويأخذ اجرة الذهاب والاياب يعني والعودة قال وان دفع كتابا الى رجل ليحمله الى صاحب له باجر فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الاجر للذهاب. يعني اتصل بك زميل لك مثلا من مكة وقال انا

54
00:19:00.150 --> 00:19:26.700
لاحظت عن الكتاب الفلاني ولماجده وهو متوفر عندكم في المدينة فلو انك ارسلته الي فانت تقوم وتعطيه صاحب سيارة اجرة وتعطيه العنوان وتقول اوصله الى فلان قد يصل الى ذلك فيجده قد سافر. او لم يعثر عليه. ماذا يفعل؟ هل يرده صاحب السيارة الاجرة اليك؟ او يلقي به او يأخذه

55
00:19:26.700 --> 00:19:51.950
قال فله الاجر للذهاب لانه فعل ما استأجره عليه وللرد اي انه رجع فيه دون ان يجد صاحبه قال وللرد لانه باذنه تقديرا. ها هناك بالاول باذنه تحقيقا يعني ان يذهب به الى الرجل هذا باذن المستأجر تحقيقا

56
00:19:52.350 --> 00:20:22.350
وبالنسبة لماذا؟ للعودة باذنه ماذا ليس تحقيقا؟ هنا ولكنه في الحقيقة يعني استنتاجا او فهما نعم قال لانه باذنه تقديرا اذ ليس سوى رده اذ ليس سوى رده الا تضييعه. يعني المؤلف سماه تقديرا يعني فهم ذلك. لان مراد ان يسلم ذلك الكتاب لا يمكن ان

57
00:20:22.350 --> 00:20:45.000
يدفع وجهه ويقول اعط الكتاب لفلان وهو ليس ذات اهمية. اذا ماذا يعمل به؟ يرده فسماه المؤلف تقديرا اي اجتهادا من ان يرده اليه قال وقد علم انه لا يرضى تضيعه رده. هذا معلوم يعني لا يمكن ان تعطي انسان ليوصل لك بضاعة الى مكان

58
00:20:45.000 --> 00:21:03.350
فان لم يجد صاحبها انه يرميها لا هذا معروف نملا انك اذا لم تجده ترده الى صاحبه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اجره مدة تلي العقد لم يجد شرط الخيار

59
00:21:04.200 --> 00:21:29.200
مر بنا ايها الاخوة انواع كثيرة في البيع من الشروط اولها خيار ماذا ان نجلس يا بشار العيب خيار الغبن خيار الغبن والصفة خيار الخلف الى اخره انواع كثيرة من العيوب. لكن اشهرها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغنيمة

60
00:21:29.550 --> 00:21:53.600
المؤلفون اراد اشار هنا الى ما يتعلق هل ايضا الاجارة فيها خيار ان يدخلوا فيها خيار المجلس وخيار مالح الشرط المجلس معروف انك تشتري سلعة من انسان فحينئذ تأخذان فرصة وانتما في المجلس كل منكما يفكر

61
00:21:54.250 --> 00:22:13.750
فاذا تفرقتم بابدانكما كما خيار الشرط ويحتاج الى مدة لكن بعض العلماء قيده بالا يزيد على ثلاثة ايام وهناك من اطلقه اذا هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا كان في الاجرة لا تلي العقد

62
00:22:14.300 --> 00:22:31.200
وهو بدأ بالتي تلي. التي تلي التي تلي العقد هذه ايها الاخوة هل يشترط فيها خيار الشر او هل يجوز فيها خيار الشرع؟ من العلماء من قال لا. لماذا؟ لان الخيار الشرط يحتاج الى مدة

63
00:22:31.250 --> 00:22:58.850
تمضي ايام وهذا الخيار اخذ وقتا هذا الوقت قد يؤثر بل يؤثر حقيقة على المستأجر بان يمضي وقت دون ان يستفيد من العين المستعجلة وربما هو حريص على الاستفادة منها لانه يحتاج الى بيت استأجر هذه الدار وهو قادم من سفر او

64
00:22:58.850 --> 00:23:20.850
مدته في بيت اخر فهو يريد ان يسكن قضية الشرط هذه ربما تسبب له حرجا فقالوا لا يعتبر الشاطئ منه هل يصح شرط  بعضهم قال نعم يصح لان شرط المجلس لا يتطلب وقتا طويلا. مجرد ان يتفرقا

65
00:23:20.900 --> 00:23:42.850
يتم العقد يعني مجرد ان يتفرق دون نقض للعقد فانه يثبت يصبح واقعا ويتقارب اذا صيغ الشرط قالوا لا يجوز. واما خيار المجلس فهناك من اجازة وهناك من رد. هذا اذا كان العقد

66
00:23:43.200 --> 00:24:02.400
اذا كانت الاجرة للعقد اما اذا كانت الاجرة بعيدة كممر في غسل ليلة البارحة يكون في محرم ويقول اجرتك داري او دكاني في شهر رجب او شعبان فهناك مدة كافية لكل من فلا مانع من ذلك

67
00:24:03.000 --> 00:24:21.400
قال اذا اجره مدة تلي العقد لم يجد شرط الخيار لانه يمنع التصرف فيها او في بعضها فينقص عما شرطاه قال رحمه الله وفي خيار المجلس وجهان احدهما لا يثبت لذلك

68
00:24:21.650 --> 00:24:41.350
والثاني يثبت لانه يسير. احد ولا يثبت لانه يحتاج الى وقت وهذا سريع. والانسان يدرك عندما ينتقل الى بلد ومعه اسرته  مثلا شقة في مكان ما على البحر او غيره وما عنده استعداد ان يجلس وينتظر فهو يريد باسرع وقت

69
00:24:41.400 --> 00:25:07.100
من يسكن نعم قال والثاني يثبت لانه يسير. قال وان كانت جاءت لي العقد ثبت فيها الخياران لانها بيع ولا مانع من ذبوته لانها لانها بيع نازل ايش المراد البيع الذي هو بيع الاعياد؟ لانها بيع ولكن البيع بيعان بيع اعيان وهو البيع المعروف

70
00:25:07.300 --> 00:25:33.300
هذه السيارة والدار والكتاب. وهناك بيع نافع تؤجل تلك الدار والسيارة او الكتاب او الالة او الثلاجة  قال وكذلك ان كانت على عمل في الذمة او على منفعة عين في ذمة ثبت فيها لذلك ان كانت على عمل في الذم مر بنا كأن يقول مثلا احفر لهذه البير

71
00:25:33.300 --> 00:25:52.400
او احرص في هذه الارض او ابني هذا الحائط او كذلك خذ لهذا الثوب ونحو ذلك. هذا عمل نسميه في الجنة او منفعة في الذمة يؤجره الدار ماذا بعد مدة؟ يعني الثمن يكون او الاجرة بعد موته

72
00:25:53.700 --> 00:26:12.400
قال ثبت فيها لذلك والله سبحانه وتعالى اعلم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يجوز فسخ الاجارة وما يوجبه. الا ترون المؤلف رحمه الله تعالى بسط حقه حقيقة القول في الاجابة

73
00:26:12.700 --> 00:26:36.200
وهو وان لم يستوعب جميع مسائلها الا انه طوف ومر باهم واكثر مسائله يعني تطرق الى المسائل الهامة لان الاجارة من اهم المعاملات ايها الاخوة فنحن رأيناه في البيع خصه الفضل. ولما جينا الى الوكالة وجدنا ايظا انه بسط القول فيها. لاننا رأينا ان الوكالة تتنقل في ابواب

74
00:26:36.200 --> 00:26:51.750
وبخاصة في المعاملات. الاجابة هذه كل منا يحتاجها لا يوجد احد الا وهو يحتاج. سواء كان صاحب ملك او غير ملك. لانه قد لا يحتاج الى استئجار بيت ولا سيارة

75
00:26:51.750 --> 00:27:16.200
لكنه قد يستاء يحتاج استعجال استراحة او مخيم او غير ذلك من الامور او بستان وغير ذلك. اذا هذا يقرأ في الغالب لكل انسان. ومن هنا نجد ان من المهندس رحمه الله تعالى رصد القول فيها. المؤلف رحم عادة الفقهاء انهم يبينون حكم الشيء في مطلع الباب

76
00:27:16.950 --> 00:27:40.850
يعني المؤلف هناك ماذا فعلنا في اول باب نجارة وقد قطعنا الان ما يقرب من النصف من النصف هنا جاءنا ليبين لنا حكم الاجارة وكان الاكثرون يذكرون ذلك في بداية كل كتاب يبال. وقد مر بنا ايها الاخوة بان لان العقود على

77
00:27:40.850 --> 00:28:10.850
من حيث اللزوم وعدمه. عقود واجبة اي لازمة كالبيع كذلك وعقود جائزة يعني يجوز لكل واحد من ماذا المتفقين العاقدين على انهاء ذلك العصر كمثل مرظى بنا الوكالة والظمان والكفالة وكذلك الشركة والمضاربة هذي كلها مرت بنا والمساقاة

78
00:28:10.850 --> 00:28:35.850
خلاف هي واجبة او لا عقود مرت بنا على انها جائزة ما الفرق بين العقد الجائز واللازم؟ الفرق بينهما ان العقد اللازم اذا ابرمت الصفقة لا يكون لا يوجد خيار لاحد المتعاقدين. فاذا ذهبت واشتريت سجاعة واهتم العقد وخبظتها

79
00:28:35.850 --> 00:28:55.850
ليس لك الخيار بان تردها. لكن هناك طريق واحد تلجأ اليه وهو انك تذهب الى اخيك وتطلب منه ماذا ان يقيلك وتذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقال الله عفرقة يوم القيامة اما لو

80
00:28:55.850 --> 00:29:16.750
ابى فليس لك حق عليك ولا يعتبر مخطئا ولا مذنبا ولا مقصرا. لانه حق له خالص حقه اذا هذه ايها الاخوة العقود اللازمة. اما الجائزة فيجوز لكل واحد من المتعاقدين ان الا انه احيانا يكون

81
00:29:16.750 --> 00:29:46.150
هناك سبب يتطلب التوقف كما مر بنا في المقاربة شركة المضاربة احيانا يأتي ماذا؟ صاحب المال الذي نسميه رب المال فيطلب من المضارب العامل هو انهاء ماذا تلك المضاربة حينئذ اذا لم يكن رأس المال قد مض يعني حول نقدا ومن العلماء من يقول لا يجوز رسخ

82
00:29:46.200 --> 00:30:17.100
المضاربة الا بعد ان ينظر رأس المال اي ان يصبح ناقظا قال المصادق رحمه الله تعالى وهي عقد لازم وهي اي الاجماع الظمير وهي لانه قال الاجارة عقد لازم قال لا ليس لواحد منهما ليس لواحد منهما فسقا. يعني ليس لاحد متعاقب

83
00:30:17.100 --> 00:30:41.050
اليه ان يفسخا بانها عقد للازمة اذا استأجرت الدار توفى في الشروط فليس لك ان تأخذ السماعة التليفون وتتصل بصاحب الدار وتقول بدا لي اعدل عن الاجرة لاني ربما وجدت غيرها ضيقة غير هذا كله لا يقبل منك الا ان يوجد سبب

84
00:30:41.050 --> 00:31:03.700
من العيوب التي سيتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى. اذا هي عقد لازم لا يجوز لاحد المتعاقدين ان ينقضه ولكن الامام هذا هو رأي الائمة جميعا. لكن ابا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى من ذلك

85
00:31:03.950 --> 00:31:26.400
انه يجوز للمكثر لعذر في نفسه يعني لسبب من الاسباب ماذا ان يفسخ لي جاع ثم ذكر رحمه الله تعالى امثلة لذلك قال لو استأجر جملا ليحج عليه استأجر جملا ليحج نحن او سيارة الان

86
00:31:26.450 --> 00:31:49.300
استأجر جملا ليحج عليه. ثم مرض اي هذا الذي استأجر الجمل او ضاعت نفقته اصبح ما بيده معنى. فلا يستطيع ان يحج هنا او استأجر دكان اتكلم عن كلام ابي حنيفة او استأجر دكانا ليبيع فيه البز عن القماش وابو حنيفة

87
00:31:49.300 --> 00:32:09.900
بالمناسبة رحمه الله تعالى كان يشتغل بتجارة الناس يعني الامام ابو حنيفة بدأ حياته بائعا للذين يسمون القماش. يعني البز وكان هناك سبب في تحوله الى طلب العلم لانه لقي ماذا

88
00:32:10.550 --> 00:32:27.200
احد التابعين فسأله فقال الى اين تنقلب؟ قال الى السوء. قال لا اسألك عن هذا قال عم قال على من تتألم؟ فاتجه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى اشتغل بطلب العلم مع وقائه يعمل

89
00:32:27.200 --> 00:32:47.200
في دكانة حتى صار اول الائمة الاربعة المشهورين وقصته طويلة جدا بدأ يتعلم علم الكلام واشتهر فيه وكان يدافع عن العقيدة وكان يذهب في كل عام من الكوفة الى البصرة وينازل فرقا معتزلة وكان

90
00:32:47.200 --> 00:33:05.050
يتغلب على الحق قالوا انه يستطيع من قوة حجته ان يقيم من السارية بانها من ذلك يعني كان قوي الحجة ثم بدا له لسبب من الاسباب ذكرت عدة اسباب فتحول الى الفقه لانه وازن بين العلوم تعليم القرآن

91
00:33:05.050 --> 00:33:25.050
قال لا يحضره الا الصبيان عرض ايضا تعلم الحديث فقال هذا فيه الجرح والتعديل وربما ارمى بجرح يتردده الناس يتردد على سمعت الناس حتى ماذا تقوم القيامة؟ اه في النهاية انتقل الى علم الفقه لانه وجد انه ابعد هذه

92
00:33:25.050 --> 00:33:48.150
للعلوم عن مثل هذه الامور واستعرض حديث ابعد الرجال الى الله الى اخر ذلك المهم ان  يقول يعذر المفتري لانه يرى ان جانب المكتري يقع بالمستعجل اذا مثلا استأجر جملا فنحن نقول او سيارة ليحج ثم مريض

93
00:33:48.400 --> 00:34:04.100
لا يستطيع ان يذهب الى الحج وهو قد استأجر ذلك الجمل لمن اوضاعت نفقته التي يريد ان يحج بهم او استأجر محلا فوضع فيه قماشا او متاعا او فرشا فاحترق

94
00:34:04.400 --> 00:34:25.250
يقول هنا يجوز له ان يفسخ ماذا لشيء؟ وجمهور العلماء يقولون هو عقد جائز لا يجوز  هو هو عقل لازم لا يجد فسقه وهو يقول بانه عقد على منفعة والمنفعة قد ذهبت فحينئذ

95
00:34:25.250 --> 00:34:55.600
او يجوز قال رحمه الله وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسقها. ليس لواحد من المتتاليين المستأجر والمؤجر ان يفسخها لانها عقد لازم ثابت لانها بيع فاشبهت بيوع الاعيان. لانها بيع ولكنها بيع المنال. فاشبهت بيوع الاعيان البيع المعروفة

96
00:34:56.050 --> 00:35:15.300
الذي نعرفه ماذا لشراء السلع قال الا ان يجد العين معيبة فيملك الفسخ بما يحدث اذا المؤلف رحمه الله تعالى استثني عهد اللازم ليس لاحد المتكاليين في واحد منهما ان يفسح الاخر

97
00:35:15.400 --> 00:35:45.450
لكن يجوز فسخ العقد مثلا لو وجد بالمستأجر عيبا وسيذكر العيوب او امثلة للعيوب. نعم قال لان المنافع لا يحصل قبضها الا بالاستيفاء وهي كالمكيلي يتعجب قبل قبره. ما معنى هذا؟ لان المنافع لا يتم خفضها الا لا يتم استيفاؤها لا يتم اخذها

98
00:35:45.450 --> 00:36:06.300
ودفع اسرتها الا بماذا؟ باستيفاء المنفعة كما مر بنا في درس ليلة البارحة. متى تلزمك الاجرة عندما ماذا تستوعب العين اي تستوفي حقك من هذا كالبيع متى يجب عليك ماذا؟ متى يصبح حقا لك اذا قبضته

99
00:36:06.550 --> 00:36:28.650
لانك قصد تشتري السلك لكنها تبقى عند صاحبها. متى تكون ملكا لك يكون ملكا لك اذا قبضتها طيب انت دفعت الثمن وامسها فما الفائدة من ذلك فائدة ذلك في البيع انها لو تلفت قبل القبض فتكون من ضمان البائع

100
00:36:28.800 --> 00:36:51.950
وعندما تقبضها فتتلف تكون من ظمانك ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين مثل ذلك  قال رحمه الله فان بادر المكتري الى ازالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر قد يجد عيبا في الدار مثلا

101
00:36:52.000 --> 00:37:12.000
او في السيارة فيأتي المؤجر او المكري فيبادر ويقول انا اصلح لك هذا العين. فيأتي بعماله وخلال فترة قصيرة لا يترتب عليها ضرر يزيل ذلك الضرر وتعود العين سليمة. اذا هنا

102
00:37:12.000 --> 00:37:31.050
ليس له ان يطالب بالفسق قال فان بادر المكتري الى ازالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر. كدار تشعثت فاصلحها. ما معنى تشعثت حصل فيها ماذا تغير اي تعيبت يعني صار فيها شعر

103
00:37:31.150 --> 00:37:46.100
ويقال رجل اشعث يعني انتشر شعره. وكما جاء في الحديث في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله في رمضان وكان اشعث الشعر لما قال هلاك في قصة جماعه في نهار رمضان

104
00:37:46.200 --> 00:38:08.150
اذا معنى تشعثت الدار انها تعيبت وفربت قال فلا خيار للمستأجر لعدم الضرر والا فله الفصل وان سكناها مع عيبها فعليه فعليه الاجرة علم او لم يعلم قد يأتي انسان

105
00:38:08.700 --> 00:38:31.050
فيكون في محيطها في سوريا شقوق وتسلم وتحسم هو سكن هذه الدار وسكت اذا هو رضي بذلك العين او حتى لم يعلم به ولكنه استوفى المنفعة فتلزمه الاجور قال انه استوفى جميع المعقود عليهم عيبا مع علمه به فلزمه البذل

106
00:38:31.400 --> 00:38:54.400
المبيع المعيب اذا رضيه. يعني انت قد تشتري مثلا شاة واذا اخذت الى بيتك بعد فترة لما مشت وجدت انها طملة. يعني تجد فيها عرج وسكت عليها معنى هذا انك رغيب او اشتريت مثلا مثلا مملوكا جارية فوجدت فيها عيبا من العيوب سكت عليه

107
00:38:54.400 --> 00:39:11.350
فليس لك المطالبة وان طالبت فمن حقك وانت بين امرين اما ان تعد السلعة واما ان تأخذ عرش الناس ما هو عرش الناقص؟ تقدر مثل هذه جارية سليمة بعشرة الاف ريال

108
00:39:11.450 --> 00:39:32.500
وتقدر وفيها العيب بثمانية الاف ريال. فيأخذ الفرق بينها صحيحة ومعيبة يأخذ الالفين  قال وان كان العقد على موصوف في الذمة فرد بعيب لم ينفس غيره. ما هو الموصف في الذمة؟ فالحيوان. الدار مر بنا اننا

109
00:39:32.500 --> 00:39:52.700
بالذمة لابد ان تراها. لكن الموصوف بالذمة اشياء كثيرة يعني مثل ماذا؟ كما قلنا الحيوانات بجميع انواعها او السيارات الان يصف لك سيارة ثم تشتريه واذا وصلت اليها وجاءتك وجدت بها عيبا

110
00:39:53.750 --> 00:40:11.400
قال لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله. يعني باعك انسان سيارة وتبين ان بها عيب فحينئذ لا ينفصل العقل وانما عليه ان يصلحها. وتعلمون وان كان هذا نادرا احيانا تأتي سيارة من الوكالة وقد يحصل فيها عليك

111
00:40:11.600 --> 00:40:31.600
مع انكم تعلمون الان اسقاط الصنعة الهلال يعني تسير وفق معايير دقيقة قد تجد بها عيبا قد تكون سيئة استعمل قليلا عند شخص فيها عيب وهو لا يعلم ويتبين لك العيب فتطالبه بماذا؟ لاصلاحها فيصلحها

112
00:40:31.600 --> 00:41:01.500
قال ويطالب ببدله فان تعذر بدله فله الفسق. ولك ايضا ان لم يكن يمكن اصلاحه سريعا فانك تطلب البدن فاذا ابى ان يعوضك حينئذ انتقل الى الفساد قال ملأوا المسك بتعذر المعقود عليه كما لو وجد بالسلم عيبا فرده. كما لو وجد للسلم ما هو السلام؟ عرفناه

113
00:41:01.500 --> 00:41:29.250
ان تدفع مبلغا من المال الى شخص تدفع المال مقدما. هذا يسمى سلام وتأخذ مقابله مسلما فيه. وهو العوظ فان تأخذ منه تمرا او قمحا او اي صنعة من صناعات المعروفة فاذا وجدت بها عيب لانه السلم ما هو عقد على موصوف في الدنيا. انت تشتري شيئا لم يخلق

114
00:41:29.300 --> 00:41:45.600
ثمرة بعد ما وجدت يعني انت مثلا تشتري منه تمرا وهو بعد ما وجد او عنب او فاكهة او كذلك قمحا او سلعة من السلع فلما لا بد من وصفها بشروط

115
00:41:45.600 --> 00:42:06.750
ستة معروفة حينئذ اذا وجدت خللا وحينئذ لك ان تعض ماذا نستهزئ قال رحمه الله تعالى والعيب ما تنقص به المنفعة. ما هو العيب؟ يعني اراد المؤلف ان يعرفني. يقول كلمة عيب؟ هذي كلمة واسعة

116
00:42:07.000 --> 00:42:30.600
لان العيب قد يكون عيبا خلقيا يعني في اخلاق الانسان هو قد يكون عيبا في نفس الصنعة او في نفس الحيوان مثلا او في نفس الجارية كأن يكون فيها من العيوب مثلا الجنون من العيوب الجذام من العيوب ماذا؟ بالنسبة للانسان البرص. هذه كلها ماذا؟ عيوب

117
00:42:30.600 --> 00:42:50.950
فوجد شيء منها او غيرها فهذا يعتبر عيب يخل بالسلاح قال والعيب ما تنقص به المنفعة كالهدام حائط الدار وتعيبه. الان هذا مثال كالهدام حائط التمر يعني الدار لها حائط وهذا الحائط يسترها

118
00:42:51.150 --> 00:43:08.700
والمؤلف يتكلم عن البيوت شبيهة بالفلل. وان كانت البيوت من الطير. فانت الان مثلا اذا انهدل حائض فلتك ترى شيء من الايدي هذا لا شك بانه عيب من العيوب كانهدام حائط الدار

119
00:43:09.350 --> 00:43:32.800
حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها او تغيره. وانقطاع ماء بئرها. يعني فيما مضى كان كثير من البيوت تجد ان فيه بئرا. هذا البئر يستقيم ال البيت يشهدون ويغتسلون ويغسلون اوانيهم وما يحتاج الى ذلك

120
00:43:32.950 --> 00:43:48.650
وكان فيما مضى قد تجد مثلا بئرا مشتركة بين دارين يعني موضوع فيه حاجز موضوع هذا يدلي دلوه وجاره يدلي دلوه دون ان يرى ماذا؟ كل منهما الاخر لانه يوجد دجارة

121
00:43:48.650 --> 00:44:06.350
جدار نازل في البير اذا هذه البير اذا انقطع ماؤها يقول عيب لانه هو استأجر هذه الدار على ان فيها ماء وما استأجر دارا خالية من المال. او تغير ماؤها ما معنى تغير؟ اذا استحقت

122
00:44:06.350 --> 00:44:27.650
غير صالح للشرب كان يشرب فاصبح مالحا يعني لا تقبله الناس. او ايضا تغير لونه وطعمه بشكل اخر فاصبح لا يصلح للوضوء ايضا. اذا هذا عيب من فلا ينبغي ماذا؟ فهذا يعتبر سببا من اسباب غض الذكر

123
00:44:28.100 --> 00:44:46.150
قال وانقطاع ماء وانقطاع ماء بئرها او تغيره. كذلك ايضا لو كانت الدار ما هو الاساس وهو ضعيف. او فيها يفشى سقوطه هذا ايضا من العيوب العظيمة التي تستدعي ردم لذة وانتم ترون

124
00:44:46.200 --> 00:45:10.900
اذا وجدت عمارة فيها خلل ربما تسقط فكم من لذان سقطت ذهب عدد من الناس قال وانقطاع ماء الارض او نقصه كذلك انقطاع ماء الارض يعني انت اشتريت ارضا وفيها ماء ثم انقطع الماء. انت تريد ان تزرع هذه الارض او تغرس فيها. فكيف تغرس

125
00:45:10.900 --> 00:45:27.600
وتزرع في عرض لنا فيها اذا هذا عيب. اذا هذه غير صالحة بعد الارض قال وتغير الظهر في المشي. لكن بعضهم يقول لو انقطع ما وهو هي صالحة لشيء اخر فانه لا يفسخ الارض

126
00:45:27.800 --> 00:45:55.200
يعني ربما يستخدمهم مستودعا او يضعوا فيها خيام او يرجعوا اجزاء منها او غير ذلك   المهم انه انقطع المعادي امور غيبية اذا انقطع ماء وله ان يطالب  قال وتغير الظهر في المشي وعرجه الفاحش وربغه. طيب نأخذ واحدة وتغير ماذا الظهر بالمشي وعرجه

127
00:45:56.150 --> 00:46:17.000
اذا ماذا نتغير بالمشي او عرجه هذا كلها نجمعها في شيء واحد يعني مثلا الدابة كانت تمشي تنطلق فتغير مشيها صار ضعيفا. صارت تنشف بينه او انها فيها عرج واظح احيانا يكون العرج خفيف لا يؤثر

128
00:46:17.050 --> 00:46:39.400
تجد الدابة تعرج او الانسان لكن تجده ينقذ سريع اذا وجد فيها عرج فهذا يكون عيبا كيف نستطيع ان نحدد ان هذه مثلا ضعيف مشيوها او فيها عرج انها تتخلف عن ماذا؟ عن الركب يعني

129
00:46:39.400 --> 00:47:00.150
يعني الحيوانات التي تسير يعني على القافلة يعني اذا كانت في قافلة فتجد انها في مؤخرته. يعني تجد ان القافلة تسبقها من مثيلاتها وهي متأخرة فهذا هو الذي يكون ظعيف المشي او فيه عرج شديد. قيد المؤمن

130
00:47:04.550 --> 00:47:30.300
نعم  وهذا وهذا الاولى يعني ما معنى تعثر يعني تعثر في المشي بمعنى انه يمشي ويقف ويمشي ويقف قال وتعثر الظهر في المشي وعرجه الفاحش وربغه ما معنى رقبة؟ يعني يربط بالحل

131
00:47:30.400 --> 00:47:51.350
يمكن الرفض غير واضح لبعض الاخوان ولكن في الجمل يقولون بركة الجمل. يعني انا اخه صاحبه يعني اناخه على الارض. اذا اناخه صاحبه هذا شيء  لكن تجد ان هذه الدابة تحمل واذا بها فجأة تربض على الارض يعني تبرك على الارض بما عليها من حمل. فهذا لا شك

132
00:47:51.350 --> 00:48:15.200
اذا هذا عيب نعم قال وكونه عظوظا او جموحا. لانه يوجد من الحيوانات ما هو عظوظ يعظ وهذا يخشى منه. قد يعظ صاحبه يعظ ربما يقطع شيئا منه. اذا هذا يعتبر عيب ولا يؤمن. اذا اذا كان الحيوان يعض فهذا عيب فيه هذا

133
00:48:15.200 --> 00:48:35.200
استدعي رده او جموحا. ما معنى جموح؟ يعني يستعصي على صاحبه. يعني صعب القياد. يعني تجد انه صعب الممارسة يتعب صاحبه اذا هو يستعصي عليه. تجد من الحيوانات ما هو طيع سهل مجرد ان

134
00:48:35.200 --> 00:48:56.550
اوجهه يتوجه وبعضها لا تجد انه ماذا يستعصي عليك يذهب يمينا وشمالا ويتأخر فهذا هو المراد فهذا عيب لا شك احيانا يكون هناك شيء يختلف فيه اهو عيب او لا؟ واظن المؤلف سيذكره. فكيف نقرر هو عيب او لا؟ نرجع الى اهل

135
00:48:56.550 --> 00:49:17.350
انا استأجر جمال لا خبرة عندي. فربما يقول لي صاحبه هذا ليس عيبا وانا اقول هو عيب. عند الاختلاف لا رجعوا الى اهل الخبرة قال وكونه عظوضا او جموحا قال وظعف بصر الاجير في الخدمة ومرضه لانه اذا ظعف مثلا الذي يفدي

136
00:49:17.350 --> 00:49:32.600
العبد والعامل فهو لا يستطيع ان يؤدي لانه يحتاج الى نظر قوي قد يكون يعمل في عمل يحتاج الى حدة افصاء او على الاقل بصر متوسط فاذا كان ضعيف قد يخطئ في صنعته او في عمله

137
00:49:32.650 --> 00:49:57.300
اذا هذا يعتبر عيب. او مرض او مرض المرظ انواع او جنونه والمرض كالجذام كالبهار اي كالفرس هذه كلها من انواع المرظ التي يرد بها وهي ايضا كذلك في النكاح. فنجد مثلا ان الرجل اذا كان به برص او جذام او كذلك كان مثلا علينا هذي من العيوب

138
00:49:57.300 --> 00:50:17.300
الذي يرد بها ما لا يفسخ بها النكاح الا ان تكون المرأة عالمة بذلك وراضية. ولو انعكس ذلك وكان في المرأة الي انها كانت رطخة او كانت رائحة تخرج منها رائحة كريهة فهذه ملعوبة ايضا في النكاح التي يضاد فيها. ستجدون

139
00:50:17.300 --> 00:50:41.450
احيانا يحصل بينها تشابه وان تباعدت ماذا في مقصودها قال رحمه الله فاما كون الظهر خشن المشي. هنا هذه من الاشياء التي يختلف فيها ان يكون الظهر خشن. ماذا المشي؟ يعني تجد انه خشي. اذا مشى يرز واخذ فيه خشونة. لا تجد فيه رقة

140
00:50:41.450 --> 00:51:04.850
فيه خشونة وليس بعيب لان المنفعة فيه كاملة. لان هذا الخشونة ولكن قد يدعي الذي يستأجره بان هذا عيب. فما الحل يرجع يا اهل الخبرة قالوا هو عيب تم الفسخ. وان قالوا ليس بعيب فيلزم من استأجره ان يبقيه حتى يستوفي المنفع

141
00:51:04.850 --> 00:51:30.000
قال وان اختلفا في العيب رجع فيه الى اهل الخبرة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان تلفت العين في يده فسخت الاجارة. وان تلفت العين في يده ان فسخت لي جارا هدمت الدار او احترقت السيارة او نحو ذلك نعم

142
00:51:30.250 --> 00:51:55.450
قال ان فسخت الاجارة كما لو تلف المكيل قبل قبضه. كما لو ترث المبيع المكيل قبل قبوله قال وان تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا اجرة عليه لانه لم يقبض شيئا من المعقول. يعني استأجر دارا بمبلغ مثلا عشرين الف. وقبل ان يتسلم ان يسكن فيها انهدمت الدار

143
00:51:55.450 --> 00:52:15.400
فلا يطالب بذلك لانه ما دام لم يضع قدمه فيها لا لكن لو استأجر الدار مدة عام وبقيت الدار او معلقة سنة فانه خلاص. يلزمه الاجرة او نصف سنة يدفع ماذا اجرة نصف السنة وهكذا

144
00:52:16.200 --> 00:52:40.750
قال وان تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الاجرة بقدر ما استوفى. وان تلف شيء منها يعني مثلا استأجر الدار مدة سنة وامضى فيها ستة اشهر ثم تهدمت الدار او استعجل السيارة وبعد مضي نصف المدة احترقا

145
00:52:41.200 --> 00:53:04.250
او الدابة بعد مرور نصف المدة ماتت حينئذ يطالب بنصف الاجرة ويسقط عنه النصف الثاني لماذا؟ لان انه لم يستكمل المنفعة قال ويصمد بقدر ما بقي ويسقط بقدر ما بقي. فان كان اجرها في بعض المدة اكثر اسهمت على القيمة

146
00:53:04.250 --> 00:53:27.550
اه هذه مسألة مهمة. انظر كيف يكون هذا؟ قالوا فان كان اجرها في بعض المدة اكثر قسمت. هذا ينطبق ايها الاخوة كما ترون على مثل مكة والمدينة انتم ترون مثلا في شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة ترتفع الاسعار. فربما تجد اجرة الشقة قبل ذلك بعشرة الاف

147
00:53:27.550 --> 00:53:47.550
ولكن اذا جاء الحاج ارتفعت الى خمسين وستين الف تغير. فربما تجلس الربع الاخير ماذا من الوقت يعني من الزمن يعادل ماذا؟ يعادل ما تقدم. اذا هذا يراعى فتقسم النسبة على ماذا؟ على العشر. هذا هو مراد

148
00:53:47.550 --> 00:54:08.950
قال قسمت على القيمة وان كانت الاجارة على موصوف في الذمة لم تنقص بالتلف وله البدل كما لو تعيب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اقترا ارضا للزرع فانقطع ماؤها. او دارا فانهدمت

149
00:54:09.000 --> 00:54:30.250
ان فسخ العقد في احد الوجهين لان المنفعة المقصودة منها تعذرت ما اشبه فلث العبد قال والاخر لا ينفسخ لانه يمكن الانتفاع بها كالسكنى في خيمة. وهذا قول الشافعي يعني الرأي الثاني منثور عن الامام الشافعي

150
00:54:30.900 --> 00:54:49.950
او يجمع فيها حطبا او متاعا. يعني يقول هذه الارض التي استأجرها ليزرعها انقطع ماؤها فهل يفسخ العقل؟ يقول فيه وجه انه يفسخ. لان الغرض المقصود من استئجارها لم يتحقق

151
00:54:50.000 --> 00:55:06.800
لا يمكن زرعها لعدم وجود الماء. الوجه الاخر يعني ليس رأيا للامام هو تخريج على المذهب على اصول الايمان. الوجه الاخر انها تبقى دون فسخ. مثل ان يقيم فيها مخيم او يجعلها مستودعا

152
00:55:06.800 --> 00:55:30.300
او يضع فيها مثلا اثاثا او مثلا يعني يعمل في اي عمل من الاعمال فيستفيد. اذا قالوا تبقى لكن لا بان المستأجر بالخيام يعني لا يلزم المستأجر بذلك طيب الارض ليس فيها ماء ضاع فيها مخيم اسكن فيها ائت بمساكن جاهزة لا لا يقال له ذلك

153
00:55:30.300 --> 00:55:57.050
وان رغب فانها تبقى في يده وله ان يستخدمها في شيء اخر وله ان يقول لا انا استأجرتها لغرض معين ولم يتحقق. حينئذ يطالب بفسق الايجار. نعم قال رحمه الله تعالى او يجمع فيها حطبا او متاعا لكن له الفسخ لانها تعينت. اي ثم اذا هنا قال فيه وجهان

154
00:55:57.050 --> 00:56:17.550
استعجل عرظا مثلا فيها النار وهو عندما استأجرها اراد ان يزرع او يغرس يعني يزرع ماذا؟ زرعا او يغرس شجرا ثم توقف الماء يقول المؤلف الوجه الاول وهذا سار جار على المعروف

155
00:56:17.600 --> 00:56:37.600
الوجه الثاني انها تبقى هكذا ولو ان يستخدمها في شيء اخر كأن يقيم فيها مخيبا او يكون صاحب حطب فيجمع وفيها الحطب او يكون صاحب مثلا الات او يحتاج الى مستودعات فيجمع فيها البضائع وغير ذلك. لكن في الصورة الاخرى

156
00:56:37.600 --> 00:56:55.450
او في الوجه الاخر له ان يقبل ذلك وله ان يطلب الفسق قال وان ماتت المرضعة ان فسخت الاجارة. الموظعة هي التي ترضع التي مر بها وتسمى في الفقه الظيع

157
00:56:55.600 --> 00:57:15.250
يعني المرأة التي ترضع الطفل اذا ماتت انتهى كما اذا انهدمت نحن نقول اذا انهدمت الدار واحترقت السيارة او ماتت الدابة ماذا؟ فسخت الاجارة وانتهت. كذلك هنا المرظعة التي يمتص الطفل ثديها قد ماتت

158
00:57:15.550 --> 00:57:38.000
اصبحت هنا الاجارة قد انتهت مع ان هناك من ينازع يقول لا يستأجر من مالها مرضعة اخرى وترضع طفل بقية الموت قال وان ماتت المرضعة فسقت الاجارة وعن ابي بكر رحمه الله لا تنفسخ ويجب فيها هنا ابو بكر من الحنابلة ليس

159
00:57:38.000 --> 00:58:01.500
ابو بكر الخليفة نعم قال وعن ابي بكر رحمه الله لا تنفسقوا ويجب في مالها اجر رظاعه قال والمذهب الاول لان المعقود عليه كلمة فاشبه تلف عبد الخدمة يعني لو انه مثلا قدم عبده ليخدم عند اخر باجر ثم مات خلاص. فسخت الاجابة

160
00:58:03.600 --> 00:58:19.850
قال رحمه الله وان مات المرتظع ان فسخ العقد. المرتظع يعني الذي يرظع الصبي الصغير الطفل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة