﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:22.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي

2
00:00:22.450 --> 00:00:43.100
بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب اللقطة

3
00:00:43.600 --> 00:01:02.600
واخذنا جملة من مسائلها ونتابع الكلام فيها ان شاء الله في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه

4
00:01:02.800 --> 00:01:23.100
وعلى اله واصحابه وازواجه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللقطة قال فصل فان وصفها اثنان اقرع بينهما اللقطة قد لا تقتصر على واحد

5
00:01:23.350 --> 00:01:46.550
قد يأتي اثنان فيصفها كل واحد منهما بالوصف الذي يدل يدل على صحة وصفه فماذا يفعل قد يقرع بينهما هذا طريق من العلماء من يرى انها تقسم بينهما لان كل واحد منهما اصاب الوصف اصابة دقيقة

6
00:01:47.100 --> 00:02:08.900
ومن العلماء من قال لا لان الحق في هذه الحالة لا يتعدد فهو لاحدهما يقرع بينهما ولكي تتأكد تلك القاعة يحلف من تكون القرعة في سهمه في نصيبه. لانه ربما يكون الحق لصاحبه وليس له

7
00:02:09.250 --> 00:02:27.600
قال فمن قرع صاحبه حلف وسلمت اليه. يعني من قرع صاحبه اي من كانت القرعة في جانبه فانه يقسم بالله سبحانه وتعالى بان تلك النقط المال الظايع انما هو حق له

8
00:02:27.950 --> 00:02:45.250
وهو بلا شك اذا حلف بالله فهو لا يخلو اما ان يكون صادقا فيكون قد اخذ حقه واما ان يكون ان يكون كاذبا والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء

9
00:02:46.050 --> 00:03:12.450
قال رحمه الله كما لو ادعى الوديعة اثنان الحال بالنسبة للوديعة يعني وديعة عند انسان فجاء اثنان فادعيا فانهما يعاملان لهذه المعاملة وقال ابو الخطاب رحمه الله تقسم بينهما قال وان وصفها احدهما وللاخر بينة

10
00:03:12.550 --> 00:03:33.600
قدم ذو البينة. لماذا؟ لاننا الان ننظر هذا عنده وصف وهذا عنده بينة والبينة بلا شك تقدم لانها من الحجج القوية البينة على المدعي فاذا احضر احدهما البينة واختصر الاخر على الوصف

11
00:03:33.750 --> 00:03:57.900
فان صاحب البينة يكون جانبه اقوى واعز فيقدم في هذه الحالة فيأخذها قال وان وصف احدهما وللاخر بينة قدم ذو البينة لانها اقوى من الوصف فاذا كان الواقف سبق فاخذها نزعت منه. قد يكون يأتي شخص فيصف اللقطة

12
00:03:58.050 --> 00:04:19.700
فيسلمها اياه الملتقط بناء على وصفه لها فيأتي انسان ومعه شهود لان هذه نقطه لقطته فيعطي وصفا عنها ويأتي بشهود ايضا حينئذ تنتزع من الاول الذي اخذها لاحتمال ان يكون سمع

13
00:04:19.750 --> 00:04:40.450
وصف تلك اللقطة فسبق اليها فجاء فوصفها فاخذها قال وان تلفت في يده فلصاحبها تضمين من شاء منهما. يعني لو ترفت في يد الواصف الذي اخذها وتسلمها فان صاحبها صاحب البينة مخير بين امرين

14
00:04:40.700 --> 00:05:02.700
اما ان يطالب الملتقى لانه هو الذي سلمها لذاك واما ان يطالب مباشرة الواصف الذي اخذها وهي مهما كان حتى لو طالب الملتقط فانه ستكون العودة في النهاية الى ان يعصف فيؤخذ منه الحق

15
00:05:03.400 --> 00:05:21.350
قال فلصاحبها تضمين من شاء منهما. لان الواصف اخذ مال غيره بغير اذنه والملتقط دفعه اليه بغير اذن مالكه. لان الواصف اخذ ملك غيره بغير اذنه فلم يكن وكيلا عنه

16
00:05:21.350 --> 00:05:44.400
صاحب الحق اذا هو لا يستحق والملتقط ايضا سلم الحق لغير صاحبه ولكن حقيقة الملتقط عند عندما سلم الحق كان يظن انه هو صاحب الحق لانه لم يعطي نتيجة اهمال او تقصير ولكنه اعطاه لوصفه لها

17
00:05:44.400 --> 00:06:09.050
وفي النهاية انما تنتزع من يد الواصف وترد الى صاحبها او بدلها ان كان تصرف فيه هذه قرائن نعتبرها هذه تسمى قرائن اما البينة المراد بها هنا وجود الشهود قال كتابة ايضا مدونة نعم

18
00:06:09.150 --> 00:06:35.250
قال رحمه الله ويستقر الظمان على الواصف لان التلف حصل في يده. ما في شك الواصف هو الذي يتحمل ذلك قال رحمه الله فان ضمن لم يرجع على احد وان ضمن الملتقط رجع عليه. يعني ان ضمن الواصف لم يرجع على احد. لماذا؟ لانها ليست حقا له. ولكن لو ضمن

19
00:06:35.250 --> 00:07:02.750
فقط يعود الى الواصف لانه اخذ حق غيره فيأخذ حقه منه قال رحمه الله وان ضمن الملتقط رجع عليه الا ان يكون الملتقط دفعها بحكم حاكم فلا يضمنها لان الحاكم له الولاية وحينئذ ان كان الملتقط سلمها الى الحاكم فحين اذ لا يطالب بشيء من ذلك لان

20
00:07:02.750 --> 00:07:25.250
امر يأتيه قهرا وعليه مادا ان ينزل عند امر القاضي ويسلم له قال الا ان يكون الملتقط دفعها بحكم حاكم فلا يظمن. لانها تؤخذ منه قهرا قال وان اتلفها الملتقط فغرمه الواصف عوضها

21
00:07:25.500 --> 00:07:44.750
ثم جاء صاحب البينة لم يرجع الا على الملتقط. لماذا؟ لم يرجع على الملتقط لكن الملتقط بعد ذلك يرجع على الوصف قال لم يرجع الا على الملتقط لان الواصف انما اخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة

22
00:07:45.100 --> 00:08:08.550
ثم يرجع الملتقط على الواصف قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما. آآ هنا بدأ المؤلف في مسألة جديدة وهنا وهي من المسائل التي فيها خلاف بين الائمة رحمهم الله تعالى

23
00:08:08.750 --> 00:08:25.300
المؤلف يقول هنا ان لم تعرف دخلت في ملك الملتقى مر بنا حديثان متفق عليهما احدهما حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه

24
00:08:25.300 --> 00:08:43.950
وسلم سئل عن اللقطة عن لقطة الذهب والفارق فقال عليه الصلاة والسلام اعرف افاصه ووكائه ثم عرفها سنة ثم في اخر الحديث قال ثم بين فان لم يأتي صاحبها ربها فاستنفقها

25
00:08:44.750 --> 00:09:02.550
ثم بعد ذلك وهي وديعة عندك فان جاء يوما من الدهر فان جاء طالبها يوما من الدهر  ادفعها اليه او فردها اليه. الروايات تختلف المهم هنا المؤلف يقول اذا لم

26
00:09:02.850 --> 00:09:29.200
يوجد احد بعد عن عرفها حولا وتم الحول وتمام الحول انما هو سبب لتملكه فانها تدخل في ملكه هذا هو قول الحنابلة الذين ندرس مذهبهم وهو قول الشافعية ايضا ولكن الحنفية والمالكية يرون انه لا يتملكه لا يتملكها باي طريق

27
00:09:29.450 --> 00:09:52.300
بل عليه ان يتصدق بها اذا عرفها حولا ولم يأتي احد ليعرفها او يطالب بها فانه يتصدق بها. فان جاء صاحبها اي قال بعد ذلك ويخير بين امرين اما الاجر واما الغنم. اما ان يقال له

28
00:09:52.400 --> 00:10:12.250
هذه قد وصدق بها عنك ولا شك بان لك اجر في ماذا؟ في هذه الدنيا واجر الاخرة اعظم والا تغرم لك وتأخذ الغنم وحجة هؤلاء انه جاء في ذلك حديث اخرجه الدارقطني

29
00:10:12.300 --> 00:10:32.950
ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يرده لانه حديث ضعيف لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة قال عرفها حولا وروي او ثلاثة احوال فان جاء صاحبها والا فتصدق بها

30
00:10:33.000 --> 00:10:57.350
فاذا جاء صاحبها فرظي بالاجر انا اتكلم الان على نص الحديث فرظي في الاجر والا غرمها اي الذي تصدق بها وقالوا ايضا لانها مال معصوم هذه اللقطة مال لمعصوم. ولا يجوز ان يؤخذ مال احد بغير اذنه. فلا يجوز

31
00:10:57.450 --> 00:11:21.500
اما الحنابلة والشافعية فادلتهم ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لانه عليه الصلاة والسلام قال في حديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه فاستنفقها خدها نفقة فمن لك وفي رواية فشأنك بها وفي حديث ايضا ابي ابن كعب

32
00:11:21.500 --> 00:11:43.450
بها قال فاستمتعت بها وهناك روايات متعددة ولا شك بان الشافعية والحنابلة ادلتهم اخوة لان ادلتهم صحيحة والدليل الاخر انما هو ضعيف والتعليل لا يقام به ايها الاخوة ادلة صحيحة صريحة

33
00:11:43.800 --> 00:12:03.100
قال فان لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث دخلت حكما ما معنى حكما يعني قهرا ليس قهرا ان يأتي انسان فيضع السيف على رقبته لا لكن المهم انها بطبيعتها تتحول اليه اي ليس

34
00:12:03.100 --> 00:12:25.700
باختياره. يعني تصبح ملكا له. الان اذا توفي شخص وترك مال هل للورثة الاختيار في ان يقبلوا المال او لا يقبله هو حق لهم فلا بد ان يقبلوا لان هذا المال ماذا من المورد الى الوارد فاصبح ملكا للوارث

35
00:12:26.000 --> 00:12:50.050
اذا حينئذ هذه المسألة مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم وضع سببا للتملك هو ان يعرفها حولا. فاذا تم ذلك الحول صار ولم يأتي صاحبها اصبحت ملكا له كما انه اذا مات المورث وترك مالا وله ورثة فان ماله ينتقل

36
00:12:50.050 --> 00:13:17.800
اليهم قهرا اي يصبح مالا لهم قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث زيد وان لم وان لم تعرف فاستنفق ها وان لم تعرف فاستنفقها نعم. قال وان لم تعرف فاستنفقها وفي لفظ والا فهي كسبيل ما لك. والا فهي كسبيل مالك والا فشأنك بها والا

37
00:13:17.800 --> 00:13:36.650
استمتع بها جاءت روايات عديدة كلها تؤكد في الصحيحين تؤكد ان الانسان يتملك النقط بعد ان يعرفه لا حولا تاما على الرأي الصحيح قال ولانه كسب ماء اصلي على الرأي الصحيح ان التعريف حول

38
00:13:36.700 --> 00:13:56.000
والا هو يتملكها اذا يتملكها من ناحيتين على الرأي الصحيح بانه حول واحد وليست ثلاثة وعلى الرأي الصحيح الراجح وعلى الراجح انه يتملكه ولا يتصدق بها قال ولانه كسب مال بفعل

39
00:13:56.350 --> 00:14:14.650
فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيف. ما معنى كسب مال بفعل؟ اليس هو الذي التقط اللقطة؟ الجواب لا اليس هو الذي قام بما طالبته به الشريعة ان يعمل؟ الجواب نعم فعرفها حولا كاملا

40
00:14:14.700 --> 00:14:32.900
في مضانها في مجامع الناس في الاسواق عند ابواب المساجد حينئذ يستحق قال فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد واختار ابو الخطاب رحمه الله كالصيد ايضا انت اذا صدت صيدا الله سبحانه وتعالى حللنا الصيد

41
00:14:32.900 --> 00:14:52.900
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اما اذا لم تكن محرما ولم في الحرم فالصيد مباح. اذا انت اذا صبت صيدا فانك تتملكه بمجرد الصيد وليس لاحد ان يعتدي عليك

42
00:14:52.900 --> 00:15:13.400
هذا هو قياس المؤلف قال رحمه الله تعالى واختار ابو الخطاب رحمه الله انه لا يملكها الا باختياره لانه تملك مال ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك تملك مال ببدل هو انه عرف

43
00:15:13.400 --> 00:15:36.950
حولا فاستحق. فقال هذا بدن فحينئذ يختار ذلك ولكن الرأي الاول هو الارجح قال والغني والفقير سواء في هذا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق يعني لا فرق في الملتقط يمكن بعض الناس يظن ان الغني لا يلتقط لا. له ان يلتقط

44
00:15:37.300 --> 00:15:55.900
وايضا ينطبق عليه ما ينطبق على الفقير فكل من التقط لقطة ثم ادى ما عليه ان نقطة الحرم المكي كما سيأتي الخلاف فيها ان شاء الله قال والغني والفقير سواء في هذا

45
00:15:56.000 --> 00:16:14.400
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يفرق ولانه ولانه تملك مال بعوض اشبه البيع. ما هو العوظ؟ هنا قد يسأل سائل فيقول ما هو العوظ حجة المالكية والحنفية كما ترون يقول مال معصوم

46
00:16:14.450 --> 00:16:35.750
فليس له ان يأخذه بغير اذن فاين العوظ؟ العوظ هو انه اخذ تلك اللغط فحفظها ثم ادى ما عليه فعرفها حولا كاملا فهذا العمل الذي قدمه يكون مقابل ذلك ولذلك تجدون ان الذين يتكلمون مثلا في تحريم مثلا بيع الماء

47
00:16:36.050 --> 00:16:56.050
تجد انهم يقولون يجوز ان يأخذ مقابل ما لا تعبه. صاحب الوايت يحتاج الى سيارة فيها سائق. السيارة تحتاج الى معدات الى الانفاق عليها الى زيوت الى ما يحركها الى غير ذلك. اذا ايظا الذي يحفر البير يحفرها

48
00:16:56.050 --> 00:17:13.650
ويقيم عليها اشياء ويتكلف اذا هو مقابل هذه الاشياء يأخذ قال رحمه الله تعالى فصل وما جاز التقاطه وجب تعريفه. وما جاز الفقاط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما جاز

49
00:17:13.650 --> 00:17:31.000
نقاطه وجب تعريفه ما معنى قوله وما جاز التقاطه؟ هل هناك اشياء لا يجوز التقاطها؟ نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل قال دعها ما لك ولها

50
00:17:31.150 --> 00:17:55.550
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر وايضا سيأتي الخلاف في لقطة مكة لقطة الحرم هل تنفقت او لا؟ نعم قال وما جاز التقاطه ووجب تعريفه ملك به. نص عليه احمد رضي الله عنه. ملك به يعني ما جاز

51
00:17:55.550 --> 00:18:20.000
يعني هناك ما يجوز التقاطه وهناك ما لا يجوز وهذا لم ارى افصل القول فيه لان المؤلف سيذكره. ما يمتنع عن صغار السباع لا يجوز التقاطك الابل والخيل والبغال قال والثيران والبقر وغير ذلك من الامور. وما لا يمتنع من صغار السباع فانه يلتقط هذا كله سيأتي

52
00:18:20.000 --> 00:18:38.400
الحديث عنه ان شاء الله بادلته قال نص عليه احمد رضي الله عنه في الصياد يقع في شبكته الكيس والنحاس يعرفه سنة يعني صياد يصطاد انتم تعلمون الصياد يضع الشبكة او الكيس

53
00:18:38.450 --> 00:18:53.250
فيقع فيه هذا شيء يقع فيه كيس فيه دراهم او يقع فيه قطعة نحاس او جاهرة او غيره يعني او قطعة نحاس قال يعرفه اما الجوهر الابادي تختلف لانها من البحر ففرق بين

54
00:18:53.250 --> 00:19:13.400
من الدراهم وبين ما يقع فيه مثلا من درة من البحر فهذه تكون ملكا له اذا كما ذكر المؤلف يعرفها ثم يتملكها قال يعرفه سنة فان جاء صاحبه والا فهو كسائر ما له

55
00:19:14.250 --> 00:19:33.200
وهذا ظاهر كلام الخرق رحمه الله. الخرقي من هو هنا المؤلف يشير الى الفرق وهو غير موجود في الكتاب لكن هو الخرق صاحب المختصر الذي قام العلامة ابن قدامة نفس صاحب هذا الكتاب بشرح ذاك المختصر الصغير في عدة

56
00:19:33.200 --> 00:19:52.600
عدة مجلدات قاربت خمس عشرة مجلد. يعني هذا الكتاب يعتبر ملخصا لكتابه المغني. لانه عذب المغني ورتبها في اخر حياته فاخرج لنا هذا الكتاب القيم. نعم قال اكثر اصحابنا لا يملك غير الاثمان

57
00:19:52.850 --> 00:20:16.450
لان الخبر يملك او لا يملك غير الاثمان. ما هي الاثمان؟ النقدين. كالذهب الفضة اما غيرها فلا كأنه يقول المتاع لا يملك نعم. وقال اكثر اصحابنا لا يملك غير الاثمان. لان الخبر ورد فيها. ما هو الخبر؟ سئل الرسول عليه الصلاة والسلام

58
00:20:16.850 --> 00:20:33.000
على لقطة الذهب والورق الورق معروف هو الفضة قال لان الخبر ورد فيها ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه. لماذا مثلها لا يقوم مقامه؟ انتم تعلمون ايها الاخوة سبق ان

59
00:20:33.000 --> 00:20:53.150
ترى احنا هذا في كتاب البيوع وقلنا لا يلزم ان يكون ثمن السلعة انما هو نقد قد يكون ثمن السلعة عرضا من العروظ. قد تشتري سلعة عرظا بعرب يعني كتاب بكتاب او فراش بفراش او ال بي ال او غير ذلك. كانوا في هذا هو العصر

60
00:20:53.550 --> 00:21:14.050
لكن المشهور ان الشراء الان انما هو بالاثمان لكن ما خصوصية الاثمان؟ التي يشير اليها هي كما هو معلوم انما هي قيم ماذا الاثمان؟ هي رؤوس الاموال اذا قيل ما هي رؤوس الاموال؟ يقال هما النقدان الذهب والفضة

61
00:21:14.150 --> 00:21:41.400
وهي كذلك قيم المتلفات فاذا اتلف شيء فانه يقوم بالذهب او الفظة وهي ايضا اروش الجنايات اي تقدر بالذهب والفظة. اذا الذهب والفضة لهما ميزة هي التي اشار اليها المؤلف وهذه سبق الحديث على ربما قبل اكثر من عام عندما تكلمنا في كتاب البيوت. قال

62
00:21:41.400 --> 00:22:07.050
رحمه الله تعالى ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه لعدم لعدم تعلق الغرض بعينها فلا يقاس عليها لانك انت لا تتعلق بالذهب والفضة ماذا تستفيد؟ لو عندك قناطير من الذهب والفضة اتكفيك طعاما وشرابا؟ لا؟ اذا ليست هي المقصودة وانما المقصود ما تحصل

63
00:22:07.050 --> 00:22:33.000
به من هذه الاثمان هذا هو تعليل المؤلف ليست هي الغرض ليست مقصودة لذاتها ولكنها وسيلة لكي تتوصل بها الى شراء العقار الى شراء ماذا؟ السلع الاطعمة الى الاستئجار الى غير ذلك من الامور الكثيرة. اذا هذه اثمان

64
00:22:33.000 --> 00:22:56.900
لكن الطعام تأكله مباشرة. والشاة تذبحها وتأكلها وهكذا نعم قال رحمه الله وقال ابو بكر ويعرفها ابدا وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها الى الحاكم. يعني يقول القاضي وابو بكر يعني يقول ابو بكر غير

65
00:22:56.900 --> 00:23:18.600
عثماني لا يجوز تملكها بل يعرفها دائما كما سيأتي الكلام في نقطة الحرم عند من يرى انه لا يجوز تملكها يقول يعرفها ابدا تكون امانة عنده ويستمر في تعريفه او يسلمها للحاكم. نعم

66
00:23:19.300 --> 00:23:43.250
وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها الى الحاكم وقال الخلال كل من روى عن ابي عبد الله انه يعرفها سنة ثم يتصدق بها والذي نقل عنه انه يعرفها ابدا. قول قديم رجع عنه. لا اذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما نقل عن الامام

67
00:23:43.250 --> 00:24:00.900
احمد يعني ينقل على الخلاق والخلال انما هو من العلماء المتقدمين في المذهب يقول ما نقل عن الامام احمد بان انه ماذا لا يتملقها بل تبقى ابدا؟ قال هذا قول قديم رجع عنه

68
00:24:01.000 --> 00:24:20.300
يعني رجع عنه الامام احمد فكان قوله كما ترون هو القول الذي مضى قال وقال الخلال كل من روى عن ابي عبدالله انه يعرفها سنة ثم يتصدق بها والذي نقل عنه انه يعرفها ابدا قول قديم رجع عنه

69
00:24:20.600 --> 00:24:42.950
قال الامام رحمه الله والاول او لا؟ الاول هو ماذا؟ الذي ذكره المؤلف بانه يتملكها كغيرها اي كالاثمان وهذا الذي رجحه المؤلف هو الراجح في العقيقة. لانه سيأتي في ظالة الغنم الغنم يعني هي يعني عكس ما

70
00:24:42.950 --> 00:25:01.700
الليلة به بانها لم تكن غرضا لذاته. هي غرض لذاتها ومع ذلك جاز التقاطه وقال الرسول خذها كما هي لك او لاخيك او للدين قال والاول اولى لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال

71
00:25:01.900 --> 00:25:23.350
اتى رجل اتى رجل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء او في قرية مسكونة قال عرفوا سنة فان جاء صاحبه والا فشأنك به. يعني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه

72
00:25:23.350 --> 00:25:45.900
وسلم عن الانسان يجد متاعا طعاما في الطريق الميتة اي المسلوب الذي يسلكه الناس ذهابا وايابا او يجده ايضا في قرية ماذا منتظمة بالسكان؟ فامره الرسول بان يعرفه سنة ثم بعد ذلك يتملكه

73
00:25:46.150 --> 00:26:02.800
اذا هذا دليل لمن يقول بانه لا فرق بين الاثمان وبين غيرها قال رواه الاكرم رحمه الله. وغيره ايضا ذكر المؤلف غيره. نعم وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في عيبة

74
00:26:03.000 --> 00:26:17.550
قال والعيبة هي وعاء من ادم توضع فيه الثياب عرفها سنة العيب يا الاخوة يعني البالي يعرفون ذلك لا يزال هذا الاسم مشهورا عندهم اعطنا العيب رد ارفع العيب يعني

75
00:26:17.550 --> 00:26:40.500
هي ماذا اله من جلد او من غيره يجمعون فيه اغراظهم يسمونها العيبة. ليست نسبة الى العيب ولكن هذا شيء يعني هذا مصطلح لغوي وهذي يعرفونها تحمل مثلا على الابل او على غيرها من الدواب تحفظ فيها ادوات الراكب من مثلا ملابس وغيرها

76
00:26:40.500 --> 00:27:06.500
وقود تحفظ فيها تسمى العيبة  قال عرفها سنة فان عرفت والا فهي لك امرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتعلمون بان قول اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فان هذا يعطى حكم الرافع لرسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:27:06.550 --> 00:27:29.700
عمر عندما يقول امرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الحكم اليه عليه الصلاة والسلام فهو يأخذ حكم المرفوع قال ولانه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه فملك به فملك به اي كالاثمان. نعم

78
00:27:30.950 --> 00:27:49.500
قال وقد دل الخبر على جواز اخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها. جاز يقول ذل الخبر حديث من؟ حديث زيد ابن خالد الجهني ان خذها انما هي لك او لاخيك او للذكر

79
00:27:50.000 --> 00:28:10.200
اذا والغنم عندما تأخذها لغرض. اصلا انت تريد حفظها وتعريفها لكن في لك غرض واضح هي انها للاكل  اذا حينئذ يجوز ذلك كالمتاع فليست هي اثمان نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

80
00:28:10.450 --> 00:28:32.750
ولقطة ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه. هذه المسألة فيها خلاف كبير بين الائمة رحمهم الله تعالى ومع ان اكثر العلماء يذهبون الى ما ذكره المؤلف بان لقطة الحرم والمراد بالحرم هنا ايها الاخوة

81
00:28:32.750 --> 00:28:49.800
وهو حرم مكة البيت الحرام هو هذا المراد. يعني الحرم عموما اذا حرموا مكة فهناك حرمان حرموا المدينة وحرموا مكة حرموا المدينة لم يقل احد بانها لا تؤخذ نقطته ولذلك

82
00:28:49.800 --> 00:29:13.450
يجعله المؤلف وغيره من الفقهاء الذين يقولون بجواز تملك لقطة الحرم المكي يجعلون من ادلتهم القياس على حرم فيقولون مكة حرم. والمدينة حرم يجتمعان في صفة الحرم وبما ان حرم المدينة

83
00:29:13.500 --> 00:29:33.700
تلتقط القطط وتتملك فكذلك ينبغي ان تكون لقطة مكة ولكن الحقيقة لقطة مكة ورد فيها نصوص اذا هذه مسألة ايها الاخوة اختلف فيها العلماء ونحن دائما ايها الاخوة ليس شرطا ان يكون الحق او الراجح مع الاكثر لا

84
00:29:33.950 --> 00:30:04.450
قد يكون اكثر العلماء يقولون بقول وربما يظهر الماذ للباحث وللدارس وللمحقق ان القول الاخر مع قلة من قال به هو الراجح فمثلا نجد ان الحنفية والمالكية قولا واحدا وهو ايضا قول للشافعية ورواية للامام احمد بان لغة مكة تملك تملك يعني ان لك

85
00:30:04.450 --> 00:30:25.300
ان تلتقطها وتعرفها حولا كغيرها ماذا من النقط؟ ثم بعد ذلك تستنفقها اي تتملكها وهناك قول اخر للامام الشافعي وهي الرواية الاخرى للامام احمد الى ان لقطة الحرم لا تملك

86
00:30:25.600 --> 00:30:45.800
وتعلمون الاحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما التي جاءت في بيان حرمة مكة ان الله حرم مكة يوم السماوات والارض الى ان قال فلا تلتقط ساقطتها فلا تحل ساقطتها الا لمنشد

87
00:30:46.050 --> 00:31:10.400
لا تحل ساقطتها الا لمنشد وفي لفظ اخر لا تحل القطط الا لمنشد وقالوا المراد اي الفريق الثاني ينشدها الى الابد يعني ليس له ان يتملكها بل يظل ينادي عليها حتى يغادر هذه الحياة الدنيا ويأتيها صاحبها

88
00:31:10.400 --> 00:31:29.200
او يسلمها الى الحاكم اذا القول الاول وهو قول الاكثر يقولون لقطة الحرم اي حرم مكة لا تختلف عن غيرها بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل

89
00:31:29.300 --> 00:31:46.500
عن لقطة الذهب والورق قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد ابن خالد الجهني قال اعرف عفاصه ووكائه ثم عرفها حولا ثم ذكر فان جاء صاحبها الا ان قال فاستنفقها

90
00:31:46.800 --> 00:32:06.800
قالوا ولم يفرق هنا بين حرم مكة وبين غيره من الاماكن. وكذلك ايضا جاء في حديث ماذا ابي ابن كعب عندما وجد صرة فيها مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:32:06.800 --> 00:32:26.800
من قال فاتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. قال فعرفتها فلم يعرفها احد. ثم اتيت الله صلى الله عليه وسلم فقال عن رفا حولا فعرفتها فلم يعرفها احد. ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حول

92
00:32:26.800 --> 00:32:46.800
الم يعرفها احد ثم قال عليه الصلاة والسلام احفظ عددها ووعائها فان لم فان جاء صاحبها والا استمتع بها قال فاستمتعت بها. ولم يقيد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بحرم مكة لم يستثنه

93
00:32:46.800 --> 00:33:03.100
وايضا جاء في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. لقطة الحاج اي نهى عن التملك واما اخذ النقط فهذا دلت عليه الاحاديث الا لمنشد

94
00:33:03.300 --> 00:33:33.300
اذا جمهور العلماء يقولون لا فرق بين نقطة الحرم وغيره بل للانسان ان يأخذها وان لا حولا كاملا فاذا مضى العام ولم يأت احد ليبحث عنها فانه يتملكها اما الامام الشافعي فالقول الاخر وهي الرواية الاخرى للحنابلة وهي ايضا قول لبعض العلماء فيقولون لا يجوز له ان

95
00:33:33.300 --> 00:33:54.550
لك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الا لمنشد والمنشد غير المتملك الاخرون فسروا لمنشد اي انه ينشدها. لماذا نص عليها وقال لا تحل اللقطة؟ مع انه عليه الصلاة والسلام اباحها في

96
00:33:54.550 --> 00:34:17.950
المواضع كما في الاحاديث اذا هل هناك تعليم او هناك حين حكمة نستطيع ان نفهمها من تخصيص حرم مكة بذلك؟ الجواب نعم لان الانسان اذا علم بانه لو التقط لقطة الحرم بانه سيبقى مسؤولا عنها وانه لا

97
00:34:17.950 --> 00:34:37.950
لابد ان يستمر في تعريفه الا الى ان يجد صاحبها او يمضي في التعريف فانه سيتركها. ويتركها الاخر وحينئذ تبقى في مكانها يحجم الناس عن اخذها الى ان يعود اليها صاحبها فيأخذها او تلتقط من قبل ماذا

98
00:34:37.950 --> 00:35:02.200
فتحفض اذا انا ارجح القول الذي اصحابه اقل وهو ان نقطة الحرم لها خصوصية والحرم له خصوصية كثيرة كما تعلمون ليست هذه ولكن له خصائص كثيرة قال ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه لظاهر الخبر

99
00:35:02.600 --> 00:35:26.500
ولانه احد الحرمين اشبه المدينة قال وعنه دليلهم حديث ماذا؟ حديث زيد وحديث ابي والقياس على حرم المدينة قال وعنه رحمه الله لا تملك بحال ولكن تعلمون ايها ليس هناك تطابقا بين حرم المدينة وبين حرم مكة في كل

100
00:35:26.500 --> 00:35:44.300
لا يختلفان ماذا يذهب اليه يحج اليه؟ وهذا انما يؤتى للزيارة الا تعلمون ما ورد في الصيد وان كان عن الصيد ولكنه يختلف الامر فيه هنا فيه خلاف وهناك ليس فيه خلاف هناك

101
00:35:44.300 --> 00:36:05.100
الناس اليه للصلاة وهناك فوارق كثيرة بين الحرمين ولكن ارادوا بكلمة الحرم ذاك حرم وهذا حرم فقاسوا قال رحمه الله عنه لا تملك بحال ويجب تعريفها ابدا او يدفعها الى الحاكم. هذا هو القول الذي

102
00:36:05.250 --> 00:36:21.950
وهذه الرواية التي يتفق معهم فيها الامام الشافعي في قوله الاخر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في مكة لا تحل ساقطتها الا لمنشد. وهذا لم يأتي في حديث واحد. جاءت احاديث

103
00:36:21.950 --> 00:36:42.750
في الصحيحين التي فيها تحريم ان الله لحرم مكة الى اخره فلا تلتقط خلق قططها ولا يعضد شوكة الى اخره  هذه وردت في عدة احاديث وجاء حديث منفرد به مسلم ان رسول الله نهى عن لقطة الحاج اي عن تملكها

104
00:36:43.700 --> 00:37:10.500
قال متفق عليه قال الامام رحمه الله تعالى فصل واللقطة مع الملتقط قبل تملكها امانة واللقطة مع الملتقط قبل ان يتملكا قبل ان يعرفها حول ولم يجد صاحبها فتصبح ملكا له امانة في يده مسؤول عنها. ان فرط فعليه ضمانها وان تلفت او ضاعت منه من غير

105
00:37:10.500 --> 00:37:28.950
تفريط فلا ضمان عليه  قال رحمه الله واللقطة مع الملتقط قبل تملكها امانة عليه حفظها بما يحفظ او بما يحفظ به بما يحفظ به الوديعة وبما يحفظ به ما له ايضا

106
00:37:29.100 --> 00:37:44.600
لان هذا مال هو مسؤول عنه امام الله تعالى وامام صاحبه وهو اذا اخذ وديعة الوديعة امانة فانه ينبغي ان يضعها في الحرز الذي يحفظها فلو لم يضعها في حرص

107
00:37:44.600 --> 00:38:04.800
او يفرط فيها فانه يضمنها لو تلفت قال وان ردها الى موضعها ضمنها لانه ضيعها. وهو ايضا متعدي. لانه اصلا لا يأخذها الا يريد ان يعرفها حتى يأتي صاحبها او يتملكها

108
00:38:04.950 --> 00:38:26.700
وكونها يعيدها يعيدها مرة اخرى هذا تخلص من امر واجب قد التزم به فيلزمه ما يترتب عليه من ضياعها قال وان تلفت لانه ربما في الفترة التي اخذ فيها قد يكون صاحبها قريب فيعود يبحث عنها فلا يجدها

109
00:38:26.800 --> 00:38:49.800
فييأس منها صاحبها فيعود ويضعها في المكان فيأتي سارق فيأخذها  قال وان تلفت بغير تفريط لم يظمنها لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولتكن وديعة عندك وفي حديث زيد ابن خالد ولتكن وديعة عندك

110
00:38:49.850 --> 00:39:11.150
يعني انها تحفظ عندك فاذا جاء صاحبها يوما من الدهر كما في الحديث فادفعها اليه نعم او في رواية فاديها اليه قال ولانه يحفظها لصاحبها باذن الشرع اشبه الوديعة. ولانه يحفظها لصاحبها باذن الشرع. ماذا؟ هو

111
00:39:11.150 --> 00:39:30.800
قوله عليه الصلاة والسلام ولتكن وديعة عندك. فمن الذي امر هو الرسول؟ والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله. فهو الذي نقل لنا شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول المعلم ولانه يفعل ذلك عملا بشرع الله

112
00:39:31.600 --> 00:39:51.650
قال وان جاء صاحبها اخذها بزياداتها المتصلة والمنفصلة الوديعة ايها الاخوة قد تكون مما يزيد وقتلى كله. اذا كانت دراهم مثلا الف ريال هذه لا تزيد. هي في كيس محفوظة لكن قد تكون شاة فترد الشاة

113
00:39:52.150 --> 00:40:20.250
وربما يلد من يلد منها فتتكاثر. اتعلمون قصة الرجل الاحد الثلاثة اصحاب الغار كيف توالد ماذا ماشية له اذا يأخذها ما كان متصلا  او يكون مثلا عبد صغير او جارية صغيرة كبرت عنده زادت سمنت. اذا يأخذ المتصل والمنفصل

114
00:40:20.250 --> 00:40:43.550
يعني ما تولد عنها مما هو متصل او منفصل فانه يأخذه قال اخذها بزيادة المتصلة والمنفصلة لانها ملكه قال وان جاء بعد تملكها اخذها. المتصلة كما قلنا سما تعلم صنعة من الصناعات ككتابة او غير ذلك

115
00:40:43.550 --> 00:41:03.150
المنفصلة كالولد. نعم قال وان جاء بعد تملكه اخذها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه يوما من الدهر. نعم قال ويأخذ ويأخذها بزيادتها المتصلة

116
00:41:03.600 --> 00:41:27.150
لانها تتبع في الفسوق وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها. وزيادتها المنفصلة بعد تملكها اما قبل التملك فلا يستحقها نعم. قال وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها. نعم بعد ان يتملكها لا يأخذها المنفصل صاحب

117
00:41:27.150 --> 00:41:51.350
لان اصبحت ملكا لهذا الشخص. طيب قد يسأل سائل لماذا في الاول يأخذها في الامرين قبل ان يتملك؟ ولما تملكها ترى يأخذ المتصل دون المنفصل هنا نعود الى البيع قلت لكم مسائل الفقه مرتبط بعضها ببعض. لانه عندما تملكها له غرمها وعليه غنمها

118
00:41:51.350 --> 00:42:10.250
فانها لو تلفت يكون ظامنا لها. هذا هو المراد ولذلك ما كان منفصل يكون داخلا في ملكه. فلو انك اشتريت سلعة يعني شاة ثم بعد ذلك ولدت في ملكك. انت اصبحت الظامن لها

119
00:42:10.500 --> 00:42:33.300
لانه بقبضك المبيع صرت المسؤول عن ضمانه لو تلف ثم وجدت في الشاة عيبا فرددتها. ترد الشاة ولا ترد منفصل عنها لانك قمت برعايتها وبالانفاق بقي عليها وتعلمون قصة ماذا الرجل الذي اعترض فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. نعم

120
00:42:33.900 --> 00:42:57.800
قال رحمه الله وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها لانها حدثت في لانها حدثت على ملكه لانها حدثت على ملكه يعني في ملكه نعم. فاشبه نماء المبيع في يد المشتري يعني انت عندما تشتري سلعة وتقدرها

121
00:42:58.000 --> 00:43:16.200
قبل ان تقبضها هي من ظمان البائع. ولما تقبضها تكون من ظمانك اذا لك الغن الخراج بالظمان وعليك الغن. نعم قال فاشبه نماء المبيع في يد المشتري فان تلفت بعد تملكها ضمنها

122
00:43:16.400 --> 00:43:42.750
لانها تلفت من ماله وان نقصت بعد التملك عليه ارش نقصها. لماذا؟ لانه تملكها فاصبح مسؤولا عنها لانه قبض بالتملك قبضها اصبح مسؤول عما يحدث لها من تلف وغيره قال وان باعها او وهبها بعد تملكها صح

123
00:43:43.000 --> 00:44:05.450
لانه تصرف صادف ملكه فان جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها اليه لانهم تعلمون ايها الاخوة الخيار لا يتم فيه المذيع لماذا جعل الخيار هو فسحة ليفكر كل من المتبايعين. فهنا يقول المؤلف لو ابيعت

124
00:44:05.600 --> 00:44:23.400
ولكنه جعل خيار بين الملتقط وبين المشتري فجاء صاحبها اثناء الخيام قبل ان ينفذ قبل ان تنفذ صفقة البيع قال يفسخ البيع لماذا؟ قال اصلا ترد اليه لان البيع لم ينفذ اصلا

125
00:44:23.550 --> 00:44:48.750
لانه جاء في وقت الخيار  قال رحمه الله فان جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها اليه لانه يستحق العين. وقد امكن ردها اليه وان جاء بعد لزوم البيع فهو كسلفها لانه تعذر ردها. باقي الكلام ولا وقف؟ ايه يعني المؤلف اسقطك

126
00:44:48.750 --> 00:45:06.100
على انها معروفة من مضى فيأخذ بدلها. يعني تتمة العبارة فيأخذ بدلها يعني لابد من تكميل العبارة فيأخذ بدلها. المؤلف رحمه الله لم يضف العبارة اختصارا. بناء على انها معروفة مما مضى

127
00:45:06.400 --> 00:45:24.950
يعني تمام العبارة فيأخذ بدلها اخر الفصل. هذه القيمة يا شيخ نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل الظرب الثاني الزوال وهي الحيوانات رأيتم المؤلف قال مال ضائع او ضال

128
00:45:25.000 --> 00:45:45.000
اول ما بدأ المؤلف في اول الفصل عرف لنا ماذا؟ اللقطة هي مال ضائع او ظال. ونحن قلنا ما ضاع من من مال او مختص وعرفناه. الان جاء الى الظرب الثاني ما هو الظرب الثاني الظوال؟ ويقولون ان الظوال لا تطلق الا جمع

129
00:45:45.000 --> 00:46:05.050
الا على الحيوان حتى الانسان يدخل فيه لان الانسان حيوان ولكنه ناطق فاذا ضاع انسان يقال عنه ظن. نعم قال الضوال وهي الحيوانات الضائعة وهي نوعان احدهما ما يمتنع من صغار السباع

130
00:46:05.200 --> 00:46:24.850
ما هي صغار السباع كالذيب مثلا والثعلب وابن وتعرفونها هذه هذه السباع ابن الاسد ايضا اما السباع الاسد الكبير او كذلك ايضا النمر فهذه معروفة سباع كبيرة لا يستطيع ان يتخلص منها جمل ولا غيره. نعم

131
00:46:25.450 --> 00:46:43.400
قال ما يمتنع من صغار السباع اما بقوته كالابل والخيل. ها الابل تتخلص في قوتها نعم قد يخادعها الذيب ويحصل لكن الذيب لا يساوي شيئا بالنسبة ماذا؟ للجمل لانه لو ضربه في برجله لاطاره

132
00:46:43.500 --> 00:46:59.600
قال وحتى الثورة والبقرة يعني تظع يظع القرنين في بطن الذيب ويمزقه هذا عرف وجد ايظا الذيب لا يمكن ان يصل الى مثل هذا الا عن طريق الاحتيال او الخدعة. نعم

133
00:46:59.950 --> 00:47:19.500
قال وكذلك يلحقون الكذب الكذب. ايضا الكلب الكذب. ما هو الكلب الكلب المسعور الكلب الكذب المسعور. اما الكلب فلا يدخل في هذه لانه لا يعتدي وحتى لو اعتدى انما يعظم انما الكلب الكلب الذي انسار صار كالذيب

134
00:47:20.100 --> 00:47:40.000
قال اما بقوته كالابل والخيل او بجناح والخيل والبغال ايظا والبقر والثورة هذي كلها ايظا داخلة او بجناحه كالطير او بسرعته كالظباء. الظبا سريعة ليس فيها قوة ولكنها تنطلق. ولكن في الهزيمة كالغزال

135
00:47:40.000 --> 00:47:59.600
نعم. او بنابه كالفهد. او بنابه كالفهد والفهد الذي هو يستعمل للصيد والفهد الصيود قال فلا يجوز التقاته لما روى زيد ابن خالد رضي الله عنه. يعني هذا تتمة الحديث الذي مر بنا في اول الفصل

136
00:47:59.950 --> 00:48:23.900
في اول الباب نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن ظالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها عند هذا الحديث ايها الاخوة لنقتبس من بعض احكامه وحكمه ولا نريد ان نتوسع

137
00:48:24.250 --> 00:48:39.650
يعني عند هذه الجزئية لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ظالة الابل جاء في الصحيحين فغضب وفي رواية للبخاري هي في الصحيحين لكن فتمعر وجهه يعني تغير وجهه

138
00:48:39.750 --> 00:49:03.950
ثم قال دعها يعني اتركها ما لك ولها. انظروا دعها ما لك ولها ان معها حذاءها وسقاء ترد الماء وتأكل الشجر انظروا تردوا الماء وتأكلوا الشجر. يمكن الاخوة الذين مشوا في البادية نحن قد لا يكون عندنا خبرة ولكن نسمع بان الابل يقولون لها

139
00:49:03.950 --> 00:49:22.400
خصوصية اولا الرسول كما تعلمون لم يرعى الابل وانما رعى الغنم. ومع ذلك عندما تقع هذا الحديث تقول ماذا لانه على ادق معرفة بالابل وشؤونها؟ هو رعى الغنم. ما من نبي الا ورعى الغنم

140
00:49:22.450 --> 00:49:41.000
لكن الرسول قال معها حذاءها والحذاء هو الخف والخف كما هو معلوم يتحمل وسقاء سقاؤه وبطنه هي كرشها تمتلئ بالماء. فتظل فترة صيفا او شتاء ومع ذلك لا تجد انها تعطف

141
00:49:41.100 --> 00:50:08.900
يعني تتحمل وتصبر على العطش كثيرا ومع ذلك انظر الى قول الرسول وهذا الذي ترد الماء وتأكل هي حيوان كيف تعرف الماء؟ قالوا بانها تشم الماء من مسافات بعيدة ويحكي اصحاب الابل بانهم كانوا فيما مضى ايام مثلا كما تعلمون المهالك كانوا اذا انقطعت انقطعوا عن الماء وخافوا

142
00:50:08.900 --> 00:50:24.700
على انفسهم من الهلاك يربطون انفسهم على الابل فترد بهم الماء يعني تذهب بهم حتى تصل بهم الى الماء. هذا هو ما اخبر به عليه الصلاة والسلام. اذا الرسول لما غضب وقال ما لك

143
00:50:24.700 --> 00:50:40.800
اولها وتماعر وجهه هو يعلم عليه الصلاة والسلام بان تلكم الابل لها طريق ومنهج وانها تستطيع ان تدافع عن نفسه وانها تصل الى اهم ما ما يحتاج اليه الانسان والحيوان

144
00:50:40.850 --> 00:50:59.800
والنبات الا وهو الماء الذي قال الله تعالى فيه وجعلناكم من كل شيء حي. يعني الله تعالى جعل من الماء كل شيء اذا هذه الابن اذا الرسول لما نهى عن ذلك بحكمة الرسول عليه الصلاة والسلام

145
00:51:00.350 --> 00:51:14.450
ولذلك من القصص الرسول لا ينطق عن الهوى ايها الاخوة يذكرون بانه في قول الله عند قول الله تعالى او كظلمات في سورة النور او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من

146
00:51:14.450 --> 00:51:28.550
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يقولون بان قبطان قائد سفينة فرنسي

147
00:51:28.900 --> 00:51:54.000
في البحر الابيض وتحقق ذلك. يعني تلاطمت الامواج وارتفعت وظلم وغيرها فوجه سؤالا محمد البحر قالوا لا فقال اشهد ان لا اله الا الله اذا هو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة اذا انظر واعطانا وصفا دقيقا للابل وحذر من التعرض لها وبين بان الله سبحانه

148
00:51:54.000 --> 00:52:19.150
تعالى كساها بذاك الخف الذي عبر عنه بالحدى وهو يتحمل الشوق والصخور والارض القاسية وغيرها وانها ايضا معها سقاؤه وبطنه الذي يحمل الكثير من الماء فتبقى فترة دون العطش وذكرت لكم ما يحكيه الذين عاشوا مع الابل طويلا

149
00:52:20.150 --> 00:52:40.350
لانهم كانوا يهتدون الى الماء بواسطتها. نعم قال متفق عليه. وهذا ليس ببعيدة الان مثلا تجدون الحمار الذين ابلد شيء. ولذلك ظرب به المثل في ماذا؟ اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار

150
00:52:40.600 --> 00:52:57.350
قالوا هذا دليل لان الحمار بليد بينما الحمار لما تجده صاحب المزرعة والفلاحة يمشي معه ولو مرة الى مثلا سوق تجده يتردد عليه يوضع عليه الحمل ويرجع. ولذلك بعض العلماء ننزع في قضية

151
00:52:57.350 --> 00:53:18.600
انه بليد قالوا لانه جاء في بعض الروايات ان يحول الله رأسه رأس كلب والكلب ليس ببليد  قال وللامام اخذها ليحفظها لاربابها لان للامام ولاية لان للامام ولاية في حفظ اموال المسلمين

152
00:53:19.400 --> 00:53:40.350
ولهذا كان لعمر رضي الله عنه وارضاه حظيرة ولهذا كان لعمر رضي الله عنه حظيرة يحفظ فيها الظوال وهذه نريد ان نقف عند ما معنى حظيرة الحظيرة هو المكان الذي اتخذ من شجر واعواد ونحوها تجمع فيه المواشي

153
00:53:40.700 --> 00:54:04.850
عمر رضي الله تعالى كانت عنده حظيرة اولا عون الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مهتما بامور المسلمين. وكان يقول لو ان دابة عثرت في الكون لكان عمر مسؤولا عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم كان حمل قيعا. ما هو النقي

154
00:54:04.850 --> 00:54:21.150
هذا ان شاء الله سنتكلم عنه تفصيلا عندما نصل الى احياء المواد يعني الارض الميتة كيف تحيى لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله والرسول قد اتخذ حمى

155
00:54:21.500 --> 00:54:39.050
نقيع وسنعرف ما هو النقيع وكانت تجمع فيه ما لا خيول المهاجرين وكذلك ايظا ما يتعلق ايضا بالابل التي تأتي من او من الجزية من الصدقات والجزية تجمع في ذلك النقيا

156
00:54:39.150 --> 00:54:59.350
الائمة رضوان الله تعالى عليهم بعد ذلك منهم عمر وعثمان اتخذوا ذلك ايضا فاتخذ عمر رضي الله تعالى عنه حمى يسمى نقيا. ما هو النقيع؟ النقيع موضع ماذا يكثر فيه المال

157
00:54:59.550 --> 00:55:23.650
يعني موضع ينتقع فيه الماء ما معنى ينتقى؟ يعني يتجمع فيه الماء فيكثر فيه الخصم. فان عمر الله تعالى عنه قد اتخذه وحدده فكان يجعل فيه ابل مانع الصدقة وكذلك خيول المهاجرين ويدخل في ذلك ايضا الظوال التي

158
00:55:23.650 --> 00:55:47.200
اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى. يعني كان اذا وجد دابة ظالة وسمها ووظع عليها علامة ثم ادخله في ذلك المكان حتى ترعى اذا النقيع ما هو مكان مطمئن من الارض تتجمع فيه السيول فاذا تجمعت فيه كانت ارض قديمة

159
00:55:47.200 --> 00:56:07.200
رويت بالماء فيحصل بذلك العشب يعني الخصب فترعى فيه ماذا؟ تلك الدواب المتنوعة سواء من الخيل او من الابل او غيرها لكن عمر رضي الله تعالى عنه لشدة اهتمامه بامور المسلمين كان يهتم ايضا حتى بالضالة

160
00:56:07.200 --> 00:56:28.950
يتعرف عليها ثم توضع في ذلك المكان هذا هو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وكان عمر حظيرة الحظيرة ما يتخذ للمواشي من اشجار وغيرها. ويسمى الان مثلا حظار. عند الناس الان يسمونه الحضار

161
00:56:28.950 --> 00:56:56.250
تجمع في الان ايضا حتى ولو كان من سلك فانه يكون ايضا. المهم هذا المكان الذي تجمع فيه الدواب ولكن عمر كان مكانا مناسبا يكثر فيه الماء  قال فاذا اخذها وكان له حمى ترعى فيه تركها فاذا اخذ عمر وكان له حمى ترعى فيه وكان

162
00:56:56.250 --> 00:57:15.700
النقيع الذي اقتدى اختاره اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس النقية مكان مختص لا وانما النقيع يطلق كما قلنا على كل موضع ينتقع فيه اي يكثر فيه الماء اي يتجمع فيه الماء فيحصل الخصب

163
00:57:15.750 --> 00:57:34.000
وحينئذ اذا حصل الخصب الذي هو انبت في الارض فان هذا مما تأكل منه الانعام قال رحمه الله تركها واشهد ايها الاخوة سيأتي ان شاء الله مفصلا عندما ننتقل الى احياء المواد فان

164
00:57:34.000 --> 00:57:56.200
تليفونات بحث اختلاف العلماء هل مثلا يحمل حمى لمثل ذلك؟ جماهير العلماء نعم واذكر انه لم يخالف في ذلك الا الامام الشافعي اما الائمة كلهم متفقون على هذا وقالوا انه يتخذ حمى للمسلمين لا خلاف فيه ولكن الخلاف لو اتخذ لنفسه

165
00:57:57.100 --> 00:58:21.300
قال رحمه الله تعالى واشهد عليها ووسمها بسمة الظوال وان لم يكن له انظروا الى الدقة يعني يأتي فيسمها يضع عليها علامات ثم يشهد يعني يضع العلامة التي تبين اللقط من غيرها ثم بعد ذلك تلقى في تلك ماذا؟ الحظيرة في ذلك

166
00:58:21.300 --> 00:58:39.650
لترعى حتى يأتي صاحبها لكن لو ما كان عنده حين ماذا يعمل كونه يعلفها هذا امر فيه مشقة. ربما ينفق عليها اكثر من قيمتها. فالمؤلف سيتكلم عن هذا نعم قال وان لم يكن له حمى خلاها

167
00:58:39.700 --> 00:59:05.050
وحفظ صفاتها ثم باعها وحفظ ثمنها لصاحبها. اللي خلاها هذي العبارة كذا قال وان لم يكن له حمى اقرأها قال وان لم يكن له حمى خلاها وحفظ صفاتها. اه خلاها يعني تركها وحفظ صفاته. يعني قلاها عنده. يعني ابقاها

168
00:59:05.500 --> 00:59:27.250
لا يعني ابقاها  قال وحفظ ثمنها لصاحبها. لانها تحتاج الى علف. فربما استغرق ثمنها. ها اذا يبيعها ثم يحفظ الثمن لصاحبها لانه لو ابقى وانفق عليها ربما ما ينفق عليها اكثر من قيمتها

169
00:59:27.700 --> 00:59:47.250
وهذا مر بنا كما تذكرون هناك عندما درسنا في الاجارة يذكرون هذا نعم قال رحمه الله لانها تحتاج الى علف فربما استغرق ثمنها. وان اخذها وان اخذها غير الامام او نائبه

170
00:59:47.600 --> 01:00:14.950
ومنها ولم يملكها وان عرفها قال ضمنها ولم يملكها وان عرفها. نعم فان دفعها الى الامام برئ من ظمانها. عرفتم؟ لانه نوي عن ضالا  قال وان دفعها فان دفعها الى الامام برئ من ظمانها لانه دفعها ايلاما له الولاية عليها

171
01:00:15.250 --> 01:00:43.500
اشبه الامام له ولاية على عامة الناس وحتى على املاكهم  قال اشبه دفعي اشبه دفعها الى صاحبها وان ردها الى موظعها لم يبرأ لانه يكون سببا في ضياعها قال وان ردها الى موضعها لم يبرأ. لان ما لزمه ظمانه لا يبرأ منه الا برده الى صاحبه او نائبه

172
01:00:43.500 --> 01:01:03.150
كالمسروق يعني المال المصري لو ان انسانا سرق مالا مما كان ليس له ان يرده الى ذلك المكان بل يرده الى صاحبه او انه سلموا الى الحاكم. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني

173
01:01:03.200 --> 01:01:30.800
اذا عرفنا الان الظوال تنقسم الى قسمين النوع الاول ما يمكن ان يدافع عن نفسه من صغار السباع. وقد عرفنا ذلك وهي الابل والخيل والبغال وايضا البقر النوع الاخر وهي الصغار كصغار الابل مثل الفصيل او البقر مثل العجول او كذلك ايظا الشياه الظأن الظأن والماعز

174
01:01:30.800 --> 01:01:58.800
عموما ومثله الدجاج والبط وغير ذلك. نعم قال رحمه الله نوع الثاني ما لا ينحفظ عن صغار السباع كالشاة وصغار الابل والبقر ونحوها يعني قصده بالبقر الصغير يعني العجول وهذا دليله في الشاة انما هي لك او لاخيك او للذكر فالرسول نص على هذا

175
01:01:59.200 --> 01:02:16.700
قال فعن احمد رحمه الله تعالى لا يجوز التقاطها لانه روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يؤوي الضالة الا ظال هذا حديث عام ولكن احاديث ماذا زيد بن خالد

176
01:02:16.800 --> 01:02:31.850
يدل على مدى ايوائها. اي التقاطها لان الرسول قال خذها. لما سئل عن ظانة الغنم قال خذها انما هي لك لاخيك او للذيب وهذه فيها نص وهذا حديث في الصحيحين

177
01:02:32.050 --> 01:02:47.800
نعم قال رحمه الله رواه ابو داوود ولانه حيوان اشبه الابل. وهذا الحديث اللي قال رواه ابو داوود فيه من ضعفه يعني حديث ضعيف فلا يمكن ان يقال او ما ان يقف امام حديث في الصحيحين نص في المسألة

178
01:02:48.850 --> 01:03:15.500
قال والمذهب جواز التقاطها. عاد المؤلف قال ولكن المذهب يعني المعمول به جواز التقاطها. وهذا هو رأي اكثر العلماء. هذا هو رأي جمهور العلماء. بل هناك من حكى الاجماع ولكن الحقيقة فيه خلاف كما رأيتم الرواية الاخرى عن الامام احمد والامام مالك له رأي فيما اذكر انه قال اذا

179
01:03:15.500 --> 01:03:27.050
وجد الشاة في الصحراء يذبحها ويأكلها. صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة