﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:22.200 --> 00:00:43.700
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد اه نبدأ ان شاء الله في هذه الليلة في باب النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة

3
00:00:43.700 --> 00:01:01.800
والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب اللقطة. باب اللقطة

4
00:01:02.900 --> 00:01:26.750
هناك اللقطة وهناك اللقيط وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى من يقدم باللقط وهي المال الذي ظل عن صاحبه ضالة كانت او غيرها والنقيط سيأتي الكلام عنه ومعنى اللقطة اللقطة مأخوذة من اللقط

5
00:01:27.750 --> 00:01:47.550
لقط يلقط لقطة اذا مأخوذة من اللقط يعني هي وزنها فعلة كما يقال همزة ولمزة يعني عندما نريد ان نضعها في الميزان الصرفي نجد انها على وزن فعلاء لقطة على وزن فعله وهي مأخوذة

6
00:01:47.550 --> 00:02:14.400
وهي من النقد والاخذ لان الانسان اذا التقط اللقط اخذها من مكانها فيسمى ملتقطا. ولها تعريف اصلاحي جاء به المؤلف رحمه الله تعالى. ولكن هناك من يضيف اليه شيء. اذا اللقطة مأخوذة من ماذا؟ من هي فعلة ولها يعني اربعة

7
00:02:14.400 --> 00:02:38.400
واوزان المشهور عند جمهور اللغة ان يقال لقطا بضم اللام وفتح القاف فيقال لقطة وهذا هو المشهور عند جمهور اهل اللغة لقطة بضم اللام واسكان القاف فيقال لقطة. الثالث لقاطة يزاد فيها الف

8
00:02:38.450 --> 00:02:57.800
ضم اللام وتفتح القاف ولكن يأتي بعد القاف الف واخرها نقط بفتح اللام والقاف لكن المشهورة هي التي سار عليها المؤلف هذا هو المشهور المعروف عند جماهير اهل اللغة وجماهير الفقه ان يقال فيها

9
00:02:57.800 --> 00:03:18.950
ولو قيل لقطة لكان ذلك صحيحا. فما هي اللقطة في سلاح الفقهاء؟ قال وهي المال الضائع عن ربه هنا بعض العلماء يضيف الى التعريف شيئا اخر. لان بعض العلماء يحاول ان يكون تعريفه جامعا

10
00:03:18.950 --> 00:03:38.950
فيقولون هي ما ظل من مال او مختص. ما ضل يعني ما ضاع من مال او مختص ما معنى هذا الكلام؟ ما ضاع من مال المال معروف هو الذي يجوز للانسان ان يتملكه من دراهم او دنانير

11
00:03:38.950 --> 00:04:05.050
بيانات الى غير ذلك من العملات او متاع او اي نوع من انواع كالآلات وغيرها. فهذا نسميه مالا ما ضاع من مال او مختص المختص هو الذي لا يملك ولكن الانسان يختص به دون غيره. اي اباحت له الشريعة الاسلامية ان يختص بذلك الشيء لكن

12
00:04:05.050 --> 00:04:21.750
انه لا يملكه عبادة لانه لا يجوز تملكه. فقد مر بنا ايها الاخوة في كتاب الصيد انه يجوز فوز اقتناء الكلب للصيد. وان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك

13
00:04:21.800 --> 00:04:41.400
ورخص ايضا في كلب ماذا؟ الماشية. فلو ان انسانا اقتنى كلبا لصيده او معشيته فظاع فهو مختص به دون غيره. يعني لو وجده انسان فليس له ان يأخذه. وان كان المختص لا يملكه لانه لا

14
00:04:41.400 --> 00:05:01.400
لكنه يختص به دون غيره. اذا بعضهم يقول كما قال المؤلف اللقطة ما ضاع من معنى بعضهم يقول ما ضاع من مال او مختص لان من اختص بشيء فهو احق به من غيره فلا يجوز لغيره

15
00:05:01.400 --> 00:05:25.350
بان يتعدى عليه ولا ان يأخذه لانه سبق اليه. من سبق الى شيء فهو احق به قال وهي المال الضائع عن ربه وهي ظربان ظال وغيره. آآ اذا اللقطة يقول المؤلف على ظربين وعلى قسمين. ظال وغيره

16
00:05:25.350 --> 00:05:45.350
يعني مال ليس بضاد. لانك قد تجد مالا ليس بظال. انتم ترون الان بالنسبة اصحاب البيوت اذا اراد احدهم ان يجدد اثاثا يأتي فيخرج ما في البيت من اثاث قديم ويضعه في مكان في المكان الذي

17
00:05:45.350 --> 00:06:05.350
تجمع فيه النفايات. هذا الاثاث قد تجد فيه اشياء لها لها اثمان. تجد فيه مروحة تجد فيه غسالة ثلاجة كراسي ملابس الى غير ذلك فرش تجد هذه الاشياء. هذه لو ان الانسان اخذها لا يعتبر ملتقطا بل يجوز له ان

18
00:06:05.350 --> 00:06:23.000
يفعل ذلك. هذه لا خلاف فيها بين العلماء لان صاحب هذا الشيء تركه ولا يريده. ودليل ذلك حديث  في قصته مع الجمل عند يعني كان سينتهي به الامر الى ان يتركه

19
00:06:23.050 --> 00:06:37.350
ولكنه بعد ان اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السوط وضربه ومشى فلو تركه جابر لاحق لاي احد ان يأخذه وسيأتي الكلام عن هذه المسألة مفصلا ان شاء الله

20
00:06:37.550 --> 00:07:02.100
اذا ما ضاع هي على ضربين نعم قال وهي ظربان ظال وغيره. ظال وغير ظال وغير الظال هو الذي يجوز للانسان ان يأخذه ولا خلاف فيه. نعم. فاما الظال فيجوز التقاطه بالاجماع. يعني انت الان لو كنت تمشي في الطريق ووجدت حبة برتقال او قلما ليس

21
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
سامعين او دفترا مثلا او تفاحة او حبة طماط او غير ذلك فانك تأخذه ولا يقال هنا لان هذا شيء يسير لا يحتاج الى ان يعرف فهذا مما يتسامح فيه. وايضا كل عصر ايها

22
00:07:22.100 --> 00:07:45.150
والاخوة له حكمه. فنحن لو جينا الى العصور الاولى لوجدنا ان الدرهم كانت له مكانة عظيمة. بينما الريال الان قد يسقط ولا يبحث عنه صاحبه والريالان والثلاثة وبعض الناس ايضا قد يسقط منه مبلغ ولا يهتم به. ولذلك سنأتي الى التفريق بين اليسير وبين غيره

23
00:07:45.450 --> 00:08:05.600
قال وهو نوعان يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف. لكننا نريد ان نعرف ما هو اليسير اليسير لم لم يضع له المؤلف ضابطا فهل هناك ضابط؟ نحن لما درسنا في كتاب الطهارة الماء الكثير والقليل

24
00:08:05.650 --> 00:08:23.400
وايضا مرت بنا اشياء كثيرة هل الكثير في الدم الذي يخرج من البدن ما فحش او هو الكثير الذي يسيل الى اخره هناك هنا قال العلماء هو ما يتبعه ما تتبعه همة اوساط الناس

25
00:08:23.550 --> 00:08:42.300
دائما ايها الاخوة المقياس الفقهي هو ان يختار اواسط الناس الغني ربما يسقط منه مبلغ كبير ولا يهتم به. والفقير ربما لو سقط منه ربع ريال لبحث عنه وبذل ثوب قلبي حتى يجده

26
00:08:42.350 --> 00:09:02.100
اذا جعلوا المقياس هنا هو ما لا تتبعه همة اواسط الناس لكن هل هذه العبارة على طلاقها؟ اوساط الناس في اي شيء اوساط الناس في المال نعم يعني المتوسطون في الاموال لكن لو كان المتوسط في المال شحيحا

27
00:09:02.350 --> 00:09:30.650
هل يعتبر ماذا رأيه في ذلك؟ الجواب لا لو كان مبذرا هل يعتبر ايضا رأيه ومقياسا اذا نواسط الناس في ماذا؟ في المال وفي ايضا الشح من عدمه هذا هو المراد. يعني اواسط الناس الذين كما قال الله تعالى اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقطعوا

28
00:09:30.900 --> 00:10:00.300
اذا اليسير ما لا تتبعه همم اوساط الناس. يعني المتوسط لا يتعلق به كثيرا كما جاء في الحديث مثلا الصوت والعصا والحبل والبيضة وتلحق به التفاحة والبرتقالة والريال في زمننا هذا فان هذه امور لا يتعلق بها الناس نعم. قال وهو نوعان يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف

29
00:10:00.300 --> 00:10:21.350
لما روى جابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في العصا والصوت والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به رواه ابو داوود رحمه الله. هذا الحديث فيه كلام لكن اخذ به كثير من العلماء. اخذوا بمعنى لانه

30
00:10:21.350 --> 00:10:38.850
وكما جاء في السرقة لعنة الله السارقة تسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده وليس المراد ان من سرق بيضة تقطع يده او سرق حبلا لا تصل قيمته الى قيمة ماذا؟ ما تقطع به اليد

31
00:10:39.000 --> 00:10:59.000
لانه كما تعلمون هناك حد للقطع ربع دينارا فصاعدا. الذي يقابله ماذا؟ عشرة دراهم او اثنى عشر درهما على الخلاف في مقدار الدينار. وهذه المسألة سيأتي لها شيء بيان لانه سنأتي الى خلاف المالكية والحنفية في هذا. المقام يقتضي ان

32
00:10:59.000 --> 00:11:17.650
بايجاز قال ولا تحديد في اليسير الا انه ينبغي ان يعفى عما رخص به فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث فيه وقال احمد رضي الله عنه ما كان مثل ما كان

33
00:11:18.150 --> 00:11:46.450
مثل التمرة والكسرة والكسرة والخرقة التمرة معروفة والكسرة كسرة الخبز وايظا امثاله الحبل وناحية هذا متسامحون فيه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة فاخذها وقلبها بيده عليه الصلاة والسلام وقال اخشى لو يعني لو لم تكن من الصدقة لاكلتها

34
00:11:46.450 --> 00:12:06.450
يعني خشي ان تكون من اموال الصدقة والا لاكلها وهو متواضع عليه الصلاة والسلام وتعلمون حاله بالنسبة لذلك الامر فالرسول لا تصح له الصدقة يعني لا يأكل منها سواء كانت فرضا او كانت نافذة. اما اصحابه فلا يأكلون من الفرظ

35
00:12:06.450 --> 00:12:27.650
لا اقصد اصحاب اعقد ال البيت فانهم ياكلون من الصدقة غير الواجبة اما الواجب فلا. اذا كونه اخذ  واراد ان يأكلها ومع ذلك توقف خشية ان تكون من الصدقة دليل على ان الاشياء اليسيرة كذلك. كذلك لو وجدت

36
00:12:27.650 --> 00:12:47.650
رغيف عيش موضوع في مكان او وجدته كما قلنا تفاحة او وجدت علبة مناديل او ريالا ونحو ذلك فاخذت سوف هذا حقيقة لا يضر ولا يكون الانسان اثما في ذلك. لان هذه من الامور البسيطة التي عبروا عنها بانها تافهة

37
00:12:49.050 --> 00:13:10.050
قال رحمه الله وقال احمد رضي الله عنه ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له. يعني خرقة قطعة قماش صغيرة سقطت اثر لها قال فلا بأس ويحتمل ان لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق لانه تافه

38
00:13:10.350 --> 00:13:30.350
عيد العبارة قال ويحتمل الا يجب تعريف ما لا العبارة ويحتمل الا يجب يعني ما لا تقطع فيه يد السارق لا تعرفه. واذا كنت لا تعرفه جاز لك ان تتملكه هذا هو المراد. لانه كما

39
00:13:30.350 --> 00:13:50.350
يأتي في الحادث لان دليل اللقطة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وردت في احاديث في الصحيحين وفي غيرها منها حديث زيد ابن خالد الجهني وحديث ابي ابن كعب وكلاهما في الصحيحين وهناك احاديث اخرى ايضا في صحيح مسلم وبعض

40
00:13:50.350 --> 00:14:19.250
وفي السنن. اذا هنا يقول المؤلف ويحتمل ان يكون ما دون ما يوجب القطع. قال لا يجب تعريفه واذا لم يجب تعريفه يجوز تملكه. ولهذا هو مذهب المالكية والحنفية لكن المالكي يقولون ما كان دون ربع دينار فانه لا يعرف. لانه لا تقطع به يد الساعة

41
00:14:19.250 --> 00:14:42.650
لانه جاء في الحديث لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. ولكن المالكية لا يعتدون بربع الدينار يعملون نادى بالدرهم فيقولون عشرة دراهم اذا اليد تقطع عند الحنفية في عشرة دراهم من سرق عشر دراهم قطعت يده ومن كان دون ذلك لا والمالكية

42
00:14:42.650 --> 00:15:03.100
كما هو مذهب ايضا الشافعية والحنابلة في ربع دينار او عشرة دراهم. لكن الحنفية يقيدون بالعشرة احتياطا والحديث ورد في ذلك قال ويحتمل الا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق لانه تافه

43
00:15:03.350 --> 00:15:23.050
قالت عائشة رضي ما لا يقطع فيها السارق الذي هو نصاب السارقة. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه اذا اثر عائشة هذا نص ما كانوا يقطعون في الشيء التافه اليسير التافه في اعين الناس

44
00:15:23.100 --> 00:15:43.100
يعني ما يراه اواسط الناس تافها لا يقطع فيه. اما الشيء الثمين الغالي فانه يقطع فيه وقد جاء تحديد ذلك لانه كما تعلمون ايها الاخوة الحلول ليست من الامور السهلة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود بالشبهات. فلا يقام الحد

45
00:15:43.100 --> 00:16:03.100
الا ببينة. فاذا وجدت شبهة شبهة فانه يوقف الحد. وجاء بانه لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا اذا هذا تحديد للنصاب الذي تجب فيه قطع يد السارق وهذا كله ان شاء الله سيأتي مفصلا مبينا في

46
00:16:03.100 --> 00:16:32.550
قال والنوع الثاني الكثير مظاهر كلام احمد رضي الله عنه ان ترك التقاطه افضلها. اذا اذا وجدت مالا كثيرا فهل الافضل لك ان تلتقطه او ان تدعه يعني وجدت صرة كيس فيه مبلغ والف ريال هذا كثير. او عشرة الاف ريال هل لك ان تلتقط المبلغ

47
00:16:32.550 --> 00:16:49.200
الملتقط لا يخلو من عمرين اما ان تكون نيته سيئة يريد ان يلتقطه ليستولي عليه فهذا من باب اكل اموال الناس بالباطل فيدخل تحت قول الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

48
00:16:49.300 --> 00:17:11.150
او يأخذه ولا يؤدي واجبه بمعنى لا يعرفه. فهذا يأثم باخذه اما من يلتقطه بنية التعريف يريد ان يعرفه عله يصل الى صاحبه ولا يقصر في التعريف فهذا يعرفه حولا فاذا مضى الحول

49
00:17:11.150 --> 00:17:30.300
فانه بعد ذلك يتملكه كما جاء في حديث زيد ابن خالد وحديث ابي ابن كعب قال والنوع الثاني الكثير فظاهر كلام احمد رظي الله عنه ان ترك التقاطه افظل لانه اسلم هذا هو

50
00:17:30.300 --> 00:17:49.400
مشهور من مذهب الامام احمد او هذا هو المشهور من رأيي الامام احمد وهذا اثر عن عبد الله ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويحتجون بقولهما ويقولون لا يعرف لهما مخالف من الصحابة

51
00:17:49.750 --> 00:18:09.150
اما بقية العلماء فمثلا الامام الشافعي له ثلاثة اقوال في المسألة اشهرها انه يجب التقاطه لان الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فكيف تترك مال اخيك المسلم؟ انت تلتقط بنية تبحث عن صاحبه وقد

52
00:18:09.150 --> 00:18:26.050
يأتي شخص لا يفعل كما تفعل فيستولي عليه فتكون تسببت في اكل مال اخيك والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض الرواية الاخرى عند ذلك ليس بواجب ولكن الافضل ان يؤخذ

53
00:18:26.350 --> 00:18:46.350
اما الامام مالك رحمه الله تعالى فيقول ان كان ذا بان يعني مال يعني يساوي شيئا له قيمته فانه يلتحقه. اما اذا كان ليس ببال يعني ليست له قيمة يعني تحفز الى التقاطه فلا يلتقط

54
00:18:46.350 --> 00:19:06.350
ابو حنيفة يرى جواز الالتقاء. اذا لو قربنا اراء العلماء نقول الشافعي في رواية يوجب الالتقاء مالك وابو حنيفة ابو احمد في رواية في جيزان ذلك لكن مالكا يقيده بان يكون المال ذا قيمة

55
00:19:06.350 --> 00:19:27.550
اما الامام الشافعي فتعددت اراءه في ذلك قال لانه ان ترك التقاطه افضل لانه اسلم من خطر التفريط نأخذ واحد واحد لانه افرط لانه اسلم من خطر التفريط لانك اذا وجدت معنى ذا قيمة وتركته

56
00:19:27.700 --> 00:19:51.000
عرظته للظيع لانك انت ان اخذته وفي نيتك ان تبحث عن صاحبه وتوصل اليه فلا شك بانك تحافظ على اعمال اخيك المسلم فتدخل في عموم قول الله تعالى اما اذا اخذه الانسان بنية ان يستولي عليه فهذا لا يجوز او

57
00:19:51.050 --> 00:20:11.050
ان يأخذه ولكنه يفرط في تعريفه. والتعريف كما سيأتي في ابواب المساجد. كذلك في الاسواق في دعاة الناس ينادي على ذلك المال من ضاع له مال وله ان يقول من ضاعت له دراهم او ضاع له متاع لكن

58
00:20:11.050 --> 00:20:36.550
لا يفصل في ذلك لانه سيأتي قد يأتي انسان ذو قلب مريض فيفهم من الوصف فيأتي فيقول انا صاحب ذلك الشيء وهذا سيذكره المؤلف رحمه الله قال لانه اسلم من خطر التفريط وتظييع الواجب من التعريف. ما هو تظييع الواجب؟ خطر التفريط انك لو تركته قد يظيع

59
00:20:36.900 --> 00:20:57.650
اما التعريف الواجب فهو ان تعرفه لان التعريف يجب لانه كما جاء في الحديث عرفها سنة اذا التعريف واجب فيجب على من وجده ان يعرفه. من التقط لقطة ذات قيمة فيجب عليه ان

60
00:20:57.650 --> 00:21:19.900
قال وتضييع الواجب من التعريف فاشبه ولاية اليتيم. فاشبه ولاية اليتيم لا يجوز للانسان ان يكون وليا على او وصيا عليه الا وهو يعلم من نفسه انه سيحافظ على اليتيم وعلى ماله. والله حذر من ذلك بقوله ولا

61
00:21:19.900 --> 00:21:39.900
قل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك من الذي يضع الوصي على اليتيم هو الاب في شدة شفقته. فان لم يكن فان الحاكم هو الذي يتولى ذلك بنفسه. او يجعل امينه اي امين

62
00:21:39.900 --> 00:21:56.500
حاكم وليا على اليتيم او يختار شخصا ذا دين وخلق وثقة واختار ابو الخطاب رحمه الله ان اخذه افضل اذا وجده بمظيعة. آآ ابو الخطاب قيد يقول هو لا يخلو

63
00:21:56.500 --> 00:22:12.600
اما ان يجدوا في مكان يتكاثر فيه الناس او في مكان مضيعة كمهلكه. يعني في صحراء. فيقول ان وجده في صحراء الافضل له ان يأخذه وهذا ايضا احد اقوال الامام الشافعي

64
00:22:13.600 --> 00:22:37.200
اما اذا كان في غير مضيعة فلا وانا اقول باختصار كما سمعتم اقوال العلماء هناك من يوجب وهناك من يجيز وهناك من يفرق بين ان يكون ذا مثلا لا قيمة وبين الا يكون ان يكون ذا يعني بال له قيمة واهمية كالامام مالك نحن نقول حقيقة اذا وثق الانسان من نفسه

65
00:22:37.200 --> 00:22:57.200
وبانه سيحافظ عليه وبانه سيقوم بواجب التعريف فالاولى بان يأخذ ما لاخيه المسلم وان يبذل طاقته في البحث عن صاحبه وفي تعريفه. هذا ما عدا نقطة الحرمين الحرم المكي كما سيأتي فان هناك خلاف بين العلماء

66
00:22:57.200 --> 00:23:17.550
هل تلتقط لقافة او لا؟ لانه جاء في الحديث لا تؤخذ ساقطته لا تلتقط نقطته وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله واختار ابو الخطاب ان اخذه افضل اذا وجده بمضيعة وامن نفسه عليه لما فيه من حفظ مال المسلم. يأمن

67
00:23:17.550 --> 00:23:36.300
نعم وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء. فمن الناس من اذا رأى المال ضعفت نفسه وانحطت ومن الناس من لا تؤثر عليهم له دين يعصمه من الوقوع في الحرام. فتجد انه لا يأكل ولا فلسا

68
00:23:36.300 --> 00:23:56.300
اذا الناس يتفاوتون في هذا المقام. ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا ورسم لنا طريقا كما سيأتي في حديث خالد زيد بن خالد الجهني وفي حديث ابي بن كعب حديث خالد ذكره المؤلف هو حديث

69
00:23:56.300 --> 00:24:20.400
لم يذكره المؤلف استغناء في حديث زيد ولان المؤلف ايضا لا يبسط القول كثيرا لكننا سنذكر حديث ابي لانه يشتمل على زيادة قال وامن نفسه عليه لما فيه من حفظ مال المسلم فكان اولى كتخليصه من الغرق. نعم ما للمسلم اذا

70
00:24:20.400 --> 00:24:40.400
انه يغرق عليه سيجب عليك ان تخلصه له او ترى مالا لاخيك المسلم وترى نارا فالتهوا ما حوله وبه ماء بامكانك ان تنقذ ما له من النار فانك تفعله. اي وجدت انسانا ايضا يريد ان يهوي في حفرة او في غيره حتى لو كنت

71
00:24:40.400 --> 00:25:04.450
الصلاة تتجه وتنقذه. نعم قال ولا يجب اخذه لانه امانة. فلم يجد كالوديعة. ولا يجب اخذه انظر المؤلف بما انه لا يتعرض لاقوال العلماء قال ولا يجب اخذه مع ان المذهب ليس فيه يجب ليس فيه الوجوب لكنه يشير الى احدى احد اقوال الامام الشافعي

72
00:25:04.450 --> 00:25:24.450
لانه يجب اخذه. فهنا قوله ولا يجب كانه يرد بذلك على مذهب الشافعية. او على احد الاقوال الثلاثة في مذهب وحقيقة القول بالوجوب هذا بعيد. لان هذا مال لغيري فانا لا الزم ولا يجب علي ان اخذه. وان اخذته

73
00:25:24.450 --> 00:25:44.450
وهو من باب الاحسان ومن باب المحافظة على حقوق المسلمين. عملا بقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اما ليجب علي فلا نعم. قال ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على اداء الواجب لم يجز له اخذه. اذا هناك امران

74
00:25:44.450 --> 00:26:09.250
ايها الاخوة ينبغي ان يتوفران في الملتقى ان يأمن نفسه بمعنى يطمئن ويثق بنفسه الا تضعف امام والدنانير امام الريالات لانه اذا ضعف ستنحط به الى الحضيض ثم يأخذ مال غيره فماذا فيخفيه؟ يغيبه ولا يبينه كما جاء في الحديث

75
00:26:09.300 --> 00:26:29.300
ايضا او لا يقوم بما يجب عليه من التعريف. لانه اذا اخذه ووضعه في صندوقه ما يدري صاحبه اين ذلك ربما صاحبه ويسأل عنه ولكن قد لا يسأل بدليل كما سيأتي في حديث ماذا ابي ابن كعب انه وجد

76
00:26:29.300 --> 00:26:54.400
سرة بها مئة دينار على عهد رسول الله مئة دينار في ذاك الوقت ماذا تساوي والدينار يساوي عشرة دراهم. يعني يساوي ماذا؟ يساوي الف درهم فكم تساوي والدينار في ذاك الوقت اشترى به ماذا عروة؟ عروة اشترى به ماذا؟ شاتين فباع احداهما

77
00:26:54.400 --> 00:27:13.450
ورد الاخرى ورد الدينار الاخر مع الشاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة الجهادي نعم واذا اخذ يعني انسان يريد ان يأخذ هذه اللقطة هل عنده امانة

78
00:27:13.550 --> 00:27:26.600
بان يحفظها ولا يطمع فيها يعني ما يستولي عليها من الناس من يستولي على اموال الناس علنا. فما بالك إنسان يجد مثلا مال في زاوية من الزوايا او في طريق

79
00:27:26.600 --> 00:27:44.500
بعض الناس يأخذه ويدخل الجواب ويلتفت يمينا عسى ان لا يراني احد هذا النوع لا ينبغي له ان يأخذه ولكن يوجد من الناس من عنده من الورع ومن التقوى ومن خشية الله ومن الخوف منه ما يمنعه من ان يأكل مال غيره فاذا امن

80
00:27:44.500 --> 00:28:03.600
على نفسه بالا تضعف. ولذلك يوسف عليه السلام ماذا يقول جعلني على خزائنه اني حفيظ عليم انه امين. الامر الثاني ان يقوم بالواجب. ما يأخذه ويحفظه بل يجب عليه ان يعرفه فان لم يعرفه يختاره

81
00:28:03.600 --> 00:28:24.200
وشخصا اخر يعرفه عنه قال ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على اداء الواجب. لم يجز له اخذه لانه تضييع لما لغيره فحرم كاتلافه. اه. يعني اذا اخذت مال غيرك وطمعت فيه هذا هو ماذا

82
00:28:24.200 --> 00:28:47.100
اذن هذا نوع من الوصف او اخذت المال ولكنك لم تطمع فيه ولكن تكسلت فيه. حتى يتكلم العلماء يعرف في العام الاول ومظى هل له ان يعرف العام الثاني؟ قالوا نعم. مع انه ينبغي للانسان اذا اخذ اللقطة ان يعرفها مباشرة

83
00:28:47.150 --> 00:29:08.450
كما في حديث زيد وابي نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اخذها عرف عفاصها. اذا اخذها جاء في حديث زيد ابن خالد الجهري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق

84
00:29:08.550 --> 00:29:39.250
فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها. فان جاء صاحبها والا فاجعلها وديعة عندك فاذا جاء طالبها يوما من الدهر فاسعها اليه ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن ظالة الابل فقال عليه الصلاة والسلام دعها ما لك ولها

85
00:29:39.400 --> 00:29:59.400
وفي بعض الروايات فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل وفي بعض الروايات في البخاري وفي مسلم في البخاري فتمعر وجهه يعني تغير وجهه قال ما لك ولها دعها اعرف ماذا ان معها سقاء

86
00:29:59.400 --> 00:30:19.400
ترد الماء وتأكل الشجر. وهذا سنعلق عليه ان شاء الله تعالى. اذا معنى هذا ان الانسان في هذه الحالة يعرف عفاصة ما هو عفاصها؟ الوعاء الذي توضع فيه من جلد او من خشب

87
00:30:19.400 --> 00:30:42.050
او من حديد اي شيء تحفظ فيه هذا هو الوعاء. واما الوعاء فهو الحبل الذي تربط فيه وتشد اي نوع من انواع الحباء وايضا اضاف العلماء الى ذلك ان يعرف عددها وان يعرف صفتها ونوعها حتى يستطيع لو جاء صاحبها فوصفه

88
00:30:42.050 --> 00:31:06.850
ان يعرف ذلك. نعم قال اذا اخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها ووكاءها وهو الذي تشد به وجنسه قال وكاءها وهو الذي تشد به وجنسها وقدرها. ما جنسها؟ هل هي دراهم او هي متاع؟ هل هي مما

89
00:31:06.850 --> 00:31:26.850
سلوكا او مما يلبس ما قدرها اذا كانت دراهم اهي مئة ام عشرة ام الف ام اكثر؟ هذه كلها لابد ان يعرفها لانه قد سيأتي يأتي انسان ويتحسس ويقول ضاع مني كذا وكذا وتعرفون ما اكثر المحتالون

90
00:31:26.850 --> 00:31:41.850
ربما يجتمع مجموعة فيذهب احدهم فيقول ضاع مني دراهم فيقول اذهب فيأتي اخر فيقول ضاع مني ريالات. فيقول اذهب ثم هذا يضع حد وحد فاهل الحيل والمكر ما اكثرهم وخانوا

91
00:31:41.850 --> 00:32:02.650
خاصة في هذا الزمان قال رحمه الله لما روى زيد ابن خالد الجهني هذا الحديث متفق عليه نعم رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن لقطة الذهب والورق. الذهب معروف والورق الذي هو الفضة

92
00:32:03.050 --> 00:32:27.350
فقال فقال اعرفكائها وعفاصها. اذا هذا جاء في الحديث فنتقيد به. نعم قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها فان لم تعرف اذا عرفها سنة اختلف العلماء ايضا اهي سنة او ثلاث سنوات او ثلاثة اشهر

93
00:32:27.350 --> 00:32:47.350
او ثلاثة اسابيع روي عن عمر ارض بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اقوى الاربع اقوال في هذا. لكن المشهور عند جماهير العلماء ان سنة واحدة وهذا هو قول الائمة الاربعة. وسبب الخلاف بين ثلاثة اعوام وبين عام ما جاء مما

94
00:32:47.350 --> 00:33:07.350
التعارض بين حديث زيد هذا المتفق عليه وبين حديث ابي ايضا المتفق عليه. وحديث ابي سيشير المؤلف اليه خفيف ولكن سنذكره والمؤلف احتاج الى الاشارة اليه لان فيه مزيد لانه ذكر جاء فيه زيادة العدد اعرف

95
00:33:07.350 --> 00:33:32.400
فعددها ووعائها ووكاء لكن هنا اعرف وكاءها وعفاصها اذا حديث ابي جاء فيه ذكر العدد اعرف وعاء اعرف عدده احفظ احفظ عددها ووكائها ووعائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها

96
00:33:32.500 --> 00:33:52.800
قال استمتعت بها اي ابي وساذكر الحديث بعد قليل بكامله. نعم. قال فان لم تعرف فاستنفقه ما معنى استنفق؟ يعني انفقها ولكن ليس معنى ان يستنفقها انه يأخذها وانتهى الامر لا

97
00:33:52.850 --> 00:34:14.750
كما جاء في الحديث فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفع اليه  قال ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. اذا انت لو انك تصرفت في تلك النقط بعد الحول وقبل

98
00:34:14.750 --> 00:34:34.750
انه لا يجوز فهي امانة ووديعة عندك. ليس معنى هذا انه اذا مضى حول سقط حق صاحبه عنها لا بل اذا جاء فانك تردها اليه. فانك تردها اليه. والمسألة هنا فيها خلاف بين العلماء

99
00:34:34.750 --> 00:34:57.750
يعني بعد ما اذا مضى عليها حول ما لا يفعل هنا فانه يستنفقها اي يتصرف فيها فاذا جاء صاحب يردها علي. وهذا هو قول الامام الشافعي ولكن اذا انتقلنا الى مذهبي الحنفية والمالكية نجد انهم يقولون

100
00:34:57.750 --> 00:35:22.850
يتصدق بها فاذا جاء صاحبها يخيره بين الاجر وبين الغن. فيقول له ان كنت تريد الثواب والدار الاخرة وما عند الله فقط تصدقت بها عنك وهذا خير لك وان لم ترد فانا سادفع لك قيمتها وهذا هو الذي يعرف بالغنم. اذا المالكية

101
00:35:22.850 --> 00:35:52.850
ما في فضلوا التصدق بها عن صاحبها ولم يروا ان للملتقط ان يأكلها وعند الشافعية والحنابلة انه يتملكها لان الرسول قال فاستنفقها وفي حديث ابي فاستمتع بها فاستمتعت بها حديث ابي نذكره لانه حتى نتبين يعني نتصوره حديث ابي طويل فيه رجل سأله لكنه جاء في اخره ليبين

102
00:35:52.850 --> 00:36:14.800
الذي سأله عن الصبر قال ثماني وجدت صرة فيها مئة دينار. انظروا ثماني وجدت صرة فيها مئة دينار الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

103
00:36:14.850 --> 00:36:39.200
فقال عرفها حولا اي الرسول عليه الصلاة قال فعرفتها فلم اجد من يعرفها. ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عرفني لا حولا يعني في المرة الثانية. فعرفتها فلم اجد من يعرفها. ثم اتيت يعني في المرة الثالثة فقال

104
00:36:39.200 --> 00:37:08.700
الا عرفها حولا فعرفتها حولا فلم اجد من يعرفها ثم اتيت فقال ان جاء صاحبها والا فاستمتع بها قال ان جاء صاحبها والا فاعرف عددها ووعائها ووكاعها ووكاءا ثم استمتع بها قال ماذا فاستمتعت بها؟ وابي

105
00:37:08.700 --> 00:37:32.550
وزيد بن غفلة ممن اخذ النقطة وقولهما حجة على الذين يقولون لا يأخذها الانسان. لان اثر عن عبد الله ابن عباس ماذا؟ وعن عبد الله ابن عمران لا تؤخذ النقط وهذي حجة الحنابل وقالوا لا مخالف لهم من الصحابة. لكن الواقع لهم مخالف فهذا ابين بنفسه اخذها. وايضا

106
00:37:32.550 --> 00:37:53.050
بن غفلة رضي الله تعالى عنهما اخذها. اذا صحابيان يقابلان صحابيان الى جانب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متفق عليه نص على الوكاء والعفاص ويظاف اليه ايظا العدد الذي جاء في حديث ابي قال له

107
00:37:53.050 --> 00:38:13.050
عليه الصلاة والسلام احفظ هنا في الحديث الذي معنا اعرف هناك قال احفظ عددها ووعائها اه اه فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. يقول ابي فاستمتعت بها الكلام فيه حذف يعني فلم يأتي صاحبه

108
00:38:13.050 --> 00:38:36.000
فاستمتعت بها بعد ذلك قال نص على الوكاء والعفاف وقسنا عليهما القدر والجنس وقسنا عليه القدر لان القدر ورد ماذا؟ في حديث ابي اعرف عددها. والجنس الحقوا به ان المقام يتطلب ذلك

109
00:38:36.050 --> 00:39:02.950
قال ولانه اذا عرف هذه الاشياء لم تختلط بغيرها. لم تختلط بغيرها نعم يعني تكون واضحة. وعرف بذلك صدق ومدعيها او كذبه. لانه اذا جاءه انسان يقول له صفها فان وصف فوجد ان العلامات تنطبق على ما عنده فيجب عليه ان يدفعها اليه. هل يطالب ببينة سيأتي الكلام عن ذلك

110
00:39:02.950 --> 00:39:20.750
العلماء يشترط البينة وبعضهم لا يراها جمهور العلماء لا يشترطون البينة بل يستحبونه وابو حنيفة يشترطها ويرى انه اذا لم يأتي ببينة فاذا تلفت في يد ماذا الملتقط فانه يضمنها

111
00:39:21.300 --> 00:39:39.800
قال رحمه الله تعالى وان اخر معرفة صفتها الى مجيء مدعيها او تصرفه فيها جاز لان المقصود يحصل. يعني اذا اخذ الكيس فلا يأخذ من امرين اما ان يفتح الكيس ويدون

112
00:39:39.800 --> 00:40:07.150
ما فيها يعرف عدد هذه الدراهم مثلا ويعرف ايضا وعائها ووكاعها ووكائها وجنسها اذا اصبحت فاي شخص يأتي فيصفها يعرف ماذا قوله؟ اهو صدق ام كذب المؤلف يقول لو لم يعرف ذلك مباشرة بل اجله الى ان يأتي من يدعي ملكه لها يقول يذهب ويطلع عليها

113
00:40:07.150 --> 00:40:27.150
ثم بعد ذلك يقرر وهو صادق قال وان اخر معرفة صفتها الى مجيء مدعيها او او تصرفه وفيها جاز لان المقصود يحصل وقد جاء ذلك في حديث ابي في حديث ابي اين في حديث ابي؟ لان رسول

114
00:40:27.150 --> 00:40:45.550
عليه الصلاة والسلام قال اعرف عددها قال احفظ احفظ عددها ووعائها ووكائها. هناك اعرف وكاءها ووعائها. هنا زاد احفظ وايضا كلمة الحفظ اقوى ايضا كما ترى واكد من كلمة اعرف

115
00:40:45.650 --> 00:41:04.100
لان هذي فيها حظ على العناية باللغطة وعدم التساهل فيها. لانه لو تساهل قد يأتيه شخص فيعطيه وصفا مجملا فيسلمها. ولذلك يقول العلماء لو تنازع اثنان كل منهما وصف ما المخرج

116
00:41:04.150 --> 00:41:24.800
قالوا يقرع بينهما. فمن وقعت له القرعة يأخذها. ولو جاء انسان فوصفها واعطاها اياه ثم جاء اخر ومعه بينة قالوا تسحب من الاول وترد الى صاحب البينة لماذا؟ لان بينة اقوى من الوصف

117
00:41:25.350 --> 00:41:46.500
قال رحمه الله ولا يحل له التصرف فيها الا بعد معرفة صفتها لان عينها تذهب فلا فلا يعلم صدق مدعيها الا من حفظ كيس فيه مبلغ من المال لو تصرف في ولا يعرف عدده ثم

118
00:41:46.500 --> 00:42:13.750
صاحبها كيف يعرف المبلغ؟ هذا تفريط يعتبر بل يجب عليه ان يعرف العدد ان هذي فعلا لفلان هذي هذي من القرائن التي ذكرها العلماء وهذه عند الخلاف يرجع اليها يعني هناك الان ادخلوا في علم القضاء قضية القرائن وهذه اشياء جديدة كما ترون في التحقيقات وفي غيرها وفي الشهادة

119
00:42:13.750 --> 00:42:31.100
هذه كلها يعني تطور وهذه من الامور التي تقبل. لانها تعتبر قرائن لكن لا يقطع بها وانما الذي يقطع به ما يوجد ماذا؟ في الدليل لكن هذه تؤخذ مرجحات وقرائن ماذا؟ يعني تعتبر من المرجحات

120
00:42:31.150 --> 00:42:56.400
قال رحمه الله تعالى ويستحب ان يشهد عليها قال المؤلف او يستحب ان يشهد عليها. وهذا قول الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد. يستحب ان عليها. واما ابو حنيفة فيرى انه يجب ان يشهد عليها. وان لم يشهد عليها

121
00:42:56.400 --> 00:43:24.050
فتلفت فانه يضمنها. يعني يقول انا وجدت لقطة وله ان يقول لقطة دراهم لكن لا يفصل لانه لو فصل للشهود ربما يتسرب الامر فيأتي من يدعيها فيأخذها باطلا قال ويستحب ان يشهد طيب لماذا؟ قال جمهور العلماء بانه يستحب قالوا لان ذلك لم يرد في حديثي زيد ابن خالد الجهني

122
00:43:24.050 --> 00:43:41.750
وفي حديث ايضا ابي بن كعب وهما حديثان متفق عليهما. لم يرد ذكر للشهادة. وانما جاءت في الاخر حديث ابن حمار هذا الذي ورد فيه ذكر ماذا؟ الشهادة واخذ به ابو حنيفة

123
00:43:41.900 --> 00:44:01.900
الجمهور يقولون كيف نجمع بين النصوص؟ هنا لا نحتاج الى ان نرجح لانهم لو رجحوا لرجحوا حديثي الصحيحين. ولكن تعلمون ايها الاخوة هناك طريق ماذا؟ للجمع بين الادلة. فدائما يبحث عن ناسخ فاذا لم يعرف وهذا لا يعرف الا عن طريق

124
00:44:01.900 --> 00:44:21.900
التاريخ يحاول الجمع بين الادلة والجمع هنا ممكن. فاذا جمع بين الحديثين في الصحيحين وبين الحديث الاخر عند ابي داود وغيره الى فانه يقال يحمل ماذا؟ الامر على الاستحباب. وبذلك هو يعمل بجميع النصوص. والعمل

125
00:44:21.900 --> 00:44:42.800
في جميع اولى من العمل بالبعض وترك البعض الاخر قال قال رحمه الله ويستحب ان يشهد عليها نص عليه رحمه الله وصى عليه الامام احمد لما روى عياض ابن حمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

126
00:44:43.100 --> 00:45:00.250
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب وهذا كما تعلمون فيه اقتباس من القرآن واشهدوا عدل منكم لا شك بان الشعر طيب ولذلك الجمهور قالوا تستحب

127
00:45:00.500 --> 00:45:18.250
يعني يستحب ان يشهد لانه اذا اشهد فيها حفظ اللهو وحفظ للقطا وحتى لا يحصل فيها خلاف وايضا الاشهاد هذا فيه مصلحة له عندما يتوفى واللقط موجودة وربما لم يعرف اولاده بها او افلس مثلا هذي من الاشياء التي

128
00:45:18.250 --> 00:45:35.250
تفيد في هذا قال رواه رواه ابو داوود رحمه الله ولان فيه حفظها من ورثته ان مات وغرمائه ان افلس. قال ورف اذا مات الانسان كما تعلمون اذا حمل الانسان على الاعناق

129
00:45:35.250 --> 00:45:57.000
فانه يسير معه ماذا؟ ما له واهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع الاهل ويرجع ماذا؟ كذلك المال ويبقى معه عمله والاهل يتألمون وقتا ولكن في النهاية سيجتمعون على الميراث

130
00:45:57.250 --> 00:46:15.850
هذه شأن الحياة الدنيا. اذا من الذي سيسأل عن ذلك المال؟ من اين اكتسبه؟ وفيما انفقه؟ هو صاحبه اذا يحتاط في ذلك فيشهد حتى يعرف بان هذا المال ليس ملكا له. وانما هي نقط

131
00:46:15.900 --> 00:46:35.900
وهي ملك لغيره. فبذلك يحفظ مال غيره. وايضا يحفظ نفسه من ان يتحمل ما يترتب على ذلك. وايضا اولاده من ان يستولوا على مال ليس لهم. وايظا لو افلس ربما يفلس هذا الانسان فاذا جاء المفلسون

132
00:46:35.900 --> 00:47:01.650
يأخذون ما عند الانسان حينئذ يكون هذا احصن له واحفظ قال رحمه الله وصيانته من الطمع فيها ولا يجب ذلك لتركه في حديث زيد رضي الله عنه هذا مؤلف جمع يعني قال ولا يجب ذلك لتركي في حديث زيد ونزيد وفي حديث ابي وهما حديثان

133
00:47:01.650 --> 00:47:21.100
متفق عليهما. اذ ليس فيهما ذكر للشهادة. وقالوا الذين قالوا بعدم وجوب الشهادة. قالوا هذا بيان وتأخير البيان يعرف ذلك عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اذا هذا يدل على ان للشهاد ليس بواجب

134
00:47:22.050 --> 00:47:38.650
قال ولا يجب ذلك لتركه في حديث زيد ولانها امانة في حديث زيد وابي يعني موظف اشار اشارة بسيطة لحديث ابي وكان الاولى حقيقة ان يذكره رحمه الله. ولكن هو لا يريد الاطالة لانه جاء بزيادة فائدة. نعم

135
00:47:39.550 --> 00:47:56.350
وايضا جاء بمسألة فيها خلاف حقيقة لانه سيأتي الخلاف هل يعرفها حولا او ثلاثة احوال؟ حديث ابي ايضا فيه ان الرسول ردده ثلاث مرات قال ولانها امانة فلا يجب الاشهاد عليها كالوديعة

136
00:47:57.100 --> 00:48:19.800
قال الدليل عدم الوجوب. قالوا ومما يدل على انها ليست بواجب انها لم ترد في حديثي زيد وابي. ولانها امانة الامانة لا تحتاج الى الاشهاد عليها نعم ولكن الاولى حقيقة هو الاشهاد لانه بالاشهاد تزول امور كثيرة وهو ابرأ وذلك ابرأ لدينه وعرضه

137
00:48:19.900 --> 00:48:34.450
نعم. قال احمد رضي الله عنه ولا ولا يبين في الاشهاد كم هي. الا يبين ما يقول يأتي بالشهود ويقول نوعه كذا وعددها لا. لانك لا تدري عن الشهود ربما

138
00:48:34.450 --> 00:48:53.000
قد يكون الشهداء ثقة هذا هو الاصل فيه من انه لا يختار الا الثقات. لكن ما المانع ان يفضي احدهما بالكلام عند غيره؟ فيقتضي ذلك الكلام فيأتي ويلتف على صاحبها الملتقط ويقول انا ضاعت مني وكذا وكذا الى اخره

139
00:48:53.150 --> 00:49:16.800
قال احمد رضي الله عنه ولا يبين في الاشهاد كم هي لكن يقول اصبت لقطة اولى يقول اصبت دراهم او اصبت متاعا. دراهم لا يدرك به. نعم قال المصنف رحمه الله فصل ويجب تعريفها. اذا هناك امور نقتبسها من الحديث. ان الرسول قال يعرفها

140
00:49:16.800 --> 00:49:37.400
وذكر انه يعرفها حولا. وان التعريف انما يكون في مجامع الناس. ما تعرف في المسجد ما يأتي شخص يقول ما شاء الله الحرم مليء بالناس فيه ربما مئة الف فاصرخوا وانادي لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد

141
00:49:37.400 --> 00:49:55.850
في المسجد فليقل روده الله عليك لا ردها الله عليك. نعم انما بنيت ان المساجد انما المساجد لم تبنى لهذا قال ويجب تعريفها لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم به

142
00:49:55.900 --> 00:50:20.100
ولانه طريق وصولها الى صاحبها فوجبا كحفظها قال ويجب التعريف حولا من حين التقاطها متواليا. ها يجب التعريف حولا قال من حين التقاطة ما يجلس يتقاعس بعد فترة لان عادة ايها الاخوة الانسان الذي يضيع منه مال تجد انه يهتم به في اول

143
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
ويبحث عنه يمينا وشمالا ويتحرى في المواقف التي وقف فيها او اشترى منها. فاذا مضت الايام تبدأ همته ويبدأ يدب اليه اليأس لكن اذا بدأ ذلك من اول الامر فهذا يكون حافزا له ودافعا اذا

144
00:50:40.100 --> 00:50:55.900
مجرد ان يستلمها وهذا هو الاصل في الامر. الاصل في الامر هو الفورية وهذا حجة الذين قالوا بوجوب الحج على الفور ان العصر هو الفورية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

145
00:50:56.200 --> 00:51:19.100
بعضهم قال قل بعد فريضة وبعضهم قال على الاقل في الاسبوع وهكذا نعم انا اظن المؤلف سيذكر شيء من هذا وننبه لكن الجمع بينهما ان العلما اختلفوا من العلماء من اخذ بحديث زيد ومنهم من اخذ بحديث ابي. ولكن الراجح هو العمل بحديث زيد. لماذا

146
00:51:19.100 --> 00:51:39.750
لان راوي حديث ابي قال لقيت بعد كذا  فما ادري اقال بعد حول او ثلاثة احوال فهذا دليل على ان الراوي متردد. وهناك لم يتردد زيد وانما قال سنة. يعرفها سنة فنأخذ باليقين

147
00:51:39.750 --> 00:51:55.250
ايضا جاءت ثلاثة اشهر وجاء التفريق بين ان تكون قليلة او كثيرة فالقليل او اسبوع وما هو اكثرها ثلاث اسابيع وتعدت الاقوال عن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن حقيقة حديث زيد نص بانها حول

148
00:51:55.350 --> 00:52:12.900
وهذا هو رأي جميع العلماء. وحديث ابي ايضا يدل تردد الشخص الذي رواه راويه على انه ليس قاطعا. بان وبعضهم قال اراد الرسول ان يكرر ذلك ليؤكد له لان المبلغ كان كبيرا

149
00:52:12.950 --> 00:52:29.100
تصوروا مئة دينار في ذلك الوقت هذه ليست بسهلة. نعم. قال رحمه الله ويجب التعريف حولا من حين التقاطها متواليا. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر به عند وجدانها

150
00:52:29.200 --> 00:52:58.750
والامر يقتضي الفور ولان الغرض ولان الغرض وصول الخبر وظهور امرها. الغرظ ومتى يكون الخبر يعني كما يقولون حار في وقته هو ان يبلغ مجردا يجد ان ينادي قال ولان الغرض وصول الخبر كانوا فيما مضى انا اذكر ونحن صغار يمشون في الاسواق. تجده يقول من وجد شاة من وجد بعض

151
00:52:58.750 --> 00:53:16.000
فقرة من وجد طفلا تجدهم يلفون في الاسواق ويبحثون ماذا ينادون  قال وانما يحصل بذلك لان صاحبها انما يطلبها كما ترون توفرت الامور اذا كان صاحبها مين يمكن ان يوجهها المحكمة او

152
00:53:16.000 --> 00:53:39.650
شرطة يعني في وسائل قال لان صاحبها انما يطلبها عقيد ضياعها ويكون قال رحمه الله ويكون التعريف في مجامع الناس الناس قلها نعم كالاسواق. قال كالاسواق وابواب المساجد واوقات الصلوات. واوقات الصلوات لماذا؟ لان هذه يكثر فيها

153
00:53:39.650 --> 00:54:02.200
الناس يتجمعون. فاذا نزل السوق يجد الناس كثر فيه. الناس عند دخول المسجد والخروج منه كذلك. لكن هل ينادي في المسجد لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من في من ينشد ضالة من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل

154
00:54:02.200 --> 00:54:24.500
اردها الله عليك انما بنيت المساجد ان المساجد لن تبنى لهذا. يعني للنداء. وجاء في حديث اخر هذا في مسلم في صحيح مسلم ايضا ان رجلا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من دعا الجمل الاحمر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

155
00:54:24.500 --> 00:54:46.650
لوجدت ثم انه عليه الصلاة والسلام قال ان المساجد لم تبنى بمثل هذا. نعم قال رحمه الله تعالى لان المقصود اشاعة امرها وهذا طريقه ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها

156
00:54:47.150 --> 00:55:00.600
قال رحمه الله ولا يعرفها في المسجد لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله تعالى عليك. اذا هل يجوز ان

157
00:55:00.600 --> 00:55:18.450
يباع في المسجد ويعني امضاء عقود الاجارة والبيوع وانشاد الضالة وغيرها الحقيقة ان ذلك لا ينبغي لكن هناك من العلماء من قال لو وقع البيع والايجار في المسجد تنفض ولكن هذا عقل ما يقال فيه بانه مكروه

158
00:55:18.600 --> 00:55:38.600
فالمساجد انما بنيت لهذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال من دعا الى الجمل الاحمر يعني هو بعد ان صلى الرسول اخذ ينشد الضالة من دعا الى جمل احمر يعني قصده من وجده عرف جبل اصغر فقال الرسول

159
00:55:38.600 --> 00:56:00.500
ما وجدت. انظروا عبارة موجزة قال عليه الصلاة والسلام ان المساجد ما بنيت لهذا. او انما المساجد بنيت لغير هذا. بنيت لماذا؟ اقامة الصلاة. تلاوة القرآن. الذكر الدعاء التعليم ايضا حتى بعض العلماء تكلموا عن رفع الصوت

160
00:56:00.550 --> 00:56:20.550
قالوا لا يجوز رفع الصوت في المسجد الا في العلم. وبعضهم حتى في العلم قيد ذلك. ولكن الصحيح ان رسول الله صلى الله كان اذا خطب احمر واعطيناه على صوته كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. اذا لا ينبغي للانسان ان ينشد الضالة

161
00:56:20.550 --> 00:56:43.900
ولو كان ذلك جائزا لما قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم ذلك فقولوا لا رد الله عليه ضالته. وقال للاخر لا وجدت بمعنى لم تجدها نعم اه نعم ينادى حتى يسمع. ما معنى هذا؟ لا رد الله لك ضالا اذا سمعتم ما معنى سمعت انه تكلم. فهذا الذي سمعته ترد عليه

162
00:56:43.900 --> 00:57:10.250
بنفسي ما قاله تقول لا رد الله عليك ضالتك اما عقد الزواج وايضا ما يتعلق التعليم وكذلك ما يتعلق بتجهيز الجيوش حتى تكلم العلماء عن الصناعة هات هذا ليس في درسنا ولكن لا مانع ان نخرج يعني الصناعات يقولون اذا كان في الصناعة لا علاقة لها بالمسجد فلا تجوز. اما اذا كانت فيها خدمة

163
00:57:10.250 --> 00:57:26.600
الدعوة واعداد للجهات وتهيئة ذلك فهذا ايضا جائز يعني هو ينظرون الى الفائدة المترتبة على اذا كان ما يقام في المسجد فيه لهو شغل عن ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن

164
00:57:26.600 --> 00:57:50.300
فانه اما لا يجوز او يكره  قال فان المساجد لم تبنى لهذا رواه مسلم رحمه الله. ويقول من ضاع منه كذا يذكر جنسها او يقول شيء ولا يزيد في صفتها. نعم له ان يقول من ضاع منه شيء او من ضاع منه دراهم او متاع او حقيبة او غير ذلك. نعم. لئلا يفوت

165
00:57:50.300 --> 00:58:11.300
معرفة صاحبها قال رحمه الله سددوا وقاربوا يقرب لكن لا يعطيها الاشارة ليأتي انسان مفتري يأخذ ببعض الصفات فيبني عليها المحتال فربما وصل الى ما الحقيقة وما يقرب منها فيخدع الملتقط فيأخذ

166
00:58:11.300 --> 00:58:28.850
قال واجرة المعرف على الملتقط. اه لماذا الملتقط؟ ما ذنب الملتقط؟ هو اخذ هذه ليعرفه ويرده الى صاحبه. قالوا لان الاصل وان يعرفوا انت اصلا عندما تأخذ اللقطة لابد ان

167
00:58:29.450 --> 00:58:47.650
تقوم على امور اولا الامانة لانك تحفظها الامر الثاني ان تعرفها انت فاذا لم تعرفها اسقطت ما كان متعينا عليك ووضعت غيرك فانت حينئذ ماذا؟ عليك ان تدفع اجرته. قالوا اما

168
00:58:47.650 --> 00:59:06.350
من يأخذها ولا يريد ان يتملكها لو لم يأت صاحبها فتعتبر الاجرة على صاحبها واجرة المعرف على الملتقط لان التعريف عليه ولانه سبب تملكها. فكان على متملكها. ولانه سبب تملكها

169
00:59:06.350 --> 00:59:23.600
ما هو سبب التملك؟ هو التأليف اذا عرفها حول ولم يجد صاحبها كان ذلك سببا في تملكها. اذا ما دام سبب تملك الملتقط هو التعريف فعليه ان يدفع اجرة المعرف والا يعرف بنفسه

170
00:59:23.850 --> 00:59:42.350
قال ابو الخطاب رحمه الله ان التقطها للحفظ لصاحبها لا غير والاجرة على مالكها يرجع وقاله ابن عقيل رحمه الله فيما لا يملك بالتعريف فيما لا يملك بالتعريف ما هو الذي لا يملك بالتعريف

171
00:59:42.550 --> 00:59:59.350
هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى ان الامتعة لا تملك بالتعريف. وجدت فراشا او سجادة ذات قيمة او بسط او قالوا هذه لا تملك بالتعريف بل تبقيها ابدا كضالة الحرم على قول

172
00:59:59.700 --> 01:00:23.300
ومن العلماء من قال لا الامتعة كغيره وهذه مسألة سيتكلم عن المؤلف لكنه قدمه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاذا جاء مدعيها ما وصفها بصفاتها المذكورة مدعي هو في الاصل طالبها شوفوا يعني فرق انظر الى تعبير رسول الله قال فاذا جاء

173
01:00:23.300 --> 01:00:43.300
اطالبها او صاحبها طالبها لانها حق هنا قال مدعيها المؤلف لماذا سماه مدعي؟ لانه قد يكون صاحبها فعلا ربما يكون غيره. فيكون مدعيا فمتى تثبت دعواه؟ ويكون طالب حق اذا ثبت انها له

174
01:00:44.050 --> 01:01:02.400
قال فاذا جاء مدعيها فوصفها بصفاتها المذكورة لزم دفعها اليه لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم به ولانها لو لم تدفع بالصفة لتعذر وصول صاحبها اليها بتعذر اقامة البينة

175
01:01:02.800 --> 01:01:22.250
قال فان وصفها اثنان اقرع بينهما. يعني جاء اثنان فكل واحد وصفها بصفات مطابقة لها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة