﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:27.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:27.100 --> 00:00:49.150
الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد هنا لا يزال ايضا دروسنا متصلة بكتاب الاجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:49.150 --> 00:01:09.150
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الاجارة. قال باب ما يلزم

4
00:01:09.150 --> 00:01:34.850
وما لهما فعل المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بفصل جديد باب ما يلزم المتكاريين وما يجب عليهما فعله القصد بالمتتاليين هما المكري مالك العين والمكتري المستفيد منه المنفعة الذين يسميه مالك المنفعة

5
00:01:35.050 --> 00:01:55.050
وما يجب على كل واحد منهما فهناك امور تجب على المكر يلزمها ان يؤديها لكي يسلم العين الى  والمفتري يجب عليه ايضا يقوم بامور جرى العرف والعادة ان يقوموا بان يقوموا بها المستأجر

6
00:01:55.200 --> 00:02:19.000
هذه كما سيبين المؤرخ رحمه الله تعالى سيبدأ ليبين لنا ما يخص كل واحد منهم هناك امور يختص بها المكري واخرى يلزم المكتري ان يقوم بها. هذا ما المؤلف رحمه الله تعالى. وما يذكره المؤلف من ما هو مشهور في

7
00:02:19.000 --> 00:02:44.150
ولكن تعلمون جدة وهي تلحق بما مضى فاذا تكلم عن الدابة نلحق بها السيارة وما في معناها اذا هذه كل امور تلحق لانها داخلة في باب الاجارة قال يجب على المكري ما يحتاج اليه من التمكين. يجب على المكر ما يحتاج اليه المكتري

8
00:02:44.200 --> 00:03:11.750
المؤلف رحمه الله تعالى اوجز بالعبارة يعني يجب على المكري ان يقوم بكل ما يحتاج اليه المكتري لكي يتمكن من الانتفاع بالعين التي استأجرها واقتراها قال يجب على المكري ما يحتاج اليه من التمكين من الانتفاع كمفتاح الدار. كمفتاح الدار ومفاتيح الابواب. وكذلك

9
00:03:11.750 --> 00:03:31.750
ايضا الان في وقت هنا ايصال الماء والكهرباء والتبليغ لانها جرى العرف والعادة بذلك. مثلا تبليط دورات المياه الصلاة الغرف الى اخره. اذا كان هناك ايضا تركيب المراوح كما هو جرى في العادة هل التكييف داخل؟ بعض العلماء

10
00:03:31.750 --> 00:03:51.750
ويقول كل ما هو ثابت فهو على المكثر على المكر وما هو متنقل فهو على المكتمل. ما هو ثابت يعني الامور مستقرة الحيطان السقف ما يتعلق بها العرض ما يتعلق بالعرظ الى غير ذلك

11
00:03:51.750 --> 00:04:16.700
هذه امور ثابتة ومستقرة فمن المسئول عنها هو المكري واذا كانت الامور تتنقل فالفرش بجميع انواعها وكذلك الادوات الكهربية وغيرها فهذه تكون على المفتري ولذلك المؤلف سيتكلم عن الدال والرشا وما اشبه ذلك. نعم. قال كمفتاح الدار

12
00:04:16.700 --> 00:04:35.900
الجمل لانه الان اذا عجر دارا فيلزمه ان يسلم مفتاحا. وكذلك مفاتيح الغرر. ولو اجل دكانا فيلزمه ان يسلم ذلك ولو اجر سيارة فيلزمها ان يسلم مفاتيح السيارة وكل ما يتعلق بها. نعم

13
00:04:36.050 --> 00:05:03.450
قال وزمام الجمل والقطب والحزام وزمام الجبل الجمل ما هو الزمام؟ الزمام ايها الاخوة هو الحبل الذي يربط في عنق الجمل او الناقة ليقاد به يعني يمسك به القائد ويسير به ان يمسك الجمل اذا اراد ان يقوده. وهذه كلها ايها الاخوة لا تنسون ان المؤلف سيتكلم عن امرين

14
00:05:03.750 --> 00:05:26.100
احيانا يؤجر المؤجر السلعة لغيره ويكون مسؤولا عنها يؤجر الجمل ويكون ملازما له. فيكون عن اشياء احيانا يسلمه الجمل والسيارة فيكون من المسئول هو المستأجر لكن لو اجره السيارة وهو الذي يقودها فهو المسؤول عنها

15
00:05:26.450 --> 00:05:47.200
قال وزمام الجمل والقتب والحزام. اللي هو ماذا؟ الرحل الصغير وكذلك ايضا الراحل الكبير. يعني الذي يوضع على  ما هو الراحل هو الذي يوضع على الدابة فيركب عليه الانسان والسيارة كما ترون لها مقاعد يجلس عليها

16
00:05:47.400 --> 00:06:04.650
ولجام الفرس وسرجه. ولجام الفرس. لجام الفرس انما هو ايضا الحبل الذي يوضع في فم الفرس يلجم به وكلما اراد ان يسير لصاحبه ان يلجمه يعني ان يشد ذلك اليه

17
00:06:05.550 --> 00:06:24.600
قال لان عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل الا بذلك. لان على المكر ان يمكن المكتري من الانتفاع بتلك الدابة او السيارة او الدار او الارض او غيرها ولا يحصل ذلك الا بتحقيق

18
00:06:24.650 --> 00:06:41.350
ما يتطلب التمكين من الانتفاع بالعين قال وما تلف من ذلك في يد المكتري لم يضمنه. لا تلف يعني ما تلف منه من غير تفريط فلا ضمن كأن يكون ضاع المفتاح

19
00:06:41.500 --> 00:07:03.650
او سقط منه شيء من غير تفريط ولا تقصير فلا ضمن عليه فعلى المكر ان يعوضه عن ذلك قال لم يضمنه كما لا يضمن العين وعلى كما لا يغمر العين كما لو هلكت الدابة من غير تفريط او احترقت السيارة من غير تفريط او

20
00:07:03.650 --> 00:07:26.300
وانصدمت او نحو ذلك فلا يضمن ذلك اذا لم يكن متفرقا اذا لم يكن مفرطا قال رحمه الله لان وعلى المكر بدله لان التمكين مستحق عليه الى ان يستوفي المكتري المنفعة لان تمثيل المكتري

21
00:07:26.350 --> 00:07:54.800
من المنفعة واجب ولازم على المكر فعليه ان يسلمه ذلك حتى يتمكن من الانتفاع بتلك العين التي استهجرها. نعم قال رحمه الله تعالى فاما ما يحتاج اليه لكمال الانتفاع كالحبل اذا ننظر ايها الاخوة هناك ضرورات وهناك حاجيات وهناك كماليات

22
00:07:55.300 --> 00:08:15.950
والضرورات الامور التي لا بد منها كما ذكر المؤلف المفاتيح الحائط مثلا متشقق السقف فيه عيوب يجب على المكري ان يصلحها هناك احيانا حاجيات يتطلبها المقام كالتي سمعنا. مثل ماذا الحمل والزمام وغير ذلك هناك امور

23
00:08:15.950 --> 00:08:38.250
يسمونها حاجيات تكميليات يعني هناك ضروريات هناك حاجيات هناك خماليات فهذه الكماليات مثل التزوير الجبس ونحو ذلك فهذه امور لا تلزمه. ان ارادها المكتري فلو ان يفعل ذلك. نعم قال فاما ما يحتاج اليه لكمال الانتفاع كالحبل

24
00:08:38.300 --> 00:09:06.800
والدلو والمحمل والغطاء والحبل الذي يقال به بين المحملين فهو على المكتري. يعني عندما يشتري يستأجر دارا وفيها بئر هذه البئر قد ركب صاحبه فيها البكرة التي تدور فهي لا تحتاج فقط الا الى دلو والى رشا الحبل الذي يربط بالدلو فيخرج به الماء فهذه يقول

25
00:09:06.800 --> 00:09:24.250
من الكماليات يحتاجها من؟ هذا الذي سكن فهو الذي يحضرها ويأتي بها. الا ان يكون هناك عرف بان يكون الدال او ما يعرف بالغرب الدلو الكبير من اختصاص ومسؤولية مكره فانه يلزمه ذلك

26
00:09:24.350 --> 00:09:50.200
كذلك ما يتعلق بالامور التي ذكرها المؤلف مما يتعلق بالدابة او كذلك ما يتعلق بالسيارة فهذه امور كان العرف قد جرى على انها من اختصاص المكترفة عليه وان كانت مما يقوم به المطر فيلزمه. اذا مثل هذه الامور ابواب المعاملات ايها الاخوة يدخل العرف والعادة فيها

27
00:09:50.200 --> 00:10:10.550
ستجد امورا اصطلح عليها الناس. انتم تجدون الان الشقق شقق تؤجر مخروفة وشقق تؤجر غير نفوس. كما يقولون على  بعض اصحاب الشقق يضع فيها التكييف وبعضهم لا يضع فيها التكييف لكن هناك اساسات لا تدخل عمارة الان ليس فيها كهرباء

28
00:10:10.700 --> 00:10:32.650
ولا تدخل عمارة ليس فيها المال هذه امور لابد الا ان يكون الماء لم يصل او الكهرب الى تلك المنطقة لفترة محددة فهذا امر استثنائي قال رحمه الله لان ذلك يراد لكمال الانتفاع فاشبه بسط فاشبه بسط الدار

29
00:10:32.800 --> 00:10:53.200
اشبه بسط الدار يعني الان الدار يفرشها الانسان بالوسط بالفرش اصبحت ماذا؟ ليست من المادة هذه من الكماليات ليست من الضروريات التي لا يقوم البيت الا بها ولكن لا هي ضرورية قد تكون ضرورية او حاجية بالنسبة للمكتري لكن هذه

30
00:10:53.200 --> 00:11:14.350
من مسئوليته ولا يلزم المكري ان يفعل ذلك الا اذا اجره بيتا مفروشا فانه حينئذ يجب عليه ذلك. فلا ان يستأجر بفندق ثم يدخل فيجد امامه الارض ليس امامه هذا لا يقبله احد. نعم

31
00:11:14.500 --> 00:11:37.650
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعلى المكر رفع المحمل ايظا وعلى الهنا المكر الذي يكري الدابة او مثلا السيارة ويكون معها هناك نوعان مكرن يكري الدابة وهو المسؤول عنها يقودها وهذا ليس عليه الا ان يركبها او يضع الحمل عليها

32
00:11:37.900 --> 00:12:03.700
وايضا مكر يكري الدابة ويسلمها للمكتري فاذا سلم له يكون هو المسؤول. هنا النوع الذي ذكره المؤلف هو ان يكري الدابة او نقيس عليها السيارة كونوا معها انسان اجر سيارته وهو الذي يقوله فهو المسؤول عنها وعن الوقود وغير ذلك. يحمل بضاعة الانسان

33
00:12:03.700 --> 00:12:23.800
يوصله الى مكان فهو المسئول قال وعلى البكري رفع المحمل وحقه ورفع الاحمال رفع المحمل المحمل على وزن مجلس. ما هو المحمل هو الهودج؟ الذي يوضع كان على الجمل فيركب فيه الاثنان

34
00:12:23.950 --> 00:12:47.100
هذا هو اسمه المحمل يعني على وزن نفع كمجلس نعم. قال فهو الذي يرفعه لانه هو المسؤول. نعم وعلى المكر رفع المحمل المحمل. المحمل رفع المحمل وحطه. وحطه يعني تنزيله وضعه على الدابة. وله ان ينزله عنها الى

35
00:12:47.100 --> 00:13:12.800
ورفع الاحمال وفوق ما هي الاحمال ناخذها واحد وواحد بعظ الاخوان يقول تسرعون لا نفهم بعظ العبارات الاحمال جمع حمل وهو الحمولة او الحمل الذي يكون على الدابة وعلى السيارة الاحمال جمع حمل. واما المحامل فهي تختلف جمع محمل. الذي مر

36
00:13:12.800 --> 00:13:37.500
قال ورفع الاحمال وسوق الظهر وقوده. سوق الظهر يعني ماذا يسوق الظهر؟ الظهر يطلق على الدابة التي ترى يعني يسوقها والسوق لا يحتاج الا الى ارخاء العنان او الحبل وربما يحتاج الى ضرب ولكنه ضرب محدد وسيأتي الكلام عن هذا ان شاء الله

37
00:13:38.350 --> 00:13:57.550
قال وشوق الظهر وقوده. ايضا انسان عجر سيارة لا يؤجر سيارة مثلا معطلة. او سيارة مثلا كما يقولون تسخن او سيارة يعني اطاراتها مستهلكة ربما توقع من استأجره لا كل هذه امور يكون مسؤول عنها المؤجر

38
00:13:58.350 --> 00:14:17.400
قال لان ذلك العادة فحمل العقد عليه. رأيتم؟ قال لان ذلك العادة. اذا المرجع في ذلك ما هو لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه النعم ثبت ان الرسول ظرب الدابة كما حصل في جمل جابر ابن عبد الله عندما يا

39
00:14:17.400 --> 00:14:40.200
ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بعصا او قضيب والعصا هو القضيب حتى صار في صار في مقدمة القوم وستأتي الاشارة اليه اليه المؤلف ونعلق عليه ان شاء الله اذا هناك الاصل في هذه عادة الناس جرت عادة الناس على مثل هذه الامور وكما جاء في اثر عبد الله ابن مسعود ما رآه

40
00:14:40.200 --> 00:14:59.050
المسلمون حسنا وهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. ومن هنا استنبط العلماء من ذلك القاعدة الكبرى العظيمة العادة محكمة. اي العادة العرف يرجع اليه في مثل هذه الامور

41
00:14:59.800 --> 00:15:19.800
قال وعليه ان ان ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض. لا يمكن الانسان ان يتوظف وقد دابة. اذا لا يقول يا اخي انا لا انزلك ثم صعودك يحتاج الى وقت لا هنا يلزمه ان يعطي الفرصة يبرك الجمل مثلا ثم ينزل ماذا

42
00:15:19.800 --> 00:15:39.800
او ينزل من البغلة او غيرها او يوقف السيارة وينزل ثم يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي الفرض لان الفرض لا يجوز ان يصليها وهو راكب ولكن سيستثني المؤلف من ذلك ماذا؟ لو احتاج الى الاكل. فالانسان ياكل وهو يسير. لو احتاج الى صلاة النافلة يصلي وهو

43
00:15:39.800 --> 00:15:57.750
الدابة فرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو القدوة قال رحمه الله وعليه ان ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض لانه لا يمكن فعله راكبا. لانها لا تجوز صلاة الفرض على الدابة

44
00:15:57.750 --> 00:16:17.750
لضرورة كما جاء الاستثناء لو كان مثلا في وسط ما لا يستطيع ان يسجد فيه او كان في وقت خوف او غير ذلك فهذه امور اخرى نعم وليس ذلك عليه للاكل والنفل. وليس ذلك يعني لا يلزمه ذلك للاكل بل يقول له كل وانت على ظهر الدابة

45
00:16:17.750 --> 00:16:38.450
او وانت في السيارة فانا اقولها ومن حقك ان تأكل نعم ولك ان تتجه نحو القبلة وتصلي ماذا النافلة يعني يتجه عندما يدخل في الصلاة ولكن مهما تغيرت به السيارة وغيرها فهذا جائز والقفار والطائرة

46
00:16:38.500 --> 00:16:57.400
قال وليس ذلك عليه للاكل والنفل لانه ممكن على الظهر قال وعليه ان يبرك الجمل للمرأة والمريض والضعيف يعني بروك الجمل ما هو انزاله على الارض يعني يبرك يجلسه على الارض

47
00:16:57.700 --> 00:17:18.100
لماذا استثنى المريض لان هذا امر يشق عليه لا يمكن ان ينزل المريض من اعلى الجمل لان هذا قد يلحقه ربما يسقط فيتظاعف مرضه والمرأة ضعيفة فلا ينبغي كذلك بل تقرب من الارظ كما كان يعمل مع عائشة

48
00:17:18.150 --> 00:17:37.950
رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى وان كانت الاجارة على تسليم الظهر. اه هذي الصورة الاخرى وان كانت الاجارة على تسليم الايجار نوع الاول ليس تسليم الظهر وانما صاحبه ممسك به

49
00:17:38.050 --> 00:17:58.600
او مو هو الذي يقود السيارة الان لا. قال هذا الجمل خذه يؤجره اياه او خذ هذه السيارة هذه مفاتيحها وانطلق بها اذا هنا هذه هي الصورة الاخرى. اذا في هذه الحالة تلزم كل تلك الامور تلزم المكتري

50
00:17:58.600 --> 00:18:23.150
لانه لا بد منه نعم قال وان كانت الاجارة على على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. يعني اذا كانت الاشارة على تسليم الظهر او السيارة او العربة للمكتري فليس على المكر شيء من ذلك لانه سلمه ذلك وذهب

51
00:18:23.750 --> 00:18:40.600
قال فاما اجرة الدليل فان كانت الاجارة على تحصيل الراكب في انتم تعلمون الدليل هذا من حيث العموم جائز. وقد مر بنا انه عليه الصلاة والسلام وابو بكر استأجر عبدالله ابن ايقط

52
00:18:40.700 --> 00:18:59.800
بني الدين لادلهم على الطريق في هجرته عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الى المدينة اذا يجوز استرجاع الدليل ومعنى هذا انه يجوز تأجير الانسان نفسه معروفة يجوز ان يؤجر الانسان نفسه للعمل حتى الحر

53
00:18:59.900 --> 00:19:19.400
يجوز ان يؤجر نفسه وان يدل غيره على الطريق وان يعمل لغيره سواء كان هذا العمل عملا مشتركا او كان عملا خاصا وهو الذي يعرف الى جيل الخاص والاجيل المشترك وهذا سيبحثه المؤلف ان شاء الله قريبا

54
00:19:19.950 --> 00:19:43.450
قال فاما اجرة الدليل فان كانت الاجارة على تحصيل الراكب في البلد يعني اذا كان المقصود من الدليل هو ان  المؤجر الى المستأجر بمعنى يذهب به الى بيته او الى مكانه يرشده اليه. انسان اتصل به بالتليفون فقال اريد ان استأجر السيارة

55
00:19:44.150 --> 00:20:09.950
فطلب وهو لا يعرف مكان ذلك الشخص فاستأجر انسانا ليرشده اليه. وربما يكون ذلك الانسان في قرية فانه يأخذ على ذلك. لكن من الذي يدفع الهجرة؟ هو المؤجر لان المصلحة هنا انما هي بالمؤجر لان هو الذي له المصلحة ان يذهب

56
00:20:09.950 --> 00:20:31.450
ابحث عن المستأجر ليسلمه تلك الدابة او الالة ماذا ليعمل بها ويأخذ مقابلها اجرة  قال فان كانت اه قال فاما اجرة الدليل فان كانت الاجارة على تحصيل الراكب في البلد فعلى المكر لانه مما

57
00:20:31.450 --> 00:20:55.850
التحصيل لانه ويريده يعني يحصله يأتي له به نعم وان كانت على تسليم الظهر او على مدة فهو على المكتري. ان كانت على تسليم الظهر يعني استأجر سيارة ثم بعد ذلك قضى حاجته فيها استوفى المنفعة. فاراد ان يرد الى صاحبها وهو لا يعرفه

58
00:20:55.850 --> 00:21:15.850
انسانا ليوصله اليه من الذي يدفع الاجرة في هذه الحالة؟ هو المستأجر الذي يدفع المستعجل لانه يلزمه ان يرد العين الى صاحبها. وهناك من قال لا يلزمه ذلك ولكن هذا هو الصحيح لانه لو ابقاها عنده لمضى وقف

59
00:21:15.850 --> 00:21:38.300
تبرر صاحبها بماذا بتأخيرها عند المستأجر قال وان كانت على تسليم الظهر او على مدة فهو على المكثر او كذلك على مدة استأجرها مدة فانه كذلك يكون او استأجر دليلا على مدة فانه يكون على المستأجر. نعم

60
00:21:38.500 --> 00:22:03.900
قال لان الذي على المكر تسليم الظهر وقد فعل قال رحمه الله تعالى الحملة اما الوقود وهذا انما هو يرجع الى ماذا؟ الى الاتفاق قد يؤجره سيارة ويكون الوقود على المستأجر هذا حسب العرف. وربما يكون على من؟ على المستأجر على المؤجر. لكن

61
00:22:03.900 --> 00:22:24.800
الغالب انه يكون على المستأجر اما التحميل والتنزيل فهذا من اختصاص المستأجر لان هذا هو فاته يأتي باناس ليحملوا له الاثاث وباخرين لينزلوه له. نعم قال وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة

62
00:22:24.900 --> 00:22:55.950
وعلى المكر تسليم الدار فارغة الحش ما هو الحج اولا كان يطلق على البساتين تعلمون حالة المسلمين بل العرب في اول الامر لم تكن كحالتنا اليوم لم تكن الحمامات اولا نسميه بدورات المياه كانت موجودة في البيوت. وانما كان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته يذهب

63
00:22:55.950 --> 00:23:15.400
الى اقرب بستان الله او فناء فارغ فيقضي حاجته هناك سواء كان بولا او غائطا فمضى ذلك الوقت فلما ادخلوا الكنف الذي يعرف بالحش ماذا ادخلوه في البيوت سموا ذلك بالحش

64
00:23:15.800 --> 00:23:29.700
هذا عند من يقول بالمجاز يقول من باب المجاز لان الاصل في هي تلك البساتين التي كانوا يقضون حوائجهم فيها. وايضا مثل ذلك قول الله تعالى او جاء احد منكم

65
00:23:29.700 --> 00:23:50.050
من الغاية الاصل في الغائط الاصل بذلك هو المكان المطمئن من الارض. كان الانسان يذهب يبحث عن ارض رقيقة مطمئنة فيقضي حاجته فيها يعني يخرج الفضل ثم اصبح يطلق على الفضل الخارجة من الانسان

66
00:23:50.200 --> 00:24:14.150
اذا الاصل في الغائط هو المكان المطمئن اذا ثم انتقل بعد ذلك اذا يقصد بالحش المؤلف ما نعرفه الان بالحمام يعني الحمام الذي يتبول فيه الانسان ويتغوط. نعم وهو مسؤول عنه لا بد ان يسلمه له. كيف يسكن بيتا ليس فيه حمام؟ كذلك البالوع

67
00:24:14.200 --> 00:24:39.650
البلوعة ايضا التي نسميها الان البيارات انت اذا جئت تستأجر بيتا او عمارة  بالوعته او بيارته مليئة. معنى هذا انك اذا استخدمته سيطفوا الماء على السوق او ربما تتسدد وهذا يضر بك ويضر بالجيران. لخروج الرائحة. اذا هو مطالب بافراغ البالوعة

68
00:24:39.700 --> 00:25:02.450
ثم تسليمك الدار على هذا الشكل بعد ان تمتلي البالوعة من المسؤول عنها؟ جرى العرف بان المسؤول عنها ومن منعها؟ من هو الذي منع المفتري وبعضهم يقول لا اذا كانت هناك عادة بان المكر هو الذي يقوم كما نرى الان في البلوعات هو الذي يقوم

69
00:25:02.450 --> 00:25:22.500
عن طريق السيارات الان فهذه المسؤولية. لكن المعروف ان الذي ملأها هو الذي يقوم بتفريقه قال رحمه الله وعلى المكري تسليم انظروا الفقهاء ما تركوا اي شيء. حتى الحاجات الخاصة التي لا تخطر على البال تجد

70
00:25:22.500 --> 00:25:42.400
انهم رحمهم الله تعالى ماذا بحثوها؟ ومن هنا جاء هذا الفقه الاسلامي خصبا كاملا مستوفيا لحاجات الناس في كل زمان ومكان قال وعلى المكر تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة لانه من التمكن

71
00:25:42.850 --> 00:26:05.200
فان امتلأ في يد المكتري فعليه كسحه. فعليه الظمير يعود الى من؟ يعود الى المكثر اي المستأجر. هو ملأ عليه ان يخرجه نعم. قال لانه ملأه فكان عليه ازالته كتنظيف الدار. الان كما ترون البالوعات اصبحت تجمع بين كل شيء يعني

72
00:26:05.200 --> 00:26:27.350
وغيركم ما تجتمع في البلوة. والان ايضا اصبحت هذه التمديدات المجاري اصبحت تمشي. والانسان يدفع اجرة لكن من المسئول عنها هل هو ايضا صاحب البيت المؤجر او المستأجر؟ لا شك بان اجرة الكهرباء والماء تكون على لانه هو

73
00:26:27.350 --> 00:26:48.850
الذي يستنفذ الكهرباء هو الذي يصرفها وكذلك الماء وكذلك الواقع لماذا ما يتعلق بالمجاري الا ما ان كان هناك عرف اصطلح عليه فهذا يستثنى. لكن عند اعداد المجاري واصلاحها فالمسؤول عنها هو صاحب البيت

74
00:26:49.900 --> 00:27:13.600
قال رحمه الله تعالى وعلى المكر اصلاح من هدم من الدار. يعني انسان جاء فاستأجر دارا. فلما جاء وجد تهدما في الحيطان او تشققا في الغرف او وجد الحمام غير مبلط او فناء البيت والعادة جرت بذلك او وجد مثلا مغسلة المطبخ غير

75
00:27:13.600 --> 00:27:33.600
مؤكدة او مكسرة او وجد الماء فيه سددا او وجد اسلاك الكهرباء ايضا غير صالحة او وجد الكهرباء مقطوعة الى غير ذلك من امور لنا التي جدت فهذه هي مسئوليتك. لابد ان يسلمك البيت صالحا للاستعمال خاليا من كل

76
00:27:33.600 --> 00:28:00.500
عيب من العيوب. السقف قد يكون فيه تشقق. كذلك ايضا ربما هناك خلل في بعض الجدران قد يكون بعض عائل للسقوط فهذه مسؤوليته وعليه ان يتحمل اصلاحها. نعم قال وعلى المكر اصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب. تعلمون كانت البيوت والى وقت قريب كانت ما لا

77
00:28:00.500 --> 00:28:27.050
على الخشب والخشب ليس مثلا كالمسلح يعني الصبات يتكسر مع مرور الزمن. وربما يزداد الحمل عليه فيحصل تكسر. وتعلمون تكسر الخاشية عيب من العيوب وربما تسقط الخشب فيسقط من فوقها. وقد يسقط تسقط ويسقط ما فوق على انسان فيؤدي الى هلاكه او

78
00:28:27.050 --> 00:28:50.300
الحاق الضرر به والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرا قال وعلى المكر اصلاح من هدم من وتكسر من الخشب لانه من التمكين واذا استأجر بئرا الان ايضا اقول التمديدات مثل مواسير المياه مثل مواسير المجاري تكون في هذه مسؤولية ايضا

79
00:28:50.750 --> 00:29:15.850
ما يأتي ويسلمك العمارة وتجد المياه ترشح هنا وهنا وتخرج هنا وهنا لا لا بد ان يسلمك كل شيء سليما اما اذا احدثت انت خللا فانت المسؤول عنه قال وان استأجر بئرا للرضاع وشرت الحضانة. الظير مرت بنا وهي المرظعة المرأة التي ترظى. وشرط الحضانة الى ان تقوم

80
00:29:15.850 --> 00:29:37.500
برعاية الطفل يعني تقوم على العناية به كأمه تماما والطفل كما ترون تعلمون يحتاج الى تأصيل يحتاج الى تنظيف يحتاج الى تغيير ملابس هذه كلها فمعنى الحضانة ان تقوم بحضانته اي بخدمته بكل ما يحتاج اليه الطفل. فالطفل لا يحتاج فقط

81
00:29:37.500 --> 00:30:01.150
الى الرضاعة الطفل او الطفلة بل يحتاج اذا كانت هناك حضانة من رعايته والعناية به المؤلف سيذكر ما كان معروفا عندهم سيقول الخرق التي تلف على ماذا خروج ماذا ما يخرج منه من بول او غايض كانوا يستخدمون فاذا وجد فيها شيء من الخارج يغسلونه ويعيدونه

82
00:30:01.400 --> 00:30:20.100
الان تطورت الامور فاصبحت الحفائظ توضع الحفيظ ثم تؤخذ وترمى ويغسل مكان القاذورات يعني الوسخ ثم ثم يوضع عليه اخرى يعني تيسرت الامور لكن هذه مسؤولياته سواء هذا او ذا فهو يحتاج ايضا الى عناية

83
00:30:20.500 --> 00:30:38.900
قال واذا استأجر بئرا للرظاع وشرت الحظانة وهي خدمة الصبي وغسل خرقه لزمها هذا الى وقت قريب لم تكن هذه الحظائر التي نعرفها الان موجودة تجد توضع خرقة مثلا من قماش من اي لون كان

84
00:30:39.000 --> 00:30:54.500
ثم تلف على الصغير فاذا مثلا خرج منه غاية يعني وسخ نفسه او بول يبقى في هذه وعلى كل حال هي ليست كالحفاي تحفظ ما يخرج منه وبخاصة البول ربما يتسرب

85
00:30:54.600 --> 00:31:20.100
اذا هذي كانوا يستخدمونه. فالمؤلف نص على الخراء قال لزمها وان لم يشترطه عليها لم يلزمها الا وفي وقتنا الحاضر لو كانت حاضنة ايضا اذا اخذت مثلا هذه التي عليه فانها تنظفه وتزيل عنه كل شيء. وايضا قد يحتاج ربما تجد فيه مثلا اثار ربما تجد فيه مثلا جروح

86
00:31:20.100 --> 00:31:43.350
وتستخدم البودر وغيره يعني كل هذه الاشياء التي تستخدم بالنسبة للطفل يجب على الحاضن ان تقوم به ما دام قد تولى الى جانب الارظاء قال لانهما منفعتان مقصودتان تنفرد احداهما عن الاخرى. يعني قول قصده منفعتان مقصودتان تنفرد

87
00:31:43.350 --> 00:32:04.100
فالارظاع شيء والعناية بالطفل وتنظيفه شيء اخر. فالجهة منفكة. اذا كما يجب عليها ان ترضاه الرضاع الصحيح وان تلتزم بكل ما يترتب على ذلك. كذلك كما دامت التزمت بالحضانة فعليها ان تقوم به

88
00:32:04.150 --> 00:32:24.850
ولا يغني عن ذلك الرضا قال فلم تلزم احداهما بالعقد على الاخرى. وعليها ان تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به يعني المرأة مثلا قد توفر تأخذ مبلغا من المال مقابل الرضاعة ولكنها تختر

89
00:32:24.950 --> 00:32:44.950
وهذا التقدير يؤثر وهذا على الطفل. لانه كلما قل غذاء المرظعة قل در لبنها. ولذلك قال المؤلفون انظروا الى الفقهاء رحمهم الله كيف يغوصون على المسائل؟ يقول ينبغي ان تأكل اكلا ملائما مناسبا للطفل

90
00:32:44.950 --> 00:33:00.750
ان هناك من الاكل ما يعينه على ادرار اللبن. فهي بحاجة ان تدر اللبن لان هذا الطفل يتغذى من ثديها. فاذا لم تأكل يجف لبنها وتعلمون قصة هاجر ام اسماعيل لما خلص

91
00:33:00.800 --> 00:33:26.400
ماذا التمر الذي معه الذي كان بالجراب هو الماء ماذا حصل؟ جف ثديها وبدأ ابنها اسماعيل يعوي يعني يصرخ وهي تردد حتى تفجرت عين ماء زمزم فكانت ماذا طعاما شرابا وغذاء. اذا ايها الاخوة طفل لا بد له من من لبن واللبن انما يجر من المرضعة

92
00:33:26.400 --> 00:33:47.000
حسب اكلها فكلما اكلت اكلا جيدا كان لذلك اثرا على ظهور اللبن قال وللمكتري مطالبتها به لانه من التمكين وعلى المكتري ان يطالبها بان تعتني بطعامها لان المصلحة تعود الى طفله

93
00:33:48.250 --> 00:34:14.600
قال لانه من التمكين ويضر الصبي تركه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعلى المكري علف الظهر وسقيه. وعلى المكر علف الظار. هذا اعتادوا عليه لكن لو قلنا وعلى المكري صاحب السيارة وقود السيارة من البنزين والزيت وكذلك ايضا ما يتعلق بالاطارات

94
00:34:15.050 --> 00:34:36.200
الى غير ذلك من الوهاب مسئوليتي ان قلنا بان هذه على المكتري حسب ما يصطلح عليه الناس حسب العرف. قلت لكم ليس هناك نص في هذه المسألة متى نقف ونلتزم عند المسألة عندما نجد نصا من كتاب وسنة فليس لنا ان نتجاوزه

95
00:34:36.550 --> 00:34:55.550
لكن عندما تكون الامور مفروقة الى عرف الناس وعاداتهم فهذا يرجع الى اعراف الناس وعاداتهم ونتعامل حسب ما هو معروف وربما تختلف العصور فتجده في هذا العصر عرف يتغير في العصر الذي يليه وهكذا

96
00:34:56.100 --> 00:35:16.100
قال رحمه الله تعالى وعلى المكر علف الظهر وسقيه. لانه من التمكين. يعني علف الظهر الدابة عليه ان يعلفها وعليه ان يسقيها. لانها دابته وملكه وهذا استأجر منفعتها. فالمالك هو المسئول عنها. لكن لو

97
00:35:16.100 --> 00:35:41.850
شرط ذلك على المكثر الاجاز فان هرب وترك ما له رفع الامر الى الحاكم. يعني قد يحصل انسان احمق فيؤجل الجمال ثم يهرب يعني ليتخلى ائمتنا يتهرب من المسؤولية ولكن تهربه من المسؤولية لا يخلصه منها. لان هناك حاكم

98
00:35:41.850 --> 00:36:06.500
الحاكم يردع كل معتد وكل مقصر ويوقفه عند حده. فهذا انسان اجر جماله ومجموعة خاطرة من الجمال على اناس احملوا عليها ثم وضع ليله وهرب وتركهم فمن الذي سينفق عليها؟ لابد لها ماذا من ان تأكل وان تشرب؟ لان لها روح ولذلك الرصيح في كل ذات

99
00:36:06.500 --> 00:36:23.500
كبد رغبة اجر. والله تعالى والرسول امر بالاحسان ايضا الى كل شيء حتى الى الحيوان فمن الاحسان اليها ان تأكل مما تحتاج اليه وكذلك ان تشرب وان تصان من الاذى. ولذلك نص العلماء

100
00:36:23.500 --> 00:36:40.950
على انه اذا كان الانسان عنده حيوان فلم ينفق عليه فانه يلزم بالانفاق عليه فان ابى فانه يباع عليه لان في ذلك اذى للحيوان واذاؤه لا يجوز. حتى العصفور هذا الصغير

101
00:36:41.700 --> 00:36:59.100
الذي يقعد يصيده الانسان والصيد حلال اذا صاده ما لتشهيا وليس لمجرد انه يريد ان يأكله يأتي يوم القيامة ويحاجه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك التعدي ممنوع نعم منه

102
00:36:59.100 --> 00:37:17.050
قال فان هرب وترك جماله رفع الامر الى الحاكم ليحكم في مال في مال الجمال بالعلم. لان هذه مسألة تحتاج الى الحاكم. انسان اجر سياراته او اجر جماله ثم فر وتركها

103
00:37:17.750 --> 00:37:33.550
الان اصبح المستأجر في موقف صعب ماذا يعمل؟ هل ينفق عليها وان انفق عليها فليرجع لا يرجع ويحتاج الى استئذان الحاكم. ثم من اين يؤتى بالمبلغ؟ المؤلف سيذكر صورا عديدة

104
00:37:33.700 --> 00:37:54.950
اما ان يكون للذي هرب مال فيؤخذ منه وينفخ على الجمال واما ليكون في الجمال زيادة يستغني عنها المستأجرون فتباع وتخصص للنفقة. وانما واما ان يفترض على المكري هذا الذي هرب ويطالب به بعد ذلك

105
00:37:55.000 --> 00:38:14.200
وربما يكتر من نفس المستأجر ثم يعود الى ماذا؟ الى المكر ويطالبه بذلك بل يأمره الحاكم يؤدي حق غيره قال فان لم يجد له مالا اقترض عليه اقترظ على من؟ على المكري الذي فر

106
00:38:14.700 --> 00:38:36.550
نعم. فان اقترض من المكتري او اذن له في الانفاق عليها قرضا جازا لانه موضع حاجته. فان اقترض اقترض من يعني الحاكم اقترض يعني اخذ مالا من المكتر او اذن له بان ينفق حينئذ اذن الحاكم. هنا اقرار للمسألة فله ان يطالب بحق

107
00:38:37.900 --> 00:38:58.800
قال جاز لانه موضع حاجة وان كان بالجمال فضل عن المكتري. يعني مثلا استأجر عشرا من الجمال يعني عشرين بعيرا يحتاج الى ثمانية عشر واثنان زائدان اخذوا احتياطا يباع الاثنان ويخصص

108
00:38:58.850 --> 00:39:20.000
ما لا ما اخذ منهما قيمتهما للنفقة على الباقي قال رحمه الله وان كان بالجمال فضل عن يعني زيادة وانفق منه فاذا رجع الجمال فاذا رجع الجمال فاذا رجع الجمال

109
00:39:20.150 --> 00:39:43.350
لو اختلفا في النفقة فالقول قول المنفق. لانه امين. نعم قال لانه امين اذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف. اه لانه امين ولكن بشرط ان يكون ما انفقه حسب ما تعارف عليه الناس واصطلح عليه. لكن اذا كانت نفقته فيها اسراف

110
00:39:43.350 --> 00:40:02.400
وتبذير وتوعيد تضييع يعني يعطي هذه الحيوانات في كفة يقول حتى تنشط وتكون قوية حتى يعينها على الحمل وعلى سرعة السير وغير ذلك فهو هنا مبالغ في الامر فعلى صاحب الجمال ان يطالبه بالزيادة

111
00:40:03.450 --> 00:40:19.150
قال قال رحمه الله وما زاد لا يرجع به لانه متطوع فان انفق من غيره يعني ما زاده من النفقة المعتادة لا يرجع به على صاحب الجمال لان هذا يعتبر نوعا من التضرع

112
00:40:19.250 --> 00:40:41.800
نعم فان انفق من غير اذن الحاكم مع امكانه واشهد على ممكن ان يتصرف اي المكترث ينفق من غير ان يستأذن الحاكم هنا ايضا انظر هل الحاكم موجود او قريب او لا؟ فان كان الحاكم قريب وبامكان الوصول لا يكون مفرطا

113
00:40:42.400 --> 00:40:59.600
واذا كان لا يمكن الوصول الى الحاكم واشهد لانه انفق واحظر شهودا فهنا نأتي الى الخلاف في المطالبة قال فاذا انفق من غير اذن الحاكم مع امكانه واشهد على ذلك

114
00:40:59.650 --> 00:41:19.650
فهل يرجع به على وجهين؟ اما لو اذن له الحاكم فيرجع قولا واحدا. اما اذا لم ياذن له الحاكم ولكنه اشهد ففيه وجهان يقول يعني تخريجان في المذهب والمسألة فيها خلاف فيه من قال بانه يرجع لانه انفق على حق غيره على مال غيره

115
00:41:19.650 --> 00:41:43.200
واشهد على ذلك فهو ليس متهم فله ان يرجع فيما انفق لانه ما انفق متضرعا. وهناك من قال لا ليس من حق ينفق الا بان يرجع الى الحاكم قال على وجهين بناء على من ضمن دينه بغير على من ضمن دينه بغير اذنه. هذا مر بنا في الظمان ايها الاخوة قد يأتي انسان

116
00:41:43.200 --> 00:42:05.900
يطالب شخصا يقول انا اطلب من فلان مبلغا من المال وساشتكيه. فيقول انا اضمنه لك. ضمنه دون ان يعلم المضمون مر بنا الظمان فهل له ان يطالب هذي فيها خلاف؟ بعظهم يقول ليس له لانه من شرط الظمان هو اعلان

117
00:42:05.900 --> 00:42:24.700
المظمون عنه لانه قد ظمن اما اذا لم يعلموا فليس فيعتبر متبرع وهناك من قلل هو عانى وحل مشكلته ورفع عنه شدة وفي حين اذ يجب على المضمون عنه ان يؤدي للظامن حقه

118
00:42:25.450 --> 00:42:49.850
قال وان لم يجد من يشهده فانفقه ففي الرجوع وجهان اصحهما يرجع به. يعني قد يكون في مكان لا يجد. يعني فر صاحب الجمال في مكان في صحراء ليس معه احد ليس عنده واحد فماذا يفعل؟ ايترك الجمال حتى تموت ويقوم بالانفاق عليها؟ فيقول المؤلفون فيه خلاف

119
00:42:49.850 --> 00:43:14.500
ولكن يمين الى انه يرجع بما انفق. لانه تعذر عليه الحاكم وتعذر عليه وجود من يشهي به قال رحمه الله تعالى اصحهما يرجع به لانه موضع ضرورة فاشبه ما لو انفق على الابق في رده. لانه موضع ظرورة ليس عنده هناك حاكم يرجع اليه ولا انسان

120
00:43:14.500 --> 00:43:34.500
نشهده على ذلك فماذا يفعل؟ فهو بين امرين اما ان يترك هذه الدواب تموت واما ان ينفق عليها. واذا انفق عليها فهو محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل فكيف يضيع حقه ويذهب؟ ينبغي ان يعطى اياه وهذا الذي قاله المؤلف هو الاول

121
00:43:34.500 --> 00:44:01.350
قال رحمه الله تعالى واذا قال لانه موضع ظرورة فاشبه ما لو انفق على الابق في رده. واذا وصل ايضا انسان مثلا قال من رد لضالتي فله كذا. من رد عبدي الآبق فله كذا. ثم انطلق انسان قوي فامسك به وربطه يعني وجاء به

122
00:44:01.350 --> 00:44:21.350
ثم انه انفق على اثناء الطريق لانه يحتاج الى الاكل والشرب. فهل يقال ما انفقت؟ هذا ليس لك؟ لا. لان الانفاق فيقول المؤلف كما ان من رد الابق فانفق عليه يأخذ مقابل النفقة كذلك هنا اذا انفق

123
00:44:21.350 --> 00:44:41.350
الانسان على الحيوان في وقت او في مكان لا يجد فيه حاكما ولا شاهدا يكون حال الظرورة فيقاس وهذا على ذاك وهو مثله تماما. قال واذا وصل دفع الجمال الى الحاكم ليوفي المنفق نفقته

124
00:44:41.350 --> 00:45:01.350
منها واذا وصل دفع الجمال التي استأجرها والسيارات الى من الى الحاكم او امير المنطقة او القاضي او غير ذلك المسؤول. اذا يدفع اليه ماذا؟ لانه لا يعرف صاحبه. صاحبها فر وهرب. وايضا هو يدفعه الى الحاكم حتى يحصل على نفقته التي

125
00:45:01.350 --> 00:45:22.500
انفخ عليها قال ويفعل قال ليوفي المنفق نفقته منها ويفعل في سائرها ليوفي الحاكم المنفق اي المستأجر نفقته منها يعني مقابل النفق ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها

126
00:45:22.550 --> 00:45:52.550
من بيعها وحفظ ثمنها فاذا ما ورد الجمال للحاكم وقام الحاكم باعطاء المستأجر النفقة التي انفقها حينئذ الحاكم ينظر في تلك الجمال التي فر صاحبها وترك ماذا يفعل؟ هل مصلحة في ابقائها او المصلحة في بيعها وحفظ مالها حتى يعود صاحبها ويعطيها اياه. الحاكم هنا ينظر في ما هو المصلحة لان السلطان

127
00:45:52.550 --> 00:46:12.550
من لا ولي له. قال ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها. من بيعها وحفظ ثمنها او بيعها بعضها وانفاقه على باقيها. يعني هو هذا يجتهد في الامر وله ذلك. اما ان يبيعها جميعا ويحفظ الثمن حتى لا يذهب مثلا

128
00:46:12.550 --> 00:46:36.800
يذهب بعضها بعضا في الانفاق او يبيع بعضها وينفق منه على البعض الاخر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس على المكتري مؤونة رد العين لانها امانة وليس على المكتري مرونة رد العين لانها مانع يعني انسان استأجر سيارة

129
00:46:37.000 --> 00:46:57.000
فحينئذ ردها الذي استأجرها الى صاحبها يقول ليس على المقترمون في الرد لانه انتهى يعني استنفذ المنفعة ففي حالة الرد لا يطالب وهناك من يقول يطالب لانه على اليد ما اخذت حتى تؤديه

130
00:46:57.000 --> 00:47:17.800
الى ان يؤديها الى صاحبها قال وليس على المكتري مؤنة رد العين لانها امان. المؤون ان كان حيوان فهو الانفاق عليه ماذا؟ وكذلك ما يحتاج اليهم من اكل وشرب وان كانت السيارة ما تحتاج اليه من وقود واصلاح ونحو ذلك

131
00:47:18.000 --> 00:47:47.000
ولم يلزمه مؤونة ردها كالوديعة. قال ويحتمل ان ان يلزمه لانه غير مأذون له في امساكها بعد انقضاء مدتها فلزمه مؤونة ردها كالعارية العارية ايها الاخوة هي كليجا لان وجه الشبه بينهما ان كلا منهما قد تملك المنفعة. انت استعرت من اخيك كتابا

132
00:47:47.050 --> 00:48:07.050
هذا انه ملكك منفعته هجرك دارا او هجرك كتابا ملكك المنفعة. اذا هذا هذا بينهما من هذه الناحية. لكن الاجارة مقابلها ان تأخذ شيئا مقابل الهجرة. واما العري فليس فيها شيء. وانما هي

133
00:48:07.050 --> 00:48:37.050
كنوع من الاحسان. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف لان اطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط. اه المؤلف يقول وللمكتري استيفاء العين بالمعروف. يعني دون ان يتجاوز الحد لانه صار كالمشروع. ومن هنا وضع العلماء قاعدة

134
00:48:37.050 --> 00:49:03.050
عامة في مثل هذه المسألة وغيرها مما يشبهها فقال والمعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف اي الذي تعارف عليه الناس واعتدوه فهو بمثابة الشرط المراد بالشرط الصحيح ان الشروط الفاسدة فلا ينظر اليها. اذا ما كان معروفا اي تعارف عليه الناس

135
00:49:03.050 --> 00:49:33.050
واعتادوا العمل به فهو ينزل منزلة الشرط المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال رحمه الله وللمكفر استيفاء المنفعة بالمعروف. لان اطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط. لان اطلاق العقد ينصرف الى المتعارف عليه. اي ما اعتاد الناس عليه فصار كالمشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا يقول المؤلف

136
00:49:33.050 --> 00:49:51.350
العقد اطلاق العقد دون تقييده بشيء معين ينصرف الى ماذا؟ الى العرف. اي الى ما تعارف عليه الناس. وما فعرف عليه الناس واصطلحوا عليه ينزل منزلة المشروط. فالمعروف عرفا كالمشروط شرط

137
00:49:51.750 --> 00:50:19.750
قال فاذا استأجر دارا للسكنى فله وضع متاعه فيها ما في شك بان الانسان اذا استأجر دارا فيضع فيها المتاع والفرش والادوات وكل ما يحتاج اليه مما اصطلح عليه الناس لكن لا يضعها مستودعا ولا مخزنا ولا مكانا لجمع زبالة او غير ذلك لا ولا يقيم في جانب منها

138
00:50:19.750 --> 00:50:39.750
ولا مكان للحدادة والنجارة وغير ذلك. واستأجرها للسكنة فينبغي ان يقتصر على ذلك. لكن الساكن يحتاج الى متاع يحتاج الى فرص يحتاج الى وسط يحتاج الى ادوات هذه كلها جرت العادة بها فيضعها فيه. قال رحمه الله تعالى فله

139
00:50:39.750 --> 00:50:59.750
وضع متاعه فيها لانه متعارف في السكنة. ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به لذلك. ما يجعله مكائن يأتي يعني مخزن يعني هو مثلا تجد هذا الذي استأجر الدار انسان يشتغل بالاطعمة من الذين يبيعون الجملة فيأتي مثلا بالاكياس

140
00:50:59.750 --> 00:51:19.750
يأتي بالسيارات ويضعها في هذا البيت او تجده صاحب مصنع فيأتي بما يتعلق بالمصنع ويملأ هذا البيت او نجار او غير ذلك لا هذا بيت استودي للسكنة والسكن معروف ما يتعلق به وفرش البيت هو ترتيب هو وضع

141
00:51:19.750 --> 00:51:39.000
والامتعة سواء كانت مثلا من الفرش او البسط او الاطعمة. ويقتصر عليها وليس له ان يتجاوز الحد قال وليس له وليس له جعلها مخزنا للطعام. لانه غير متعارف وفيه ظرر. مثلا انسان

142
00:51:39.000 --> 00:51:59.000
صاحب فرن فيأتي يستأجر هذه الدال للسكن فيأتي بسيارة نسميها تريلا هذه الكبيرة مليانة الدقيق ويضعها في هذا البيت هذا له اضرار سيذكره المؤلف لان الجمع مثل هذه الاشياء تجمع الخشاش. وسيذكر الفار لانه كان منتشر في ذاك الوقت ولا يزال الفار موجود. ولكن

143
00:51:59.000 --> 00:52:19.000
اية الناس بالنظافة هو ايضا اصبح الان تبليط البيوت وتغييسها وعدم منافذ تقلل منه وان كان لا يزال موجودا. قال رحمه الله وليس له جعلها مخزنا للطعام لانه غير متعارف وفيه ظرر. لان الفأر تنقب الحيطان للوصول

144
00:52:19.000 --> 00:52:39.000
اليه تعرفون الفار هذي يقول ماذا من اظر الحيوانات؟ فهي قد تنقب الجدار وتوجد به خللا وربما ايضا تنقب هذا اشياء في البيت تؤثر فيه. ايضا يترتب على ذلك وجود يعني وجود الاوساخ في المنزل ايضا. يعني عدم النظافة

145
00:52:39.000 --> 00:52:59.000
ايضا تضرر البيت من الحمل الشديد فيه. هذه كلها تضر به. ولذلك المؤلف سيقول ليس له ان يضع فيها رماد. مثلا تجمع عنده ما يخرجه خارج البيت. ما يجمعه في البيت. مثلا اصلح شيئا في البيت ليس له ان يبقي الحصى والرمل موجودة في البيت. بل عليه ان

146
00:52:59.000 --> 00:53:18.800
اصلح مثلا خزانا او الة في البيت او غير ذلك ما يترك تلك المخلفات في البيت بل يخرجها لانها امور مستهلكة فينبغي ان يخرجها خارج المنزل قال ولا يجوز ان يربط فيها الدواب

147
00:53:18.850 --> 00:53:38.850
ولا يطرح فيها الرماد والتراب. انسان مثلا يشتغل بالدواب فاستأجر بيتا فقال البيت هذا ما شاء الله فناءه كبير حوشه كبير يأتي اخواتي بالخيل او الحمر والابل او الغنم ويملأ هذا البيت؟ لا. قال ولا يطرح فيه الرماد والتراب

148
00:53:38.850 --> 00:53:52.450
او يقول هذا في حوش كبير فيأتي يكون صاحب ورشة سيارات فيقول الحمد لله يأتي بسياراته ويصلحها وربما من يستذكر السيارات يريد ان يخفي بعض اعماله ويصبح في بيته هذه كلها اضرار. نعم

149
00:53:52.850 --> 00:54:09.800
قال لانه غير متعارف به قال وان اكترى قميصا ليلبسه بعضنا قد يستغرب يقول الان مثلا في انسان يستأجر ثوب ليلبسه يعني قميص هذا في وقتنا الان تجد الواحد يمكن عنده عشرة اقل واحد عنده ثلاثة او اربعة

150
00:54:09.800 --> 00:54:34.100
من الثياب. لكن فيما مضى يوجد من يتعاقبون الثوب. تجد هذا ثوبه خلق فربما اذا جاءت مناسبة يستعير ثوب او اخي ليلبسه. فكانوا يستأجرون الثياب لقلة الحال وشدة الحاجة فوظعهم لم يكن كواضعنا وحاجتهم كانت شديدة جدا اما نحن الان الحمد لله انعم الله علينا

151
00:54:34.100 --> 00:54:54.100
لكن عندما نوازن بيننا وبينهم نجد انه اكثر شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى. فعلى الرغم مما كانوا فيه من الشدة ومن ضيق الحال ومن ضيق العيش نجد انهم اسودا في النهار رهبانا في الليل. لم يكن نقص الدنيا

152
00:54:54.100 --> 00:55:14.100
يشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قد يحزم احدهم الحجارة على بطنه من شدة الجوع ولا يصرفه ذلك او يشغله ولو لحظة عن طاعة الله سبحانه وتعالى او عن اداء الواجبات او الجهاد في سبيل الله. اما الناس تغيرت احوالهم

153
00:55:14.100 --> 00:55:34.100
اصبحت النعم تترى واصبح الانسان يعني اقل الناس تجد انه يجد ما يحتاج اليه وان كان الفقر لا موجودا ليس معنى هذا انه لا يوجد الفقير لكن تغيرت الاحوال كثيرا. فكان احدهم يستأجر ثوبا. هذا الثوب انظروا

154
00:55:34.100 --> 00:55:54.100
يقول لا ينام فيه في الليل لان نوم الليل طويل. لكن اعتادوا ان يناموا فيه في النهار. ليس له ان يتزر به مثل لان الاتجار يعني يحتاج الى شد وحركة ربما تؤثر على الثوب وعلى خيوطه وليست خيوطهم فيما مضى مثلنا الان. الان تجد

155
00:55:54.100 --> 00:56:14.650
يبلى ويقدم ولا يتشقق. نحن ادركنا كان الثوب مجرد ان يمر عليه وقت تجد انه تتفق خيوطه لانها خفيفة ليست قوية مثل الان يعني من النوع الذي القوي الذي تجده اقوى من الثوب نفسه. يجوز ان يرتدي به يجعله رداء لان الرداء اخف

156
00:56:14.650 --> 00:56:34.650
وهكذا قضايا ستجدونها ربما نراها يعني الان نقول مو بحاجة لها لكن كانت موجودة فيما مضى واعتقد انها توجد الان في ربما في بعض البلاد التي ينتشر فيها الفقر فالانسان دائما لا ينظر الى حاله ولكنه ينظر الى حالة

157
00:56:34.650 --> 00:56:53.950
الاسلامي عموما قال ويلك ترى قميصا ليلبسه لم يكن له ان ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا. لانه اذا مثلا استأجر ذلك الخميس فنم فيه تجد ان القميص تأثر تطوع

158
00:56:53.950 --> 00:57:13.950
ويحتاج الى كيد. اذا هذا اثر عليه. نوم النهار قالوا سهل. الانسان يستلقي قليلا القيلولة وربما لا يتعثر وان تعثر فهو شيء اثره بسيط. قال لم يكن له ان ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا لان

159
00:57:13.950 --> 00:57:35.150
الخلع لنوم الليل دون النهار. وليس وليس له ان ان يتجر به  لانه يعتمد عليه اكثر من اللبس. الان عندما تلبس الثوب تجد ان الثوب اخذ راحته على البدن. لكن اذا التففت به

160
00:57:35.150 --> 00:57:53.650
تجد ان البدن شد فربما اي حركة قد تؤثر عليه. فتنتقض بعض خيوطه وربما يحصل فيه فتر اذا هذا اشهد لكن عندما تأخذه وتضعه على رداء على عاتقيك كتفيك هذا لا يؤثر اخف من اللبس لكن

161
00:57:53.650 --> 00:58:11.850
قالوا بعضهم لا يجوز لماذا؟ قالوا لان هذا خلاف العائدة. العادة ان الثوب لا يرتدى. يعني لا يتخذ  شوفوا هذي قظايا ايها الاخوة هي بسيطة. ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يتركونه

162
00:58:12.350 --> 00:58:33.550
نعم قال رحمه الله تعالى وليس له ان يتجر به لانه يعتمد عليه اكثر لانه يعتمد عليه اكثر من اللبس وله ان يرتدي به في احد الوجهين. ثم انتبهوا ايها الاخوة يعني اكرر هذا كنت اكرر بعضنا يظن ان الثوب هو هذا المفصل القميص

163
00:58:33.550 --> 00:58:56.250
قد يكون الثوب قطعة ايضا من القماش. يعني يطلق على هذا فيصنع هنا ليلتف به على انه ثوب ويصلح ردا لكن هو كلامه عن القميص الذي يلبس قال وله ان يرتدي به في احد الوجهين لانه اخف والاخر ليس له ذلك لانه غير المتعارف في لبس الخبيث. اذا

164
00:58:56.250 --> 00:59:16.250
الارتداء به يعني جعله رداء كما ان المحرم طاعون يلبس قميصا وردا يضعه على عاتقيه على ظهره هذا يسمى الرداء هذا لا تلحقه يعني مشقة ولا تعب فالثوب لبس الثوب الشق فكونك تلبس على البدن وصلى الله على محمد

165
00:59:18.950 --> 00:59:24.150
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة