﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:26.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله والله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع

2
00:00:26.650 --> 00:00:48.600
واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع ايها الاخوة ما يتعلق باحكام اللقيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين

3
00:00:48.700 --> 00:01:13.200
تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لقيط قال فصل وليس لكافر التقاط محكوم باسلامه لان الكافر ايها الاخوة ليس له ولاية ولذلك لا يجوز لا يمكن من الالتقاط المسلم. نعم. قال لانه لا ولاية لكافر على مسلم

4
00:01:13.350 --> 00:01:33.100
فان التقطه نزع منه قال وله التقاط المحكوم بكفره. اما الكافر فله ان يلتقط المحكوم بكفره لانه على دينه من يلتقط مسلما فلا فالله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

5
00:01:33.650 --> 00:01:51.700
ويقر في يده لثبوت ولايته عليه. ويقر الكافر بيد الكافر لثبوت ولايته عليه لان الكافر لا لا يتناول على المسلم لكن له ولاية على الكافر الذي على دينه. ولذلك قال المؤلف وغيره من الفقهاء

6
00:01:51.700 --> 00:02:14.050
يقر في يديه وليس وليس للعبد الا باذن سيده. وايضا العبد ليس له ولاية لانه لا ولاية له على نفسه كيف تكون له ولاية على غيره؟ لان العبد عليه الولاية فهو مملوك فقدراته كلها مسخرة لسيده

7
00:02:14.050 --> 00:02:33.250
ليس له ان يفعل ذلك لكن يجوز باذن سيده. نعم. قال فتكون الولاية للسيد والعبد نائب عنه لو قدر انه اخذ لقيطا فان الولاية تكون لسيده والعبد يكون نائبا عن السيد

8
00:02:33.300 --> 00:02:52.700
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل فان اراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر امانته. هلال المؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ في تفصيل احكام النقيض لان اللقيط كما عرفنا هو انسان نوبل اي طرح

9
00:02:52.800 --> 00:03:12.550
فجاء اخر فالتقطه. وقد عرفنا ان ذلك يدخل في عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقد قال العلماء بان التقاط اللقيط فرضوا كفاية على المسلمين عموما. فاذا قام به من يكفي

10
00:03:12.550 --> 00:03:31.000
سقط الفرض عن الباقين هذا هو فرض الكفاية. بخلاف فرض العين الذي يتعين على كل انسان بنفسه اذا هنا هناك شروط لابد ان تتوفر في اللقيط لكي يسافر ان تتوفر بالملتقط لكي يسافر

11
00:03:31.000 --> 00:03:53.100
قال فان اراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر امانته في الباطل نزع منه. لان هذا الذي انسان لا يخلو قد يكون معلوم امانته معروف بين الناس بصدقه فهذا امره واضح

12
00:03:53.200 --> 00:04:13.200
ولكن قد تكون الامانة عنده غير ظاهرة ولا يتبين ما في باطنه الا بالاختبار. ولم يكن القصد هنا بالباطن ان يعلم ما في باطنه فهذا لا يعلمه الا الله. ولكن القصد ان يجرب في ذلك وان يكون جرب

13
00:04:13.200 --> 00:04:33.200
فظهر ما عنده فكل اناء بما فيه ينضح اذا حينئذ يجوز ان يسافر به اذا ثبتت امانته لان اللقيط امانة في اليد فلا يجوز ان تترك في يد اي انسان. لانه لو كان الملتقط فاسقا او صاحب هوى

14
00:04:33.200 --> 00:04:58.200
فانه رب ربما يدعي رقه فيبيعه. فيبيع حرا وهذا لا يجوز قال لانه لا يؤمن ان يدعي رقه قال وان علمت امانته باطلا فاراد نقله من الحظر الى البدو منع منه. لماذا؟ لانه شتان ايها الاخوة بين العيش في المدن وبين العيش في

15
00:04:58.200 --> 00:05:28.200
لان عيش اهل البادية يقوم على الشقاء والتقشف وهم يتتبعون نزول المطر فهم يتتبعون النبتة والخصب. يتنقلون مما كان الى ما كان. فهم تلحقهم مشقة في تنقلاتهم. في العيش لهم بخلاف من يعيش في البدن ايضا الى جانب ذلك ان الذي يعيش في البادية قد يكون جافيا ولذلك جاء في

16
00:05:28.200 --> 00:05:56.200
من بدا جفا قال لانه ينقله الى العيش بالشقاء ومواضع الجفاء وان اراد مواضع الجفا يشير الى من بدا جفا. اي يكون عنده جفوة. ففرق بين انسان يعيش بالمدن ويخالطهم ويجالسهم ويتعلم عن الناس وبين انسان يعيش مع الابل وبقية الماشية فان معرفة

17
00:05:56.200 --> 00:06:18.550
تكون محدودة وربما يتعثر في الجو والبيئة التي يعيش فيها نعم. قال وان اراد النقلة الى بلد اخر يقيم فيه ففيه وجهان النقلة يعني الانتقام. يعني هذا الانسان التقطه في مكان فاراد ان ينتقل الى ما كان اخر هو

18
00:06:18.550 --> 00:06:33.600
اقيموا فيه. فهل له ان يأخذ اللقيط معه او لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه وجهان ليس رأيا للامام ولا لكنهما تخريجان في المذهب له ذلك وليس له ذلك

19
00:06:34.400 --> 00:07:00.900
قال ففيه وجهان احدهما يقر في يده لانهما سواء فيما ذكرنا والثاني يمنع منه لان بقائه في بلده ارجى لظهور نسبه. يعني الوجه الاول انه يجوز له ذلك. اذا لا فرق بين البلد الذي ينتقل اليه والبلد الذي وجده فيه المهم ان يعيش عيشة طيبة ولا تفاوت بينهما

20
00:07:00.900 --> 00:07:20.900
الوجه الاخر وقد عللوا بتعليل وجيه ايضا قالوا لان نقله من البلد الذي وجد فيه الى اخر قد يصعب معرفة نسبه. لانه قد يأتي انسان يبحث عنه ويكون قد انتقل من ذلك المكان

21
00:07:20.900 --> 00:07:38.450
الذي ترك فيه او ظل او ضاع لانه قد لا يكون منبوذا. ربما يكون ظاع فيكون ذلك سببا في خفاء نسبه فهذا وجهة الذين يقولون لا ينبغي ان ينقل من البلدة التي وجد فيها

22
00:07:38.900 --> 00:08:02.900
قال الثاني اولى الا ان يكون يعني لا مقابلة في هذا البلد فحينئذ ينقله معه لان نقله معه اولى من ان يتركه قال رحمه الله تعالى وان كان اللقيط في بدو فله نقله الى الحظر

23
00:08:03.000 --> 00:08:21.000
لان نقله للحظر اولى انت وازن بين البادية وبين الحاضرة فالحاضرة فيها من الامور ما تتوفر نعم فيما مضى كانت البادية لها مزايا ان الانسان يتعلم فيها اللغة العربية الفصحى لكن الان تغيرت الامور. ولذلك

24
00:08:21.000 --> 00:08:41.000
كانوا اذا ارادوا ان يكون الولد فصيحا كان ينقل الى الباري. اما لن تغيرت الامور. اذا هناك في البادية عيش مع ماذا الابل وغيرها في الصحراء؟ وهنا عيش في المدينة والمدينة لا شك بانها متحضرة

25
00:08:41.000 --> 00:08:59.750
تختلف عن البادية. لكن ان وجده في البادية فهذا هو مكان وجوده. له ان ان يبقيه في البادية. ولكن له ان ينقله الى الحاضرة لان الحاضرة اولى وانسب للقيط من البدو. نعم

26
00:08:59.850 --> 00:09:17.400
قال وان كان اللقيط في بدو فله نقله الى الحظر. لانه ارفق به وله الاقامة به في البدو. وفي حلة لا تنتقلوا عن مكانها. الحلم ما هي الان تعرفوه في المناطق في الاذنين يقولوا حلة كذا وحلة كذا

27
00:09:17.550 --> 00:09:37.550
يعني تجدون مثلا في المدينة يقولون حوش ولكن لما تنتقل الى المناطق في نجد الرياظ ويقول حلة كذا حلة كذا والقصد هو المكان الذي يعيش فيه مجموعة من الناس يعني تجده في بلد ولكنها موزعة الى عدد من ماذا؟ من الحلات هذه حلة وهذه

28
00:09:37.550 --> 00:09:57.000
فينسبون الى القاطنين فيها. والفرق بينها وبين البدو ان البدو رحل. يتنقلون من مكان الى مكان يتتبعون القطر اي نزول المطر. اما الذين في حلة فهم اشبه ما يكونون بقرية. ولكنهم جزء من بلدة

29
00:09:57.550 --> 00:10:22.500
قال وفي حلة لا تنتقل عن مكانها لان الحلة كالقرية قال وان كان متنقلا ففيه وجهان احدهما يقر في يده لانه ارجى لكشف نسبه لانه قد يكون الملتقط متنقلا ينتقل من بلد الى بلد فيقول المؤلف يقر في يده لانه قد يجد من يبحث

30
00:10:22.500 --> 00:10:48.450
عن هذا الغلام فتنقله بين المدن وبين القرى هذا ربما يكون سببا في معرفة نسب هذا الطفل الذي اذا اوضل والثاني ينزع منه لانه يشقى بالتنقل قال الامام لانه طفل صغير فالتنقل به يلحقه التعب والمشقة. ولذلك هذا رأي الذين قال

31
00:10:48.450 --> 00:11:12.200
لا يتنقل به قال رحمه الله فصل فان التقطه موسر ومعسر الموسر هو صاحب المال الغني والمعسر هو الفقير ولا شك باننا اذا نذرنا الى الناحية المادية نجد انه يعيش عند الغني في رفاه ويتوفر له

32
00:11:12.200 --> 00:11:37.500
وهو ما يحتاج اما عند الفقير فالفقير مشغول بنفسه وباسرته فلا شك بان الطفل يعيش ماذا في شغف من العيش؟ يعني يعيش في شدة اذا قال بعض العلماء يفضل الغني على الفقير لان الغني في وجوده عنده فيسير

33
00:11:37.500 --> 00:12:06.950
لهذا الطفل وافادة له قال قدم الموسر لانه احظ للطفل فان تساويا وتشاحا اقرع بينهما فان تساويا في الغناء او في الفقر وتشاح اي كل واحد منهما يريده معنى تساوى يعني اما في الغنى او في الفخر. فشاح يعني اختلف كل واحد منهما يريد ان يأخذه

34
00:12:07.400 --> 00:12:32.800
يقول المؤلف يقرع بينهما فالقرعة هي الغاية التي ينتهى اليها اذا تعذر ماذا الوصول الى تقرير الحكم قال اقرع بينهما لقول الله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ تعلمون قصة مريم انهم اختلفوا فيها من يكفلها

35
00:12:33.200 --> 00:12:53.200
فاراد زكريا عليه السلام ان يكون كفيلا له وهو كان كبير القوم وعالمهم وامامهم ونبيهم. وما وهو ايضا زوج خالتها فاراد ان تبقى عنده لوجود خالتها فابوا الا ان يقترعوا عليها باقلامهم التي كانوا يكتبون بها

36
00:12:53.200 --> 00:13:10.800
فوقعت القرعة في جانب زكريا فكفلها هذا هو معنى الاية المؤلف جاء به ليثبت القرعة هنا. هو ما جاء هنا ليقص علينا قصة مريم لا. ولكن اراد ان يبين لنا

37
00:13:10.800 --> 00:13:32.350
ان القرعة ثابتة. والقرعة ثابتة ايضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه كان اذا اراد سفرا اقرع به بين نسائه  قال ولانه ما تساويا في الحق فاقرع بينهما كالعبدين في العشق. ما معنى كالعبدين في العتق

38
00:13:32.550 --> 00:13:48.300
يعني لو ان انسانا قال احد عبدي عتيق لوجه الله ولم يسمه كيف نعرف لا يعرف من هو؟ هو اعتق واحدا منهما لا بعينه. اذا ما المخرج من ذلك؟ ليس هناك ما يرجح

39
00:13:48.300 --> 00:14:08.300
احدهم على الاخر يلجأ الى القرعة فيقرأ بينهما فمن وقعت القرعة له فانه يكون عتيقا. وكذلك الحال بالنسبة للزوجات لو قال احدى زوجاتي طالق وهو لم يعينها حينئذ الطريق النماهي القرعة. اذا القرعة

40
00:14:08.300 --> 00:14:36.000
تقرر بها الاحكام الشرعية. نعم قال وان ترك احدهما نصيبه كفله الاخر والرجل والمرأة في هذا وان ترك احدهما نصيبه كفله الاخر. يعني المتشاحين اذا ترك وتنازل يتولى الاخر كفالته ورعايته والقيام بشؤونه

41
00:14:36.850 --> 00:14:59.100
قال رحمه الله والرجل والمرأة في هذا سواء. يريد المؤلف ان يبين بان الالتقاط اي اخذ اللقيط ليس خاصا بالرجل. بل للمرأة ان تلتقط وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح الذي اخرجه ابو داوود وابن ماجة وغيرهما انه عليه الصلاة والسلام قال المرء

42
00:14:59.100 --> 00:15:25.950
تحوز ثلاثة مواريث عتيقها اي الذي اعتقت لان لها الولاية ولقيطها وولدها الذي لا عليه او لاعنت عنه. الشاهد قوله ولقيتها اي انها ترث اللقيط على حجة. للذين يقولون بان من يتولى اللقيط له ان يرث خلافا لمذهب الجمهور

43
00:15:26.950 --> 00:15:46.950
قال رحمه الله تعالى والرجل والمرأة في هذا سواء لان المرأة اجنبية والرجل يحظر والرجل يحضن باجنبية فهما سواء. ما معنى هذا الكلام؟ يقول والرجل والمرأة اجنبية لان المرأة التي ستأخذه ليست امه ولا اخته ولا عمه

44
00:15:46.950 --> 00:16:05.750
ولا خالته اذا لا ميزة لها. اذا هي والرجل سيان. فالرجل ايضا اذا اخذه سيأتي له بحاضنة. تتولى حضانته. ان كان يحتاج الى الراعي لا تربية ولا اذا تساويا في هذا الامر. اذا الرجل والمرأة في ذلك سواء

45
00:16:06.500 --> 00:16:32.950
قال لان المرأة اجنبية والرجل يحضنه باجنبية فهما سواء قال رحمه الله تعالى فصل فان اختلفا في الملتقط وهو في يد احدهما فالقول قوله. وان اختلفا في يلتقط وهو في يد احدهما. انتم تعلمون ايها الاخوة وضع اليد معتبرة شرعا. يعني لو اختلف اثنان في دار واحد

46
00:16:32.950 --> 00:16:46.600
مقيم فيها ماذا فهذا الذي موقن هذا بلا شك نحن لا ننظر ان هذا عنده سند ملكه او غيره هذه امور معروفة لكن هذه الدار تنازع فيها اثنان او ارض احدهما

47
00:16:46.600 --> 00:17:12.300
ممسك بها باق بها او في بستان او في خيمة والاخر بعيد عنها فصاحب اليد يعبرون عن اليد الانسان يعني قائم بذلك الشيء صاحب اليد فهو اولى بذلك لكن لو جاء الاخر الذي خارجها واحضر بينة شهود فان البينة تقدم في ذلك لان البينة اقوى من وضع اليد

48
00:17:13.600 --> 00:17:36.200
فان اختلفا في الملتقط وهو في يد احدهما فالقول قوله. قال وهل القول قولها الظمير يعود الى  قال وهل يستحلف فيه وجهان؟ يعني هذا الذي نجد اثنين اختلفا كل واحد منهم يقول انا التقطته اولا لكن وجدنا احد

49
00:17:36.200 --> 00:17:53.700
ممسك به قد نقله الى بيته الى مكانه. اذا نقول هذا يده عليه فهو اولى به انت لكي تثبت انك سبقته لابد من ان تقدم لنا بينة اما تثبت تاريخا انك اسبق وهذي تحتاج الى شهادة

50
00:17:53.700 --> 00:18:09.900
فاذا لم يكن عنده فالذي واضع يده عليه هو الاحق قال وان كان في يديهما قدم احدهما بالقرعة. من كان في يديهما كل واحد ممسك بيد منه. لا نستطيع ان نميز احدهما

51
00:18:09.900 --> 00:18:30.400
وليس عندنا تاريخ حتى نقدم هذا على هذا ولا توجد شهادة اذا في هذه الحالة نلجأ مرة اخرى الى القرعة فيقرع بينهما والقرعة انما هي تحسم النزاع وترفعه قال وهل يستحلف على وجهين

52
00:18:30.800 --> 00:18:49.450
يعني من باب التثبت والتوثق هل اذا اقرع بينهما؟ يخوف الذي وقع يعني وقعت القرعة له لانه ربما يكون صاحب اسبق وكما جاء في الحديث الصحيح من سبق الى شيء فهو احق به. نعم

53
00:18:49.900 --> 00:19:06.200
قال وان لم يكن في يد واحد منهما سلمه السلطان الى من يرى منهما او من غيرهما حينئذ اذا لم وفي يد واحد منهم وتنازعا كل واحد منهم ما يريد. اذا وقع الخلاف

54
00:19:06.400 --> 00:19:26.400
اذا يسلم الامر الى السلطان والسلطان في هذا المقام ينظر الى المصلحة. فله ان يسلمه الى احدهما وربما ما يرى السلطان ويظهر له فيهما انهما غير اهل لتولي الولاية على هذا الغلام ورعايته فيسلم

55
00:19:26.400 --> 00:19:48.250
الى من هو اوثق واصلح له منهما قال سلمه السلطان الى من يرى منهما او من غيرهما لانه لا يد لاحدهما وان كان لاحدهما بينة قضى بها لانها اقوى. البينة اقوى من اليد فلا شك. نعم. فان كانت لكل واحد منهما

56
00:19:48.250 --> 00:20:07.050
قدم اسبقهما تاريخا. اه قد يكون كل واحد منهما ماذا له بينة ولكن ايهما اسبق؟ ان استطاع احدهما ان يثبت بانه هو الذي وضع يده على هذا الغلام سيحكم له. لان من سبق

57
00:20:07.050 --> 00:20:26.800
والى شيء فهو احق به قال قدم اسبقهما تاريخا لانه يثبت بها السبق الى الالتقاط قال وان تساوى يا وهو في يد احدهما ان بنى على بينة الداخل والخارج اه وان تساوى وهي في يد احدهما

58
00:20:26.800 --> 00:20:47.700
او ان احدهما خارج والاخر داخل فحين اذ نقدم ايهما؟ هل نقدم علامة الخار لانه دخل وخرج فمعناه هذا انه اسبق او الذي في يده. هذا هو المراد. نعم قال وان تساويا في اليد او عدمها

59
00:20:47.900 --> 00:21:07.300
سقطتا واقرعا يعني ان تساويا في اليد فمن نقدم او في عدم اليد اي ليس لاحدهما يد هل نقدم ذلك اليد او نقدم الخارج منهما؟ لانه دخل والتقى بالغلام وترك فكانه اسبق من هذا

60
00:21:07.300 --> 00:21:33.000
ما معنى الداخل والخارج يعني هذا انا نبهت قلت لك الخارج يعني احدهما دخل والاخر وخرج فالخارج التقى بالطفل وخرج منه فيكون اسبق هذا هو المراد قال وان تساويا في اليد بعضهم يقول صاحب اليد يقدم وبعضهم يقول الخارج. لان الخارج اسبق. التقى بالطفل وخرج

61
00:21:33.000 --> 00:21:49.000
فجاء هذا فكأنه ربما جاء بعده واحتمال ان يكون واضع اليد قبله فالمسألة اشتبهت هل نقدم واضع اليد او نقدم الخارج نعم يعني الخارج من المكان الذي يوجد فيه اللقيط

62
00:21:50.450 --> 00:22:10.100
قال وان تساويا في في اليد او عدمها سقطتا واقرع بينهما فقدم بها احدهما. كل ما تساوي في امر ايجابا او سلبا نرجع الى القرعة فيقرع بينهما. والقرعة ترفع الاشكال وتزيله

63
00:22:11.050 --> 00:22:33.950
قال الامام رحمه الله فصل وان ادعى نسبه رجل لحق به لو ادعى نسبه رجل الان هذا اللقيط جاء انسان فقال هذا ابلي هذا شيء طيب لان ادعاءه له لا يترتب عليه ضرر. بل فيه مصلحة لهذا الطفل الذي ضاع نسبه فيلحق به. هذا هو مراد المؤلف

64
00:22:33.950 --> 00:22:53.300
يعني لو جاء رجل فقال هذا هو ابني ضاع مني او كنا في مكان فتركناه ونسينا وظللنا طريق الى اخره فها هو ابني اذا يسلم له ولا يحتاج ان يحقق معه لا لانه اولى من الذي التقطه

65
00:22:53.450 --> 00:23:17.150
لانه بذلك يثبت نسبه قال وان ادعى نسبه رجل لحق به لانه اقر له لانه اقر له بحق لا ظرر فيه على احد ان رجل اقر للقيط بحق لا يلحق اللقيط ضرر بل يلحقه نفع في هذا المقام ولا يلحق الرجل

66
00:23:17.150 --> 00:23:35.650
ظررا بل في ذلك مصلحة هي اثبات نسب ذلك اللقيط الذي ظل واصبح لا يدرى الى ان ينتسب قال لا ظرر فيه على احد فقبل كما لو اقر له بمال

67
00:23:35.800 --> 00:23:52.350
لانه لو اقر انسان لاخر فقال يا فلان لك عندي الف ريال هذا اقرار منه فيثبت له الالف ريال كذلك هنا اقر له بالنسب. والنسب ايها الاخوة من ايسر الامور

68
00:23:52.450 --> 00:24:12.450
يعني ولذلك يقبل ثبوت النسب في شهادة امرأة. لو جاءت امرأة وقالت هذا ولد فلان واثبتت ذلك يثبت النسب لان القصد هو ان يحافظ على انساب المسلمين. يعني هذا مما عنيت بهذه الشريعة بل هذا من مزايا هذه الشريعة وخصائصه

69
00:24:12.450 --> 00:24:32.450
انها حقيقة لم تشدد في موظوع ثبوت النسب لكن تعلمون في الزنا لابد من اربعة شهود حتى يحصن المسلمون ولا تقاطعوا ولا الالسن ولا يأتي انسان في قلبه على اخر غل فربما يرميه بالبهتان لا فهنا

70
00:24:32.450 --> 00:24:50.100
هناك حد للقذف وهناك حد الزنا ومن يرمي اخر لابد من ان ان يأتي باربعة شهود وان يثبتوا بانهم عاينوا ذلك لكن هنا النسب فيه مصلحة لمن؟ للمدعى ولذلك فسومح فيه

71
00:24:51.550 --> 00:25:12.850
نعم انت الان انتقلت الى مسألة اخرى الذي تتكلم عنه لو المرأة جابت به لكن هذا رجل جاء وقال ماذا؟ يعني للقصد ان تأتي امرأة فتقول لا مئة ويدعي يقولون نعم هي لا تقول مني هذي مسألة ستأتي في القاف اللي انت تتكلم عنه نعم

72
00:25:13.400 --> 00:25:37.900
قال رحمه الله ويأخذ ويأخذه من الملتقط ان كان من اهل الكفالة لان الوالد احق بكفالة اذا انظروا بمجرد انجا وادعى نسبه ثبت النسب ويأخذهم للملتقط. وقال المؤلف لانه والده ماذا والده؟ لانه قال هذا ابني. واذا قال هذا ابني ينسب اليه ويأخذه

73
00:25:37.900 --> 00:26:03.500
قال وان كان كافرا لم يتبعه في الدين. اه يتبعه في النسب. لكن لا يتبعه في الدين لان الاصل في التقط ان يرد الى ماذا؟ الى الاسلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل او يسلمانه فهو في الاصل

74
00:26:03.500 --> 00:26:21.250
بفطرته مسلما فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال وان كان كافرا لم يتبعه بالدين لانه محكوم باسلامه بالدار. فلا يزول ذلك بدعوى كافر ولا قال

75
00:26:21.250 --> 00:26:41.750
ولا يدفع اليه لانه لا ولاية لكافر على مسلم. اذا هنا اولا لا يتبعه في الدين ولا يسلم اليه لماذا؟ لانه غير امين ويخشى عليه ان يغير دينه فينقله من الدين الحق الى دين الضلال دين الكفر

76
00:26:43.300 --> 00:27:03.300
قال ولا يدفع اليه لانه لا ولاية لكافر على مسلم. ويثبت نسبه منه. يثبت نسبه من الكافر وهذا لا يظر لانه كما تعلمون كم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اسلموا واباؤهم على الكفر. وهذا تعلمون ابو بكر واسلم وابوه لا يزال

77
00:27:03.300 --> 00:27:22.000
كافرا وكثير من الصحابة لو اردنا ان نعدلهم اسلموا واباؤهم على الكفر. وبعد ذلك تعلمون الكل دخل في دين الله الا من قتل في المعارك التي حصلت ممن نازعوا المسلمين وشاقوا الله تعالى ورسوله

78
00:27:22.700 --> 00:27:42.700
قال ويثبت نسبه منه لان الكافر كالمسلم في ثبوت النسب منه. لان النسب لا يتعلق باسلام او كفر فالنسب وانتم تعلمون الصحابة قبل الاسلام كان كانوا كفارا وكان اباؤهم كفارا. فاسلموا

79
00:27:42.700 --> 00:28:00.650
ينتسبون الى اولئك حتى لحق بهم الاباء ممن عاش فهذا لا يؤثر على نسب الانسان والانسان لا يجرح في ذلك. لماذا؟ لان الانسان يؤاخذ بنفسه. ولذلك حتى العكس يعني لو كان

80
00:28:00.650 --> 00:28:20.650
الابن ضالا وكان الابن صالحا فلا ينفع الانسان ايضا ان يفتخر بابيه كما قال الشاعر اذا افتخرت باباء لهم ولكن بئس ما نسلوا يعني تجد بعض الناس يقولون ابي فلان وابي صالح وابي له مكانة ماذا ينفعك

81
00:28:20.650 --> 00:28:44.000
اذا اذا كنت انت منحطا لا انما يحكم على الانسان ويقوم بعمله وسيرته اذا افتخرت بابيه  لهم شرف ولهم ولكن بئس ما نسلوا قال رحمه الله ولا ظرر على احد في انتسابه اليه

82
00:28:44.100 --> 00:29:01.250
وان كانت له بينة بولادته على فراشه. ولا ظرر على احد في انتسابه اليه لانه لا يعير. هذا رجل وجد فاخذه وكان قصده الخير وهذا من عمل البر والتقوى فهذا لا يظره. نعم

83
00:29:02.000 --> 00:29:21.250
قال وان كانت له بينة في ولادته على فراشه الحق به نسبا ودينا. هذا الكافر يعني لو ان الكافر جاء فاثبت جاء ببينة على ان هذا الطفل ولد على فراشه فانه حينئذ

84
00:29:21.250 --> 00:29:47.800
في نسبه ودينه لانه يعرف بان ابواه كافران. نعم قال الحق به نسبا ودينا لانه ثبت انه انه ابنه ببينة ذكره بعض اصحابنا وقياس المذهب انه لا يلحقه بالدين. وقياس المذهب انه لا يلحق في الدين. لماذا؟ لانه على

85
00:29:47.800 --> 00:30:07.800
قولي بانه لا يلحقه في النسب والنسب قد انتهى لا يتبع فيه فمن باب اولى الا يتبع في الدين لكن هنا يتبعه في النسب ولذلك قال البعض يتبعه في الدين وبعضهم قال لا لا يتبعه في الدين لان الاصل في المولود الذي يوجد لا قيمة

86
00:30:07.800 --> 00:30:26.150
انه مسلم. كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة قال رحمه الله وقياس المذهب انه لا يلحقه في الدين الا ان تقوم البينة انه انه ولد انه ولد

87
00:30:26.150 --> 00:30:53.150
كافرين حيين. ها هنا فرق يعني اذا اثبتت البينة ان ابواه كافران وانهما حيان حينئذ يلحق به نسبا ودينا اما لو لم يثبت ان ابويه ماذا كلاهما كافر او ان احدهما مات فانه حينئذ يحكم باسلامه

88
00:30:54.050 --> 00:31:14.050
قال لان الطفل يحكم باسلامه باسلام احد ابويه او موته. يعني لو اسلم احد ابويه فانه يحكم الاسلام لماذا تغليبا للاسلام؟ ولو مات احدهما لم يوجد له الا واحد يحكم ايضا باسلامه تغليبا وترجيحا للاسلام

89
00:31:14.050 --> 00:31:39.250
نعم قال وان ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاث روايات قد تأتي امرأة فتدعي بان هذا الغلام المنبوذ اللقيط هو ولدها فهل يلحق بها؟ المرأة حينئذ لا تخلو من امور. اما ان يكون لها زوج او لا يكون لها زوج. يعني المهم ان تكون قد تكون مطلقة

90
00:31:39.250 --> 00:31:59.250
لانها لا يمكن ان تلد الا وكان لها زوج لكن قد تكون مطلقة. وربما زوجها يكون معها. وايضا اذا كان معها كيف تدعي ولدا وزوجها لا يوافقها عليه لانه قد يعير بذلك ينسب كيف ينسب اليه شخص لم يعترف بنسبه هذه فيها ثلاث

91
00:31:59.250 --> 00:32:21.100
روايات سيعرض لها المؤلف رحمه الله قال وان ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاث روايات احداهن يقبل قولها لانها احد الابوين فثبت النسب بدعواها كالاب. لانها احد الابوين. فالابن لابد يعني له ابوان

92
00:32:21.600 --> 00:32:43.850
اب وام فهي كابيه. اذا هي تقول هذا ابني فيقول الولد يثبت لها يثبت لها البنوة. لكن يبقى وينسب الى ماذا؟ الى ابيه وليس الى امه قال فثبت النسب بدعواها كالاب ويلحق بها دون زوجها

93
00:32:44.200 --> 00:33:02.950
الثانية ان كان لها زوج لم تقبل دعواها لانه يؤدي الى ان تلحق بزوجها نسبا الى ان تلحق بزوجها نسب نسبا لم يقر به. ان تلحق بزوجها يعني طفلا لم يولد على فراشه

94
00:33:03.250 --> 00:33:30.250
فكيف يرظى بهذا هو المراد نعم تدعي انه ولدها وليس لها زوج. ربما مثلا زوجها طلقها وهي حامل فولدت هذا محتمل حتى قال الفقهاء ولو بعد عشرين سنة لو جاءت وادعاته فهذا يثبت لها لانه قد يبقى في بطنها. هذه كلها تكلم عنها الفقهاء

95
00:33:30.300 --> 00:33:49.300
سورة الثانية ليكون لها زوج ثم تدعي كيف تدعي طفلا ولها زوج من اين جاءت به؟ زوجها لم يعترف به هذا هو الاشكال الذي ذكره المؤلف في الصورة الثانية قال لانه يؤدي الى ان تلحق بزوجها نسب لم يقر به

96
00:33:49.450 --> 00:34:13.050
او ينسب اليها ما تتعدى به وان لم يكن قبل لعدم ذلك قال الامام والثالثة ان كان لها اخوة ونسب معروف لم تقبل دعوتها لان ولادتها لا تخفى عليهم. يعني قد يكون لها اب ولها اخوة ولها اعمام واخوال وهم لا يعرفون هذا الولد

97
00:34:13.250 --> 00:34:28.350
فمن اين جاءت؟ يقول المؤلف يعني لو انها ادعت ذلك وهؤلاء كلهم اقاربها لا يعرفون لا ينظر الى دعواها لكن لو لم يكن لها احد حينئذ لها ان تنسبه اليها

98
00:34:28.550 --> 00:34:48.350
قال ان كان لها اخوة ونسب معروف لم تقبل دعوتها لان ولادتها لا تخفى عليهم وان لم يكن قبلت وان لم يكن لها احد من اقاربه فانها تقبل دعواها او دعوتها اي ادعاء وهذا نسب هذا الغلام اليها

99
00:34:48.800 --> 00:35:04.950
قال والامة كالحرة. الامة كذلك يعني الجارية كالحرة في انها تدعي انها ذا ابنها. لكنها تختلف عن الحرة لانها لا توافق على ان هذا الولد رقيق لان الاصل في الحرية

100
00:35:06.150 --> 00:35:28.950
نعم لماذا الراجح انه اذا لم يكن لها زوج فانها تنسبه. اما اذا وجد لها زوج فلا يمكن ان يتم ذلك الا برضى زوجه وثبوت انها ولد له. لانه يلحق الزوج عار يعير بذلك ويتأثر فكيف ينسب اليه شخص لم يولد؟ على

101
00:35:28.950 --> 00:35:54.450
قال والامة كالحرة الا اننا اذا الحقنا النسب بها لم يثبت رق ولدها لانه محكوم بحريته فلا يثبت بمجرد الدعوة. لان الاصل فيه الحرية فبمجرد انها للجار ادعتنه ولدها هذا لا يزيل الاصل الذي هو الحرية. بل يبقى الولد حرا

102
00:35:54.650 --> 00:36:14.250
كما هو العصر. نعم. فلا يثبت رقه بمجرد الدعوة كما لم يثبت كفره قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله فصل فان ادعى نسبه رجلان ولاحدهما انتبهوا لهذه المسألة هذه مسألة مهمة وفيها خلاف حقيقة

103
00:36:15.000 --> 00:36:32.250
الان قد يدعيه رجلان كل واحد منه ننتبه هناك رجلان ادعى التقاته والامر سهل يعني كل واحد منهما يدعي انه قد التقط لكن هنا رجلان يدعي كل واحد منهما بانه ابنه

104
00:36:32.950 --> 00:36:52.400
فهل يمكن ان يكون ابنا للاثنين؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير. وايضا حتى في علم الطب فيها كلام. نعم اذ ادعى نسبه رجل ولذلك تقرأ بتمهل نعم. فان ادعى نسبه رجلان ولاحدهما بينة فهو ولده

105
00:36:52.400 --> 00:37:13.150
يعني لو ادعاه رجلان وجاء احدهما ببينة فان هذه البينة تثبت انه ولده ولا نزاع ولا خلاف بين العلماء. لانه كما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي ولكن اذا لم يأتي احدهما ببينة

106
00:37:14.500 --> 00:37:32.050
قال فهو ولده لان له حجة فان كان له ما بينتان او لا بينة لهما. وان جاء كل واحد منهما ببينة بان هذا الغلام ولد على فراشه او انه من فلانة

107
00:37:32.350 --> 00:37:52.400
اولى بينة لهما فما الحكم قال رحمه الله فان كان لهما بينتان او لا بينة لهما عرظ على القافة معهما هنا على القاف من هم القافة وان كان مولف سيذكرهم هم قوم من العرب

108
00:37:52.450 --> 00:38:11.950
اشتهروا بمعرفة الشبه يعني يعرفون الانسان بالشبه كما سيأتي في الحديث وفي امثلة اخرى يعني القاف من هم؟ يعني جمع طائفة الرجل هذا الذي يعرف الاثار اذا رأى قدم انسان يعرف ان

109
00:38:11.950 --> 00:38:32.950
هذه القدم هي من هذا الانسان او ان هذا قريب لهذا الانسان هذه خاصية وضعها الله سبحانه وتعالى في من العرب الذين يسمون بني مدلج وهو الذي جاء ذكره في قصة خالد في قصة زيد ابن حارثة وابنه اسامة

110
00:38:33.100 --> 00:38:53.100
وهناك ايضا اثر ذلك عن بعض ماذا العلما؟ عن اياس بن معاوية المزني فانه قالوا كان وله قصة معروفة وحتى القاضي شريق قالوا بانه كان يعرف ذلك. اذا هذا امر اشتهر بين جماعة من العرب. فهل يحكم بالقيافة

111
00:38:53.100 --> 00:39:14.800
او لا هنا هذه المسألة فيها خلاف المؤلف هنا يقول فان لم يأت احدهم ببينة او كل منهما جاء ببينة يعرض على القافة فاي منهم الحقت القافة به لحق. وان الحقته بهما فهل يلحق بهما؟ هنا محل الخلاف

112
00:39:15.050 --> 00:39:37.750
ابو حنيفة يقول لا حاجة الى القاعة يعني ما نحتاج الى خائفون بل نلحقه بالاثنين معا. لماذا؟ قال لان القياف انما هي تبنى على الشبه وعلى الظن وعلى التخمين. والشبه قد يكون بين الاجانب ولا يكون بين الاقارب. قد ترى اثنين بعيدين بينهما

113
00:39:37.750 --> 00:40:00.850
واثنان اخوان لا شبه بينهما. هذا تجد لونه يختلف عن هذا وتقاسيم وجهه تختلف عن اخيه فكأن ليس اخوين من حيث الشبع بينما قد تجد انسانا بعيدا عن هذا الانسان ربما من اسرة اخرى او من بلد اخر تراه قريب الشبه بهذا الانسان فاذا

114
00:40:00.850 --> 00:40:23.450
لو قلت هذا اخ له او ابن عمه او غيره وابو حنيفة يقول الشبه هو هذه مسألة مبنية على الظن والتخمين والظن والتخمين لا يغني من الحق شيء اذا نحن نلحقه ماذا؟ بمجرد الدعوة ولا نحتاج الى ماذا؟ الى حكم طائف

115
00:40:23.800 --> 00:40:43.450
الحنابلة يقولون لا. يلحق بهما معا يعني اذا لم يتميز احدهما على الاخر يلحق بهما معا. الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو الذي قوله يوافق علماء الطب المعاصرين الامام الشافعي يقول لا يلحق الا بوالده

116
00:40:43.500 --> 00:41:05.450
لا يمكن ان يلحق باثنين ولا يمكن ان يتصور ان يأتي شخص من بين اثنين يعني لا يمكن ان يولد شخص رجلين وايضا يقول لو قدر ان القاف الحقوه باثنين فاننا بذلك نحكم بكذبهما اذ لا يتصور

117
00:41:05.450 --> 00:41:25.950
ذلك كما انه لا يتصور ان يكون للغلام امان فكذلك ايضا ابوان. هذا ملخص ما جاء في المسألة والخلاف بها يدور حول الاثار التي اثرت عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي ابن ابي طالب ايضا رضي الله تعالى عنه

118
00:41:26.300 --> 00:41:45.150
قال عرظ على القافة معهما او مع عصبتهما عند فقدهما. ما معنى معهما؟ يعني يعرض على القاف فسيأتي تفصيل بعد ذلك يذكر المؤلف بانه يؤتى به فيوضع مع عشرة ليس منهم من ادعاه

119
00:41:45.200 --> 00:42:05.200
ثم تختبر القافة هل هو هل فان قالوا هو ابن لفلان؟ صار رأي القاف غير صحيح. وان نفوا ذلك قالوا يؤتى بعشرين رجل بتسعة عشر يكون تكملة العشرين من ادعاه فان نسبوه اليه يكون رأي القافعة صحيحا

120
00:42:05.200 --> 00:42:33.250
فيلحق به وان نسبوه الى اثنين الحق بهما على راي الحنابلة قال او مع عصبتهما عند فقدهما فان الحقته باحدهما الحق به لما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال

121
00:42:33.350 --> 00:42:59.100
الم تر ان مجززا المدلجي نظر انفا الى زيد واسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما. فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه. هذا حديث متفق عليه وقصته معروفة واظنني اشرت اليه في درس ليلة البارحة ان زيد ابن حارثة

122
00:42:59.400 --> 00:43:27.950
وابنه اسامة يختلف لونهما فالاب زيد بن حارثة كان ابيظ والابن كان لونه اسود. اذا اللونان مختلفان. فكان اهل الجاهلية يعيرونه اخاي يعيرون زيدا بابن اسامة  وزيد هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه مولاه. وابنه ايضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مثل ذلك الكلام

123
00:43:27.950 --> 00:43:57.400
الذي يجرحان ويرميان به يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المدلجي وكان زيد وابن اسامة قد تلحف وتغطي ومما غطياه رؤوسهما ولم يبدو منهما الا الخدمان فلما دخل المدلجي وهم هذه القبيلة معروفة لماذا؟ التي منها سراقة ابن جثعم ابن جثعم المدلجي

124
00:43:57.750 --> 00:44:14.750
في دار سراقة بن مالك فلما دخل قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض تسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح واستبشر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه

125
00:44:14.750 --> 00:44:38.400
وسلم فدخل يعني عليها وهي تبرق اسارير الوجه يعني يتلألأ وجهه ضياء ونورا وهو من الاصل وجه رسول الله ما بالكم ايضا اذا طرأ عليه السرور والفرح ثم اخبرها بان المجلد دخل وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. فحمد الله تعالى. قالوا فهذا دليل على ان رأي

126
00:44:38.400 --> 00:44:58.400
خاف معتبر وان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره لانه لو لم يكن معتبرا لما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بشر عائشة بذلك ولما انشرح صدره واطمئن خاطره لذلك قالوا فدل هذا على اعتبار رأي

127
00:44:58.400 --> 00:45:18.400
القافة وان ذلك معروف. لكن ليس اي انسان له ان يفعل ذلك هذه خاصية وصفة تتميز بها قبائل محدودة يعني في معرفة الاثار. يعني الحاق الانسان من حيث الشبه بنسب انسان اخر

128
00:45:19.550 --> 00:45:39.550
تعلمون قصة الرسول في قصة الملاعنة التي لما لاعنت فقال انظروا بي ان جاءت به كذا وصف الانفين وغيره لكن بعد الملاعنة فوجدوها تشبه الرجل الذي رميت به فقال رسول الله لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن

129
00:45:39.550 --> 00:45:57.300
يعني عرف انها كاذبة وان الرجل هو الصادق ولكن قد تقرر الحكم ونزل في حكم الملاعنة معنى هذا ان الشبه له اثر. الحنفية ماذا يقولون؟ الحنفية يقولون لا نعتد بالقاف لانها مبنية على الظن وعلى

130
00:45:57.300 --> 00:46:16.900
التخمين وعلى الحجز وها ولذلك لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأته ولدت غلاما اسود هو لونه ليس اسود. فسأله رسول الله صلى هل لك من ابن؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر

131
00:46:16.950 --> 00:46:39.100
قال وهل فيها من عورات؟ قال نعم قال له رسول يعني الاورق الذي بين السواد والبياظ. فقال له عليه الصلاة والسلام وان ذلك قال لعله نزعه عرق. نزعها عرق قال ولعل ابنك ايضا نزعه عرق. فاطمئن الرجل وذهب. الحنفية هذا يقول

132
00:46:39.100 --> 00:46:54.000
على انه ما اخذ بالشبه. والحقيقة الحديث فيه دليل على اعتبار الشبه. لان رجل قاس فالحقه بماذا؟ لعله نزعه عرق من المتقدمين من اعمامه من اخواله فلا يحصل ايضا نعم

133
00:46:54.600 --> 00:47:13.750
قال فلولا ان ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وان الحقته بهما لحقهما. ها هنا وين بهما لحق بهما؟ اما الشافعية فقلت لا يرون ذلك

134
00:47:13.850 --> 00:47:33.850
لان الشافعي يقول لا يمكن ان يكون له الاب واحد. ولا يتصور ان يكون له ابوان. ولو الحقته القاف باثنين تبينا كذبهما لانه لا يتصور ذلك كما لو انهما الحقا ابنا بامين وهذا امر مجمع عليه انه لا

135
00:47:33.850 --> 00:47:53.600
لن يحصل ما دليلكم؟ قالوا قول عمر رضي الله تعالى عنه ولمن شئت منهما. انه في قصة الرجلين الذين دعا يا غلاما فذهب الى عمر رضي الله تعالى عنهما فلما جاءت القافة

136
00:47:53.700 --> 00:48:20.500
والحقوه بهما في بعض الاحاديث انه الحقه بهما لكن جاء في رواية او من بعض الطرق انه قال ولمن شئت منهما فاحتج الشافعية بهذه الرواية وهذه رواية صحيحة كما ان الرواية التي الحقه عمر بهما ايضا هي رواية صحيحة اشار المؤلف الى بعضها

137
00:48:20.500 --> 00:48:44.000
علق الاخوة عليها بتفصيل اكثر المهم ان عمر رضي الله تعالى عنه اختلفت الروايات عنه. في بعض الروايات قال والي. يعني اجعل من شئت منه موالي عليك ولمن شئت منهما في بعض الروايات ان عمر رضي الله تعالى عنه احضر اربعة من القافة وامر كل واحد منهم

138
00:48:44.000 --> 00:49:04.000
ان يطأ على الرمل ثم يسأل فهو قال لا تجيب عن شيء حتى اسألكما فكلما مر يأتي بقائف فاذا مر سأله ثم ادخله مكانه وهكذا حتى انتهى من الاربعة فاتفقوا كلهم على انه يشبه الاثنين

139
00:49:04.000 --> 00:49:20.200
قالوا في بعض الروايات فقال عمر ما قلت ان هذا يحصل من النسا انما من الكلاب يعني حتى عمر استغرب لكن بعد ان اتفق الاربعة الحقه بهما عمر عملا برأي القاف

140
00:49:20.600 --> 00:49:40.100
اذا كل يتمسك بدليل فالحنابلة ومن معهم يقولون عمر الحقه لماذا بهم على رأي القافة والشافعية يقولون لا يتصور ذلك الا بن واحد. واذا عدنا الى الطب الحديث نجد ان الاطباء المعاصرين يقولون ينفون

141
00:49:40.100 --> 00:50:02.100
ان يكون شخص ماذا من ماء رجلين لا يمكن ان يكون شخص ماذا من اثنين لا من سبيل اثنين هذا يعني قصة الغلام فيه قصة ان امرأة كانت عند ابل فجاءها رجل اول الليل فطرقها ثم جاها اخر فطرقها فلما

142
00:50:02.100 --> 00:50:28.800
قرر عمر في ذلك واحضرها اخبرته بذلك بعد ذلك انتهى الامر الى ان احضر القاف المسألة فيها روايات كثيرة ومتعددة تحتاج في الحقيقة الى تحقيق حتى ننظر قول الفقهاء هنا الذين قالوا بانه يمكن ان يلحق باثنين بل قالوا وبثلاثة وبعضهم قال باكثر او قول من قال من الفقهاء كالشافعية لا

143
00:50:28.800 --> 00:50:48.800
لابي واحد وهو قول الاطباء هذه مسألة تحتاج الى تحقيق وتدقيق وربما بعض المجالس بحثتها لكن انا لا اعلم ذلك اذا هذه مسألة من المسائل التي لكي يقرر فيها الحكم تحتاج الى جمع ما ورد فيها من اثار وتتبع ذلك ومعرفة

144
00:50:48.800 --> 00:51:09.750
ايضا رأي الاطباء الذين يوثق بهم ووجهة الاطبا في ذلك الى اخره. نعم قال وان الحقته به ما لحقهما فيما روى سليمان ابن يسار عن عمر في امرأة وطأها رجلان في طهر سليمان ابن يسار مقدم تابعي ولكن

145
00:51:09.750 --> 00:51:27.350
وما ادرك عمر رضي الله تعالى عنه ان يكون الاثر فيه انقطع. لكن هذا الاثر وصله البيهقي يعني وصله ماذا الى عمر؟ فزال الانقطاع وهو اثر صحيح. وكذلك الاثر الرواية التي تمسك بها الشافعية ايضا

146
00:51:27.350 --> 00:51:46.850
ايضا رواية صحيحة قال عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطأها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه فجعله عمر بين رواه سعيد يعني سعيد ابن المنصور في سننه وهي مطبوعة

147
00:51:47.250 --> 00:52:08.350
قال وعن علي رضي الله عنه مثله قال احمد واما عن علي فالاثر ضعيف ولكن قالوا جاءت له طرق تعضده تعضده فيكون صحيحا. اذا جاء عن علي عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل على انه يلحق بالاثنين بناء على عمل القافه

148
00:52:08.450 --> 00:52:23.850
وجاء عن عمر انه بعد ان قال القائل ذلك الشيء قال ولي من شئت منهما ولم يحكم برأي القافه فقلت له هذه مسألة تحتاج الى تدقيق لان المسألة يتعلق بها نسب

149
00:52:24.800 --> 00:52:51.250
قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه. لانه معلوم اذا ثبت نسبه اليهما فانه يرثهما ويا ريتانه ونسبه من الاول قائم لا يزيله شيء قال رحمه الله انتظر انتظر قل قال ونسبه من الاول قائم لا اين الكلام يبدو في سقف

150
00:52:54.550 --> 00:53:17.700
قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه نقف هنا. فان مات احدهما فان مات احدهما قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه ونسبه لا عبارة منقطعة العبارة فيها انقطاع. اكتبوا العبارة ليقول وسترون صحتها

151
00:53:17.900 --> 00:53:34.800
انا لم اقتنع بها ورجعت الى المغني فوجدت والمغني هو الاصل. يعني اصل هذا الكتاب. فان مات العبارة نصها لانها ما دخلت يعني ما استطعت فان مات احدهما بعد الامام احمد ماذا قال؟ قال

152
00:53:34.800 --> 00:53:57.800
فان مات احدهما احد الابوين الذين نسب اليهم فهو للباقي منهما ثم يأتي وناسبوه يعني العبارة هنا منقطعة لا يمكن قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه فان مات احدهما فهو للباقي منهما. ونسبه

153
00:53:58.150 --> 00:54:16.950
ونسبه من الاول قائم لا يزيله شيء. يعني ليس معنى هذا ان الاول مات وانقطعت علاقته بالله. بل علاقته بالاول الذي اسباب باق فينتسب اليه وينتسب الى الحاضر. هذه عبارة لا اشكال فيها انا نقلتها لانني انا وجدت العبارة فيها سقط

154
00:54:17.200 --> 00:54:44.950
فاضطررت ان ارجع وابحث عنها في المغني والبحث يحتاج الى وقف فوجدت هذا الكلام بنصه وربما سقط يعني. يمكن سقط هو المؤلف اختصر والله اعلم. نعم دعت قول الامام احمد كما قرأ الاخ قال قال احمد ويرثهما ويرثان انتهى فان مات احدهما

155
00:54:44.950 --> 00:55:09.650
يعني احد الابوين فان مات احد الابوين فهو فان مات احدهما فهو للباقي فهو للباقي من هو الاب الباقي منهما؟ يعني ينتسب اليه لكن كونه باقي منهم لا يقطع صلته بالاول بل يبقى ايضا منتسبا الى الاول فلا يقطع العلاقة بينهما الموت كالاب الذي

156
00:55:09.650 --> 00:55:41.050
ثبت للانسان نسبا من العصى. فالانسان اذا مات ابوه ينقطع نسبه به لا ينقطع. هذا هو اذا العبارة كان فيها هيدي مسألة مسكوت عنها يعني مسكوت عنها ها ايه يعني ربما ان عمر وجد له ما شبهة او غير ذلك وربما انه كان بزواج الاول دخل على انه متزوج فكان جاهلين

157
00:55:41.050 --> 00:56:00.000
جاء في بعض الروايات فضرب يعني الغلام وقال له الحق باي ما شئت. يعني فيها الروايات فيها كثير من الكلام قال رحمه الله ويلحق بثلاثة ويلحق بثلاثة ها قال ويلحق اكبر نعم

158
00:56:00.500 --> 00:56:28.100
قال ويلحق بثلاثة وينبغي ان يلحق بمن الحقه منهم يعني من حتى ولو كانوا اكثر من ثلاثة قال وينبغي ان يلحق بمن الحقته منهم وان كثروا لان المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. تعلمون هذا فيه ايضا اختلاط ويثير المشكلات وغيرها. لكن هذا هو كلام

159
00:56:28.100 --> 00:56:49.400
الفقهاء والفقهاء مختلفون ايضا ليس الامام الشافعي ترون خالف في هذه المسألة. وكلامه يلتقي مع كلام الطب الاطباء في هذا الوقت. والاطباء كما ترون في هذا الوقت تقدم الطب ووصل امور لم تكن معروفة. فقيل لكي يقرر هذا الحكم هل يؤخذ براء بعض الفقهاء الذين قالوا يلحق

160
00:56:49.400 --> 00:57:05.850
في اكثر من واحد او بقول الاطباء الذي هو اصله قول الامام الشافعي بل اثر عن عمر نفسه. نفس الذي تمسك عنه بالقول انه قال ولمن شئت منهم ولم يأخذ برأي القاف في بعض الروايات

161
00:57:06.700 --> 00:57:22.000
وقال القاضي رحمه الله لا يلحق باكثر من ثلاثة وقال ابن حامد رحمه الله. ابن حامد شيخ القاضي. نعم. لا يلحق باكثر من اثنين. وهذا لو اردنا ان نرجح لاخذنا برأي ابن حامل لاننا اذا

162
00:57:22.000 --> 00:57:45.100
اذا كنا نقول يلحق باكثر من واحد اكثر مناصل اليه ان نقول ما جاء فيه الاثر. واثر عمر انه الحقه باثنين ولم يلحقه باكثر هذا هو رأي ابن حامد قال رحمه الله لاننا صرنا الى ذلك للاثر والاثر الحقه باثنين ولم يلحقه بثلاثة

163
00:57:45.250 --> 00:58:04.500
فيجب ان نقتصر عليه قال رحمه الله فان لم توجد قافة او اشكل عليهم الاخوة الذين يعنون بعلم الحديث انا اذكر ان الشيخ الالباني يعني جمع كل طرق هذه الاحاديث يعني

164
00:58:04.500 --> 00:58:19.250
ووفاها في كتبه المعروفة التي هي فيها الحديث وتذكر الان اي كتاب ربما اذكره الان فاذا اراد الانسان ان يرجع اليه نعم قال رحمه الله ربما يكون في التعليق عندك

165
00:58:20.350 --> 00:58:40.350
يعني رواء الغليل لهذا كتاب الشيخ الالباني كما هو معروف يعني خرج الكتاب الذي في الفقه فخرج هذا موجود فيه وربما مشير الى رقم الصفحة ولا لا؟ يعني هو جمع كل الاحاديث الاثار عن عمر في ذلك وعن علي وبين الروايات عن عمر فاذا اراد الانسان

166
00:58:40.350 --> 00:58:59.950
فليتحقق فيرجع اليه في رواء الغليل اظن في المجلد سادس. نعم. قال فان لم توجد قافة او اشكل عليهم او نفته عنهما او تعارضت اقوالهم وقال ابو بكر رحمه الله يظيع نسبه

167
00:59:00.300 --> 00:59:19.050
لانه لا دليل لاحدهما فاشبه من لم يدعي نسبه احد اشبه من لم يدعي نسبه احد. وقال ابن حامد رحمه الله يترك حتى يبلغ. وهذا هو الاولى حقيقة. لماذا يضيع نسبه؟ الاولى ان يترك

168
00:59:19.600 --> 00:59:41.850
ثم بعد ذلك يخير ويقول بعض العلماء ان الانسان بطبيعته يميل الى والده لكن ليس هذا امرا مقطوعا فيه قال قال ابن حامد رحمه الله يترك حتى يبلغ ويؤاخذان بنفقته. لان كل واحد منهما مقر

169
00:59:41.850 --> 01:00:01.850
به ويؤخذان بنفقته ان يلزمان بالانفاق عليه لان كل واحد مقر به. ولكن ما الحقته القافية ولا يوجد فبقي الغلام معلقا. هل يضيع نسبه؟ هذا قول. القول الثاني انه يترك حتى يبلغ واذا بلغ اصبح مكلفا

170
01:00:01.850 --> 01:00:26.900
قادرا له الحق في ان يختار وان يقرر قال رحمه الله فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه. لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه عن ما هو الذي شف رجعوا يعني لو وجدتم تجدون هنا يضعفون رواية عمر التي فيها يعني عند بعض

171
01:00:26.900 --> 01:00:47.250
قنابل يضعفه انه قال ولمن شئت منه هنا راجعوا واحتجوا به والحقيقة انه جاء في بعض الطرق انه صحيح ولمن منهم التي قال بها الشافعي اذا هذه التي يقصدها لمن شئت منهما. وهذا لا يقال الا لانسان مدرك فاهم

172
01:00:47.300 --> 01:01:07.350
قال ولان الطبع يميل الى الوالد ما لا يميل الى غيره فاذا تعذرت القافة رجعن الى اختياره ولا يصح انتسابه قبل لماذا يمينا لو وقفنا الى الوالد؟ لان الوالد مهما يكن ايها الاخوة ستكون عنده رحمة وعاطفة لا

173
01:01:07.350 --> 01:01:27.350
توجد عند الاخر مهما بذل الاخر من ذوب قلبه وحرصه على ان يعني بهذا الغلام فشفقة الوالد ورحمته وعطفه لا شك انها تتميز على عاطفة اي انسان. ولذلك يتأثر بها الغلام. فربما اذا كبر صار ميله الى

174
01:01:27.350 --> 01:01:48.300
فيكون هذا هو والده والله اعلم قال رحمه الله ولا يصح انتسابه قبل بلوغه. لانه قول يتعين به النسب وتلزم به الاحكام. لانه قول يتعين لا يمكن ان ينتسب عن جهل. لماذا؟ لان هذا الامر يترتب عليه النسب ان

175
01:01:48.300 --> 01:02:04.400
نسب الى انسان وتعلمون انه جاء التحذير الى ان ينتسب الانسان الى غير ابيه هذا واحد. الامر الثاني تترتب عليه احكام كالمواريث. هذا يرث هذا وهذا يرث هذا. اذا متى يكون هذا؟ عندما يكون

176
01:02:04.400 --> 01:02:24.400
الانسان اهلا لان يقرر. ومن هو الذي يقرر ويختار هو البالغ. اذا البالغ هو المكلف فهو الذي يختار. فاذا قرر واختار حين فاذا تنطبق عليها الاحكام وينتسب الى هذا الانسان فيصير والده من النسب لكل واحد منهما ما

177
01:02:24.400 --> 01:02:45.600
له نحو الاخر قال وتلزم به تلزم به الاحكام فلا يقبل من الصبي كقول القائف قال رحمه الله وسواء كان المدعيان مسلمين حرين او كافرين رقيقين او مسلما وكافرا وحرا وعبدا

178
01:02:45.750 --> 01:03:00.150
يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا لا يختلف باختلاف ما لم يكن وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة