﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله

2
00:00:21.150 --> 00:00:41.150
الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فيبدو انه قد بدا جزءا

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.150
وقد بقيت جزئية صغيرة من كتاب او من باب المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما

4
00:01:01.150 --> 00:01:24.600
كثيرة قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب المسابقة. قال فصل وان مات الراكب لم تبطل بالنسبة للمسابقة ايها الاخوة على الخير مثلا هناك راكب وهناك مركوب. والمقصود بذلك انما هو المركوب لانه هو الذي يجرى عليه السباق فهو

5
00:01:24.600 --> 00:01:44.750
فاذا مات المركوب انتهى موضع العقد وفسخ هذا هو مراد المؤلف قال وان مات الراكب لم تبطل لانه غير المعقود عليه. ان مات الراكب لم فاذا مات المركوب بطلت المساواة

6
00:01:44.750 --> 00:02:04.750
لماذا؟ لان محل العقد هو المركوب هو الذي يجرى عليه السباق. واما الراكب فهو موجه له ومرشد لكن لو مات الراكب لم تبطل. ولكن ينظر هنا هل هي عقد لازم او لا؟ فعلى القول بانها عقد جائز وهو العشر

7
00:02:04.750 --> 00:02:27.750
لا تبطل في هذه الحالة نعم قال وللوارث ان يقوم مقامه ولا وله الا يفعل لان العقد جائز قال ومن جعله لازما الزمه ان يقوم مقامه كالاجابة. يعني اذا نظرنا الى ان عقد المسابقة جائز فالوارث بالخيار

8
00:02:27.750 --> 00:02:47.000
لان صاحب الاصل لو كان موجودا الذي مات لكان له ان يستمر وله ان يفسخ ذلك فمن باب اولى وارثه الذي يقوم مقامه. اما عن القول بانها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت. لكن

9
00:02:47.000 --> 00:03:13.200
اولا هو الراعي المشهور الراجح وهو الاشهر كما مر بنا وقاسه المؤلف على الاجارة. والاجارة عقد لازم هذا على القول في الرأي الاخر بان المسابقة عقد لازم قال الامام رحمه الله تعالى باب المناضلة. من العلماء رحمهم الله تعالى من يجمع بين المسابقة والمناضلة بشيء واحد

10
00:03:13.200 --> 00:03:33.200
ولذلك انتم ترون تداخل المسائل. فقد اشار المؤلف في باب المسابقة الى الرمي. والرمي انما هو النضال وهنا عقد بابا مستقلا لوجود جملة من الاحكام ينفرد بها الرمي واخرى تنفرد

11
00:03:33.200 --> 00:03:53.200
المسابقة ولذلك فصل بينهما. واما غالب عادة الفقهاء فانهم يبدأون بالمسابقة ثم يتمون هنا البحث او الفصل فيما يتعلق بالمناظرة وهذا هو شأن المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المشهور المغني

12
00:03:53.200 --> 00:04:15.800
اذا يقول المؤلف هنا باب المناظلة. المناظلة المراد بها الرمي كما سيذكر المؤلف. نعم قال وهي المسابقة بالرمي. يقول المؤلف في تعريف المناضلة هي اي المناضلة المسابقة بالرمي ذلك بكلمة بالسهام

13
00:04:16.000 --> 00:04:51.200
اذا المناضلة هي المسابقة بالرأي بالرمي بالسهام. لماذا سميت مناضلة قالوا لان السهم قالوا سميت مناضلة لان السهم التام يسمى نظلا فنسبت اليه يعني ما كان الرمي به اي بالسهم وهو يسمى نظلا سميت المناظلة بذلك نسبة الى

14
00:04:51.200 --> 00:05:22.850
هذا الى السهم. اذا المناضلة هي المسابقة بالرأي بالرمي بالسهام. وسميت بذلك نسبة الى السهم التام الذي يسمى نظلا فهي سميت به لانه هو الة الرمي في الغالب قال وتجوز بين اثنين وحزبين. اذا المناضلة تجوز بين اثنين كالمسابقة. وتجوز بين اكثر من

15
00:05:22.850 --> 00:05:45.050
اي بين مجموعتين. هذا كله جائز لانه اذا جائز جازت بين اثنين جازت بين اكثر من ذلك كما في المسابقة قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه خرج على اصحاب له يتناظلون فقال ارموا وانا مع بني

16
00:05:45.050 --> 00:06:06.450
فلان فامسك الاخرون فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وانت معهم؟ فقال ارموا وانا معكم كلكم. اذا رأيتم هذا الحديث يعني اولا دليل المناظرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الرسول صلى الله عليه وسلم على خرج على نفسه

17
00:06:06.450 --> 00:06:36.750
من اصحابه يتناغلون. هذا في صحيح البخاري وفي لفظ ينتظرون يعني وكلها من المناضلة يتناظرون فقال عليه الصلاة والسلام ارموا بني فلان وانا معكم وفي لفظ علم ابن الادرع يعني سمى ذلك وابن الاذرع كما جاء تفسيره في بعض الروايات اسمه محجن. اذا الرسول

18
00:06:36.750 --> 00:06:56.750
صلى الله عليه وسلم قال ارموا بني فلان وانا معكم. فلما سمع الفريق الاخر امسكوا عن الرمي توقفوا عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ يعني ما شأنكم؟ لماذا امسكتم عن الرمي؟ فقالوا يا رسول الله

19
00:06:56.750 --> 00:07:18.400
كيف نرمي وانت معهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام ارموا وانا معكم كلكم لانه ملمع الفريق الاخر رأوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احس بانه سيكون مع الفريق الاخر

20
00:07:18.450 --> 00:07:42.100
فهموا من ذلك فضيلة الفريق الاخر وهناك ايضا مفهوم اخر انهم قالوا من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه اي في كفته فهو سيغلب وان كان الرسول لا يرمي معهم ولكنه جعل نفسه بصفهم. فامسكوا فادرك ذلك رسول الله

21
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم؟ يعني ما شأنكم؟ لماذا توقفتم؟ فاخبروه بالعلة؟ قالوا لانك كنت فمعهم فقال ارموا وانا معكم كلكم اذا لا ميزة لاحد على احد ورسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:08:02.100 --> 00:08:26.150
دائما يعامل الناس بالسواسية فلا يفهى ولا يفضل فريقا على فريق الا بالتقوى فلا شك بان التقي يفضل على غيره وهذا هو منهج الاسلام فقال عليه الصلاة والسلام ارموا وانا معكم كلكم. رواه البخاري رحمه الله. اذا هذا الحديث كما ترون نص صريح في الدلالة

23
00:08:26.150 --> 00:08:46.150
على جواز الرمي لان قوله ارموا والرمي انما هو بالنضال او بالسهام لان السهام انما هي المظهر اذا هذا الحديث دل دلالة واضحة على جواز الرمي والرمي انما هو الة منالاة الحرب وجاء الحظ عليه

24
00:08:46.150 --> 00:09:06.150
ليكون المؤمن دائما على خبرة ودراية بهذا الامر. ولا شك بان من تعلم ذلك يؤجر عليه لكن يختلف من تعلمه لان يكون مثلا راميا في سبيل الله فلا شك بان له من الفضل والجزا

25
00:09:06.150 --> 00:09:33.500
الشيء الكثير. اما من يتعلمه للاضرار بالناس والحاق الاذى بهم فانه ينعكس عليه. ولذلك رأيتم في كتاب مسابقة ان ثلاثة دخلوا الجنة او يدخلون الجنة بسهم واحد الذي يصنعه يحتسب بصنعته الخير. لا يفصل الا الخير. ما هو الخير؟ اذا يقصد وجه الله تعالى والدار الاخرة

26
00:09:33.500 --> 00:09:53.500
اني يرمي به في سبيل الله اي طاعة وقربة الى الله تعالى. والثالث يضع ماذا ان نبلغ السهم حتى يرمي به الاخر فكلهم يؤجرون على ذلك لماذا؟ لان هذا عمل وهو عمل في سبيل الله

27
00:09:53.500 --> 00:10:15.200
والجهاد كما تعلمون رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه. الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى  قال ولانه اذا جاز على اثنين جاز على ثلاثة كسباق الخيل. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى كما او انه مر

28
00:10:15.200 --> 00:10:35.200
انها تجوز بين اثنين واكثر كذلك هنا اذا كانت المناضلة اي الرمي بين اثنين تجوز بين ثلاثة واكثر اذ لا يوجد ما يمنع من ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام ارموا بني فلان هذا عام يشمل الاثنان

29
00:10:35.200 --> 00:10:57.800
واكثر من ذلك قال رحمه الله تعالى فصل ويشترط لصحتها شروط ثمانية. آآ المؤلف رحمه الله تعالى الان سيلخص الشروط الثمانية التي اذا توفرت في الرمي كان جاهزا. واذا اختل شرط من تلك الشروط

30
00:10:57.800 --> 00:11:17.800
اختل الجواز. اذا هو يريد ان يبين لنا بان الرمي ليس على هكذا مطلقا. لان الرمي يحتاج ان يكون امامك شاخص الذي يسمى عرظا وهو الموظع الذي يراد اصابته. وان يكون في مكان وان يقابله ايظا عرظ اخر يعني

31
00:11:17.800 --> 00:11:37.800
اقصد الرمي وليس شرطا ان يكون هناك عرضان فانه يقتصر على واحد وهذا هو الذي ذكره المؤلف بانه في زمنهم لم يكن هناك ماذا عرضان متقابلان وانما هو واحد. لكن الاشهر والمعروف في زمن الصحابة وجود ذلك

32
00:11:37.800 --> 00:12:03.450
المؤلف سيأخذنا بهذه الشروط واحدا واحدا يبين لنا انها لابد من توفرها في وانه اذا اختل ذلك اختل ذلك الحكم قال احدها تعيين الرماة. احدها تعيين الرماة. لانه كيف يكون الرمي جائزا وانت لا تعرف الرماة

33
00:12:03.450 --> 00:12:23.450
اذا اذا لم يعرف الرماة فهذا يطلق وهذا يطلق فمن الذي اصاب؟ ومن الذي لم يصب الى غير ذلك؟ اذا اختلط الحابل بالنابل اذا لا بد من تعيين الرماة اي الذين يطلقون السهام لا بد ان يعرفوا. والعلة معروفة كما

34
00:12:23.450 --> 00:12:44.000
مرة في المسابقة بان القصد ان يعرف الحادث منهم الماهر المدرك العارف بماذا؟ برمي السهم. نعم قال لان الغرض معرفة الحذق في الرمي. ها انسان حاذق يعني مدرك واعي فاهم لما يعمله. اذا

35
00:12:44.000 --> 00:13:02.050
سمعنا انسان حاذق يعني الحذق هو المعرفة بدقة في ذلك الامر وهذا لا يتحقق الا اذا عرفت من هو الرابع حتى تعرف هو حاذقا او لا. لانه قد يأتي شخص فيريد الهدف فيذهب يمينا او شمالا

36
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
او على واسفا فلا يكون قريبا من الهدف. انما بعض الرماة تجد انه من دقته لو وضع له ابرة يعني على كتيبة وعلى مكان غرزت في مكان يصيب تلك الابرة. وربما لو وضعت له زرارا او شيئا صغيرا ولذلك المؤلف

37
00:13:22.050 --> 00:13:44.200
سيتكلم عن ماذا الدار وعن الخاتم الذي يوجد في وسط ماذا؟ العرب. لان بعض الناس يصيب  قال فلا يتحقق مع عدم قال لان الغرض معرفة الحذق في الرمي فلا يتحقق مع عدم التعيين كسباق الخيل

38
00:13:44.200 --> 00:14:04.200
كسباق الخيل هل يمكن ان تطلق خيل مبهمة ولا لا بد من ان تعينها وان تعرف وان تهيء ايضا تلك الخيل؟ ايضا الذي يرمي لابد ان يكون متهيأ ويعرف ما هو القوس الذي يرمي به وان يتحد بين الاثنين والجماعة وان تعرف المسافة وغير ذلك

39
00:14:04.200 --> 00:14:21.250
فمن الشروط الذي سيأخذها المؤلف رحمه الله تعالى واحدا واحدا. نعم. فان عقد اثنان نظالا على ان يكون مع كل واحد منهما ثلاثة لم يصح لذلك. لم يصح لماذا؟ لانه من

40
00:14:21.300 --> 00:14:35.850
كيف نعرف الحاذق منهما؟ الحذق لا يتبين. هذا هو فالمؤلف ظرب لنا مثل لو كل واحد جعل معه ثلاثة لا ندري من الذي سيطعم من هو الرامي اذا؟ حينئذ اختلط الامر

41
00:14:36.550 --> 00:15:01.700
قال وانعقد جماعة نظالا ليتناضلوا حزبين احتمل الا يصح لان التعيين لم يتحقق قبل التفاضل واحتمل ان يصح لماذا؟ لانهما جماعتان لكن الجماعة لا لابد ان يكون على كل مجموعة رئيس وان يعرف ايضا من الذي سيرمي؟ نعم. وقال القاضي رحمه الله يصح ويجعل لكل حين

42
00:15:01.700 --> 00:15:27.950
حزب الرئيس. رأيتم لان كل حزب يحتاج الى من يدير ذلك الحزب وينظمه. فيبدأ فلان ثم فلان هكذا الحزب الاخر اذا لابد من ان تكون على بينة ومعرفة قال ويجعل لكل حزب رئيس فيختار احدهما واحدا ويختار الاخر اخر كذلك حتى يتناظل. يعني يحصل تكافؤ

43
00:15:27.950 --> 00:15:48.850
هؤلاء المجموعة نفرض انهم ثلاثة او اربعة وخمسة لهم رئيس والاخرون كذلك نفس العدد. يأتي هذا فيختار شخصا من عنده يجعلونه يرائسونه عليهم لان الجماعة لابد ان يكون لهم رئيس لينظم احوالهم. والاخرون كذلك وهكذا

44
00:15:49.100 --> 00:16:13.950
كما ترون في المبارزة في المبارزة في القتال شخص يبرز له شخص اخر نعم قال فان اختلفا في المبتدئ منهما بالخيار اقرع بينهما. قد يختلف من الذي يبدأ هل هو الفريق مثلا الذي في اليمين او الذي في الجهة الاخرى قد يختلف. وعندما يكون خلاف ولا مرجحا

45
00:16:13.950 --> 00:16:37.750
لاحد الفريقين نلجأ الى ماذا؟ الى القرعة والقرعة قد علم فيها شرعا ولا بأس بها في هذا المقام لان ان ترفع الاشكال وتزيين الخلاف قال ولا يجوز ان يقتسموا بالقرعة. لا يجوز الاقتسام بالقرعة لان المقصود هنا ان يعرف الحاذق منهما فهنا

46
00:16:37.750 --> 00:17:01.600
لا يتحقق الغرض لانه ربما وقعت على الحذاق في احد الحزبين. لان القسمة هي ليست القسمة كما هو اولو امر مقطوع وعنده ولكن يعني القرعة قصد بها رفع الخلاف فربما كما قال المؤلف تصيب القرعة الحذاق في مجموعة

47
00:17:01.650 --> 00:17:27.100
ومن دونهم في مجموعة اخرى فيحصل الخلل. والمقصود ايها الاخوة انما هو المساواة يعني يقصد في باب الرمي والمسابقة المساواة بين الفريقين فلا يفضل احد عن احد الا بالاصابة هذا اذا اصاب لا شك بانه يفضل وهو الذي يستحق قصد السبق

48
00:17:27.700 --> 00:17:48.800
قال ولا يجوز ان يجعل زعيم الحزبين واحدا. لماذا؟ لانه قد يتهم قد يكون له ميل مع احد الطرفين عكس  يعني قد يكون يميل الى جماعته الى مجموعات ولا يميل الى الاخرى. الاصل في المومن ان يكون عادلا. لكن كما تعلمون النفس ضعيفة

49
00:17:48.800 --> 00:18:16.250
فربما شفقته ومحبته لمجموعته وعرصه على فوزهم وتأثره بالعكس يجعله يميل والميل غير مطلوب وهو عكس العدل وخلافه قال لانه قد يميل الى احدهما فتلحقه التهمة ولا يجوز ان يجعل التهم هو المؤمن دائما ينبغي ان يتجنب التهمة

50
00:18:16.300 --> 00:18:36.300
واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مع صفيه عندما جاءت لتزوره في هذا المسجد وهو معتكف خرج معها يعني يمشي معها الى باب المسجد ويقربها لانه لا يخرج من المسجد. فمر اثنان من الانصار فلم

51
00:18:36.300 --> 00:18:55.750
ما رأى يا رسول الله صلى الله عليه اسرع فقال على رسلكما انها صفية فتعجب الصحابي كيف هذا يكون؟ قال اني خشيت ان يوقع الشيطان في قلوبكما. لانه ربما يدخل الشيطان

52
00:18:55.750 --> 00:19:15.750
انفث ولذلك ترون الانسان اذا تثائب يكظم وجاء في الحديث فان الشيطان يدخل اي ينفذ الى الانسان. فخشي الرسول عليه الصلاة والسلام من ان يؤثر عليهما الشيطان بوسواسه ويكون ذلك في رسول الله وعاقبة ذلك وخيمة

53
00:19:15.750 --> 00:19:37.800
ولا يجوز ان يجعل الخيرة في تمييز الحزبين الى واحد ولا يجوز ان يجعل الى واحد والسبق عليه لانه يختار الحذاق في بطل معنى النضال. اه اذا وهذا خلاف ما جعلت او وضعت له المناظر

54
00:19:37.800 --> 00:19:59.800
خلاص اذا عرفوا هؤلاء يبدون وهؤلاء يبدأون لكن كما هو معلوم لا يمكن ان يكون كل في درجة واحدة يعني معروف عن الرومان انه كما قلت لكم بعضهم يصيب شيئا يعني مجرد ان يراه البصر ومن مسافات بعيدة

55
00:19:59.800 --> 00:20:25.700
واخر تجده يذهب عنه بعيدا فهذا يتفاوت بتفاوت الناس قال الامام رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني تعيين نوع القسي. ها النوع الثاني تعيين نوع القصة القسي جمع قوس اي الاقواس التي يرمى بها لا بد ان تعرف اهي عربية ام عجمية فارسية الى غير ذلك لابد

56
00:20:25.700 --> 00:20:49.250
نوعها كذا كيف يكون قوسها عودها المنحني الى اخره لابد ان تكون معلومة. يعني ان تكون متماثلة قال لان الاغراض تختلف باختلافها لان الاغراض تختلف ما هي الاغراض؟ الاغراض جمع ورض والمراد به

57
00:20:49.250 --> 00:21:11.200
المقصود بالرمي يعني كيف يكون؟ كانوا عادة يضعون كتيبا من الرمل فيأتون مثلا بقطعة ورق او قطعة جلد او قطعة خشب او كما نقول الان مثلا بلاستيك او مثلا ما الى غير ذلك او قطعة قماش فتوضع في مكان

58
00:21:11.200 --> 00:21:33.350
يثبت ثم يبدأون بالرمي  فيما مضى في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يكون هناك غرظان تجد غرظ مثلا عند الجدار هناك وعرظ يقابله ذاك الغرض ثم ينطلقون الى الثاني وهذا لا نتعجل. سيشير اليه المؤلف ونبينه ان شاء الله

59
00:21:33.800 --> 00:21:53.800
وقد يكون الرامي احذق بنوع منه بالنوع الاخر. ها الرماة يختلفون. انتم تعلمون الان يعني الانسان حتى في قيادة السيارة تعود على سيارة يسهل عليه ان يقولها ويعرف ان يقود الاخرى ما دام قائل لكنه تختلف قيادته عن

60
00:21:53.800 --> 00:22:13.800
التي اعتاد ان يركبها في كل يوم او كذلك لو كان على نوع من الخيل تعود عليه وهكذا. فالانسان اذا تعود على شيء وتمرس فيه تجد انه سهل عليه. وعندما يتغير يتغير حتى عندما يلبس ثوبا جديدا او نعلا جديدا يحس

61
00:22:13.800 --> 00:22:37.650
الاختلاف فيه ليس معنى هذا انه لا يمشي به لا ولكن الشيء الذي اعتداه لان ان يسير فيه وان ماذا يفعله يصبح امرا سهلا قال وان لم يكن في البلد الا نوع واحد لم يحتج الى التعيين. لم يحتج الى التعيين لماذا؟ مثل النقد كما مر بنا عندما

62
00:22:37.650 --> 00:22:57.650
حسنا ماذا عن نقد؟ اذا قال اشتري لي ما بمبلغ كذا فينظر هل للبلد نقد واحدة واكثر مثلا علما هنا اذا قيل النقد المراد به الرياء. فاذا اطلق ماذا تشتري بمبلغ ماذا الف حتى ولو لم يقل ريال معروف انه ينصرف

63
00:22:57.650 --> 00:23:17.650
الريال لانها العملة المعروفة التي لا يوجد غيرها في البلد القصد يتعامل به والا هناك عملات كثيرة كل عملات الدول موجودة منها هنا لكن عندما تطلق ماذا؟ لكن لو انت قلت الى بلد اخر يتعامل بالجنون

64
00:23:17.650 --> 00:23:38.800
ثم سمت منه سلعة لا تقول له انا سعودي انا اقصد قال لك مثلا هذي في الكويت او مثلا في الامارات او في مصر او في غيرها فقال لك مثلا هذه بمئة. ثم جئت انت فقلت لا. انا اقصد الرياء. هو يقول لك لا

65
00:23:38.800 --> 00:23:56.550
تكلموا عن عملة بلدي ولا اتخاطب بعملة بلدك وهكذا. اذا اذا كان هذا القسي الذي ذكر المؤلف لا يوجد له غيره وانما هو متحد فهذا لا شك بانه لا يحتاج حتى

66
00:23:56.550 --> 00:24:14.200
الى تعيين  قال وان لم يكن في البلد الا نوع واحد لم يحتج الى التعيين لان الاطلاق ينصرف اليه كالنقد. ما رأيتم قصد كالنقد اذا لم يكن في بلدي الا نقد واحد لا داعي لان تذكره

67
00:24:14.250 --> 00:24:31.550
لكن اذا وجد اكثر من نقد ويتعامل به الناس فماذا؟ عندما يقول النقد هل نذهب الى المشهور اذا كان اكثر هذي كلها مرت بلا ودرسناها ايها الاخوة نعم. قال فان عقدا على نوع

68
00:24:31.800 --> 00:24:48.000
فاراد احدهما ان ينتقلا الى غيري او ان ينتقل احدهما لم يجز لما ذكرناه. اه ليس له ان ينتقل لانه وتعين النوع فلا ينبغي ان ينتقل الى غيره لانه يحصل الخلل

69
00:24:49.300 --> 00:25:09.300
قال وان عقدا على قوس بعينيه فانتقل احدهما الى غيره من نوعه جاز. من نفس نوعية اذا ما خرج الجنس شامل ولكنهما يلتقيان في النوع والنوع ماذا دون الجنس اي اقرب ماذا الى الفهم من

70
00:25:09.300 --> 00:25:31.750
لان الجنس شامل والنوع دون ذلك كما ذكرنا عندما درسنا ماذا في كتاب الربا؟ قلنا التمر جنس. ولكنه انواع كثيرة جدا. فاذا عددت اصناف التمور تجدها انواعا. لكن كلها يشملها جنس واحد هو التقوى

71
00:25:31.750 --> 00:25:55.650
امر لكن اذا اردت ان تعدد تنوعت تعددت الانواع قال وانعقدا على قوس بعينيه فانتقل احدهما الى غيره من نوعه جاز لان الاغراض لا تختلف باختلاف الاغراض تفهمونها جمع غرض كما قلنا وهي التي تقصد بالاصابة

72
00:25:55.800 --> 00:26:21.300
يعني الهدف الذي تريده ان تصوب نحوه قال وان وان شرط عليه الا ينتقل خرج خرج عن وجهين فيما اذا شرطا في الاجارة. الا الا يستوفي المنفعة بمثله. يعني انا قلت لكم ابواب الفخ بينها تشابه

73
00:26:21.350 --> 00:26:40.100
فلا يمكن ان ينصح خصم احدها عن انظروا المناضلة ما علاقتها بالاجارة جاءت مسألة اقتضى الامر ان يذكر المؤلف مثالا في الاجارة ليقيس عليه. وهذا مر بنا. والجارة لم يمضي عليها وقت كثير. اخذنا بعدها

74
00:26:40.100 --> 00:27:06.300
ثم المسابقة يعني عهدنا بها قريب نحن كنا درسنا بانك لو استأجرت مثلا دارا فلك ان تؤجرها ان تسكنها غيرك مما يساويك في الضرر او ما هو دونك ولكن ليس لك ان تسكن فيها من يزيد ظررا عليك اي يحمل الدار فوق طاقتها. او السيارة

75
00:27:06.300 --> 00:27:27.700
ارى او الجمل او الدكان اذا هذا هو المراد. لو ان الذي ماذا اجرى الدار اشترط على المستأجر الا يسكنها غيره حتى ولو كان مثله في الضرر او اقل. هل يقبل شرطه؟ رأينا ان من العلماء من قال نعم

76
00:27:27.700 --> 00:27:48.900
هذا هو الذي اراد ان يقيس عليه المؤلف قياسا على الاجارة بالنسبة للمثل يعني ان تستأجرت دارا او اصل ان من استأجر فقد ملك انك قد ملكت المنفعة فانت استأجرت العين فملكت منفعتها. يجوز لك

77
00:27:49.000 --> 00:28:10.000
ان تسكن في هذه الدار من يساويك في الاستعمال او يكون استعماله اخف منك ولا يجوز لك ان تسكنها من يكون استعماله اكثر منك واضر. نعم قال وانشرط عليه الا ينتقل خرج عن الوجهين

78
00:28:10.100 --> 00:28:30.650
وان شرط عليه الا ينتقل خرج عن وجهين فيما اذا شرط في الاجارة الا يستوفي المنفعة بمثله قال المصنف رحمه الله يعني الا يستوفي المنفعة بمثلها الاجارة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثالث

79
00:28:30.750 --> 00:28:49.800
ان يرميا غرضا. حدد الان ان ارمي ماذا؟ ويطلقان على الفراغ على الفضا. هذا لا يفيد يعني لابد ان يكون هناك غرض لهدف يقصد يعني ما هو الغرض هو المقصود بالرمي كما قلنا

80
00:28:50.000 --> 00:29:15.850
يعني قطعة قماش ورق قرطاس جلد خشب الى غير ذلك. يعني انواع الان كثرت يعني توضع ثم بعد ذلك يصوبان نحوها نعم قالت الشرط الثالث ان يرمي غرضا وهو ما يقع فيه السهم المصيب من جلد او ورق ما هو الغرض عرفه لنا هو المقصود

81
00:29:15.850 --> 00:29:39.350
بالاصابة المعرف عرظه بتعريف قريب من هذا هو ما يقع فيه السهم اي يصيبه ثم قال من قرطاس او قال وهو ما يقع فيه السهم المصيب من جلد او ورق او نحوه او قرطاس او كذلك خشب او غير ذلك من

82
00:29:39.350 --> 00:29:59.350
الامور التي يظهر اثر. اما الحديد لا ينفذ فيه ماذا؟ السهم. ولذلك يحتاج ان يكون من هذه الانواع مما ذكر المؤلف وغيره نعم. وان قالا السبق لا بعدنا رميا لم يصح. لماذا؟ لان هذا

83
00:29:59.350 --> 00:30:18.200
حدد من هو الحالق يعني لو قال لابعدنا لا نستطيع ان نعرف لان القصد ان نعرف من الذي يصيب من هو الحالق منهما؟ من هو ماذا الفاهم للرمي تماما الذي يصيب الهدف؟ هذا لا بد ان يكون

84
00:30:18.200 --> 00:30:36.100
امامهما غرض يقصدان رمية حتى يتبين ايهما الذي يصيب اولى؟ واحيانا يضعان الغرض ويحددان موضع اليسار صعبة كما سيأتي ويسميها المؤلف بالدارة او الخاتم ما يشبه الخاتم اي شيء مستدير. نعم

85
00:30:36.350 --> 00:30:59.250
قال وان قال السبق لابعدنا رميا لم يصح لان القصد بالرمي الاصابة لا الابعاد اه اذا الرمي له قصد يعني كل شيء لابد ان يكون له هدف وغاية. ما هي الغاية من الرمي؟ هي الاصابة. ولم يكن الغرض من الرمي هو ان يكون

86
00:30:59.250 --> 00:31:19.250
ابعد ماذا يفيد؟ اذا كان يرمي ابعد من الاخر وهو لا يصيب كما لو مسك اثنان كل واحد منهما حجارة فصوم شيئا. احدهما تجده دقيق لا يخطئ الهدف والاخر. يرمي ابعد ولكنه ماذا تجد رميته

87
00:31:19.250 --> 00:31:42.250
الجو مشتتة كل لا بد ان يحدد سواء كان على رمع او غيره لابد ان يكون امامه غرظ يقصد رميه قال لان القصد بالرمي ولذلك سترون المؤلف بعد قليل سيحدد ايضا المسافة

88
00:31:42.300 --> 00:32:05.650
سيكون ضمن الاهداف او الشروط الثمانية تحديد المسافة قال لان القصد بالرمي الاصابة لا الابعاد فلم يجز اخذ العوظ عن غير المقصود قال رحمه الله والسنة ان يكون لهما غرظان في هدفين متقابلين. اذا السنة

89
00:32:06.000 --> 00:32:26.100
السنة ان يكون لهما غرظان يعني نأتي مثلا امامنا العمود الذي قريب من الايجار يوضع عنده غرظ وعند هذا العمود مثلا او في الوسط هنا في غرظ عند الكرسي وعند الجدار يكون غرظ اخر لكنه مفتوح امامه ليس مغلق

90
00:32:26.200 --> 00:32:40.200
هذا هو الذي ذكر المؤلف قال من السنة. يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون هناك غرضا. لكن هل يجب الجواب لا لكن هذه هي السنة

91
00:32:40.500 --> 00:33:05.500
فما معنى هذا؟ يقوم مثلا الراميان فيصوبان الغرض الاخر الثاني فاذا خلص منه اتجه اليه مظي اليه واخذ كل منهما السهم ثم اتجه نحو الاول عكس الطريق كرم ياه هذا هو معنى الغرض. وسيأتي تحديد ماذا؟ عدد الرمي

92
00:33:05.650 --> 00:33:25.650
الذي يذكر المؤلف سيذكر ماذا؟ الرشق. وهناك الرشق فما الفرق بينهما؟ كل هذا سيذكره المؤلف. نعم. قال والسنة ان يكون لهما غرضان في هدفين متقابلين يرميان من احدهما الاخر. يمكن الانسان اذا سمع هذا يقول ما

93
00:33:25.650 --> 00:33:49.600
على هدفين هدف في وقت واحد لا المراد ان يجلس عند هذا الهدف الذي نعتبره الاول ثم يصوب وكل واحد منهما الهدف الاخر ثم يتجهان نحوه فيأخذان السهم ثم يتجهان يبقيان عند ذاك ويرميان الاول. اذا سمينا

94
00:33:49.600 --> 00:34:15.350
هذا الاول هذا معنى هدفان متقابلان قال يرميان من احدهما الاخر ثم يرميان من الاخر الاول. يعني شوف انظر كلام المؤلف في ايجاز يرميان من احدهما الاخر ثم يرميان من الاخر ايضا الاول. هذا هو مراده. يعني المؤلف يوجز في مثل هذا الكلام ولكن المراد كما فسرت لكم. يبقى

95
00:34:15.350 --> 00:34:39.750
عند احدهما فيرميان الاخر. او الاول فاذا ما رمياه ذهب واخذ السهم سواء كان ممسكا به يجلبانه او خرقه او تعداه او لم يصبه ثم يتجهان نحو الهدف اي الغرض الاخر ويرميانه هذا هو المهان اذا هدفان. هل يشترط ان يكون هناك

96
00:34:39.750 --> 00:34:59.550
هدفان الحقيقة هذا كان في اول الامر. وهذا هو منهج الصحابة رظوان الله تعالى عليهم انهم كانوا يفعلون ذلك كانوا يجلسون بين ماذا الغرظين فيرميان؟ هذا هو الطريق الذي كان يفعله الصحابة وكان احدهم يتحمس لذلك

97
00:34:59.550 --> 00:35:22.050
ويشتد كما ذكر المؤلف قال رحمه الله فان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كذلك كانوا يرمون فروي عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه فروي عن حذيفة وابن عمر رضي الله عنهم انهما كانا يشتدان بين الغرظين

98
00:35:22.050 --> 00:35:46.200
اذا اصاب احدهما خصلة قال انا بها في قميص نأخذها واحد معنى يشتد ليس القصد انه يغضب احدهما ويشتد لا انهما يتحمسان يعني يتحفز كما نقول اذا اراد الانسان ان يتجه نحو شيء او امر جلل يهمه تجده يتحفز ويهيئ نفسه ويستعد له. هذا هو

99
00:35:46.200 --> 00:36:09.800
فتجدهم ماذا يشتدان بين الغرظين. ثم ينتقلا ويتجهان نحو الاخر اذا هذا ما كان الصحابة يفعلونه ولكن كما جاء في بعض الاثار انتم ترون قد يقول قائل كيف الصحابة الذين فتح الله تعالى بهم البلاد وهدى

100
00:36:09.800 --> 00:36:29.800
وكان احدهم قرآنا يمشي على الارض كان احدهم يسير ذكره في الافاق كان احدهم يعتبر قبسا من نور يضيء في دياجيل الظلام كيف يمظون اقوات اوقاتهم في مثل ذلك جاء بانهم كانوا كذلك في النهار

101
00:36:30.000 --> 00:37:00.000
ولكنهم كانوا رهبانا في الليل. اذا هم كما جاء اسود في النهار اثناء الحرب عندما ينادي منادي الجهاد تجد انهم لماذا؟ يشترون ماذا الاخرة؟ بماذا؟ بالباقية يعني يشترون الباقية بالفانية اي الدنيا وكان لا يشغلهم عن طاعة الله تعالى وكانوا لا يعرفون

102
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
لكن عرس الارشد الى ان الانسان يترك لنفسه وقتا من الراحة لان الانسان لو استمر دائما وهو في الجد ربما يضيق امره يكتئب ولذلك يترك مجالا ماذا؟ لامور ينفس عن نفسه حتى ينسى

103
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
والدنيا وغيرها ان لنفسك عليك حقا. وان لعينك عليك حقا. وان لاهلك عليك حقا. اذا هناك حقوق نعد على المسلم وليس دائما يكون فقد رأيتم السباق والمناضلة وغير ذلك هكذا كان شأن الصحابة رضوان الله تعالى

104
00:37:40.000 --> 00:38:00.000
عليهم فهم مع ذلك لا يصفهم ذلك عن طاعة الله. مجرد ان يقرب وقت الصلاة تجد ان انهم مطابقون الى المساجد استبقوا الخيرات سارعوا وهكذا ايها الاخوة هذا كلام لوردنا ان نتكلم عنه لقال ولكن لا نريد ان نخرج كثيرا

105
00:38:00.000 --> 00:38:20.000
لكن اردت ان ابين بان الصحابة نعم كانوا يتسابقون وكانوا يتمازحون وكانوا ايظا يتحدثون في بعظ الامور ولكن انهم مع ذلك لا يقولون الا صدقا لانهم تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهلوا من مشكاة النبوة

106
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
واخذوا العلم صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه اشكال. هذا هو منهجهم. اذا هم في النهار كما ترون ان لم يكن هناك يكون الوقت وقت عبادة ولا وقت ايظا عمل من اعمال البر تجد انه قد يشغلون اوقاتهم في مثل ذلك

107
00:38:40.000 --> 00:38:56.500
رامي وغيره والرمي ليس عبثا لانه من الامور الثلاثة التي ابيحت بعكس ماذا؟ اللهو الذي يشغل عن طاعة الله وعن الصلاة لكنه كما جاء في الاثر تراهم مال رهبانا في الليل

108
00:38:57.250 --> 00:39:13.650
قال رحمه الله تعالى وابن عمر انهما كانا يشتدان بين الغرظين اذا اصاب احدهما خصلة قال انا بها في قميص. رواه سعيد رحمه الله. اي اذا انا يعني بها يا علي انا اصبت

109
00:39:13.700 --> 00:39:36.550
والانسان لا شك بانه يسر اذا حقق غرضا من الاغراض وهذا ايضا ليس من المماراة وليس حقيقة من التنافس بالباطل بل هو من التنافس في الحق فترون ايها الاخوة التنافس في مجال العلم وفيما ينفع وفي الشجاعة وفي الاقدام هذه من الامور الطيبة بل التنافس

110
00:39:36.550 --> 00:39:59.900
في حفظ القرآن في تعلم الاعمال التي فيها خلق الانسان هذه هي والله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض الى اخره اذا يسر الانسان لانه اصاب وهو يعلم بانه اذا اصاب حقق هدفا من الاهداف التي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم

111
00:39:59.900 --> 00:40:23.500
ارموا بني فلان. نعم قال ويروى ان ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة. هذا ورد في حديث لكنه ضعيف ولكن الحديث الصحيح ما بين في بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذا حديث صحيح لا شك فيه. والروضة انما هي موجودة في هذا المسجد لكن ليس معنى هذا ان

112
00:40:23.500 --> 00:40:43.500
هذه الروضة التي لها هذا الفضل العظيم وانها روضة من رياض الجنة ان الانسان يفضلها على الصف الاول وقت الصلاة صلاة الجماعة لا انما في غير ذلك نعم لها فضل لكن ايهما افضل ان تصلي في الروظة صلاة الجماعة وراء الامام او تصلي في الصف الاول

113
00:40:43.500 --> 00:41:03.500
هو الذي يلي قبل الروضة لا شك انه كلما تقدمت كان الاجر اعظم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين فظل الصف الاول لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يجد ان لم يستهموا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا

114
00:41:03.500 --> 00:41:21.650
استهموا علينا السهم عليه يعني قارعوا السهام بينهم لفضيلته. خير صفوف الرجال اولا وشر اخرها. وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها لبعدها لان القصد البعد عن الرجال. اذا كلما تقدمت كان افضل والمسألة فيها خلاف

115
00:41:22.650 --> 00:41:42.650
قال والهدف اسم لما ينصب الغرض فيه. المؤلف فرق بين الغرظ وبين الهدف. فالغرظ يقول الهدف ما يلصق به الشيء يعني تأتي فتلصقه على خشبة او تثبته الان مثلا بمسمار او غير ذلك او تضع

116
00:41:42.650 --> 00:42:02.650
من الرمل فتغرزه فيه. هذا الاسفل سماه هدفا لان القصد ان يوضع عليه الغرر. اما المقصود فهو الغرض هذا التي وضعت ويسمون الغرض ايضا شارة. يعني له اسم في اللغة العربية يسمى غرضا ويسمى شارة

117
00:42:03.050 --> 00:42:29.400
نعم يشار اليه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال فصل الشرط الرابع ان يكون قدر الغرض معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه لابد ان ادت يعني ان يكون له حجم معدد مثلا عرضه متر وارتفاعه متر وايضا طوله متر او طوله متر وعرضه

118
00:42:29.400 --> 00:42:49.400
نصف متر لابد من تحديد ديده. والمقاييس الان اصبحت بحمد الله دقيقة. وكانوا فيما مضى يقيسون بالشبر او نحوه. او انهم يقربون ذلك ايضا. المهم ان يكون معروف لان المقصود هو رميه. وايضا قد ترمي في الوسط وفي الطرف

119
00:42:49.400 --> 00:43:11.700
وربما تنفذ الرمية وقد لا تنفذ وربما يعني تترك خدشا يسيرا وربما تترك علامة واضحة وهكذا. نعم قال لان الاصابة تختلف باختلافها فوجب علمه كتعيين النوع. ايه اقصد المؤلف ان الاصابة تختلف باختلاف

120
00:43:11.700 --> 00:43:31.700
الكيفية التي تكون عليها موقعها عين لانها قد تكون في العلاق الذي يعلق به ماذا الغرض؟ هذه لا تفيد لانه قد تكون ورقة ماذا او خشبة او جلد؟ له شيء يعلق به مثلا في مسمار او يثبت على شيء لو ضرب العلاقة هذه لا

121
00:43:31.700 --> 00:43:52.550
لكن المهم ان يضرب ان يصيب الغرظ قد يكون هناك سهم انغرز في نفس الغرض لو اصابه ماذا؟ ان كان في وسطه نعم لكن لو كان طرفه خارجا عن ماذا عن الغرظ واصاب الطرف الخارج فلا يعتبر له. نعم

122
00:43:52.950 --> 00:44:18.500
قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان اطلقا العقد حمل على اصابته اي موضع كان من الغرض ويسمونه الحاصل او حاصلة لان ما معنى نوع من انواع رامي او الاصابة اللي هو حاصل او حاصلة قالوا هو الاصابة كيفما كانت. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا

123
00:44:18.500 --> 00:44:47.250
وضع غرضا واتفق على رميه دون تقييده بنوع معين فان ذلك جائز نعم ان اطلقا العقد حمل على اصابته اي موضع كان من الغرض من اطرافه وعراه وغيرها وان اصاب علاقته لم يحسب له. رأيتم يعني الشيء المعلق فيه لا اثر لانها ليست منه

124
00:44:47.850 --> 00:45:14.650
لان العلاقة ما يعلق به والغرظ هو المعلق وان شرط اصابة موضع من الغرظ كالدارة التي في وسطها. ارايتم كالدارة يعني الدائرة يعني مكان مستدير يرسمون دائرة في وسطه وربما يضعون في وسط الدائرة دائرة صغيرة على شكل خاتم لانه سيذكر الخاتم

125
00:45:14.950 --> 00:45:34.950
وانا قلت لكم من الدقة يعني تجدوا الغرظ كبير ولكن في وسطه دائرة صغيرة هذه اللي سماها الدائرة يعني من دار لانها مستديرة. وتسمى ماذا؟ بالدائرة. هذه الدائرة قد يوجد فيها ايضا رسم ماذا

126
00:45:34.950 --> 00:46:00.350
رسم خاتم على شكل خاتم صغير جدا ايظا يصوب فكلما صغر موضع الاصابة يعني احيانا يكون الغرض اي موضع فيه تصيب تكون اصبت. احيانا يتحدد الدار وهذي الدائرة احيانا ما وصدوا الدائرة يحدد يعني لو ظربت في الدائرة لا ينفع لكن ان تظرب في هذا الخاتم الموجود

127
00:46:00.350 --> 00:46:27.800
في وسط الدائرة قال رحمه الله وان شرطا اصابة موضع من الغرظ كالدارة التي في وسطه او الخاتم الذي في الدارة لم يحتسب باصابة غيره اذا حدد ذلك لابد من اصابته. اما لو اطلق فاي موضع اصاب فانه يكون اصابة

128
00:46:28.650 --> 00:46:48.650
قال ويستحب يعني قد يقول بعضنا الفقهاء لماذا يشغلون انفسهم بهذه الامور؟ وهذه التفصيلات وهذا الكلام هذا كله ايها الاخوة يترتب عليه احكام. لان القصد من ذلك هو حفز المسلمين على ان يتعلموا مثل تلك الامور. لاننا هل فيها فائدة او لا؟ الجواب

129
00:46:48.650 --> 00:47:06.950
وابو نعم لان الله تعالى يقول واعدوا لهم ما الصلاة من قوة. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعلم الناس بتفسير كتاب الله ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي وقال عليه الصلاة والسلام

130
00:47:07.000 --> 00:47:31.050
ارموا بني فلان فاني معكم وفي لفظ ارموا بني ابن الادرع فاني معكم قال رحمه الله تعالى ويستحب ان يصفا الاصابة فيقول خواصل هذي كلها اسمى كما مر بنا البارح لماذا؟ بالنسبة للمسابقة

131
00:47:31.350 --> 00:47:55.100
خواص هذي اللي هي ما هي خواص اللي يعني اي اي موضع تصيب فيه خلاص اصبت ما دمت في نطاق في محيط ماذا الغرض فانت قد اصبت فيقولا خواصل وهو اسم للاصابة كيفما كانت. كيفما كانت. نعم. او خوارق وهو ما ثقب الغرض. واضح

132
00:47:55.100 --> 00:48:18.600
من الكلام انها تثقب خرقت يعني ام خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه. اه يعني خرقه ولكنه زاد ثبت فيه استقر او موارق وهو ما ثقبه ونفذ نفذ تجاوزه يعني نعم او خوارم وهو ما قطع طرفه

133
00:48:18.600 --> 00:48:36.500
يعني جاء جهة الطرف وضرب نفذ ولكنه شق طرفه يعني خرمه كما يقولون الاذن اذا خرمت. نعم. قال فان الاصابة حمل على الخواصل. لماذا؟ على الخواصل؟ لانها اصابة كيفما كانت

134
00:48:36.650 --> 00:49:07.350
اذا عند الاطلاق يحمل على الخواصم لانها اصابة كيفما كانت. وعندما تقيد لابد من تحقيق ما دام اتفق عليه قال والقرع كالخصل فان اصاب سهما في الغرظ قد عرق الى فوقه حسب له. اه يعني قد يكون سهم النفذ وكان في وسط الغرض فاصابه يكون اصاب

135
00:49:07.350 --> 00:49:24.500
لكن قد يكون السهم طويل وطرفه خارج من الغرض فاصاب الطرف الخارج فهذا لا يحسب قال فان اصاب سهما في الغرض قد عرق الى فوقي حسب له. لانه لولاه لوقع السهم في الغرض

136
00:49:24.900 --> 00:49:45.900
عندك عرق ولا غرق وبالغيب ها فان اصاب سهما في الغرض قد غرق الى فوقه حسب له يعني لا فدا الى الوسط اذا قال فلان غرق بالماء يعني دخل في وسطه نعم لانه لولاه لوقع السهم في الغرظ

137
00:49:46.450 --> 00:50:13.100
وان كان السهم معلقا بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه. نعم. لان بينه وبين الى الغرض طول السهم فلا يدري اكان يصيب ام لا قال فان اطارت الريح الغرظ انظروا يعني كلها مسائل قد يمكن يظنها البعظ فرظية يعني كان الفقهاء في

138
00:50:13.100 --> 00:50:36.000
هذه مسائل واقعة يعرفها الذين ماذا تعودوا على رمي الصيام وغيره لكن هناك مسائل كانوا يسمونها فرضية. يأتي انسان فيسأل يقول لو حصل كذا فما الحكم مسائل اختلف فيها العلماء المسائل الفرضية او التقديرية توسع فيها الحنفية لماذا؟ واغلق الباب الحنابلة

139
00:50:36.000 --> 00:50:56.000
قاربهم المالكية والشافعي يتكلموا فيها عندما اراد الامام الشيخ ان يظع علم اصول الفقه لانه يريد ان يقيس وان يقرر مسائل الاصول الحنفي يتوسع لماذا؟ لقلة احاديثهم. لماذا كان الحنفي اقل؟ ماذا حديثا من غيره؟ مع ان الامام ابو حنيفة اسبق

140
00:50:56.000 --> 00:51:16.000
ماذا الائمة؟ ومع انه جاء يعني جاء نقل الحنفية بانه رأى انس بن ما لك الذي عمر الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الزنادق كثروا

141
00:51:16.000 --> 00:51:36.000
الذين يضعون الاحاديث عن رسول الله كثروا في العراق. ولذلك كان الحنفية يتشددون ماذا؟ في رواية الحديث ولذلك لم يصف عندهم الا حديث محدودة. لكن عندما تجد ماذا الامام مالك عنده الموطأ وعنده احاديث غيره

142
00:51:36.000 --> 00:51:50.350
الامام الشافعي عنده المسند الامام احمد كونه اوسعهم عنده مسنده الكبير الذي بلغ او قارب اربعين الف حديث اذا الامر يخطف الفقه التقديري ما هو؟ ان تأتي فتسأل عن مسألة

143
00:51:50.650 --> 00:52:09.400
كان الصحابة اذا سئلوا قالوا اوقعت اولى فان قيل وقعت اجابوا وان قيل الانفاق قالوا حتى تخف بعد ذلك لما بدأت الدولة الاسلامية تتسع والفتوحات وانتشرت صارت تجد مسائل ووقائع فصار يسأل عن تلك المسائل

144
00:52:09.400 --> 00:52:29.400
واحيانا تفترض مسائل فيجاب عنها. منها المسائل التي اذكر لكم واذكر لكم فوائد الفقه التقديري او الفرض مع ان البعض نفى قال لا يجوز كانوا يقولون لو ان انسانا معلق بالهوى لو ان انسانا يكون معلقا بالهوى

145
00:52:29.400 --> 00:52:49.400
ماذا؟ هل يجوز له ان يصلي؟ هو ان ترى ان ترى الانسان يعلق في الهواء في الطائرة. لو ان انسانا ركب سفينة فقطعت به مسافة القصر في لحظة في لحظات يقصر مع ان مسافة القصر يعني في حدود ثمانين كيلو. الان يركب الطائرة وتقطع به المسافة في دقائق

146
00:52:49.400 --> 00:53:09.400
اذا لو ان انسان مثلا في مكان ومرتبط بنجاسة ترون الان في المستشفيات يضعون ماذا؟ امور اخرجوا منها البول او الغائط كل هذه امور واقعة. اذا هذه تكلم الفقهاء عما يشبهها فرق بين ان نجد مسألة افتى فيها ابو حنيفة

147
00:53:09.400 --> 00:53:29.250
واصحابه او الامام مالك او الامام مالك الشافعي واحمد لا شك نجد لها قوة ومكانة اكثر مما نفتي فيها نحن الان اذا لا شك بانه اثر عنا. ولذلك ترون ان الحشيشة جاءت متأخرة. ومع ذلك اتى فيها علماء كشيخ الاسلام ابن تيمية فيرجع

148
00:53:29.250 --> 00:53:49.850
فتاواهم في تلك الامور. اذا كل ما تكلم فيه السابقون يكون بمثابة حجة للذين يأتون من بعدهم  قال رحمه الله تعالى فان اطارت الريح الغرض فاصاب السهو موضعه حسب له

149
00:53:50.300 --> 00:54:13.650
يعني مثلا نجد ان الغرض معلق على يعني مغروز في في رمل او معلق في شجرة فجاءت ريح شديدة فشالته فبقي موضعه فاصابه هذا الانسان. هل يكون اصاب الجواب؟ نعم. لانه لو لم يكن دقيقا وراميا لما اصابه

150
00:54:13.650 --> 00:54:32.950
اذا لو بقي في مكانه لاصابه فحملته الريح وهذا امر خارج عن ارادته فكان مصيبا قال وان وقع في الغرظ في الموظع الذي انتقل اليه حسب عليه في الخطأ. اه وربما هذا الذي رمى جت

151
00:54:32.950 --> 00:54:49.150
فنقلته مسافة متر. فهذا ما شاء الله اخذ يمين فضرب الغرض. يقول المؤلف لا يعتبر لان الغرض انتقل من مكانه. فهذا تعتبر راميا في الحقيقة. نعم. قال حسب عليه في الخطأ عليه وليس له

152
00:54:52.250 --> 00:55:13.700
وماذا تعمد؟ لا هو الاصل ان يصيب الهدف. هو ينبغي ان يتجه نظره الى مكان الغرض. فكونه انتقل له. واصل الذي يشتغل في الرمي لابد ان يكون عارفا بشروطه ونظامه. ليس معنى هذا انه يتبعه. وافرض ان الريح مشت به مئة متر سيسير معها

153
00:55:14.150 --> 00:55:34.150
هذا كله احتياج. نعم. قال حسب عليه في الخطأ لانه اخطأ في الرمي وانما اصاب بفعل الريح. نعم. قال وان عارض يعني الريح ولكن خدمة الرحلة وما نفعت. نعم. قال وان عارض وان عارظت ريح شديدة لم يحسب له السهم في اصابة ولا خطأ

154
00:55:34.950 --> 00:55:51.500
لان ذلك من اجل الريح. اه يعني جاءته ريح شديدة فهزت يده. هزت السهم الذي في يده. يقول المؤلفون لا نؤاخذ ولا نقول اصبت ولا اخطأت لاننا لا ندري هل اكثرت الريح او لا؟ فلا نحسب على الخطأ ولا نحسب له الاصابة

155
00:55:51.950 --> 00:56:13.700
قال وان كانت لينة حسب في الاصابة والخطأ لانها لا تمنع هل فيه شديدة ولينة؟ نعم قصده باللينة الرقيقة الخفيفة التي يقول ريح الرخاء ولذلك تجد ان الادباء الذين يبالغون يتكلموا يقولون حملته لنا ريح الرخاء يعني التاريخ نقل لنا اخبار اولئك

156
00:56:13.700 --> 00:56:33.700
في ريح الرخاء يعني عن طريق تدوينه في كتب ماذا مسطورة؟ اذا ريح خفيفة لطيفة لينة لا تؤثر اما الريح الشديدة التي هي عاصفة تثير الغبار وتحمل الخفيف معها فهذه تؤثر ولا شك على الرمي

157
00:56:34.950 --> 00:56:52.250
قال وان كانت لينة حسب في الاصابة والخطأ لانها لا تمنع. يعني ليس القصد هنا بلينة انك تمسكها بانها لينة. لا القصد من حيث انها خفيفة خفيفة على النفس خفيفة في سيرها هذا هو المراد

158
00:56:52.950 --> 00:57:12.950
وان وقع السهم دون الغرظ ثم ازدلف فاصابه حسب خاطئا. خاطئ يعني نأتي مثل يعني قد يعني قبل الغرض شيء فضرب في حجر ثم انتقل وظرب في الغظب يقول المؤلف لان الاصابة وهذا كما ترون لو

159
00:57:12.950 --> 00:57:32.950
وكان اطلقت مثلا على طائر يطير ثم ظرب نزل على سقط على جبل ثم سقط على الارض لا يقول لماذا؟ لانك لا تدري هل قتله سهمك او قتله الجبل؟ او انك اصبته فسقط في ماء فغرق كذلك ايضا

160
00:57:34.250 --> 00:57:55.750
نعم ايه يعني ازدلف من يعني ازدلف هذه من ماذا؟ من العبارات اللغوية التي ماذا مظافة خماسي؟ يعني ازدلف هو ده الشيء. ولماذا سميت مزدلفة مزدلفة؟ لان الناس يتزلفون اليها ان يصلون. او بعضهم يتجاوزها. نعم

161
00:57:56.000 --> 00:58:14.500
قال لان هذا قال وان وقع السهم دون الغرض ثم ازدلف فاصابه حسب خاطئا. لان هذا لسوء رميه قال وان عرض عارض من كسر قوس او انقطاع وتر او ريح في يده

162
00:58:14.650 --> 00:58:31.550
فاصاب حسب له. حسب له. لان هذا دليل غاية المهارة. يعني انسان تهز الريح يده او ينكسر القوس. ومع يصيب الهدف هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه غاية في ماذا؟ في

163
00:58:31.650 --> 00:58:54.950
وفي البراعة في موظوع الرمي قال وان عرض عارض من كسر قوس او انقطاع وتر او ريح في يده فاصاب حسب له لان اصابته مع اختلال في الالة ادل على حذقه. فما بالك ولو لم تختل يده؟ لا شك انه من باب اولى ان يصيب اكثر. نعم. وان اخطأ لم يحسب

164
00:58:54.950 --> 00:59:14.950
ليه؟ لانه للعارض. قضية الرماية هذه صحيح هي يتدرب عليها الانسان لكنها موهبة. تجد ان بعض الناس حتى في الكتابة الناس كلها متساوية. قد تجد انسانا من اعلم الناس ولا يقرأ خطأه. خطه انتم مر بكم غالبا ما اعتقد فينا واحد لا يعرف الحافظ ابن

165
00:59:14.950 --> 00:59:32.550
الامام الذين قالوا اذا جاء نهر الله يقول عنه الشوكاني بطل نهر معقل. يعني اذا قال هذا الحديث صحيح او ضعيف لا يسأل عنه بعده وكانوا يقولون فيه لا عطر بعد عروس فليس هناك عطر ماذا يعتنى باكثر من عطر العروس

166
00:59:32.600 --> 00:59:51.450
ابن حجر هذا مع علمه وهو الذي سأل الله تعالى شرب ممزة ان يكون في حفظه كاحد شيوخه فامتاز على شيوخه يتغلب عليه في وهو صاحب فتح الباري اعظم شرح لكتاب البخاري وكتاب البخاري اعظم كتاب بعد كتاب الله. كان خطه لا يقرأ الا

167
00:59:51.450 --> 01:00:13.100
مشقة وتعب وقد تجد عالما من العلماء ليس معنى هذا. وربما تجد انسان في المرحلة الابتدائية وتجد خطه يمتاز على شخص في الكلية. فهذا كله نتيجة ماذا براعة؟ وليس هذا دليل ذكاء. ولذلك اذا اردتم مثلا حتى الحساب والرياضيات يقول العلماء ليست علامة الدين

168
01:00:13.100 --> 01:00:30.100
بكى القاطع له. ولذلك الامام السيوط الذي كتب من المؤلفات اكثر من ست مئة مؤلف. ما ترك فنا الا وكتب فيه. كان يقول اود ان اطلع جبلا او اكسر جبل ولا احل مسألة من مسائل الحساب. يرى اصعب شيء

169
01:00:30.500 --> 01:00:50.500
مع انه عالم في امور ماذا يحصل الحساب اليها؟ كتب في التفسير وفي الحديث وكتب ايضا في الاصول وفي كل مسائل العلم وفي القراءات ومع ذلك تجده في هذا الفجر. اذا هذي ايها الاخوة موهبة. فالله سبحانه وتعالى تجد بعظ الناس اذا مسك القلم تجد

170
01:00:50.500 --> 01:01:09.900
جميل وتجده لا يخرج يمينا حتى ولو لم يكن عنده خطوط تجده يسير في نسخ واحد. هذه موهبة ايضا تدل على ثبات اليد ورسخت ولها علاقة ايضا في الذهن. قال وان اخطأ لم يحسب عليه لانه للعارض. وقال القاضي رحمه الله

171
01:01:09.900 --> 01:01:33.100
الله تعالى لا يحسب له لانه لا يحسب عليه في الخطأ فلا يحسب له في الاصابة كما في الريح الشديدتين قال رحمه الله وان انكسر السهم فوقع دون الغرض لم يحسب عليه لانه لعارظ. معروف نعم. وان اصاب بنصله حسب له لما النصر الذي باقي

172
01:01:33.100 --> 01:01:52.000
تعلمون يعني السهم الذي يرمى له ماذا؟ رأس الذي هو كالحرب وله عارض فان اصاب ماذا بعرضه لا يعتبر. لكن المؤلف يقول ان اصاب بنصبه يعني الذي بقي منه رأسه. اصاب يعني اصاب

173
01:01:52.000 --> 01:02:10.250
الهدف فهو يعتبر  قال وان اصاب بغيره لم يحسب له بغيره مثل ماذا؟ قلت لكم بعرضه. اتعلمون حتى هذا في الصيد ما يصيب بعرضه لا تأكل منه وانما ما اصاب ماذا؟ بسهمه بنصله فتأكل منه كما جاء في الحديث نعم

174
01:02:10.400 --> 01:02:25.850
قال وان اعرق الرامي في النزع حتى اخرج السهم من الجانب الاخر. احتسب له وعليه. احتسب كتب له لانه اصاب وعليه لانه لم يكن ماهرا في نزع ما داء السهم

175
01:02:25.950 --> 01:02:45.500
سينزعم ويضرب ماذا المقابل؟ لكن هل قضية ان يكون هناك غرظان متقابلان شرط؟ جاء في الحديث يعني ولكن حقيقة ليس بشرط يجوز ان يتفق على غرض واحد الغرض يعني اللي يقصد اصابته

176
01:02:45.550 --> 01:03:05.950
ولذلك المؤلف تجدون انه ذكر في غير هذا الكتاب انه قال في وقت ووقته متقدم. يعني هو عاش في القرنين السادس والسابع قال الذي ادركه في ذاك انهم كانوا يرمون سهما يرمون غرضا واحدا وليس غرظين فكل جائز لانه يتحقق ما يتحقق

177
01:03:05.950 --> 01:03:27.450
بالاثنين يتحقق بالواحد ولكن هذه طريقة ومنهج كان يفعله الصحابة ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز الا غرضا قال رحمه الله وان اغرق الرامي في النزع حتى اخرج السهم من الجانب الاخر احتسب له عليه لانه لسوء رميه

178
01:03:27.450 --> 01:03:50.400
ولحدقه ولحزقه اصابه. اصاب بالنسبة للهدف واخطأ في انه اخرجه من الجانب الاخر وهذا يعتبر عيب. نعم. ولان ما حسب عليه الخطأ حسب له في الاصابة كغيره. وهذه هي العدالة يعني يعطى حقه من هنا وهنا. نعم. قال وان مرت بهيمة بين يديه

179
01:03:50.400 --> 01:04:10.400
وتشوش رميه. لم يحسب عليه في الخطأ. هو اعظم من البهيمة الانسان لو مر ايضا لان الانسان يجعله يرتعش اكثر. لان اصابة البهيمة خف مر بين يديه انسان وهو يريد ان يطلق سهما او مرت بهيمة كما ذكر المؤلف او مثل الة من الالات هو لا شك

180
01:04:10.400 --> 01:04:27.350
سيرتعد نعم قال لم يحسب عليه في الخطأ لانه لذلك العارظ قال وان خرقه واصابه حسب له. لان هذا لقوة نزعه وسداد رميه. ما في شك. نعم. قال وان شرطا

181
01:04:27.350 --> 01:04:52.600
اسقى فاصاب الغرظ وثبت فيه حسب له فان سقط بعد لم يؤثر كما لو نزعه انسان. لانه اصاب الهدف فكونه يسقط بعد ذلك لا يؤثر. لان القصد والوصول الى  خزق الشيب بمعنى قطعه يعني. ليس شرطا ان يخرقه فينفذ لا. يسمى خسق

182
01:04:52.850 --> 01:05:12.850
لكن هنا قد يعترض عليه قد يأتي الاخر ويقول هذا الخزق الجزء الموجود من الاصل ليس الان من رميتك. فتجد المؤلف سيذكر سيذكر هذا نعم. قال وان قضى ولم يثبت ففيه وجهان احدهما لا يحتسب له. لان الخاسق ما ثبت ولم يوجد. والثاني يحسب له

183
01:05:12.850 --> 01:05:30.800
كأنه ثقب ما يصلح له. لانه ثقب ما يصلح له فالظاهر انه لم يثبت لعارض من سعة الثقب او غلظ لقيه او او غلظ لقيه قال رحمه الله وان مرق منه حسب له

184
01:05:30.850 --> 01:05:55.600
لانه لقوة من الثقب نعم قال وان خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر او غلظ الارظ فعلى الوجهين. يعني قد تكون خشبة فيها مثلا تجد الحجر يعني الخشبة كانت استعملت مثلا في صبة او في غيرها فتجد فيها حجر فما استطاع ان ينفث لوجودها حجر لوجود قطعة حديد

185
01:05:55.600 --> 01:06:09.800
استطاع ان ينفذ منها فهذا تلاحظ في هذا الامر قال فعل الوجهين لكن ان لم يحسب له لم يحسب عليه. لان العارظ منعه قال وان لم يكن مانع حسب عليه

186
01:06:09.900 --> 01:06:26.550
قال فان اختلفا في العارض وعلى موضع السهم وفيه ها صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة